الخطأ في الإسناد المبطل للحكم

ما هو الخطأ في الإسناد المبطل للحكم حيث أن بطلان الإسناد يؤدي الى قبول الطعن بالنقض فالمقرر أنه يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذا من عناصر قائمة في الخصومة

الخطأ في الإسناد

ما هو الخطأ في الإسناد المبطل للحكم حيث أن بطلان الإسناد يؤدي الى قبول الطعن بالنقض فالمقرر أنه يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذا من عناصر قائمة في الخصومة.

تعريف الخطأ في الإسناد

  • السند في اللغة هو كل ما يستند إليه ويعتمد عليه.
  • يقال سند الشيء سندا أي جعل له سنادا أو عمادا يستند إليه.
  • كما يقال أسند الشيء إلى سند و أسند الحديث إلى قائله أي رفعه إليه ونسبه له.
  • وسند الحكم هو عماده الذي يقوم عليه قضاؤه.
فالمقرر أنه

يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذاً من عناصر قائمة في الخصومة فلا يجوز له أن يستخلص واقعة من مصدر وهمى لا وجود له إلا فى ذهنه ومخيلته هو أو أن يكون هذا المصدر موجودا ولكنه يناقض ما استخلصه القاضي أو لا يلتئم معه وإلا كان حكمه مشوباً بالخطأ فى الاسناد أي فى رفع الأمر إلى المصدر ونسبته إليه.الخطأ في الاسناد

ومن ثم يمكننا أن نعرف الخطأ في الاسناد في الاصطلاح بأنه

بناء الحكم على واقعة أو على دليل او سند خلت منه أوراق الدعوى أو لا يؤدى إلى ما أثبته الحكم … وبديهي أن عيب الخطأ فى الإسناد يؤدى إلى بطلان الحكم لأنه في هذه الحالة يكون خالياً من الأسباب الحقيقية اللازمة لحمل قضائه

الخطأ في الإسناد [أمثلة]

 

الخطأ في الإسناد يرد في تطبيقات مختلفة منها

الخطأ في إسناد القول

  • كأن ينسب الحكم لأحد الخصوم قولاً لم يقله ويجعل منه إقراراً يقيم عليه قضاءه
  • أو يسند إلى شاهد رواية لم ترد على لسانه أو يخرج عن مدلول شهادته
  • أو يذكر أن الشهود أجمعوا على أمر ما حيث لا إجماع منهم
  • أو أن يحيل الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى شهادة آخر رغم عدم وجود تطابق بين الشهادتين

وتلزم الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه لا يقصد بتطابق  أقوال الشهود    ذلك التطابق التام الخالي حتى من الخلاف فى اليسير من التفصيلات وإنما يقصد به اتفاق أقوال الشهود جملة فيما استند إليه الحكم منها في قضائه

ويتساوى تأويل القول – فيما يتعلق بعيب الخطأ فى الإسناد – مع وهمية المصدر ومع الاقتصار على ذكر جزء من القول وإغفال جزء آخر حيث لا تجوز التجزئة

ومما قضى به في هذا الصدد أن :

 (۱) إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه إلى القول بأن الطاعن أقر في محضر أعمال الخبير بأن البيع تنفذ بوضع اليد وكان الواضح من محضر أعمال الخبير أن الطاعن لم يصدر منه إقرار بوضع اليد فإن الحكم إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بالخطأ في الإسناد

نقض ١٩٥٩/١٢/٣ – الطعن ٢٠٣ لسنة ٢٣ ق

( ۲ ) إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن الطاعنين تنازلا في كافة مذكراتهما عن الطعن فى مبلغ باعتباره فوائد ربوية ، وكان الثابت من الأوراق أنهما تمسكا بذلك في صحيفة استئنافيهما وفى المذكرة المقدمة منهما للمحكمة الاستئنافية ، فإن ما أورده الحكم يكون مخالفاً للثابت بالأوراق

نقض ۱۱/۲٤/ ۱۹۹۰ – الطعن ٤٦٥ لسنة ٢٥ ق

( ۳ ) إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدي أحد الطرفين أمام الخبير المعين في الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير عما شاهده عند معاينة محل النزاع ، فإنه يكون مقاماً على أساس لا سند له فى أوراق الدعوى ويتعين نقضه

نقض ١٩٥٠/٦/١ – الطعن ١٢ لسنة ١٩ ق

( ٤ ) متى كان الحكم قد قضى ببطلان البيع لصدوره من قاصر على سند من أن تقدير الطبيب الشرعي لسن البائع إنما كان تقديراً تقريبياً وذلك أخذا بما قاله هذا الطبيب في بدء مناقشته دون أن يحفل الحكم باستظهار ما تدل عليه إجابات الطبيب اللاحقة من أن تقديره كان تقديراً قاطعاً في ثبوت بلوغ البائع سن الرشد وقت التعاقد ، ولم يكن تقديراً تقريبياً ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالخطأ في الإسناد بما يستوجب نقضه

نقض ٢٥ / ١١ / ١٩٥٤ – الطعن ٢٤٦ لسنة ٢١ ق

الخطأ في إسناد الوقائع

 

من هذا القبيل أن تجعل المحكمة عمادا لقضائها واقعة لم تحدث
  • كخبرة لم تندب
  • أو معاينة لم تتم
  • أو استجواباً لم يحصل
  • أو يمينا لم تطلب أو لم تؤد

ويعد ذلك كله مناقضة ما تؤدى إليه هذه الوقائع وفى هذا الفرض الأخير يكون الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال بالإضافة إلى خطئه في الإسناد

 ومن قضاء النقض في هذه المسالة انه :

( ۱ ) إذا جعلت المحكمة عمادها في قضائها وقائع قالت إنها استخلصتها من تقرير الخبير وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من التقرير فإنه يتعين نقض حكمها

 نقض ١٨ / ٥ / ١٩٣٩ – الطعن ٧٥ لسنة ٨ ق

( ۲ ) إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً

نقض ١٩٤٢/٥/٢١ – الطعن ٤٤ لسنة ١١ ق

( ٣ ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الابتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتماداً على ما خلص إليه من استجواب الخصوم  مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فإنه يتعين نقضه

 نقض ١٩٥٦/١/٥ – السنة السابعة ص ٥٢

( ٤ ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على انعدام منازعة أي من الخصوم للمطعون ضدها فى  الملكية   وكان الثابت من مذكرة مورث الطاعنين في الاستئناف أنها صريحة فى الدلالة على منازعة المطعون ضدها منازعة جدية فى تلك الملكية ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق

نقض ١٩٦٢/٥/٣ – الطعن ٤٢٧ لسنة ٢٦ ق

مخالفة الثابت في الأوراق

 

مخالفة الثابت فى الأوراق قد تتم إيجاباً بإسناد قول أو أمر إلى مصدر وهمى لا وجود له أو إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته الحكم وهذا هو الخطأ في الإسناد

وقد تقع مخالفة الثابت في الأوراق سلبا بأن تنفى المحكمة حصول قول أو وقوع أمر حالة كونه قائماً له أصل ثابت فى أوراق الدعوى، ومن ثم فإن مخالفة الثابت في الأوراق هى العيب الأعم الذي يندرج فيه عيب الخطأ في الإسناد

عرفت محكمة النقض مخالفة الثابت فى الأوراق بأنها

بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق .

 نقض ۱۹۹۸/۱/٥ – الطعن ٩٤٠ لسنة ٥٩ ق

أمثلة وقوع مخالفة الثابت في الأوراق سلبا

مما قضت به محكمة النقض في شان وقوع مخالفة الثابت في الأوراق سلباً انه :

( 1 ) متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع  قد أسس قضاءه على أنه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير ، ولا من المستندات المقدمة إليها متى بدأ وضع اليد على القدر المغتصب ، بينما الثابت من تقرير الخبير ، ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بدأ في ….. فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق

 نقض ١٩٥٢/٥/٨ – الطعن ٣٦٠ لسنة ٣٠ ق

( ۲ ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري فى الاشتراك في إجراءات التوزيع استناداً إلى أنه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة وفى قائمة التوزيع المؤقتة بما كان يترتب عليه إمكان الاطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التى ابتغاها المشرع من تقديمها والاطلاع عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و   مخالفة الثابت بالأوراق    . 

 نقض ١٩٨٢/٣/٢٩ – الطعن ٣٧٨ لسنة ٤٧ ق ، ونقض ١٩٧٢/٥/٢٣ – الطعن ٤٠٧ لسنة ٣٧ ق

( ۳ ) إن الحكم يكون مخالفاً للثابت بالأوراق بالتفاته عن بحث دفع بالصورية بدعوى عدم التمسك بالدفع على نحو جازم رغم ثبوت التمسك به في صحيفة الاستئناف والمذكرة المقدمة من الطاعن

 نقض ١٩٩٢/٥/٢١ – الطعن ٢٢٥٦ لسنة ٥٧ ق

( ٤ ) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المحكوم عليه لم يتمسك ببطلان العقد الذي اتخذه الحكم سنداً لقضائه رغم ثبوت تمسكه بذلك في مذكرته لمحكمة أول درجة وصحيفة الاستئناف يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق

 نقض ١٩٦٧/٥/٢ – الطعن ٣٧٦ لسنة ٣٣ ق

( ٥ ) إن الحكم يكون مخالفا للثابت بالأوراق إذا أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من شهادة شاهدي المدعى عليه وعلى أن المدعى لم يحضر شهود النفي في حين أن الثابت أن المحكمة استمعت لشاهدين للمدعى مالا يعتبر خطا في الاسناد

نقض ١٩٨٤/٦/٢٨ ـ الطعن 77 لسنة ٥١ ق

لا يعتبر من قبيل الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه خطأ المحكمة في تحديد المصدر الذي استقت منه الدليل طالما كان هذا الدليل قائماً فعلاً وله أصل في أوراق الدعوى

فإذا أسند الحكم إلى شاهد قولاً وأورد خطأ أن هذا القول جاء على لسانه في تقرير الخبرة بينما الصحيح أنه ورد فى ورقة أخرى من أوراق الدعوى

وإذا  قال الحكم إن خصماً أقر فى محضر إداري بأمر ما في حين أن هذا الإقرار ورد في تقرير الخبير المندوب فى الدعوى

وإذا قال الحكم إن المعاينة التى أجراها الخبير أسفرت عن نتيجة ما بينما الصحيح الثابت فى أوراق الدعوى أن رجال الإدارة هم الذين أجروا تلك   المعاينة    فى كل هذه الصور ومثيلاتها لا يكون هناك خطأ فى الإسناد ولا مخالفة للثابت في الأوراق

لأن القول أو الواقعة المسندة يمكن رفعها ونسبتها إلى مصدر آخر في أوراق الدعوى ، وخطأ المحكمة فى مثل تلك الحالات – كما يقال – هو خطأ في التعبير لا في التفكير ولا في التقدير ، ويجوز اعتباره من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤدى بذاته إلى نقض الحكم

كذلك لا يعتبر خطأ فى الإسناد خطأ المحكمة – في تكييف القول فإذا وصفته بأنه إقرار حالة كونه ليس من قبيل الإقرارات فالعبرة فى هذا الشأن تكون بحقيقة صدوره ممن نسب له وكل ما يلزم التعرف عليه هو مدى تأثير ذلك الخطأ فى تكييف القول في قضاء الحكم فإذا كان مؤثراً فى قضاء الحكم فإنه يفسده ويؤدى إلى نقضه وإذا لم يؤثر في قضائه فإن النعي بذلك الخطأ يكون غير منتج

أحكام نقض عن الخطأ في الاسناد

مدني وجنائي

 

مـــن المقـــرر أن الأحكـــام يجــب ان تبنــى علــى أســس صحيحـــة مــن أوراق الــدعـــوى وعنــاصــرهـــا فــإذا أستنــد الحكـــم علـــى روايــة أو واقعـــة لا أصــل لهــا فــــي التحقيقــات فــانـــه يكــــون معيــبــاً لابتنــائــه علـــــــى أســـاس فـــاســـــد متـــى كــــانـــت الـــروايـــــة أو الـــواقعـــــة هــــي عمــــاد الحكــــــم” .

نقــض جنــائــي س 36 – ص 677 – منشــور للمستشــار مجــدي الجنــدي فــي مــؤلفــه أصــول النقـض الجنــائــي وتسبــيـب الأحكـــام – طبعــة نــادي القضـــاة – ص 262

إن المحكمـــــة وإن كــان لهـــــا سلطــــة تقدير شهادة الشهـود فــذلــــك إنمـــــا يكـــــون علــى أســــاس الحقــــائـــق الثــابتــــة بالأوراق ولكنهــــا إذا أدخلـــت فــــي تقــديـــرهــــا للشهـــادة واقعــــة تخــالــــف الثــابــــت بالأوراق فـــهــــــذا يكــــون عيبـــاً فــي الاستـــــدلال يفســــد حكمهـــــــا

جلســة 28/5/1951 ، طعــن رقـــم 457 لسنـــة 21 قضـائيـة – منشـــور للمستشـــار معـــوض عبــد التـــواب ، فـي مــؤلفــة نظـريــة الأحكـــام فـي القـانــون الجنــائــي – الطبعــة الأولــى – عـام 1988 – ص 153

لمــــا كــــان الأصـــل انـــه يتعيـــن علـــى المحكمــــة ألا تبنــي حكمهــــا إلا علـــى الوقائع الثابتـة في الدعوي وليـــس لهــــا أن تقيــــم قضــاءهـــا علــــى أمـــــور لا سنـــد لهـــا مــن التحقيقــــات فــإن الحكـــــم المطعـــون فيــــه إذ بنــي قضــاءه علــــى ان اعتــرافــاً صـــدر مــن الطــاعـــن – مـــع مخــالفـــة ذلـــك للثــابـــت بالأوراق

فــإنـــه يكـــون قـــد استنـــد إلـــى دعــامـــة غيــر صحيحــــة ممـــا يبطلـــه لابتنائه علـــى أســـاس فـــاســــد ولا يــؤثـــر فــي ذلــــك مــا أورده الحكــــم مــن أدلــــه أخـــرى إذ الأدلـــة فــــي المـــواد الجنــائيــــة متســـانـــدة والمحكمــــة تكـــــون عقيــدتهــــا منهـــا مجتمعــــة بحيـــث إذا سقـــط إحـــداهمــــا أو أستبعــــد تعـــذر الـــوقــــوف علـــى مبلـــغ الأثـــر الـــذي كـــــان للــدليــل البـــاطــــل فـــي الـــرأي الــــذي انتهـــــت إليـــــــــه المحكمـــــــــة

نقــض 14/2/1984 ، طعـن رقــــم 6747 لسنـــــة 53 قضـائيـــة  – منشـــور للمستشار معـــوض عبــد التواب ، فـي مــؤلفــة نظـريــة الأحكـــام فـي القـانــون الجنــائي – الطبعــة الأولــى – عـام 1988 – ص 228
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}