هل قانون العمل 2003 دستوري تعرف على حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 68 وتأثيره على حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل.

محتويات المقال إخفاء

رفض دعوي عدم دستورية المادة 68 من قانون العمل

مقدمة تعريفية لقانون العمل 2003 دستوري

قانون العمل 2003 أحد الركائز التشريعية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن أثارت بعض مواده جدلاً واسعًا خاصة المادة 68 المتعلقة بحق صاحب العمل في فصل العامل.

وقد طُعِن على دستورية هذه المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.

في هذا المقال، نوضح مدى دستورية قانون العمل 2003، ونستعرض أهم النصوص، الأحكام القضائية، والجدل الفقهي المرتبط به.

  • 🔹 ما المقصود بدستورية قانون العمل؟
  • 🔹 ما حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 68؟
  • 🔹 هل يحق لصاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة؟
  • 🔹 هل تتعارض النصوص مع أحكام الدستور أو الشريعة الإسلامية؟

تعريف المصطلح القانوني: ما المقصود بـ”دستورية قانون العمل2003″؟ ⚖️

الدستورية تعني مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه.

في حالة قانون العمل، فالمقصود بـ”دستورية قانون العمل 2003” هو مدى توافق مواده مع الحقوق الدستورية الأساسية مثل:

  • حرية التعاقد
  • حق الملكية
  • كفالة حق العمل
  • مبدأ التوازن بين أطراف العمل

🔹 المادة 68 من قانون العمل كانت محلاً للطعن بدعوى دستورية لكونها تُقيد صاحب العمل بعدم توقيع جزاء الفصل إلا بقرار من المحكمة العمالية.

📚 النصوص القانونية وتفسيرها: هل تنتهك المواد 68 و247 من قانون العمل حق صاحب العمل؟

المادة 68 – الفصل من الخدمة:

“يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية… ويكون توقيع باقي الجزاءات لصاحب العمل أو من يفوضه.”

🔹 الشرح:

نص المادة يقيد سلطة صاحب العمل في فصل العامل ويُخضع القرار لرقابة المحكمة حمايةً للعامل من التعسف.

🔹 الرأي القانوني:

ترى المحكمة أن النص يحقق التوازن ولا يُخالف حق الإدارة أو حرية التعاقد، بل يمنع التعسف.

المادة 247 – العقوبة في حال المخالفة:

“يعاقب صاحب العمل بغرامة إذا خالف أحكام المادة 68…”

🔹 تُكمل حماية العامل بفرض عقوبات على صاحب العمل حال تجاوزه للمحكمة.

التطبيقات القضائية والسابقة: ماذا قالت المحكمة الدستورية في دعوى الطعن؟ 🧑⚖️

الحكم رقم 62 لسنة 37 دستورية – جلسة 9 مارس 2024

أهم ما جاء في منطوق الحكم:

  • رفض الدعوى المقامة من صاحب عمل طعن على المادتين 68 و247.
  • أكدت المحكمة أن النص لا يخالف الشريعة ولا الحقوق الدستورية.
  • حماية العامل من تعسف الفصل ليست مساسًا بحق الملكية.
  • نصوص القانون جاءت وفق الدستور وواجب الدولة في حماية العامل.

📌 أبرز التطبيقات القضائية:

  • قضاء النقض (نقض مدني 427 لسنة 29): المنازعات الجماعية هي التي تُهدد السلم العام وتستوجب إجراءات خاصة.
  • المحكمة الدستورية العليا: إلزام صاحب العمل باللجوء للمحكمة عند الفصل لا يُخل بحرية الإدارة بل يُنظّمها.

دستورية بعض مواد قانون العمل 2003

جديد أخبار قانون العمل المصري – القضاء بدستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية “دستورية” المقامة طعنًا على المواد:

  • 168 من قانون العمل
  • 169من قانون العمل
  • 170من قانون العمل
  • 180من قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية ومن بعدها الوساطة ثم التحكيم.

الدستورية وسند حكم الرفض

دستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري

رفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية

ومن بعدها الوساطة ، ثم التحكيم .

الحكم تأسس على أن:

أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور ، دون أن ينال من حق التقاضي

ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال ، من خلال المفاوضة الجماعية

، ومن بعدها الوساطة ، خلال آجال رصدها المشرع . ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن ، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.

شرح النصوص محل الدستورية

عرض وشرح النصوص المقضى بدستوريتها وهى المواد 168، 169، 170، 180

المادة 168 من قانون العمل

تنص المادة 168 على:

مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

الشرح والتعليق

أكدت هذه المادة في مستهلها على حق دستوري وهو حق التقاضي كمبدأ أساسي لكل من طرفي النزاع حق الاعتصام به إذا لم يرغب في اتباع الأحكام التي رسمها القانون للفصل في المنازعات.

وحتى يطبق هذا الفصل لابد من توفر شرطين:
الأول : أن يكون النزاع أو الخلاف خاصاً بالعمل أو بشروطه :

أي أن يكون بسبب ارتباط الطرفين بعقد عمل سواء كان فردياً و مشتركاً وسواء كانت المنازعة قانونية بحتة متعلقة بتطبيق القانون أو تأويله أو تطبيق حكم قضائي أو لائحة أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب   المنازعات الاقتصادية   أو الاجتماعية .

نقض مدني رقم 427 لسنة 29 جلسة 13/11/1963
الثاني : أن يكون النزاع أو الخلاف جماعياً والمنازعة:

الجماعية هي التي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم لأن هذه المنازعات التي تقوم مع مجموع العمال هي وحدها التي يمكن أن تهدد السلامة والأمن

وقد تتخذ الإضراب وسيلة لتحقيق أهدافها، وهذه الاعتبارات هي التي دفعت المشرع لتقرير هذا النظام.

المادة 169 قانون العمل

تنص المادة 169 على:

إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً.

الشرح والتعليق

من المبادئ التي استحدثها قانون العمل رقم 137 لسنة 81 (الملغي) أنه قرر بمقتضى هذا النص نظام المفاوضة الجماعية وجعله إجبارياً وسابقاً على نظام التحكيم

وهو وضع لم يكن سائداً في القانون 91 لسنة 59 وجاء لقانون الحالي ليؤكد عليه حيث إن المفاوضة الجماعية لها شأن كبير في إنهاء الخلاف من العمال وأصحاب الأعمال واستمرار العلاقة بينهما.

ومقتضى ذلك أنه إذا كان نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بخصوص العمل أو شروطه وجب على الطرفين المتنازعين السعي لحله ودياً

عن طريق المفاوضة الجماعية أي بالتفاهم المباشر وطرفي المفاوضة صاحب العمل أو من يمثله (اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية) والعمال أو من يمثلهم (المنقطة النقابية).

وتتم المفاوضة بعرض النزاع أمام هذين الفريقين ليبدي كل منهما مطالبة وأسانيده والمبررات التي تؤيده لمحاولة حله بالطرق الودية.

وكثيراً ما تنتهي هذه المفاوضات إلى إبرام   عقد عمل جماعي   يلتزم به الطرفين، فإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودّي جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية لتحريك نظام الوساطة.

جزاء المخالفة:

لأول مرة يقرر القانون في المادة 253 جزاءً على مخالفة أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

المادة 170 قانون العمل

تنص المادة 170 على:

إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.

الشرح والتعليق

كان القانون الملغي في حالة فشل المفاوضات وعدم التمكن من تسوية النزاع أو رفض أحد الطرفين سلوك المفاوضة إذ جاز لأي منهما عرض النزاع على اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بالمحافظة

وإذا لم يتمكن ينقل النزاع إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة.

وإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بشأن عقد لجنة تسوية المنازعات المحلية وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية.

أما القانون الحالي فقد استبدل اللجنة المحلية والمجلس المركزي لتسوية المنازعات بأسلوب الوساطة كما يرد شرحه وعليه وإعمالاً لهذا النص وفي حالة عدم التسوية

وفي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة يتم التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات الوساطة.

المادة 180 عمل

تنص المادة 180 على:

يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية – إن وجدت – أو من النقابة العامة المختصة

وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.

الشرح والتعليق

حظر المشرع على العمال أو اللجنة النقابية تقديم طلب التحكيم إلا بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بينما لم يشترط على صاحب العمل سوى أن يكون الطلب مقدم منه

أو من وكيله المفوض. وجدير بالذكر أنه وفقاً للقانون الملغي كان الإحالة للتحكيم وجوبياً دون أي شروط في حالة إخفاق المجلس المركزي لتسوية المنازعات.

دستورية المادة 68 من قانون العمل: الجزاء علي العامل للمحكمة

قضت المحكمة الدستورية برفض دعوي عدم دستورية المادة 68 من قانون العمل، ورفض سقوط المادة 247 من ذات القانون، المقامة من صاحب العمل

وهو ما يعني دستورية المادتين 68، 247 من قانون العمل بأن توقيع الجزاء علي العامل من اختصاص المحكمة العمالية.

دستورية المادة 68، 247 من قانون العمل

دستورية تقييد سلطة صاحب العمل في توقيع الجزاء علي العامل

من هذا الحكم برفض عدم الدستورية يتبين دستورية نص المادة 68 من قانون العمل بشأن تقييد سلطة صاحب العمل في توقيع الجزاء علي العامل المخالف ووجوب اللجوء الى المحكمة العمالية لتوقيع الجزاء أو عدم توقيعه .

نصوص المادتين محل حكم الدستورية

المادة 68 من قانون العمل المصري تنص علي

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء  الفصل من الخدمة  للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل

أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

المادة 247 من قانون العمل تنص علي

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيّا من أحكام المواد ( ….. و 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

واقعة اقامة الدعوي من صاحب العمل بعدم الدستورية

اقام الدمدعي الدعوي بسبب اصدار المحكمة الجزئية عليه كونه صاحب العمل المحكمة الجزئية أمرا جنائيا – غيابيا – بتغريمه مائة جنيه

فاعترض على هذا الأمر أمام محكمة جنح مستأنف بلبيس بالدعوى رقم 2401 لسنة 2015 جنح مستأنف وطعن بعدم  دستورية المادة 68 من قانون العمل واسقاط المادة 247 من ذات القانون .

أسباب النعي من المدعي بعدم الدستورية

  1. استلاب المادة سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى القضاء إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزاماته وهو ما يتعارض مع طبيعة علاقة العمل وسلطة صاحب العمل في تنظيم سير العمل بمنشأته وإدارتها على نحـو يكفل نجاحها وزيادة أرباحها بما ينال من ملكيته ويعطـل مبدأ سلطان الإرادة والرضائية في العقود مخالفًا بذلك المادتين (34 و 64) من دستور 1971.
  2. مخالفة المادة لمبادئ الشريعة الإسلامية وتعارضها مع أحكام المواد (147 و157 و 694 و 695) من القانون المدني.
  3. كما أنها تمثل ردة عما كان منصوصا عليه في المادة (61) من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من حق صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل، إما بالفسخ أو بفصل العامل من الخدمة تأديبيا.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الحكم بدستورية المادة 68 من قانون العمل

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.

  • برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
  • والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
  • وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
  • وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 37 قضائية دستورية

المقامة من

هشام هلال صادق السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة إنرجيا للصناعات الحديدية

ضد

  1. 1- رئيس مجلس الوزراء
  2.  وزير العدل
  3.  النائب العام

الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم :

بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط المادة (247) من القانون ذاته.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم:

  • أصليًا: بعدم قبول الدعوى،
  • احتياطيًا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته، لمخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (13 و 27 و 28 و 33 و 35 و 36) من الدستور، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ,حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في:

أن  النيابة العامة أسندت إلى المدعي، في الدعوى رقم 10055 لسنة 2012 جنح العاشر من رمضان، أنه في يوم 21/10/2012، بصفته صاحب عمل، وقَّع جزاء الفصل من الخدمة على العامل/ أحمد رجب حامد

حال كونه غير مختص بتوقيعه، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، طالبة عقابه بالمواد (1 و 3 و 4 و 68 و 237 و 247 / 1) من قانون العمل الصادر بالقانـون رقم 12 لسنة 2003. وبتاريخ 28/1/2013.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمرا جنائيًّا – غيابيًا – بتغريم المدعي مائة جنيه، فاعترض المدعي على هذا الأمر أمام محكمة جنح مستأنف بلبيس، بالدعوى رقم 2401 لسنة 2015 جنح مستأنف.

وحال نظره بجلسة 16/3/2015 قدم وكيل المدعي مذكرة، ضمنها دفعًا بعدم دستورية نص المادة (68) من ذلك القانون،

وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه

  • استلابه سلطة صاحب العمل في  إنهاء عقد العمل  بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، إذا أخل العامل إخلالًا جسيمًا بالتزاماته
  • وهو ما يتعارض مع طبيعة علاقة العمل وسلطة صاحب العمل في تنظيم سير العمل بمنشأته وإدارتها على نحـو يكفل نجاحها وزيادة أرباحها، بما ينال من ملكيته ويعطـل مبدأ سلطان الإرادة والرضائية في العقود، مخالفًا بذلــــك المادتيــــن (34 و64) من دستور 1971.
  • فضلًا عن مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعارضه مع أحكام المواد (147 و157 و694 و695) من القانون المدني
  • كما أنه يمثل ردة عما كان منصوصًا عليه في المادة (61) من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من حق صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل
  • إما بالفسخ أو بفصل العامل من الخدمة تأديبيًّا.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه المخالفة، فمردود

بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن كل شكلية جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقًا لحكمها لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقًا في التقيد بضوابطها

وانحرافًا عن مقاصدها، وأن التجهيل بالنصوص التشريعية، والدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلًا بما يحول عقلًا دون تجليتها.

فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن خلال الربط المنطقي بينها وبين الطلبات في الدعوى الموضوعية يفصح عن تحديدها، وما قصد إليه الطاعن، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس.

لما كان ذلك

وكانت صحيفة الدعوى المعروضة قد تضمنت تحديدًا للنص المطعون فيه وهو نص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما أبانت صحيفة الدعوى أوجه المخالفة الدستورية، على النحو السالف إيراده

وهو ما ينصرف إلى مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (2 و 13 و 27 و28 و 33 و 35 و 36 و 54 و 92) من الدستور.

الأمر الذي تضحى معه صحيفة الدعوى المعروضة مستوفية للبيانات الجوهرية التي تطلبها نص المادة (30) من قانون هــــــذه المحكمة؛ ومن ثم فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى – في هذا الخصوص – يكون فاقدًا لسنده.

وحيث إن المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 تنص على أن

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة (247) من القانون ذاته على أن

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيًّا من أحكام المواد ( ….. و 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية

وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.

متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول اعتراض المدعي أمام محكمة جنح مستأنف بلبيس على الأمر الجنائي الصادر ضده من قاضي محكمة جنح العاشر من رمضان، بتغريمه مائة جنيه

إزاء ما ثبت من قيامه بفصل أحد العاملين لديه بإرادته المنفردة، بالمخالفة لنص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، التي تعقد الاختصاص بتوقيع هذا الجزاء للمحكمة العمالية دون غيرها

وكانت المادة (68) المشار إليها هى التي خصت المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة ومن ثم فإن الفصل في دستوريتها يرتب أثرًا مباشرًا

وانعكاسًا أكيدًا على موقف المدعي من الاتهام المسند إليه في الدعوى الموضوعية، وتتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريتها في الدعوى المعروضة

ويتحدد نطاق هذه الدعوى في نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، دون سائر ما تضمنته تلك المادة من أحكام أخرى.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (147 و 157 و 694 و 695) من القانون المدني، والمادة (61) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 198 فمردود بأن

الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النصوص التشريعية، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور

ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا – بذاته – على مخالفة دستورية؛ مما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.

وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن

حكم المادة الثانية من دستور سنة 1971، بعد استبدالها في 22/5/1980 – والتي تردد حكمها في المادة الثانية من الدستور الحالي – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها قيدًا على السلطة التشريعية، يلزمها فيما تقرره من النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة – مصدرًا وتأويلًا

والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها.

ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد إلى سواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها.

وإذا كان الاجتهاد في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقًّا لأهل الاجتهاد،

فأولى أن يكون هذا الحق مقررًا لولي الأمر، ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها.

وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دومًا واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يتجاوزها، ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلًا صون المقاصد الكلية للشريعة

بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهمًا في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها.

ومن ثم كان على ولي الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وكان واجبًا كذلك ألا يشرع حكمًا يضيق على الناس أو يرهقهم عسرًا، وإلا كان مصادمًا لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج (الآية 6 من سورة المائدة).

متى كان ما تقدم

وكان ما قضى به النص المطعون فيه، من إسناد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل   تأديبيا   من الخدمة إلى المحكمة العمالية بناءً على طلب صاحب العمل

دون أن يخوله إيقاع هذا الجزاء بإرادته المنفردة، لم يرد بشأنه نص قطعي الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،

ومن ثم فإن هذا التنظيم التشريعي لعلاقة العمل يعتبر من المسائل التي يجـــــوز الاجتهاد فيها تنظيمًا لشئون العبــــاد بمــــا يكفل مصالحهــــم المعتبرة شرعًا

ولا يعطل حركتهم في الحياة، وذلك في إطار الأصول الكلية للشريعة، وبما يصون مقاصدها العامة. وترتيبًا على ذلك يكون النص المطعون فيه قد جاء موافقًا للمقاصد العامة للشريعـــــة الإسلامية، ولا مخالفة فيه لمبادئها.

وحيث إن البين من استقراء أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن:

المشرع قد ضمَّنه أحكامًا آمرة متعلقة بالنظام العام، لتنظيم علاقات العمل وروابطه وإنهائه، ولإرساء الالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، مستهدفًا تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية

بما لا يهدر مصلحة لحساب المصلحة الأخرى، مراعيًا من خلال هذا التنظيم الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمالية للعمال من جانب، والاستقرار الإداري والاقتصادي للمنشأة من جانب آخر.

فوضع تنظيمًا متكاملًا لفصم صاحب العمل عرى علاقة العمل غير محددة المدة، في حالة ارتكاب العامل أيًّا من الأخطاء الجسيمة التي وردت أمثلة لها في المادة (69) من قانون العمل سالف الذكر،

فخوله حق الولوج إلى أحد طريقين: إما عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بالإجراءات الواردة في المواد المنظمة لتأديب العامل

وإما النكوص عن ذلك، وإنهاء العقد بإرادته المنفردة، إعمالًا لنص المادة (110) من ذلك القانون، بشرط إخطار العامل كتابة قبل الإنهاء.

وأجازت المادة (66) من ذلك القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن العمل مؤقتًا، لمدة لا تزيد على ستين يومًا، إذا طلب من المحكمة العمالية فصله من الخدمة

وناطت المادة (71) من القانون ذاته بالمحكمة العمالية سلطة الفصل في هذا الطلب على وجه السرعة، بحكم واجب النفاذ، ولو تم استئنافه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها

ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها.

ومن ثم؛ لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها.

وحيث إن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور:

وهى فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها وثيقة الصلة بحرية العمل

وذلك بالنظر إلى الحقوق التي يرتبها عقد العمل فيما بين أطرافه – أيًّا كان العامل أو صاحب العمل- بيد أن هذه الحرية التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها.

وإنما يدنيها من أهدافها قدر التوازن بين جموحها وتنظيمها، لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها

ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة، تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإدارة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.

وحيث إن من المقرر – أيضًا – في قضاء هذه المحكمة أنه:

يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها

باعتبار أنها متآلفة فيمـــــا بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها

ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق عــــى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنها:

سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية،

فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية، سواء بالنقض أو الانتقاص.

ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها  الدستور   أو تهميشها، يعد عدوانًا على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها، بما مؤداه أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية

وفيما خلا القيود التي يفرضها الدستور عليها – بعيدًا عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا.

فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض في ملاءمة تطبيقها عملًا، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافًا غير التي رمى المشرع إلى بلوغها.

ولا أن تقيم خياراتها محل عمل السلطة التشريعية، بل يكفيها أن تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها تلك، مستلهمة في ذلك أغراضًا يقتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محل التنظيم التشريعي،

وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التي حددتها، مرتبطة عقلًا بها.

وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه

ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًّا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وشخصيته المتكاملة

كما أن استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم

إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها، لا تقل شأنًا عن استقلالها، بما يؤكد تكاملهما.

متي كان ما تقدم

وكان النص المطعون فيه قد أوجب على صاحب العمل إذا ما ارتأى فصل العامل تأديبيًّا من الخدمة، لارتكابه خطأ جسيمًا ذا صلة بالعمل، أن يطلب من المحكمة العمالية توقيع هذا الجزاء

وتفصل المحكمة في الطلب على ضوء ما تستجليه من المبررات التي ساقها صاحب العمل، ودفاع العامل بشأنها؛ الأمر الذي تتوافر معه الحماية اللازمة للعامل من جراء عسف صاحب العمل في استعمال السلطة

ودون إهدار لحقوق صاحب العمل في إدارة وحسن سير منشأته.

إذا كان لطلب  فصل العامل  ما يبرره، وعلى هذا النحو فإن النص المطعون فيه يغدو متضمنًا – إلى جانب التوازن بين طرفي علاقة العمل الذي يوجبه نص المادة (13) من الدستور- تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد

بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، بمراعاة أن النص ذاته، لم ينفصل عن الأهداف التي سعى المشرع إلى تحقيقها في مسألة إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة، على النحو المار بيانه

ليتكامل التنظيم التشريعي لهذه المسألة في إطار وحدة عضوية.

وكان هذا التنظيم يقع في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق باعتبارها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، مستلهمًا في تنظيمه لها أغراضًا يقتضيها الصالح العام

بما يكون معه النعي على النص المطعون فيه بمخالفته المادتين (13 و14) من الدستور، غير قائم على سند صحيح، خليقًا برفضه.

وحيث إن الدستور قد أكد في المواد (27 و 28 و 36) منه على

أهمية   الاستثمار   وتشجيعه وتوفير المناخ الجاذب له، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وجعل ذلك التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة،

وهدفًا للنظام الاقتصادي تسعى إلى تحقيقه من خلال خطة التنمية التي تضعها تنفيذًا له، كما اعتبر الحفاظ على حقوق العاملين أحد أهداف هذا النظام، وعنصرًا جوهريًّا في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في علاقة العمل.

وقيدًا على كل تشريع يتم إقراره، ويتناول بالتنظيم أيًّا من تلك الحقوق، وفي هذا الإطار ضمَّن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع التقديرية في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات

بألا يترتب على ذلك تقييد ممارستها بما يمس أصلها وجوهرها، وإلا وقع في حومة المخالفة للدستور.

وحيث إنه ولئن كان الدستور – في المادتين (33 و35) منه – قد كفل  حق الملكية  الخاصة، وأحاطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية

وتدرأ كل عدوان عليها، فإنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية

مادامت لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جل خصائصه.

وحيث كان ما تقدم

وكان النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على ما سلف – ليس إلا حلقة من حلقات ضمان حقوق العمال، وخطوة صوب تأمين مستقبل الجاد منهم، فلا تكون أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية رهنًا بقرار فصل يصدر من غير تبصر

أو تعسف في استعمال الحق؛ ومن ثم فقد ناط المشرع بالمحكمة العمالية الفصل في طلب صاحب العمل إيقاع ذلك الجزاء، كونها جهة قضاء تتمتع بالاستقلال والحيدة.

فتقوم بالموازنة بين المبررات التي ساقها صاحب العمل لفصل العامل تأديبيًّا، وما يبديه العامل من دفاع بشأنها، ودعوة ممثل عن النقابة العمالية المختصة، وآخر عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهم

وعلى ضوء ما تستجليه المحكمة مما تقدم تفصل في الطلب، بإجابة صاحب العمل لطلبه، أو برفضه، وهو ما يوفر الطمأنينة للعامل، ويحقق – بالتالي – التوازن بين أطراف علاقة العمل في هذا الخصوص.

بما يؤدي إلى استقرارها، واستمرار التعاون بين أطرافها، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج في كافة المشروعات، ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، على نحو يوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار

ويحفز القطاع الخاص لأداء دوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، بما ينعكس على حماية ملكية صاحب العمل لأدوات الإنتاج.

ومن ثم؛ تتوافق أحكام النص المطعون فيه مع أحكام المواد (27 و28 و33 و35 و36) من الدستور.

وحيث إنه عن طلب سقوط نص المادة (247) من قانون العمل المشار إليه:

فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة الموضوع وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا

فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم.

متى كان ذلك

وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء برفض الدعوى بشأن الطعن على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون العمل المار ذكره

فإن طلب سقوط نص المادة (247) من ذلك القانون يكون قد ورد على غير محل، وحيث إن النص المطعون فيه لا يتصادم وأي نص آخر من نصوص الدستور فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى 62 لسنة 37 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – بتاريخ 10/03/2024

اذا مما تقدم، ومن هذا الحكم برفض دعوي عدم دستورية المادة 68 من قانون العمل نخلص الى دستورية النص والقيد المنصوص عليه بشأن الجزاء علي العامل من صاحب العمل

ووجوب اللجوء للمحكمة العمالية عند انهاء عقد العمل بالارادة المنفردة من رب العمل.

أشهر الأسئلة حول دستورية قانون العمل 2003 🧩

هل المادة 68 تمنع صاحب العمل من فصل العامل تمامًا؟

لا، بل تنظّم الإجراء بضرورة عرضه على المحكمة العمالية.

هل يُعد ذلك مساسًا بحرية التعاقد؟

المحكمة رأت أن التنظيم لا يُعطل الحرية بل يضبطها لحماية الطرف الأضعف.

هل النص يخالف الشريعة الإسلامية؟

لا، لأن مبادئ الشريعة لا تمنع التنظيم الإداري بشرط تحقيق العدل والمصلحة العامة.

هل يمكن الطعن على القانون مجددًا؟

الحكم الدستوري نهائي وملزم، ما لم يتم تعديله تشريعيًا.

هل يُسمح بإنهاء العقد بإرادة منفردة؟

نعم، وفق المادة 110 من القانون، بشرط الإخطار الكتابي.

ماذا لو فصل العامل دون الرجوع للمحكمة؟

يتعرض صاحب العمل لعقوبات وفق المادة 247، ويُعاد العامل بقرار المحكمة.

رفض دعوي عدم دستورية المادة 68 من قانون العمل

في الختام، أكدت المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العمل 2003، خصوصًا المادة 68 التي تلزم صاحب العمل بعرض قرار الفصل على المحكمة ويأتي ذلك ضمن سياسة الدولة لضمان التوازن في علاقات العمل.

📌 إذا كنت صاحب عمل أو عامل تواجه موقفًا قانونيًا متعلقًا بالفصل أو علاقة العمل، ننصحك بالتواصل معنا من خلال محامٍ مختص لفهم حقوقك بدقة.

📞 لا تتردد في طلب الاستشارة القانونية المجانية عبر موقعنا.


عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2244

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}