
أثر القضاء بعدم دستورية مادة أو فقرة
ما هو أثر القضاء بعدم دستورية مادة أو فقرة فى نص قانونى ، هل يطبق الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعى ، أم يطبق فى المستقبل فقط دون أى أثر رجعى على المراكز والحقوق التى تكونت واستقرت فى الماضى
وفى ظل النص غير الدستورى ، الذى استفاد منه جمع من الناس ، تعرف على ذلك فى سطور هذا المقال
أسباب الطعن بالاستئناف – أثر القضاء بعدم دستورية مادة أو فقرة
الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويتمثل في وجهين:
الأول: مخالفة قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام
الثاني: الخطأ في تطبيق صحيح المواد 559، 563 من القانون المدني
السبب الأول : مخالفة الحكم محل الطعن لقاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام وهى ان
استحداث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذة ولو كانت ناشئة قبله
اسند الحكم محل الطعن قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان الى ان الثابت من البند الخامس لعقد الايجار ان مدة الايجار ثمان سنوات تبدأ من … وتجدد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه وان مدة الايجارة قد تجددت تلقائيا عدة مرات وان الاخيرة تنتهى في 10/12/2020
بيد ان هذا النعى قد خالف قاعدة امرة متعلقة بالنظام العام وهى ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة او فقرة (تعدم) المادة او الفقرة المقضى بعدم دستوريتها منذ نشوءه
ومن ثم وحيث الثابت من البند الخامس من عقد الايجار سند التداعى ان مدة العقد ثمان سنوات تنتهى في 10/12/1990 وقد امتد هذا العقد دون تحديد مدة لنهايته – اعمالا لقوانين ايجار الاماكن
الا انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا – سند الدعوى – فقد انقضت العلاقة الايجارية محل التداعى اعتبارا من 16/7/2019 اليوم المحدد لاعمال أثر هذا الحكم – الأمر الذى يكون معه وضع يد المدعى عليه ( المستأنف ضده ) وحيازته لعين التداعى اعتبارا من هذا التاريخ 16/7/2019 – بلا سند من القانون ويكون طلب المدعى – المستأنف – بانتهاء عقد الايجار واخلاء العين موافقا لصحيح القانون
فقد تناولت المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية هذا الأمر حيث اوردت ان القانون تناول اثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي للحكم
واستقر الفقه والقضاء على أن مؤدى ذلك هو عدم تطبيق النص ليس في ( المستقبل فحسب ) وانما بالنسبة الى ( الوقائع والعلاقات السابقة ) على صدور الحكم بعدم دستورية النص
فالمقرر انه لئن كان من الأصول الدستورية المقررة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان احكام القوانين لا تسر كقاعدة عامة الا على ما يقع من تاريخ العمل بها وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات او تحقق من اثار
اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها اعمالا لمبدا عدم رجعية القوانين الا ان لا ينتقص من وجوب سريان علاقات سابقة اعمالا لمبدأ الاصل المباشر للقانون
وعلى ذلك فانه
استقرت أحكام محكمة النقض بشأن أثر القضاء بعدم دستورية مادة أو فقرة
اذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فانها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله
الطعن رقم 99 لسنة 55 ق جلسة 31/7/1990
والمقرر ايضا ان … وكان الاصل ان للقانون الجديد اثرا مباشرا تخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة الا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به
الطعن رقم 7805 لسنة 80 ق جلسة 28/1/2012
ومن ثم مؤدى ما تقدم عرضه على الدعوى الراهنة يتبين ان عقد الايجار سند التداعي المؤرخ 10/12/1981 وملحقه المؤرخ 1/3/1982 قد انتهى بقوة القانون في 16/7/2019 تاريخ تطبيق واعمال أثر حكم المحكمة الدستورية
ومن ثم قول الحكم الطعين في حيثياته ان الدعوى قد رفعت قبل الأوان مخالف لحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالنظام العام حيث انه بانعدام الفقرة المقضي بعدم دستوريتها أضحت العلاقة الايجارية محل التداعي بلا سند
وهو ما يعنى ان العقد المؤرخ 10/12/1981 قد انتهى من 16/7/2019 بقوة القانون ، وتكون الدعوى قد اقيمت في الميعاد ووفقا لحكم المحكمة الدستورية والقانون
السبب الثانى : مخالفة صحيح المواد 599 ، 563 من القانون المدني
المقرر بنص المادة 599 مدنى انه اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن ( لمدة غير معينة ) وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563
والمقرر فقها امتداد عقد الايجار اذا لم يحصل التنبيه بالاخلاء في الميعاد واذا لم يحصل التنبيه اصلا او حصل بعد فوات الاجل المحدد فالايجار يمتد لا يتجدد الى المدة الاخرى التى حددها المتعاقدان وهذه المدة ( الثانية ) تكون في الغالب معادلة للمدة الاولى فاذا انقضت المدة الثانية فالايجار ينتهى دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء
الوسيط 6 – السنهورى – عقد الايجار – ص 766 الى 799
وايضا المقرر فقها وقضاء انه متى تم التنبيه في حالة الاتفاق عليه انتهى الايجار فان بقى المستأجر بموافقة المؤجر كان ذلك تجديدا ضمنيا للايجار لا امتداد اما اذا لم يحصل التنبيه او حصل بعد الميعاد امتد الايجار الى المدة التى حددها المتعاقدان فاذا انقضت هذه المدة الثانية انتهى الايجار دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء
المطول في شرح القانون المدنى – المستشار انور طلبة –طبعة نادى القضاة 2012 ج 8 ص 738
ومن ثم وهديا بما تقدم – أثر القضاء بعدم دستورية مادة أو فقرة
وحيث الثابت من البند الخامس من عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 1/12/1981 وملحقه ان مدة الإجارة هي ثمان سنوات تبدأ من 10/12/1982 وتنتهى في 10/12/1990 وتجدد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه مما يكون معه العقد قد ( تجدد تلقائيا بعد انتهاء المدة الاولى لمدة غير معلومة ووفقا للمادة 563 مدنى تكون مدة دفع الاجرة التي تدفع سنويا
وحيث ان المدعى ( المستأنف ) قد نبه على المدعى عليه بإنذار رسمى في 23/1/2020 بعدم الرغبة في التجديد وانتهاء العقد فان العقد يكون قد انتهى خاصة وان الانذار قد تم في الثلاث شهور الاولى من السنة وفقا للقانون ( المادة 563 مدنى ) مما يكون معه قد تم في الميعاد ويكون معه العقد قد انتهى في 10/12/2019 ، منذ تطبيق حكم الدستورية في 16/7/2019
ويعضد ما سبق ان الحكم محل الطعن تضمن في حيثياته ان العقد قد تجدد تلقائيا ( عدة مرات ) أى انه انتهى بقوة القانون لان التجديد الثاني ينتهى معه العقد وبدون تنبيه
فقد محكمة النقض في هذا الصدد في طعن حديث عام 2020 بانحسار الامتداد القانونى لعقد الايجار وانتهاءه بقوة القانون اعتبارا من 16/7/2019 تاريخ سريان حكم الدستورية
ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 15 ديسمبر 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض
ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون
ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 13626 لسنة 82 قضائية جلسة 5 فبراير 2020
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم ى الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه – أثر القضاء بعدم دستورية مادة أو فقرة
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصفته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى مأمورية شمال القاهرة الدائرة ( ) ايجارات وذلك يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :
أولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا في موضوعه : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنف أيا كانت
ولأجل العلم،،