صورية الحجز والبيع: لصورية حكم أمر الأداء

صورية الحجز على أموال المدين

بحث صورية الحجز والبيع أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أو امر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا.

فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا صورية الحكم أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .

صوريةالحجز والبيع

صور الصورية في الحجز

أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أوامر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا  صورية الحكم  أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .

صورية الحجز في قضاء النقض

قضت محكمة النقض بأن

وحيث أن السبب الثالث يتحصل في النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ومسخ للوقائع وتصوريها تصويرا غير سائغ

وفي بيان هذا النعى تقول الطاعنة أن الحكم يقوم على أن الديون التي حصل الحجز والبيع وفاء لها ديون صورية حررت سنداتها من لمطعون عليه الثاني لصديقه داركوس ليتمكن هذا الأخير من الحصول على   أوامر أداء   بها وتوقيع الحجز بمقتضاها على أن يتقدم المطعون عليه الثاني لشراء المحجوزات عن طريق تسخير زوجته الطاعنة في هذا الشراء

وأن هذا التصوير الذي ذهب إليه الحكم غير سائغ لأن البيع يتم بالمزاد العلني وقد يتقدم مشتر آخر غير الطاعنة ويرسو عليه المزاد وأنه لو أن الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات مستترا وراء الطاعنة لاتفق معها على أن تتقدم للشراء عند البيع في الحجز الذي أوقعته المطعون عليها الأولى دون أن يتكبد مصروفات أوامر الأداء وإعلانها والتنفيذ بها

كما أن الحكم انتهى الى صورية ديون داركوس استنادا الى قرائن أهمها أن أوامر الأاء كل منها بمبلغ خمسين جنيها دون زيادة أو نقص وأن داركوس لم يتدخل في المزاد مشتريا ليتوصل بذلك الى رفع سعر المحجوزات لعلمه بسبق الحجز عليها من مصلحة الضرائب ومن مصلحته أن يتم البيع بسعر مرتفع حتى يتمكن من الحصول على دينه أو على جزء منه بعد وفاء ما هو مستحق  الضرائب

وأن هذا الذي أورده الحكم يخالف الثابت في الأوراق إذ أن أوامر الأداء ليس منها أمر واحد بمبلغ خمسين جنيها وأن الثابت من محاضر البيع أن وكيل الدائن داركوس كان حاضرا وقت إجراء البيع وإذا كان لم يتقدم للشراء فإنه لاحظ الثمن الذي دفعته الطاعنة ثمن مناسب لقيمة المحجوزات فضلا عن أن تدخله في المزاد من شأنه أن يلتزم إذا ما رسا المزاد بأن يقوم بدفع الثمن

يضاف الى ذلك أن الحكم استدل على   صورية البيع   بأن أحدا لم يشترك في المزاد غير الطاعنة على خلاف الثابت من محاضر البيع من وجود مزايدين آخرين وقعوا على تلك المحاضر كشهود كما أورد الحكم أنه على فرض صحة السندات والإجراءات التي انتهت ببيع المحجوزات للطاعنة

فإن ذلك لا ينفي أن يكون المطعون عليه الثاني قد اتفق مع الطاعنة على أن تتقدم للشراء من ماله الخاص بطريق التواطؤ وقد خلف الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد دفعت ثمن المحجوزات من مال زوجها وأن في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الزوج مفلس وأن الطاعنة تملك مالا خاصا بدليل أنها أقرضت زوجها عند بدء  تكوين الشركة  التي كانت تضم هذا الزوج مبلغا من المال هو قيمة حصته في رأس مال الشركة

وقد كان ذلك قبل أن تنشأ ديون المطعون عليها الأولى بسنين عدة وأن الطاعنة قد حصلت على المال عن طريق الادخار من مرتبها الذي كانت تتقاضاه عن عملها بمصلحة التليفونات ومن المكافأة التي صرفت لها من تلك المصلحة قبل زواجها

وحيث أن هذا النعى مردود في جميع وجوهه أولاً بأن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب مادام تصويرها يستند الى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها ولما كان الحكم قد حصل أن السندات التي حررها المطعون عليه الثاني لصالح داركوس صورية للسباب التي أوردها فإن التصوير الذي انتهى إليه مستندا الى تلك الأسباب لا يعتوره قصور

أما ما تقوله الطاعنة من أنه لو كان الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات عن طريق تسخيرها للشراء لسخرها للشراء عند البيع الذي كان يتم بماء على حجز المطعون عليها الأولى ووفر على نفسه مصروفات أوامر أداء دين داركوس وإعلانها والتنفيذ بها

فمردود

  • أولا : بأن حجز المطعون عليها الأولى تم في 36 من يوليو سنة 1950 في حين أن حجز داركوس تم في 21 من ديسمبر سنة 1950 ومع ذلك فإن هذا الحجز الأخير لم يعلن الى المطعون عليها الأولى على ما توجبه المادة 517 مرافعات مما يؤكد رغبة المطعون عليه الثاني والطاعنة في إتمام إجراءات البيع في حجز داركوس بغير علم المطعون عليها الأولى ليحولا بينها وبين التدخل في بيع المحجوزات لرفع ثمنها مما يفوت عليهما غرضهما
  • ثانيا : أن الطاعنة أقرت في المذكرة الشارحة أن سندات دين داركوس لم تكن تحت نظر المحكمة إذ كانت مودعة ملفات أوامر الأداء وقد تكون المحكمة قد استقت البيانات التي أوردتها عن تلك  المستندات  من مرافعات الخصوم أو مذكراتهم ولم تقدم الطاعنة صور محاضر الجلسات أو المذكرات للتحقق من أن ما أورده الحكم عنها يخالف الثابت في الأوراق كما أن ما أورده الحكم عن عدم تدخل داركوس في المزاد ثابت من محاضر البيع المقدمة صورها بحافظة الطاعنة أما وجود وكيل الدائن عند البيع فإنه لا ينفي ما أورده الحكم في هذا الخصوص
  • ثالثا : أن ما أورده الحكم عن عدم وجود مزايدين آخرين لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق إذ أن ما أثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا على محاضر البيع كشهود لا ينهض وحده دليلا على أن هؤلاء الأشخاص قد اشتركوا فعلا في المزاد الذي رسا على الطاعنة إذ لم يبين المحضر مقدار الثمن الذي تقدم للشراء به كل مزايد منهم على حدة مما يشير الى أن وجود هؤلاء الأشخاص وتوقيعهم على محاضر البيع لم يكن إلا استكمالا لمظاهر الصورية التي انتهت المحكمة الى تقرير ثبوتها في خصوص سندات دين داركوس وما اتخذ بشأنه من إجراءات صورية كانت غايتها إيقاع البيع على الطاعنة.
اقرأ ايضا  موسوعة القضاء المستعجل والتنفيذ للدناصورى وعكاز

أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى

قضت محكمة النقض بأن

صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد النصوص عليه بالمادة 320/3 مرافعات .

(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق جلسة 21/11/1993)

أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هى بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالى .

(لطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 13/2/1980)

عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .

(الطعن رقم 400 لسنة 45 ق جلسة 20/1/1993)

عريضة أمر الأداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد .

(الطعنان رقما 897 ، 1028 لسنة 51 ق جلسة 14/6/1993)

إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول – المستأجر – بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1/1/1970 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها .

فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع .

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم – الصادر بالتخفيض – وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول – المستأجر – ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .

(نقض 5/1/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 174)

وحيث إن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم فى الدعوى الأولى أى دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى – وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى – مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا ، أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها .

اقرأ ايضا  حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية
(نقض 11/2/1974 سنة 25 ص 327)

أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابي كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات.

(نقض 4/4/1963 سنة 14 ص 475 نقض 7/7/1964 سنة 45 ص 693)

إيداع المحجوز عليه خزانة المحكمة

إيداع المحجوز عليه خزانة المحكمة قبل إيقاع البيع مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله أو ما يقدره قاضي التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره

  • في يوم 18/2/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/12/1998 في الاستئنافين رقمي 259، 3457 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  • قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفيما عدا ذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 22/5/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 13/11/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محسن فضلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن

 الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 107 لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 19.726.743 جنيهاً والفائدة بواقع 13% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ تنفيذ الحكم.

وقالت بياناً لذلك

  • إنه صدر لصالحها الحكم رقم 6083 لسنة 1990 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام شركة (……………) للتجارة والتسويق بأن تؤدي إليها المبلغ المطالب به وقد أصبح نهائياً، وفي سبيل تنفيذه أوقعت حجزاً تحفظياً على مستحقات الشركة المدينة لدى البنك المطعون ضده، كما أوقعت حجز ما للمدين لدى الغير على حساب قرض مستحق للشركة المدينة لدى ذات البنك.
  • وبذلك أصبح المطعون ضده المسئول عن سداد الدين المقضي به لصالحها إلا أنه امتنع، فأقامت دعواها. قضت المحكمة بعدم اختصاصها – نوعياً – بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة تنفيذ الإسكندرية حيث قيدت لديها برقم 4191 لسنة 97.
  • وقضت المحكمة الأخيرة – في مادة تنفيذ موضوعية بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم 259 لسنة 54 ق.
  • كما استأنفته الطاعنة لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – والتي أحالته إلى محكمة الاستئناف لعدم اختصاصها – قيمياً – حيث قيدت لدى الأخيرة برقم 3457 لسنة 54 ق.
  • وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في 23/12/1998 برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
  •  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني وقبول الطعن فيما عدا ذلك وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله

ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر هو الذي يمثله لدى القضاء والغير عملاً بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971، فإن اختصام مدير فرعه بالإسكندرية – المطعون ضده الثاني – يضحى غير مقبول. وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

ذلك أن قانون المرافعات في المادة 340 منه  أوجب على الجهة المحجوز لديها أن تقدم شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة – عند طلبها – فإنه لم يرتب جزاء على الحاجز بحرمانه من اقتضاء حقه إذا لم يطلبها.

بل ألزم الجهة المحجوز لديها بالدين عملاً بالمادة 343 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على عدم طلب الطاعنة من البنك المطعون ضده تلك الشهادة إعفاءه من الدين المحجوز لديه من أجله، رغم توافر شروط اقتضائه، فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان الحجز .

اقرأ ايضا  طعن استئناف مدني للقصور والاخلال بحق الدفاع
 وفي المادة 340 على أنه

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

وفي المادة 343 على أنه

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 …. جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله .

 مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن

المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك.

ونص المشرع في المادة 340 على أن

هذه الشهادة تقوم مقام التقرير مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 .

وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناءً وارداً على الأصل المقرر في المادة 339 وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله.

 وإذ كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنة على سند من أنها لم تطلب من البنك المطعون ضده الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 وهو ما يعفيه من تطبيق ذلك الجزاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله، ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأخير من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال

وذلك أنه رغم توقيع حجز ما لمدين الطاعنة لدى البنك المطعون ضده قد قام بصرف مستحقاته إليه بعد توقيع الحجز بفترة وجيزة، وكان عليه – عملاً بالمادتين 302، 303 مرافعات أن يودع المبلغ المحجوز من أجله خزانة المحكمة إلى أن يثبت المدين وفاءه بالدين، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك بالمخالفة لنص المادتين المشار إليهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أن المشرع أجاز بالمادتين 302، 303 من قانون المرافعات:

 للمحجوز عليه أن يتخلص من الحجز ليمكنه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرفاً نافذاً في حق الدائن الحاجز وذلك بأن يودع خزانة المحكمة – قبل إيقاع البيع – مبلغاً يساوي الدين المحجوز من أجله، أو ما يقدره قاضي التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره،.

 وهذا الإيداع والتخصيص الذي يرتب زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع لا شأن للمحجوز لديه به، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.

 وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن مخالفة البنك المطعون ضده للمادتين 302، 303 مرافعات يكون في غير محله، ولا يغير من ذلك القول بخطأ البنك لقيامه بصرف مستحقات المدين إليه رغم قيام الحجز لديه عليها.

 وذلك أنه وإن كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك الأموال تحت يد القضاء فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير.

 إلا أن اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذي لا يكفي بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز خطأ يجيز للدائن الحاجز الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها وهي دعوى تختلف عن الدعوى الماثلة باقتضاء الدين مدلولاً وحكماً، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 968 لسنة 69 بتاريخ 25 / 12 / 2011

صورية الحجز والبيع

ختاما: فإن ما أورده الحكم عن  تسخير  المطعون عليه الثاني للطاعنة لشراء الأشياء المحجوز عليها لحسابه ومن ماله هو تقر ير موضوعي وليس في ثبوت وجود مال خاص بالطاعنة ما ينفي ما قرره الحكم في هذا الخصوص

(نقض 23/5/1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة ص620)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}