سعر الفوائد في القانون
شرح المادة 233 مدني عن سعر الفوائد التجارية على الحساب الجاري حيث يختلف سعر الفوائد التجارية باختلاف الجهات ومن ثم يتبع ما يقضي به العرف التجاري في حساب الفوائد المركبة علي الحساب الجاري.
محتويات المقال
سعر الفوائد التجارية
تنص المادة 233 مدني علي :
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتّبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
سعر الفوائد التجارية في الأعمال التحضيرية
لم يغب عن المشرع ما للفوائد المركبة من بالغ الأثر فى زيادة أعباء المدين ولاسيما بعد ان عمدت بعض التقنينات الحديثة الى تحريمها …
بيد إنه رأى إباحتها بشروط ثلاثة :
فاشترط ان يكون واجبة الأداء وان تكون مستحقة عن السنة على الأقل وان يتم الاتفاق على التجميد أو يطالب الدائن به قضائيا بعد ان يصبح ما يراد تجميده منها مستحق الأداء ولا يشترط فى هذا الصدد حلول أجل الوفاء برأس المال لتلك الفوائد .
ويلاحظ ان ما يستحق من الالتزامات فى مواعيد دورية كالأجرة والإيرادات الدائمة أو المرتبة مدى الحياة:
لا يعتبر من قبيل الفوائد بمعناها الفني الدقيق فيجوز تجميد الأجر والإيرادات وما إليها دون حاجة الى توافر الشروط الثلاثة التى تقدم ذكرها ذلك ان هذه الالتزامات لا تفترق عن سائر ضروب الالتزامات بأداء مبلغ من النقود فهي تنتج ما تستحق عنها من الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ المتفق عليه ولو وقع الاتفاق قبل ان يصبح بذاتها واجبة الأداء ولا يشترط فوق هذا أن يحل أجل الوفاء بها أو ان تكون مستحقة عن السنة على الأقل وكذلك يكون الحكم فى رد الثمرات والفوائد التى يتولى الغير أداءها للدائن وفاء لدين المدين .
ويلاحظ أخير ان عرف التجارة
قد يقتضى بالخروج على النصوص الخاصة بتجميد الفوائد ومن ذلك مثلا اجازة ما يستحق منها عن مدة تقل عن سنة فى الحساب الجاري دون حاجة الى اتفاق أو مطالبة قضائية ويراعى ان الحساب الجاري خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد واصبح العرف محكما فيه فقد تقدم انه استثنى من تلك القواعد فيما يتعلق ببدء سريان فوائد التأخير وفيما يتعلق بتجميد الفوائد وقد استثنى منها كذلك فيما يتعلق بسعر للفائدة القانونية فلا يتحتم ان يكون هذا السعر 5%بل يجوز ان يختلف تبعا لتفاوت الاسعار الجارية فى الاسواق .
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري
- يستثنى الحساب الجاري من بعض القواعد المقررة في نظام الفوائد فلا يتقيد بالسعر القانوني التجاري وهو 5٪ بل يختلف وفقا لاختلاف الجهات تبعا للعرف التجاري .
- ولا يشترط في سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة الى الحساب الجاري المطالبة القضائية ولا الإعذار فمجرد الخصم والإضافة في الحساب الجاري يجعل الفوائد التأخيرية تسري دون حاجة الى أي إجراء آخر
- ويجوز فيه تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما يجوز أن يزيد فيه مجموع الفوائد على رأس المال والمفروض في الحالة الأخيرة أن يكون الدائن قد قطع التقادم فيما يتعلق بالفوائد حتى لا تسقط بخمس سنوات أو أخذ ما استحق منها .
(أنور طلبة ص 402)
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص في المادة 232 من التقنين المدني على أنه :
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ….. وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية” ،
والنص في المادة 233 منه على أن :
الفوائد التجارية التي تسري علي الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري .
ومفاد هذين النصين
أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية
(الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 30/3/1981)
أ- حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها – مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
ب – وأجاز الشارع في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني .
ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة
جـ – وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة.
إلا أن ذلك لا يعني
أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي استنادا الى الفقرة (د) من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه
ويبين من النص المشار إليه
أن الشارع التزم هذا الأصل إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار.
مما مؤداه
أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي الصادر في أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن :
تسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أي أن العقود تظل محكومة بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد” كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى التي صدرت استنادا الى الفقرة (د) المشار إليها بندا يقضي بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك.
وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف الى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائيا على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها .
لما كان ذلك
وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بها الحد الأقصى الذي تحدده القرارات إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني.
اعتبارا بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بقواعد النظام العام .
معناه أن
تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا الى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي من حد أقصى لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التي تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته
(الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق جلسة 7/11/1996)
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . عدم إلغاء هذا الحد كلية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها على العمليات المصرفية . ق120 لسنة 1975 . سريان الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون سريانها على العقود السابقة على صدوره . شرطه
(الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1998)
العلاقة بين البنوط وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . قرارات البنك المركزي . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤداه خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات
(الطعن رقم 879 لسنة 68 ق جلسة 6/6/2000)
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري
(الطعن رقم 488 لسنة 50 ق جلسة 24/12/1984)
إذ كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية
(الطعن رقم 488 لسنة 50 ق جلسة 24/12/1984)
القانون وإن حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لراس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري
(الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 30/3/1981)
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.
(الطعن رقم 732 لسنة 43 ق جلسة 29/3/1976)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة تجارية تضفي بذلك
(الطعن رقم 358 لسنة 29 ق جلسة 3/4/1964)
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري
(الطعن رقم 358 لسنة 29 ق جلسة 2/4/1965)
وبأنه مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري في تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف
(الطعن رقم 32 لسنة 30 ق جلسة 3/12/1964)
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبيت من قيامها وتفسيرها كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده .
وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه ، فإذا كان الطاعن لم يقدم الى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 32 لسنة 30ق جلسة 3/12/1964)
الخاتمة
المادة 233 من القانون المدني المصري تقابلها من مواد نصوص القوانين العربية :
- المادة 234 سوري
- المادة 236 ليبي
- المادة 175 عراقي
وقد ورد هذا النص في المادة 311 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني … وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 240 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 233 .
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 593 ، 595
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :
ويراعى أن الحساب الجاري خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد ، وأصبح العرف محكما فيه فقد تقدم أنه استثنى من تلك القواعد فيما يتعلق ببدء سريان فوائد التأخير وفيما يتعلق بتجميد الفوائد وقد استثنى منها كذلك فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونية ، فلا يتحتم أن يكون هذا السعر 5٪ بل يجوز أن يختلف تبعا لتفاوت الأسعار الجارية في الأسواق .
مقالة سعر الفوائد التجارية على الحساب الجاري
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.