عدم قابلية أحكام الأسرة للطعن
مقال قانونى عن عدم قابلية أحكام الأسرة للطعن بطريق النقض حيث الغى المشرع بإصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004المطبق من أول أكتوبر 2004 بشأن الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
محتويات المقال
عدم قابلية أحكام الأسرة للنقض
وأضحت هذه الأحكام نهائية باتة بمجرد صدور الحكم الاستئنافى ، وذلك لما أثبته الواقع من مشاكل عملية حينما كانت هذه الأحكام تخضع للنقض وخاصة أحكام الطلاق التي كانت تنقض وتسبب وضعا اجتماعيا وشرعيا غريب واستثنى المشرع طريقا واحدا لنقض أحكام الأسرة وهو الطعن عن طريق النائب العام ولمصلحة القانون دون أن يستفيد منه مقدم طلب الطعن ، وهو أمر نادر الحدوث.
نص عدم قابلية أحكام الأسرة للطعن
تنص المادة ( 14 ) من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
المذكرة الإيضاحية للقانون:
- نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها في أجل قريب ، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الأفراد والأسرة وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها فقد اتجها المشروع إلي إلغاء الطعن بطريقة النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادي للطعن وبالنظر إلي ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد
- وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – في النظام القائم- أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
- وقد حرص المشروع مع ذلك علي النص علي عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائى أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ، دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن .
- وغني عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لقواعده المقررة قانوناً .
الغاء طريق النقض في أحكام الأسرة
تتضمن المادة 14- محل التعليق- تنظيم أمر الطعن بطريق النقض علي الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في الطعون بالاستئناف المرفوعة إليها عن الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم الأسرة في منازعات الولاية علي النفس أو الولاية علي المال
ذلك أنه لما كانت طرق الطعن في الأحكام والقرارات المشار إليها قد تناولتها المادة 56 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي أوجبت المادة 13من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تطبيق نصوصه مع نصوص القانون الأخير قبيل الرجوع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 .
وإذا يجري نص المادة 56 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أن:
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون1 هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر فإن نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 – محل التعليق – بعد قد نسخ المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 نسخاً جزئياً علي نحو تضحي معه طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة فيه هي الاستئناف والتماس إعادة النظر دون غيرها .
حق الطعن بطريق النقض من النائب العام
إلا أن المشرع حين نص في الفقرة الثانية من المادة محل التعليق علي أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض أورد علي ذلك استثناء صدر به المادة يبين منه أن المقصود من تحصين الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة من الطعن عليها بطريق النقض يقتصر أعماله وأثره علي الأفراد الخصوم في الطعن دون غيرهم وذلك حين صّدر الفقرة الأولي من المادة بعبارة ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ….
ذلك حين صدّر المادة 250 المذكورة إنما تتناول حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها .
بما مفاده أن حظر الطعن بالنقض علي الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لأحكام وقرارات محاكم الأسرة إنما ينصرف إلي الأشخاص الطبيعيين أطراف القضيـة دون غيرهم مع الإبقـاء علي حـق النائب العـام في الطعن بالنقض علي تلك الأحكام والقرارات إعمالاً للقاعدة العامة في هذا الخصـوص والتي تتناولهـا المـادة 250 من قانون المرافعات باعتباره الشريعـة العامة الواجب الرجـوع إليها إعمالاً لمقتضى المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2004 والمادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .
الحكمة من الغاء طريق نقض الأحكام الأسرية
الحكمة من إلغاء الطعن بطريق النقض علي الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة بالنسبة للأفراد أطراف النزاع هو الطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية والحاجة الماسة إلي حسمها في أجل قريب بما يدل علي أدراك المشرع لما ينتاب عمل الدوائر المختصة بإصدار الأحكام في طعون الأحوال الشخصية بمحكمة النقض من بطئ شديد نتيجة تعدد إجراءات ومراحل نظر الطعون أمام تلك المحكمة من وجوب إبداء نيابة النقض للرأي في الطعن قبل نظرة أمام المحكمة
والتي يستغرق نظره أمامها فترة طويلة بسبب الطبيعة الخاصة لمنازعات الأحوال الشخصية وكثرة الطعون المطروحة علي المحكمة وما تحتاجه تلك الطعون من أبحاث ومداولات تمتد لفترات طويلة خاصة أنها طعون تتطلب الحسم في أجل قريب تحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الأفراد والأسرة . وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
علي ذلك فإن الطعن علي الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ينحصر في طريق الطعن بالاستئناف علي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الأولي باعتباره من طرق الطعن العادية و التماس إعادة النظر في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في المواد 241 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية التجارية باعتباره من طرق الطعن غير العادية ، أما طرق الطعن علي الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة فقد أصبح ينحصر في الطعن بطريق التماس إعادة النظر دون غيره.
تقـدم القـول أن المـادة 14 محـل التعليق أجازت للنائب العام – بمقتضى الاستثناء الذي أوردته بصدر المادة – الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر الطعون بالاستئناف المقامة عن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة وذلك علي النحو المنصوص عليه في المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
شروط الطعن بالنقض عن طريق النائب العام على الأحكام الأسرية
تنص المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها علي أن:
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقية أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام ، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوه الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن\” .
وتجدر الإشارة إلي عدد من القواعد المتبعة في الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام بالإعمال لحكم المادة 250 سالفة الذكر أهمها ما يلي
1. أن الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام لا يتقيد بميعاد.
2. يشترط أن يكون مبني الطعن بالنقض متعلقاً بالمسألة القانونية المطروحة في الدعوى حيث يشترط أن يكون الحكم أو القرار المطعون عليه قد شابه عوار مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تفسير القانون
ومن ثم فلا يجوز أن يكون الطعن بالنقض المقدم من النائب العام يستند إلي وقوع بطلان في الحكم أو القرار ذاته أو بطلان أثر في الحكم علي النحو المنصوص عليه في المادة 248/2 من قانون المرافعات .
كما لا يجوز أن يكون مبني الطعن صدور الحكم والقرار إنتهائيا فصل في النزاع خلافاً لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي علي النحو الوارد في المادة 249 مرافعات.
3. يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من النائب العام ذاته ولا يجوز أن يحل غيره محله في ذلك إلا في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه وفي هذه الحالات الثلاثة ينوب المحامي العام الأول الذي يليه طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة- دون غيره من المحامين العامين الأول أو غيرهم2.
4. يجب أن ينظر الطعن بالنقض من النائب العام في غرفة المشورة ودون حضور للخصوم باعتبار أن الغاية منه هي تحقيق مصلحة القانون فحسب.
لا يترتب علي فصل محكمة النقض في الطعن المرفوع من النائب العام سواء بقبوله أو رفضه أي أثر بالنسبة للخصوم فلا يفيدون من الطعن ولا يضارون منه، كما أنه ليس للمحكمة إن هي نقضت الحكم أن تعيده إلي المحكمة التي أصدرته لمعاودة نظره علي ضوء ما جاء بالحكم الصادر عنها.
كما أنه ليس لها التصدي للفصل في موضوع الطعن ولو كان صالحاً للفصل فيه ، ومن ثم فإن أثر الحكم الصادر في الطعن ينحصر في قيمته الأدبية والالتزام الأدبي من المحاكم بما فصل فيه إن كان ، دون التزام قانوني علي المحاكم بما فيها محكمة النقض نفسها بحسب الأصل بما قضيت به المحكمة في الطعن .
حق الطعن بطريق الالتماس بإعادة النظر
غني عن البيان بقاء الطعن بطريق التماس إعادة النظر – كما تقدم القول – باعتباره من طرق الطعن غير العادية – علي الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة بصفة إنتهائيه أو الدوائر الاستئنافية لها وفق أحكام المواد من 241حتي 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
كما أنه غني عن البيان أيضاً أن الأحكام الصادرة في مواد الولاية علي النفس تعد أحكاماً إنتهائية قابلة للطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر بفوات مواعيد الطعن عليها بالاستئناف أو باستنفاذها الطعن عليها بطريق الاستئناف
وذلك باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
والمنصوص عليها في الفقرة 4 أولاً من المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث تعد وفق ما نص عليه في المادة المذكورة أحكاماً انتهائي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر بعد صدورها من محكمة الأسرة إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائى للقاضي الجزئي.
فإذا لم يكن يتجاوز ذلك النصاب فلا يجوز الطعن عليها كأحكام ابتدائية بطريق التماس إعادة النظر إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن عليها بالاستئناف أو باستنفاذ الطعن عليها أو لأن القانون قد منع الطعن عليها كما في حالة الحكم الصادر بالخلع بذلك الطريق.
استثناء الطعن بالالتماس في بعض مسائل الولاية على المال
كما استثنت المادة 64 من القانون رقم 1 لسنة 2000ستة حالات من مسائل الولاية علي المال أجازت الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر شريطة أن يكون الحكم الصار فيها انتهائي وهو ما مفاده عدم جواز استخدام طريق الطعن بالتماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال بوجه عام إلا في الحالات التالية
- الحكم بتوقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .
- الحكم بتثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب .
- الحكم بعزل الوصي أو عزل القيم أو عزل الوكيل عن الغائب أو الحد من سلطته .
- الحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .
- الحكم باستمرار الولاية أو استمرار الوصاية علي القاصر .
- الفصل في الحساب .
وعلي ذلك فإذا طعن بطريق التماس إعادة النظر في حكم أو قرار صادر في مسألة من مسائل الولاية علي المال من غير المسائل الستة المتقدمة تعين علي المحكمة الحكم بعدم جواز الالتماس .
ويتعين الإشارة أخيراً أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر في الحالات التي يجوز فيها استخدام هذا الطريق غير العادي للطعن أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات سواء كان الطعن مما يتعلق بمسائل الولاية علي النفس أو المسائل الستة للولاية علي المال الجائز استخدام الطعن بهذا الطريق في حالة توافر إحداها.
ويعد من نافلة القول التقرير بأن الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المختصة لمحكمة الأسرة بعد 1/10/2004 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004) لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، علي عكس الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق