القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية كمصدر للأدلة

القواعد الاجرائية والموضوعية في القانون

التمييز بين القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية كمصدر للأدلة و حل مشكلة التعارض بوجوب التمييز بين القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية التي تعد مصدر الأدلة فالاجرائية تتعلق بالنظام العام ولذلك لها أهمية خاصة وفي هذا البحث نتعرف علي كل منهما وفقا لأراء فقهاء القانون وقواعد محكمة النقض 

القواعد الاجرائية

قواعد الإثبات إما أن تكون قواعد شكلية خاصة بالإجراءات وإما أن تكون موضوعية خاصة بالأدلة

أما عن النوع الاول من القواعد وهى القواعد الخاصة بالإجراءات :

فلا جدال فى انها تعتبر من النظام العام وذلك لتعلقها بنظام التقاضي ومن ثم تسرى النصوص المتعلقة بها من وقت العمل بها على جميع الدعاوى القائمة

وقد كانت المادة 17 من المشرع التمهيدي للقانون المدني المصري تقضى فى هذا الصدد بان:

” تسرى النصوص المتعلقة بإجراءات الإثبات من وقت العمل بها على جميع الدعاوى القائمة “

ولكن هذا النص حذف فى لجنة المراجعة لأن مكانه المناسب هو  تقنين المرافعات

القواعد الموضوعية

القواعد الاجرائية الموضوعية للأدلة

أمـا بالنسبة للقواعد الموضوعية فى الإثبات :

وهى القواعد التى تتعلـق بمحل الإثبات ، وعبئه ، وطرقه ،

فان الخلاف يثور

حول معرفة ما اذا كانت تتعلق بالنظام العام ام لا

والواقع انه يترتب على معرفة ما اذا كانت هذه القواعد من النظام العام ام انها ليست كذلك نتائج هامة فاذا اعتبرت من النظام العام ترتب على ذلك جواز التمسك بالقاعدة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام النقض كما انه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والا كان الاتفاق باطلا ويكون للقاضى ان يرفض ما يخالفها من تلقاء نفسها كما ان الشخص لا يتقيد بتنازله عن التمسك بها اما اذا لم تعتبر هذه القواعد من النظام العام فانه يترتب على ذلك نتائج عكسية

وقد تعرضت محكمة النقض فى كثير من احكامها لهذا الموضوع وبصفـة خاصة بالنسبة لمسألة تحمل عبء الإثبـات ومسألـة جـواز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات التى تجب فيها الكتابة .

وعلى ذلك فطالما ان قواعد الإثبات فى هذا الشأن لا تتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع من ان يأخذ احد الطرفين عبء الإثبات على عاتقه حتى ولو لم يكن ملزما فى الاصل بتحمل هذا العبء

هذا عن موقف محكمة النقض من مسألة تحمل عبء الإثبات وعدم تعلقه بالنظام العام
اما بالنسبة للمسألة الاخرى – وهى مسألة الإثبات بشهادة الشهود حيث تجب الكتابة :

فهي الصورة التى تظهر فيها غالبا مسألة تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فقد يحدث ان يسكت الخصم مثلا عن التمسك بالقاعدة التى توجب الإثبات بالكتابة فيما جاوزت قيمته حدود الإثبات بشهادة الشهود وقد لا يعترض امام محكمة الموضوع على اثبات عقد تزيد قيمته على هذا الحد ” بشهادة الشهود” او قد يتفق على ان يكون الإثبات بالكتابة حتى ولو قلت التصرف عن هذا الحد

وقد ابانت محكمة النقض المصرية عن موقفها فى هذا الصدد فى اكثر من حكم وقررت ان :

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة ” شهادة الشهود” فى الاحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام

ولهذا قضت بانه:

يتعين على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ان يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عند سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون.

كما قررت المحكمة كذلك انه :

لما كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ، فانه يجوز الاتفاق صراحة او ضمنا على مخالفتهما فاذا طلب احد الخصوم اثبات حقه بالبينة وسكت الخصم الاخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات ولم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة الى التحقيق فان ذلك يعد قبولا لجواز الإثبات بالبينة

ولقد ايد المشرع المصرى هذا الاتجاه من محكمة النقض حيث تنص المادة 60 من قانون الإثبات على انه يجوز الاتفاق على خلاف القاعدة التى تقضى بانه اذا كانت قيمة التصرف القانونى تزيد على عشرين جنيها او كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة وشهادة الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه هذه القاعدة ليست من النظام العام .

الواقع كما قيل فى هذا الصدد  ان هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام

ذلك انها اذا كانت موضوعة فى الاصل لضمان حسن سير العدالة والتقاضى فهى موضوعه ايضا لصيانة حقوق الافراد مما تتعرض له من ضياع بسبب كذب الشهود وتلفيق الشهادات ، وبانه مادام المدعى عليه يملك ان يقر على نفسه بالحق المدعى به

فمن باب اولى

يملك ان يسلم بثبوت ذلك الحق فى ذمته عن طريق البينة عرضا عن طريق الكتابة هذا ما لم يجد المشرع من حرية الشخص فى هذا الشان بنص امر وما لم يكن الشرط المعدل لقاعدة الإثبات شرطا جائزا يمكن للقاضى ان يعدله او ان يعفى المتعاقد منه

هذا ويمكن للقول بصفة عامة

ان قواعد الإثبات لا تعتبر من النظام العام واذا كان هناك من القواعد ما توحى طبيعته بانه من النظام العام كان تكون الورقة الرسمية حجة على الكافة الى ان يطعن فيها بالتزوير فى كثير من الاحوال الا ان اكثر قواعد الإثبات لا تعتبر من النظام العام فيصبح الاتفاق على عكسها  .

قيود التعامل مع الأدلة

القواعد الاجرائية الموضوعية للأدلة

القيد الأول في التعامل مع الأدلة أنه لا يجوز للقاضي أن يجعل من علمه الشخصي دليلاً يحكم به:

 قانون الإثبات وفي مجال الاعتراف بما يعد دليلا وقيمة كل دليل علي حده قد تبني سياسة الجمع بين نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات المقيد وهو ما أصطلح علي تسميته بنظام الإثبات المختلط

وحاصل هذا

أن محكمة الموضوع مقيدة الي حد ما بطرق الإثبات التى حددها القانون وأن دورها يجب أن يقتصر على تلقى ما يقدمه الخصوم من ادلة فى الدعوى وتقديرها وفقا للقيمة التى قررها لها القانون فليس من وظيفة القاضى ان يساهم فى جمع ادلة جديدة ولا يستطيع القاضى ان يستند الى ادلة استنبطها بنفسه خارج الجلسة ولا يجوز له ان ياخذ بادلة قامت فى قضية اخرى او قامت فى القضية المعروضة عليه ولم يعلم بها احد طرفى الخصومة .

ولكن ما سبق لايمكن أن يعنى انه ليس للقاضى ان يقوم بدور ايجابى فى الإثبات:
فحياد القاضى فى ظل نظام الإثبات المختلط هو ايجابى لا سلبى وهذا ما اكدته المذكرة الايضاحية لقانون الإثبات إذ ورد :

إن الغاية من تبني سياسة الإثبات المختلط تحقيق مزيد من ايجابية القاضى وفاعليته بتزويده بمزيد من حرية الحركة فى هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لا يترك كشف الحقيقة رهينا بمبارزة الخصوم وحدهم والحرص على استقرار الحقوق وسند باب الحيلة امام طلاب الكيد او هواة المطل .

ومن الامثلة على الدور الإيجابي للقاضى فى الإثبات فى ظل القانون المصرى ان للقاضى ان:
  • يستدعى من يرى سماع شهادته
  • ان يأمر بحضور الخصم لاستجوابهم
  • إدخال شخص لأجل إلزامه بتقديم ورقة تحت يده وان يجرى تحقيقا استكشافا للحقيقة
  • ان يوجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين
  • ان يقرر من تلقاء نفسه الانتقال لمعاينة المتنازع فيه
  • ان ينتدب خبيرا عند الاقتضاء
  • كذلك يخول للقاضى استنباط القرائن القضائية وذلك فى الحدود التى يجيزها القانون
  • وللقاضى ايضا سلطة تقدير ما يترتب على العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمته والحكم ببطلان او رد الورقة ولو لم يدع بتزويرها
  • وللقاضى كذلك سلطة العدول عما امر به من اجراءات الإثبات وبعدم التقيد بنتيجة الإجراءات المتعلقة بالإثبات  .

القيد الثاني في التعامل مع الأدلة أنه لا يجوز مصادرة حق كل خصم في مناقشة الأدلة المقدمة ضده:

إن حق أحد خصوم الدعوى في الإثبات يتواكب معه حق الخصم الآخر في النفي والحديث عن الحق في الإثبات والحق في النفي يعني أن لكل خصم من خصوم الدعوى الحق في مناقشة الدليل الذي يقدمه الخصم الآخر فمن المبادئ الجوهرية فى التقاضى حق الخصوم فى مناقشة الادلة التى تقدم فى الدعوى .

الحق في مناقشة الدليل وعلاقته بالحق في الدفاع :
الحق في الدفاع حق دستوري فيجري نص المادة 68 من الدستور :

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول …

والحق في مناقشة الدليل المقدم من الخصم حق ذي ظل دستوري كما أشرنا والتطبيق العملي لمبدأ الحق في المناقشة لا يعني فقط حق الحق في إنكار دليل الخصم وتوجيه ما يعن له من دفوع وأوجه دفاع موضوعي وإنما السماح بتقديم دليل يجابه هذا الدليل ويفنده .

كما أن الحق في مناقشة الدليل تعني حق الخصم في استخلاص الدليل بذات الطريق الذي سمح لخصمه بولوجه وفي ذلك تنص المادة 69 من قانون الإثبات :

الإذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فى نفيها بهذه الطريقة

وفي ذلك قضاء لمحكمة النقض جاء فيه :

ان النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فى نفيها بهذا الطريق  يعنى ان المشرع انما اعطى الاخير رخصة اتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين اقوال الفريقين وترجح بينهما ،

لما كان ذلك

وكان البين من الاوراق ان الطاعن طلب فى دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الثاني عن الشقة محل النزاع خالية – وليست مفروشة كما ذهب المطعون ضدهما – وقد أتاحت له محكمة الاستئناف اثبات هذه العلاقة بشهادة وفقا لنص المادة 24/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فانه لا يكون فى إتاحة الفرصة للمطعون ضدها لنفى الواقعة بذات الطريق مخالفة للقانون الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس .

الحق في مناقشة الدليل واستلزم الحق في الإطلاع عليه :

القواعد الاجرائية الموضوعية للأدلة

ان احترام حـق الخصوم فى مناقشة الأدلة بمعني حق الخصوم جميعـاً في الإثبات وحقهم في تفنيد ما يقدم فى الدعوى من ادلة يوجب أن يخولوا جميعاً الحق فى طلب التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من الخصم الاخر والرد عليها ، ويعد رفض المحكمة لطلب الإطلاع إهدار غير مبرر للحق في الدفاع

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا :

حق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد و حرياته بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور سواء فى جوانبها الموضوعية أو الإجرائية و هى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون، و تعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قرر الدستور فى المادة 68 انصرافه إلى الناس كافة مسقطاً عوائقه و حواجزه على اختلافها و ملقياً على الدولة بمقتضاه إلتزاماً أصيلا بأن تكفل لكل متقاض نفاذا ميسرا إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها أو الإخلال بالحرية التى يمارسها،

و كان حق الدفاع

بالنظر إلى أبعاده و على ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الإجتماعى للقضاء كحارس للحرية و الحقوق على اختلافها انتقالاً بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية

قد أضحى

مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها مندرجاً فى اطار المبادئ الأساسية للحرية المنظمة واقعاً فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخاً فى وجدان البشرية.

و كانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفا يمكن التجاوز عنه فإن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر انكاراً لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها

و من ثم

لم يجز الدستور للسلطة التشريعية اهدار هذا الحق أو الإنتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها كاشفاً بذلك عن أن انكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها

انما

يؤول فى أغلب صوره إلى اسقاط الضمانة التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى و يعرض حق الإنسان فى الحياة و الحرية الشخصية و الكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادها عميقة فى آثارها

و هو ما يعتبر

هدما للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميهاسواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلى حق الدفاع بالأصالة – بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد فى أن يعرض وجهة نظره فى شأن الوقائع المنسوبة إليه و أن يبين حكم القانون بصددها – أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة – حين يقيم الشخص بإختياره محامياً يراه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها، و على أساس من الخبرة و المعرفة القانونية و الثقة  .

حق الخصم في مناقشة الأدلة وعلاقته بالحق في إلزام خصمه بتقديم محرر أو مستند تحت يده قد يحوي دليلا:

حق في إلزام خصمه بتقديم محرر أو مستند تحت يده قد يحوي دليلاً يجد هذا المبدأ أساسه القانوني في نص المادة 20 من قانون الإثبات والتي يجري نصها وفق التالي : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

  • أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
  • ب- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  • ج- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وفي بيان شروط قبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده تقرر المادة 21 من قانون الإثبات :

يجب أن يبين في هذا الطلب :

  • أ- أوصاف المحرر الذي يعينه
  • ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل
  • ج- الواقعة التي يستدل به عليها
  • د- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم
  • هـ وجه إلزام الخصم بتقديمه .

أما عن تصرف محكمة الموضوع فتقرر المادة 23 من قانون الإثبات :

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها .

كما تقرر المادة 24 :

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

كما تقرر المادة 25 :

إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليهـا قلم الكتـاب بمطابقتهـا للأصل .

خاتمة القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية

القواعد الاجرائية الموضوعية للأدلة

القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية هي مصادر للأدلة في إثبات الدعوى القضائية فالقواعد الإجرائية تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في الدعوى القضائية بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتقديم الأدلة

بينما تحدد القواعد الموضوعية الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات ويمكن استخدام القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية كأدلة في الدعوى القضائية ولكن يجب تقديم دليل إضافي لدعم الحجج المستندة إلى هذه القواعد بتقديم المستندات الدالة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }