الرسوم والعرض والايداع
عرض مواد الرسوم والعرض والايداع في قانون قطر ونبدأ بنصوص العرض والايداع في القانون القطري وقانون الرسوم القضائية في قطر وفقا للمواد من 519 الى 573 من قانون المرافعات القطري.
محتويات المقال
كود الرسوم والعرض والايداع القطري
نعرض أولا مواد ونصوص العرض والايداع المواد من 519 الى 525 من قانون المرافعات القطري ثم عرض مواد الرسوم في قانون المرافعات بدولة قطر المواد من 526 الى 573 .
العرض والإيداع (519 – 525)
المادة رقم 519
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما يلتزم به أن يعرضه عرضاً حقيقياً على دائنة بموجب محضر عرض يعلنه إلى الدائن. ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان للدائن في موطنه بتكليفه بتسلمه، وذلك في إعلان يوجهه المدين إليه.
المادة رقم 520
إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً، قام المكلف بإعلان محضر العرض بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر. وعلى المكلف بالإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود ورفض العرض، جاز للمدين إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أن يطلب من قاضي التنفيذ المختص أن يعين مكاناً يودع فيه الشيء. أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة رقم 521
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات، إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة. ويذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين مكان يودع فيه الشيء المعروض إذا كان مما يمكن نقله، أو تعيين حارس عليه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة رقم 522
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه، وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
ولا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة رقم 523
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أعلن المدين بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
المادة رقم 524
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، متى أثبت أنه أعلن دائنة برجوعه عن العرض، وكان قد مضى على إعلان الدائن بذلك ثلاثة أيام.
المادة رقم 525
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض، أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
الرسوم (526 – 573)
أحكام عامة (526 – 530)
المادة رقم 526
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم الآخر بالمصاريف حصلها قلم الكتاب من هذا الخصم.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.
المادة رقم 527
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم، وحكم فيها على المدعى عليه، وأراد الطعن في هذا الحكم، فلا تحصل منه سوى رسوم الطعن.
المادة رقم 528
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الريال ريالاً.
المادة رقم 529
مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدماً.
وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحقة عنها الرسوم أو صورتها.
وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع.
المادة رقم 530
يجب على قلم الكتاب أن يدون على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بياناً بالرسوم المستحقة، وما حصل منها وما بقى. ويجب عليه أن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات. ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الايصال المحرر بسداد الرسوم بالأرقام والحروف.
وفي حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر بذلك.
ويوقع موظف قلم الكتاب على ما دونه من بيانات وتأشيرات.
رسوم الدعاوى (531 – 554)
تقدير قيمة الرسوم المستحقة (531 – 547)
المادة رقم 531
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه، بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ، وصور الأحكام التمهيدية، وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء، ومصاريف انتقال المحكمة وموظفيها والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ، وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.
المادة رقم 532
يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20.000 (عشرين ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.
المادة رقم 533
يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى بما يطلب المدعى في صحيفتها، فإذا عدل المدعي طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر، قدرت قيمة الدعوى بطلباته المعدلة.
المادة رقم 534
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار ، قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.
المادة رقم 535
يكون تقدير قيمة الدعوى وفقاً لما يأتي:
- ( أ ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها، تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. فإذا كان العقد من عقود البدل، يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.
- (ب) دعاوى طلب الحكم بصحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر بقيمة مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد بعد أن نفذ في جزء منه، فتقدر بقيمة المقابل النقدي عن المدة الباقية، وإذا كانت متعلقة بإمتداد العقد، فتقدر بقيمة المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذا اشتملت على طلب المقابل النقدي والفسخ، استحق أكبر الرسمين.
- (جـ) دعاوى المطالبة بالريع والايجار والتعويض اليومي، تقدر بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. وبعد الحكم يستكمل الرسم المستحق من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم صدور الحكم. سواء كان بالقبول أو بالرفض. وعند طلب التنفيذ يستكمل الرسم بما يستحق على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة للحكم حتى يوم طلب التنفيذ، وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
- ( د ) الدعاوى بين الدائن والمدين بشأن رهن رسمي أو رهن حيازة أو حق اختصاص أو حق امتياز، تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون، وإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه الأموال المحملة بالحقوق المذكورة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
- (هـ) دعاوي صحة حجز المنقول أو بطلانه بين الدائن الحاجز والمدين، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
- ( و ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قيمتها.
- ( ز ) دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
المادة رقم 536
إذا استحال تقدير قيمة الدعوى، اعتبرت الدعوى مجهولة القيمة. ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائة ريال.
المادة رقم 537
يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ما لم تكن من دعاوى النفقات، فلا تستحق عليها رسوم.
المادة رقم 538
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
- دعاوى صحة التوقيع.
- دعاوى التزوير الأصلية.
- دعاوى إخلاء أو تسليم الأماكن المؤجرة التي لا تتضمن طلباً بفسخ العقد.
- الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ.
- دعاوى الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
- استئناف الحكم الصادر في المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ.
- دعاوى إشهار الإِفلاس أو طلب الصلح الواقي من الافلاس، وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
- طلبات الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية المجهولة القيمة.
- طلبات تنفيذ الأحكام مجهولة القيمة.
- التظلم من الأوامر على العرائض.
- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
المادة رقم 539
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وتضم الطلبات الاضافية إلى الطلبات الأصلية ويحصل الرسم على مجموعها.
وإذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي، فتقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده.
المادة رقم 540
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها مجهولة القيمة، حصل الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد فيحصل عنها رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.
المادة رقم 541
إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها، إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى، أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
المادة رقم 542
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، فتقدر بقيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة رقم 543
إذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فتقدر بقيمة الحق بأكمله.
المادة رقم 544
إذا كانت للمتدخل في الدعوى منضماً إلى المدعي طلبات مستقلة، استحق رسم عن هذه الطلبات.
المادة رقم 545
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة (532). ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة الرسم الثابت المقرر في المادة (536).
المادة رقم 546
تخفض الرسوم، سواء أكانت نسبية أم ثابتة، إلى النصف في الأحوال الآتية:
- دعاوى القسمة بين الشركاء.
- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة أو الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم يكن أو باعتبار المدعى تاركاً دعواه.
- المعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والتظلم من أتعاب الخبراء.
- التظلم من الأوامر على العرائض.
- الصلح أمام المحكمة.
المادة رقم 547
تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية:
- طلب الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين أو أحكام المحاكم الأجنبية.
- الرجوع إلى الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة (51) بعد شطبها بشرط الا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.
أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه (548 – 550)
المادة رقم 548
تقدر الرسوم بأمر يصدر من قاضي المحكمة المختصة، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن قلم الكتاب هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم.
المادة رقم 549
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة رقم 550
يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال من يمثل قلم الكتاب، والمعارض إذا حضر.
ويجوز استئناف هذا الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
الإعفاء من الرسوم (551 – 554)
المادة رقم 551
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، من يثبت عجزه عن دفعها. ويشمل الاعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
ويشترط للإعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
المادة رقم 552
يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظره، يخطر بها الخصم الآخر بميعاد ثلاثة أيام على الأقل.
وتفصل المحكمة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ومستندات الطالب، وبعد سماع أقوال من حضر من الخصوم ومن يمثل قلم الكتاب ومن يرى الاستئناس برأيه في هذا الشأن.
المادة رقم 553
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو أثناء التنفيذ. جاز للمحكمة إلغاء الاعفاء، ويترتب على إلغاء الاعفاء وقف الاجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة.
وإذا توفي الخصم المعفى من الرسوم، سرى أثر الاعفاء إلى ورثته أو من يحل محله، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.
المادة رقم 554
إذا صدر الحكم بإلزام الخصم المعفى بالرسوم، قام قلم الكتاب بتحصيلها منه. فإذا تعذر ذلك جاز لقلم الكتاب الرجوع بها عليه إذا زالت حالة عجزه.
رسوم الصور والشهادات والأوامر (555 – 559)
المادة رقم 555
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والجداول والأوراق القضائية، بما فيها صور محاضر التنفيذ، وعلى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو أوراق الإعلانات غير المتعلقة بأية دعوى، سواء أكانت أصلاً أم صورة، رسم قدره ريال واحد عن كل ورقة.
المادة رقم 556
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على الأوراق الآتية:
- الأوامر التي تصدر على العرائض، سواء قبل الطلب أو رفض. وإذا طلبت الأوامر عند رفع الدعوى، فيؤخذ عنها رسم مقرر على الأصل فقط ، أما الصورة وإعلانها فيتبعان الرسم النسبي المحصل عند رفع الدعوى.
- الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل، سواء قبل الطلب أو رفض.
المادة رقم 557
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (555).
المادة رقم 558
الورقة المنوه عنها في هذا القانون تكون من صفحتين، والصفحة من خمسة وعشرين سطراً، والسطر من اثنتي عشرة كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الأجنبية.
ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها. أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها رسم إلا إذا جاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير التوقيعات والتاريخ.
المادة رقم 559
لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي جدول أو سجل أو دفتر، أو من أية ورقة، إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق، إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه، وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.
رسوم الإيداع (560 – 562)
المادة رقم 560
يفرض رسم نسبي قدره ½% (نصف في المائة) من قيمة النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات التي تودع خزانة المحكمة.
وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع.
ويفرض رسم ثابت قدرة مائة ريال إذا كانت الوديعة مجهولة القيمة.
ويشمل الرسم محضر الايداع وصورته، أما إعلان محضر الايداع فيحصل عليه الرسم المستحق.
المادة رقم 561
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
- أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذاً للأحكام، على ذمة مستحقيها.
- ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
- ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
- رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن.
وإذا حصل نزاع في الايداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الايداع.
المادة رقم 562
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لحساب مبالغ مودعة بخزانة المحكمة.
رسوم الإعلانات والتنفيذ (563 – 573)
المادة رقم 563
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم، رسم قدره خمسة ريالات على كل ورقة من أصل الإعلان. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات.
ولا يفرض هذا الرسم على إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان استئناف سير الدعوى التي قضى فيها بانقطاع سير الخصومة بسبب الوفاة أو تغيرت صفات الخصوم، والإعلانات التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب.
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعه لفعل الطالب ولكن لا يتكرر الرسم على الصورة إذا لم تكن قد سلمت إلى المطلوب إعلانه.
المادة رقم 564
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يتطلبها إعلان الأوراق في الخارج.
المادة رقم 565
تقدر الرسوم النسبية على تنفيذ الأحكام والأوامر باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها، إذا كانت معلومة القيمة. أما إذا كانت مجهولة القيمة فيقدر عليها رسم ثابت.
المادة رقم 566
تقدر الرسوم على تنفيذ أوامر تنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية باعتبار ما حكم به حتى يوم صدور أمر التنفيذ.
المادة رقم 567
يفرض رسم قدره خمسون ريالاً على الأحكام والشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير الجهة التي أصدرتها.
المادة رقم 568
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
أولاً: عند طلب إعادة التنفيذ على نفس المحجوزات.
ثانياً: للتقرير بزيادة العشر.
ثالثاً: تجديد الدائن دعوى نزع ملكية عقار مدينه بعد شطبها.
المادة رقم 569
لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. كما لا يشمل التسجيلات الخاصة بالحجز العقاري وحكم إيقاع بيع العقار.
المادة رقم 570
يفرض رسم نسبي قدره 2% (اثنان في المائة) على حكم إيقاع بيع العقار، إذا لم يتجاوز الثمن الذي يرسو به المزاد مليون ريال.
ويكون الرسم 1% عما يزيد على هذا المبلغ. وذلك بخلاف رسوم التسجيل المقررة.
المادة رقم 571
في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ، يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم، على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
المادة رقم 572
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
المادة رقم 573
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً. ويرد له حينئذ ما زاد على عشرين ريالاً من الرسوم التي دفعها.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم إيقاع البيع في حالة الحكم بإلغائه.