أسباب الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي
سؤال وجواب على أهم أسئلة الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبي، سوف نتعرف على أسباب الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي، من خلال سؤال وجواب وفقا لقوانين الضرائب المصرية المتعاقبة، ومواعيد الطعون الضريبية، بعد جعل الاختصاص بمنازعات الضرائب لمحاكم القضاء الإداري هل 30 يوما أم 60، ومتى يبدأ ميعاد الطعن.
سؤال وجواب عن طعون قرارات لجنة الطعن الضريبي
فيما يلي نستعرض الأسئلة الشائعة عن خطوات الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي وأسبابه مثل عدم تطبيق القانون بشكل صحيح، و بسبب عدم وجود أدلة كافية، وللخطأ فى حساب الضريبة المستحقة ، فضلا عن المواعيد والاعفاءات الضريبية.
لماذا الغى المشرع الضريبي قانون الضرائب القديم رقم 157 لسنة 1981 ؟
بحق كانت لجان الطعن الضريبي أحد أهم مساوئ قانون الضرائب الملغي حكمة 157 لسنة 1981م فلم يكن منطقياً أو عادلاً أن تكون مصلحة الضرائب خصماً تقدر الضريبة وحكماً تنظر في التقدير الصادر عنها .
لذا حرص مشرع القانون الجديد علي تلافي هذه العيوب بأن أدخل علي لجان الطعن الضريبي عدداً من التعديلات الهامة التي تتسق مع الفلسفة الجديدة التي تبناها وأهمها إعادة الثقة المفقودة بين الممول ومصلحة الضرائب .
تكفي السطور السابقة كمقدمة والآن نتصفح سوياً الجديد في لجان الطعن الضريبي كما صاغها القانون 91 لسنة 2005 م ، وفي لجان الطعن الضريبي الرأي أن المشرع حاول قدر جهده أن يقلل من حالات الطعن فجعل الضريبة عادلة – كما صرح المشرع – وخول مأمورية الضرائب حق إعادة النظر في التقديرات الصادرة عنها تفادياً للطعن ، لذا فأننا نتعرض أولاً للمحاولات والحلول التي قررها المشرع لتفادي الطعن ابتداء وتقليل نسبه .
وجدير بالذكر أن نص المادة الثانية من قانون الضرائب الجديد قد نص:
يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
ما هي الحلول التي أتي بها قانون الضرائب الجديد لتفادي الطعون الضريبية ؟
الحل الأول : لجنة إعادة النظر في تقدير مأمورية الضرائب للضريبة
الزم المشرع مصلحة الضرائب – المادة 124 من قانون الضرائب الجديد – بتصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :
- الحالة الأولي : عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
- الحالة الثانية : ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
- الحالة الثالثة : ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
- الحالة الرابعة : عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
- الحالة الخامسة : الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
- الحالة السادسة : الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
- الحالة السابعة : عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
- الحالة الثامنة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- الحالة التاسعة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- الحالة العاشرة عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
- الحالة الحادية عشر : تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
- الحالة الثانية عشر : ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .
وعلي وجه العموم – كما قرر نص المادة 124 – في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .
والواضح من نص المادة 124 من قانون الضرائب الجديد أن المشرع سلم بتصور وجود خطأ في ربط الضريبة – بمعرفة مأمورية الضرائب أو بقرار لجنة الطعن – فأجاز للممول التقدم بطلب لتصحيح هذا الربط الخاطئ للضريبة وذلك خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في حالات عديدة لم يوقعها المشرع تحت حصر وإن عدد منها اثنا عشرة حالة والتي أوردناها حالاً .
ما هو تشكل لجان الطعن الضريبي ؟
تشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية وتكون دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، وتشكل اللجنة علي النحو الذي نورده ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل :
- رئيس اللجنة من غير العاملين بالمصلحة
- عضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما وزير المالية
- أثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
- أمين سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة
ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ما هي اجراءات إخطار لجنة الطعن للممول ومصلحة الضرائب بميعاد نظر الطعن ؟
تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل، ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
ما هي المحكمة المختصة بنظر الطعن الضريبي ؟
فى السابق كان الطعن علي تقدير لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية، خول قانون الضرائب الجديد – المادة 123 – لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .
أما الأن فان المحكمة المختصة بنظر الطعون الضريبية هي محكمة القضاء الإداري.
ما هو ميعاد الطعن الضريبي ؟
قديما كان الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار ، أما بعد اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعون الضريبية أضحى الطعن خلال 60 يوما مثل الطعن على القرارات الادارية.
ما هي المحكمة المختصة محليا بالطعن ؟
يختص بالدعوى – الطعن الضريبي – المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ما هي القواين التى ألغاها المشرع الضريبي بموجب قانون الضرائب الجديد ؟
قررت المادة الثانية من قانون إصدار القانون 91 لسنة 2005 م بإصدار قانون الضريبة علي الدخل إلغاء قانـون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 م.
ورغم إلغاء المشرع لقانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981م إلا أنه استبقي بعض أثار القانون القديم إلى حين وبيان ذلك :
- قرر قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 أنه تستمر لجان الطعن الضريبي المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي علي الدخل حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 م وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
- قرر قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م أنه تظل الإعفاءات المحدد لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد .
متى تقدم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب ؟
طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
- الميعاد الأول : قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
- الميعاد الثاني : قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
- ميعاد خاص : في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
- ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
- ميعاد خاص أخر : علي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
هل يحق للمول طلب مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي ؟
أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما وقد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :
- أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
- أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
- ألا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
هل هناك بطلان فى اجراءات الضرائب مثل البطلان فى القانون المدنى وقانون المرافعات ؟
الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام وقد رتب المشرع على مخالفتها البطلان .
قضت محكمة النقض بأنه
إن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام وان المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الاحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها الى النموذج 18 ضرائب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
الطعن رقم 1071 سنة 60 ق جلسة 28/10/1991 س 42 ص 1563
النص فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على ان مسئولية المتنازل اليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل انما تتولد عن التنازل فاذا ما ابطل هذا التنازل زال التزام المتنازل اليه باداء الضريبة
الطعن رقم 45 سنة 37 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص 450
وتقضى المادة 142 / 1 من القانون المدنى بان:
العقد القابل للابطال اذ تقرر بطلانه اعتبر كان لم يكن وزال كل اثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، واذ كان الحكم بابطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لان المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت انه حكم بابطال بيع المنشاة الى الطاعن – المتنازل اليه – للتدليس .
فان هذا الحكم يستتبع الغاء الاثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين او بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضاءه على ان حكم ابطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لانه لم يصدر فى مواجهتها ورتب على ذلك مسئولية الطاعن من الضرائب المستحقة على المنشاة بالتضامن مع المتنازل ، فانه يكون قد خالف القانون
الطعن السابق رقم 45 سنة 37 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص 450
عدم جواز رفع دعوى مبتداة ببطلان قرارات لجان الطعن الضريبى ، وجوب الالتجاء الى الطريق الذى رسمه القانون للطعن فى هذه القرارات فى الميعاد المحدد
الطعن رقم 379 سنة 37 ق جلسة 23/6/1974 ص 1100
التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام ، مخالفتها ، اثره ، بطلان الاجراءات ، اعلان نموذج 8 تركات الى الحارس القضائى على التركة ، عديم الاثر ، تنازله عن التمسك بهذا الانعدام ، غير جائز
الطعن رقم 497 سنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2123
عبء سداد الضريبة على التصرف فى العقارات المبنية والاراضى الفضاء ، المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1978 ، وقوعه على عاتق المتصرف اليه نيابة عن المتصرف ، ماهيتها ، نيابة قانونية بنص امر ، الاتفاق على مخالفة ذلك ، جزاؤه البطلان
الطعن رقم 2216 سنة 52 ق جلسة 28/12/1986
عدم اختصاص المصلحة المستانفة لبعض الورثة المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لتعلقه بعناصر التركة ومقوماتها قبل ايلولتها الى الورثة ، بطلان الاستئناف
الطعن رقم 1083 سنة 51 ق جلسة 6/4/1987
وجوب النطق بالحكم علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية ، مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم . المادة 174 مرافعات .
الطعن رقم 26 سنة 51 ق جلسة 24/4/1986
عدم تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ، اثره بطلان الحكم ، جواز التمسك بذلك لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام
الطعن رقم 573 سنة 47 ق جلسة 17/3/1986
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على انه الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه تنظر فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجة السرعة، يدل على ان المشرع اوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون فى جلسات سرية، ولما كان هذا الاجراء يتعلق بنظم التقاضى الاساسية ويتصل بالنظام العام فانه يترتب على مخالفته بطلان الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى
الطعن رقم 668 سنة 41 ق جلسة 5/2/1977 س 28 ص 380
يترتب على القضاء ببطلان اعلان الطاعن – احد الورثة بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا امام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار ان موضوع الطعن وهو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة
الطعن رقم 327 سنة 43 ق جلسة 2/4/1977 س 28 ص 882
جرى قضاء المحكمة على انه اذا كان النزاع منصبا على عناصر التركة ومقوماتها قبل ايلولتها الى الورثة وهى امور لا تحتمل المغايرة ولا يتاتى ان تختلف باختلاف الورثة فانه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة.
(الطعن رقم 461 سنة 41 ق جلسة 25/6/1977 س 28 ص 1496)
وجوب بيان عناصر التركة واسس التقدير فى النموذج 8 تركات الخاص بربط الضريبة ، اغفال ذلك ،اثره ، بطلان الاجراء لمحكمة الموضوع استخلاص كفاية البيانات المذكورة.
الطعن رقم 382 سنة 44 ق جلسة 13/12/1977 س 28 ص 1774
كما قضت بأن: التشريعات الخاصة بتنظيم ربط الضريبة ، تعليقها بالنظام العام ، على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها ، مخالفتها ، اثره بطلان الاجراءات.
الطعن رقم 214 سنة 44 ق جلسة 23/3/1978 س 29 ص 847
وحيث انه وان كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التى ترفع من الممول او عليه فى جلسة سرية الا انه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية والا كان باطلا .
باعتبار ان قانون المرافعات هو الشريعة العامة لاجراءات التقاضى الذى يتعين الرجوع اليه كلما شاب القوانين الاخرى ، فيما عرضت له من هذه الاجراءات – نقص او غموض – لما كان ذلك وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه صدوره فى جلسة غير علانية فانه يكون باطلا وللمحكمة ام تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام ، بما يوجب نقض الحكم المطعون
الطعن رقم 1800 سنة 55 ق جلسة 17/2/1992
ما هي أنواع الطعون علي تقديرات مصلحة الضرائب ؟
الطعن علي ربط التقديري للضريبة الذي تجريه مأمورية الضرائب
أجازت المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 للممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ربطاً تقديرياً الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .
ما معني الربط التقديري للضريبة، ومتي تلجأ مصلحة الضرائب إلى ربط الضريبة ربطاً تقديريا ؟
الأصل كما يتضح من نص المادة 89 من قانون الضرائب أن تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول – فالممول هو الذي يقدم الإقرار – وتلجأ مصلحة الضرائب إلى الربط التقديري – الجزافي – من واقع أية بيانات متاحة – المادة 90 – في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالة – المادة 90 الفقرة الثالثة – أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .
كيفية الطعن علي ربط الضريبة من مصلحة الضرائب ؟
تقرر المادة 119 من قانـون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 الفقرة الأولي من المادة :
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .
ما هو الإجراء الذي تقوم به مأمورية الضرائب بمجرد قيد الطعن ؟
تقوم مأمورية الضرائب ببحث الطعن للبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ويتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .
ما هي احتمالات رد مأمورية الضرائب على التظلم من الربط الضريبى ؟
بعد بحث أوجه الطعن بمعرفة اللجنة الداخلية فالأمر لا يخرج عن احتمالين :
الاحتمال الأول : أن تتم تسوية الخلاف بين الممول وبين مصلحة الضرائب ويوافق الممول علي هذه التسوية ، وفي هذه الحالة يصبح الربط نهائياً .
الاحتمال الثاني : ألا يتم تسوية الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، وفي هذه الحالة تلتزم مأمورية الضرائب تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسـة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .
ما هي المواعيد الخاصة بالطعن علي الربط الضريبي التقديري ؟
- الميعاد الأول : نصت عليه المادة 117 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يجب علي الممول أن يطعن علي الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نموذج الربط .
- الميعاد الثاني : نصت عليه الفقرة السادسة والأخيرة من المادة 116 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يكون للممول الطعن علي الربط أو علي قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه .
ما هي طرق الاعلان من مأمورية الضرائب للممول المقررة قانونا ؟
- المادة 116 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنـة 2005 تعد المرجـع في منظومة الإعلان في قانون الضرائب وقد قررت عدداً من الأحكام الهامة نوردها كالتالي :
- أولا : يكون للإعلان ربط الضريبة المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني
- ثانياً : إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز يعد إعلاناً قانونياً بربط الضريبة
- ثالثاً : يكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامتـه المختار .
- رابعاً : في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه وفق ما سبق من طرق مبينه أولا وثانياً وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .
- خامساً : إذا ارتد الإعلان بالربط مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مـواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
ما هي اختصاصات لجان الطعن كما حددها قانون الضريبة علي الدخل ؟
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
ما هو ميعاد اخطار لجنة الطعن الضريبى للمول وطريقته ؟
- تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل
- يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
ما هي اجراءات نظر لجان الطعن الضريبي للطعن ؟
إعداد لجنة الطعن لنظر الطعن:
للجنة الطعن الضريبي أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تـراه ضرورياً من البيانات والأوراق وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
انعقاد لجنة الطعن الضريبي و إصدار لقرارها في الطعن الضريبي :
1- تعقد جلسة لجنة الطعن الضريبي و تكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها ، وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
2- تصدر لجنة قرارها متقيدة بالطلبات الخاصة بالممول وتقدير المصلحة ، وبناء علي القرار الصادر عنها يعدل ربط الضريبة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة من تحصيل الضريبة .
ما هو الطعن علي الربط الضريبي علي المرتبات والأجور ؟
للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم – المادة 118 من قانون الضرائب الجديد – ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثي يوماً من تاريخ تقديمه ، كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .
ما هي طرق الإعلان المقررة فى قانون الضرائب المصرى ؟
مادة ٥٤ ضرائب
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصـول ، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونًا ، أو استلام الإعلان بموجـب محـضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًـا ، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعـلان المحجـوز عليـه بـصورة من محضر الحجز .
ويكون الإعلان صحيحا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الـضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار .
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يثبـت ذلـك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممـن لهـم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملـف الممـول أو المكلـف ، وتلصق الثانية على مقر المنشأة .
وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنـة الطعن المختصة ، وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة ، وعلـى كـل مأموريـة أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنـشأة أو عـدم التعـرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهـة النيابـة العامـة بعـد إجـراء التحريات اللازمة .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابـة العامـة إجـراء قاطعا للتقادم .
ما هو ميعاد الطعن فى قانون الضرائب ؟
مادة ٥٥ ضرائب
فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنمـاذج ربـط الـضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ علمه به وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٥٤ من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علـم الوصـول للبيانـات الـواردة بالتعليمات العامة للبريد وللممول أو المكلف أن يطعن فى قـرار المـصلحة بـربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومـا مـن تـاريخ توقيع الحجز عليه .
وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فـى الميعـاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيا .
ما هي مراحل الطعن الضريبي كما نص عليه قانون الضرائب فى مصر ؟
مادة ٥٦ ضرائب نصت على المراحل الإدارية لنظر الطعن
تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بـصحيفة مـن أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختـصة وتـسلم إحـداها للممـول أو المكلف ، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجـه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعـن ، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحـددة لنظـر طعنه ، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن ، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًـا .
أو تـسليمه نمـوذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليـه الممـول أو المكلـف أو من يمثله ، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومـا علـى الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الـرد علـى أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف .
وتثبت اللجنة فى دفتـر خـاص بيانـات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها ، وعلى اللجنة البت فى الطعـن خـلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها ، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا تـوافرت لـديها أسـباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المـدة المـشار إليهـا تـصبح الضريبة نهائية ، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأى اللجنة الداخلية فى شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه علـى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًـا ، أو تـسليمه النمـوذج بمقـر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعـن المختصة ، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابـة علـى رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقًـا بـه صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة عـشر يومـا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .
وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًـا دون البـت فى الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن ، أو إحالته إلى لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .
وفى جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر مـن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره ، وعلى المأمورية حال الاتفـاق علـى تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمـة وإخطـار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .
مادة ٥٧ ضرائب
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تـاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضـرائب بطلـب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم .
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الـضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا لم تقم بذلك يكون للممـول التقـدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجـة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار .
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليهـا إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بـصحة الطلـب أو الاعتـراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القـانون مـع إخطـار الممـول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليـه بـالفقرة الأولى من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلـى مأموريـة الـضرائب المختـصة ، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال .
مادة ٥٨ ضرائب
تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولـى مـن المـادة (56) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مـدير عـام علـى الأقـل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنـة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة ، ويجوز تعيـين رئـيس احتيـاطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى .
وتكون عضوية تلك اللجـان لمـدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قـد سـبق لـه نظـر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .
مادة ٥٩ ضرائب
على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلـف أو مـن يمثلـه الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطـاره طبقًـا لحكـم الفقـرة الثالثـة من المادة 56 من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى ، وفى حالة عدم حـضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختـصة وتُخطـر الممول أو المكلف بذلك .
مادة 60 ضرائب
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية .
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقـة علـى شـرط ، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعـضائها والممـول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحـصول علـى نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمـساكها بقرار من رئيس المصلحة .
مادة ٦١ ضرائب
تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهـات القـضائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الـضبطية القـضائية ، واثنـين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجاريـة أو اتحـاد الـصناعات، بحسب الأحوال.
ويرشح الآخر نقابة التجاريين من أحـد ذوى الخبـرة فـى مجـال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسـبين والمـراجعين لـشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجـب ألا يكـون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لمـوظفى المـصلحة باللجـان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية .
ويجـب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظـر موضـوع الطعـن سـواء بـالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنـسبة لمـوظفى المـصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكـون انعقـاد اللجنـة صـحيحا إلا بكامـل تـشكيلها ،ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة
وعلى اللجنة عند نظرهـا للطعـون مراعاة القواعد الآتية :
- الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الـضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
- الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لـم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
- البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملـف الطعـن باللجنـة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلـة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
- أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة على شرط ، ومحددا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها على وجه الدقة .
وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريا للوزير مباشرة ، ويصدر قـرار منـه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة ٦٢ ضرائب
تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجـه الخـلاف بـين الممـول أو المكلـف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعـن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا أو تـسليمه نمـوذج الإخطـار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلـه ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضـروريا مـن البيانات والأوراق . وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثلـه وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
مادة ٦٣ ضرائب
تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويحدد رئيس اللجنة مقررا للحالة مـن بـين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحـال إليـه مـن طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع بـاقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى .
مادة ٦٤ ضرائب
تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك فى حدود تقـدير المـصلحة وطلبـات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكـن الـضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال ، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقـرار اللجنـة ، بكتـاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممـول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنـة ، ولا يمنـع الطعـن فـى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخـاذ إجـراءات الحجـز الإداري لاسيتئدائها .
ما هي المرحلة القضائية لنظر الطعن الضريبي من الممول فى قانون الضرائب ؟
مادة ٦٥ ضرائب
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ يكون الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضى الدولة وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما علـى وجه السرعة .
هل يجوز طلب الصلح فى الطعن على الضريبة ؟
مادة ٦٦ ضرائب
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محـل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقـرار ، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب ، والبت فيه خلال ثلاثـين يـومــًا من تاريـخ تقديمه . وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظـره إلـى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفى جميع الأحـوال ، يتعـين علـى المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهـاء مـدة الثلاثين يوما بما تم فى الطلب ، وعلى لجنة الطعن حال اتفـاق المأموريـة والممـول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقـع مـن الطـرفين ، ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا .
كيفية إعادة النظر فى الربط النهائى للضريبة وفقا للقانون الضريبى ؟
مادة ٦٧ ضرائب
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقـدير أو تعـديل مأموريـة الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الـشأن خـلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية :
- عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا .
- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم يـنص القـانون على خلاف ذلك .
- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
- الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
- الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .
- عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونًا .
- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
- أى حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير .
- وعلى وجه العموم ، فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الـشأن علـى مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مـساعد على الأقل يرشحه المجلس ، ويصدر بتـشكيلها وتحديـد اختـصاصها ومقارهـا قـرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف بحـسب الأحـوال مأموريـة الضرائب المختصة بقرار اللجنة ، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار .
ختاما: استعرضنا بالاجابة القانونية المؤيدة بأحكام النقض الضريبية أهم أسئلة الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبي الشائعة كأسباب الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي، من خلال سؤال وجواب وفقا لقوانين الضرائب المصرية المتعاقبة ومواعيد الطعون الضريبية.