
شكل التنبيه بالإخلاء لانتهاء المدة في الإيجار: الطرق الصحيحة وأثره وفق المادة 600 مدني
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
وبشأن شكل التنبيه قال السنهوري:
ليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي بل يجوز أيضاً أن يكون شفوياً، ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء إثباته.
وهذا لا يمنع المتعاقدين من أن يشترطان شكلاً خاصاً للتنبيه كأن يحتما أن يكون التنبيه على يد محضر أو بكتاب مسجل ويرجع إلى نية المتعاقدين في معرفة ما إذا كانا قد أرادا بهذا الشكل الخاص إلا يكون للتنبيه وجود قانوني بدونه أو أنهما أراداه لمجرد إثبات التنبيه.
وفي الحالة الأخيرة يكون التنبيه موجود ولو لم يحصل بالشكل المشترط إلا أن إثباته لا يكون إلا بالإقرار أو باليمين عند عدم حصوله بالشكل المتفق عليه
الدكتور/ عبد الرازق السنهوري – الوسيط – عقد الإيجار – ص 1037 وما بعدها
ماذا لو اتفق المؤجر والمستأجر على شكل معين للتنبيه ثم خالفه المؤجر؟
لا يمنع ذلك أن يشترط المتعاقدان في عقد الإيجار شكلًا خاصًا للتنبيه (مثلاً: “لا يُعتد بالتنبيه إلا بإنذار محضر” أو “بخطاب مسجل بعلم الوصول”).
لكن أثر هذا الشرط يتوقف على نية الطرفين عند وضعه:
إذا كانت نيتهم أن الشكل شرط وجود/صحة للتنبيه بمعنى: “لا قيمة قانونية للتنبيه بدون الشكل المتفق عليه”،
فهنا مخالفة الشكل قد تُضعف الاعتداد بالتنبيه (حسب ما يستخلصه قاضي الموضوع من صياغة العقد وظروفه).
إذا كانت نيتهم أن الشكل مجرد وسيلة إثبات بمعنى:
“نريد إثباتًا قويًا فقط”، فهنا قد يعتبر التنبيه موجودًا حتى لو لم يتم بالشكل المتفق عليه، لكن إثباته يصبح أصعب وقد ينحصر عمليًا في وسائل مثل الإقرار أو اليمين عند النزاع (وفق ما تقرره قواعد الإثبات وتقدير المحكمة).
المحكمة المختصة بنظر دعوى الإخلاء (الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة العقد)
دعوى الإخلاء والتسليم المبنية على انتهاء مدة عقد الإيجار تتضمن في حقيقتها — وفق التكييف القانوني الصحيح — طلب إلزام المستأجر برد العين المؤجرة تنفيذًا لالتزامه التعاقدي (وفق المادة 590 مدني: “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد…”).
ولأن طلب التسليم (إذا قدم كطلب أصلي في هذه الصورة) ليس من الطلبات التي وضع المشرع قاعدة لتقدير قيمتها، فإنه يُعامل عادةً على أنه غير قابل للتقدير؛ ويترتب على ذلك آثار اختصاص/قابلية استئناف وفق ما قررته أحكام النقض.
للتعرف على أسباب الإخلاء والطرد في الإيجار الخاضع للقانون المدني: شرح قرار وزير العمل 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج وأهم أحكامه
كذلك: أسباب إخلاء الشقق السكنية في القانون المدني المصري: أسباب اخلاء الشقق السكنية في القانون المدني المصري بعد 1996
حيث المقرر في قضاء محكمة النقض :
الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها:
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد … وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار
وأن طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير
وإذ كان الحكم الابتدائي أياً كان وجه الرأي فيما استند إليه – قد انتهى صحيحاً إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه
الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 17/1/2013
هل التنبيه بالإخلاء يمنع افتراض التجديد الضمني؟
نعم — المادة 600 مدني قررت قرينة عملية مهمة:
إذا وُجه تنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين للآخر ثم استمر المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء الإيجار، فلا يُفترض أن الإيجار قد تجدد… ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
للمزيد عن التجديد الصريح والضمني لعقد الإيجار وفقًا للمادة 600 مدني اقرأ: التجديد الصريح والضمني لعقد الإيجار [المادة 559، 600 مدني]
أيضا: شروط التجديد الضمني وعبء الإثبات بعد التنبيه بالإخلاء اطلع على مقالنا: التجديد الضمنى لعقد الايجار
متى يكون التنبيه ضروريًا؟ ومتى يكون اختياريًا؟
قد يكون ضروريًا لإنهاء العقد:
- إذا كان الإيجار غير محدد المدة (ويلزم تنبيه في المواعيد القانونية)، أو
- إذا اشترط الطرفان في العقد أنه لا ينتهي إلا بالتنبيه.
وقد يكون اختياريًا:
إذا كانت مدة الإيجار محددة تحديدًا واضحًا ينتهي بانتهائها دون حاجة لتنبيه، ومع ذلك يرسل أحد الطرفين تنبيهًا احتياطًا.
وفي كل الأحوال: وجود التنبيه يفيد نية عدم قيام التجديد، لكنه ليس قرينة قاطعة.
وفي مسألة عدم افتراض التجديد الضمني مع وجود التنبيه قال المستشار أنور طلبة:
لقد نصت المادة 600 من القانون المدنى على أنه: إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء وإستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد يتحدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
فقد عرض المشرع بذلك لقرينه عملية تحول دون إفتراض التجديد الضمنى فقرر أنه:
إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء سواء كان الإيجار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضرورياً عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى أو كان التنبيه مشترطاً أو كان ضرورياً لأن الإيجار غير محدد المدة عملاً بالمادة 563 من ذات القانون ،
فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فمن المحتمل أن يكون من صدر منه التنبيه بالإخلاء عدل بعد ذلك وإرتضى التجديد الضمنى .
المستشار أنور طلبة ص 233
وفقها أيضا قيل:
إذا كان إنتهاء الإيجار قد سبقه تنبيه بالإخلاء،سواء كان هذا التنبيه ضرورياً لإنهاء العقد،كما إذا إتفق المتعاقدان على مدة للعقد،وإشترطا أن العقد لا ينتهى إلا إذا وجه أحد المتعاقدين أو كلاهما تنبيهاً بالإخلاء .
أو كان الإيجار غير محدد المدة ، فلا ينتهى إلا بالتنبيه فى الميعاد القانونى .
أو كان هذا التنبيه غير ضرورى ، كما إذا كانت مدة الإيجار محددة تحديداً مطلقاً وينتهى بإنتهائها دون أن يقبل الإمتداد فيكون التنبيه الذى يوجهه أحد المتعاقدين أو كلاهما هو تنبيه (إختيارى) .
فى كل هذه الأحوال التى ينتهى فيها الإيجار بعد حصول تنبيه بالإخلاء ، فإن هذا التنبيه يفيد فضلاً عن الرغبة فى إنهاء الإيجار القائم نية صاحبه فى عدم قيام التجديد.
(الجمال ص75- عبدالباقى ص467)
اطلع على دعوى الإخلاء في الإيجار القديم وأهم أحكام النقض في مقال: ماهية وخصائص دعوى الإخلاء لعقد الايجار القديم قانونا 2025
التجديد الصريح لعقد الإيجار: متى يصبح إيجارًا جديدًا منفصلًا؟
إذا اتفق الطرفان صراحة على تجديد الإيجار قبل انقضاء مدته أو بعد التنبيه بالإخلاء، فإن هذا الاتفاق يُعد — وفق ما أوردته — إيجارًا جديدًا منبت الصلة بالإيجار السابق حتى لو تضمن ذات شروطه.
ويترتب على ذلك آثار مهمة تخص:
- التأمينات العينية (قد لا تنتقل تلقائيًا إلى العقد الجديد)،
- والكفالة (لا تمتد للإيجار الجديد إلا بقبول صريح من الكفيل).
ومن ثم، إذا إنتفى الإمتداد الضمنى لعقد الإيجار وإتفق الطرفان صراحة على تجديد الإيجار قبل إنقضاء مدته أو بعد التنبيه بالإخلاء تضمن هذا الإتفاق إيجاراً جديداً منبت الصلة بالإيجار السابق حتى لو تضمن ذات شروطه ،
وبالتالي، لا تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم،ويكون للأخير الحق فى طلب شطب القيود المتعلقة بهذه التأمينات رضاء بقرار من المؤجر مصدق على توقيعه فيه أو قضاء بإستصدار حكم بالشطب إستناداً لعقد الإيجار الجديد متى جاء خلواً من تقرير هذه التأمينات .
كما لا تنتقل إلى الإيجار الجديد الكفالة سواء كانت عينية أو شخصية ما لم يقبل الكفيل إبقاء كفالته بالنسبة للإيجار الجديد،ويجب أن يكون هذا القبول صريحاً .
قضت محكمة النقض بأن:
يترتب على التجديد الصريح لعقد الإيجار بالإتفاق على إيجار جديد إنقطاع صلة الإيجار الجديد بالإيجار السابق ولو تضمن ذات شروطه”
نقض 5/5/1976 طعن 240 س41 ق
أحكام النقض: كيف تتعامل المحكمة مع “التجديد” بعد التنبيه؟
أحكام محكمة النقض في التأجير المدني
قضت محكمة النقض بأن
مؤدى المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذ نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتعاً بالعى ،
ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، وثبت تجديد الإيجار سواء كان تجديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام يقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها،
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء واقعة التجديد إتفاقاً على ما إستمده من أن المطعون عليه أقام دعوى الإخلاء وظل مصمماً عليها منذ أن أدخل الطاعن بإلتزامه بإخلاء العين .
وأن فى قبضه مبالغ من الطاعن لا تنبئ على موافقته على التجديد بل هى مقابل الإنتفاع بالعين حتى تمام إخلائها، وكان ذلك إستخلاص سائغ مأخوذ من واقع وظروف الدعوى وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه يكون على غير أساس
(نقض 28/3/1979 طعن137س 47 ق)
ولكن عدم قيام قرينة التجديد الضمنى للإيجار فى حالة حصول تنبيه بالإخلاء قابلة لإثبات العكس إذ يجوز لمن وجه التنبيه أن يعدل عنه فإذا تبين بوضوح لأن العاقد الذى صدر منه التنبيه قد يعدل عنه فيما بعد رجعنا إلى الأصل وهو قرينة التجديد ،
وقد قضت محكمة النقض بأن
من المقرر قانوناً أنه لا يكفى لتجديد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة (599) من التقنين المدنى بقاء المستأحر فى العين المؤجر بعد إنتهاء مدته،بل يتعين فوق ذلك إنصراف نيته إلى التجديد.
وتوجيه التنبيه بالإخلاء من احد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة (600) من القانون المدنى قرينه قابله لإثبات العكس تمنع من إفتراض التجديد الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد إنتهاء الإيجار وعبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى .
وإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن- المستأجر- بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون إفتراضه .
وذلك دون أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينه المانع من قيام هذا التجديد،فإنه يكون قد خالف القانون
(نقض 28/4/1976 طعن 678 س 43 ق)
وبأنه من المقرر قانوناً أنه لا يكفى لتجديد عقد الإيجار تجدداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدنى بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته ،
بل يتعين فوق ذلك إنصراف نيته إلى التجديد،وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدنى- قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من إفتراض التجديد الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد إنتهاء الإيجار .
عبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى ،
وإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن- المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون إفتراضه ،
وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد،فإنه يكون قد خالف القانون
(طعن 687س43 ق جلسة 28/4/1976)
وبأنه ” “تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد إستمرار الإخير فى الإنتفاع بالعين لا يعنى تجديد الإجارة (م600) مدنى جواز إثبات العكس . لقاضى الموضوع إستخلاص التجديد الضمنى أو الصريح مادام قضاؤه على دليل مقبول
طعن 388 س54ق جلسة 10/12/1987ن طعن 73 س57ق جلسة 17/2/1988، طعن 533س57ق جلسة 20/4/1988، طعن 333 س52ق جلسة27/4/1988
وبأنه عقد الإيجار إنتهاؤه بإنتهاء المدة المبنية فى العقد. إستمرار المستأجر فى الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار. عدم إعتباره تجديداً للعقد لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
(طعن 1238س51ق جلسة 27/4/1988)
وبأنه التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر أثره إنحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة (م 563) مدنى إستمرار المستأجر فى الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء الإيجار . عدم إعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
(طعن914س53ق جلسة 25/6/1989)
وبأنه إنتهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى بإنتهاء مدته بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر إعتباره تجديداً للعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة إنتهاؤه متى تم التنبيه على الطرف الآخر فى المواعيد القانونية.
إستمرار المستأجر فى الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار،عدم إعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك
(طعن1990س56ق جلسة29/4/1992)
صيغ ونماذج جاهزة: إنذار الإخلاء والطرد لانتهاء عقد الإيجار والتنفيذ والصيغة التنفيذية
في هذا القسم نقدم صيغًا ونماذج عملية صياغة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، جاهزة للاستخدام في حالات انتهاء عقد الإيجار، تشمل:
إنذار الإخلاء، وصيغة دعوى الطرد لانتهاء مدة الإيجار، وصيغة إعلان بالحكم بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى صيغة توكيل لتنفيذ حكم الإخلاء.
ويرجى مراعاة أن هذه النماذج تُستخدم كقوالب إرشادية، ويجب تعديل البيانات والوقائع وفق كل حالة (بيانات الأطراف، عنوان العين، مدة العقد، تاريخ التنبيه، وأرقام الدعاوى/الأحكام) لضمان صحة الإجراءات وسلامة التنفيذ.
إنذار رسمي على يد محضر بالتنبيه بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار وتنفيذ الالتزامات التعاقدية
أنه في يوم (………..) الموافق … / … / ……
بناءً على طلب السادة:
السيد/ …………………………………….
السيد/ ……………………………………. (تذكر بقية الأسماء إن وجدوا) المقيمون: ……………………………………. – محافظة ………………… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
أنا ………………… محضر محكمة ………………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك (…………………) بصفته الممثل القانوني للبنك. ويعلن بمقر الإدارة: ……………………………………………………………. مخاطباً مع/ …………
وأنذرت ونبهت بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ … / … / …… يستأجر المنذر إليه بصفته من المنذرين ما هو (وصف العين المؤجرة: كامل البدروم والدور الأرضي/محل/شقة…) بالعقار رقم (……) شارع (…………………) – قسم (…………………) – محافظة (…………………) بغرض استعماله مقراً للبنك، ومدة العقد (…… سنوات) تنتهي في … / … / …… ولا يجدد إلا بموافقة الملاك وبعقد جديد.
وبتاريخ … / … / …… أنذر الطالبون المنذر إليه بصفته بتحديد موعد للزيارة المتفق عليها ببنود عقد الإيجار لبيان إصلاح المنذر إليه للتلفيات ومحافظته على العين المؤجرة.
وقد تبين وجود تلفيات بـ (العين المؤجرة) بسبب سوء الاستعمال وعدم الصيانة وعدم إصلاحه التلفيات التي تسبب فيها طول مدة استئجاره السابقة، وقد أرسل المنذر إليه خطاباً للمنذرين بأنهم بصدد النظر في هذه الإصلاحات ولكن دون أي تحرك فعلي.
الأمر الذي دعا الطالبين إلى إنذاره بتاريخ … / … / …… بالتنبيه عليه بإصلاح ما تسبب فيه في أسرع وقت وقبل انتهاء عقد الإيجار المحدد نهايته في … / … / ……، خاصة وأن التلفيات تضر بالعقار ذاته، وأن يكون الإصلاح وفقاً للأسس الهندسية السليمة تحت إشراف هندسي متخصص.
وقد وجهت كافة الإنذارات إلى كل من المنذر إليه بصفته (في مركزه الرئيسي)، وكذلك إلى مدير الفرع التابع له والذي يستعمل العين المؤجرة بإمرته. وحيث أن المنذر إليه قام بتغيير مقره الرئيسي دون إخطار رسمي، فقد بادر الطالبون بإنذاره على المقر الجديد فور علمهم به.
هذا وينبه السادة المنذرون على المنذر إليه بصفته بالآتي:
أولاً: إخلاله بالتزامه وفقاً للعقد والقانون:
بعدم إبلاغهم بنقل مقره الرئيسي رسمياً، رغم الاتفاق على ذلك ببنود عقد الإيجار وإقراره بأن العنوان الذي يخاطب عليه هو المبين بالعقد، وهو ما خالفه.
ثانياً: ينبه الطالبون على المنذر إليه بصفته بإصلاح التلفيات:
المبينة بالإنذارات السابقة ووفقا للمتفق عليه بعقد الإيجار الذي ينتهي في … / … / ……، وذلك وفقاً للأسس الهندسية السليمة، حيث أنه ظل مستأجراً للعين المؤجرة طوال مدة طويلة سابقة (منذ عام ……) وحتى تاريخ إبرام العقد الحالي. وطوال مدة استعماله أساء استعمال العين
مما أدى إلى تلفيات جمة بسبب الإهمال وعدم الصيانة الدورية، وهو ما ثبت بتقارير سابقة ومحاضر رسمية. وحيث أن العقد تضمن في بنوده الاتفاق على سداد مبلغ تأمين قدره (………………… جنيه) لضمان تنفيذ الالتزامات، ويحق للمؤجر استخدام هذا التأمين لإصلاح أي إخلال أو تلفيات
وحيث أن المنذر إليه خالف التزاماته وأرسل إنذاراً يهدد فيه باعتبار التأمين إيجاراً لشهور قادمة حال عدم رده، متناسياً حق المنذرين القانوني في حبس مبلغ التأمين لإخلاله بالتزام الإصلاح الذي تتعدى تكلفته قيمة التأمين.
ثالثاً: الحق في حبس مبلغ التأمين:
ينبه الطالبون على المنذر إليه بصفته، أنه حال عدم التزامه بالإصلاح، فإنه يحق لهم وفقاً للعقد والقانون (قاعدة الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين) حبس مبلغ التأمين لإجباره على تنفيذ التزامه بالإصلاح.
رابعاً: عدم الرغبة في التجديد وتسليم العين:
ينبه الطالبون على المنذر إليه بصفته بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ … / … / …… في تاريخ … / … / ……، وبعدم رغبتهم في التجديد نهائياً لسوء استعمال العين وعدم الالتزام بالإصلاحات.
وينبهون عليه بوضوح بتسليم العين محل الإيجار في تاريخ انتهاء العقد، وأنه في حالة التأخير يعتبر غاصباً للعين ويطبق عليه الغرامة الاتفاقية (الشرط الجزائي) المبينة بالعقد، مع حق اللجوء للقضاء بطلب الطرد للغصب والتعويض عن التلفيات وتفويت فرصة التأجير للغير.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إليه بصفته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانوني، ورداً على إنذاره السابق، ونبهت عليه بضرورة تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتسليم العين في موعدها المحدد.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمنذرين أياً كانت.
ولأجل العلم/ …
صحيفة دعوى اخلاء وطرد للغصب لانتهاء عقد الإيجار والامتناع عن رد العين المؤجرة بلا سند مشروع
إنه في يوم (………..) الموافق … / … / …… م
بناءً على طلب السادة:
السيد/ …………………………………….
السيد/ …………………………………….
السيد/ ……………………………………. (تذكر بقية الأسماء) المقيمون: ……………………………………. – قسم ………………… – محافظة ………………… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
أنا ………………… محضر محكمة ………………… قد انتقلت وأعلنت:
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك (…………………) بصفته الممثل القانوني للبنك. ويعلن بمقر الإدارة: ……………………………………. – محافظة ………………… مخاطباً مع/ …………………………………….
ثم أنا ………………… محضر محكمة ………………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
2- السيد/ مدير بنك (…………………) فرع (…………………) بصفته. ويعلن بمقر البنك الكائن: …………………………. مخاطباً مع/ …………
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ … / … / …… ومحدد المدة وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، يستأجر المعلن إليه الأول بصفته من الطالبين ما هو
(وصف العين: كامل مسطح البدروم والدور الأرضي/الشقة/المحل) بالعقار الكائن (………) بغرض استعماله مقراً لفرع البنك الذي يديره المعلن إليه الثاني بصفته التابع للمعلن إليه الأول بصفته.
ومدة عقد الإيجار محددة بـ (عدد السنوات) تبدأ من … / … / …… وتنتهي في … / … / …… ولا يجدد إلا بعقد جديد.
هذا وبالرغم من انتهاء عقد الإيجار في … / … / …… وسبق إنذار الطالبين للمعلن إليهما بصفتهما بتسليم العين المؤجرة في نهاية مدة العقد (رغم الاتفاق بالعقد على عدم وجوب الإنذار)، إلا أنهما لم يسلما العين المؤجرة بلا سند أو مسوغ قانوني.
الأمر الذي معه أقام الطالبون هذه الدعوى بطلب طرد المعلن إليهما من العين المؤجرة للغصب لانتهاء السند المشروع مع إلزامهما بأداء التعويضات الانتفاعية المتفق عليها بعقد الإيجار بالفقرة (……) من البند (……).
السند القانوني والواقعي للدعوى
أولاً: السند القانوني لطلب الطرد للغصب بانتهاء مدة عقد الإيجار وعدم رد العين:
المقرر بنص المادة 598 من القانون المدني أنه:
“ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”.
وقضت محكمة النقض (عن الانتهاء وعدم رد العين):
“عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، ويجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر
ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً
فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له
فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة”.
(الطعن رقم 3829 لسنة 66 ق – جلسة 3 / 1 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 107)
وبإنزال ما تقدم:
وبالاطلاع على البند رقم (……) يتبين أن مدة عقد الإيجار محددة بـ (…… سنوات) تبدأ من … / … / …… وتنتهي في … / … / …… ولا يجدد إلا بعقد جديد. ورغم انتهاء مدة العقد وإنذاره قبل انتهاء العقد بتسليم العين في موعد انتهاء العقد في … / … / …..
إلا أن المعلن إليهما بصفتيهما لم يسلما العين المؤجرة وتماديا في وضع اليد بلا سند، منتفعين بها رغماً عن إرادة المؤجر (المدعين)، وكما هو متفق عليه بالعقد أنه ينتهي بانتهاء مدته وبلا تجديد وبدون تنبيه
مما يكون معه وضع يده يد غاصب بلا سند من القانون، فقد زال السبب المشروع لوضع اليد بانتهاء مدة الإجارة في … / … / …….
فالمقرر فقهاً للدكتور السنهوري في هذا الصدد:
يخلص من نص المادة 598 مدني أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة في العقد ينتهي بانقضائها الإيجار، فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد انقضاء المدة المحددة دون أي إجراء آخر بحكم القانون فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء مادام التنبيه ليس مشترطاً في العقد.
فإذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المتقدم وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضاء المؤجر فإنه لا يعد مستأجراً بل مغتصباً
إذ لا سند له في البقاء المعجل كما يجوز الحكم عليه بالإخلاء ويجب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل كما يجوز الحكم عليه بالتعويض ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار”.
(الوسيط -6- مجلد للدكتور السنهوري – ص758 وما بعدها والمراجع السابقة)
فالمقرر أن: “دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن تحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد”.
(طعن رقم 2513 لسنة 64 ق جلسة 26/1/2009)
للمزيد من المعلومات حول المدة/انتهاء العقد التأجيرى اقرأ: فسخ عقد الإيجار القديم – متى يسقط والحالات القانونية للطرد .
ثانياً: السند القانوني والواقعي للتعويض الاتفاقي لعدم رد العين في ميعاد انتهاء العقد:
المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 147 مدني أن:
“العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”.
وتنص المادة 223 من القانون المدني على:
“يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق..”.
وتنص المادة 590 من القانون المدني على:
“يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر”.
وفقهاً للدكتور السنهوري:
“سبب استحقاق التعويض ليس هو الشرط الجزائي وإنما هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ والشرط الجزائي إنما هو تقدير المتعاقدين مقدماً للتعويض”.
(الوسيط -2- الدكتور السنهوري – ص 851 وما بعدها، وكتابه الوجيز ص 802 وما بعدها)
وقضت محكمة النقض:
“مؤدى المواد 215/2، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب (عدم تنفيذ) التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني.
كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن (التأخير في التنفيذ) حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينياً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ”.
(الطعن رقم 2444 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 12 / 06 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 861)
وقضت محكمة النقض بأن:
“إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدني – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر”.
(نقض 14/11/1967 طعن 93 س 34 ق)
وحيث الثابت أن عقد الإيجار قد تضمن بالبند (……) أن عقد الإيجار مدته (……) تبدأ من … / … / …… وتنتهي في … / … / …… ولا تجدد إلا بعقد جديد.
وبالفقرة (……) من البند (……):
“يترتب على إخلال المستأجر بالتزامه بإخلاء أو ترك العين المؤجرة بانقضاء مدة الإيجار وعدم استعادة المؤجر العين المؤجرة وإعادة تأجيرها بأسعار السوق وبحسب اختيار المؤجر وحده أن يكون المستأجر مسؤولاً عن أي تكاليف مرتبطة بالإخلاء نتيجة التأخر في استلام العين نتيجة تراخي المستأجر في إعادتها”.
وبالفقرة (……) من البند (……) على:
“يستحق المؤجر أن يتقاضى غرامة اتفاقية غير خاضعة لرقابة القضاء ما يساوي القيمة الإيجارية عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين إلى المؤجر وأي رسوم أو أي مبالغ أخرى مستحقة أو ناتجة أو مرتبطة بتنفيذ شروط عقد الإيجار ولا يعتبر هذا التعويض بمثابة تجديد لمدة عقد الإيجار الماثل”.
والثابت بالفقرة (……) من البند (……) من عقد الإيجار أن
القيمة الإيجارية هي (……………… جنيه) في السنة الثانية حيث أن أصل الأجرة (……………… جنيه) بالسنة الأولى وتزيد بنسبة …% في السنة الثانية.
ومن ثم يكون المدعون مستحقين لتعويض يومي عن كل يوم تأخير مبلغ وقدره (……………… جنيه) حتى تمام تسليم العين المؤجرة.
وقد قام المدعون بإنذار المدعى عليه الأول بصفته بإنذار معلن له في … / … / …… وتسلمه الموظف المختص بإدارة البنك / …………………………… والذي نبهوا عليه فيه وبشكل قاطع:
(رابعاً / ينبه الطالبون على المنذر إليه بصفته بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ … / … / …… في … / … / …… وبعدم رغبتهم في التجديد نهائياً لسوء استعمال العين من جانبه وعدم التزامه بالإصلاحات ووفقاً للعقد والمتفق عليه وسوء التعامل وإخلاله بالتزاماته وينبهون عليه في وضوح بتسليم العين محل الإيجار في تاريخ انتهاء العقد … / … / ……
وأنه في حالة التأخير يعتبر غاصباً للعين بلا سند مشروع ويطبق عليه الغرامة الاتفاقية المبينة بالبند الخامس من عقد الإيجار وهو ما يساوي القيمة الإيجارية عن كل يوم تأخير حتى تمام التسليم
مع حق اللجوء للقضاء بطلب الطرد للغصب والمطالبة بإلزامه بتكاليف الإصلاح والتعويضات اللازمة لإتلاف العين المؤجرة وتفويت فرصة التأجير لبنوك أخرى بسبب سوء حالة العين التي تتطلب وقتاً وجهداً ومالاً لتكون صالحة للانتفاع بها).
وحيث أن المعلن إليهما بصفتهما امتنعا عن رد العين المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد … / … / …… ورغم إنذارهم بذلك وهو إنذار غير وجوبي، فإن المدعين يستحقون التعويض الاتفاقي المتفق عليه بالبند بالفقرة (……) بالبند (……) من عقد الإيجار مبلغ وقدره (……………… جنيه) عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين المؤجرة.
ثالثاً: السند القانوني والواقعي لاختصاص المحكمة قيمياً ومحلياً بنظر الدعوى:
اتفق الطرفان بالبند (……) على اختصاص محكمة (………………) بكافة أنواعها ودرجاتها بنظر أي نزاع عن ذلك العقد.
فالمقرر بنص المادة 62 / 1 مرافعات: “إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه”.
وحيث أن الدعوى هي دعوى طرد للغصب لانتهاء عقد الإيجار دون خروج المستأجر ورد العين للمؤجر فإنها تكون دعوى غير مقدرة القيمة ومن ثم تختص بها محكمة (………………) الكلية.
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها (يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد) ..
وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير”.
(الطعن 13095 لسنة 80 ق جلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 18 ص 130)
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصفتيهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة (………………) الكلية الدائرة (……) مدني كلي يوم …………. الموافق … / … / …… من الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم:
أولاً: طرد المدعى عليهما بصفتهما من العين المؤجرة (كامل مسطح البدروم والدور الأرضي/الشقة) بالعقار الكائن (…………) والمبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ … / … / …… المنتهي في … / … / …… وذلك للغصب لانتهاء عقد الإيجار والامتناع عن رد العين وتسليمها للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص وفي حالة جيدة.
ثانياً: إلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤدوا للمدعين التعويض الاتفاقي المتفق عليه بالفقرة (……) بالبند (……) ووفقاً للأجرة المتفق عليها بالفقرة (……) بالبند (……) مبلغ وقدره (……………… جنيه) عن كل يوم تأخير في تسليم العين حتى تمام تسليم العين المؤجرة.
فضلاً عن إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أياً كانت.
ولأجل العلم ،
الصيغة الكاملة للمذكرة الختامية في الاستئناف
محكمة استئناف عالي …………………
الدائرة (……) مدني وإيجارات
مذكرة ختامية
في الاستئنافين رقمي (……) ، (……) لسنة …… ق
مقدمة من: السادة / ……………………………………………………………. (المستأنفين بالاستئناف رقم …… لسنة …… ق – مستأنف ضدهم بالاستئناف رقم …… لسنة …… ق)
ضد
السيد / ……………………………………………………………. بصفته (المستأنف بالاستئناف رقم …… لسنة …… ق – مستأنف ضده بالاستئناف رقم …… لسنة …… ق)
بجلسة … / … / ……
تقديم لازم بما جد أثناء تداول الاستئناف:
بتاريخ … / … / …… قضت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليه بصفته وتسليم عين التداعي لانتهاء عقد الإيجار سند بقائه في العين بتاريخ … / … / …… وإلزامه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغاً وقدره (…………………).
هذا وبتاريخ … / … / …… قام المستأنف ضده بصفته بتنفيذ الشق الأول من الحكم الخاص بالطرد وتسليم العين بأن قام بتسليمها للمستأنفين،
وتم تحرير محضر تسليم (رسمي/عرفي) بذلك، احتفظ فيه المستأنفون بكافة حقوقهم المالية المترتبة على التأخير في تسليم العين عن موعدها المحدد في … / … / …… (تاريخ انتهاء عقد الإيجار)
وكذلك الحقوق المالية في التلفيات بالعين الثابتة بالمحاضر الإدارية المحررة والمعاينات المثبتة للتلفيات.
ومن ثم وهدياً بما تقدم:
يتشرف المستأنفون بالتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بهذه المذكرة الختامية المتضمنة طلباتهم الختامية التي لا تخرج عن الطلبات الافتتاحية بالدعوى متضمنة أسانيدهم الواقعية والقانونية والرد على استئناف المستأنف ضده بصفته.
أولاً: بالنسبة للشق الأول من الحكم محل الاستئناف القاضي بطرد المستأنف ضده وتسليم العين: فقد أضحى بلا محل للنظر لتنفيذ المستأنف ضده هذا الشق بتسليم العين للمستأنفين بتاريخ … / … / …… .
ثانياً: بالنسبة للشق الثاني والثالث من الحكم القاضي بإلزام المستأنف ضده بصفته بالتعويض المالي: فإن المستأنفين يطلبون في جزم:
1- تعديل الحكم فيما قضي به إلى إلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الاتفاقي (الشرط الجزائي): وذلك باحتساب قيمة الأجرة المتفق عليها (………………… جنيه) عن كل يوم تأخير، والبالغة عدد (……) يوماً (من تاريخ انتهاء العقد …/…/…… حتى تاريخ التسليم الفعلي …/…/……).
وذلك كونه مقابل تأخير اتفاقي عن التأخير في تنفيذ الالتزام برد العين المؤجرة في نهاية العقد غير خاضع لرقابة القضاء وبإرادة طرفي العقد. ليكون الإجمالي: (عدد الأيام) × (غرامة اليوم الواحد) = (………………… جنيه).
حيث تضمن العقد بالفقرات (……) من البند (……) نصهما: “يستحق المؤجر أن يتقاضى غرامة اتفاقية غير خاضعة لرقابة القضاء ما يساوي القيمة الإيجارية عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين إلى المؤجر…
ولا يعتبر هذا التعويض بمثابة تجديد لمدة عقد الإيجار الماثل… ويترتب على إخلال المستأجر بالتزامه بإخلاء أو ترك العين المؤجرة بانقضاء مدة الإيجار… أن يكون المستأجر مسؤولاً عن أي تكاليف مرتبطة بالإخلاء نتيجة التأخر في استلام العين نتيجة تراخي المستأجر في إعادتها”.
ومن ثم، فإن نعي المستأنف ضده بصفته على الشرط الاتفاقي كمقابل تأخير بالمغالاة وطلب تخفيضه لا يصادف صحيح الواقع والقانون والإرادة، لعدم جواز نقض العقد أو بند من بنوده بالإرادة المنفردة
لا سيما وأنه على بينة من أمره بشأن عواقب التأخير في تنفيذ الالتزام. فضلاً عن أن الدعوى محل الاستئناف هي دعوى بتنفيذ التزام برد العين عيناً وطرد لانتهاء مدة العقد لإخلاله بالتزامه برد العين في الموعد المتفق عليه بالعقد وليست دعوى فسخ عقد.
عدم توافر شرط تدخل القضاء لتخفيض الشرط الاتفاقي:
حيث الثابت أن المستأنف ضده بصفته لم ينفذ التزامه برد العين المؤجرة في نهاية عقد الإيجار رغم إعذاره قانوناً أكثر من مرة، ولجوء المستأنفين إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد العين، ولم ينفذ التزامه برد العين إلا بعد مرور (…… أشهر) وبعد صدور حكم ابتدائي عليه بالطرد وتسليم العين
فأضحى بذلك في موضع المتأخر عامداً متعمداً عن تنفيذ الالتزام، ومن ثم يكون ملزماً بمقابل التأخير ولا يغني عن ذلك القضاء بمقابل الانتفاع والتنفيذ العيني برد العين.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض:
“.. كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن (التأخير في التنفيذ) حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ”.
(الطعن رقم 2444 لسنة 70 ق جلسة 12 / 6 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – ص 861)
والمستقر عليه في الفقه:
“أن سبب استحقاق التعويض ليس هو الشرط الجزائي وإنما هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ والشرط الجزائي إنما هو تقدير المتعاقدين مقدماً للتعويض”.
(الوسيط -2- الدكتور السنهوري – ص 851 وما بعدها، وكتابه الوجيز ص 802 وما بعدها)
ومن ثم يكون المستأنف ضده بصفته مديناً بالشرط الاتفاقي – مقابل التأخير – الملزم به بالعقد وقدره (………………… جنيه).
واحتياطياً: يكتفي المستأنفون بإلزامه بمقابل الشرط الاتفاقي عن التأخير بقيمة الأجرة عن كل شهر تأخير بدلاً من عن كل يوم تأخير ليكون المبلغ (………………… جنيه).
2- تعديل الحكم فيما قضى به عن مقابل الانتفاع (الريع):
ليكون إلزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ وقدره (………………… جنيه) مقابل انتفاعه بعين التداعي من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في … / … / …… حتى تاريخ تسليم العين الفعلي في … / … / ……،
بدلاً مما قضى به الحكم الابتدائي الذي احتسب المبلغ حتى تاريخ صدور الحكم فقط في … / … / ……؛ لا سيما وأن طلب المستأنفين انصب على “وما يستجد حتى تمام تسليم عين التداعي فعلياً”.
وحيث إن المستأنف ضده قد قام بتنفيذ شق الطرد وسلم العين في … / … / ……، وحيث إن قيمة الأجرة الشهرية هي (………………… جنيه) وانتفع بها غصباً مدة (…… أشهر)
فإنه يكون ملزماً بأن يؤدي للمستأنفين المبلغ كاملاً حتى تاريخ التسليم، وليس حتى تاريخ الحكم الابتدائي كما تضمن، وهو بمثابة تعويض وريع عن مقابل الانتفاع بلا سند ويختلف في أساسه وسنده عن مقابل التأخير في تنفيذ الالتزام برد العين.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدني – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر”.
(نقض 14/11/1967 طعن 93 س 34 ق)
الرد على طلب المستأنف ضده بصفته في الاستئناف برد قيمة التأمين:
(1) ندفع بعدم جواز هذا الطلب في الاستئناف:
لعدم جواز الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات التي تنص على أنه:
“لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها…”. والثابت أن المستأنف بصفته لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة، وهو ما لا يجوز طلبه أمام الاستئناف لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم.
(2) ندفع بحق المستأنف ضدهم بحبس قيمة التأمين والدفع بعدم التنفيذ:
لتوافر شروطهما لوجود التزام أول على المستأنف بصفته بإصلاح التلفيات بالعين المؤجرة وحقهم في حجز مبلغ التأمين لذلك كما تضمن عقد الإيجار وإعذاره بذلك الحق أكثر من مرة بإنذارات رسمية.
وكذلك حق الامتناع وحجز المبلغ لعدم تنفيذه التزامه بمقابل الانتفاع عن مدة وضع اليد على العين بلا سند وعدم تنفيذه الشرط الاتفاقي.
فقد اتفقا في الفقرة (……) من البند (……) من عقد الإيجار على:
“ويحق للمؤجر عمل زيارات… وفي حالة وجود مخالفات فإن الطرف الثاني يلتزم بإزالة / إصلاح هذه المخالفات…”. كما تضمن العقد حقهم في حجز مبلغ التأمين لإصلاح التلفيات.
وقد قام المستأنف ضدهم بإنذاره بوجود تلفيات مبيناً ومرفقاً تقرير استشاري بالتلفيات والإصلاح وبحقهم في حالة عدم الإصلاح حجز مبلغ التأمين.
بناءً على ما تقدم
يلتمس المستأنفون بالاستئناف رقم (……) لسنة …… ق القضاء:
(1) تعديل الحكم فيما قضى به في الشرط الاتفاقي:
ليكون إلزامه بأن يؤدي للمستأنفين مبلغاً وقدره (………………… جنيه) مقابل التأخير عن تنفيذ التزامه برد العين في نهاية العقد المنصوص عليه بالفقرات (……) من البند (……) من العقد سند الدعوى.
واحتياطياً في هذا الشق: يكتفي المستأنفون بإلزام المستأنف ضده بصفته بقيمة الأجرة عن كل شهر تأخير بدلاً من كل يوم تأخير ليكون المبلغ الإجمالي (………………… جنيه).
(2) تعديل الحكم فيما قضى به عن مقابل الانتفاع:
ليكون إلزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي للمستأنفين مبلغاً وقدره (………………… جنيه) مقابل انتفاعه بعين التداعي من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في … / … / …… حتى تاريخ تسليم العين الفعلي في … / … / …… بدلاً مما قضى به الحكم الابتدائي باحتسابه حتى تاريخ الحكم فقط.
(3) في الاستئناف رقم (……) لسنة …… ق المرفوع من المستأنف ضده:
برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما تم استئنافه.
فضلاً عن إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الاستئناف.
وكيل المستأنفين
الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
إعلان بالصيغة التنفيذية لحكم طرد لانتهاء عقد الإيجار
إنه في يوم (………..) الموافق … / … / …… م
بناءً على طلب كل من:
السيد/ …………………………………….
السيد/ …………………………………….
السيد/ ……………………………………. (تذكر بقية الأسماء) المقيمين: ……………………………………. – محافظة ………………… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي الكائن بـالزقازيق.
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك (…………………) بصفته الممثل القانوني للبنك.
ويعلن بمقر الإدارة الكائن: ……………………………………………………………. مخاطباً مع/ ………..
وأعلنتــــه
بصورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم (……) لسنة (……) ق محكمة استئناف عالي (……) مأمورية (……)، والمشمول بالصيغة التنفيذية، وذلك للعلم بما جاء به منطوقاً وأسباباً ولنفاذ مفعوله القانوني، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري حال عدم التنفيذ الاختياري الطوعي.
توكيل خاص في تنفيذ حكم قضائي واستلام مبالغ وعين مؤجرة
نقر نحن الموقعين أدناه:
السيد/ ……………………………………. (الجنسية: ………. / رقم قومي: …………………)
السيد/ ……………………………………. (الجنسية: ………. / رقم قومي: …………………)
السيد/ ……………………………………. (الجنسية: ………. / رقم قومي: …………………) (تذكر بقية الأسماء)
بأننا قد وكلنا: السيد/ة:
……………………………………. (الجنسية: ………. / رقم قومي: …………………)
وذلك في:
اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ الجبري والعادي المقررة قانوناً، واستلام العين المؤجرة، واستلام المبالغ المحكوم بها، وذلك بخصوص تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم (……) لسنة (……) ق محكمة (……)، والقاضي منطوقه بالآتي:
“…………………………………………………………………………………………”
(يتم كتابة منطوق الحكم المراد تنفيذه هنا) “…………………………………………………………………………………………”
وللوكيل الحق في:
التعامل مع إدارة تنفيذ الأحكام ومحضرين التنفيذ، واستلام الصيغة التنفيذية، وإعلانها، وطلب تحديد ميعاد للتنفيذ، وطلب استعمال القوة الجبرية، وكسر الأقفال إذا لزم الأمر
واستلام العين المؤجرة (محل الحكم) والتوقيع على محاضر استلامها، واستلام كافة المبالغ المالية والتعويضات المحكوم بها من الخصوم أو من خزينة المحكمة أو البنك
والتوقيع على إيصالات الاستلام ومحاضر الصلح والتنازل عن إجراءات التنفيذ في حالة تمامه، وتمثيلنا أمام كافة الجهات الحكومية والإدارية والشرطية ذات الصلة بهذا التنفيذ.
وهذا توكيل منا بذلك،،،
الموكلون:
1- الاسم: ………………… التوقيع: …………………
2- الاسم: ………………… التوقيع: …………………
3- الاسم: ………………… التوقيع: …………………
الاسئلة الشائعة حول شكل التنبيه بالاخلاء في القانون المدني
أو احجز موعدًا هاتفيًا على: 01285743047
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2020-04-04
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟ (13/03/2026)
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2020/04/شكل-التنبيه-بالإخلاء.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2020-04-04.







