انهاء خدمة العامل لارتكاب جريمة ماسة بالشرف
تعرف على شروط انهاء خدمة العامل بالقطاع الخاص بالمادة 129 قانون العمل، حينما يحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة فى في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
نتعرف كذلك على قواعد القانون ومبادئ محكمة النقض بشأن:
- تعريف الجريمة الماسة بالشرف والأمانة التى يرتكبها العامل
- شروط انهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
- استعراض حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض بشأن الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.
إلغاء قرار انهاء الخدمة المخالف لشروط المادة 129 قانون العمل
نقدم صحيفة دعوى عمالية بطلب إلغاء قرار انهاء الخدمة المخالف لشروط المادة 129 من قانون العمل وصرف التعويضات والمستحقات عن الفصل التعسفي، وتتضمن قواعد القانون ومبادئ النقض والفقه بشأن شروط تطبيق نص المادة 129 من قانون العمل المصرى المخاطب به موظفى القطاع الخاص وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال.
المادة رقم 129 من قانون العمل المصرى تنص على
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
تعليق
هذا الحكم الذي أوردته هذه المادة سبق أن قرره نص المادة 61 / 7 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 مع إضافة بعض التعديلات حيث قرر النص حق صاحب العمل في الإنهاء أياً كان العقد إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة – حيث أضاف التعديل ما لم تأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ ولا يجوز لصاحب العمل الإنهاء.
صحيفة دعوى عمالية بالغاء قرار الفصل والتعويض
انه فى يوم الموافق / / 2024
انه فى يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……..، محافظة الشرقية، ومحله المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.
أنا …… محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / رئيس مجلس ادارة …… بصفته ويعلن بالإدارة القانونية للبنك الكائن مقرها – …… – القاهرة مخاطبا مع ،،
ثم أنا …… محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت :
2- السيد / رئيس قطاع الشرقية …… بصفته ويعلن بمقر البنك الكائن …… الزقازيق أول مخاطبا مع ،،
الموضــــــــوع
الطالب يعمل بوظيفة ….. بــ ….. – قطاع الشرقية ، بفرع البنك بالزقازيق، وذلك منذ تعيينه في 6 / 2002، وقد فوجئ الطالب بإرسال البنك اخطار مؤرخ .. / .. / 2024 يخطره فيه نصا ( نحيطكم علما بأنه قد صدر القرار رقم …. بتاريخ .. / .. / 2024 بإنهاء خدمتكم من البنك اعتبارا من .. / .. / 2024 وفقا للسبب الموضح بقرار انهاء الخدمة )، وقد خلا هذا الاخطار من ارفاق قرار انهاء خدمة الطالب للوقوف على سبب الانهاء تحديدا.
وعندما توجه الطالب الى البنك للتحصل على صورة من قرار انهاء الخدمة رقم …. للوقوف على السبب الوارد به، امتنعت جهة عمله عن اعطائه صورة منه، وقيل له شفويا أن السبب ( قضاء محكمة الجنح بحبسه …. شهور ) عن جنحة حيازة منشورات وانضمام لجماعة محظورة.
وحيث أن جهة عمل الطالب المدعى عليها قد خالفت صحيح المادة 129 من قانون العمل وأحكام القضاء من وجوب أن يكون الحكم الصادر على العامل باتا باستنفاذ طرق الطعن عليه وتأييد الحكم دون وقف تنفيذه أو القضاء ببراءته، واصدار قرار انهاء الخدمة قبل الأوان، كانت اقامة هذه الدعوي من الطالب بطلب الغاء القرار رقم …. المؤرخ .. / ../ 2024 مع ما يترتب عليه من أثار أهمها اعادته الى العمل وصرف كافة مستحقاته خلال مدة الوقف من .. / ../ 2024 حتى تاريخ تنفيذ الحكم بإعادته للعمل، وتعويضه وفقا لقانون العمل عن الفصل التعسفي وذلك تأسيسا على ما يلي من الواقع والقانون.
السند القانوني والواقعي للدعوى
أولا : طلب الغاء القرار رقم … المؤرخ ../ ../ 2024 بإنهاء خدمة المدعى من .. / ../ 2024 يستند قانونا الى مخالفة قرار انهاء الخدمة للمادة 129 من قانون العمل بعدم بيتوتة الحكم الصادر على المدعى بالحبس … شهور ، المطعون عليه بالنقض :
الثابت من الشهادة المقدمة لعدالة المحكمة الصادرة من محكمة النقض أن المدعى قد طعن بالنقض على الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا برقم …. لسنة …. ، ولم يصدر فيه حكما حتى تاريخه، وهو ما قد يترتب عليه قضاء محكمة النقض بقبول الطعن والغاء الحكم والقضاء ببراءة المدعى.
ومن ثم يكون القرار رقم …. الصادر بإنهاء خدمته قد خالف وجوب بيتوتة الحكم القاضي بحبس المدعى، وهو ما كان يجب معه استمرار العامل فى عمله حتى بيتوتة حكم الحبس ، وهذه المخالفة للقانون من جهة العمل المدعى عليها ، أضرت بالمدعى بالغ الضرر سواء ماديا أو أدبيا.
فالمستقر عليه أنه
يشترط فى الحكم الجنائي الصادر ضد العامل حتى يبيح لصاحب العمل انهاء عقد العمل أن يكون الحكم نهائيا باتا [ بان يكون العامل قد (استنفذ كل وسائل الطعن المقررة قانونا عليه ) حيث أن الانهاء لمجرد صدور الحكم ، فيه اجحاف بحق العامل الذي قد يحصل على البراءة ، أو وقف التنفيذ فى مرحلة تالية من مراحل التقاضي .
( فماذا لو قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وبراءة المدعى ، أو أوقفت التنفيذ ؟!! )، والنقض هو مرحلة من مراحل التقاضي والطعن على الأحكام، وبموجبه تستقر الحقيقة أمام الكافة
وهو ما يحق معه للمدعى طلب الغاء قرار انهاء الخدمة الصادر من المدعى عليه بصفته ، لصدوره قبل الاوان وبالمخالفة للقانون، واشتراط بيتوتة الحكم الصادر على المدعى بقضاء محكمة النقض فيه، وبعودته الى العمل، مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات من تاريخ انهاء عمله فى .. / .. /2024 كما مبين بقرار انهاء الخدمة رقم … المؤرخ 11/9/2024 .
حيث أن صدور القرار بانهاء خدمة العامل باستعمال صاحب العمل سلطته المقررة بنص المادة 129 من قانون قبل أن يضحى الحكم نهائيا يخضع لرقابة القضاء وفقا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ١٢٢٢٦ لسنة ٩٢ القضائية .
فوفقا لنص المادة 129 من قانون العمل والمستقر عليه فقها :
أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم نهائى وبات باستنفاذ طرق الطعن، ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ، ومن ثم فحالة تطبيق ذلك الحكم على العامل في جنحة بشروط :
- العقوبة تكون مقيدة للحرية لا الغرامة نهائية باتة غير قابلة للطعن عليها بالطرق المقررة.
- جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- ألا تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، أو مشمولا بالعفو الرئاسي.
ومن ثم لا ينشأ حق الانهاء إلا بعد الحكم علي العامل نهائيا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق باستنفاذ جميع طرق الطعن على الحكم.
و قيل فقها في هذا الصدد:
يتم ايقاف العامل (مؤقتا) عن العمل في حالة ارتكابه لجنحة او جناية، ولا يجوز فصل العامل لذلك، ويتم صرف نصف الاجر فقط لحين صدور حكم نافذ، ويتم سداد كامل الاجر وبأثر رجعي إذا ثبتت براءته،
ويتم فسخ العقد بصدور الحكم النافذ وبأثر رجعى من تاريخ الوقف، ويتم سداد قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية كما هي بدون أي تعديل، فإذا عاد للعمل وتمت تبرئته لا يضار من عدم سداد قيمة اشتراكات التأمينات، وإذا تم فصله لنفاذ الحكم تم انهاء خدمته بالتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ الوقف ويتم تحويل المبالغ المدفوعة بالتأمينات من حساب العامل الى حساب المنشأة.
(الوجيز في قانون العمل، د. احمد حسن البرعي. طبعة 2008 – دار النهضة العربية ، الوجيز في قانون العمل المصري , د. هناء كريم . طبعة 2009 )
ثانيا: طلب وقف الدعوى تعليقيا مع عودته للعمل مؤقتا وصرف مستحقاته التى لم تصرف له من تاريخ 30/5/2024 حتى يتم الفصل فى طعن النقض على الحكم القاضي بحبسه:
يستند فى ذلك الى نص المادة 129 من قانون المرافعات حيث أن قضاء محكمة النقض فى الحكم القاضي بحبسه بحكم بات هو مسألة أساسية أولية فاصلة فى صحة قرار انهاء خدمة المدعى من عدمه، ويتوقف الفصل فيها أولا بالبراءة أو بوقف التنفيذ أو بتأييد الحبس دون وقف التنفيذ، الفصل فى الدعوى الراهنة من حيث أحقية المدعى فى دعواه بإلغاء قرار انهاء الخدمة وأحقية المدعى عليه بصفته فى انهاء خدمته .
كما يتوقف على ما تقدم كذلك بيان وجه الحق فى فصل المدعى تعسفيا من عدمه حيث أن المقصود بالفصل التعسفي وفقا للمستقر عليه قضاء هو مخالفة القانون من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سبب مشروع وفقا لقانون العمل.
ذلك أنه وإن كانت المحكمة لا تملك سلطة إلزام صاحب العمل بعودة العامل لعمله لأن قرار الفصل لم يكن بسبب نشاط نقابي إلا أنها تملك إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل جراء قراره التعسفي بفصله، ومن ثم كان طلب الوقف التعليقى لحين فصل محكمة النقض فى طعن نقض المدعى على الحكم سبب انهاء خدمته.
ويستند المدعى فى طلب اعادته للعمل مؤقتا لحين فصل محكمة النقض فى الطعن سالف البيان الى الاعتبارات القانونية والانسانية حيث أن الأجر الشهري من عمله هو ما يقات به وهو أسرته فى نفقات المعيشة لا سيما أن القرار بإنهاء خدمه قد صدر بالمخالفة للقانون باشتراط بيتوتة الحكم بالحبس باستنفاذ طرق الطعن والتقاضي المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (…) عمالية – الكائنة مدينة الزقازيق خلف مديرية الأمن من تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها المنعقدة علنا يوم ….. الموافق .. / .. / 2024 لسماع الحكم :
أولا : بصفة أصلية:
- ( 1 ) الغاء القرار رقم …. المؤرخ .. / ../2024 بإنهاء خدمة المدعى لدي المدعى عليه الأول بصفته لمخالفة القانون لعدم بيتوتة الحكم الجنائي سبب القرار المطعون عليه بالنقض ….، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها عودة المدعى الى عمله بفرع البنك …. – قطاع الشرقية – لدى المدعى عليه الثانى بصفته التابع للمدعى عليه الاول بصفته، وصرف كافة مستحقاته التى لم تصرف له من تاريخ انهاء عمله فى .. / ../2024 .
- ( 2 ) فى حال قضاء محكمة النقض ببراءة المدعى أو وقف التنفيذ وامتناع المدعى عليه الاول بصفته عن اعادة المدعى لعمله:
الزامه بتعويض المدعى عن الفصل التعسفي وفقا لقانون العمل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ تعيينه في 6 / 2022، مع صرف كافة مستحقاته عن ما لم يصرف له من أجر ، ومهلة الاخطار ، ومقابل رصيد الأجازات ، والمنحة، ونصيبه في الأرباح السنوية التى لم تصرف له حتى تاريخ فصله من العمل فى .. / .. /2024، ويركن المدعى فى اثبات ذلك الى ندب خبير من وزارة العدل على ملف المدعى بالبنك لبيان مستحقاته سالفة البيان.
احتياطيا بطلب جازم:
وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى طعن النقض …. على الحكم بالحبس سبب قرار انهاء الخدمة للمدعى، كون الطعن مسألة أساسية أولية يتوقف الفصل فيها على أحقية المدعى فى العودة الى العمل وصرف مستحقاته التى لم تصرف له، والوقوف على كون انهاء الخدمة فصلا تعسفيا من عدمه يترتب عليه المطالبة بحقوقه عنه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى أيا كانت
ولأجل العلم،،
الجريمة الماسة بالشرف فى قضاء النقض
حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض بشأن الفصل باعتبار جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والتحريض على التظاهر خارج النطاق الذي ينظمه القانون تعد من الجرائم المخلة بالشرف تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وتمثل إخلالا بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل وتفقد الثقة في مرتكبها من عدمه.
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
- برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب “رئيس محكمة النقض“
- وعضوية السادة القضاة:
- محمود سعيد محمود
- عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي
- عاطف عبد الجليل الأعصر
- رفعت أحمد فهمى العزب
- إسماعيل عبد السميع
- حسام قرني
- منصور العشري
- محمود عطا
- علي عبد المنعم
- حازم محمود رفقي (مقررا) “نواب رئيس المحكمة“
بحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض / شريف أبو طه .
وأمين السر السيد/ محمد غازي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . يوم الثلاثاء ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ۳۰ من مايو سنة ٢٠٢٣م.
أصدرت الحكم الآتي فى
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢٢٢٦ لسنة ٩٢ القضائية “هيئة عامة”
المرفوع من: السيد/ ……………….. المقيم . …… – الرمل ثان – محافظة الإسكندرية
الوقائع
- في يوم ۲۰۲٢/٥/١٨ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ في الاستئناف رقم ٣٦١٢ لسنة ٧٣ ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة – بصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.
- وبجلسة ۲۰۲۳/۲/۲۱ عُرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
- وبجلسة ۲۰۲۳/٤/١٨ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة ، وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ لتقنين المبدأ الذي يتفق مع أحكام القانون .
- ثم أودعت النيابة مذكرتها التكميلية، وطلبت فيها الأخذ بالاتجاه القائل بعدِ الاتهام بجريمة التظاهر والإتلاف والانضمام لجماعة محظورة من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة ويُبيح فصل العامل من العمل شريطة أن يصدر حكم جنائي بات بإدانة العامل فيها .
- بجلسة ۲۰۲۳/٥/١٦ سمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية – والهيئة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /حازم محمود رفقي “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة
حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في:
أن الشركة الطاعنة وهي إحدى الشركات التابعة أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده إثر تقييد حريته لما نسب إليه من انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة ومن ثم فقده شرط حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل أقام المطعون ضده الدعوى رقم ١٢٤٦ لسنة ۲۰۱٥ عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإلزام الطاعنة بصرف أجره كاملا عن مدة حبسه والتعويض.
- محكمة أول درجة الزمت الطاعنة أن تؤدي إليه أجره الأساسي عن مدة حبسه وتعويضا عن مقابل مهلة الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ٣٦١٢ و ٣٧٥٢ لسنة ٧٣ ق الإسكندرية، وبتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
- طعن المطعون ضده في هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم ۲۰۸۲۸ لسنة ۸۸ ق، وبتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲۱ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض – عن إنهاء علاقة العمل – وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۲ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن إنهاء علاقة العمل والزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا .
- طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وبعرض الطعن على الدائرة المختصة قررت إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل.
وذلك للفصل
فيما إذا كانت جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والتحريض على التظاهر خارج النطاق الذي ينظمه القانون تعد من الجرائم المخلة بالشرف تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وتمثل إخلالا بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل وتفقد الثقة في مرتكبها من عدمه.
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وأودعت النيابة مذكرة تكميلية ارتأت فيها عد الاتهام بالجرائم المبينة سلفا ماسة بالشرف والأمانة تبيح إنهاء خدمة العامل بشرط صدور حكم نهائي بالإدانة .
وحيث إن المشرع لم يضع تعريفا محددًا جامعا مانعا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أنه يمكن تعريفها بأنها :
تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة استعراض القوة، قطع الطريق إطلاق النار والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي .
وحيث إن النص في المادة (۱۱۰) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ على
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (٦٩) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة …”.
والنص في المادة (۱۲۹) من ذات القانون على
أن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة”.
مؤداه
أن لصاحب العمل بحسب الأصل الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يُعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (٥٦) الواردة بالباب الخامس من هذا القانون بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من “أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
واستثناء من هذا الأصل العام قيد حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل باعتبار الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه.
وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذي هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل.
لما كان ذلك
فإن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يُعد ولا ريب اتهاما بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله.
وحينئذ يكون صاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار فيما بين:
- التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانته.
- أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه
ويخضع في تقديره لذلك وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة لرقابة القضاء ولما تقدم، فإن الهيئة بالإجماع تقر هذا النظر، مع إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة، للفصل في الموضوع وفقا لما بين سلفا وطبقا لأحكام القانون .
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها:
- أولا: اعتماد المبدأ الذي يقضي بأن الجرائم المشار إليها بالأسباب من الجرائم التي تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل بما يجيز له إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة .
- ثانيا: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل في الموضوع .
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة الذي أدمج في البنك الطاعن. انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مائتي ألف جنيه تعويضاً.
وقال بياناً لها
إنه كان من العاملين بهذا البنك الذي أصدر القرار رقم …. لسنة 2002 في 21/3/2002 بإنهاء خدمته برغم صدور أحكام جنائية نهائية ضده ماسة بالشرف رغم أن هذه الأحكام لم تكن نهائية ولم ينفذ أي منها وكانت بخصوص شيكات بدون رصيد تم التخالص والتصالح بشأنها. وإذ أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وبتاريخ 21/8/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية فقيدت بجدولها برقم …… لسنة 2003 وبتاريخ 24/1/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …… إسكندرية ـ مأمورية دمنهور ـ وبتاريخ 20/12/2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده ثلاثين ألف جنيه تعويضاً.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانونوفي بيان ذلك يقول
إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على سند من أن قراره بإنهاء خدمة المطعون ضده كان تعسفيا في حين أن هذا القرار كان إعمالا لحكم المادة 143 من لائحة نظام العاملين لديه بسبب الحكم على المطعون ضده نهائيا بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالأمانة والشرف خاصة بإصدار شيكات بدون رصيد في الجنح أرقام ……….، …………، ………… لسنة 2001 جنح مستأنف كوم حمادة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 – في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي- على أن :
تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره.
ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي بموجب هذه السلطة قد أصدر قرار بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وقد نصت في المادة 143 منها على أنه :
تنتهي خدمة العامل بالبنك لأحد الأسباب الآتية:
(1) ……….
(2) …………
(3) ……….. أو الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ ويكون إنهاء الخدمة في هذه الحالات من تاريخ صدور القرار أو الحكم ما لم يكن العامل موقوفا عن العمل فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ………..
ومفاد ذلك
أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة حق جوازي يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وإعمالا لحكم المادة 143 سالفة الذكر أصدر القرار رقم 53 في 20/3/2002 بإنهاء خدمة المطعون ضده من تاريخ إيقافه عن العمل في 3/9/2001 للحكم عليه نهائياً بالحبس مدداً تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة في الجنح المشار إليها بالنعي الخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم للسحب.
وكانت هذه الجريمة واردة في الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب و خيانة الأمانة والمخلة بالشرف والأمانة. فإن قرار البنك بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب يكون بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ……….. إسكندرية “مأمورية دمنهور” برفضه وتأييد الحكم المستأنف
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2317 لسنة 75 بتاريخ 23 / 11 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 726
حكم الهيئة العامة بالنقض
ختاما: نخلص مما تقدم عرضه بالبحث الى أن شرط انهاء خدمة العامل بالقطاع الخاص وفصله من العمل بناء على نص المادة 129 من قانون العمل المصرى أن تكون الجريمة جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، قضي فيها بعقوبة مقيدة للحرية دون الغرامة، وأن يكون الحكم نهائيا، والحكم النهائي جنائيا لا يكون كذلك الا بعد استنفاذ العامل لكافة طرق الطعن المقررة قانونا ومنها النقض.