
الالتزام التخييرى والالتزام البدلى
تقديم بحث الالتزام التخييرى والالتزام البدلى
من أوصاف الالتزام ، الالتزام التخييرى والالتزام البدلى ، ومثال الالتزام التخييري إقامة المستأجر مبنى أكثر من ثلاث أدوار ووفقا لقانون الايجارات الاستئنائية يخير ما بين ان يؤجر شقة الى المؤجر من المبنى أو أن يترك العين المؤجرة له الى المؤجر ، ومثال الالتزام البدلى من يقوم بتشييد مبنى على أرض مملوكة للغير فيخير المالك بين دفع أحد البدلين امام ما زاد فى قيمة الأرض بسبب المبنى ، وأما دفع قيمة الأعمال ، واما استبقاء المبنى واما الازالة مع الالتزام بأحد البدلين
فما هى أحكام هذين الالتزامين التخييري والبدلي في القانون المدني وما اراء الفقهاء ومحكمة النقض بشأنهما وكذلك الأحكام الفقهية الشرعية عند الأحناف والدول العربية ، هذا هو موضوع البحث
النصوص القانونية عن الالتزام التخييرى والالتزام البدلى فى القانون المدنى
ماده 275
يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
الأعمال التحضيرية
سمة الإلتزام الذي يلحق به وصف التخيير أن محله لا ينحصر في الإلزام بأمر واحد ، أو بأمور متعددة يتعين أداؤها في جملتها ، بل يشمل أموراً متعددة يجتزأ بالوفاء بواحد منها فحسب ، ويكون الخيار للمدين ما لم يوكل أمره إلي الدائن بمقتضي إتفاق خاص أو نص في القانون ، ذلك أن الإلتزام التخييري قد يكون مصدره التعاقد أو القانون ، وقد تقدمت الإشارة إلي نصين تكفل كل منهما بإنشاء إلتزام تخييري :
أولهما / يتعلق بأضعاف التأمنيات الخاصة بفعل المدين ، وهو ينشئ إلتزاما تخييرياً عهد بالخيار فيه للدائن ، فله أن يستأدي المدين أو أن يطالب بتأمين إضافي
والثاني/ يتعلق بالمحافظة علي حقوق الدائن أو إعساره ، وإستند في ذلك إلي سبب معقول ، وهو ينشئ إلتزاماً تخييرياً وكل أمر الخيار فيه إلي الخيار ، فله أن يفي بإلتزامه فور الوقت ، أو أن يقدم تأميناً خاصاً ( أنظر المادة 398 من المشروع ) .
2- ويشترط لإلحاق وصف التخيير بالإلتزام أن يتعدد ما يرد الإلتزام عليه ، علي نحو يتحقق معه قيام مكنة فعليه للخيار ، فإذا إمتنع الإلتزام بأكثر من أمر واحد ، بسبب عدم توافر الشرائط القانونية فيما عداه ، (كما إذا كان الأمر الآخر تكليفاً غير ممكن أو غير مشروع ) فلا يكون للإلتزام من وصف التخيير إلا الظاهر ، إذا الواقع أنه ينعقد بسيطاً غير موصوف ، ويقتصر محله علي ذلك الأمر الذي قامت به صلاحية الإلزام دون غيره ، وهذا هو المعني الذي إستظهره التقنين الفرنسي في المادة 1192(ونقله عنه المشرع الفرنسي الإيطالي في المادة 123 ) ونصها :\” يعتبر الإلتزام بسيطاً مجرداً من الوصف ، ولو عقد علي سبيل التخيير إذا إمتنع أن يكون أحد الأمرين اللذين يرد التعهد عليهما محلا للإلتزام \” .
وقد عني التقنين البولوني بتقرير حكم آخر ، لا يقل عن الحكم المتقدم سلامة ووضوحاً ، فنص في الفقرة الثانية من المادة 22 علي أنه لا يجوز للدائن أو المدين أن يقتصر علي الوفاء بشق من أحد محلي التخيير وشق من المحلي الآخر ( أنظر كذلك المادة 1191 من التقنين الفرنسي ، والمادة 60 من التقنين اللبناني ، والمادة 121 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، والمادة 56/46 من التقنين التونسي والمراكشي ، والمادة 1177 من التقنين الإيطالي .
3- أما فيما يتعلق بكيفية إستعمال من يوكل إليه أمر الخيار لحقه هذا ، فقد تضمن التقنينان الألماني والبولوني نصوصاً (المادة 263 من التقنين الألماني، والمادتان 26 و 28 من التقنين البولوني ) ليست في الواقع سوي تطبيق القواعد العامة ، فيعتبر الخيار تاماً ، وفقاً لهذه القواعد ، متي أخطر صاحب الحق فيه الطرف الآخر بما إستقر عليه رأيه ، أو متي قام المدين بالوفاء بشئ مما يرد التخيير عليه ، إن كانت الخبرة له ، أو متي طالب الدائن بالوفاء بشئ من الأشياء التي يشتمل عليها محل الإلتزام ، إن كان مرجع الإختيار إليه ( أنظر كذلك المادتين 57 و 58 من التقنين اللبناني ، والمادة 153/142 من التقنين التونسي والمراكشي ) ومتي تم الإختيار إمتنع العدول عنه بغير رضاء الطرف الآخر ، ويعتبر الشئ الذي وقع الإختيار عليه ، كما لو كان هو الواجب الأداء وحده من بادئ الأمر .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص37و38و39)
ماده 276
(1)- إذا كان الخيار للمدين وإمتنع عن الإختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الإلتزام.
(2)- أما إذا كان الخيار للدائن وإمتنع عن الإختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلاً أن طلب المدين ذلك، فإذا إنقضي الأجل إنتقل الخيار إلى المدين.
الأعمال التحضيرية
يتناول هذا النص حكم إمتناع من يعهد إليه بالإختيار عن إستعمال حقه فإذا كان الخيار للمدين وإمتنع عن الافصاح عن رأيه ضرب له القاضي أجلا يختار فيه ، وللقاضي أن يعين في الحكم نفسه ما يلزم المدين بالوفاء به من بين ما يرد التخيير عليه ، فيما لو إمتنع المدين عن الإختيار في هذا الأجل ، وقد يعترض بأن القاضي في هذا الوضع يخرج عن حدود المألوف في وظيفته ، ويقيم نفسه ، مقام المدين في تنفيذ إلتزامه ، بيد أن مثل هذا الإعتراض غير ظاهر الوجاهة ، فقد تقدم أن القاضي يتدخل في تنفيذ العقود ، بل وفي تكوين بعضها
إذا إقتضت ذلك ضرورة قاهرة أو ملحة والحق أن تدخل القاضي في هذه الحالة بخصوصها حتي لا محيص عنه ، فليس في الوسع خلع حق الخيار عن المدين وإسناده إلي الدائن ، لأن ذلك يقضي إلي تحكم الثاني في الأول ، خلافاً لما تقضي به قاعدة ترجيح جانب المدين عند الشك ، أما إذا كان الخيار ، علي نقيض ذلك ، موكولا إلي الدائن وإمتنع عن مباشرة هذا الحق ، حتي في الأجل الذي حدده القاضي له ، فليس ثمة ما يحول دون إسناد الخيار إلي المدين .
هذا وقد يتعدد من يعهد إليهم بالخيار ، كما هو الشأن في تعدد المدينين أو خلفاء المدين أو تعدد الدائنين أو خلفاء الدائن ، وفي هذه الحالة يتعين إنفاق أولئك ، أو هؤلاء ، جميعاً علي الخيار وإلا تولاه القاضي ، وقد إستظهرت الفقرة الثالثة من المادة 122 من المشرع الإيطالي هذا الحكم فنصت أنه علي \” إذا كان الخيار لأشخاص متعددين ، فللقاضي أن يضرب لهم أجلاً للإنفاق وإعلان إختيارهم ، فإن لم يعلنوا ذلك في خلال الأجل المحدد ، تولي القاضي الإختيار \” ولم ير محل لا يراد نص مماثل في المشروع ، إذ من الميسور إستخلاص مضمونة من القواعد العامة .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 11)
ماده 277
إذا كان الخيار للمدين، ثم إستحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي إشتمل عليها محل الإلتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الإستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شيء إستحال تنفيذه.
الأعمال التحضيرية :
يواجه هذا النص حكم إستحالة تنفيذ أمر أو أكثر من الأمور التي يرد التخيير عليها ، ورغم أن هذا الحكم محدود الأهمية من الناحية العملية فقد جرت التقنينات اللاتينية علي الإسهام بشأنه ، فأوردت نصوصاً كثيرة ، ليست في جملتها إلا تطبيقاً بينه للقواعد العامة ، علي أن المشرع لم ير مجاراة هذه التقنينات ، بل إجتزاً بنص واحد ، واجه فيه فرضاً ليس لتطبيق القواعد العامة فيه حظ موفور من الوضوح . وقد يكون من الأنسب البدء بعرض شتى الفروض التي يمكن تصورها ، من الناحية المنطقية ، في هذا الصدد ، وليس يخرج الأمر في شأنها عن تردد التخيير بين طرفي الإلتزام ، ومصدر الإستحالة ، ومداها فالخيار إما أن يكون من حق المدين وإما أن يكون من حق الدائن ، والإستحالة ، في كلتا الحالتين ، قد تنشأ عن سبب أجنبي ، أو عن تقصير الدائن أو تقصير المدين ، وقد تتناول جميع الأمور التي يرد التخيير عليها ، أو بعض هذه الأمور فحسب .
حالة إثبات حق الخيار للمدين – الالتزام التخييرى والالتزام البدلى
( أ ) إذا كانت إستحالة التنفيذ راجعة إلي سبب أجنبي ، إنقضى الإلتزام ، وفقاً للقواعد العامة ، متي شملت هذه الإستحالة جميع الأمور التي يرد التخيير عليها . أما إذا إقتصرت الإستحالة علي أحد محلي التخيير ، فيسقط خيار المدين ، ولا يكون له إلا الوفاء بالآخر ، وليس ثمة معدى عن إمضاء هذا الحكم ، فهو حتم تقضيه طبيعة الأشياء ، ( ب ) وإذا كانت تتناول جميع الأمور التي يرد التخيير عليها ، فللمدين وهو صاحب حق الخيار أن يعين الأمر أو التكليف الذي يعتبر أن ذمته قد برئت من أدائه ، بسبب الهلاك الحادث من جراء هذا الخطأ ، وأن إقتصرت الإستحالة علي أحد محلي التخيير ، فللمدين ، وقد ثبت له خيار التعيين ، أن يختار الوفاء بالآخر ، وفي هذه الحالة يكون له أن يطالب الدائن بقيمة ما إستحال الوفاء به من جراء خطئه . (جـ) أما إذا كانت الإستحالة قد حدثت من جراء خطأ المدين ، وكانت شاملة لجميع الأمور التي يرد التخيير عليها
وهذا هو الفرض الذي عني المشرع بالنص علي حكمة – فقد يتبادر إلي الذهن أن المدين ، بوصفه المتصرف في الخيار ، يستطيع أن يبري ذمته بأداء قيمة ما يختاره ، ولاسيما أن هذا هو حكم تحقق إستحالة جميع الأمور التي يرد عليه التخيير في آن واحد . ولكن ينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروضي عدة : فإذا إستحال الوفاء بأحد محلي التخيير ، قبل تحقق الإستحالة في الآخر ، وجب أن يستعد الأول من نطاق التخيير ، ويستوي في هذا المقام أن تكون الإستحالة راجعة إلي خطأ المدين أم إلي حادث فجائي ، ذلك بأن المدين لا يسوغ له أن يقيد من خطئه في الحالة الأولي ، وهو ملزم بتحمل التبعة ، في الحالة الثاني ، ولهذه العلة يتعين عليه أداء قيمة ما طرأت عليه إستحالة التنفيذ أخيراً . أما إذا إقتصرت الإستحالة علي أحد محلي التخيير دون الآخر ، وكانت راجعة إلي خطأ المدين ، فيتعين عليه الوفاء بما يقوم به وصف الأمكان ، حتي لا يفيد من خطئه .
حالة إثبات حق الخيار للدائن – الالتزام التخييرى والالتزام البدلى
(أ) وإن كان التخيير للدائن ، وإستحال تنفيذ جميع ما يرد التخيير عليه ، من جراء سبب أجنبي ، إنقضى الإلتزام طبقاً للقواعد العامة ، كما هو الشأن عند تخويل المدين خيار التعيين ، أما إذا إقتصرت الإستحالة علي أحد محلي التخيير فليس للدائن إلا أن يختار الوفاء بالآخر مادام هذا الوفاء ممكناً . وليس شك في أن إمضاء هذا الحكم حتم تقضيه طبيعة الأشياء ، كما هي الحال عندما يعهد للمدين بالخيار .(ب) وإذا نشأت إستحالة التنفيذ عن خطأ الدائن ، وتناولت الأمور التخيير عليها أصبح هذا الدائن مسئولا عن هلاك الشئ الذي لا يقع إختياره عليه ، وتعين عليه أداء قيمته ، بإعتبار أن هلاك ما يقع عليه هذا الإختيار يستتبع براءة ذمة المدين
أما إذا إقتصرت الإستحالة علي أحد محلي التخيير ، فللدائن- وهو صاحب الخيار – أن يختاره ، ويكون بذلك قد إستوفي حقه ، وله كذلك أن يختار إستيفاء ما بقي الوفاء به ممكناً ، علي أن يؤدي في هذه الحالة قيمة ما إستحال الوفاء به من جراء خطئه . (جـ) وإذا كانت إستحالة التنفيذ ناشئة عن خطأ المدين ، وكانت شاملة لجميع الأمور التي يرد التخيير عليها ، فاللدائن – وهو المتصرف في الخيار – أن يطالب المدين بقيمة ما يقع عليه إختياره ، فإن اقصرت الإستحالة علي أحد محلي التخيير ، فللدائن أن يطالب بالوفاء الآخر ، مادام هذا الوفاء ممكناً ، أو أن يطالب بقيمة الأول ، وهو الذي أصبح تنفيذه مستحيلا من جراء خطأ المدين .
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء –ص43و44و45)
ماده 278
(1)- يكون الإلتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
(2)- والشيء الذي يشمله محل الإلتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الإلتزام وهو الذي يعين طبيعته.
الاعمال التحضيرية :
يفترق الإلتزام البدلى عن الإلتزام التخييرى فى أن محل الأول ينحصر فى الإلزام بأمر واحد يعين إبتداء مع تخويل المدين حق الوفاء ببديل إنه فتبرأ ذمته بذلك وقد يكون مصدر الإلتزام البدلى عقداً من العقود أو نصاً من نصوص القانون شأنه شأن الإلتزام التخييرى من هذا الوجه وقد تقدمت الإشارة إلى مثل من أمثلة ينشأ من الإلتزامات البدلية عن نص القانون فى معرض الأحكام المتعلقة بأضعاف التأمينات الخاصة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فيتعين على المدين فى هذا الفرض أن يفى من فوره بالإلتزام ويكون له مع ذلك أن يتوقى هذا الوفاء بتقديم تأمين اضافى .
ويناط الحكم على طبيعة الإلتزام البدلى بالتكاليف الأصيل الذى يرد عليه ويعتبر محلاً له على وجه الأفراد دون البديل الذى يكون للمدين أن يبرى ذمته بأدائه ويتفرع على ذلك ان الإلتزام البدلى ينقضى إذا أصبح الوفاء بهذا التكليف الأصيل مستحيلاً قبل إعذار المدين بغير خطأ منه ولكنه يظل على نقيض ذلك قائماً رغم إستحالة الوفاء بالبديل (انظر المادة 69 من التقنين اللبنانى ) وكذلك يرجع فى إعتبار الإلتزام البدلى عقارياً أو منقولاً وفى التقاضى بشأن هذا الإلتزام ولاسيما فيما يتعلق بتقدير القيمة والإختصاص إلى محله الأصيل دون البديل .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 3- ص 47 و 48
الشرح واراء الفقهاء عن الالتزام التخييرى والالتزام البدلى
يتضح من نص المادة 275 مدني أن المميز للإلتزام التخييري هو أن محله لا ينحصر في الإلتزام بأمر واحد أو بأمور متعددة يتعين علي المدين أداؤها جميعاً ، بل هو يشمل أموراً متعددة يجب علي المدين أن يوفي بواحد منها فحسب
وذلك يفترض أن تكون هذه الأمور المتعددة مستوفية لشروط المحل ، فإذا إلتزم المدين بأحد أمرين ، أحدهما غير ممكن أو غير مشروع فلا يكون خيار التعيين بسبب الجهالة في المبيع ، ولكن الإستحسان الذي إتبعه الرأي المختار في المذاهب الحنفي جوزه تسهيلا علي الناس الذين لا خبرة لهم في البيوع لأجل إستشارة من يثقون به أو لأجل التفكير أثناء مدة الخيار ، وهذا ما نقلته مجلة الأحكام العدلية(م316) .
وقد إشترط فقهاء الحنفية – في خيار التعيين ألا تزيد الأشياء موضوع الخيار علي الثلاثة ، بإعتبار أن الحاجة تندفع بالثلاثة لإحتوائها علي الردئ والوسط والجيد ، وكذلك إشترطوا أن تكون الأشياء من القيميات بإعتبار أنه لا يتصور الخيار في المثليات التي هو بتعريفها من نوع ومثمن واحد ، ولكن هذا القيد لم تأخذ به القوانين المدنية العربية بل تركت الخيار علي إطلاقة ، كما أن القانون العراقي نص صراحة علي أنه يصح أن يكون محل الإلتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة ( م298 ) .
وخيار التعيين وإن ورد في باب البيع في المجلة إلا أن حكمة يجري قياساً علي سائر العقود المماثلة كالاجارة مثلاً
ويصح أن يكون محل الإلتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن ، وفي هذا التخيير في الإلتزام مصلحة ذات شأن لمن له الخيار خصوصاً إذا كان هو المدين ، وإذا أطلق خيار التعيين فهو للمدين لأن هذا الخيار قلما يكون للدائن عادة .
وخيار للتعيين ينتقل إلي الوارث ، تحقيقا لمقتضي العقد وتعيين المعقود عليه ، وإلا لأصبح العقد بحكم الباطل بلا موجب
وخيار التعيين يثبت بحكم الإتفاق ، وقد يثبت بنص قانوني .
وإذا إمتنع من له الخيار عن إستعماله جاز للطرف الآخر أن يطلب من القضاء تعيين أجل يجب فيه إستعمال حق الخيار ، فإذا إنتهى الأجل دون أن يفصح من له الخيار عن إرادته ، إختلف الحكم بإختلاف ما إذا كان الخيار للمدين أو للدائن ، ففي الحالة الأولي يتولي القاضي بنفسه تعيين محل الإلتزام أما في الحالة الثانية ، فإن الخيار ينتقل إلي المدين .
وبإستعمال حق الخيار يتحدد محل الإلتزام في الشئ الذي وقع عليه الخيار وينقلب الإلتزام التخييري إلي إلتزام بسيط محله شئ واحد هو الشئ الذي وقع عليه الخيار ولإستعمال حق الخيار أثر رجعي ، بمعني أنه يعتبر أن الإلتزام منذ نشوئه قد إنحصر في محل واحد ، ويترتب علي ذلك إذا كان الإلتزام بنقل ملكية أحد شيئين ثم وقع الخيار علي أحدهما ، فإن الدائن يصبح مالكاً لهذا الشئ لا من وقت الخيار بل من وقت العقد إن كان الشئ منقولا معيناً بالذات .
(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 307و308 الوسيط -2-للدكتور السنهوري – ط 153-ص 12 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 982 وما بعدها )
و يجوز أن يكون الخيار للدائن أو للمدين ، وعلي هذا إتفقتالشريعة الإسلاميةوجميع القوانين المدنية العربية ، ولكن عند عدم النص في القانون أو في العقد يكون الخيار للمدين وحده ، وذلك وفقاً للقاعدة العامة أنه عند وجود الشك يراعي جانب المدين .
ويتم الخيار بأن يخير صاحبه قراره إلي الفريق الآخر ، ولا يشترط القانون صيغة معينة لهذا الإخبار الذي يمكن أن يحصل وفقاً للقواعد العامة ، وعندما يتم الخيار يعد الشئ المختار كأنه موضوع الإلتزام في الأصل ، ومعني ذلك انه لا يجوز لمن إستعمل خياره أن يرجع عنه إلا بموافقة الفريق الآخر ، وأن أثر إختياره يرجع إلي تاريخ العقد ، بحيث يعتبر الإلتزام الذي وقع عليه الإختيار كما لو كان الإلتزام الوحيد منذ نشوئه ، فإذا تعهد المدين مثلاً بتسليم أرض أو سيارة ووقع الخيار علي السيارة إعتبر موضوع الإلتزام منقولاً منذ البداية ، وهذا الأثر الرجعي لإلتزام التخيير شبية بالأثر الرجعي للإلتزام الشرطي بفارق واحد هو ان الشرط حادث غير مؤكد الحصول علي خلاف الخيار الذي هو مؤكد وواجب .
وإشترط المذهب الحنفي أن تكون مدة الخيار معينة ، وإشترط الأمام الأعظم أن يكون توقيت خيار التعيين بثلاثة أيام ، ولكن صاحبية لم يقيدا المدة ، وبهذا أخذت المجلة ( م 317 و 318 ) .
أما القوانين العربية الجديدة ، فإنها لم تشترط تعين المدة ، فإذا كانت معينة بالعقد أو القانون وجب الإختيار في خلاها ولكن إذا لم تكن معينة وتأخر صاحب الخيار عن إستعماله أو تأخر أصحابه المتعددون عن الإتفاق علي الإختيار كان للفريق الآخر أن يراجع القضاء ليحدد لصاحب الخيار أو لأصحابه مهلة للإختيار فإذا اقتض المدة دون جدوي وكان الخيار للدائن إنتقل هذا الخيار إلي المدين ، أما إذا كان الخيار للمدين المتاكل إنتقل خياره إلي القاضي الذي يعين الشئ الذي يجب عليه أداؤه بعد نهاية المهلة(م64و65م لبناني ) .
وإذا توفي صاحب الخيار قبل إستعمال حقه إنتقل الخيار إلي ورثته(م59 لبناني ) وبمعناه المحله ( م 319) والقانوني المدني العراقي ( م300) علي أن خيار التعين ينتقل إلي الوارث ، وزاد القانون اللبناني أنه إذا أعلن إفلاس صاحب الخيار إنتقل حقه إلي جماعة الدائنين ، وإذا لم يتفق الورثة أو الدائنون علي إستعمال الإختيار كان الفريق الآخر أن يطلب من القضاء تحديد مهلة لهم لهذه الغاية حق إذا إنقضت ولم يتفقوا أصبح الخيار لهذا الفريق الآخر (م 59 لبناني ) .
( القانون المدني اللبناني – للدكتور صبحي المحصاني – ص 13 وما بعدها ، والقانون المدني العراقي – للاستاذ منير القاضي -ص 59)
وإذا إستحال تنفيذ أحد محلي التخيير بسبب أجنبي قبل إستعمال حق الخيار ، فإن الإلتزام لا ينقضي بل يتحدد محله في الشئ الآخر . أما إذا شملت إستحالة التنفيذ جميع الأمور التي يرد التخيير عليها ، فإن الإلتزام ينقضي طبقاً للقواعد العامة
وقد عرضت المذكرة الإيضاحية لتفصيل حكم الإستحال إن كانت بخطأ الدائن أو المدين ، وليس فيما أوردته إلا تطبيق القواعد العامة ، ونظراً لأنه ليس لهذه المسألة إلا أهمية عملية محدودة ، فالإلتزام التخييري ذاته نادر في العمل ، وقد واجه المشرع في نص المادة 227 مدني فرضا واحداً لا يبدو فيه تطبيق القواعد العامة واضحاً ، ففي حالة ما إذا كان الخيار للمدين ثم إستحال تنفيذ كل من هذه الأشياء المتعددة التي إشتمل عليها محل الإلتزام وكان المدين مسئولا عن هذه الإستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء ، كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شئ إستحال تنفيذه أي أن محل الإلتزام يتحدد في هذا الشئ الأخير ، ولما كان قد إستحال تنفيذه عينا وجب أن يكون التنفيذ بطريق التعويض .
( النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 308 ، الوسيط -3 للدكتور السنهوري – ص 166 وما بعدها ، وكتاب : الوجيز – ص 990 ومابعدها ، والقانون المدني اللبناني – الدكتور صبحي المحمصاني – ص 15و16)
الالتزام البدلى ماهيته وأحكامه
ويتضح من نص المادة 278 مدنى أن ما يميز الإلتزام البدلى عن الإلتزام التخييرى هو أن محل الإلتزام البدلى هو الشىء الأصيل وحده فى حين أن المحل فى الإلتزام التخييرى هو أحد الشيئين أو الأشياء المتعددة هذا فضلا عن أنه فى الإلتزام البدلى للمدين وحده ان يحل الشىء البديل محل الشىء الأصلى فى حين ان الخيار بين الأشياء المتعددة فى الإلتزام التخييرى قد يكون للدائن .
ويترتب على الفرق الأول وهو الفرق الجوهرى عدة نتائج أهمها أن الإلتزام البدلى ينقضى إذا اصبح الوفاء بالمحل الأصلى مستحيلاً بسبب أجنبى لابد للمدين فيه ، فتبرأ ذمة المدين ولو كان من الممكن الوفاء بالبديل ، وهذا بخلاف الحال في الإلتزام التخييري ، أما إذا إستحال الوفاء بالبديل فإن الإلتزام يظل قائما .
ولما كان محل الإلتزام هو الشئ الأصلي لا البديل ، فإن الشئ الأصلي وحده هو الذي يتعين علي أساسه طبيعة الإلتزام ( م278/2) ، فيكون المرجع في تحديد ما إذا كان الإلتزام قد تعلق بعقار أو منقول إلي محله الأصيل دون البديل ، وكذلك الحال فيما يتعلق بتقدير الإلزام ، ولهذا أهميته من حيث تحديد المحكمة المختصة . أما في الإلتزام التخييري فإن إختلف الشيئان في الطبيعة أو القيمة فلا يمكن طبيعة الإلتزام ويظل مجهول القيمة إلي أن يقع الخيار علي أحد الشيئين أو يتحدد المحل في أحدهما بهلاك الآخر .
(النظرية العامة للإلتزام-2 للدكتور إسماعيل غانم – ص 309،والوسيط-3- للدكتور السنهوري – ص 176 وما بعدها ، وكتابة – الوجيز -ص 992 وما بعدها والقانون المدني اللبناني – للدكتور صبحي المحمصاني – ص 79و80)
أحكام النقض عن الالتزام التخييرى والالتزام البدلى
( 1 ) إقامة المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنيه أثره تخييره بين إخلاء العين المؤجره له أو توفير وحده سكنيه ملائمه للمالك أو لأحد أقاربه فى المبنى الذى أقامه .م22/2ق136 لسنة 1981 إمتناع المستأجر عن اعمال حقه فى التخيير للقاضى أن يقوم بتعيين محل إلتزام . م 276/1 مدنى إسقاط حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو بيعها للغير أثره وجوب الحكم بإخلائه .
النص فى المادة 22/2من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنيه الصالحة للإنتفاع عن ثلاث وحدات إلتزاما تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجر له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقا للمستأجر الحق فى إختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءه تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجوله فإذا إمتنع عن إعمال حقه فى إختيار تولى القاضى تعيين محل الإلتزام وفقاً لنص المادة 276/1من القانون المدنى وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذه المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها باى وجه من التصرفات إنقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجره فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها .
( الطعن 4870 لسنة 64 ق – جلسة 26/2/1996 س 47 ص 364 )
( 2 ) استحالة الاختيار بخطأ المدين
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
تخلص الوقائع فيما حصله الحكم المستأنف والذي تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها أن المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا ندب خبير حسابي لبيان المديونية التي كانت مستحقة على الأسهم الخاصة به من أسهم الشركة المدعى عليها وخصم المديونية من المبالغ التي سددها وإلزام الشركة المدعى عليها أن ترد له ما سدد بالزيادة دون حق وفوائده بواقع 7% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول أنه ضمن المساهمين في الشركة المدعى عليها وفوجئ بأن الشركة قامت بخصم مبلغ مليون ومائتي وتسعة وثلاثون ألف ومائة وثمانين وخمسون جنيه من أرباحه تحت بند فوائد وغرامات تأخير بواقع 15% سنويا من قيمة مساهمته في رأسمال الشركة رغم إعفاء بعض المساهمين من هذه الفوائد والغرامات مما دعاه لإقامة دعواه للحكم له بما سلف وإذ قضت محكمة أول درجة بتاريخ 22/4/2012 برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف وأتعاب المحاماة تأسيسا على أن المدعي كان عضوا بمجلس إدارة الشركة المدعى عليها وسدد المبالغ المطالب بها ولم تخصمها الشركة المدعى عليها دون علمه وأنه كان عالما بسبب دفع هذه المبالغ.
وإذ لم يرتض المدعي المحكوم عليه هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 31/5/2012 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك لأسباب حاصلها أنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تسبغ الوصف الصحيح على الدعوى وأن تطبق نص المادة 277 من القانون المدني وأن المستأنف عرض في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27/3/2004 إعادة النظر في معدل غرامات التأخير وانتهى الاجتماع بعرض الأمر على أول جمعية عمومية للشركة والتي قررت بجلستها بتاريخ على إعدام غرامات التأخير على بعض المساهمين والتي تبلغ 59236 جنيه فضلا عن أن المبالغ التي حصلها الشركة المستأنف عليها تزيد على المبالغ المستحقة على الخمسين ألف سهما المملوكة بما كان يتعين ندب خبير حسابي لبيان ذلك بما يعيب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وإذ تداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة 17/7/2012 حضر وكيل المستأنف وحضر وكيل المستأنف عليه بصفته وقدم مذكرة وحافظة مستندات طويت على خطاب من الإدارة المالية بالشركة بعدد الأسهم المملوكة للمستأنف وأسرته وكيفية احتساب الغرامات والمبالغ المستحقة عليها وعدد من الصور الضوئية لمستندات جحدها وكيل المستأنف بجلسة 14/10/2012 وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف قدم خلال الميعاد المقرر مستوفيا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وما نعاه المستأنف من أن محكمة أول درجة لم تسبغ الوصف الصحيح على الدعوى وحيث أن الطلبات الختامية للمستأنف أمام محكمة أول درجة هي ندب خبير في الدعوى لبيان المديونية المستحقة على الأسهم المملوكة وخصم المديونية من المبلغ الذي سدده للشركة وإلزام الشركة أن ترد له المبلغ الزائد على المديونية المستحقة لها ومن ثم يكون التكييف الصحيح للدعوى هو المطالبة باسترداد ما دفعه المستأنف للشركة المستأنف عليها بغير حق وهو ما أخذت به محكمة أول درجة ويكون ما نعاه المستأنف في هذا الشأن غير صحيح وحيث أن ما طلبه المستأنف بندب خبير لبيان ما سدده للشركة المستأنف عليها بغير حق وإلزام الشركة المستأنف عليها برده وحيث أنه من المقرر قانونا إعمالا لنص المادة 181 من القانون المدني أنه إذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعي الذي يطلب الحكم برده إنما دفع منه عن بصيرة ونور فإنه لا يكون محقا في استرداده
وحيث أن الثابت من الإقرارالمنسوب إلى المستأنف المقدم أمام محكمة أول درجة أنه وافق على سداد قيمة حصته في أرباح الشركة وأن الثابت من الكتاب الصادر من المستأنف للشركة المستأنف عليها بتاريخ 27/5/2004 أنه سلم الشركة المستأنف عليها الشيكات المنوه عنها في هذا الكتاب استيفاء للمديونية المستحقة عليه وعلى أفراد أسرته التي تبلغ 1239158 جنيه كما ذكر في كتابه سالف الذكر الأمر الذي يقطع بأن المستأنف كان على بينة بالمبالغ التي سددها للشركة المستأنف عليها وسبب الوفاء بهذه المبالغ وحيث أن المستأنف لم يدع أنه أكره على ذلك ومن ثم يكون ما يدعيه مخالف للثابت في الأوراق ترفضه المحكمة وحيث أن الحكم المستأنف جاءت أسبابه سائغة ولها أصلها في الأوراق ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة ويجعله مكملا لما ساقته من أسباب وحيث أن الاستئناف أقيم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصروفات ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة
[الطعن رقم 476 – لسنة 4 ق – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2012 ]
( 3 ) التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته، فإذا لم يكن واضحاً بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. ومؤدى ذلك مرتبطاً بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التي أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلاً متضامناً مع مالك البناء في أداء هذه الضريبة بإعتبار التزام مالك الأرض إلتزاماً تابعاً لإلتزام مالك البناء المدين أصلاً بالضريبة.
[الطعن رقم 298 – لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 20 – تم رفض هذا الطعن]
( 4 ) الحكم الذي يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً في الدعوى وذلك سواء في القانون المدني الملغى أو في القانون القائم فقد استقر قضاء محكمة النقض في ظل القانون الملغى على أن حكم المادة 110 منه الذي يقضي بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين بسريانه على باقي المدينين، هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض ولا يجوز أن يسوى في حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى إلتزامه تبعياً. أما القانون القائم فقد نص في المادة 296 منه على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقتضى ذلك أنه فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين.
[الطعن رقم 64 – لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 22 / 02 / 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 327 – تم رفض هذا الطعن]
تحميل بحث الالتزام التخييرى والالتزام البدلى فى القانون المدنى