📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
الدعوى البوليصية في القانون هي وسيلة قانونية لمنع نفاذ تصرفات المدين المعسر الضارة بحقوق الدائنين.
وتتطلب شروطًا أساسية: إعسار المدين، سبق حق الدائن على التصرف، والغش والتواطؤ في المعاوضات (بينما التبرعات لا تحتاج لإثبات الغش).
والمشرع وضع قرينة قانونية تيسر إثبات الإعسار، فيكفي الدائن إثبات الديون وينتقل عبء إثبات الأموال للمدين.
هذه الدعوى تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم النفاذ أو خمس عشرة سنة من التصرف (أيهما أقرب).
وبالتالي، الدعوى البوليصية تُعد من أهم الوسائل القانونية لحماية الدائنين من تصرفات المدين المعسر الاحتيالية .
وتختلف هذه الدعوى عن الدعوى غير المباشرة في أنها تعالج موقفًا إيجابيًا من المدين، حيث يُقدم على التصرف في حقوقه عمدًا بقصد الإضرار بدائنيه.
بيد أن، الغش والتواطؤ يشكلان عصب هذه الدعوى ومحورها الأساسي، إذ لا يكفي أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين، بل يجب أن يكون مصحوبًا بنية الإضرار بالدائن في التصرفات المعاوضة.
والإعسار هو شرط أساسي قدّر المشرع المصري صعوبة إثباته على الدائن، فوضع قرينة قانونية تيسر هذا الإثبات ، في تجسيد عملي لمبدأ العدالة والحماية المتوازنة بين الدائنين والمدينين.
كما أدرك المشرع أن ترك الدعوى معلقة مدة طويلة يضر بالمتصرف إليه والدائنين معًا ، فوضع مواعيد تقادم محددة (ثلاث سنوات من العلم بسبب عدم النفاذ أو خمس عشرة سنة من التصرف) تجمع بين حماية حقوق الدائن وحماية التصرف من عدم اليقين.
العناصر الرئيسية للدليل الشامل:
- حماية الدائن من غش المدين المعسر ومنع نفاذ التصرفات الضارة.
- شروط الغش والتواطؤ والفرق بين التصرفات المعاوضة والتبرعات.
- القرينة القانونية لإثبات الإعسار وتوزيع عبء الإثبات.
- مواعيد التقادم وسقوط الدعوى وحساب أقصر المدتين.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن.
- رفع الدعوى باسم الدائن والمحافظة على الضمان العام للدائنين.
- أسباب استئناف حكم قضي بعدم نفاذ التصرف ومحو وشطب العقد المسجل.
- أحكام محكمة النقض الحديثة عن الدعوى البوليصية بعدم نفاذ التصرف.
- الأسئلة الشائعة حول عدم نفاذ التصرفات بالدعوى البوليصية.
الدعوى البوليصية: دليلك الشامل لعدم نفاذ تصرفات المدين المعسر
الدعوى البوليصية هي وسيلة قانونية يلجأ إليها الدائن لمنع نفاذ تصرفات المدين المعسر التي تهدف إلى الإضرار بحقوقه.
تتطلب الدعوى توافر شروط أساسية منها إعسار المدين، وجود الغش والتواطؤ، وأن يكون حق الدائن سابقًا على التصرف المطعون فيه.
فهم الدعوى البوليصية وأهميتها
الدعوى البوليصية تُعد من أهم الوسائل القانونية لحماية الدائنين من تصرفات المدين المعسر الاحتيالية. تختلف هذه الدعوى عن الدعوى غير المباشرة في أنها تعالج موقفًا إيجابيًا من المدين، حيث يُقدم على التصرف في حقوقه عمدًا بقصد الإضرار بدائنيه.
العناصر الرئيسية للدعوى:
- حماية الدائن من غش المدين المعسر.
- منع نفاذ التصرفات الضارة في حق الدائن.
- المحافظة على الضمان العام للدائنين.
- رفع الدعوى باسم الدائن لا باسم المدين.
ما هي الدعوى البوليصية؟
الدعوى البوليصية هي دعوى شخصية يُقيمها الدائن ضد مدينه المعسر إذا أبرم تصرفًا للإضرار به بطريق الغش والتواطؤ، يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه.
تُعتبر هذه الدعوى وسيلة مستقلة هدفها المحافظة على الضمان العام للدائنين، وليست دعوى بطلان أو دعوى مسؤولية.
الأساس القانوني للدعوى البوليصية
القانون المدني المصري نظّم الدعوى البوليصية لحماية الدائن من غش مدينه المعسر. الفكرة الأساسية لهذه الدعوى هي أن المدين بتصرفه في ماله قد أضر بدائنيه عن طريق إنقاص ضمانهم العام.
طبيعة الدعوى البوليصية والفرق بينها وبين الدعوى غير المباشرة
⚖️ جدول المقارنة بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة
| وجه المقارنة | الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) | الدعوى غير المباشرة (الدعوى البولسية) |
|---|---|---|
| 🎯 الهدف | حماية الدائن من غش المدين منع نفاذ التصرفات الاحتيالية | حماية الدائن من إهمال المدين استعمال حقوق المدين نيابة عنه |
| 📊 الموقف المعالج | موقف إيجابي تصرف المدين عمدًا بقصد الإضرار بالدائن | موقف سلبي سكوت المدين عن استعمال حقوقه وإهماله |
| 👤 رفع الدعوى | باسم الدائن الدائن هو المدعي الأصيل في الدعوى | باسم المدين الدائن يرفعها نيابة عن المدين المهمل |
| 📝 الأثر | ينصرف إلى الدائن فقط عدم نفاذ التصرف في حق الدائن المدعي | ينصرف إلى المدين الحق يعود إلى ذمة المدين لمصلحة جميع الدائنين |
| ✅ الشروط | أشد صرامة • يشترط الغش والتواطؤ في المعاوضات • إثبات الإعسار الفعلي • سبق الحق على التصرف | أقل صرامة • لا يشترط الغش أو التواطؤ • يكفي إثبات الإهمال والتقاعس • وجود مصلحة للدائن |
💡 ملاحظة هامة:
كلتا الدعويين تهدفان إلى حماية حقوق الدائنين، لكنهما تختلفان في طبيعة الموقف المعالج والشروط والآثار القانونية
شروط الدعوى البوليصية الأساسية
أولاً: الشروط المتعلقة بالدائن
أن يكون حق الدائن مستحق الأداء:
يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود ومستحق الأداء وخالٍ من النزاع. يُعتبر الحق المعلق على شرط فاسخ أو المقترن بأجل فاسخ محقق الوجود، بينما الحق المعلق على شرط واقف لا يُعتبر كذلك إلا عند تحقق الشرط.
أن يكون الحق سابقًا على التصرف المطعون فيه:
العبرة في السبق بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه. فلو كان الحق موجودًا قبل صدور التصرف، ولو كان غير مستحق الأداء، فللدائن رفع الدعوى البوليصية بعد أن يصبح الحق مستحق الأداء.
ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمدين
إعسار المدين:
يُشترط في الدعوى البوليصية أن يكون المدين معسرًا، أي ليست عنده أموال تكفي لوفاء حق الدائن. المقصود هو الإعسار الفعلي (أن تزيد ديون المدين على حقوقه) وليس الإعسار القانوني الذي يستلزم حكمًا بشهره.
الغش والتواطؤ:
يجب أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوقه. يكفي لاعتبار الغش متوافرًا إثبات علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه.
ثالثًا: الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه
أن يكون تصرفًا قانونيًا:
يجب أن يكون العمل الصادر عن المدين تصرفًا قانونيًا وليس عملاً ماديًا. فلو أن المدين تسبب عمدًا أو إهمالاً في الإضرار بالغير بعمل غير مشروع، فلا سبيل للدائن للطعن فيه.
أن يكون التصرف مُفقرًا للمدين:
يجب أن يكون التصرف ينقص من حقوق المدين أو يزيد في التزاماته. مثل أن يهب المدين عينًا مملوكة له، أو يبيعها، أو يُبرئ دائنه من دينه.
إجراءات رفع الدعوى البوليصية
كيفية رفع الدعوى:
تُرفع الدعوى البوليصية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تُودع قلم كتاب المحكمة (المادة 63 من قانون المرافعات).
يجوز إثارة الدعوى البوليصية كدفع في الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ التصرف، ولا يلزم أن تُرفع في صورة دعوى مستقلة.
الخصوم في الدعوى البوليصية
الدعوى البوليصية هي دعوى شخصية، يجب على الدائن أن يختصم فيها المدين والمتصرف إليه ومن تصرف إليه الأخير إن وجد.
التمسك بالدعوى البوليصية كدفع
يجوز التمسك بالدعوى البوليصية عن طريقين:
- الدفع: في الدعوى التي يُطلب فيها نفاذ التصرف
- الدعوى المبتدأة: يرفعها الدائن بطلب عدم نفاذ التصرف
آثار الدعوى البوليصية وما يترتب عليها
عدم نفاذ التصرف لا بطلانه:
متى توافرت شروط الدعوى البوليصية، فإنها لا تؤدي إلى بطلان تصرف المدين، وإنما تحول فقط دون نفاذه في حق الدائنين. يظل التصرف قائمًا وصحيحًا فيما بين أطرافه وينصرف أثره إلى خلف كل منهما.
رجوع العين إلى الضمان العام:
لا يترتب على الحكم في الدعوى البوليصية لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين، وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين.
العلاقة بين الدعوى البوليصية والدفع بالصورية
ترتيب الدفوع:
الصورية المطلقة تعني أن التصرف لا وجود له في الواقع أصلاً، أما البوليصية فتعني أن التصرف جدي وغير صوري ولكنه غير نافذ في حق الدائن. لا يجوز إبداء الدفع بعدم نفاذ التصرف ثم العودة إلى الدفع بصوريته.
الجمع بين الدفعين:
يجوز للدائن الجمع بين الدفعين في صحيفة واحدة على سبيل الخيرة، بشرط أن يتمسك أولاً بالصورية ثم ينتقل بعد ذلك إلى التمسك بعدم النفاذ في حالة عدم ثبوت الصورية.
التنازل عن الدعوى البوليصية
للدائن التنازل عن الدعوى البوليصية صراحة أو ضمنًا، إنما يجب أن تكون نيته في التنازل واضحة. لا يُعتبر تنازلاً مجرد توقيع الدائن حجزًا على الثمن المستحق في ذمة المشتري للبائع.
من واقع خبرتي: نصائح عملية للدائنين
نصيحة المحامي:
من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في المحاماة، أنصح كل دائن بما يلي:
- سرعة التحرك: لا تنتظر حتى يتصرف المدين في كل أمواله، بل راقب وضعه المالي باستمرار
- جمع الأدلة: احرص على جمع أدلة إعسار المدين وغشه قبل رفع الدعوى
- التوثيق الدقيق: تأكد من توثيق تاريخ نشوء حقك لإثبات أنه سابق على تصرف المدين
- استشارة متخصص: الدعوى البوليصية تحتاج لخبرة قانونية عميقة، فلا تتردد في استشارة محامٍ متخصص
قصة واقعية: كيف أنقذ دائن حقه بالدعوى البوليصية؟
“الدعوى البوليصية هي دعوى شخصية، يجب على الدائن أن يختصم فيها المدين والمتصرف إليه ومن تصرف إليه الأخير إن وجد، وهكذا وتسري الشروط المتعلقة بخلف الخلف.”
— من أحكام محكمة النقض المصرية
أحد موكلي كان دائنًا بمبلغ كبير لتاجر، وعندما حل موعد السداد اكتشف أن المدين قد باع عقاره الوحيد لأخيه بثمن بخس. تحركنا فورًا برفع الدعوى البوليصية، وأثبتنا الغش والتواطؤ، فحكمت المحكمة بعدم نفاذ البيع في حق موكلي، واستطاع التنفيذ على العقار واستيفاء حقه كاملاً.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
إذا كنت دائنًا ولاحظت أن مدينك بدأ يتصرف في أمواله بطريقة مريبة:
- سجّل ديونك فورًا: احصل على سند رسمي أو حكم قضائي بدينك
- راقب تصرفات المدين: تابع أي بيع أو تصرف يقوم به في أمواله
- اجمع أدلة الإعسار: احصل على كشوف البنك أو أي مستندات تثبت عدم وجود أموال كافية
- لا تتأخر في رفع الدعوى: كلما أسرعت كانت فرصك أفضل في حماية حقك
- استعن بمحامٍ متخصص: الدعوى البوليصية تتطلب إجراءات دقيقة.
الغش والتواطؤ في الدعوى البوليصية: شروطه وإثباته وأحكام القضاء
الغش والتواطؤ هما أهم شروط الدعوى البوليصية لا سيما في التصرفات المعاوضة. يتوفر الغش عندما يعلم المدين بإعساره وقت تصرفه، بينما يجب إثبات علم المتصرف إليه بهذا الإعسار.
أما في التبرعات فلا يلزم إثبات الغش، بل يكفي إثبات أن التبرع أدى لإعسار المدين.
الغش والتواطؤ أساس حماية حقوق الدائنين
الغش والتواطؤ يشكلان عصب الدعوى البوليصية ومحورها الأساسي لحماية الدائنين من تلاعبات المدين المعسر. لا يكفي أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين، بل يجب أن يكون مصحوبًا بنية الإضرار بالدائن.
عناصر المبحث الرئيسية:
- تعريف الغش والتواطؤ في الدعوى البوليصية.
- الفرق بين الغش في التصرفات المعاوضة والتبرعات.
- القرائن القانونية على إثبات الغش.
- سلطة قاضي الموضوع في التقدير.
ما هو الغش والتواطؤ في الدعوى البوليصية؟
تعريف الغش والتواطؤ:
الغش والتواطؤ من أهم شروط الدعوى البوليصية، ولا يكفي وحده أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره. بل يجب أن يكون التصرف المعاوضة (كالبيع) مشوبًا بالغش من جانب المدين، بحيث يقصد من تصرفه الإضرار بدائنيه ليحول دون تنفيذ العين محل التصرف.
توفر الغش:
يتوفر الغش عندما ينصرف المدين في أمواله وهو يعلم أنه معسر، أو أن هذا التصرف سيؤدي إلى إعساره. ليس المقصود الغش بمعنى الخداع المادي الظاهر، بل الغش القانوني الذي يقوم على نية الإضرار بالدائن.
الفرق بين الغش في التصرفات المعاوضة والتبرعات
جدول المقارنة بين التصرفات المعاوضة والتبرعات في الدعوى البوليصية
| وجه المقارنة | التصرفات المعاوضة | التبرعات |
|---|---|---|
| اشتراط الغش | مطلوب إثباته من المدين والمتصرف إليه | غير مطلوب إثباته |
| المعيار | علم المدين والمتصرف إليه بالإعسار | مجرد وقوع الضرر (الإعسار) |
| عبء الإثبات | على الدائن إثبات التواطؤ | على الدائن إثبات الضرر فقط |
| حسن النية | تحمي المتصرف إليه حسن النية | لا تحمي حتى لو كان حسن النية |
شروط الغش والتواطؤ في التصرفات المعاوضة
1. الغش من جانب المدين:
يجب أن يثبت الدائن أن المدين كان يعلم بإعساره وقت صدور التصرف. وقد وضع المشرع قرائن قانونية لتيسير هذا الإثبات، حيث من مجرد علم المدين بإعساره قرينة على توافر الغش من ناحيته.
2. علم المتصرف إليه بالغش:
لا يكفي غش المدين وحده في التصرفات المعاوضة، بل يجب أيضًا إثبات علم المتصرف إليه بهذا الغش. يُعتبر المتصرف إليه عالمًا بالغش إذا علم بإعسار المدين وقت صدور التصرف.
3. التواطؤ بين الطرفين:
يجب إثبات التواطؤ (الاتفاق الصريح أو الضمني) بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن. الغش من جانب المدين وحده غير كافٍ، بل يجب أن يكون الطرفان على نفس النية الإضرارية.
القرائن القانونية على إثبات الغش
قرائن على علم المدين بالإعسار:
من واقع خبرتي: لتسهيل إثبات الغش، وضع المشرع قرائن قانونية معينة:
- تصرف المدين لأقاربه: إذا تصرف المدين لولده أو زوجته أو أقاربه الأقربين بثمن بخس.
- عدم دفع الثمن: إذا لم يكن لمن تصرف له مال ظاهر يقوم معه احتمال جدي لدفع الثمن.
- الظروف المالية: إذا كان المدين في حالة مالية سيئة معروفة للمتصرف إليه.
- تعاقب التصرفات: إذا قام المدين بسلسلة متصلة من التصرفات تهدف لتفريغ ذمته.
القرينة غير القاطعة
ليست هذه القرائن قاطعة، بل قابلة لإثبات العكس. يمكن للمدين أن ينقصها بإثباته أنه بالرغم من علمه بإعساره لم يقصد إلحاق الضرر بالدائن.
الدفوع التي يمكن للمدين إبداؤها لرد القرينة
1. الباعث المشروع:
يمكن للمدين أن يثبت أن الدافع له على التصرف باعث آخر لا احتيال فيه. مثلاً:
- توفير الحاجيات الضرورية: إذا أثبت أنه قصد توفير احتياجات أسرته الضرورية
- التصرفات المهنية العادية: إذا كان التصرف من التصرفات العادية التي تقتضيها مهنته
- نية الربح والعودة إلى اليسار: إذا أثبت أنه توقع أن هذا التصرف سيؤدي إلى ربح وعودة إلى اليسار
2. عدم القصد الإضراري:
يمكن للمدين إثبات أنه لم يقصد الإضرار بالدائن، بل كان لديه نية أخرى مشروعة.
الغش في التبرعات: معاملة مختلفة
عدم اشتراط الغش في التبرعات:
لا يشترط غش المدين ولا سوء نية من تصرف له إذا كان التصرف تبرعًا (كالهبة). بل يكفي للنجاح في الدعوى البوليصية أن يثبت الدائن أن التبرع قد سبب إعسار المدين أو زاد فيه.
سبب المعاملة المختلفة
📋 معايير الحكم في التبرعات بالدعوى البوليصية
| المعيار | التفسير |
|---|---|
| 🎁 المتصرف إليه في الهبة | لا يتوقى ضررًا بل ينتظر نفعًا المتبرع له يحصل على مال دون مقابل، فهو ليس بحاجة لحماية خاصة |
| ⚖️ الدائن | يتوقى ضررًا فهو أجدر بالرعاية الدائن يخشى ضياع حقه بسبب تصرف المدين، لذا يستحق الحماية القانونية |
| ✋ حسن النية | لا تحمي متلقي الهبة حتى لو كان حسن النية في التبرعات لا عبرة بحسن نية المتصرف إليه، فيكفي إثبات الضرر فقط |
| 📊 معيار الحكم | الضرر الفعلي وليس الغش يكفي إثبات أن التبرع أضر بالدائن (أعسر المدين)، دون الحاجة لإثبات الغش أو التواطؤ |
💡 الحكمة التشريعية:
الموازنة بين مصلحة الدائن (صاحب حق يخشى ضياعه) ومصلحة المتبرع له (يحصل على نفع مجاني).
لذا يُرجّح حق الدائن ولا يُشترط إثبات الغش في التبرعات
“لا يشترط غش المدين ولا سوء نية من تصرف له إذا كان التصرف تبرعًا، فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشًا.”
— المادة 238 فقرة ثانية، القانون المدني المصري
سلطة قاضي الموضوع في تقدير التواطؤ والعلم
نطاق السلطة:
تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
القيود على السلطة:
- الأسباب السائغة: يجب أن تكون الأسباب معقولة وقابلة للتأييد
- الأصل في الأوراق: يجب أن يكون هناك أساس ثابت في مستندات الدعوى
- النتيجة المنطقية: يجب أن تؤدي الأسباب للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة
رقابة محكمة النقض:
محكمة النقض لا تملك الرقابة على تقدير الأدلة الموضوعية، بل فقط تراقب القانون الموضوعي.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
نصيحة المحامي: استراتيجية إثبات الغش والتواطؤ
من واقع خبرتي في القضايا المدنية، إليك الخطوات العملية:
اجمع أدلة الإعسار:
احصل على كشوف البنك التي تثبت عدم وجود رصيد كافٍ
اثبت الديون المستحقة على المدين:
وثّق الحالة المالية السيئة للمدين
ادرس طبيعة التصرف:
هل هو معاوضة (بيع، إيجار) أم تبرع (هبة)؟
- إذا كان معاوضة فيجب إثبات التواطؤ
- إذا كان تبرعًا فيكفي إثبات الضرر
ابحث عن القرائن على الغش:
هل تصرف المدين لأقاربه بأثمان متدنية؟
هل للمتصرف إليه حالة مالية تسمح بدفع الثمن؟
هل التصرف من التصرفات العادية أم غريبة؟
وثّق العلم بالإعسار:
- اثبت أن المتصرف إليه كان يعلم بإعسار المدين
- احصل على شهادات شهود عن الحالة المالية السيئة
- وثّق التواصلات والمراسلات بين الطرفين
قصة واقعية: كيف أثبت الدائن الغش والتواطؤ؟
أحد موكلي كان دائنًا برهن على عقار، وقام المدين ببيع العقار لأخيه بثمن بخس جدًا. ادّعى المشتري أنه حسن النية ودفع الثمن كاملاً. لكننا استطعنا إثبات:
- المدين كان معسرًا وقت البيع (من خلال قوائم الديون)
- المشتري (الأخ) لم يكن لديه حالة مالية تسمح بدفع هذا الثمن
- البيع تم بثمن أقل بـ 60% من قيمة السوق الحقيقية
- هناك رسائل واتس بينهما تشير لنقاش التصرف والإضرار بالدائنين
بناءً على هذه الأدلة، قضت المحكمة بعدم نفاذ البيع في حقنا واستطعنا تنفيذ الرهن على العقار.
تصرفات الخلفاء (الخلف الثاني والثالث)
إذا تصرف خلف المدين لخلف ثانٍ، يجب إثبات معرفة الخلف الثاني بغش المدين وبعلم الخلف الأول بهذا الغش. لا يكفي إثبات غش المدين وحده، بل يجب سلسلة من الغش من الطرفين.
إثبات الإعسار في الدعوى البوليصية: القرائن القانونية وتوزيع عبء الإثبات
المشرع المصري وضع قرينة قانونية لتيسير إثبات إعسار المدين، فلا يكلف الدائن سوى إثبات ديون المدين، ثم ينتقل عبء الإثبات للمدين ليثبت عكس القرينة بإثبات أمواله. الإعسار يجب أن يبقى حتى وقت رفع الدعوى.
تسهيل إثبات الإعسار حماية للدائنين
الإعسار هو شرط أساسي من شروط الدعوى البوليصية، والمشرع المصري قدّر صعوبة إثباته على الدائن فوضع قرينة قانونية تيسر هذا الإثبات. هذا النص تجسيد عملي لمبدأ العدالة والحماية المتوازنة بين الدائنين والمدينين.
العناصر الرئيسية لهذا المبحث:
- القرينة القانونية على إثبات الإعسار
- توزيع عبء الإثبات بين الدائن والمدين
- طرق إثبات ديون المدين
- استمرار الإعسار حتى وقت رفع الدعوى
- سلطة قاضي الموضوع في التقدير
الإعسار الفعلي وليس القانوني
الفرق الأساسي:
في الدعوى البوليصية، المقصود هو الإعسار الفعلي وليس الإعسار القانوني. الإعسار الفعلي يعني أن ديون المدين تزيد على حقوقه (أمواله)، بغض النظر عما إذا صدر حكم بشهر إعساره أم لا.
الإعسار يجب أن يستمر حتى رفع الدعوى
يجب أن يبقى المدين معسرًا حتى وقت رفع الدعوى البوليصية. فلو أن تصرفه سبب إعساره ثم انقلب بعد ذلك موسرًا لزيادة طرأت على ماله (كميراث أو وصية أو صفقة رابحة)، فلا يجوز للدائن الطعن في التصرف لأنه لم تعد له مصلحة.
القرينة القانونية: تسهيل الإثبات على الدائن
المادة 239 من القانون المدني المصري:
نصت المادة على قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس:
إذا ادعى الدائن إعسار المدين:
- ليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمة المدين من ديون (سواء حالة أو غير حالة)
- عند ذلك تقوم قرينة قانونية على أن المدين معسر
- ينتقل عبء الإثبات للمدين
الحكمة من هذا النص:
المشرع المصري قدّر أن الدائن قد لا يستطيع إثبات كل أموال المدين الظاهرة والباطنة، فاكتفى بأن يثبت الديون فقط، وجعل المدين مسؤولاً عن إثبات أمواله.
“إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.”
— المادة 239 من القانون المدني المصري
خطوات إثبات الإعسار عمليا
1. دور الدائن: إثبات الديون
جدول خطوات وطرق إثبات الديون في الدعوى البوليصية
| الخطوة | التفصيل |
|---|---|
| طرق الإثبات | كافة طرق الإثبات متاحة: كتابـة، شهود، إقـرارات، قرائن، مستندات رسمية وعرفية |
| إثبات الديون | الدائن يثبت ما في ذمة المدين من ديون بأي وسيلة إثبات يُقرها القانون |
| الديون المستحقة | لا فرق بين الديون الحالة وغير الحالة كل الديون تدخل في تقدير الإعسار |
| جميع الدائنين | يمكن قبول إقرارات من دائنين آخرين سواء كانوا أفراداً أو شركات أو بنوكًا |
| المستندات | يجوز للدائن طلب استخـراج جميع المستندات الدالة على الديون مثل: الفواتير، الكمبيالات، الشيكات، الأحكام النهائية |
2. دور المدين: إثبات الأموال (نقض القرينة)
المدين لديه الحق في نقض القرينة بإثبات أنه غير معسر:
- إثبات الأموال الظاهرة: يجب أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها
- معادلة الديون أو تجاوزها: يثبت أن أمواله تساوي الديون أو تزيد عليها
- أموال يمكن تنفيذ عليها: الأموال التي لا تكون محمية من التنفيذ
الديون المستحقة وغير المستحقة:
لا يشترط استحقاق الديون: المشرع لم يشترط أن تكون الديون مستحقة الأداء. نص المادة 239 يطلق لفظ الديون دون تقيد باستحقاقها.
هذا يعني:
- كل الديون التي تشغل ذمة المدين تعتبر مفقرة له
- سواء كانت الديون حالة (واجبة الأداء فورًا) أو مؤجلة (تاريخ لاحق)
- الديون المشروطة أيضًا تدخل في حساب الإعسار
الأموال الظاهرة والباطنة:
- الأموال الظاهرة فقط: عندما يُطالب المدين بإثبات أمواله، يجب أن يدل على أموال ظاهرة:
- لا يتعذر التنفيذ عليها: يجب أن تكون قابلة للتنفيذ فعلاً
- إخفاء الأموال: إذا أخفى المدين بعض أمواله ولم تكن أمواله الظاهرة تساوي ديونه على الأقل، يعتبر معسرًا
- الحسن النية لا تحمي: حتى لو ادعى المدين سوء نية الدائن، فالمعيار هو الأموال الظاهرة القابلة للتنفيذ
ما هو التصرف المفقِّر؟
الفرق بين الإفقار والتصرف المفقِّر:
شرط تسبب التصرف في إعسار المدين أو زيادة إعساره يغني عن اشتراط كون التصرف مفقِّرًا:
- التصرف الذي ينقص الحقوق: كالبيع والهبة والتبرع
- التصرف الذي يزيد الالتزامات: كالتعاقد على سداد ديون أو التعهد بالتزامات جديدة
- كلا التصرفين يُفقِّر المدين: لأنهما يؤديان إلى إعسار المدين
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
نصيحة المحامي: استراتيجية إثبات الإعسار
من واقع خبرتي القانونية، إليك الخطوات العملية:
1. اجمع كل الديون:
- احصل على قائمة شاملة بكل ديون المدين
- اضمّن الديون المستحقة وغير المستحقة
- اطلب من كل الدائنين تقديم إقراراتهم كتابيًا
2. وثّق الديون:
- احصل على الكمبيالات والشيكات
- احصل على الأحكام النهائية بالديون
- احصل على العقود والفواتير المدينة
3. اطلب من المحكمة:
- الحصول على كشف بحسابات المدين البنكية
- استخراج المسندات من الجهات الدائنة
- التحفظ على أموال المدين
4. قدّم الدليل بوضوح:
- اعرض الديون بشكل منظم (جدول توضيحي)
- اثبت أن المدين لم يرد على ادعاءاتك
- أظهر عدم قدرته على توفير الأموال
الإعسار يزول بالميراث أو الوصية
إذا تلقى المدين ميراثًا أو وصية قبل رفع الدعوى البوليصية، بحيث أصبحت أمواله تساوي ديونه أو تزيد، انتفى عنه الإعسار.
مثال عملي:
- المدين معسر بمليون جنيه.
- يتلقى ميراثًا بمليون وخمسمئة ألف جنيه.
- لا يجوز للدائن رفع الدعوى البوليصية لأن المدين لم يعد معسرًا.
سلطة قاضي الموضوع في التقدير
المسائل الموضوعية والقانونية: تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه، وما إذا كان الإعسار قائمًا حتى وقت رفع الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع:
بدون رقابة من محكمة النقض: محكمة النقض لا تراقب تقدير الأدلة الموضوعية
شرط الأسباب السائغة: يجب أن يبني القاضي قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق
قصة واقعية: إثبات إعسار المدين بالقرينة
أحد موكلي كان دائنًا لتاجر بمبلغ مليون جنيه، وادّعى الدائن أن المدين (التاجر) معسر. قدّمنا:
- قائمة بديون المدين من جهات مختلفة بإجمالي 3 ملايين جنيه
- شهادات من الدائنين الآخرين بديونهم
- كشف حسابات البنك الذي لا يظهر به رصيد كافٍ
لم يستطع المدين إثبات أموال تعادل الديون، فقضت المحكمة بإعساره وحكمت بعدم نفاذ التصرفات المطعون فيها بناءً على الدعوى البوليصية.
تقادم الدعوى البوليصية: مواعيد رفعها وسقوطها وفقًا للقانون المدني
الدعوى البوليصية تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم النفاذ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من التصرف مهما يكن. المشرع المصري قلل التقادم من 15 إلى 3 سنوات لحماية مصير التصرفات من التعليق الطويل.
حماية مصير التصرفات من التعليق
المشرع المصري أدرك أن ترك الدعوى البوليصية معلقة مدة طويلة يضر بالمتصرف إليه والدائنين معًا. لذلك وضع مواعيد تقادم محددة تجمع بين حماية حقوق الدائن وحماية التصرف من عدم اليقين.
العناصر محل الدراسة فى هذا المبحث:
- مواعيد التقادم: الثلاث سنوات والخمس عشرة سنة
- بدء سريان التقادم من متى؟
- الفرق بين علم الدائن والعلم الحكمي
- أقصر المدتين (الأقصر يطبق)
- سقوط الدعوى قبل التقادم
مواعيد التقادم: النظام الحديث والسابق
في القانون المدني السابق:
لم يكن هناك نص خاص بتقادم الدعوى البوليصية. كانت تتقادم بخمس عشرة سنة كسائر الدعاوى، والمدة تسري من وقت صدور التصرف لا من وقت علم الدائن به.
في القانون المدني الجديد:
نص القانون صراحة على تقادم الدعوى البوليصية بمدتين:
⏰ جدول مواعيد تقادم الدعوى البوليصية
| المدة | بدء السريان | الشروط |
|---|---|---|
| 3 سنوات التقادم القصير | من علم الدائن بسبب عدم النفاذ أي علمه بالإعسار والغش معًا (في المعاوضات) | التقادم الأسرع للسرعة والعدالة لضمان استقرار المعاملات وعدم إبقاء التصرف معلقاً |
| 15 سنة التقادم الطويل | من صدور التصرف من تاريخ صدور التصرف المطعون فيه بغض النظر عن العلم | الحد الأقصى في جميع الأحوال حتى لو لم يعلم الدائن، تسقط الدعوى بعد 15 سنة حتماً |
⚖️ القاعدة الذهبية
الدعوى تسقط بأقصر المدتين (أيهما يحل أولاً)
وفقاً للمادة 243 من القانون المدني المصري
أقصر المدتين (الدعوى تسقط بأيهما ينقضي أولا)
“تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.”
— المادة 243 من القانون المدني المصري
المقصود بأقصر المدتين:
- الدعوى تسقط عندما تنقضي أقصر المدتين الثلاث سنوات أو الخمس عشرة سنة
- إذا انقضت 3 سنوات من العلم قبل انقضاء 15 سنة من التصرف → تسقط الدعوى
- إذا انقضت 15 سنة من التصرف قبل سريان 3 سنوات من العلم → تسقط الدعوى
شرط العلم بسبب عدم النفاذ (البند المهم)
ماذا يقصد بـ “سبب عدم النفاذ”؟
لا يكفي أن يعلم الدائن بالتصرف فقط. يجب أن يعلم بسبب عدم نفاذه في حقه:
في التصرفات المعاوضة (البيع، الإيجار):
- يجب أن يعلم الدائن بالإعسار والتصرف معاً
- يجب أن يعلم بالغش من المدين والمتصرف إليه معاً
في التبرعات (الهبة):
يجب أن يعلم الدائن بالتصرف وبالإعسار الناشئ عنه
مثال عملي:
التاجر باع عقاره في 1/1/2020. الدائن:
- علم بالبيع في 1/1/2020 ← لا تبدأ الـ 3 سنوات بعد
- علم بإعسار المدين في 1/1/2023 ← تبدأ الـ 3 سنوات من هنا
- لديه حتى 1/1/2026 لرفع الدعوى (3 سنوات من العلم)
- أو حتى 1/1/2035 (15 سنة من التصرف)
- أيهما أقرب يسقط الدعوى ✗
بدء سريان التقادم: متى بالضبط؟
التقادم الثلاثي (3 سنوات)
يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بـ:
- صدور التصرف من المدين
- إعسار المدين (أو زيادة إعساره)
- الغش من المدين والمتصرف إليه (في المعاوضات فقط)
عبء الإثبات:
يتحمل الدائن عبء إثبات أنه علم بهذه الأسباب. يمكن للمدين والمتصرف إليه إثبات أن الدائن علم قبل أكثر من 3 سنوات بكافة طرق الإثبات.
التقادم الطويل (15 سنة)
قاعدة الحد الأقصى:
الدعوى تسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من صدور التصرف:
- حتى لو لم يعلم الدائن بالتصرف أصلاً
- حتى لو لم يعلم بسبب عدم النفاذ
- حتى لو كان جاهلاً تماماً بكل شيء
الحكمة من هذا:
المشرع أراد ألا يترك مصير التصرف معلقاً أكثر من 15 سنة. بعد هذه المدة يصبح التصرف نهائياً وآمناً من الطعن.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
نصيحة المحامي: استراتيجية الوقت
من واقع خبرتي القانونية:
1. بادر بإثبات العلم:
- احفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تثبت متى علمت بالتصرف
- احصل على شهادات الشهود حول متى أخبرك الآخرون
- وثّق متى عرفت بإعسار المدين
2. احسب المدة بدقة:
- اعرف اليوم والشهر والسنة الدقيقة لعلمك بسبب عدم النفاذ
- أضف 3 سنوات من هذا التاريخ
ولا تنسَ أن الحد الأقصى هو 15 سنة من التصرف
3. لا تتأخر:
- إذا كنت تشك في العلم بالإعسار، فرفع الدعوى فوراً أفضل
- كل يوم يمضي يقربك من التقادم
3 سنوات تمضي بسرعة أكبر مما تتوقع
4. تحضير الدفاع:
- إذا كنت متصرفاً إليه أو خليفة، احفظ كل ما يثبت حسن نيتك
- احفظ الفواتير والمستندات تؤيد أنك لم تعلم بالإعسار
- جهز أدلتك على أن الثمن عادل وقريب من ثمن المثل
قصة واقعية: سقوط الدعوى بالتقادم
أحد موكلي باع عقارًا في عام 2015. في عام 2020، رفع دائن القديم دعوى بوليصية يطعن في البيع. دافعنا بالتقادم:
- البيع: 1/1/2015
- علم الدائن بالإعسار: لم يعرف إلا في 2023!
- من 2023 + 3 سنوات = 2026
- لكن من 2015 + 15 سنة = 2030
- الأقصر: 2026 (من العلم)
النتيجة: قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لأن أكثر من 3 سنوات مرت من العلم بالإعسار.
التصرف الثاني: هل للخلف تقادم منفصل؟
تقادم الخلف الثاني:
إذا تصرف خلف المدين (الخليفة) للمتصرف إليه الثاني في نفس العقار:
- كل دائن له تقادم منفصل عن الآخر
- قد يتقادم حق دائن ويبقى حق دائن آخر
- كل دائن يحسب تقادمه من علمه هو بسبب عدم نفاذ التصرف
أسباب أخرى لسقوط الدعوى (قبل التقادم)
1. استيفاء الحق
إذا استوفى الدائن حقه من المدين أو المتصرف إليه انتفت مصلحته وسقطت الدعوى.
2. ظهور أموال كافية
إذا ظهرت أموال للمدين تكفي للوفاء بحقوق الدائنين، سقطت الدعوى.
3. إيداع الثمن
يمكن للمتصرف إليه إيداع ثمن ما آل إليه إذا كان قريباً من ثمن المثل. بهذا يتقي آثار الطعن وتسقط الدعوى.
الالتزام بالمواعيد القانونية
التقادم هو حماية قانونية للمتصرف إليه والمدين من تعليق حقوقهم مدة طويلة. على الدائن أن يتحرك سريعاً، لأن 3 سنوات تمضي بسرعة.
تذكر:
- 3 سنوات من علم الدائن بسبب عدم النفاذ
- 15 سنة من صدور التصرف (الحد الأقصى)
أقصر المدتين تطبق: عليك إثبات العلم إذا تمسكت بالتقادم الثلاثي
لا تتردد في استشارتنا فيما يتعلق بحساب التقادم والحفاظ على حقوقك.
استئناف حكم قضي بعدم نفاذ التصرف ومحو وشطب العقد المسجل
الحكم الصادر بعدم نفاذ تصرفات المدين المعسر ومحو وشطب العقود المسجلة يُعد من أخطر الأحكام التي تمس استقرار الحقوق العينية والمعاملات العقارية.
فإذا قضت محكمة أول درجة بعدم نفاذ عقد بيع أو هبة أو رهن في حق الدائن استناداً إلى دعوى بوليصية، فإن هذا الحكم لا يقتصر أثره على منع الدائن من التنفيذ فحسب، بل يمتد إلى محو القيد من السجل العقاري وشطب التصرف كأن لم يكن بالنسبة للدائن المدعي.
لكن هذا الحكم ليس نهاية المطاف.
فالقانون المصري كفل للمتضرر من الحكم الابتدائي – سواء كان المدين أو المتصرف إليه أو حتى الدائن إذا رُفضت دعواه – حق الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المواعيد القانونية المحددة، لإعادة نظر القضية من حيث الوقائع والقانون معاً.
لماذا يُستأنف الحكم الصادر بعدم النفاذ؟
الاستئناف يُرفع لأسباب جوهرية، منها:
✅ عدم توافر شروط الدعوى البوليصية: كعدم ثبوت الإعسار الفعلي للمدين، أو عدم إثبات الغش والتواطؤ في المعاوضات.
✅ خطأ في تطبيق القانون: كالحكم بعدم النفاذ رغم أن التصرف صدر قبل نشوء حق الدائن.
✅ قصور في التسبيب: إذا لم تبين المحكمة الابتدائية أسانيدها القانونية والواقعية بشكل كافٍ.
✅ عدم صحة الإجراءات: كإعلان خصوم بشكل معيب أو إغفال دفاع جوهري.
✅ حماية حقوق المتصرف إليه حسن النية: خاصة في المعاوضات إذا لم يكن عالماً بالإعسار.
قضية عملية: استئناف حكم ابتدائي
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض والإدارية العليا ترافع في قضية استئناف نموذجية أمام محكمة الاستئناف العالي، حيث كان موكله المستأنف (المتصرف إليه حسن النية) قد صدر ضده حكم ابتدائي بعدم نفاذ عقد بيع عقار مسجل ومحو قيده من السجل العقاري.
وقائع القضية باختصار:
اشترى الموكل عقاراً بثمن عادل ومسجل بالشهر العقاري عام 2019، ودفع كامل الثمن نقداً وحاز العقار حيازة فعلية. بعد سنتين، رفع أحد دائني البائع دعوى بوليصية يطالب فيها بعدم نفاذ البيع في حقه بزعم أن البائع كان معسراً وقت البيع، وأن البيع تم بالتواطؤ للإضرار به.
حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم نفاذ البيع ومحو القيد، استناداً إلى أن البائع كان مديناً وأن الثمن أقل من القيمة الحقيقية (رغم أن الخبير قدّر القيمة بما يقارب الثمن المدفوع).
أسباب الاستئناف التي أثارها الأستاذ عبدالعزيز عمار:
بناءً على خبرته الممتدة 28 عاماً في قضايا الملكية العقارية والطعون، وبفضل تخصصه الدقيق في الدعاوى البوليصية وأحكام محكمة النقض المستقرة، قدّم الأستاذ عبدالعزيز صحيفة استئناف محكمة الصياغة تضمنت:
أولاً – عدم إثبات الغش والتواطؤ: أثبت أن المشتري (موكله) لم يكن يعلم بإعسار البائع، وأن الثمن المدفوع كان عادلاً ومطابقاً لتقرير الخبير المنتدب، وأن الدفع تم بشيكات مصرفية موثقة.
ثانياً – عدم ثبوت الإعسار الفعلي: فنّد الأستاذ عبدالعزيز ادعاء الدائن بالإعسار، وأثبت أن البائع لديه أموال أخرى كافية لسداد ديونه، وأن الحكم الابتدائي لم يستند إلى جرد شامل لأموال المدين.
ثالثاً – القصور في التسبيب: أوضح أن الحكم المستأنف لم يبين كيف استخلص التواطؤ، ولم يرد على دفاع الموكل الجوهري بحسن النية والحيازة الفعلية.
رابعاً – مخالفة القانون: استند إلى أحكام محكمة النقض التي تقرر أن حسن نية المتصرف إليه في المعاوضة يحميه ما لم يثبت علمه بالإعسار، وأن عبء إثبات التواطؤ يقع على الدائن المدعي.
النتيجة: حكم استئنافي لصالح الموكل.
بعد مرافعة قانونية محكمة، قضت محكمة استئناف المنصورة بـ:
✅ إلغاء الحكم المستأنف.
✅ رفض الدعوى البوليصية لعدم ثبوت الغش والتواطؤ.
✅ تثبيت ملكية المشتري وبقاء القيد بالسجل العقاري.
✅ إلزام المستأنف ضده (الدائن) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الدروس المستفادة من هذه القضية:
💡 الاستئناف حق مكفول: لا تيأس إذا صدر ضدك حكم ابتدائي، فمحكمة الاستئناف تعيد نظر القضية من جديد.
💡 أهمية المحامي المتخصص: الصياغة القانونية الدقيقة والاستناد لأحكام النقض يصنع الفارق.
💡 حسن النية يُحمى: المشتري حسن النية الذي دفع ثمناً عادلاً محمي بالقانون حتى لو كان البائع معسراً.
💡 الإثبات هو المفتاح: جمع المستندات والأدلة الدامغة (شيكات، تقارير خبراء، شهود) ضروري للنجاح.
💡 المواعيد القانونية حاسمة: يجب رفع الاستئناف خلال 40 يوماً من إعلان الحكم، وإلا سقط الحق.
الحماية القانونية والطعن على الأحكام: أسباب استئناف الحكم بقبول الدعوى البوليصية
استئناف الحكم رقم …. لسنة 2025 مدني كلي القاهرة الجديدة الصادر في ../../2025
أنه في يوم الموافق / / 2025
أنه في يوم الموافق / / 2025
بناء على طلب السيد / ….. المقيم …… – القاهرة، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض.
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ….. – … الجنسية – المقيم .. – ش .. – مركز .. – ويعلن لدي وكيله السيد الأستاذ/ … المحامي الكائن مكتبه .. …. – .. – الجيزة
مخاطبا مع،،
ثم أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد/ ……….. المقيم ……. – القاهرة مخاطبا مع،،
وذلك بشأن
استئناف الحكم الابتدائي رقم … لسنة 2025 مدني كلي القاهرة الجديدة- الصادر لصالح المعلن اليه الأول ضد الطالب والمعلن اليه الثاني – القاضي منطوقه بجلسة ../../2025 حكمت المحكمة :
بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعي عليه الأول لصالح المدعي عليه الثاني لكامل مسطح … المسجل بالمشهر رقم … لسنة 2022 شهر عقاري شمال القاهرة، والدور … المسجل بالمشهر رقم .. لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري شمال القاهرة بالعقار المقام على القطعة رقم .. بلوك رقم .. المنطقة … – … شارع …. – قسم .. ..
وفقاً للثابت بالشهادة العقارية الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب شمال القاهرة بتاريخ ../../2024 – قسم الشهادات العقارية – وبمحو وشطب المشهرين المسجلين برقمي …،… لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري شمال القاهرة .
والمتضمنين بيع المدعي عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني، لكامل مسطح ….، وذلك وفقاً للثابت بالشهادة العقارية المؤرخة ../../2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
خلاصة النزاع ومراحل التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى:
أقام المدعي (المستأنف ضده الأول) دعواه ضد المستأنف والمعلن إليه الثاني، طالباً الحكم بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعى عليه الأول (المستأنف) إلى المدعى عليه الثاني، والمتضمن … المسجل بالمشهر رقم .. لسنة… 2022، كلاهما بالشهر العقاري شمال القاهرة، …. مع محو المشهرين المذكورين.
استند المدعي إلى صدور حكم المحكمة العامة بجدة في الدعوى رقم ../… بإلزام المدعى عليه الأول بتسليمه مبلغ 562,000 ريال سعودي، والذي تأيد استئنافياً برقم …/.. بتاريخ ../../2021 .
وذُيّل بالصيغة التنفيذية من محكمة القاهرة الجديدة في الدعوى رقم … لسنة 2022 بتاريخ ../../2022، وتأيد استئنافياً في الاستئناف رقم … لسنة 96 ق بجلسة ../../2023.
وأفاد المدعي أنه بتاريخ ../../2024 تقدم باتخاذ إجراءات التنفيذ بتوقيع حجز ما للمدين لدى البنوك، فتبين عدم وجود حسابات للمدعى عليه الأول أو أن رصيدها صفر أو مغلقة، باستثناء حسابين بالبنك … وبنك … الأول لا يتجاوز رصيد كل منهما 3,000 جنيه.
وذكر أنه بتاريخ ../../2024 عند استخراج الشهادة العقارية، اكتشف قيام المدعى عليه الأول بالتواطؤ مع شقيقه المدعى عليه الثاني بالتصرف ببيع … بالعقار سالف الذكر.
وتسجيلهما باسم المدعى عليه الثاني بموجب المشهرين رقم ..، … لسنة 2022 شهر عقارى شمال القاهرة .
زعم المدعي أن التصرفين قد انطويا على غش وتواطؤ وسوء نية للإضرار به ومنعه من الحصول على حقوقه، حيث كان ثمن التصرفين 60,000 جنيه (30,000 جنيه لكل تصرف)، وهو ثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
وأن التصرف تسبب في إعسار المدين وعدم قدرته على سداد المديونية. كما ادعى أن حقه سابق في نشوئه على التصرف المطعون فيه، إذ صدر الحكم السعودي قبل التصرفات المسجلة
قدم المدعي أربع حوافظ مستندات تتضمن صور الأحكام الصادرة لصالحه من المحاكم السعودية والمصرية، وشهادة عقارية مؤرخة ../../2024
دفع المستأنف أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى طبقاً لنص المادة 243 من القانون المدني، التي تقضي بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
كما دفع بالمذكرة المقدمة منه بانتفاء الغش والتواطؤ وان التصرف بالبيع تم في 2016 سابقا على نشوء حق المدعي.
ردت المحكمة الابتدائية على الدفع بسقوط الدعوى بالقول إنه يجب على الدافع إثبات علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ علمه.
ولا يكفي إثبات علمه بحصول التصرف فقط. وانتهت المحكمة إلى أن تاريخ علم المدعي بالتصرف كان بتاريخ 7/4/2025 كما هو ثابت بالشهادة العقارية، ولم تتناول بالرد باقي أوجه الدفاع.
حيثيات الحكم الابتدائي محل الاستئناف للقضاء بطلبات المستأنف ضده:
وحيث أنه ولما كان الثابت وهديا به ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات تبين لها أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة بغية القضاء له:
- أولاً: عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعى عليه الأول لصالح المدعى عليه الثاني.
- وثانياً: بمحو وشطب المشهرتين المسجلتين برقمي .. و .. لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري شمال القاهرة.
على قالة منه انه يداين المدعى عليه بموجب أحكام قضائية نهائية، وانه حال تنفيذه تلك الأحكام داخل القطر المصري تبين له أن المدعي عليه قد تصرف بالبيع المدعى عليه الثاني في أعين التداعي والتي كانت محل تنفيذ أحكام لصالح المدعي.
ولما كان قد أثبت المدعى حدوث الضرر له من جراء فعل المدعى عليه الأول في نقل ملكية أعين التداعي للمدعى عليه الثاني للإفلات من تمكين المدعى في تنقيده للأحكام الصادرة لصالحه ضد المدعى عليه الأول.
ولما كان المدعى عليه الأول لم يدفع الدعوي بثمة دفع قانوني سديد ينال من صحتها، أو يقدم للمحكمة ما يفيد تنفيذه للأحكام الصادرة ضده لصالح المدعي حتى لا يحق للمدعى في إقامة دعواه الراهنة.
الأمر الذي تنتهي معه المحكمة من اجماع ما تقدم وهديا به الى أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة على سند صحيح من الواقع والقانون مما تكون معه دعواه خليقة بالقبول ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بطلباته فيها وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
المآخذ القانونية والواقعية على حيثيات الحكم الابتدائي المستأنف:
اعتور الحكم الابتدائي المستأنف أنه أسند قضاءه إلى مجرد أقوال المدعي (المستأنف ضده) دون بحث وتمحيص المستندات الجوهرية التي قدمها المدعى عليه (المستأنف)، وهي مستندات قاطعة تنفي توافر الشروط القانونية اللازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف، حيث:
أولاً: إغفال مستندات نفي الإعسار
أغفل الحكم المستندات المثبتة ليسار المدعى عليه، ومنها ما يفيد ملكيته لأموال بالمملكة العربية السعودية بقيمة أربعة ملايين ريال، مما ينفي ركن الإعسار الجوهري لقبول الدعوى البوليصية.
فالدائن ملزم بإثبات إعسار المدين، وللمدين نفي ذلك بإثبات أن له مالاً يساوي الديون أو يزيد عليها.
ثانياً: تجاهل مستندات نفي الغش
تجاهل الحكم المستندات التي تدحض ركن الغش والتواطؤ، وان تاريخ التصرف وفقا للعقد المقدم هو ../../2016 ، والعبرة بهذا التاريخ وليس تاريخ التسجيل فى ٢٠٢٢، رغم أن المادة 238 مدني تشترط صراحةً إثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه للإضرار بحقوق الدائن، ولم يستند الحكم لدليل يقيني في إثبات ذلك.
ثالثاً: إغفال أسبقية التصرف
أغفل الحكم إثبات أن تاريخ التصرف ../../2016 سابق على نشوء حق المدعي، بينما يُشترط قانوناً أن يكون حق الدائن موجوداً ومستحق الأداء قبل التصرف المطعون فيه.
رابعاً: القصور في بيان مصادر الثبوت
لم يُبيّن الحكم مصدراً صحيحاً لثبوت شروط قبول الدعوى ، واكتفى بترديد أقوال المدعي دون دليل، مخالفاً المستندات التي تنفي هذه الشروط نفياً قاطعاً.
خامساً: القصور في التحقق من الأركان الموضوعية
أغفل الحكم التحقق من توافر أركان الدعوى البوليصية: الإعسار أو زيادته، الغش والتواطؤ، وعلم المتصرف إليه بإعسار المدين. واكتفى بأقوال المستأنف ضده دون فحص تسلسل التواريخ لبيان شروط القبول.
سادساً: التناقض بشأن محل التصرف
وقع الحكم في تناقض جوهري بزعمه أن الأعيان محل البيع كانت محل التنفيذ، بينما أقر المستأنف ضده باتخاذه إجراءات الحجز لدى الغير في البنوك، مما ينفي ركن الضرر اللازم لقبول الدعوى.
سابعاً: مخالفة الطبيعة القانونية للدعوى
خالف الحكم طبيعة دعوى عدم النفاذ التي تقتصر آثارها على عدم النفاذ في مواجهة الدائن دون إبطال العقد، وقضى بمحو التسجيلات العقارية مما يخالف القانون، إذ لا يُبطل عدم النفاذ العقد ولا يجيز شطب تسجيله.
ثامناً: عدم الرد السائغ على الدفع بالسقوط
أغفل الحكم التحقق من شروط سقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ وفق المادة 243 مدني، وجاء رده على الدفع مُجملاً دون بيان تاريخ العلم اليقيني بالتصرف ومدى انقضاء المدة القانونية.
ومن ثم، يكون الحكم المستأنف معيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
إذ خالف الأصول الثابتة في عبء الإثبات وشروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرف ، مما يستوجب إلغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانتفاء شروط قبولها قانوناً.
وحيث أنه لمحكمة الاستئناف حق مراقبة الحكم الابتدائي من حيث صحة تطبيق القانون وكذلك إعادة تناول الدعوى برمتها بما عرض من دفاع امام محكمة أول درجة وما يعرض عليها من أوجه دفاع جديدة ومستندات، كان الاستئناف في الميعاد المقرر قانونا.
أسباب الطعن بالاستئناف
تقديم لبيان وجه الحق في الدعوى وحقوق المستأنف المهدرة:
للمستأنف أموال بالمملكة العربية السعودية بقيمة (4 مليون ريال سعودي) لم ينفذها المستأنف ضده ولم يتسلمها المستأنف حتى الآن.
وقد خالف المستأنف ضده اتفاق الأتعاب وأراد استلام أتعابه من المستأنف في مصر بدلاً من تنفيذ الأحكام الصادرة له بالمملكة واستيفاء أتعابه منها.
حيث صدر لصالح المستأنف حكمان بالمملكة العربية السعودية:
- الأول: نفذه المستأنف ضده وتحصل على أتعابه 25% من إجمالي المبلغ المحكوم به.
- الثاني: حكم بمبلغ (4 مليون ريال سعودي) لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو سبب مطالبة المستأنف ضده بأتعابه والتنفيذ على المستأنف بمصر.
يثبت هذا الحكم عدم افتقار المستأنف وانتفاء تعمد الإعسار ببيع الأعيان، لوجود أموال له بالمملكة يمكن استيفاء المديونية منها، لا سيما وأنها بدولة المستأنف ضده وبعملته الوطنية.
ولم يتبين الحكم الابتدائي وجه الحق في الدعوى، وأغفل افتقادها لركن ثبوت تعمد افتقار المدعى عليه، إذ أن وجود أموال للمدعى عليه ولو مؤجلة ينفي سبب الدعوى بتعمد الغش ببيع الأعيان لتفويت الضمان العام للدائن، مما يتعين معه عدم قبولها.
انتفاء ركن الإعسار أو تعمد الافتقار
أولاً: ثبوت يسار المستأنف وعدم إعساره، حيث له أموال نقدية ثابتة بالمملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها (4 مليون ريال سعودي)، وهي أموال قابلة للتنفيذ عليها ويمكن استيفاء المديونية المدعى بها منها.
ثانياً: وجود هذه الأموال بدولة المستأنف ضده ذاته (المملكة العربية السعودية)، وبالعملة الوطنية لبلد إقامته، مما يُيسّر إجراءات التنفيذ عليها ويُسقط أي حجة بتعذر الاستيفاء.
ثالثاً: التصرف المطعون فيه بالبيع تم في عام ../../2016 وليس 2022، سابقة على نشوء حق المستأنف ضده، لا سيما وأن للمستأنف أموالاً ثابتة تفي بالمديونية المدعى بها، مما ينفي قطعاً ركن تعمد الإعسار أو الغش بقصد الإفلات من الضمان العام للدائنين.
حيث أن وجود أموال للمدين، ولو كانت مؤجلة الاستحقاق، ينفي عنه صفة الإعسار المشترطة قانوناً لقبول الدعوى البوليصية وفق المادة 237 من القانون المدني.
ومن ثم ينتفي سبب الدعوى القائم على الادعاء بتعمد الغش. والمستقر عليه أن على المدين إثبات أن له مالاً يزيد عن قيمة الدين لدحض ادعاء الإعسار.
لم يتبيّن الحكم الابتدائي المستأنف هذه الوقائع الجوهرية لبيان وجه الحق في الدعوى، ولم يتحقق من افتقاد الدعوى لأحد أركانها وشروطها الأساسية، وهو ثبوت تعمد افتقار المدعى عليه (المستأنف).
لذلك ومما تقدم، كان الطعن بالاستئناف.
السبب الأول: انتفاء اعسار المستأنف الفعلي بأن تكون أمواله غير كافية للوفاء بديونه، وهو أحد أركان قبول دعوي عدم النفاذ للتصرفات اضرارا بالدائنين:
حيث أن للمستأنف أموال بالمملكة العربية السعودية بموجب أحكام قضائية مبلغ وقدره أربعة مليون ومائة وسبعة الف ريال سعودي، وهو مبلغ يزيد عن مديونية المستأنف ضده البالغة خمسمائة واثنين وستين الف ريال.
ودلل على ذلك اليسار بالمستندات، بل ان المستأنف ضده قرر ذلك بصحيفة دعواه، وان هذه الأحكام بتلك المبالغ مقدمة للتنفيذ، لا سيما أنه وكل فيها، الا أن محكمة أول درجة التفتت عن تلك المستندات المثبتة يقينا بانتفاء الاعسارولم تتناولها البته بما يعيب الحكم.
وبما يتبين منه انتفاء أحد أركان قبول دعوي عدم نفاذ التصرف، لا سيما أن مقصود الاعسار شرط عدم النفاذ الذي يتطلبه القانون هو الاعسار الفعلي بان تزيد ديون المدين على حقوقه.
وهو ما لا يتوافر في الدعوى الراهنة لثبوت يسار المستأنف ووجود أموال له بالمملكة تزيد عن المديونية.
ودلل المستأنف على ذلك الدفاع الجوهري بالمستندات الرسمية التي التفتت عنها محكمة أول درجة وهي:
- الحكم الصادر لصالح المستأنف بمبلغ وقدره مليون ومائة وسبعة الف ريال.
- الحكم الصادر لصالح المستأنف بمبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال.
فالمقرر: العبرة في الدعوى البوليصية بالإعسار الفعلي، أي بزيادة الديون عن الحقوق، ومن ثم ينتفي شرط الإعسار إذا تمكن المدين من هذا الإثبات ودل على أمواله وكان يمكن للدائن التنفيذ عليها.
(أنور طلبة ص457)
قضت محكمة النقض بأن:
النص في المادة 239 من القانون المدني على أنه إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ” .
يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة الى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر.
ويكون ذلك بإثبات أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض، مادام استخلاص محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.
الطعن رقم 61 لسنة 49 ق س33 ص508 جلسة 13/5/1982، الطعن رقم 1273 لسنة 49ق س34 ص1271 جلسة 23/5/1983، الطعن رقم 413 لسنة 46 ق س30 ع3 ص171 جلسة 6/12/1979
السبب الثاني: انتفاء الغش والتواطؤ بين المستأنف والمتصرف اليه لانتفاء الاعسار وانتفاء علم المتصرف اليه بإعسار المستأنف لسبق تاريخ التصرف تاريخ حق المستأنف ضده:
حيث أن تاريخ نشوء التصرف محل عدم النفاذ هو (../../2016)، وليس 2022 (تاريخ التسجيل بالشهر العقاري) ، فالعبرة بتاريخ التصرف وليس تاريخ تسجيله وشهره، وتاريخ التصرف عام 2016 (سابقا) على رفع المستأنف ضده لدعواه بمحكمة جدة في 24/7/2017، وتاريخ حكم التذييل بالصيغة التنفيذية بمصر في 24/1/2022.
ومن ثم افتقاد الدعوى لشرط سبق نشوء حق الدائن على تاريخ التصرف محل عدم النفاذ.
فالمستقر عليه فقها في هذا الصدد:
فإذا كان التصرف الصادر من المدين بيعا مثلا، وجب أن يكون صدور البيع تاليا لثبوت حق الدائن ، أما إذا كان سابقا ، فليس للدائن أن يطعن في البيع حتى لو لم يسجل إلا بعد ثبوت حقه .
(الوسيط – السنهوري ص311)
فضلا عن أن هذه الأعين محل التصرف لم تكن محل تنفيذ من المستأنف ضده لاستيفاء المديونية وكما تضمن الحكم الابتدائي بناء على قالته بصحيفة دعواه.
حيث أنه اتخذ إجراءات التنفيذ على الحسابات البنكية للمستأنف وفقا لإجراءات حجز ما للمدين لدي الغير في (28/2/2024)، وكما قرر هو نفسه بصحيفة دعواه: حيث قال أنه في (2/7/2024) فوجئ بالغش والتواطؤ ببيع الأعين.
ومن ثم كيف يكون هناك تواطؤ وغش من ../../2024 الى ../../2024 وتاريخ التصرفات هو ../../2016 وتاريخ تسجيلها مارس/2022، أي سابقة على تاريخ شروعه في التنفيذ على حسابات البنوك وليس على الأعين العقارية محل التصرف، بل وعلى تاريخ نشوء حقه في 24/7/2017.
بما يثبت منه يقينا انها لم تكن محلا للتنفيذ، وينتفي افتراض تصرف المستأنف بالغش والتواطؤ لتفويت مكنة التنفيذ عليها (فهو استخلاص واستدلال فاسد).
لا سيما وان المستأنف وقت التصرف بالبيع لم يكن معسرا ولم يؤدي التصرف الى اعساره، لأنه وكما تقدم له أموالا بالسعودية قدرها أربعه مليون ريال.
فالمستقر عليه فقها:
ان التصرف لا يكون ضارا بالدائن الا اذا تناول مالا للمدين اعتمد عليه الدائن.
مشار اليه – الدفوع المدنية – المستشار الدكتور عبدالحميد الشواربي- ص 1802 – طبعة 2021
ودلل المستأنف على ذلك الدفاع الجوهري (انتفاء الغش والتواطؤ) بالمستندات الرسمية الا أن الحكم الابتدائي التفت تماما عن دلالتها ولم يتناولها بأي رد، رغم جوهريتها في نفي الغش والتواطؤ .
ومن ثم وحيث أن تلك المستندات الجوهرية معروضة على محكمة الاستئناف، وتحت بصيرتها، فان المستأنف يتمسك بعدم أحقية المستأنف ضده في طلب عدم النفاذ لانتفاء شرط الغش والتواطؤ .
وهذه المستندات الجوهرية التي تنفي توافر الغش والتواطؤ هي:
عقد البيع بالتصرف المؤرخ ../../2016 ويثبت منه ان تاريخ التصرف في 2016 وليس 2022 تاريخ التسجيل، لان العبرة بتاريخ التصرف وليس تاريخ تسجيله وهو تاريخ سابق على تاريخ نشوء حق المستأنف ضده فينتفى الغش والتواطؤ ونية الاضرار به المزعومة منه.
فالمقرر: يجب أن يكون التصرف الصادر من المدين تالياً في الوجود لحق الدائن الذي يطعن في هذا التصرف. أما إذا كان حق الدائن لاحقا على التصرف الذي عقده المدين فلا يجوز للدائن أن يباشر هذه الدعوى إذ لا يتصور أن يكون قد عول على حق لم يكن في ذمة المدين أو يكون المدين قد قصد الإضرار به.
(السنهوري ص 311)
وقضي: وكان الحكم قد قرر أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح، لم يشبه البطلان ، ولم يقصد منه الإضرار بالدائنين، لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية إذ لم يثبت إعسار المدين، ولأن نشوء الدين كان لاحقا لعقد المبيع، فإن هذا الذي أورده الحكم لا يقتصر على نفى شروط الدعوى البوليصية، بل يفيد كذلك نفى مظنة الصورية على وجه الإطلاق .
الطعن رقم 119 لسنة 21 ق جلسة 10/6/1954، الطعن رقم 140 لسنة 15 ق جلسة 22/5/1946
أيضا أن: الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه.
نقض 27/5/1937 جـ 1 في 25 سنة ص 650
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث إن المستأنف قد أثبت بالمستندات اليقينية أن له أموالاً ثابتة تفوق قيمة المديونية المدعى بها، فإن سبب الدعوى القائم على تعمد الغش ببيع الأعيان للغير لتفويت الضمان العام لدائنيه يكون غير متوافر قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء ركن الإعسار انتفاءً قاطعاً.
السبب الثالث: عدم قبول الدعوي لعدم شهر الصحيفة المنصبة على عدم نفاذ تصرف مسجل:
حيث أن المستأنف ضده يطعن بعدم النفاذ على تصرفين مشهرين مسجلين الا أنه لم يشهر صحيفة الدعوى بالمخالفة لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري، وهو ما يترتب عليه عدم القبول
حيث تنص المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري:
يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع.
فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.
وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة
ومن ثم يكون طلب المحو والشطب غير مقبول لعدم شهر الصحيفة لأنها تتعلق بمحو عقود مسجلة.
السبب الرابع: عدم جواز طلب المحو والشطب للمسجلين لان عدم النفاذ ليست بدعوى بطلان ولا تنال من صحة التصرف وجديته ولا يترتب عليها عودة ملكية الاعين للمدين:
حيث ان طلب محو وشطب مسجلين مشهرين هو طلب عيني ولا يعد أثرا من أثار عدم النفاذ لأنه لا يترتب على عدم النفاذ بطلان التصرف وانما يظل التصرف صحيحا منتجا لأثاره، فلا تعود ملكية الأعين الى المتصرف وانما تعود فقط الى الضمان العام لدائنيه وتظل ملكيتها للمتصرف اليه.
فالمقرر: الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنة، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته.
بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين.
الطعن 728 لسنة 48 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 280 ص 1549
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام استئناف عالي القاهرة – مأمورية شمال – الدائرة ( ) مدني الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية وذلك من التاسعة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / لسماع الحكم:
قبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت
ولأجل العلم،،
أحكام محكمة النقض: قرارات المحاكم عن عدم نفاذ التصرف
سقوط الدعوى البوليصية بعدم نفاذ التصرف
مفاد نص المادة 243 من القانون المدني أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين:
- الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعاوضات.
- الثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم.
رخصة التجريد
التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في استيفاء حقه جبراً من المدين.
ومن ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن والكفيل وبصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل ولا يتثبت للكفيل المتضامن.
أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التي يقيمها الدائن على مدينه وعلى من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن – على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدني – أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون.
وحينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أنه له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. ويجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضا.
ولا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد وإنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب التصرف فى إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى:
أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 98 لسنة 1968 مدنى كلى المنصورة على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم فى مواجهة المطعون ضده الرابع بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الثالثة بعقد الصلح المؤرخ 31/ 10/ 1964 الذى ألحق بمحضر الجلسة فى الدعوى رقم 1473 سنة 1961 ميت غمر.
ومع ما يترتب على ذلك من عدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعنين الأربعة الأول والمطعون عليها الثالثة إلى الطاعنة الخامسة بصفتها والمسجل برقم 2820 فى 24/ 6/ 1965 المنصورة.
والعقد الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنة الخامسة عن نفسها وبصفتها والمسجل بتاريخ 19/ 6/ 1965 برقم 2744 المنصورة، فى حق البنك المطعون ضده الأول.
وقال شرحاً لدعواه أنه استصدر حكماً استئنافياً بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع له مبلغ 32232 ج و744 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً من 30/ 11/ 1963 إلا أنه فوجئ بصدور التصرفين المذكورين من المطعون ضده الثاني بهدف نقل ملكية جميع أملاكه العقارية إلى أولاده حتى لا يتمكن البنك المطعون ضده الأول من التنفيذ عليها.
وذلك بأن سخر أخوته ووالدته – الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الثالثة – فى إقامة الدعوى رقم 1473 سنة 1964 مدنى ميت غمر ضده للحكم بتثبيت ملكيتهم لمعظم العقارات المكلفة باسمه برغم أنها كانت لوالده وآلت إليهم بطريق الميراث .
ولكنها كلفت خطأ باسمه وحده لكونه الولد الأكبر للمورث وبالجلسة الأولى لتلك الدعوى انهيت بعقد صلح ألحق بمحضر الجلسة أقر فيه المطعون ضده الثاني بملكية الطاعنين الأربعة والمطعون ضدها الثالثة الذين قاموا بدورهم ببيع تلك العقارات جميعا إلى أولاده عن طريق والدتهم الطاعنة الخامسة بصفتها قابلة للشراء عنهم ومتبرعة لهم بالثمن.
وهو التصرف المشهر برقم 2820 فى 24/ 6/ 1965 وأن المطعون ضده الثاني تصرف أيضاً فى المنزل الذى بقى له إلى زوجته الخامسة بصفتها قابلة الشراء عن أولادها وذلك بالعقد المشهر برقم 2744 فى 19/ 6/ 1965
وأن هذه التصرفات تمت بطريق التواطؤ والغش بين طرفيها الذين يعلمون بأنها تؤدى إلى إعسار المتصرف إضراراً بالبنك الدائن.
وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود قضت بتاريخ 7/ 2/ 1974 للمطعون ضده الأول بطلباته استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 130 سنة 26 ق المنصورة فقضى فيه بالتأييد.
وبتاريخ 4/ 3/ 1976 طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبرفضه بالنسبة للباقين.
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم حين صدوره.
ولما كان المطعون ضده الرابع – أمين الشهر العقاري – قد اختصم فى مراحل الدعوى السابقة ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقولون أن المادة 92 من قانون المرافعات توجب على قلم الكتاب أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة.
وأن محكمة الاستئناف أمرت بجلسة 5/ 5/ 1974 بإخطار النيابة بوجود قصر فى الدعوى ولكن هذا القرار لم ينفذ كما لم يثبت فى مدونات الحكم أنه نفذ، وقدموا شهادة رسمية تفيد عدم تنفيذه الأمر المبطل للحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كان عدم إخبار النيابة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم
إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت سبق التمسك بذلك البطلان أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك يقولون أن البنك المطعون ضده الأول حينما وجه الدعوى الابتدائية إلى الطاعن السادس بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ومن بينهم …… و ….. و…. و……
تمسك بأن بناته المذكورات لسن قاصرات مستنداً في ذلك إلى عقود البيع محل التداعي ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له تأسيساً على أنه لا صفة له في تمثيلهن. إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع على سند من القول بأن المدعى حينما جدد الدعوى من الموقوف لجلسة 12/ 10/ 1972 اختصم كلاً من….. و …. و……
وهم القصر الذين بلغوا سن الرشد أثناء سير الدعوى وبذلك تكون الخصومة قد استأنفت سيرها بالنسبة لهم بصفتهم الشخصية وهو ما ينطوي على خطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق
وإذ أخطأ الحكم في تحديد من عناهم الطاعن السادس بصفته بهذا الدفع وأن الحكم المطعون فيه أيد ذلك القضاء لأسبابه وأضاف أن الطاعن السادس اختصم بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ولم ينازع في صفته
وبذلك يكون تمثيله صحيحاً إذ انتقلت نيابته القانونية إلى نيابة اتفاقية بموافقتهم الضمنية على استمراره فى تمثيلهم وأن هذه الإضافة أيضاً تخالف الثابت فى أوراق الدعوى.
ذلك أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بعدم تمثيل من حددهم بالدفع لبلوغهم سن الرشد.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الطاعن السادس لم يقدم ما يثبت أنه أثار دفعاً بعدم القبول أمام محكمة أول درجة وإنما الذى أثار ذلك الدفع كانت الطاعنة الخامسة اعتراضاً منها على اختصامها بوصفها قابلة الشراء عن أولادها فضلاً عن أنها لا تمثلهم
وهذا الدفع هو الذى رفضته محكمة أول درجة أما الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن السادس بصفته ولياً طبيعياً على بناته…… و…… و…. و…. فقد أبداه (المذكور) فى صحيفة الاستئناف وفى مذكرته أمام محكمة ثاني درجة – المقدم صورتيهما الرسميتين
ولم يركن فى إثبات بلوغ بناته المذكورات سن الرشد سوى إلى أنهن سبق أن اشترين عقار النزاع بأشخاصهن فى العقد محل الدعوى. ولما كان مجرد قيام أي شخص بالشراء لنفسه بنفسه وتوقيعه العقد بهذه الصفة لا يدل بذاته على وجه اللزوم أنه بالغ سن الرشد فعلاً أو أهل للتعاقد.
فمن ثم يكون الدفع ببلوغ المذكورات سن الرشد قد ظل مفتقراً إلى الدليل حتى صدور الحكم المطعون فيه. ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفع أو دفاع لم يقم عليه دليل وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى رفض ذلك الدفع
فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه بعد ذلك أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه وبالتالي فإن النعى على هذه التقريرات بأنها بنيت على خطأ فى فهم الواقع أو مخالفة الثابت فى الأوراق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم البنك بسبب عدم نفاذ التصرف عملاً بالمادة 243 من القانون المدني
تأسيساً على أن البنك علم بسبب عدم نفاذ التصرف في 22/ 11/ 1965 حين قدم لمأمورية الشهر العقاري بميت غمر طلباً باستبعاد العقارات التي كان يطلب اتخاذ الإجراءات عليها ضد الطاعن السادس وكذلك في 27/ 4/ 1966 حين طلب استخراج صور رسمية من العقود المطعون عليها وسلمت إليه هذه الصور في 16/ 5/ 1966
في حين رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن البنك أقام دعواه قبل مضى ثلاث سنوات على إشهار التصرف وعلمه به
فيكون قد نأى بدعواه عن السقوط، وذلك دون أن يناقش الحكم التواريخ التي تسمك بها الطاعنون والمستندات التي أيدوا بها هذه التواريخ وبذلك يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد:
ذلك أن نص المادة 243 من القانون المدني على أن “تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه”
مفاده أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين: الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعاوضات.
والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فى التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم.
ولما كان الطاعنون قد ركنوا في إثبات علم البنك الدائن بسبب عدم نفاذ التصرفات إلى الطلب الذي قدمه إلى مأمورية الشهر العقاري وإلى استخراجه صوراً رسمية من عقود هذه التصرفات
دون أن يبين الطاعنون وجه استدلالهم من ذلك على علم البنك الدائن بأن تلك التصرفات سببت إعسار المدين وأنها انطوت على غش.
وكان ما قام به البنك إن دل على مجرد علمه بحصول التصرفات فإنه لا يدل بذاته على أنها تؤدي إلى إعسار المدين وأنها انطوت على غش
وإذ تخلف الطاعنون عن تقديم الدليل على علم البنك المطعون ضده الأول بسبب عدم نفاذ التصرف على الوجه المشار إليه وتاريخ هذا العلم
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني أن الطاعنين الخامسة والسادس بصفته كانا قد دفعا في صحيفة الاستئناف وفى مذكرتهما أمام محكمة ثاني درجة بوجوب تجريد المدين الأصلي ……. وضامنه المطعون ضده الثاني
وأنهما قدما الدليل على ملاءة المدين الأصلي ويساره لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقالة أن حق التجريد لا يقوم إلا بالنسبة للكفيل العادي
أما الكفيل المتضامن فلا يجوز له الدفع بالتجريد عملا بالمادة 793 من القانون المدني في حين أن الدعوى البوليصية إنما هي دعوى تكميلية لا تعطى للدائن إلا بعد أن يجرد المدين
أي بعد أن يثبت أنه ليس للمدين مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه غير الحق الذى تصرف فيه بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد :
ذلك أن التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في استيفاء حقه جبراً من المدين.
ومن ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن والكفيل وبصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل ولا يتثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التي يقيمها الدائن على مدينه وعلى من تصرف إليهم هذا المدين فحسب الدائن – على ما تقضي به المادة 239 من القانون المدني – أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون
وحينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أنه له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. ويجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً.
ولا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد وإنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب التصرف في إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره.
ولما كان المطعون ضده الثاني كفيلاً متضامناً مع المدين الأصلي للبنك وقد حصل البنك على حكم بإلزامه بالدين فقد أضحى بدوره مديناً للبنك
وإذ تصرف في أمواله محل الدعوى البوليصية ولم يثبت الطاعنان الخامسة والسادس بصفته – وهما من المتصرف إليهم – أن للمتصرف ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها
وكان لا يحق لهم الدفع بتجريد المدين الأصلي الذى كفله من تلقوا منه التصرفات موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ذلك الدفع يكون قد التزم صحيح القانون يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث أن الطاعنين الأربعة الأول دفعوا الدعوى بأنهم مالكون أصلاً للعقارات محل عقد الصلح الموثق فى الدعوى رقم 1473 سنة 1964 ميت غمر ملكية أساسها الميراث عن مورثهم المرحوم ……
ولم ينشئ عقد الصلح هذه الملكية وإنما قررها ومن ثم فلا يعتبرون منصرفاً إليهم في الدعوى البوليصية. وأنهم ساندوا دفاعهم بما ثبت في إجراءات مصلحة الشهر العقاري بصدد بحث الملكية من أن أصل ملكية المورث…..
ناشئة عن عقد وصية صادر له من جده ثابت التاريخ رسمياً بمحكمة المنصورة المختلطة برقم 2775 سنة 1987 وسبق الاعتداد به كمستندات تمليك في عقود مسجلة قبل العمل بقانون الشهر العقاري.
وأنهم طلبوا من محكمتي الموضوع تحقيق هذه الملكية ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما قدمه الطاعنون في هذا الطعن من أوراق قد خلت جميعاً من دليل على أنهم أثاروا أمام قضاء الموضوع أن سند ملكية مورثهم هو عقد وصية ثابت التاريخ ومأخوذ به في عقود مسجلة قبل العمل بقانون الشهر العقاري
وإنما أطلقوا القول بأن الملكية آلت إليهم ميراثاً عن والدهم وركنوا في إثبات ذلك إلى أهل الخبرة. وإذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم الاستعانة بهم.
وكانت محكمة أول درجة بحكمها المؤرخ 16/ 11/ 1972 قد أتاحت الفرصة لتحقيق دفاع الطاعنين المذكورين المشار إليه بقضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق كي يثبتوا أن تصرف المطعون ضده الثاني لهم لم يقصد به الإضرار بالبنك الدائن.
وهو ما يتيح لهم إثبات عدم ملكية المتصرف أصلاً لما تصرف فيه بما تنتفى به مضارة البنك الدائن. وإذ تم تحقيق ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنه لا على محكمة ثاني درجة عدم إجابتها طلب ندب خبير اكتفاء منها بما استخلصته محكمة أول درجة من تحقيق بشهادة الشهود في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد أسماء شهودهم الخمسة وحاصل أقوالهم ولكنه لم يمحصها واكتفى بالقول بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود، الأمر الذى يجعله قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها كلها أو بعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب هذا الترجيح ولا معقب عليها في ذلك.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور إذ قضى بإلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين لم يطلب رافع الدعوى (المطعون ضده الأول) سوى إلزام المطعون ضده الثاني بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقاً للقواعد التي نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات.
وإذ علل كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي إلزام الطاعنين المصروفات بخسرانهم الدعوى وإخفاقهم فى الطعن بالاستئناف استناداً إلى المادة 184 مرافعات.
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس، وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 413 لسنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 372 ص 171
علم الخلف الأول والثاني بغش المدين في الدعوى البوليصية
إذ كان مفاد نص المادة 238 / 3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش
فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت علم الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله.
عقد “أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس . العلم بغش المدين. وجوب إظهاره. عدم كفاية مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات.
وجوب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف بقصد إخراج العقار المتصرف فيه من مال المدين. بمقتضاه. لا يجد الدائن مالاً للتنفيذ بدينه عليه.
إن العلم بغش المدين يجب أيضاُ إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه.
حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب”. طلب المطعون ضده بطلان العقد الصادر للطاعن من المطعون ضدهم من الثالث إلى السادس واعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه في حقه. ت
كييف محكمة أول درجة لتلك الطلبات بأنها طعن بالصورية المطلقة وقضاؤها برفض الدعوى عند فشله في إثباتها.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القضاء السالف مسبغاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية وأورد أسباباً مجهلة غامضة لا يبين منها استيثاق أحكام وشروط تلك الدعوى ملتفتاً عن إيراد دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته. خطأ وفساد وقصور.
إذ كان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه.
فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل
وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبغاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسباباً مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول
ثم أعاد بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول
وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه
وهل ما زالت ذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقريره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين
وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أن التواطؤ بما لا يوحي للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقاؤه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن
وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاَ على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – بالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في :
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ….. لسنة 1989 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة وبعدم نفاذه في حقه
وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/10/1983 اشترى من المطعون ضده الثاني قطعة أرض صالحة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة
وقد آلت ملكيتها للمطعون ضده الثاني بالمشتري بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/7/1983 من المطعون ضدها الثالثة ومن مورثها والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس وأنه قام باستلامها وأقام عليها مباني, ثم أقام دعوى بصحة ونفاذ العقدين ولدى تداولها تبين عدم سداد المطعون ضده الثاني باقي ثمن المبيع
فقام بإيداعه من ماله الخاص بخزينة المحكمة لحساب البائعين ثم حكم بصحة ونفاذ العقدين ولما هم باتخاذ إجراءات التسجيل تبين قيام المطعون ضدهم من الثالثة وحتى السادس ببيع ذات الأرض عن طريق وكيلهم المطعون ضده العاشر للطاعنين والمطعون ضدهم من السابع حتى العاشر بعقد أجروا تسجيله برقم ….. سنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة
ولأن هذا العقد صوري صورية مطلقة وتم بطريق التواطؤ بقصد الإضرار بحقوقه فإنه يكون باطلاً وغير نافذ في حقه, ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صورية عقد البيع المسجل صورية مطلقة, وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 108 ق القاهرة, وبتاريخ 6/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ العقد المسجل في حق المطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
أسباب حكم النقض
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وإذ قضي بعدم نفاذ عقد شرائهم المسجل واعتباره كأن لم يكن في حق المطعون ضده الأول بالتطبيق لأحكام المادتين 237, 238 من القانون المدني
لمجرد القول بأن العقد المسجل تم بطريق الغش والتواطؤ, وأن الطاعنين على علم بإعسار المطعون ضده الثاني دون أن يورد الدليل الذي استثنى منه حصول الغش والتواطؤ وعلم الطاعنين بالإعسار
رغم أن الثابت في الأوراق أن عقد شراء الطاعنين المسجل تم صحيحاً وبحسن نية وانتقلت به الملكية من بائعين لا يشوب سند ملكيتهم عيب يبطله وذلك قبل صدور الحكم في دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقديه
فضلاً عن أن هذا الدائن لم يتخذ ثمة إجراء يستشف منه المجاهرة بعقده في مواجهة الطاعنين أو أن يقدم دليلاً على أن التصرف المسجل أدى إلى إفقار البائعين بحيث لم يجد شيئا يمكن التنفيذ بدينه عليه حال أن البائعين اشتروا في تاريخ معاصر للبيع شهادات استثمار تفوق ذلك الدين
كما وأن هو على فرض أن المطعون ضده الأول كان يستهدف من طعنه بعدم نفاذ التصرف المسجل الصادر للطاعنين والذي أقره عليه الحكم المطعون فيه إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد الطاعنين المسجل بقصد التخلص من آثار هذا العقد المسجل
فإن طعنه بالدعوى البوليصية يكون غير منتج حتى ولو كانوا أطرافه متواطئين كل التواطؤ على حرمان المطعون ضده الأول من الصفقة
وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الواقع الثابت بالأوراق أو يعني بفحصه وتمحيصه رغم جوهريته ولم يثبت من مدى انطباق الشروط القانونية لدعوى عدم النفاذ على واقع الدعوى المعروض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين
فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين
كما وأن الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنها المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاه الحق العيني إليها وإلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حق وقال دائنين ضمن وسائل الضمان
دون أن يترتب على الحكم فيه الصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين، وإذ كان مفاد نص المادة 238/ 3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر
فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت على الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه يترتب عليه إعسارها وزيادة إعساره والثاني
وهو علم الخلف الأول بغش المدين، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله إذ الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه
وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين
كما وأن العلم بغش المدين يجب أيضاً إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة
وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه.
لما كان ذلك، وكان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه
فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه
ومن ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبقاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني
وأورد لذلك أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعادوا بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء
وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه
وهل ما زال تذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقديره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين
وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أو التواطؤ بما لا يوحى للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقائه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن
وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7895 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2 / 2009 – مكتب فني 60 – رقم الصفحة 263 – القاعدة رقم 42
الأسئلة الشائعة حول عدم نفاذ التصرفات بالدعوى البوليصية
1. ما الفرق بين الدعوى البوليصية ودعوى البطلان؟
2. ما الفرق بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة؟
3. هل يمكن رفع الدعوى البوليصية إذا كان الدين لم يحل أجله بعد؟
4. هل يكفي إثبات الغش من المدين وحده لإبطال التصرف المعاوضة؟
5. ما الفرق بين الغش في التبرعات والمعاوضات؟
6. كيف يمكن إثبات علم المتصرف إليه بإعسار المدين؟
7. ما المقصود بإعسار المدين في الدعوى البوليصية؟
8. هل يشترط أن تكون جميع الديون مستحقة الأداء؟
9. هل إخفاء المدين لأمواله يعتبر إعسارًا؟
10. هل يبدأ التقادم من علم الدائن بالتصرف أم بسبب عدم النفاذ؟
11. هل يمكن للمدين إثبات أن الدائن علم قبل أكثر من 3 سنوات؟
12. متى يجب إثارة دفع التقادم؟
خاتمة: حماية حقوقك بالعلم والعمل ⚖️
الدعوى البوليصية تمثل درعًا قانونيًا قويًا يحمي حقوق الدائنين من تصرفات المدين المعسر الاحتيالية . من خلال هذا الدليل الشامل، تناولنا بالتفصيل كل ما يحتاجه الدائن أو المحامي لفهم هذه الدعوى وتطبيقها بنجاح.
📌 النقاط الجوهرية التي يجب تذكرها:
أولاً – الشروط الأساسية
تأكد من توافر إعسار المدين الفعلي ، وأن يكون حقك سابقاً على التصرف، ومع إثبات الغش والتواطؤ في المعاوضات (بينما التبرعات لا تحتاج لإثبات الغش).
ثانياً – التيسير في الإثبات
استفد من القرينة القانونية التي وضعها المشرع المصري، فيكفيك إثبات الديون فقط وينتقل عبء إثبات الأموال للمدين. هذه القرينة توازن بين حماية حقوقك وحماية المدين من التعسف.
ثالثاً – الوقت محدود ⏰
لا تؤجل رفع دعواك، فالدعوى تسقط بثلاث سنوات من علمك بسبب عدم النفاذ أو خمس عشرة سنة من التصرف. كل يوم يمضي يقربك من التقادم ويبعدك عن حقك.
رابعاً – الإثبات المحكم 📋
اجمع أدلتك بدقة، وثّق كل شيء، واحتفظ بالمستندات والشهادات التي تثبت الإعسار والغش والتواطؤ. القضاء يحتاج لأدلة ملموسة لا مجرد ادعاءات.
✅ خطواتك العملية القادمة:
- ✓ راجع حالتك القانونية: هل تتوافر فيها شروط الدعوى البوليصية؟
- ✓ اجمع المستندات: ابدأ فوراً بجمع الأدلة على الديون والإعسار
- ✓ احسب المواعيد: متى علمت بالتصرف وبسبب عدم نفاذه؟
- ✓ استشر محامياً متخصصاً: لا تخاطر بحقك، استعن بخبير قانوني
- ✓ تحرك سريعاً: الوقت عامل حاسم في نجاح الدعوى
💡 تذكر دائماً:
القانون يحمي الدائن اليقظ الذي يتحرك في الوقت المناسب. الدعوى البوليصية ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي حق دستوري يكفله لك القانون المدني المصري لحماية ضماناتك العامة من تلاعب المدين.
🏛️ هل تحتاج لمساعدة قانونية متخصصة؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا
تمثيل قانوني محترف أمام محاكم الموضوع والنقض
صياغة المذكرات القانونية بأعلى معايير الجودة
🏆 خبرة 28+ عاماً في قضايا الميراث والملكية والدعاوى المدنية
📍 العنوان: مكتب المحاماة – الزقازيق، محافظة الشرقية
🌐 الموقع: azizavocate.com
⚖️
القانون صديق من يعرفه ويطبقه في الوقت المناسب
ابدأ الآن بحماية حقوقك!
📚 المصادر والمراجع القانونية
1
القوانين والتشريعات
- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
المواد (237، 238، 239، 240، 241، 242، 243) – الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) - قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى المدنية والطعن فيها
2
المراجع الفقهية والكتب القانونية
المؤلف: الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري
الجزء: الثاني – نظرية الالتزام بوجه عام
الصفحات: ص 890، 1025 وما بعدها
الموضوع: الدعوى البوليصية – شروطها وأحكامها وآثارها
المؤلف: الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري
الصفحات: ص 865-872
الموضوع: الدعوى البوليصية وأحكام التقادم
المؤلف: الدكتور إسماعيل غانم
الجزء: الثاني
الصفحات: ص 174-175، 183-190، 195، 207
الموضوع: شروط وإجراءات الدعوى البوليصية
المؤلف: الدكتور عبد الحي حجازي
الجزء: الثالث
الصفحات: ص 207
الموضوع: إثبات الإعسار في الدعوى البوليصية
المؤلف: الدكتور أنور طلبة
الصفحات: ص 445، 457
الموضوع: الغش والتواطؤ وإثبات الإعسار
3
أحكام محكمة النقض المصرية
التاريخ: جلسة 13 مايو 1982
السنة: 33
الصفحة: 508
المبدأ: إثبات إعسار المدين وانتقال عبء الإثبات
التاريخ: جلسة 23 مايو 1983
السنة: 34
الصفحة: 1271
المبدأ: القرينة القانونية على إعسار المدين
التاريخ: جلسة 6 ديسمبر 1979
السنة: 30 – العدد 3
الصفحة: 171
المبدأ: تقادم الدعوى البوليصية والعلم بسبب عدم النفاذ
التاريخ: جلسة 13 يوليو 1992
المبدأ: العلم بسبب عدم النفاذ وبدء سريان التقادم
التاريخ: جلسة 11 يناير 1977
المبدأ: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التواطؤ
الجزء: 1
السنة: 25
الصفحة: 29
المبدأ: عبء إثبات إعسار المدين على الدائن
4
الأعمال التحضيرية للقانون المدني
الجزء: الثاني
الصفحات: ص 619-620، 630-635
الموضوع: المناقشات البرلمانية حول المواد 237-243 (الدعوى البوليصية)
المحتوى: شروح اللجان التشريعية، التعديلات المقترحة، والحكمة من التشريع
📝 ملاحظة هامة:
جميع المراجع المذكورة أعلاه متاحة للاطلاع في المكتبات القانونية المتخصصة ومكتبة كلية الحقوق
للحصول على نسخ من الأحكام القضائية، يمكن التواصل مع إدارة النشر والتوثيق بمحكمة النقض
تاريخ النشر: 2025-12-01
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/الدعوى-البوليصية-في-القانون-الشروط.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-01.




