دعوى التعويض

شرح مفصل وبحث عن دعوى التعويض عن المسئولية العقدية في القانون المدني مرورا بالنصوص القانونية للمسئولية العقدية وأراء الفقه مع صيغة دعوى تعويض عن المسئولية العقدية من قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض

دعوى التعويض أساسها العقد

دعوى التعويض

دعوى التعويض عن المسئولية  العقدية أساسها العقد الصحيح بين متعاقدين أخل أحدهما بالتزامه فأضر بالطرف الأخر ، فتتحقق المسئولية العقدية:

والحديث عن التعويض تأسيساً علي المسئولية العقدية يفترض بداهة وجود عقد ، فهي مسئولية عقدية ! ويفترض بداهة أيضاً أن هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين ! كما أنه يفترض بداهة أن أحد المتعاقدين أخل بالتزام من التزاماته العقدية كما أنه يفترض بداهة وأخيراً أن التنفيذ العيني للالتزام أصبح مرهق للمتعاقد أو للمدين بهذا الالتزام ؛ فلا سبيل إذا إلا التنفيذ بطريق التعويض .

ضوابط تنفيذ الالتزام بطريق التعويض

ثمة ضوابط أساسية تحكم طلب تنفيذ الالتزام بطريق التعويض :

  • أولا : يجب أن  يجبر المدين بالالتزام كما قررت المادة  203 مدني الفقرة الأولي بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.
  • ثانياً : إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين  كما قررت المادة 203 مدني في فقرتها الثانية جاز للمدين أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، بشرط إلا يلحق بالدائن – المتعاقد الأخر – ضررا جسيماً.

النصوص القانونية للمسئولية العقدية

 

النصوص الحاكمة للتعويض استناداً إلي المسئولية العقدية :

تنص المادة 218 مدني :

لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

تنص المادة 219 مدني :

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

تنص المادة 220 مدني :
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-
  • أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  • ب- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
  • ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
  • د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

تنص المادة 221 مدني :

1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.

2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

تنص المادة 222 مدني :

1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

ضوابط استحقاق التعويض عن المسئولية العقدية

ما يكفي للقول بتحقق المسئولية العقدية واستحقاق التعويض  :

قضي :

طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر  التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و لا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه

الطعن رقم  388 لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288 جلسة 12-12-1989
كما قضي :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه إذا كانت العلاقة التى تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية ، و كان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي ، فإن أحكام العقد و المسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر للطرق الاحتيالية أو اقترافه فعلاً يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش ، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية .

الطعن رقم  1276 لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 65  جلسة 07-05-1990

كما قضي : يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ، و لا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر

الطعن رقم  199 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1148جلسة 24-11-1970

كما قضي :

مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية التى لا يدرؤوها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن و إلى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدني القديم الذي لا يختلف فى هذه الناحية عن القانون الجديد .

الطعن رقم  217 لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763 جلسة 10-03-1955

كما قضي :

عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه

وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الالتزام فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق ، ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه فى تأخيره فى تسليم المباني للطاعنة – مع أن هذا التأخير هو الخطاب بذاته – فإن الحكم يكون مخالفا للقانون .

الطعن رقم  215 لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1916جلسة 28-12-1967

كما قضي : لئن كان أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول إلا إنه إذا كان المؤجر قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول .

الطعن رقم  750 لسنة 30  مكتب فني 16  صفحة رقم 1018جلسة 11-11-1965

التعويض بموجب الشرط الجزائي والمسئولية العقدية

أحكام العقد و المسئولية العقدية

المسئولية العقدية والتعويض بموجب الشرط الجزائي  :

عالج القانون المدني أحكام التعويض المستند الشرط الجزائي للإخلال بالمسئولية العقدية في المواد من  215 ، 218 ،219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 من القانون المدني :-

الأساس القانوني للشرط الجزائي

تنص المادة 223 من القانون المدني :

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

  • سقوط الحق في الشرط الجزائي
  • تخفيض الشرط الجزائي
  • الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي
تنص المادة 224 من القانون المدني :
  1.  لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
  2.  ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
  3.  ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
تنص المادة 215 من القانون المدني :
  • إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ،
  • ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه .
  • ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
تنص المادة 218 من القانون المدني :

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

تنص المادة 219 من القانون المدني :

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

تنص المادة 220 من القانون المدني :

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-

  • أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  • ب – إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
  • جـ- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
  • د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

متي يجوز المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي

تنص المادة 225 من القانون المدني :

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

تقدير محكمة الموضوع للتقدير

تنص المادة 221 من القانون المدني :

1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.

2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

صيغ واقعية لدعوى التعويض عن المسئولية العقدية

 

نقدم صيغ دعاوى تعويض وفقا لقواعد وأحكام المسئولية العقدية فى القانون المدنى من الواقع العملى لمؤسسة عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

المسئولية العقدية فى قائمة منقولات الزوجية

الأساس القانونى لقائمة منقولات الزوجية هى المسئولية العقدية فهى عقد بمقتضاه تسلم الزوج منقولات الزوجة ويلتزم بردها حين طلبها منها ، ومن ثم فهو التزام عقدى ، عقد وديعة ، عقد عارية الاستعمال ، ومن ثم يترتب على اخلاله بهذا الالتزام برد المنقولات مسئولية عقدية تستوجب التعويض

هذا خلاف الالتزام بالرد او بقيمته في حالة استحالة الرد العينى ، فيكون الرد بالتعويض بقيمة الالتزام النقدي ، مضاف اليه التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من جراء عدم تنفيذ الالتزام البته ، أو التأخير في تنفيذه من وقت طلب الزوجة رد المنقولات ، فالتأخير في تنفيذ الالتزام يرتب التعويض عنه

وهذه الصحيفة هى دعوى بطلب التعويض عن عدم رد المنقولات وقت طلبها ، فقط ، وطلب رد المنقولات عينا أو برد قيمتها دعوى منفصلة

صيغة دعوى تعويض لإخلال الزوج برد منقولات الزوجية

 

بناء على طلب السيدة / ………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين المحامي بالنقض والأساتذة / على محمد أبو المجد ، ، سمر أحمد عبد الله ، ايناس محمود أبو العباس الكائن مكتبه بالزقازيق

أنا         محضر محكمه بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / ……………..      مخاطــبا مع ،،،

2- السيدة / …………..                    مخاطــبا مع ،،،

المقيمين ………………………………………

الموضوع

دعوى تعويض لإخلال المعلن اليه الاول بتنفيذ التزامه التعاقدي بتسليم الطالبة منقولات الزوجية المملوكة لها التى تسلمها بموجب عقد من عقود الأمانة متأخرا فى تنفيذه ومن ثم يسأل وفقا لأحكام المسئولية العقدية، و بتسليم هذه المنقولات الى المعلن اليها الثانية التى تستعملها بدون اذن من المدعية وبدون وجه حق رغم علمها انها غير مملوكة له ومن ثم تكون مسئولة وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية

الواقعات

■ بعقد من عقود الأمانة تسلم المعلن اليه الاول من الطالبة قائمة منقولات الزوجية واعيان جهازها المملوكة لها المبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات واقر بالتزامه برد هذه المنقولات لها حال طلبها ذلك حيث تضمن الالتزام المذيل بتوقيعه :

( صــ 1 ) قائمة جهاز ملك السيدة / ………….. وقد تسلمها زوجها السيد / ……………… بصفة امانة يردها اليها وقت طلبها دون أي منازعة واذا تلف شئ منها يكون ملزما بدفع ثمنه او احضار غيره جديد وهذه القائمة بيانها الاتي ….. ، وفى ( الصفحة الأخيرة من العقد )

اقر المعلن اليه بالاتي ( اقر انا……………………… تسلم المنقولات بعالية بصفة امانة ومستعد لردها وقت طلبها فى أي وقت ) ووقع منه على الالتزام المبين أعلاه وبشهادة كل من السيدة / ……………. ( والدته ) والسيدة / …………….. ( والدة الطالبة ) والسيد / …………………………………

■ هذا وقد طالبت الطالبة المنذر اليه بتنفيذ التزامه التعاقدي المبين بالعقد برد المنقولات لها الا انه امتنع مما حدا بها الى تحرير محضر بذلك الرقيم ……… لسنة 2016 جنح ثان الزقازيق وقد قدمت النيابة العامة المعلن اليه للمحاكمة عن جريمة تبديد المنقولات المسلمة له بعقد من عقود الأمانة وقضى غيابيا بحبسه سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة

■ ومن ثم وإزاء ذلك فقد اعذرت الطالبة المعلن اليه الاول ووفقا لأحكام المسئولية العقدية بتنفيذ التزامه برد المنقولات المملوكة لها والمبينة بالعقد وذلك بموجب انذار رسمي على يد محضر الا انه لم يستجيب مخلا بالتزامه التعاقدي الثابت بالعقد

وتتحقق مسئولية المعلن اليها الثانية عن عملها الشخصي وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية لمساعدتها المعلن اليه الاول فى خطئه بان تسلمت منه هذه المنقولات رغم علمها بانه لا يملكها وملكيتها للمدعية بل وقامت باستعمالها والانتفاع بها دون اذن او موافقة منها عامدة متعمدة وتسأل أيضا ان كانت تسلمتها بحسن نية وذلك لتسببها فى الاضرار بالمدعية

ومن ثم فان الطالبة تقيم دعواها هذه امام القضاء بطلب التعويض مع حفظ حقها فى المطالبة بقيمة المنقولات او بتسلمها عينا ان وجدت كاملة غير منقوصة وتالفة وهالكة .

السند القانونى والواقعي للدعوى

تؤسس المدعية دعواها على المسئولية العقدية والمقرر ان أساس المسئولية العقدية يتحدد بشرطين أساسيين :

  • الاول : قيام عقد صحيح ينشئ التزاما بين المسئول والمضرور
  • الثاني : ان يكون الضرر ناتجا عن الاخلال بذلك الالتزام

هذا وبالاطلاع على قائمة المنقولات سند الدعوى المذيلة بتوقيع المدعى عليه الاول يتبين انه عقد صحيح بموجبه تسلم المنقولات المملوكة للمدعية على سبيل الأمانة وتعهد بردها عند طلبها

فالمقرر بنص المادة 718 من القانون المدني:

” الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرده عينا  “

و نص المادة 719 من القانون المدنى :

على المودع عنده الشئ ان يتسلم الوديعة  وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع فى ذلك صراحة او ضمنا

و نص المادة 720 / 1 مدنى:

” اذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على المودع عنده ان يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله فى حفظ ماله دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد

ونص المادة 722 مدنى:

يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه

ومن ثم فالتزام المدعى عليه الاول برد المنقولات المسلمة له ثابت بالعقد المكتوب المذيل بتوقيعه ومن ثم فمجرد التأخير عن تنفيذ التزامه موجبا لمسئوليته وهذا الالتزام ثابت وفقا لقانون الاثبات

فالمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات ان:

المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .

والمقرر بنص المادة الأولى من قانون الاثبات:

انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه

وقضى ان:

النص فى المادة الأولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه

الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983

والمقرر ان اركان المسئولية العقدية هى :

  • الخطأ العقدي وهو الاخلال بواجب قانونى سواء كان التزاما او واجبا
  • الضرر وهو الضرر المادى والأدبي الذى أصاب الدائن من جراء اخلال المدين بالتزامه
  • السببية وفيها يكفى الدائن اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم قرينة على خطأ المدين
الدناصورى وعكاز – المسئولية المدنية – الطبعة 6 – 1997 – ص 387 – 457

وبإنزال ما تقد م يتبين توافر مسئولية المدعى عليه العقدية على التفصيل الاتي:

أولا : الخطأ :

المقرر ان الخطأ العقدى وهو الاخلال بواجب قانونى سواء كان التزاما او واجبا ، وهو مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على الوجه الوارد فيه سواء كان عدم التنفيذ كليا او جزئيا او معيبا او متأخرا بغض النظر عن الأسباب التى أحاطت بعدم التنفيذ وبغض النظر عن حسن النية او سوء نية المدين

د . جمال الدين زكى – الوجيز فى الالتزامات – ط 1964 – بند 259
د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 149 – ط 2014
والمقرر بنص المادة 215 مدنى:

” اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .

وقد قضى ان:

قعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطأ موجب للمسئولية

نقض مدنى 20/12/1987 مج محكمة النقض 38 – 2 – 1129 – 237

هذا والثابت ان المدعية

► قد طالبت المدعى عليه الاول بتنفيذ التزامه برد المنقولات المبينة بالعقد المذيل بتوقيعه ( قائمة المنقولات الزوجية ) واعذرته وفقا لنص المادة 203 مدنى بموجب انذار رسمي على يد محضر بذلك الا انه لم يحرك ساكنا ومن ثم ووفقا للشق الأخير من نص المادة 215 مدنى فان مجرد التأخير منه فى تنفيذ التزامه موجبا للتعويض وفقا لأحكام المسئولية العقدية

فقد قضت محكمة النقض :

عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ فى ذاته يرتب مسئولية التى لا يردها الا اذا اثبت قيام السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية

الطعن رقم 872 س 49 ق جلسة 8/ 2 / 1983

► بل انه تواطأ مع المدعى عليها الثانية وسلمها المنقولات المملوكة للطالبة التى تستعملها وتنتفع بها دون وجه حق ودون تصريح او اذن منها

ومن ثم فالمدعى عليها الثانية تكون مسئولة وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية عن استعمال هذه المنقولات وهى على علم بانها مملوكة للمدعية وان المدعى عليه الاول لا يملك منها شيئا – وهى الشاهدة على العقد سند التداعي – وهو ما ينم عن التواطؤ للإضرار بمال وحقوق المدعية

فالمقرر بنص المادة 163 مدنى:

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .”

والمادة 164 / 1 مدنى:

” يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز “

فالمقرر ان:

الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير . شموله . كل فعل او قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى – مؤدى ذلك التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل او قول يعتبر خروجا على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع …. فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا الفعل او القول  “

نقض مدنى 19 / 12 / 1985 مج محكمة النقض 36 – 2 – 1147 – 236 “

وان المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986

ومن ثم فمسئولية المدعى عليها الثانية هى مسئولية تقصيرية وذلك عن عملها الخاطئ بمساعدة المدعى عليه الاول بتسلم منقولات المدعية منه واستعمالها بدون وجه حق وهى مميزة وبالغة من العمر ارذله ومن ثم على علم تام بعملها الخاطئ الذى سبب الاضرار بالمدعية وتسأل سواء كان فعلها الخاطئ عمدى او غير عمدى جسيم او يسير

ومن ثم يتبين توافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية المدعى عليه الاول العقدية ومسئولية المدعى عليها الثانية التقصيرية

ثانيا : الضرر :

ويقصد به المساس بمصلحة للمضرور سواء المساس بوضع قائم او الحرمان من ميزة يحوزها المضرور بحيث يصبح فى وضع سيء عما كان عليه قبل وقوع الخطأ

نقض مدنى 26 / 10 / 1967 مج محكمة النقض – 18-4-1560-236
و يتمثل الضرر المادى:

فى حبس المدعى عليه الاول للمنقولات المملوكة للمدعية وتأخره فى تسليمها وردها  رغم مطالبته ، بل واعطاها للمدعى عليها الثانية التى تستعملها وتنتفع بها بدون وجه حق ، مما الحق بالمدعية خسارة مادية نظير عدم استخدام تلك المنقولات فى شئونها واستعمالها هى وصغارها  طوال نلك المدة

الى جانب ما تكبدته المدعية من مصروفات ورسوم للتقاضي واتعاب محام وكذا اختلاف قيمة هذه المنقولات فى الوقت الراهن عما كانت عليه وقت تسلم المدعى عليه الاول لها المدونة بالعقد مما يضرها اشد الضرر لاختلاف القيمة الشرائية الان عما كانت عليه فمبلغ الخمسون الف الان قلت قيمته

ولا يمكن فى الوقت الراهن بأي حال من الاحوال شراء نفس المنقولات بجودتها الصناعية بذات مبلغ الخمسون الف ومن ثم يحق للمدعية طلب التعويض الجابر لهذا الضرر الجم وهى فى اشد الحاجه وصغارها للأثاث والمنقولات للإعاشة

والمقرر ان الضرر الأدبي:

هو الذى يصيب الشخص فى حساسيته كالألم او فى شعوره كالشرف او عاطفته كفقد عزيز عليه ويتمثل فى ما أصابها من لوعة واسى نتيجة امتناع المدعى عليه الاول عن رد المنقولات والتأخر فى تنفيذ التزامه حتى الان محل العقد وحرمانها من مالها وفقده بل واستعمال المدعى عليها الثانية له والانتفاع به بدون وجه حق

وكذا اختلاف قيمته المادية والشرائية بالهبوط ، وعدم قدرتها على توفير اثاث اخر لصغارها للإعاشة عليه كأقرانهم وحبس المدعى عليه لمنقولاتها ، مما أصابها بالحزن واللوعة ، واجباره للمدعية على ولوج ساحات القضاء المدنى والجنائي للمطالبة بحقها الذى لا شك قد الحق بها اضرار أدبية بالغة

ومن ثم يتبين توافر الاضرار المادية والأدبية التى لا تعد ولا تحصى ولا تخفى على فطنة المحكمة

ثالثا : السببية :

المقرر انه: وان كان عبء اثبات السبب يقع على الدائن الا انه يكفيه اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم بذلك قرينة على خطأ المدين فاذا اثبت الدائن الضرر قام ذلك قرينة على توافر رابطة السببية بين الضرر والخطأ

الدناصورى وعكاز – المسئولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء – الطبعة 6 س 1997 – ص 387-457

وانه: متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور ، ومن ثم  فخطأ المدعى عليه بالامتناع والتأخير فى رد المنقولات وخطأ المدعى عليها الثانية بمساعدته بتسلم المنقولات منه واستعمالها بدون وجه حق هو السبب المباشر فيما لحق  المدعية من اضرار

تقدير التعويض :

واما عن تقدير التعويض فالمقرر ان المشرع بنى مبدا جبر الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينقص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان  نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة

فان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
المقرر بنص المادة 214 مدنى:

” اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض التنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .

والمادة 221 مدنى تنص على:

” اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون, فالقاضي هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر فى الوفاء به

فالمادة 214 مدنى:

تضع ضوابط أخرى للتعويض الذى يحكم به القاضى ويعد تقدير التعويض بقدر الضرر الذى أصاب الدائن بسبب عدم التنفيذ العينى او التأخر فيه سواء كان خسارة لحقت به ام كسبا فات عليه تطبيقا للقواعد العامة … واما العنت الذى بدا من المدين فهو عنصر اضافه النص ويجيز للقاضي زيادة التعويض ، والعنت هو الإصرار على عدم التنفيذ او التأخر فيه

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 214 مدنى – ص 417 – ج 4
والمقرر فى المذكرة الايضاحية للمادة 221 مدنى انه:

يكون للمسئولية التعاقدية فى حالتي الغش والخطأ الجسيم حكم المسئولية التقصيرية فقد تضمنت المذكرة انه ” اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او مقدرا بنص القانون تولى القاضى تقديره ومناط هذ التقدير كما هو الشأن فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب … ويكون للمسئولية التعاقدية فى حالتي الغش والخطأ الجسيم حكم المسئولية التقصيرية

المذكرة الايضاحية للمادة 221 مدنى – المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق مادة 221 مدنى – ص 625 – ج 5
فالمقرر عن الغش انه:

نوع من أنواع الخطأ العمدى يقترفه صاحبه قاصدا الاضرار بالغير ويستخلص الغش عندما يبرم تصرف او يتخذ اجراء على غير مقتض حسن النية الواجب توافره فى المعاملات ويرمى الى الاضرار بالغير

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 217 مدنى – ص 447 – ج 4

فالثابت من امتناع المدعى عليه الاول عن تسليم المنقولات المملوكة للمدعية وتأخره واعطاءه هذه المنقولات للمدعى عليها الثانية التى تستعملها وتنتفع بها تعمد المدعى عليهما معا الغش للإضرار بالمدعية وحقوقها باختلاس المنقولات لنفسهما مخالفا المدعى عليه مناقضا التزامه العقدى والقانوني بالمحافظة عليها وردها حال طلبها ومن ثم فالتأخير فى تنفيذ التزامه والعنت يوجب مسئوليته بتعويض المدعية عما سببه لها من اضرار سواء على المسئولية العقدية او التقصيرية ..

والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان:

حق المضرور فى التعويض انما ينشأ اذا كان من احدث الضرر او تسبب فيه قد اخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه او ماله مهما تنوعت الوسائل التى يستند اليها فى تأييد طلب التعويض ، فيجوز للمضرور رغم استناده الى الخطأ التقصيري الثابت او المفترض ان يستند الى الخطأ العقدى

نقض مدنى 2/4/1968 مج محكمة النقض 1- 2 – 689 – 101

ومن ثم تقدر المدعية التعويض بمبلغ وقدره خمسون الف جنيه وتطلب الزام المدعى عليهما به متضامنين مع حفظ حق المدعية فى المطالبة برد المنقولات عينا او بمقابل حال تلفها وهلاكها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (     ) مدنى كلى وذلك يوم الخميس الموافق .. / .. / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

■ بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعية مبلغ 50000 ج خمسون الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها بسبب تأخر المدعى عليه الاول وامتناعه عن تنفيذ التزامه العقدى برد المنقولات المملوكة لها المبينة وصفا وعددا وقيمة بقائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه التى تسلمها منها بصفة امانة وتعهد والتزم بردها فور طلبها

ومسئولية لمدعى عليها الثانية التى تسلمت المنقولات من المدعى عليه الاول وتستعملها بدون وجه حق وبدون اذن من المدعية مما يرتب المسئولية التقصيرية فى حقها لعلمها بملكية المدعية للمنقولات وعدم ملكية المدعى عليه الاول لها وكونها شاهدة على العقد ومن ثم تعمدها الاضرار بالمدعية فى مالها وحقوقها القانونية فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

■ واحتياطيا بطلب جازم تعتصم به المدعية :

إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بشهادة الشهود خطأ المدعى عليه بعدم تنفيذ التزامه برد المنقولات وتسليمه هذه المنقولات لوالدته المدعى عليها الثانية دون وجه حق وبدون موافقة المدعية ، واثبات مسئولية وخطأ المدعى عليها الثانية التى تسلمت المنقولات المملوكة للمدعية من المدعى عليه الاول بسوء نية وتستعملها وتنتفع بها بدون وجه حق رغم علمها بعدم ملكية المدعى عليه الاول لها وكونها شاهدة على قائمة المنقولات ، وكذا بيان الاضرار المادية والأدبية التى المت بالمدعية ، وعما اذا ما كانت هذه المنقولات موجودة بحالتها لدى المدعى عليها الثانية وعما اذا ما كانت قد هلكت واتلفت.

فسخ العقود مع التعويض للإخلال بإنشاء الوحدات السكنية

دعوى التعويض

 

الالتزام العقدي بإنشاء وحدات سكنية بين مالك الأرض و شركة مقاولة تشييد وتشطيبات فى القانون المدني ، يجب تنفيذه من الملتزم والا كان مسئولا عن اخلاله هذا ، ولا ترتفع عنه المسئولية الا اذا كان الاخلال لسبب أجنبى لا يد له فيه ، وفى هذا المقال عقد مشاركة بين مالك قطعة أرض وأخر يتشارك معه بإقامة وحدات سكنية وتعلية المباني مع استصدار التراخيص اللازمة من الجهاز الإداري المختص ، وسداد رسوم التراخيص

والالتزام بكافة نفقات تشييد المبانى ، وذلك مقابل نسبة وحصة من المباني وحق التصرف فيها بالبيع للغير ، على أن يكون ذلك خلال مدة زمنية متفق عليها ، ووفقا لشروط الجهاز الادارى المختص ، مما يعد معه عقد المشاركة هذا بمثابة عقد مقاولة

وقد أخل أحد الطرفين بالتزامه فكانت الدعوى بطلب الفسخ وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلغاء التوكيلات الخاصة التى تم بموجبها الاتفاق والمشاركة خلاف التعويض المستحق عن الاخلال بالتزام العقدى الذى سبب أضرارا مادية وأدبية بالطرف المضرور.

استئناف دعوى المسئولية بصفة عامة  في النقض

من المقرر أن الحكم الصادر فى دعوى المسئولية تسرى عليه المبادئ العامة المقررة فى قانون  المرافعات من حيث طرق الطعن فيه سواء بطريق الطعن العادي وهو الاستئناف أو بطرق الطعن غير العادية وهى التماس إعادة النظر والنقض .

الاستئناف بصفة عامة :

الاستئناف طريق طعن عادى به يطرح الخصم الذى صدر الحكم لغير صالحه القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التى أصدرت الحكم والاستئناف هو الوسيلة التى يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين والقاعدة الأساسية أنه للخصوم أن يستأنفوا محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى حدود اختصاصها الابتدائى .

كما وأنه يجوز أيضا استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو لوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم بشرط أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة تصادر بقوة القانون حتى يحكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتقاء البطلان .

هذا ومن المقرر أن قواعد قبول الاستئناف تتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الاستئناف إذا ما تبين له أنه فى غير حالاته . ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى لوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم – والمقصود بالأحكام الانتهائية الأحكام الصادرة فى المحاكم الجزئية أو الابتدائية فى حدود نصابها الانتهائى .

وهذا الاستثناء قد جاء قاصراً على حالتى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم فلا يمتد إلى غيره كالخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره إذ أن البطلان عيب يشوب الحكم أو الإجراءات يؤثر فى نتيجة الحكم كعدم التوقيع على الحكم أو إصداره عن قاضى غير مختص أو غير مشتمل على البيانات التى أوجبها القانون أما المبنى على إجراءات باطلة كأن تكون صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم باطلة أما الخطأ فى تطبيق القانون فهو خروج الحكم على أحكام القانون أو استناد إلى قاعدة قانونية فى غير موضعها .

ومع هذا فإنه يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف وذلك بأن يصدر حكم مخالف لحكم سابق فى الموضوع ولنفس السبب وبين نفس الخصوم .

ومن المقرر أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وتلك مع مراعاة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .

هذا واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم فى الطب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد .

وعلى هذا فالأحكام غير النهائية إذا كانت تقبل الطعن المباشر عملا بالمادة 212 مرافعات فإنها لا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهى للخصومة ويتعين استئنافها فى الموعد المقرر قانونا فإذا لم تستأنف فى الميعاد اعتبرت نهائية ولا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهى للخصومة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر فيها كما لا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهى للخصومة الأحكام التى استؤنفت بالفعل من قبل عملا بالمادة 212 مرافعات .

ومن المقرر أنه يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف إلى مكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة فى هذا الصدد ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحا على محكمة الدرجة الثانية ذلك أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الدرجة الثانية ما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام أول درجة من دفوع وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يتمسك بها المستأنف ضده .

والقاعدة العامة فى رفع الاستئناف أنه يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعاوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة . ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .

هذا ومن المقرر أنه تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك . وصحيفة الاستئناف باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين فيجب أن تتوافر فيها البيان الواجب ذكرها فى صحيفة افتتاح الدعوى وأن تشتمل على أسباب الاستئناف .

هذا ويلاحظ أنه لا يجوز  إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ولكن يجوز إبداء أسباب جديدة للطلب المعروض عليها فالطلبات الجديدة تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .

ويلاحظ أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو الطلب الأصلى فى موضوعه وأطرافه أو سببه . فالطلب الجديد هو ما كان من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يكون من الجائز الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر فى الطلب الأصلى .

وعدم قبول الطلبات الجديدة فى الاستئناف أمر متعلق بالنظام العام . وأيضاً فإنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يحوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فالتدخل الانضمامي هو الجائز فى الاستئناف

ويجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلاً وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله .

ولا يعتبر طلب التنفيذ بطريق التعويض وفقا 215 من التقنين المدني طلبا جديدا باعتباره قسيما للتنفيذ العيني الذي كان مطلوبا أمام محكمة أول درجة.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين وتكافأن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب نصيب المطعون ضده من المحاصيل الزراعية عيناً أو ما يقابل ذلك نقداً فإن طلب المبلغ النقدي وحده أمام محكمة الاستئناف لا يكون طلباً جديداً لانضراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.

وإذ كان المطعون ضده قد قصر طلباته في الدعوى على المبلغ النقدي استناداً إلى العلاقة بينه وبين الطاعن علاقة ايجارية بالنقد وليست علاقة إيجار بالمزارعة وكان يجوز في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بالفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات ولما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في الدعوى على هذا الأساس يكون قد التزم صحيح القانون.

(17/4/1983 طعن 1761 سنه 49 قضائية )

وقضت بأن :

طلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخرا فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد  اسهم   أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر.

وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .

28/3/1963 طعن 106 سنة 28 قضائية

م نقض م – 14-413 -وبنفس المعنى 15/6/1982 طعن 45 سنة 51 قضائية – م نقض م – 33- 786

ولكن يلاحظ أن القاعدة المتقدمة قاصرة على طلب التنفيذ بطريق التعويض بديلاً فلا تسرى على طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الإخلال بالتزام وفقاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية .

وقد قضت محكمة النقض بأن :لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة  أول درجة والتي تتحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هي طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية .

وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عينا وهو ما يغاير تماماً في موضوعه طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس منازعة المطعون عليهم في ملكيتها فإن الحكم المطعون جديداً لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

(15/6/1982 طعن 45 سنة 51 قضائية – م نقض م – 33 -786 )

 لا يعتبر طلباً جديداً ما يعتبر داخلاً فى الطلب الأصلي أو مندرجا فيه.

قضت محكمة النقض بأن :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف والعبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول (المستأنف قد طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنية مقدار  الثمن المدفوع منه بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن .

(27/1/1994 طعن 4497 لسنة 62 قضائية)

ومن تطبيقات محكمة النقض ايضا :

طلب المؤجر أمام أول درجة طرد المستأجر بسبب تكرار امتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة يندرج فيه طلبه أمام محكمة الاستئناف طرده بسبب امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة بما لا يحول دون القضاء بطرده متى ثبت ذلك دون تكرار .

(28/3/1990 طعن 1253 سنة 59 قضائية )

وإذا كان المدعى قد طلب أمام المحكمة أول درجة الحكم بمبلغ خمسين ألف جنية تعويضا عن جميع الأضرار الناتجة  عن وفاه مورثة فإنه يندرج فيه ما طلبه في صحيفة الاستئناف من أن يشمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثة.

(12/2/1993 طعن 228 سنة 63 قضائية )

وطلب شركة النقل البحري أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس انتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة ، يندرج فيه ما أبدته أمام محكمة ثاني درجة من  تحديد مسئوليتها وفقاً لمعاهدة بر وكسل لسندات الشحن .

( 26/12/1988 طعن 1229 سنة 53 قضائية – م نقض م- 39- 1419)

والتعويضات التي يجوز طلبها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 135 مرافعات هي  ما طرأ من زيادة في التعويضات التي كانت مطلوبة أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبرر للمطالبة بها.

(28/7/1993 طعن 4798 /4850 سنة 61 قضائية -12/1/1983 طعن 834 سنة 49 قضائية )

فيفترض أن يكون الطلب الأصلي السابق طرحه على محكمة أول درجة هو طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ معين وأن هذه الأضرار قد تفاقمت بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة ،فيجوز في هذه الحالة وحدها المطالبة بزيادة التعويض لمواجهة تفاقم الأضرار ، بما لازمة أن تقوم الزيادة المطلوبة على نفس السبب

(محمد نور شحا ته في نطاق النزاع في الاستئناف في المواد المدنية ص 204 – نبيل عمر  في الاستئناف ص 540 )

وقد قضت محكمة النقض بأن:

“النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه:

“لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد “

يدل على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة لاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان .

ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ عشرة آلاف مارك ألماني تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة العجز والتلف في البضائع المرسلة إليه .

وإذ رفض طلبه فقد استأنف الحكم مطالباً  بزيادة التعويض إلى عشرين ألف مارك دون أن يورد أمام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة ، فغن طلب هذه الزيارة يعتبر طلباً جديدا ذلك أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الزيادة طلباً جديدا فإنه يكون  قد أصاب صحيح القانون .

(28/4/1980 الطعنان رقما 1227 ، 1235 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31-1253 )

و قضت أيضاً بأن :

إذ كانت المدعية قد طلبت أمام محكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عينا أو بثمنها المقدر ، وطلبت أمام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عينا وبثمنها بحسب سعرها يوم الحكم فطلبه ذلك لا غبار عليه ولو أنه يزيد على الطلب الأول إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل ، أو هي تعتبر زيادة  في التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائياً في الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطل الأصلي طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات .

(9/11/1944 طعن 36 سنة 14 قضائية – الخمسين عاما ص 1372 بند 570 )

ومن شأن نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المنقوض إلى ما كانوا عليه قبل صدوره فيكون لهم إضافة ما زاد في التعويضات .

(11/4/1963 طعن 299-319-321 قضائية – م نقض م -14- 520 ).

يشترط لقبول المطالبة بالتعويضات المذكورة أمام محكمة الاستئناف الخطأ أساس التعويض

قضت محكمة النقض بأن :

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبة بمبلغ 50000 جنية كتعويض وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 مؤقتاً وقد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام استئنافاً فرعياً مطالباً زيادة التعويض إلى 18244.702 جنيه فلا مراء في أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديدا ذلك أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيارتها  عما وردت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .

(12/1/1983 طعن 934 سنة 49 قضائية – م نقض م – 34-188 )

كما قضت بأن

طلب الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون عليها حجزا كيدياً على ما لها تحت يد الغير لا يدخل في نطاق المادة 411 من قانون المرافعات ( المقابلة للمادة 235 من القانون الحالي ) التي تجيز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

(30/5/1962 طعن 144 سنة 28 قضائية -م نقض م – 13-716 )
وقضت أيضاً بأن :

مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات” انه لا يجوز إضافة أي طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفض المطعون عليها التعاقد معه ، دون غيره من الأفعال ، فإن مطالبته أمام محكمة الدرجة الثانية بتعويض عن الضرر الذي لحقه .

ولما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع في دفاعها أمام محكمة أول درجة ، يكون طلباً جديداً، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وعليها أن تقضى بذلك ولو من تلقاء نفسها ،

ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ جرى في قضاءه على أن ما نسبته المطعون عليها إلى الطاعن من أمور يدخل ضمن دفاعها في دعوى مقامة ضدها ولا مسئولية عليها في خصوصه دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الوقائع قد ثبتت أم لا يكون منتج ولا جدوى فيه

(22/4/1976 طعن 723 سنة 41 قضائية – م نقض م- 27 – 998 )

صيغة دعوى فسخ عقد اتفاق ومشاركة والتعويض

بناء على طلب السيد / …………..

أنـا              محضر محكمة ….. قد انتقلت وأعلنت:

………………… ويعلن ………………     مخاطبا مع /

ثم أنـا              محضر محكمة              قد انتقلت وأعلنت  :

2-  السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويعلن بهيئة قضايا الدولة ……………..    مخاطبا مع /

السيد / مدير مأمورية الشهر العقار ي والتوثيق النموذجي لمدينه ….. بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة                                                     مخاطبا مع /

السيد / رئيس جهاز مدينة ….. بصفته ويعلن بمقر عمله بجهاز مدينه … …..

مخاطبا مع /

الموضـــــوع

أولا: أقام الطالب الدعوى رقم ….. لسنة …. مدنى كلى …… ضد المعلن إليه طالبا القضاء بفسخ عقد المشاركة والمقاولة والتعويض على سند من عدم تنفيذ الالتزام العقدي

وتفصيل ذلك

انه بموجب عقد مقاولة ومشاركة بحصة 1/2 الانشاءات الفعلية للقطعة رقم ( …. ) بلوك ( …… ) والبالغ مساحتها ( 597.52 م2 تقريبا ) والكائنة بالحي …. – مدينة ….. ( مناصفة ) على أن يلتزم المعلن إليه بتسليم الوحدات ( نصف الإنشاءات ) فى موعد أقصاه ../ …/2016 والتشطيبات المتفق عليها بالعقد الملحق مع مراعاة شروط التخصيص الصادرة من جهاز مدينة ……

إلا أن المعلن إليه امتنع متعمداً عن تنفيذ واستكمال الانشاءات والوحدات فى الموعد المحدد وكذلك التشطيبات المتفق عليها مخلاً بالتزامه التعاقدي مما حدا بالطالب اللجوء إلى جهاز مدينة ….. كهيئة تحكيم لإثبات الإخلال التعاقدي وقد رفض المعلن إليه المثول بعد طلب حضوره أكثر من مرة مما تسبب بأضرار مادية وادبية للطالب مما حدا بالطالب إقامة الدعوى الراهنة.

ثانيا: تداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة …/…/….. قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء ….. لبحث المأمورية وفق الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى ، وقد تم مباشرة المأمورية وورد تقرير الخبير فى الدعوى

ثالثا: وبجلسة     /     / 2020 طلب الطالب من عدالة المحكمة تصحيح شكل الدعوى بإضافة طلبات جديدة وهى

الطلب الأول المضاف :

إلغاء وفسخ التوكيل الرسمي الخاص رقم … ج  لسنة 2015 توثيق مدينة …. والصادر من الطالب للمعلن إليه الأول في حق التعامل مع إدارات جهاز مدينة …. مثل العقارية والتراخيص والمساحة وكافة التصرفات الأخرى المتعلقة بقطعة الأرض وما يقام عليها من مبانى مع التأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري مدينة … النموذجي مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

والطلب المضاف الثاني :

إلغاء وفسخ التوكيلات الرسمية الخاصة ارقام …. ب  لسنة 2015 ، …. ب  لسنة 2015  ، …. ب  لسنة 2015  توثيق مدينة ….. والصادرة من الطالب للمعلن إليه الأول في حق البيع والتنازل للنفس وللغير والتصرف بكافة أنواع التصرف القانونية بخصوص الوحدات السكنية وغيرها من التعاملات مع الجهات الرسمية والغير الرسمية مع التأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم كل توكيل بدفتر شهر عقاري مدينة …. النموذجي مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وقررت المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة    /     / 2020 للإعلان بالطلبات الجديدة المضافة والطالب بهذا الإعلان ينفذ قرار المحمة الموقرة

السند القانوني والواقعي للطلبات

بالنسبة للطب الأصلي:

بفسخ عقد المشاركة والمقاولة المؤرخ .. / . / 2015

يستند المدعى في هذا الطلب إلى:
  • أن المدعى عليه أخل بالتزاماته الواردة والمتفق عليها في عقد المشاركة والمقاولة المؤرخ .. / . / 2015 بعدم تنفيذ منحدر البدروم وعدم تنفيذ الدور الثانى علوى ( دور التعلية ) وعدم تنفيذ دور الروف ( الخدمات ) وعدم توصيل الصرف الصحي على الشبكة العمومية وعدم تركيب العدادات
  • وقد ورد بعقد الاتفاق انهاء الأعمال خلال مدة 12 شهر من تاريخ الترخيص الصادر في …/ .. /2015 أي أن تاريخ الانتهاء من الاعمال ../ ./2016 مما يدل على اخلال المدعى عليه ببنود عقد الاتفاق بسبب يرجع إلى المدعى عليه ( تقرير الخبير النتيجة النهائية صــ 11 )
  • أن المدعى عليه رفض المثول والحضور أكثر من مرة لمجلس التحكيم للتسوية ( المكتب الاستشاري ) المنتدب من قبل المدعى تنفيذا للبنود 11 ، 13 من عقد المشاركة والمقاولة وذلك للإضرار بالمدعى وحقوقه ( ثابت هذا من التقرير الاستشاري المقدم بالدعوى )
  • أن المدعى عليه هو المتسبب في عدم تنفيذ دور التعلية لعدم سداده الرسوم المستحقة لجهاز مدينة …. وقدرها …….. جنيه ، فالمدعى عليه هو الملزم بسداد هذه الرسوم وفقا للبند الرابع فقرة 5 في عقد المشاركة والمقاولة والدليل على ذلك أن المدعى عليه سبق وأن قدم طلب لجهاز مدينة …..
  • يطلب فيها الموافقة على الترخيص بدور التعلية وانه على استعداد لسداد رسوم الترخيص ومن ثم فهذا دليل قطعى على ان المدعى عليه هو الملزم بسداد رسوم ترخيص دور التعلية ، وثابت أيضا بشهادة الشهود حاضري مجلس العقد ان الاتفاق على التزامه بسداد رسوم تعديل الرخصة والتعلية

وهو ما يتبين معه أخلال المدعى عليه بالتزاماته الواردة والمتفق عليها في عقد المشاركة والمقاولة المؤرخ  .. / ./ 2015 وقد انذره المدعى بذلك إلا أن امتنع مما يحق للمدعى طلب القضاء له بفسخ عقد المشاركة والمقاولة بينهما مع ما يترتب على ذلك من حيث مسئوليته العقدية بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية

أسانيد الطلبين المضافين الغاء التوكيلات والتعويض

يستند المدعى في طلب الغاء التوكيلات الى:

انه يمتلك الطالب قطعة الأرض الكائنة بالقطعة رقم ( … ) بلوك ( …… ) الحى .. – مدينة ..- محافظة …. والبالغ مساحتها ( ……. م2 تقريبا ) وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ في ././2015 من المدعو/ ….. ( المخصص باسمه الأرض ) وكذا توكيل رسمي خاص بالبيع والتنازل للنفس والغير من ذات البائع إلى المدعى برقم …. ج لسنه 2015  مكتب توثيق …. النموذجي وقد تم سداد ثمن قطعه الأرض كاملا للبائع وقام المدعى باستلام قطعه الأرض

وحيث أن المدعى حرر مع المدعى عليه بالاتفاق بينهما عقد مقاولة ومشاركة بحصة 1/2 الانشاءات الفعلية للقطعة رقم ( .. ) بلوك ( …… ) والبالغ مساحتها ( 597.52 م2 تقريبا ) والكائنة بالحي … – مدينة … ( مناصفة ) يلتزم بموجبه المدعى عليه بتسليم المدعى الوحدات السكنية ( نصف الإنشاءات ) فى موعد أقصاه .././2016 والتشطيبات المتفق عليها بالعقد الملحق مع مراعاة شروط التخصيص الصادرة من جهاز مدينة ….

على أن يقوم المدعى بعمل توكيل للمدعى عليه بالحق فى الإدارة والتعامل مع جهاز مدينة … لاستخراج التراخيص وإدخال المرافق وكافة التصرفات الأخرى المتعلقة بقطعة الأرض وما يقام عليها من مبانى وقد نفذ المدعى هذا الالتزام بالتوكيل الصادر منه للمدعى عليه رقم … ج  لسنة 2015 توثيق مدينة …

كما نفذ المدعى التزامه المنعقد بموجب عقد المشاركة والمقاولة مع المدعى عليه بأن حرر له 3 توكيلات ارقام …. ب  لسنة 2015 ، …. ب  لسنة 2015  ، …. ب  لسنة 2015 توثيق مدينة ….  في حق البيع والتنازل للنفس

وللغير والتصرف بكافة أنواع التصرف القانونية بخصوص الوحدات السكنية وذلك وفق الإتفاق والالتزام المبرم بينهما بموجب عقد المشاركة والمقاولة إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية الواردة فى عقد المشاركة والمقاولة مما حدا بالمدعى لإقامة دعواه الراهنة بالطلب الأصلي بفسخ عقد المشاركة والمقاولة المبرم بينهما والتعويض لما لحق به من أضرار

ولما كان تلك التوكيلات الخاصة الرسمية أرقام … ج  لسنة 2015 ، …. ب  لسنة 2015 ، …. ب  لسنة 2015 ، …. ب  لسنة 2015 توثيق مدينة ….. كانت محررة لما كان متفق عليه بموجب عقد المقاولة والمشاركة الذى يطلب المدعى فسخه للإخلال المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها فيه.

ولما كانت الجدوى من وراء تحرير هذه التوكيلات قد انتهت فإن الطالب يطلب إلغاء وفسخ هذه التوكيلات كأثر مترتب على فسخ عقد المشاركة والمقاولة المبرم بين المدعى والمدعى عليه

وحيث انه طبقا لنص المادة 699 من القانون المدني التي تنص على أن ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الغير الموكل )

ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت وتواترت على عدم أبدية عقد الوكالة وجواز إلغاء التوكيل وعدم سريان تصرف الوكيل إذا اخبر ه الموكل بانقضاء الوكالة وانتهاءها ولم يشترط القانون المدني في خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة إنما شرط النفاذ لمثل هذه التصرفات على الموكل ان يكون الغير حسن النية أي غير عالم بانقضاء الوكالة.

نقض جلسة 24/10/1957 لسنة8 ص 747
كما تنص المادة 715 من القانون المدني :

يجوز للموكل في آي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول

ولما كان البين من ظروف قيام الطالب بتحرير هذه التوكيلات الرسمية الخاصة للمدعى عليه لم تعد قائمة لإخلال المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها في عقد المشاركة والمقاولة المبرم بين المدعى والمدعى عليه.

الأمر الذي يجيز للطالب الالتجاء للقضاء بطلب إنهاء تلك الوكالة وطلب فسخ وإلغاء تلك الوكالة

واما عن طلب التعويض

فيستند المدعى الى توافر اركان المسئولية العقدية حيث ان خطأ المدعى عليه الاول ثابت في حقه بعدم تنفيذ التزاماته المبينة وفى الميعاد المتفق عليه وكما قرر الخبير ذلك بالنتيجة النهائية وهو ما أدى الى الاضرار به ماديا وادبيا بتفويت فرص الكسب عليه ببيع حصته او تأجيرها او الانتفاع بها والخسارة لاختلاف قيمة تنفيذ هذه الاعمال في الوقت المتفق عليه بالعقد عن الأن حيث زادت الأسعار وبسبب التقاعس والعند والامتناع عن تنفيذ الالتزام وحتى الان أدى الى الاضرار به مما يوجب مسئوليته العقدية والتعويض عنها ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ………… وقد كان الغرض من اختصام المعلن إليهم الثانى والثالث والرابع بصفتهم ليصدر الحكم في الدعوى في مواجهتهم

بنـــــــاء عليــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……. الدائرة (      ) مدنى يوم           الموافق:      /     / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

في الطلب الأصلي :

بفسخ عقد المشاركة والمقاولة المؤرخ …. / .. / 2015

في الطلب المضاف الأول :

إلغاء وفسخ التوكيل الرسمي الخاص رقم …. ج  لسنة 2015  توثيق مدينة …. والصادر من الطالب للمعلن إليه الأول في حق التعامل مع إدارات جهاز مدينة …. مثل العقارية  والتراخيص والمساحة وكافة التصرفات الأخرى المتعلقة بقطعة الأرض وما يقام عليها من مبانى مع التأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري مدينة العبور النموذجي بإلغاء

وفسخ التوكيلات الرسمية الخاصة ارقام …. ب  لسنة 2015 ، …. ب  لسنة 2015  ، …. ب  لسنة 2015 توثيق مدينة …. والصادرة من الطالب للمعلن إليه الأول في حق البيع والتنازل للنفس وللغير والتصرف بكافة أنواع التصرف القانونية بخصوص الوحدات السكنية  وغيرها من التعاملات مع الجهات الرسمية والغير الرسمية مع التأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم كل توكيل بدفتر شهر عقاري مدينة العبور النموذجي مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وفي الطلب المضاف الثانى :

الزام المدعى عليه الاول بالتعويض بان يؤدى إلى المدعى مبلغ …… جنيه  كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية من اخلاله بالتزامه العقدي

وبطلب احتياطي جازم :

إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود اثبات المدعى وهم شهود العقد وحاضري مجلسه لإثبات ان الالتزام بسداد رسوم تعديل الرخصة بالجهاز والتعلية هو المدعى عليه الاول وفقا للبند الرابع بالعقد والذى اخل به مع باقي الالتزامات

شروط وأسس التنفيذ بطريق التعويض

 

نص المادة 215 مدني :

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

الأعمال التحضيرية

ينصرف حكم هذا النص إلي الالتزام التعاقدي ، وقد تقدم أن عبء إثبات قيام هذا الالتزام يقع علي الدائن ، فعلية أن يقيم الدليل علي وجود العقد المنشئ له ، بوصفه مصدراً مباشراً .

فإن أتيح له ذلك ، وجب علي المدين أن يثبت أنه أوفي بما التزم به ، وإلا حكم بإلزامه بالوفاء عينا بناء علي طلب المدين ، ما بقي الوفاء علي هذا الوجه ممكنا . فإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ، نسب ذلك إلي خطأ يفترض وقوعه من المدين وإلزام بتعويض الدائن عن عدم الوفاء ، أو عن التأخر فيه ، علي حسب الأحوال ، ما لم يسقط قرينة الخطأ عن نفسه

بإقامة الدليل علي أن هذه الاستحالة ترجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه . ويراعي أن المدين لا يطالب بإثبات السبب الأجنبي ، في الالتزام بالمحافظة أو بالإدارة أو بتوخي الحيطة في تنفيذ ما التزم به بل يكفي أن يقيم الدليل علي أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، ولم لم يتحقق الغرض المقصود بيد أن المدين في هذه الحالة لا يقال من مسؤوليته عن التزم تخلف عن تنفيذه ، دون أن يكلف إقامة الدليل علي وجود السبب الأجنبي

وإنما هو أوفي علي تفيض ذلك بما التزم به ، وأثبت هذا الوفاء بإقامة الدليل علي أنه بذل كل العناية اللازمة ، فإن لم يكن قد بذل هذه للعناية ، عد متخلفاً عن الوفاء بما التزم به ، ولا ترتفع عنه المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 ص 542)

الزام البائع بتنفيذ التزامه التعاقدي

الموضــــــــــــــوع

1- بناء علي كراسه شروط المصرين في الخارج المطروحة من المنذر اليه بصفته (هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) تعاقدا المنذر مع الهيئة علي ………………………..

2-وحيث ان ميعاد تسليم المنذر للأراضي المتعاقد عليها ووفقا لإعلان هيئه محدد بتاريخ 10 / 7 /2019

3- الا ان المنذر فوجئ بان الأرض محل التعاقد خلت من المرافق المبينة بلائحة التنفيذية للمشروع بالمخالفة لما تم الاتفاق عليها وبالمخالفة لكراسه الشروط حيث ان الماده 22\3 أ ، ج من اللائحة العقارية للمشروع تنص على ان أ / ان تكون خالية من كافة الاشغالات والعوائق التى تعوق التنفيذ

ب / ان تكون مزودة بالمرافق طبقا للمادة 2/1 من كراسة الشروط التى تنص على ان تلتزم الهيئة بتوصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها …

4- الا ان الأرض وحتى تاريخه خلت من المرافق كهرباء وخلافه ومن الطريق الممهد بالمخالفة للبنود

5- أيضا خالفت الهيئة كراسة الشروط بان قامت بخصم 1 % لصالح صندوق الإسكان على الرغم من ان كراسة الشروط تنص على ان مبلغ 25% المقدم المدفوع متضمن هذه النسبة 1 %

وخالفت أيضا الهيئة اللائحة العقارية فيما نصت عليه بالمادة 21 منها بان المصروفات الإدارية للأراضي السكنية الصغيرة قيمتها تكون بحدد اقصى 15000 ج خمسة عشر الف جنيه وكذلك مجلس الأمناء بذات المادة هو 1/2 % بحد اقصى 5000 ج خمسة الاف جنيه

ومن ثم فقد قام المدعى عليه بصفته وبالمخالفة لشروط التعاقد بخصم المصروفات مرتان دون وجه حق او مسوغ قانونى وتعاقدي ويتمسك المدعى بحقه لديهم وبحبس التزاماته المترتبة على تنفيذ التزامه الاول ابتداء حيث ان باقى الالتزامات التى على عاتق المدعى تتوقف وتترتب على تنفيذ المدعى عليه لالتزامه الاول بتسليم الأرض وفقا للاشتراطات المبينة سلفا أولا ثم يقوم المدعى بالترتيب على ذلك بتنفيذ التزاماته الباقية

6- وحيث ان هذه المخالفات الخاصة بالتسليم والمصروفات بسبب الهيئة المدعى عليها وبالمخالفة لما تم النص عليه باللائحة العقارية وكراسة الشروط ويرغبون فى التسليم على الرغم من ذلك والأرض خالية من المرافق والطرق الممهدة – واجبار المدعى بالتوقيع على محضر استلام بهذه الحالة وقبوله لها

وعدم الرجوع عليهم قضائيا باى شئ – فقد رفض الاستلام على هذا الشكل وقام بإنذاره فى   /    / 2019حفاظا على حقوقه طالبا ومتمسكا بتنفيذ التعاقد وتسليمه الأرض وفقا للشروط المتفق عليها كاملة المرافق وممهدة حتى يتمكن من الانتفاع بها

7- وقد سبق ان اقام الدعوى رقم لسنة مستعجل ( دعوى اثبات حالة ) لأثبات هذه الاخلالات بصفة مستعجلة عن طريق خبير الا ان المحكمة المستعجلة قضت بعدم الاختصاص نوعيا

8- الامر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى الراهنة طالبا فيها تنفيذ التعاقد وفقا للشروط المتفق عليها واهمها تسليم الأرض المبيعة والمتعاقد عليها وفقا للاشتراطات المتفق عليها وبحقه فى حبس أي التزامات لاحقة عليه لحين تنفيذ المدعى عليه أولا التزامه بالتسليم وفقا لشروط التعاقد حتى يتمكن من الانتفاع بالعين وحيث انه

تعاقد مع المدعى عليه وفقا للشروط المبينة باللائحة العقارية وكراسة الشروط وان التسليم يتم والأرض محل التعاقد ممهدة ومزودة بالمرافق وخالية من الاشغالات التى تعوق الانتفاع بها وتنفيذ التسليم

ويركن فى اثبات دعواه وحقوقه بندب خبير ليتولى اثبات اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته بتسليم الأرض وفقا للشروط المعلنة والمتعاقد عليها وحق المدعى فى حبس التزامه بسداد القسط اللاحق لحين تنفيذ المدعى التزامه الاول وفقا للمتعاقد عليه

ويستند المدعى طلباته بالزام المدعى عليه بتنفيذ التعاقد وتسليم الأرض وفقا للمتفق عليه والامتناع عن تنفيذ وحبس التزاماته المقابلة المترتبة على التزام المدعى عليه ابتداء بالتسليم الى الاسانيد القانونية الاتية :
نص المادة 147 / 1 مدنى:

على العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .

والمادة 148 / 1 :

على يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

والمادة 431 مدنى:

على يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع

والمادة 435 مدنى:

على يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك .

ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .

ونصت المادة 160 مدنى :

على هذا الحق وقضت به محكمة النقض انه ” للمشترى حق حبس باقى الثمن ولو كان مستحق الأداء اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده

نقض 10/12/1975 مج محكمة النقض 26-2-1606 – 37

هذا وقد خالف المدعى عليه الاشتراطات المتفق عليها حيث انه بحلول ميعاد التسليم فى 10/7/2019 اراد منفردا تسليم ارض التداعى محل التعاقد خالية من المرافق ( مياه وكهرباء ) ومن الطريق الممهد واراد رغما عن المدعى تسليمه الارض بهذه الحالة التى لن تمطنه من الانتفاع بها ، واجباره على توقيع محضر استلام بهذه الحالة وهو ما رفضه المدعى لمخالفة الشروط المعلنة والمتفق عليها باللائحة العقارية للمشروع وكراسة الشروط

وقام بإنذاره على يد محضر بتنفيذ التزامه بالتسليم وفقا للاشتراطات المتعاقد عليها والمعلن له فى / / 2019 ، وهو ما يعد تمسكا من المدعى بتنفيذ العقد بالحالة المتفق عليها دون أي اخلال من جانبه وتمسكه بحقه فى حبس التزاماته اللاحقة تجاه المدعى عليه بصفته المترتبة على تنفيذ الالتزام بالتسليم وفقا لشروط التعاقد ابتداء

وهى حقوق قررها له القانون فى نصوصه ونص عليها بكراسة الشروط واللائحة العقارية للمشروع وهو ما حمل المدعى على التعاقد خاصة وان المدعى عليه بصفته خالف أيضا الاشتراطات بخصم المصروفات مرتين على المدعى بدون وجه حق وبالمخالفة لشروط التعاقد وهو ما يعد اذعان ونقض وتعديل للعقد من جانب المدعى عليه منفردا وبلا سند او اتفاق مخالفا القانون

وهو ما حمل المدعى لإقامة دعواه هذه طالبا ندب خبير لإثبات دعواه وحقوقه واخلال المدعى عليه لشروط التعاقد ليقوم بمعاينة ارض التداعى وحل التعاقد بالطبيعة وبيان حدودها ومعالمها والحالة التى هى عليها وبيان خلوها من المرافق ( مياه وكهرباء ) وانها غير ممهدة بطريق بالمخالفة لشروط التسليم المبينة باللائحة العقارية للمشروع وكراسة الشروط

وبيان واثبات انه يترتب ويتوقف على التزام المدعى عليه بصفته بتنفيذ التزامه بتسليم ارض التداعى وفقا للشروط المتفق عليها فى 10/ 7 / 2019 التزام المدعى بتنفيذ التزاماته اللاحقة على التسليم ابتداء

وكذلك بيان خصم المدعى عليه بصفته للمصروفات مرتين بأن قام المدعى عليه بخصم 1 % لصالح صندوق الإسكان على الرغم من ان كراسة الشروط تنص على ان مبلغ 25% المقدم المدفوع متضمن هذه النسبة 1 %

وخالف أيضا المدعى عليه اللائحة العقارية فيما نصت عليه بالمادة 21 منها بان المصروفات الإدارية للأراضي السكنية الصغيرة قيمتها تكون بحدد اقصى 15000 ج خمسة عشر الف جنيه وكذلك مجلس الأمناء بذات المادة هو 1/2 % بحد اقصى 5000 ج خمسة الاف جنيه

دعوى التعويض عن المسئولية العقدية

وفى الأخير بيان حق المدعى فى استلام ارض التداعى وفقا لما هو متفق عليه وبيان واثبات اخلال المدعى عليه بالتزاماته المبتدأة وكذلك بيان كافة الحقوق والالتزامات من مبالغ وخلافه التى على عاتق طرفى التداعى وفقا للائحة العقارية للمشروع وكراسة الشروط التى هى بمثابة عقد

مع حفظ حق المدعى فى استرداد ما دفعه زائدا او اجراء المقاصة القانونية لمخالفة المدعى عليه بصفته لكراسة الشروط بخصم مبالغ غير مستحقة مرتين وكما مبين بالصحيفة بالمخالفة لكراسة الشروط وحسبما سيتبين من تقرير الخبير وحفظ حقه فى الرجوع بأى تعويضات مستحقة

وقد تواتر الفقه فى تأكيد ذلك الحق:

من الأصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الالتزام المقابل

وعلى هذا الأساس يتعين ان تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، والحق فى الحبس أوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للأخر ومدين له، والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين

فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة

وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال ، ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع

الوسيط – جزء 1- السنهوري – ط 1952- ص 727 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 282- وما بعدها ،وعقد المدة – رسالة – الدكتور – عبدالحي حجازي – ص 166 وما بعدها

وكذلك ان الدفع بعدم التنفيذ – ويقال له أيضا الامتناع المشروع عن الوفاء- هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ

وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد، ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس ، ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الإلتزام، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف، فلا يزول الإلتزام كما فى الفسخ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره

نظرية العقد في قوانين – البلاد العربية – 3- الدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 134 وما بعدها

وأيضا انه فى العقود الملزمة للجانبين، أي التى ترتب التزامات على كل من طرفيها، كالبيع أو الإيجار، إذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد

نظرية الإلتزام في الشريعة الإسلامية – والتشريعيات العربية – للدكتور عبد الناصر العطار – ص 215
وانه يتبين من نص المادة 246 مدنى ان للحق فى الحبس شروطا إذا توافرات نشا هذا الدفع أن له تطبيقات متنوعة لا يمكن ذكرها على سبيل الحصر .ويمكن من الرجوع الى نص المادة 246 مدنى حصر هذه الشروط فى اثنين :
  • (1) أن يكون هناك شخصيان كل منهما دائن للآخر ومن ثم يكون هناك دينان متقابلان .
  • (2) أن يكون هناك ارتباط ما بين الدينين .

ولا يشترط فى الدين محل الحبس أن يكون مصدره عقدا فقد يكون مصدره عملا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون باستثناء واحد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 246مدنى اذ لحائر الشىء حق حبسة حتى يسترد المصروفات الضرورية أو النافعة التى أنفقها على الشىء

الا ان يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع إذ فى الحالة الأخيرة يجب الرد فورا الى صاحبها ، واستعمال الدائن الحق فى الحبس عند توافر هذين الشرطين لا يقتضى اعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء بل أن الدائنين يقف تنفيذ التزامه نحو مدينه فعلا حتى يستوفى حقه إذا قاضاه مدينه وضع الأمر كله تحت نظر القضاء

ويغلب ان يحكم بتنفيذ التزامه نحو المدين بشرط ان ينفذ المدين التزامه نحوه إذا تعذرت معرفة من هو البادئ فى عدم التنفيذ جاز للقاضى ان يحكم على كل منهما بإيداع ما التزم به فى خزانة المحكمة أو عند امين .

(الوسيط-2-للدكتور السنهوري- ص 1124ومابعدها،وكتابة الوجيز ص 894 وما بعدها)

وأكبر ما يكون الشبه هو بين الدفع بعدم التنفيذ و الحق فى الحبس بل ان الأول تطبيق الثانى فالحق فى الحبس إذا طبق فى المواد التعاقدية اخذ اسم الدفع بعدم التنفيذ ، وليس الحق فى الحبس حقاً عينياً ولا حقاًً شخصياً وإنما هو دفع من الدفوع

(النظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي- ص 212 ومابعدها)
وهو ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض:

قضى انه ” للمشترى عند تأخر البائع فى التسليم الخيار بين التنفيذ العينى أو طلب الفسخ مع التضمينات فى الحالتين وليس فى رفع الدعوى بأى من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الاخر وليس للبائع ان يحتج بأن المشترى لم يدفع الثمن مع ان المتفق عليه دفع الثمن قبل التسليم اذا كان الثابت ان البائع لم يبد استعداده للتسليم حتى بعد انذاره من المشترى

الطعن رقم 349 لسنة 20 ق جلسة 18/12/1952 س 4 ص 223

ولا يحق للمدعى عليه ان يتمسك بعدم التنفيذ بالتزامه بالتسليم ومطالبة المدعى بالسداد اللاحق على التسليم بادعاء عدم سداد باقى الثمن لانه هو الملزم ابتداء بالتسليم وفقا للمتفق عليه والذى يترتب عليه سداد ما تبقى فقد قضى انه ” لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه “

نقض 31/5/1966 مج محكمة النقض 17-3-1279 – 175

تمسك الطاعن بحقه فى حبس ثمن الشقة خشية ان ينتزعها الغير من تحت يده تدليله على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه قصور مبطل .

الطعن 3230لسنة 68 ق جلسة 9/5/1999

إذ كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به, فإن حق الحبس يعد دفعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.

الطعن رقم 585 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 228

وان الحق في الحبس – وفقا لم جرى به نص المادة 246 من القانون المدني – يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شئ لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن التزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدراً بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.

الطعن رقم 2689 – لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1992 – مكتب فني 43 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 255

لما كان المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن “لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به،

أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا  وكان مجال آثاره الدفع بعدم التنفيذ تبعاً لذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصوراً على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومرد ذلك. إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد وتقيده عباراته.

الطعن رقم 787 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 59
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الجزئية الدائرة ( ) مدنى بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2020 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بالزام المدعى عليه بصفته بتسليم المدعى ارض التداعى المتعاقد عليها والمبينة بصحيفة الدعوى وكراسة الشروط واللائحة العقارية لمشروع هيئة المجتمعات العمرانية ( المصرين في الخارج ) وفقا لشروط التسليم المعلنة والمتفق عليها بكراسة الشروط واللائحة العقارية للمشروع كاملة المرافق ( مياه وكهرباء ) وممهدة بطريق وتمكين المدعى من الانتفاع بها

وبحق المدعى فى حبس التزاماته المقابلة المترتبة لاحقا على تنفيذ المدعى عليه التزامه بالتسليم وفقا للشروط المبينة فضلا عن الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

الخاتمة

دعوى التعويض

في عالم العقود تُشكل المسؤولية العقدية ضمانة جوهرية لحماية حقوق المتعاقدين . فعندما يخل أحد أطراف العقد بالتزاماته ، ينشأ حق للطرف المتضرر في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

مفهوم المسؤولية العقدية:

تُعرّف المسؤولية العقدية بأنها التزام أحد المتعاقدين بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية.

 شروط قيام المسؤولية العقدية:

لا تتتواجد المسؤولية العقدية إلا عند توافر شروط محددة هي :
  • وجود عقد: يجب أن يكون هناك عقد صحيح نافذ بين المتعاقدين.
  • إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته: يجب أن يُخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية.
  • وجود ضرر: يجب أن يُلحق إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ضررًا بالطرف الآخر.
  • وجود علاقة سببية: يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته والضرر الذي لحق بالطرف الآخر.

أنواع التعويض في المسؤولية العقدية:

تختلف أنواع التعويض في المسؤولية العقدية باختلاف نوع الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر وتشمل:
  • التعويض عن الضرر المادي: يُقَدّر هذا التعويض بقيمة الخسارة المالية التي لحقت بالطرف المتضرر.
  • التعويض عن الضرر المعنوي: يُقَدّر هذا التعويض عن الضرر النفسي والألم moral suffering الذي لحق بالطرف المتضرر.
  • التعويض عن الفائت من الكسب: يُقَدّر هذا التعويض بقيمة الأرباح التي فات على الطرف المتضرر تحقيقها بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.

 كيفية تحديد قيمة التعويض:

تحدد قيمة التعويض من قبل القاضي بناء على عدة معايير تشمل:
  • جسامة الضرر: يتمّ تقدير قيمة التعويض حسب جسامة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر.
  • قدرة الطرف المُخلّ على التعويض: يتمّ مراعاة قدرة الطرف المُخلّ على دفع التعويض.
  • ظروف وملابسات الإخلال: يتمّ مراعاة ظروف وملابسات الإخلال عند تحديد قيمة التعويض.

 الأسئلة الشائعة:

1. ما هو الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟

تُنشأ المسؤولية العقدية من إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية، بينما تُنشأ المسؤولية التقصيرية من إخلال الشخص بالتزاماته القانونية العامة.

2. ما هو الفرق بين التعويض والغرامة التعاقدية؟

يُقَدّر التعويض بقيمة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر، بينما تُحدّد قيمة الغرامة التعاقدية مسبقًا في العقد.

3. ما هي مدة التقادم في دعوى التعويض عن المسئولية العقدية؟

تختلف مدة التقادم في دعوى التعويض عن المسئولية العقدية باختلاف قوانين الدول، وعادةً ما تكون 15 سنة.

ومن ثم في الأخير تعد المسؤولية العقدية مبدأ هاما يحافظ على حقوق المتعاقدين ويضمن التزامهم بواجباتهم كما يُشكل التعويض عن المسئولية العقدية ضمانة أساسية لتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.


دعوى التعويض عن المسئولية العقدية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }