عدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه

عدم قبول الدعوى

الدفع بعدم القبول لا سيما دفع عدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه هو وسيلة دفاع يرمي الي انكار وجود الدعوي وتناولت المادة 115 مرافعات الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب صفة المدعي عليه ونوالى شرحها.

عدم قبول الدعوى للصفة

 موضوع البحث عن الصفة في الدعوي نتناول :

  • النص القانونى دفع عدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه
  • ماهية وطبيعة دفع عدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه
  • تعليق فقهاء بشأن دفع عدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه
  • أحكام النقض عن عدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه

نص القانون بعدم قبول الدعوى

عدم قبول الدعوى

نصت المادة 115 من قانون المرافعات على إنه :

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا جاوز مائتى جنيه وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو كشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصنة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.

 المذكرة الايضاحية الخاصة بالمادة 115 مرافعات

  • أولاً : رفع المشرع الغرامة التي كان منصوص عليها في الفقرة الثانية من خمسة جنيهات الي خمسين جنيها.

ثانيا : أضاف المشرع الفقرة الثالثة من المادة وقال تبريراً لذلك بأنه :

لا يجوز ان يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام او الخاص سببا في تعطيل الدعوي طالما ان المدعي وجه دعواه الي هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد ذلك ان تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها او تغيير تبعيتها او تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور احكام بعدم قبول تلك الخصومات او بانقطاع سير الخصومة فيها

علي الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهات المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة واقتصار التجهيل او الخطأ علي تحديد من يمثل تلك امام القضاء ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد أضاف المشرع هذه الفقرة

ثم ادخل المشرع بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تعديلا ثانيا علي الفقرة الثانية من المادة في جزئيتين :

  1. أولهما ان نص الفقرة السابقة كان يوجب علي المحكمة اذا رأت ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي عليه قائم علي أساس اجلت الدعوي لإعلان ذي الصفة ، فعدل النص هذه الجزئية بان اوجب علي المحكمة اذا رأت ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفة المدعي عليه قائم علي أساس ان تؤجل الدعوي لإعلان ذي صفة ، أي ان المشرع استبدل عبارة “لعيب في صفة المدعي عليه “بعبارة” لانتفاء صفة المدعي عليه” .
  2. والجزئية الثانية التي عدل فيها المشرع النص تنحصر في ان النص القديم كان يجيز للمحكمة في حالة ما اذا رأت ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي عليه قائم علي أساس وأجلت الدعوي لإعلان ذي صفة ان توقع علي المدعي غرامة لا تجاوز خمسين جنيها أما النص الجديد فقد رفع الغرامة وجعل لها حدا ادني لا يقل عن خمسين جنيها وحدا اقصي لا يجاوز مائتي جنيه.
  3. والفقرة الثانية من المادة 115 قد الغيت ضمنا بنص المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1996 والتي نصت علي الغاء كل حكم يخالف أحكامه إذ أن المادة الأولي منه والتي عدلت نص المادة 3 من قانون المرافعات واعتبرت الصفة من النظام العام وأوجبت علي المحكمة ان تبحث الصفة من تلقاء نفسها وان تتحقق من ان الدعوي أقيمت علي صاحب الصفة فإن تبين لها انتفاءها قضت بعدم قبول الدعوي دون دفع من الخصوم  كل هذا لا يستقيم معه القول انه يجوز للمحكمة اذا تبين لها ان الدعوي مرفوعة علي غير ذي صفة تأجيل الدعوي وتكليف رافعها بإعلان ذي الصفة.

الشرح والتعليق علي عدم القبول

عدم قبول الدعوى

الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يرمي الي انكار وجود الدعوي فهو يوجه الي الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق وما اذا كان من الجائز استعمالها ام ان شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط

وعلي ذلك فإن هذا الدفع يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوي  وهي:

  • الصفة
  • المصلحة
  • الحق في رفع الدعوي باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوي بطلب تقريره

كانعدام الحق في الدعوي او سقوطه لسبق الصلح فيها او لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها او نحو ذلك مما لا يختلط بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخري

 

فالمقصود اذن عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة علي الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم قبول:
  • كالدفع بعدم قبول الدعوي برفعها مباشرة الي المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار امرا بالأداء لأنه دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة
  • ولا الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم
  • ولا الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة
ولا الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالحق المرفوع به الدعوي
  1. كالدفع بالتقادم
  2. والدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان علي أساس ان الدين غير حال الأداء
  3. والدفع بعم جواز نظر الدعوي
وانما يدخل في هذه الدفوع
  • الدفع المؤسس علي ان الدائن لذي رفعت عنه الحراسة لا يجوز رفع الدعوي بدينه ضد المدين العام لإدارة الأموال التي آل للدولة قبل اللجوء الي هذا المدير لإصدار قرار بشأنه
  • والدفع المؤسس علي ان الشركة التي ابرمت مشارطة التأجير قد ابرمتها بصفتها وكيلة حالة ان الدعوي رفعت عليها بصفتها الشخصية
  • وكالدفع بعدم قبول دعوي المطالبة بنفقة العدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق عملا بنص المادة 17 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1929
  • والدفع بعدم قبول دعوي البنوة بسبب سوء سلوك الزوجة – اثناء الحمل – عملا بالمادة 34 مدني فرنسي .

ويتعين التفرقة بين الدفع بسقوط الدعوي والدفع بسقوط الحق:

فالدفع بسقوط الدعوي :

يعتبر دفعا بعدم القبول كالدفع بسقوط الدعوي التي يرفعها البائع علي المشتري بضمان العيوب الخفية اذا رفعت بعد انقضاء سنة من وقت تسليم المبيع عملا بالمادة 452 مدني

اما الدفع بسقوط الحق بالتقادم بنوعيه فهو دفع موضوعي:

فلا يعد دفعا بعدم القبول كذلك فان الدفع بعدم القبول تشمل أيضا علي الدفع الذي تدفع به الدعوي في حالة عدم مراعاة المواعيد التي حددها القانون لرفعها

كما ان رفعت بعد انتهاء الميعاد كدعوي الحيازة التي ترفع بعد انتهاء السنة والطعن الذي يرفع بعد انتهاء الميعاد والدعوي التي ترفع قبل الأوان الذي حدده القانون كدعوي المطالبة بالحق التي ترفع قبل الفصل في دعوي الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها.

وحرص المشرع علي ان يفرق بين الدفع بعدم القبول وبين الدفوع الشكلية:

فأكد هذه التفرقة بنصه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي يجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوي كما نص علي ان الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل الدفع بعدم قبول الدعوي وإلا سقط الحق فيها

أما غير ذلك من المسائل التي يدور البحث حولها عن الأحكام التي تطبق علي الدفوع بعدم القبول فلم يعرض لها قانون المرافعات الحالي او القديم

ويستفاد من أحكام القضاء في مصر وعلي رأسه محكمة النقض أنها تميل الي اعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوي بمثابة حكم في دفع موضوعي فإذا قبلته المحكمة فإنها بقبوله تستوفي ولايتها وتستنفذ سلطتها كاملة في نظر موضوع الدعوي

فإذا ما طعن في الحكم بالاستئناف فإن الطعن ينقل الي محكمة الدرجة الثانية النزاع برمته بحيث إذا الغيت المحكمة الاستئنافية بقبول الدفع فإنها لا تعيد الدعوي الي محكمة الدرجة الأولي

وانما يتعين عليها ان تتدرج من ذلك الي النظر في كل ما يتعلق بموضوع الدعوي لتفصل في طلبات المدعي ولا يعتبر هذا من محكمة الدرجة الثانية تصديا بالمعني المعروف .

وقد طبق القضاء القاعدة المتقدمة علي الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفة رافعها في رفعها والدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها والدفع بعدم قبول دعوي الضمان الفرعية لعدم ارتباطها وتعلقها بالدعوي الاصلية .

نقض 3 مايو سنة 1951 المكتب الفني السنة الثانية صفحة 775 ونقض 25/1/62 المكتب الفني السنة الثالثة عشر ص 108 والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف ص 425 الطبعة الثامنة

غير أن هناك رأيا اخر ينادي بأنه

لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا ما استؤنف اليها حكم في دفع بعدم القبول ان تتعرض لغير الدفع بعدم القبول من قبيل الفصل في طلبات جديدة ابديت لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية .

نظرية الدفع للدكتور أبو الوفا الطبعة الثالثة بند 360

كما يري الاستاذان محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي انه:

لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا هي الغت الحكم بقبول الدفع بعدم القبول ان تفصل في الدفوع الموضوعية الأخرى لأن هذا يعتبر أحياء لحق التصدي الذي الغاه قانون المرافعات القديم والجديد .

 العشماوي الجزء الثاني ص 307

وواضح من النص ان الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في الاستئناف غير انه لا يجوز ابداؤه امام محكمة النقض لأول مرة  الا اذا كان متعلقا بالنظام العام:

ولا يعني ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ان

حكم المادة 115 يسري فقط في حالات رفع الدعوي علي الجهات الحكومية والمؤسسات بل ان نصها عام يطبق في كل الاحوال أيا كان المدعي عليه في الدعوي وسواء اكانت الدعوي مرفوعة علي بعض ذوي الصفة دون البعض الآخر ام مرفوعة علي غير ذي صفة .

وهذا التصريح بالتصحيح الذي قررته الفقرة الثانية – قبل نسخها ضمنا علي النحو الذي وضحناه في بداية الشرح – لا يخل بأي حال من الأحوال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوي سواء أكانت من مدد التقادم او من مواعيد السقوط او الطعون في الأحكام

بحيث انه يجب ان يتم ذلك التصحيح في الميعاد المقرر لرفع الدعوي غير أنه يتعين ملاحظة ان اختصام ذي الصفة عملا بالفقرة الثانية من المادة او اختصامه بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة 118 لا يكون الا امام محكمة الدرجة الاولي فقط اما امام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز اختصام ما لم يكن طرفا في الخصومة امام محكمة الدرجة الأولي عدا الاستثناء المقرر في المادة 246 ، وذلك احتراما لمبدأ التقاضي علي درجتين وعدم تفويت درجة منه علي المدخل .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – ص 639 وما بعدها

اما اذا كان الخصوم طرفا في الخصومة امام محكمة الدرجة الأولي فمن الجائز اختصامه امام محكمة الدرجة الثانية في الحدود المقررة في المادة 218 .

التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 538 وما بعدها

وكان من المقرر قبل التعديل الذي ادخله المشرع بالقانون 81 لسنة 1996 ما يلي :

ان حكم الفقرة الثانية قاصر علي حالة انقضاء صفة المدعي عليه فلا يجوز اعماله في حالة انتفاء صفة المدعي كما ان اعمال المحكمة لحكم هذه الفقرة بتكليف المدعي بإعادة إعلانه ذي الصفة لا يعتبر ابداء للرأي يحجبها او يقيدها عند الفصل في الدفع لأنها تعمل حكماً اوجبه المشرع وعليها بعد ذلك ان تدقق النظر وقد ينتهي بها الي رفض الدفع لقيامه علي غير أساس .

كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 721
  • وان تصحيح الصفة وفقا لنص الفقرة الثانية يجب ان يتم في الميعاد المقرر والا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوي
  • ومدد التقادم والجدير بالذكر انه اذا اكتسب المدعي صفة اثناء نظر الدعوي مراعيا المواعيد
  • والإجراءات فإن العيب يكون قد زال وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعي عليه مصلحة بالتمسك بالدفع.

ومن المسائل التي يدق فيها البحث ما اذا كان يجوز للمحكمة ان تقض من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي والرأي المستقر عليه فقهاً وقضاء انه:

لا يمكن تقرير الحكم عام يسري علي سائر الدفوع بعدم القبول فثمة حالات يتعين فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي وثمة حالات أخري يتعين فيها التمسك بالدفع حتي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي ويتعين البحث في موضوع كل دفع علي حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت الي تقريره

وعما اذا كان الدفع مقررا لصالح المدعي عليه او مقررا لصالح المجتمع ذاته ومن أمثلة النوع الأخير الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف والدفع بعدم قبول الطعن في الحكم لرفعه قبل الميعاد او بعده والدفع بعدم قبول الدعوي لسابقة الفصل فيها ومن أمثلة الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام الدفع بعدم قبول دعوي منع التعرض لرفعها بعد اقامة دعوي المطالبة بالحق .

الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 424 والمرافعات للدكتور أبو الوفا ص 279

ويتعين علي المحكمة بمقتضي القانون رقم 81 لسنة 1996 اذا تبين لها ان الدعوي رفعت من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة ان تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها حتي بالنسبة للدعاوي التي رفعت قبل العمل بالقانون المذكور في 23/5/1996 مادام انها مازالت مطروحة عليها ولم يقض فيها

ويتعين علي النيابة اذا كانت ممثلة في الدعوي ان تطلب من المحكمة في هذه الحالة القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ، غير ان هذا لا يمنع الخصوم اثناء نظر الدعوي من تدارك ما فاتهم باختصام أصحاب الصفة الحقيقيين في الدعوي بشرط مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا وحينئذ يمتنع علي المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوي علي النحو الذي وضحناه بتفصيل واسهاب في شرح المادة 3 مرافعات.

أحكام النقض المرتبطة

عدم قبول الدعوى

المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم قبول الدعوى تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له- على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدر المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون الحالي- إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه

“الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلبه, كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها .

فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه, وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكلياً, ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.

[الطعن رقم 1080  لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 02 / 2010]

المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك, وكان رئيس …………… لا يعدو أن يكون موظفاً بوزارة …….. التي يمثلها وزيرها أمام القضاء فيكون الطعن منه غير مقبول دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق.

[الطعن رقم 1080  لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 02 / 2010]

التزاما بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بنص المادة 284 من القانون المدني.

 [الطعن رقم 5432  لسنة 70 ق ، جلسة 15 / 04 / 2007]

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى” وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير

أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها

على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه

……… ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها “ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها

بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق”.

 [الطعن رقم 466  لسنة 68 ق ، جلسة 26 / 06 / 2006]

إذ كان للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها

فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفي الذكر بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام أجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً فى نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة فى العمالة ومساهمتهم فى رأس المال بحيث تكون تحت إشرافهم ورقابتهم في آن لاستغلالها فى شتي الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة – المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية – وكل ما يسيطر على جزء من الشبكة

فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن أي ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة “الغرم بالغنم”، فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها ..

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني… وذلك للتيسير على المضرور في الحصول على حقه في التعويض إلتزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدني، والمادة 115 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 2133  لسنة 57 ق ، جلسة 28 / 02 / 2005]
النص فى المادة 115 / 1 من قانون المرافعات على ان:

 الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه فى أي حالة تكون عليها الدعوى ” يدل على ان هذا الدفع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التى اشارت اليها المادة 108 من ذات القانون والتى يجب ابداؤها قبل ابداء أي طلب او دفاع فى الدعوى او دفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له

على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم الا انه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من انه الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعاوى

باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى او سقوطه لسبق الصلح فيه او لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فانه حيث يتعلق الامر بإجراء اوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فانه الدفع المبنى على تخلف هذا الاجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انقضت صلته بالصفة او المصلحة فى الدعوى او بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقه جوهره ومرماه

 [الطعن رقم 3392  لسنة 64 ق ، جلسة 22 / 06 / 2004]
النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على ان:

” يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ” وفى المادة 23 على انه

” يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه “

وما ورد فى سائئ نصوص قانون المرافعات متسقا مع هذين النصين او تطبيقا لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ،117،118،218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق وليست سببا لفقده

ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله ، ولم يشترط للاستكمال ان يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب وانما أجاز ان يتم بأى وسيلة تحقق الغاية فحضور المعلن اليه بصحيح بطلان تكليفه مادة 114

كما جرى قضاء هذه المحكمة على انه يجوز ادخال ذى الصفة الذى كان اختصامه ابتداء بمجرد إعلانه دون ايداع الصحيفة ، وان حضوره يغنى عن اختصامه وان تقدم محامى الطاعن بطلب الى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الاعلان على اساسه.

 [الطعن رقم 1316  لسنة 72 ق ، جلسة 09 / 06 / 2003]

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من عدم قفل الحساب الجارى بين طرفيها دفع متعلق بعمل إجرائي هو التحقق من  حدوث الواقعة التى تجيز رفع الدعوى ـ وهى قفل الحساب ـ فإن لم تحدث فــلا تقبــل الدعوى لرفعها قبل الأوان

وهو بهذه  المثابة من الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات  وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من ذات القانون ، إذ يغايره فى الجوهر والأثر ، ذلك أن الفصل فيه لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها .

 [الطعن رقم 672  لسنة 71 ق ، جلسة 27 / 05 / 2002]

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من عدم قفل الحساب الجارى بين طرفيها دفع متعلق بعمل إجرائي هو التحقق من  حدوث الواقعة التى تجيز رفع الدعوى ـ وهى قفل الحساب ـ فإن لم تحدث فلا تقبل الدعوى لرفعها قبل الأوان ، وهو بهذه  المثابة من الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات  وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من ذات القانون ، إذ يغايره فى الجوهر والأثر ، ذلك أن الفصل فيه لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها.

 [الطعن رقم 672  لسنة 71 ق ، جلسة 27 / 05 / 2002]

دعوى – التدخل فى الدعوى – ان كان اختصام الغير فى الدعوى يستوجب الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى الا ان تصحيح المدعى لدعواه يكفى ان يتم بإعلان صاحب الصفة – المادتان 117 ،115 من قانون المرافعات – بدء مدة التقادم بالنسبة للخصم المدخل يكون من تاريخ إعلانه بصحيفة التدخل وليس بوقت رفع الدعوى – علة ذلك .

 [الطعن رقم 4799  لسنة 70 ق ، جلسة 20 / 12 / 2001]

النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفياً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليه.

 [الطعن رقم 9120  لسنة 64 ق ، جلسة 10 / 04 / 2001]

لما كان هذا الإجراء (إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 ، 103 / 2 ،126 مكرر من قانون المرافعات) الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت أن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فانه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا.

 [الطعن رقم 1180  لسنة 69 ق ، جلسة 13 / 06 / 2000]

الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره

كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه،

حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لان العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه

وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي الاستئنافية على الخصوم.

 [الطعن رقم 829  لسنة 69 ق ، جلسة 13 / 06 / 2000]

الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها

ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً

ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لان العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله

مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي الاستئنافية على الخصوم.

 [الطعن رقم 1180  لسنة 69 ق ، جلسة 13 / 06 / 2000]

مؤدى المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعاً لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة في القضاء

أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعي عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها.

 [الطعن رقم 5354  لسنة 64 ق ، جلسة 17 / 01 / 2000]

أوجبت نصوص المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات على المحاكم أن تقبل طلبات المدعي عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته فمن باب أولى فهي ملزمة بقبول دفوع المدعي دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشيء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي بما أورده في أسبابه

(إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

 [الطعن رقم 5354  لسنة 64 ق ، جلسة 17 / 01 / 2000]

أن للمدعى حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس.

 [الطعن رقم 806  لسنة 68 ق ، جلسة 03 / 05 / 1999]

إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة

وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا

وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة  أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب، يتمثل في اعتبار الخصم غائباً

ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة

أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه.

 [الطعن رقم 695  لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

 [الطعن رقم 695  لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]

إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ممن المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

إذا كان الوكيل محاميا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق علي التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه  الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل

فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ويكون الجزاء علي ذلك إجرائيا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبا ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة له بموضوع النزاع كما لا يواجهه دفعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات وبالتالي فلا تستفيد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه،

 [الطعن رقم 695  لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]

قضاء الحكم المستأنف ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم النطق به علانية هو في حقيقته دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفاع الشكلية لعدم اتصال قضاء المحكمة عند الأخذ به بشئ من خصائص المصلحة في الدعوى أو التعرض لأي عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلي لقرار اللجنة

بما ينأى عنه وصف الدفع بعدم القبول الذي تستنفد المحكمة بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لحكم المادة 115 من قانون المرافعات المتعلق بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع الموضوعي ، مما لا تكون معه هذه المحكمة وعلي ما سلف بيانه قد استنفدت ولايتها بنظر موضوع الدعوى إذ لم تقل كلمتها فيه ومن ثم فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب علي ذلك من تفويت درجة من درجتي التقاضي علي الخصوم ويتعين تبعاً له القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلي محكمة أول درجة .

 [الطعن رقم 3423  لسنة 61 ق ، جلسة 26 / 01 / 1999]

يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات و شركات عامة وغيرها ما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية.

 [الطعن رقم 819  لسنة 67 ق ، جلسة 06 / 12 / 1998]

الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه في الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 1214  لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 05 / 1998]

إذ كان البين من الحكم الابتدائي أن الدفع بعدم القبول المبدي من الطاعنين تأسس على أن التظلم أقيم من المطعون ضده في غير ميعاده فان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع التظلم

فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول التظلم شكلا فانه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا في الموضوع فانه يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 1214  لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 05 / 1998]

الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدافع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه.

 [الطعن رقم 1214  لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 05 / 1998]

لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في3/7/1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين في مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة.

 [الطعن رقم 5024  لسنة 61 ق ، جلسة 01 / 03 / 1998]

إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى .

 [الطعن رقم 1950  لسنة 60 ق ، جلسة 20 / 11 / 1997]

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة – مؤدى ذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده يكون مخالفا للقانون . تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3056  لسنة 39 ق ، جلسة 02 / 11 / 1997]

يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها

وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان يمثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية .

لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة  أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر أسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها.

 [الطعن رقم 7964  لسنة 65 ق ، جلسة 19 / 12 / 1996]

النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على ان “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين

قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعى السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر

ونصت المادة الأولى منه على أن، ينشأ بالمركز الرئيسى بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها وفى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على ان :

الدفع بعدم سماع الدعوى

“يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى: “لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وينشأ بالمركز الرئيسى للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة وتتبع فى شأن اجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والاخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976

وإذا انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالى لإعداد الحالة للعرض على الوزير” يدل على أن اللجنة التى أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق إصابة عمل

وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التى تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها او الفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هى إحدى لجان فحص المنازعات التى أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم امام محكمة اول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة .

لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالى يكون موجها إلى اجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها

ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذى تستفد به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى على سند من ان اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغنى عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 1468  لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 03 / 1996]
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة