صورية الحجز على أموال المدين
بحث صورية الحجز والبيع أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أو امر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا.
فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا صورية الحكم أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .
صور الصورية في الحجز
أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أوامر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا صورية الحكم أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .
صورية الحجز في قضاء النقض
قضت محكمة النقض بأن
وحيث أن السبب الثالث يتحصل في النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ومسخ للوقائع وتصوريها تصويرا غير سائغ
وفي بيان هذا النعى تقول الطاعنة أن الحكم يقوم على أن الديون التي حصل الحجز والبيع وفاء لها ديون صورية حررت سنداتها من لمطعون عليه الثاني لصديقه داركوس ليتمكن هذا الأخير من الحصول على أوامر أداء بها وتوقيع الحجز بمقتضاها على أن يتقدم المطعون عليه الثاني لشراء المحجوزات عن طريق تسخير زوجته الطاعنة في هذا الشراء
وأن هذا التصوير الذي ذهب إليه الحكم غير سائغ لأن البيع يتم بالمزاد العلني وقد يتقدم مشتر آخر غير الطاعنة ويرسو عليه المزاد وأنه لو أن الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات مستترا وراء الطاعنة لاتفق معها على أن تتقدم للشراء عند البيع في الحجز الذي أوقعته المطعون عليها الأولى دون أن يتكبد مصروفات أوامر الأداء وإعلانها والتنفيذ بها
كما أن الحكم انتهى الى صورية ديون داركوس استنادا الى قرائن أهمها أن أوامر الأاء كل منها بمبلغ خمسين جنيها دون زيادة أو نقص وأن داركوس لم يتدخل في المزاد مشتريا ليتوصل بذلك الى رفع سعر المحجوزات لعلمه بسبق الحجز عليها من مصلحة الضرائب ومن مصلحته أن يتم البيع بسعر مرتفع حتى يتمكن من الحصول على دينه أو على جزء منه بعد وفاء ما هو مستحق الضرائب
وأن هذا الذي أورده الحكم يخالف الثابت في الأوراق إذ أن أوامر الأداء ليس منها أمر واحد بمبلغ خمسين جنيها وأن الثابت من محاضر البيع أن وكيل الدائن داركوس كان حاضرا وقت إجراء البيع وإذا كان لم يتقدم للشراء فإنه لاحظ الثمن الذي دفعته الطاعنة ثمن مناسب لقيمة المحجوزات فضلا عن أن تدخله في المزاد من شأنه أن يلتزم إذا ما رسا المزاد بأن يقوم بدفع الثمن
يضاف الى ذلك أن الحكم استدل على صورية البيع بأن أحدا لم يشترك في المزاد غير الطاعنة على خلاف الثابت من محاضر البيع من وجود مزايدين آخرين وقعوا على تلك المحاضر كشهود كما أورد الحكم أنه على فرض صحة السندات والإجراءات التي انتهت ببيع المحجوزات للطاعنة
فإن ذلك لا ينفي أن يكون المطعون عليه الثاني قد اتفق مع الطاعنة على أن تتقدم للشراء من ماله الخاص بطريق التواطؤ وقد خلف الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد دفعت ثمن المحجوزات من مال زوجها وأن في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الزوج مفلس وأن الطاعنة تملك مالا خاصا بدليل أنها أقرضت زوجها عند بدء تكوين الشركة التي كانت تضم هذا الزوج مبلغا من المال هو قيمة حصته في رأس مال الشركة
وقد كان ذلك قبل أن تنشأ ديون المطعون عليها الأولى بسنين عدة وأن الطاعنة قد حصلت على المال عن طريق الادخار من مرتبها الذي كانت تتقاضاه عن عملها بمصلحة التليفونات ومن المكافأة التي صرفت لها من تلك المصلحة قبل زواجها
وحيث أن هذا النعى مردود في جميع وجوهه أولاً بأن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب مادام تصويرها يستند الى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها ولما كان الحكم قد حصل أن السندات التي حررها المطعون عليه الثاني لصالح داركوس صورية للسباب التي أوردها فإن التصوير الذي انتهى إليه مستندا الى تلك الأسباب لا يعتوره قصور
أما ما تقوله الطاعنة من أنه لو كان الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات عن طريق تسخيرها للشراء لسخرها للشراء عند البيع الذي كان يتم بماء على حجز المطعون عليها الأولى ووفر على نفسه مصروفات أوامر أداء دين داركوس وإعلانها والتنفيذ بها
فمردود
- أولا : بأن حجز المطعون عليها الأولى تم في 36 من يوليو سنة 1950 في حين أن حجز داركوس تم في 21 من ديسمبر سنة 1950 ومع ذلك فإن هذا الحجز الأخير لم يعلن الى المطعون عليها الأولى على ما توجبه المادة 517 مرافعات مما يؤكد رغبة المطعون عليه الثاني والطاعنة في إتمام إجراءات البيع في حجز داركوس بغير علم المطعون عليها الأولى ليحولا بينها وبين التدخل في بيع المحجوزات لرفع ثمنها مما يفوت عليهما غرضهما
- ثانيا : أن الطاعنة أقرت في المذكرة الشارحة أن سندات دين داركوس لم تكن تحت نظر المحكمة إذ كانت مودعة ملفات أوامر الأداء وقد تكون المحكمة قد استقت البيانات التي أوردتها عن تلك المستندات من مرافعات الخصوم أو مذكراتهم ولم تقدم الطاعنة صور محاضر الجلسات أو المذكرات للتحقق من أن ما أورده الحكم عنها يخالف الثابت في الأوراق كما أن ما أورده الحكم عن عدم تدخل داركوس في المزاد ثابت من محاضر البيع المقدمة صورها بحافظة الطاعنة أما وجود وكيل الدائن عند البيع فإنه لا ينفي ما أورده الحكم في هذا الخصوص
- ثالثا : أن ما أورده الحكم عن عدم وجود مزايدين آخرين لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق إذ أن ما أثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا على محاضر البيع كشهود لا ينهض وحده دليلا على أن هؤلاء الأشخاص قد اشتركوا فعلا في المزاد الذي رسا على الطاعنة إذ لم يبين المحضر مقدار الثمن الذي تقدم للشراء به كل مزايد منهم على حدة مما يشير الى أن وجود هؤلاء الأشخاص وتوقيعهم على محاضر البيع لم يكن إلا استكمالا لمظاهر الصورية التي انتهت المحكمة الى تقرير ثبوتها في خصوص سندات دين داركوس وما اتخذ بشأنه من إجراءات صورية كانت غايتها إيقاع البيع على الطاعنة.
أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى
قضت محكمة النقض بأن
صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد النصوص عليه بالمادة 320/3 مرافعات .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق جلسة 21/11/1993)
أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هى بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالى .
(لطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 13/2/1980)
عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .
(الطعن رقم 400 لسنة 45 ق جلسة 20/1/1993)
عريضة أمر الأداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد .
(الطعنان رقما 897 ، 1028 لسنة 51 ق جلسة 14/6/1993)
إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول – المستأجر – بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1/1/1970 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها .
فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع .
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم – الصادر بالتخفيض – وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول – المستأجر – ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .
(نقض 5/1/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 174)
وحيث إن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم فى الدعوى الأولى أى دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى – وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى – مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا ، أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها .
(نقض 11/2/1974 سنة 25 ص 327)
أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابي كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات.
(نقض 4/4/1963 سنة 14 ص 475 نقض 7/7/1964 سنة 45 ص 693)
ختاما: فإن ما أورده الحكم عن تسخير المطعون عليه الثاني للطاعنة لشراء الأشياء المحجوز عليها لحسابه ومن ماله هو تقر ير موضوعي وليس في ثبوت وجود مال خاص بالطاعنة ما ينفي ما قرره الحكم في هذا الخصوص