أسباب الحكم المجملة المتخاذلة
بحث عن معني الأسباب المجملة والغامضة و المتخاذلة التى تصلح سببا للنقض والتي تعني اقامة محكمة الموضوع الحكم علي أسباب مجملة تساق في عبارات عامة لا تواجه موضوع النزاع بذاته ولا تقنع المطلع على الحكم بصحته أو فساده مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون.
محتويات المقال
الأسباب المجملة والغامضة و المتخاذلة
مثال العبارات المجملة المقتضبة لا تعين على فهم الحكم
- الدعوى تقوم على سند من الواقع والقانون
- أو إن الدعوى على غير أساس
- أو إن ما دفع به المدعى عليه الدعوى ليس إلا قولاً مرسلاً لا دليل عليه
- أو إن حجته داحضة أو أن « دفاعه واهن لا قوام له
فمثل هذه العبارات المجملة المقتضبة لا تعين على فهم الحكم ولا تطمئن معها النفس إلى أن القاضي كان ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه.
أولا الأسباب المجملة
يلزم لصحة تسبيب الحكم الا يقوم قضاؤه على أسباب مجملة تساق في عبارات عامة لا تواجه موضوع النزاع بذاته ولا تقنع المطلع على الحكم بصحته أو فساده مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون
كأن يقول الحكم
وحيث إن الدعوى تقوم على سند من الواقع والقانون أو إن الدعوى على غير أساس أو إن ما دفع به المدعى عليه الدعوى ليس إلا قولاً مرسلا لا دليل عليه أو إن حجته داحضة أو أن دفاعه واهن لا قوام له فمثل هذه العبارات المجملة المقتضبة لا تعين على فهم الحكم ولا تطمئن معها النفس إلى أن القاضي كان ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه
ومن قضاء النقض في هذا الصدد
- إن مراقبة محكمة النقض لا تؤتى ثمرها إلا إذا كانت الأحكام مشتملة على الأسباب الواضحة الكافية الكفيلة بالمقصود منها وإلا استطاع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه الرقابة على محكمة النقض بما يكتفى به من أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة ، فتكون بذلك الأحكام المسببة خير تسبيب هي المعرضة لهذه الرقابة دون الأحكام الأخرى غير المسببة
نقض ۱۱/۱۹/ ۱۹۳۱ – الطعن رقم ۲ لسنة ١ ق
- إذا كان الحكم قد قرر بعبارة مجملة أن الباقي من أصل الدين وفوائده هو مبلغ ( كذا ) دون أن يبين ما هو أصل المبلغ وما هي الفوائد التي احتسبها وفي ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه القانون في صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد الفوائد ، فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه
نقض ١٩٥٨/١٢/٢٥ – الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٢٤ ق
- متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعية قبل العدول عن خطبتها من نفقات ومصاريف تجهيز دون أن يعني بإيضاح نوع تلك النفقات ومقدارها والدليل على ثبوتها أو بتقصي الضرر الذي اصاب المدعية فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
نقض ١٩٦٢/١١/١٥ – الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٢٧ ق
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطأ المضرور بعبارة مجملة تتضمن أنه لم يكن حريصاً في سيره دون أن يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص منه ودون أن يبين المصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور
نقض ١٩٦٣/١٢/١٢ – الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٩ ق
الأسباب العامة والأسباب المجملة
ومما يجب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن الأسباب المجملة التي تفسد الحكم وتعيبه بالقصور في التسبيب تختلف عن الأسباب العامة التي من الممكن أن تحمل قضاء الحكم لما سلف أن قلناه من أن إجمال القول لا يبطل الحكم طالما أمكن تعيين الدليل الذي أقام عليه اقتناعه بوجهة نظره وتسنى من الاطلاع على الحكم الوقوف على ما أثير في الدعوى من طلبات ودفوع وأوجه دفاع
ذلك أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب ، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو إقامته إذا كان قاضيا بقبول طلب أو برفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر
فتسبيب القضاء برفض طلب الدين يغنى عن تسبيب رفض طلب فوائده ، وتسبيب القضاء بصحة ونفاذ العقد يغنى عن تسبيب القضاء بتسليم العين موضوعه وتسبيب القضاء برفض الدعوى الأصلية يغنى عن تسبيب القضاء برفض دعوى الضمان الفرعية
ثانيا الأسباب الغامضة
إيجاب تسبيب الأحكام مقصود به حمل القضاة على ألا يحكموا في الدعاوى على أساس أفكار مبهمة لا تستبين معالمها ، أو غامضة غابت أو خفيت تفاصيلها وإنما يتعين أن تكون أسباب الحكم واضحة جلية لا غموض فيها ولا إبهام تحمل الدليل على أن القاضى فيما قضى به كان متفهماً للواقع الصحيح في الدعوى
وأنه استخلص هذا الواقع من أصل ثابت فى الأوراق ، وأن الدليل الذي اعتمد عليه فى هذا الشأن هو الدليل المعتبر في نظر القانون ، وأن النتيجة التي انتهى إليها تتفق مع ما ساقه من مقدمات
وتأخذ حكم الغموض في التسبيب الأسباب المضطربة المشوشة التي تنبئ عن فكر مشوش مضطرب لا يستبين منه ما إذا كانت المحكمة قد فهمت واقع الدعوى فهماً صحيحاً بحيث يصح ما أنزلته على هذا الواقع من أحكام القانون ، أم فسد فهمها للواقع فشذ تطبيقها للقانون
ومن ثم فقد قضت محكمة النقض بان :
(۱) من المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها
نقض ١٩٨٢/٢/١٦ – الطعن رقم 7 لسنة ٥١ ق أحوال شخصية
(٢) أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً ، وعلى أنه فيما قضى به كان مجرياً أحكام القانون
نقض ۱۹۷۳/۱۱/۱٦ – الطعن رقم ٤١ لسنة ٣ ق
(۳) إذا كانت أسباب الحكم لا يستبين منها وجه الرأى الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم
نقض ١/٢٥/ ١٩٣٤ – الطعن رقم ٣٦ لسنة ٣ ق
(٤) إذا كانت صيغة التنازل الصادر من شخص بشروط معينة تختلف عن صيغة القبول الصادر من طرف آخر بلا قيد ولا شرط وحكمت المحكمة باعتبار هذا التنازل نهائياً فيجب أن تبين في حكمها كيف تلاقى الإيجاب والقبول وإلا كان حكمها مبهماً إبهاما يجعله كأنه غير مسبب
نقض ١٩٢٣/٣/١٠
الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تسليم المطعون ضده نصيبه في منزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب فى الأرض فقط حسبما ورد في تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه أم فى الأرض والمباني وفقاً لمؤدى الحكم الابتدائى فإنه يكون قد شابه الغموض
نقض ۱۱/۲٥/ ۱۹۸۰ – الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٥٤ ق
مراقبة محكمة النقض لتسبيب الأحكام لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الأحكام مسببة تسبيباً كافياً واضحاً إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق تلك المراقبة على المحكمة بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما ينشغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون
نقض ١٩ / ١١ / ١٩٣١ – الطعن رقم ٢ لسنة ١ ق
ثالثا الأسباب المتخاذلة
الأسباب المتخاذلة هي الأسباب التي لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها أو بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم أو القطع ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من أدلة ولا ما قبلته وما أطرحته هي منها ولا تكشف عما إذا كانت المحكمة قد أخذت بقاعدة أو مبدأ أشارت إليه في حكمها أم أنها اعتمدت في قضائها على أمر آخر
وذلك كما تقول محكمة النقض – لوجود ثغرة في الأسباب يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه وتسوى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بين تخاذل الأسباب وتناقضها
نقض جنائي ٥/١٧/ ۱۹۸۱ – الطعن رقم ٣٦٠٩ لسنة ٥٠ ق ، ونقض ١٩٨١/٥/٢٨ – الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٥٠ ق
ويسايرها في هذا النظر جانب من الفقه يرى أن
التخاذل صورة من صور التناقض وإن كان أقل منه وضوحاً فهو يشير إلى أن بعض الأسباب يخذل البعض الآخر في دلالته بحيث تكون غير ملتئمة فى العقل معها
فالتخاذل تناقض ضمني أو مستتر بين بعض أجزاء الحكم وبعضها الآخر قد لا يكتشف إلا بعد أمعان النظر في مدلول العبارات ومقارنة بعضها بالبعض الآخر ، ومن ثم فقد يختلف فيه الرأى بين نظر وآخر على عكس التناقض الذي هو تعارض واضح بين ضوابط التسبيب
ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – د . رؤوف عبيد – ط ٢ سنة ١٩٧٧ ص ٥٢٦
ومما عرض على الدائرة المدنية بمحكمة النقض في هذا الصدد قضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف حكما بالإحالة إلى التحقيق ليثبت خصم – قالت إنه المتحمل بعبء الإثبات – وجود علاقة شراكة بينه وبين آخر وبعد أن سمعت شهود الطرفين قالت:
إن التحقيق الذي أجرته لم يسفر عن نتيجة حاسمة فيما يختص بوجود تلك الشراكة كذلك فإن التحقيق لم ينف العلاقة الموجودة بين الطرفين ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف
نقضت المحكمة الحكم على سند من أنه
فوق قصوره فى بيان العناصر الواقعية لتلك العلاقة التي جعلها الحكم أساساً لتأييد الحكم المستأنف – قد قصر عن ذكر ثبوت هذه العلاقة قصوراً معيباً أصبحت بسببه محكمة النقض لا تدرى أخذت محكمة الاستئناف بمبدئها الذي صرحت به فى الحكم التمهيدي من أن المدعى هو المكلف بإثبات العلاقة التي ادعاها
ثم حصلت هذا الإثبات من عناصر التحقيق الذي أجرته بمعرفتها وطوت ذكر هذا الإثبات فى ضميرها فلم تتحدث في حكمها عنه أم أن محكمة الاستئناف لما لم تر هذا التحقيق وافياً في تحصيل إثبات هذه العلاقة اعتبرتها أنها قائمة موجودة في الأصل
كما اعتبرت أن التحقيق لم يكن مطلوبا إلا لتمكين الطاعن من نفى هذه العلاقة وإثبات سائر ما يزعمه دفعاً للدعوى فتكون حينئذ قد خالفت الحكم التمهيدي فيما قرره من جعل الإثبات على الطاعن وهذا التخاذل فى الأسباب يعيب الحكم المطعون فيه
ثم استطردت المحكمة
إن محكمة الاستئناف لم تسبب الحكم المطعون فيه إلا بتلك الأسباب المتخاذلة ولم تفصح عما قدمه خصوم الدعوى من الأدلة فيها ولا عما قبلته وما أطرحته هي منها سواء أكان ذلك لعدم قبول الدليل قانونا أم لقصوره في دلالته أم لرجحان غيره عليه فى تلك الدلالة وبالجملة لم تبين ممن استخلصت رجحان ثبوت تلك العلاقة ولهذا يتعين قبول الطعن ونقض الحكم.