تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها بالكويت

تحول واندماج وانقسام وانقضاء الشركات

مواد ونصوص تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها وتصفيتها وحلها و الرقابة والتفتيش والعقوبات في قانون الشركات الكويتي.

  • الفصل الأول تحول الشركات.
  • الفصل الثاني اندماج الشركات.
  • الفصل الثالث انقسام الشركات.
  • الفصل الرابع انقضاء الشركة وتصفيتها.

الفصل الأول تحول الشركات

مادة (281)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة

وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها  السجل التجاري  سنتان ماليتان على الأقل. ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولـ الفقرة الأولى من المــادة 11 وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول

مادة (282)

يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.

مادة (283)

لا يترتب على تحول الشركة إكتسابها شخصية اعتبارية جديدة ، وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية،

ويقدم الإعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الإعتراض إستمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.تحول الشركات واندماجها وانقسامها

مادة (284)

يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول ، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً.

مادة (285)

يشترط لتحول  شركة المساهمة  التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو

الصكوك على الأقل، وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر انعقاد هذه الهيئة، تعين على ممثلى هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.

وللمحكمة أن تقضي برفض الإعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك – وفقا لشروط الإصدار – أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها .

الفصل الثاني اندماج الشركات

مادة (286)

يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية:

  1.  الاندماج بطريق الضم وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة.
  2.  الاندماج بطريق المزج وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.
  3.  الاندماج بطريق الانقسام والضم وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الإندماج وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية

مادة (287)
يتم الاندماج بطريق الضم بإتباع الإجراءات التالية:
  1. يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
  2. تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقا لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
  3. تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمجة.
  4. توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
  5. إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على  تأسيس الشركة الدامجة  المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.
مادة (288)
يتم الاندماج بطريق المزج بإتباع الإجراءات التالية:

1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها.

2 – تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.

3 – يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.

وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها

مادة (289)

يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى

ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافيه للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه أعتبر الاندماج نهائياً.

مادة (290)

يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج ، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك ، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها.

ويكون لممثل  هيئة حملة السندات أو الصكوك  الاعتراض على قرار الاندماج وفقا لأحكام المادة السابقة

مادة (291)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ،إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم ، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك ،

وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة

مادة (292)

إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج ، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج.

وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (282) من هذا القانون.

مادة (293)

في حالة الإندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها ، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج.

الفصل الثالث انقسام الشركات

مادة (294)

يجوز تقسيم الشركة ، ولو كانت في دور التصفية ، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع الشركة أو بقائها ، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات.

ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين أو الشركاء وأسماؤهم ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.

مادة (295)

تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم ، وتحل محلها حلولاً قانونيا وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار التقسيم ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم . وتسرى في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (289) من هذا القانون.

مادة (296)

يجوز تداول أسهم  أي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم.

الفصل الرابع انقضاء الشركة وتصفيتها

أ- حل الشركة

مادة (297)
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات ، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

1 – انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون

2 – انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.

3 – هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

 4 – إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.

 5 – اندماج الشركة في شركة أخرى.

 6 – شهر إفلاس الشركة.

7- صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

8 – صدور حكم قضائي بحل الشركة.

مادة (298)

تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو  المحاصة  أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم ، أو صدور حكم بالحجر علية أو بشهر إفلاسه وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء.

وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة وفقا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة

وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفي الاستمرار بالشركة كشركاء موصين ، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون

مادة (299)

تنقضي شركات التضامن أو  التوصية البسيطة  إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة ، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز. ويسري ذات الحكم بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز على أسهم الشريك المتضامن

مادة (300)

فيما عدا شركة المساهمة ، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل ، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك

مادة (301)

إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو  المساهمون  – خلال ستة أشهر بتحويلها إلى شركة من نوع آخر.

مادة (302)

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

مادة (303)

لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك

مادة (304)

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم

مادة (305)

تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.

مادة (306)

مع مراعاة أحكام المادة (297) تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة ، لأي سبب من الأسباب ، على شريك واحد ، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر

مادة (307)

مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة. وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى الورثة ، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11) هذا القانون

ويجوز للشركاء أن يتفقوا على حلول الوريث الذي تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في الانضمام إلى الشركة ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث ، ويسرى ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء صلاحية مزاولة المهنة

مادة (308)

فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر انقضاء الشركة ، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الشهر ، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

ب – التصفية :

مادة (309)

تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية ، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية ، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة تحت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنها.

ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك

مادة (310)

تسقط أجال جميع الديون التي على  الشركة  من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية ، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم

مادة (311)

تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها ، ومع ذلك يظلوا قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفى وممارسته لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفى وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفى

مادة (312)

يعين مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم ، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة ، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. وإذا تعذر صدور قرار بتعيين المصفى تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة ، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية.

مادة (313)

يعزل المصفى بقرار من الجهة المختصة بتعيينه ، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفى. وكل قرار أو حكم بعزل المصفى يجب أن يشمل تعيين من يحل محله ، ويجب على المصفى الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن العزل وتعيينه مصفيا قبل مباشرة أعماله.

مادة (314)

على المصفى أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.

ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر

مادة (315)
يقوم المصفى بجميع الأعمال التي تفتضيها تصفية الشركة ، وله على وجه الخصوص ما يلى :
  • 1 – تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
  • 2 – القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
  • 3 – سداد ديون الشركة.
  • 4 – بيع مال الشركة عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر ، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة ، ومع ذلك لا يجوز للمصفى أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.
  • 5 – قسمة صافي الموجودات بين الشركاء. ولا يجوز للمصفى أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة ، كما لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها إلا بإذن من المحكمة.
مادة (316)

تلتزم الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفى باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تفتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته.

فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا أتخذ القرار بالأغلبية المطلقة ، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك.

مادة (317)

على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفى، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم

يكون للمصفى أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفى – خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها

وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفى الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية

مادة (318)

على المصفى الانتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه ، فإذا لم تحدد المدة تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك. ويجوز مد المدة

بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون  تعديل عقد الشركة  أو بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على تقرير المصفى بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة ، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية.

مادة (319)

إذا قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين ، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذا الأمر إلا إذا كان حل الشركة قد تم بناء على حكم قضائي.

مادة (320)

على المصفى المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة ، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

مادة (321)

يتعين على المصفى أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية. وعلى المصفى سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها ، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي:

  • 1 – الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية
  • 2 – جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
  • 3 – الديون الممتازة حسب ترتیب امتيازها
  • 4 – الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين

ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين ، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

مادة (322)

مع مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة  ، يقوم المصفى بقسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديونها بين الشركاء ، ويحصل كل شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال.

وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال ، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك أثناء الانتفاع به فترد إليه قيمته وقت الهلاك.

وإذا بقيت أموال بعد ذلك ، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقاً للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

وفي جميع الأحوال التي لا تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفى اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة.

مادة (323)

يقدم المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة حساباً ختامياً عن تصفية الشركة وقسمة أموالها

وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية ، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر وعلى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

مادة (324)

تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

مادة (325)

يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق  الشركة  أو الشركاء أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله ، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

مادة (326)

لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية ، كما لا تسمع بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

 الرقابة والتفتيش والعقوبات في قانون الشركات

الفصل الأول الرقابة والتفتيش

مادة (327)

على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة ، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية

مادة (328)

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء

لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة .

مادة (329)

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم

متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.

وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت یده

مادة (330)

إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء

مادة (331)

إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 329 من هذا القانون – على الشركة ، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة ، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش ، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.

مادة (332)

على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته ، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

مادة (333)

على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

الفصل الثاني العقوبات

مادة (334)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور ، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.

 2 – كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.

3 – كل من قوم ، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

 4 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة

5- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة.

6 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أو أي موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها ، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار ، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها

7 – كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة ، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

 8 – كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة.

مادة (335)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: –

  • 1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.
  • 2 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون
  • 3- كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفى أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها ، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.
  • 4 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.

مادة (336)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

مادة (337)

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم.

الاندماج في قانون الشركات المصري

( مادة 228)

صور الاندماج

يجوز أن تندمج واحدة أو أكثر من الشركات المبينة فيما يلى فى شركات مساهمة مصرية قامة ، أو أن تندمج أكثر من شركة منها لتكون شركة مساهمة مصرية جديدة

  • (‌أ ) شركات المساهمة
  • (‌ب ) شركة التوصية بالسهم
  • (‌ج ) الشركات ذات المسئولية المحدودة
  • (‌د ) شركات التضامن
  • (‌ه ) شركات التوصية البسيطة

كما يجوز لأى من هذه الشركات – سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم فى شركة مساهمة مصرية قامة أو جديدة بقيمة أى فرع أو وكالة أو منشأة مملوكة لها ، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة فى حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج

ويجوز أن يتم الاندماج ، حتى ولو كانت الشركة المندمجة فى مرحلة التصفية بشرط موافقة الهيئات المختص فى هذه الشركة على إلغاء التصفية

( مادة 289)

مشروع عقد الاندماج

يعد مشروع عقد الاندماج مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال فى كل من الشركات الداخلة فى الاندماج ، ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يأتي :

  • (‌أ ) دواعى الاندماج وأغراضه والشروط التى يتم بناء عليها
  • (‌ب ) التاريخ الذى يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة
  • (‌ج ) التقدير المبدئى لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول
  • (‌د ) كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء فى الشركة الجديدة ، أو فى كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركة الدامجة

ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التى تم بناء عليها التقدير المبدئى للأصول والخصوم المشار إليها ، ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد

( مادة 290)

تقييم أصول وخصم الشركات الراغبة فى الاندماج

يتم التحقق مما إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات الراغبة فى الاندماج قد قدرت فى مشروع عقد الاندماج تقديرا صحيحاً ، بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال يتم طبقاً للمادتين (26) و (27) من هذه اللائحة

( مادة 291)

تقرير مراقبي الحسابات عن مشروع العقد

يجب على مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال ، أن يحيل إلى مراقب الحسابات المختص فى كل شرك مندمجة ، فى حالة وجوده – مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذى أجرته اللجنة المختصة لأصول وخصوم الشركات المندمجة ، وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماع جمعيات المساهمين أو الشركاء للنظر فى عقد الاندماج بستين يوماً على الأقل

وبعد المراقب المختص تقريراً عن الأسلوب الذى يتم به الاندماج ويتضمن بصفة خاصة – تقريره للمقابل الذى تحصل عليه الشركة المندمجة ، ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته

ويجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات معداً ومودعاً بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء للنظر فى مشروع عقد الاندماج بخمسة عشر يوماً على الأقل – ويجوز لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة منه0

( مادة 292)

الاختصاص بالموافقة على عقد الاندماج

يختص بالموافقة على عقد الاندماج الجمعيات العامة غير العادية فى شركات المساهم وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال

كما يختص بالموافقة على عقد الاندماج فى شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عل ذلك

ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء فى كل من الشركات الدامجة والمندمجة

( مادة 293)

اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء فى حالة زيادة التزاماتهم

إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء فى واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة ، وجب أن يتم الموافقة عل عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم

( مادة 294)

إجراءات الاندماج

إذا كان ينتج عن الاندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة ، وجب إتباع إجراءات التأسيس مع مراعاة ما ينص عليه هذا الفصل من أحكام ، أما إذا تم الاندماج فى شركة قائمة ، وجب أن يقدم عقد الاندماج مصحوباً بنظام الشركة التى يتم فيها الاندماج بعد تعديله إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (44) وما يعدها من هذه اللائحة ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر من الوزير المختص قرار الاندماج بعد موافقة اللجنة المشار إليها

ويتم إتباع إجراءات القيد ى السجل التجارى والشهر المنصوص عليها فى المادة (75) وما بعدها من هذه اللائحة

( مادة 295)

اعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار الاندماج

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج ف الجمعية التى تدعى للموافقة على عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة ، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبل يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل عيره فى الحضور ، أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة او مديريها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول – بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه .

ويشير إلى رغبته فى التخارج من الشركة ، وعلى مجلس الإدارة او المديرين إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواعد التى وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التى تدعى عقد الاندماج ، وفى حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت فى مدى قيام العذر المقبول.

وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون فى التخارج طلباً كتابياً يصل إلى الشركة – سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد القرار الوزارى بالاندماج بالسجل التجارى ، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها.

( مادة 296)

تقدير قيمة الأسهم بالحصص

يعلن مجلس الإدارة أو المديرين المساهمين أو الشركاء الذين اختاروا التخارج بالقيمة التى تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القيمة الجارية لكافة أصولها وتخطرهم بالتاريخ الذى توضع فيه المبالغ تحت تصرفهم

وفى حالة عدم موافقة الشريك أو المساهم على هذه القيمة ، يكون له أن يرفع المر إلى القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه

( مادة 297)

حقوق حملة السندات

يجوز للشركة المندمجة أن ترض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – استرداد قيمة سنداتهم وفوائدهم حتى تاريخ السداد ، وذلك بمجرد طلبهم ذلك – وعلى حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاختيار المتاح لهم فى هذا الشأن

وتصبح الشرك التى يتم الاندماج فيها مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج – فإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة – كلم أو بعضهم رغبتهم فى الاسترداد خلال المدة السابقة ، احتفوا بالضمانات والأولويات المقررة لم فى مواجهة الشركة الدامجة وذلك فى الحدود المقررة فى عقد الاندماج

( مادة 298)

حقوق الدائنين من غير حملة السندات

تعتبر الشركة الدامجة المدين بالنسبة لكافة ديون الشركات المندمجة بمجرد تمام

إجراءات الاندماج

ويجوز لكل دائن نشأ حقه فى مواجهة الشركة المندمجة قبل تمام إجراءات الاندماج أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له فى مواجهة الشركة الدامجة وذلك إذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك

فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضمانات كافية ، كانت موجودات الشركة المندمجة ضامنة الوفاء بقيمة الدين وفوائده

ولا تحول الحكام المتقدمة دون تطبيق ما يرد فى سندات إنشاء هذه الديون من شروط تقضى بتعجيلها فى حالة قيام الشركة بالاندماج فى غيرها

تغيير شكل الشركة

( مادة 299) [1]

إجراءات تغيير شكل الشركة :

يجوز تغيير الشكل القانونى لشركة التوصية بالسهم إلى شركة ذات مسئولية محدودة أو العكس ، كما يجوز تحويل أى من الشركتين المشار إليهما إلى شركة مساهمة ، ويتم التغيير بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين فى اجتماع غير عادى لجمعية العامة للشركة

كما يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات الأشخاص إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مسئولية محدودة بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء

ويجب أن يوافق على التغيير اللجنة المنصوص ليها فى المادة (18) من القانون وبمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير إليها فيما عدا ما يلى :

(‌أ ) إبرام عقد ابتدائى للشركة
(‌ب ) تحديد صافى أصول الشركة

وفقاً لما هو ثابت بدفاتر الشركة قوائمها المالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فإن لم تعترض عليه خلال أسبوع كان نافذاً

(‌ج ) اجتماع المؤسسين

على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية التى قررت تغيير شكل الشركة الموافقة على عقد تأسيسها أو نظامها واختيار مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات

(‌د ) وتطبق فى هذه الحالة أحكام المواد ( 295 حتى 298 ) من هذه اللائحة.

تحول الشركات واندماجها وانقسامها

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}