تعرف على الالزام بتقديم مستند بيد الخصم وشروط إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون وفق المادتين 20 و21 من قانون الإثبات ببيان الحالات ولإجراءات، وسلطة المحكمة.
مقدمة إلزام الخصم بتقديم مستند
قانونا إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون المصري استثناءً على القاعدة العامة التي تنص على عدم إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه.
هذا وتنظم المادتان 20 و21 من قانون الإثبات هذا الإجراء، حيث يُسمح للخصم بطلب تقديم مستند منتج في الدعوى بشروط محددة.
ومن ثم، يهدف هذا البحث إلى توضيح هذه الشروط، الحالات المسموح بها، والإجراءات القانونية المتبعة لضمان تحقيق العدالة.
- الهدف: إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.
- الأساس القانوني: المادتان 20 و21 من قانون الإثبات.
- الأهمية: تمكين الخصم من الوصول إلى أدلة حاسمة.
المبدأ العام والاستثناءات في إلزام الخصم
القاعدة العامة في قانون الإثبات:
الأصل في القانون المصري أن المدعي يثبت دعواه، والمدين يثبت تخلصه من الالتزام. لا يُلزم الخصم بتقديم دليل ضد مصلحته،
لكن المشرع وضع استثناءات لتحقيق العدالة.
أسباب الخروج عن القاعدة:
- اعتبار أخلاقي: يتمثل في مبدأ حسن النية والالتزام بقول الصدق.
- اعتبار قانوني: امتناع الخصم عن تقديم مستند قد يؤدي إلى خسارة دعواه.
حالات إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 20)
الحالات المحددة قانونًا:
حددت المادة 20 ثلاث حالات حصرية لإلزام الخصم بتقديم مستند:
- إذا أجاز القانون مطالبته بتقديمه، مثل الاطلاع على دفاتر التاجر (المواد 16-18 من قانون التجارة).
- إذا كان المستند مشتركًا بين الخصمين، كعقود الإيجار أو الشركة.
- إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من الدعوى، ولا يجوز سحبه إلا بموافقة الخصم أو إذن القاضي.
شروط طلب إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 21)
البيانات الواجب توافرها:
يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
- أوصاف المستند: لتمييزه، مثل كونه عقد بيع أو إيجار.
- فحوى المستند: مضمون التصرف الثابت به.
- الواقعة المراد إثباتها: كسداد الأجرة أو ثمن البيع.
- دلائل حيازة الخصم للمستند: إثبات وجوده تحت يده.
- وجه الإلزام: تبرير أهمية المستند في الدعوى.
شروط إضافية:
- يجب أن يكون المستند منتجًا، أي يؤثر في الحكم.
- يجب أن يكون تحت يد الخصم فعليًا.
إجراءات تقديم طلب الإلزام
كيفية تقديم الطلب:
- يُقدم الطلب في دعوى متداولة أمام القضاء فقط.
- يُقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو طلبًا شفويًا في الجلسة.
- يخضع لأحكام المواد 123-125 من قانون المرافعات.
سلطة المحكمة في تقدير الطلب
- المحكمة غير ملزمة بقبول الطلب وتتمتع بسلطة تقديرية.
- يمكنها رفض الطلب إذا بدا غير جدي.
- تقدير الأدلة متروك لقاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض.
ملاحظات هامة حول إلزام الخصم
- إنتاجية المستند: يجب أن يكون له تأثير مباشر في الدعوى.
- حيازة المستند: لا يمكن إلزام الخصم بتقديم مستند غير موجود لديه.
- التوازن القانوني: القواعد تحقق التوازن بين حق الإثبات ومبادئ العدالة.
شروط الزام الخصم والغير بتقديم مستند للمحكمة
شرح قواعد الالزام بتقديم مستند بيد الخصم وذلك بتناول شرح المادة 20 و21 اثبات.
وهي حالة هامة لبيان وجه الحق بالدعوي فقد يتوقف اثبات حق المدعي علي مستند موجود بيد خصمه ويخفيه فحق له طلب الزامه بتقديمة للمحكمة.
لكن بشروط واجراءات معينة نص عليها المشرع.
عدم جواز دعوى الإلزام بتقديم مستند في القانون المصري 2025
وجب التنويه أن محكمة النقض قضت بعدم جواز رفع دعوي أصلية بطلب الزام الخصم بتقديم مستند بحيازته.
ووجوب أن يكون هذا الطلب مرتبطا بدعوي موضوعية منظورة أمام القضاء
نص المادة 20 من قانون الإثبات المصري: شروط الإلزام بتقديم المستند 2025
تنص المادة 20 من قانون الاثبات علي
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:
- (أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
- (ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه, ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- (جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
الأصل عدم جواز الالزام للخصم:
من المبادئ الأساسية التي يبنى عليها الإثبات، مبدأ حق خصوم الدعوى في الإثبات،
ومؤدى هذا المبدأ تمكين الخصم إثبات ما يدعيه وتمكين خصمه من نفيه.
وتمكين كل من الطرفين من الاطلاع على أدلة خصمه للرد عليها ومناقشتها.
والأصل أن يتقدم كل خصم بالدليل الذي يقر مصلحته فلا يلزم الخصم على تقديم دليل ضد نفسه .
إلا ان الفقه بذل الجهد في إيجاد قواعد قانونية وأخرى أخلاقية من أجل تمكين الخصم من إلزام خصمه بتقديم الدليل الذي تحت يده، حتى
وإن كان هذا الدليل في غير مصلحة مقدمة، ذلك أن عدم تمكين الخصم من إلزام خصمه من شانه تعطيل العدالة وإخفاء الحقيقة إن كان هذا الدليل منتج في الدعوى .
فالأصل – طبقاً للمادة الأولي من قانون الإثبات أن على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ،
وفي معرض بحث الفقه على الاعتبارات التي حدت بالمشرع إلى إقرار مبدأ جواز إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده خروجاً على الأصل العام و القاعدة العامة
أسباب خروج المشرع عن القاعدة بعدم الالزام
السبب اعتبارين أحدهما أخلاقي والآخر قانوني
أولاً : الاعتبار الأخلاقي:
ذلك إنه من المستقر عليه في فقه القانون أن القواعد القانونية هي في غالب الأحيان قواعد أخلاقية استقر الناس على أتباعها.
ثم اكتسبت جزءاً مادياً توقعه السلطة عندما أخذ المجتمع على عاتقه أن هذه القاعدة أصبحت ملحة لحفظ النظام الاجتماعي
ومن المستقر عليه أيضاً أن غالبية القواعد القانونية هي قواعد مزدوجة، أي أنها كانت أخلاقية وأصبحت قانونية بذات الوقت .
فالالتزام المفروض على الخصوم إنما هو التزام في الواقع التزام على عاتق كل خصم بأن يسعى إلى قول الصدق وإثبات الحقيقة، ومهما قيل من عدم إطلاق هذا الالتزام.
إلا أنه لا يجوز القول بعكسه بحق الخصم في التستر على الحقيقة وإخفائها.
ذلك أن قيام الخصم بتقديم المستند المطلوب ما هو إلا إعمال لمبدأ حسن النية، هذا المبدأ الأخلاقي الذي يسود جميع العلاقات القانونية،
وكذلك العلاقات الاجتماعية ، وبالنتيجة فإن المشرع عندما يقر مبدأ إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده إنما يقر بقاعدة أخلاقية يجب على الخصوم تجنب الخوف منها إظهاراً للحقيقة.
ثانياً : الاعتبار القانوني:
ذلك أن امتناع أحد الخصوم دون حق أن يستجيب لطلبات خصمه عن تقديم مستندات في حوزته، أو جعل بفعله إثبات ما قدمه الخصم، جاز أن يخسر دعواه،
وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي يُعَلَق عليه التزامه مستحيلاً فإن القانون يفترض أن الشرط قد تحقق
أي أنه فيما يتعلق بالشرط وكان تخلف حدوث الشرط ناتج عن عمل قام به الخصم الملزم يكون عليه التعويض عما قام به وأفضل ما يمكن من تعويض هو اعتبار الشرط متحقق.
فالأصل في الإثبات – ونكرر للأهمية – هو عدم إلزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده لمصلحة خصمه،
وأن يقوم كل خصم بإثبات ما يدعي بنفسه وبالأدلة التي في حوزته الخاصة إلا انه ومن أجل وإظهار الحق يتطلب أحياناً التنازل عن هذا الأصل
ذلك أن إضاعة العدالة هي أشد ضرر، وإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده لمصلحة خصمه هو أخف ضرر .
وخروج المشرع عن الأصل في حالة إلزام الخصم على تقديم مستند تحت يده يجب أن يبني علي اعتبارات قوية،
وفي اعتقادي أن الاعتبار الأخلاقي والاعتبار القانوني هما أساسين قويين يمكن البناء عليهما لمصلحة الخروج.
شرط إلزام الخصم بتقديم مستند في حيازته
شرط ذلك أن يكون منتج في الدعوى وتحت يد الخصم ويراعي:
أن للمحرر مفهوم محدد نعيد التأكيد عليه – منعاً للبس – ويقصد به كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الاطلاع عليه أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها .
أن النص بحالته لم يفرق بين نوعي المحررات الرسمية والعرفية إذ ورد النص علي إلزام الخصم بتقديم المحررات بالفصل الثالث بعد أن تناول المشرع بالفصل السابق بيان أنواع المحررات وتقسيمها إلي رسمية وعرفية .
أنه لا محل لطلب الإلزام – وموضوعه محرر إلا إذا كان المحرر تحت يده وعبارة تحت يده لا تعني شرط ملكية الخصم لهذا المحرر مع ضرورة أن يكون خصماً حتي يجوز طلب إلزامه .
وعلي وجه العموم يجب أن يكون المحرر المطلوب تقديمه منتج في الدعوى القائمة .
ويكون المحرر منتجاً في الدعوى إذا كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى مع بقاء حق محكمة الموضوع في التقدير بشروط
كما أنه لا يتصور إلزام الخصم بتقديم محرر إلا إذا كان هذا المحرر تحت يده وإلا كان الأمر تكليفاً بمستحيل .
المقرر في قضاء هذه المحكمة:
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق
ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأذى مع النتيجة التي انتهت إليها
جلسة 10 نوفمبر سنة 2002 طعن رقم 2475 لسنة 58ق
حالات الإلزام بتقديم مستند
ننوه أن هذه الحالات المذكورة هي علي سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها
ومن باب التقيد بحرفية النص – علي اعتبار أن النص يأتي مخالفاً لقاعدة كلية مقتضاها عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضده – فإنه لا يقبل طلب الإلزام إلا إذا توافرت أحد الحالات الآتية
الحالة الأولي : إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
على سبيل المثال ما تنص عليه المواد 16و17و18 من القانون التجارة 17 لسنة 1999 من جواز الأمر باطلاع على دفاتر التاجر فى أحوال معينة
الحالة الثانية : إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه
ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
كما لو حررت لمصلحتهما معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد الإيجار او عقد الشركة او إيصال الأجرة
الحالة الثالثة : إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى
فقد نصت المادة 25 من قانون الإثبات على انه إذا قدم الخصم المحرر لاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا إذا قبل خصمه ذلك او أذن له القاضي.
او رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف الدعوى مؤشرا عليها بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للأصل
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبة الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها ان المحرر تحت يد خصمه
نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893
قضت محكمة النقض:
بينت المادة 253 مرافعات – 20 من قانون الإثبات – على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات :-
- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها .
- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محرره لمصلحة الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
- إذا استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وإذن فمتى كانت المذكرة او المكاتبات التى طلب الطاعن الزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من الحالات.
فان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون او عاره قصور
الطعن رقم 551 لسنة 25 ق جلسة 27/4/1961 س 13 ص 404
كما قضت محكمة النقض:
نص المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها
وأوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع
فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده .
هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولأقاربه لمحكمة النقض علية فيه.
الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 28/12/1981
اجراءات طلب الالزام بتقديم المستند
نوضح آلية طلب إلزام الخصم لخصمه بتقديم مستند أو محرر تحت يده:
لا يتصور طلب إلزام شخص بتقديم محرر تحت يده منتج في الدعوى إلا إذا كنا فعلاً بصدد دعوى متداولة . فالمادة 20 من قانون الإثبات تتحدث صراحة عن إلزام الخصم.
بما يعني حتمية أن نكون بصد دعوى متداولة .
وهذا ما يبرر الرجوع إلي أحكام قانون المرافعات حيث تبنين نصوص هذا القانون آلية المطالبة بذلك .
فتنص المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .
أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة .
وتنص المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
- 1ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة .
- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
وتنص المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :-
- 1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
- 2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
- 3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
- 4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
شرح المادة 21 من قانون الاثبات
وهي تتضمن البيانات الواجب توافرها في طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده وفي حيازته.
فجري نص المادة 21 اثبات علي أنه
يجب أن يبين في هذا الطلب:
- (أ) أوصاف المحرر الذي يعينه.
- (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
- (جـ) الواقعة التي يستدل به عليها.
- (د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
- (هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.
ما يجب أن يتضمنه طلب إلزام الخصم بتقديم محرر ؟
ثمة بيانات محددة عددتها المادة 21 من قانون الإثبات يجب علي الخصم الذي يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر أن يتعرض لها ببيانها
هذه البيانات هي
- أوصاف المحرر الذي يعينه –
- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل
- الواقعة التي يستدل به عليها
- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم
- وجه الإلزام بتقديمه
فإذا لم يكن الطلب مشتملاً علي هذه البيانات قضي بعدم القبول وفي جميع الأحوال يخضع تقدير توافر هذه البيانات ونعني دقتها من ناحية ودلالتها علي المراد منها لمحكمة الموضع .
وعن أوصاف المحرر الذي يطلب إلزام الخصم بتقديمه
فالأوصاف هي مجموعة العلامات المحددة للمحرر وتميزه عن غيره ، ككونه عقد بيع أو إيجار أو هبه .
وعن فحوى المحرر
فيقصد به مضمون التصرف الثابت بهذا المحرر ومجموع الالتزامات التي يحددها هذا التصرف .
وعن الواقعة التى يستدل به عليها
كواقعة سداد ثمن المبيع في عقد البيع وواقعة سداد الأجرة في عقود الإيجار …. الخ .
الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم
وذلك ببيان علاقة هذا الخصم بهذا المستند كأن يكون مالك له أو في حيازته كأمانة أودعت لديه أو غير ذلك .
وعن وجه إلزام الخصم بتقديم هذا المستند أو المحرر
فلا خلاف أن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر أو مستند لا بد أن يبرر ، ولمن يتحقق هذا التبرير بشكل فاعل إلا إذا أبان طالب الإلزام وجه الاستدلال بهذا المحرر علي ثبوت حقه .
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إلزام الخصم بتقديم محرر
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ،
و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ،
فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها
كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة .
مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه .
و إذ كان البين من الحكم الابتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استنادا إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها .
و أنه ليس هناك دلائل على ذلك و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها
فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض
الطعن رقم 1 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976
خلاصة شروط إلزام الخصم والغير بتقديم مستند للمحكمة
تعتبر مسألة إلزام الخصم بتقديم مستند في حيازته من المسائل الهامة في قانون الإثبات المصري.
حيث أن القاعدة العامة تقضي بأن لا يُلزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه.
ومع ذلك، فقد وضع المشرع استثناءات على هذه القاعدة في المادتين 20 و21 من قانون الإثبات.
المبدأ العام والاستثناءات
الأصل في القانون أن على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
ولا يلزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه.
لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة لاعتبارين:
- الاعتبار أخلاقي: يتمثل في الالتزام بقول الصدق وإثبات الحقيقة ومبدأ حسن النية.
- الاعتبار قانوني: امتناع الخصم عن تقديم مستند في حيازته قد يؤدي إلى خسارة دعواه.
حالات إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 20)
حددت المادة 20 من قانون الإثبات حالات إلزام الخصم بتقديم مستند على سبيل الحصر:
إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
مثال: ما تنص عليه المواد 16-18 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الاطلاع على دفاتر التاجر.
إذا كان المستند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المستند مشتركاً إذا كان لمصلحة الخصمين معاً، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
مثال: عقود الإيجار، عقود الشركة، إيصالات الأجرة، إذا استند إليه الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا بموافقة خصمه أو إذن القاضي
شروط طلب إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 21)
يجب أن يتضمن طلب إلزام الخصم بتقديم مستند البيانات التالية:
- أوصاف المستند: البيانات التي تميز المستند عن غيره (كونه عقد بيع أو إيجار أو هبة)
- فحوى المستند: مضمون التصرف الثابت بالمستند بقدر الإمكان
- الواقعة التي يستدل بها عليها: الوقائع التي يراد إثباتها بالمستند
- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم: إثبات حيازة الخصم للمستند
- وجه إلزام الخصم بتقديمه: تبرير طلب الإلزام وبيان أهميته في الدعوى
إجراءات طلب الإلزام بتقديم المستند:
لا يقبل طلب الإلزام إلا في دعوى متداولة أمام القضاء (لا تقبل دعوى أصلية بهذا الطلب)،
ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب شفاهة في الجلسة ( طلب عارض )،
ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 21
سلطة المحكمة في تقدير الطلب:
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إلزام الخصم بتقديم مستند، فالفصل في هذا الطلب متروك لقاضي الموضوع:
له أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكوّن عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، وتقدير الدلائل والمبررات هو نظر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه
ملاحظات هامة:
- شرط أن يكون المستند منتجاً في الدعوى: أي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى
- شرط أن يكون المستند تحت يد الخصم: لا يتصور إلزام الخصم بتقديم مستند غير موجود تحت يده
- المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب حسب مدى جديته ومدى توافر الشروط
هذه القواعد تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الخصم في الإثبات من جهة، والحفاظ على المبادئ العامة في الإثبات من جهة أخرى.
الأسئلة الشائعة عن الالزام بتقديم مستند بيد الخصم في قانون الاثبات المصري
1. ما هي الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم مستند؟
2. ما الشروط الواجب توافرها في طلب إلزام الخصم؟
3. هل يمكن رفع دعوى أصلية لإلزام الخصم بتقديم مستند؟
4. ما دور المحكمة في تقدير طلب الإلزام؟
5. هل تخضع قرارات المحكمة لرقابة محكمة النقض؟
6. ما معنى أن يكون المستند منتجًا في الدعوى؟
في الختام، نقول أن إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون المصري آلية قانونية مهمة لضمان تحقيق العدالة وإثبات الحقيقة. من خلال المادتين 20 و21 من قانون الإثبات التى تنظم هذا الإجراء بشروط واضحة .
إذا كنت تواجه تحديات قانونية في هذا الشأن، شاركنا تجربتك في التعليقات أو استشر مختصًا قانونيًا للحصول على الدعم!
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.