لفسخ التعاقد بالشرط الصريح الفاسخ شروط وفي هذا المقال نعرض مذكرة دفاع مدعي عليه في دعوي فسخ وتعويض بها العديد من المبادئ القانونية بشأن الفسخ الاتفاقي والقضائي .
محتويات المقال
دفاع مدعي عليه في مذكرة
- حق حبس المشتري لباقي الأقساط وفقا للقانون
- الشرط الصريح الفاسخ لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق
- توافر حق حبس الثمن يوقف عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا
- سقوط الشرط الصريح الفاسخ بالتنازل عنه بقبول السداد المتأخر
- حق الحبس هو وسيلة من وسائل الضمان ومانع من موانع الفسخ
- اشتراط البائع بالعقد شرطا بسداد فوائد تأخيريه مضافة لقيمة القسط حال التأخير في السداد عن الموعد المتفق هو اسقاط لإعمال الشرط الصريح الفاسخ بتخيير المشتري ما بين السداد في موعده دون غرامات وما بين السداد المتأخر بفوائد تأخيريه
- لا يعتد بالاتفاق علي الشرط الفاسخ في وجود سوء نية وتعسف للبائع ومخالفة نص المادة 148 مدني
مذكرة دفوع المدعى عليه في دعوى الفسخ
محكمة الاسكندرية الابتدائية
الدائرة ( .. ) مدني كلي شرق
مذكرة بدفاع المدعي عليه
في الدعوي رقم …. لسنة 2023
جلسة .. / . / 2023
مقدمة من السيد / ……… ( مدعي عليه )
ضــــد
شركة ……………. ( مدعية )
الــوقــــائـع
بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أوجه دفاع المدعي عليه الجوهرية نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون وتحقيق أوجه دفاع المدعي عليه
أقامت الشركة المدعية الدعوي الراهنة علي المدعي عليه بطلب :
- ( 1 ) ثبوت انفساخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 واعتباره كأن لم يكن اعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به واعتبار ما سدده المدعي عليه من مبالغ للشركة المدعية بمثابة تعويض اتفاقي
- ( 2 ) بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 150 مليون جنيه قيمة الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 وقت صدور الحكم النهائي في النزاع وتعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التى حاقت بها من جراء عدم تنفيذ المدعي عليه التزاماته الواردة بعقد البيع المؤرخ 1/1/2013 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
علي سند من القول
أنه قد امتنع عن سداد القسطين المتبقين من إجمالي ثمن الأرض المبيعة له منها التى أقام عليها مبني عبارة عن برج
وأنها قد أقامت ضده دعوي سابقة بالفسخ والتعويض برقم …. لسنة 2014 قضي لها فيها ابتدائيا بالفسخ ورفض التعويض فاستأنفت الشركة شق التعويض المرفوض بالاستئناف رقم …. لسنة 72 ق وقضي في الاستئناف بالرفض وتأييد الحكم الابتدائي
وعندما علم المدعي عليه بأمر هذه الدعوي طعن الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 73 ق قضي فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق استئناف الشركة
فطعن المدعي عليه علي الحكم بالنقض وقضت محكمة النقض بجلسة .././2022 بانعدام الخصومة والحكم الصادر فيها واعادة الدعوي الى محكمة أول درجة ( لم تقم الشركة المدعية بتعجيل هذه الدعوي وأقامت الدعوي من جديد بالدعوي الراهنة )
وننوه لعدالة المحكمة الموقرة بواقعة هامة أخفتها الشركة المدعية وهي
وجود نزاع قضائي بالدعوي رقم …. لسنة 2009 مقامة علي الشركة المدعية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن ملكية الأرض محل التداعي المبيعة للمدعي عليه بعقد البيع سند الدعوي وهذه الدعوي كما واضح من عام 2009 قبل البيع للمدعي عليه ولم يعلم بها وقت الشراء وبعد تمام الشراء أدخلته الهيئة المدعية بها باعتباره مشتريا من الشركة المدعي عليها فيها
( قضي في هذه الدعوي أمام محكمة أول درجة بالقبول وفي الاستئناف قضي بإلغاء الحكم ورفض دعوي الهيئة العامة علي الشركة ) وقد قامت الهيئة بالطعن علي الحكم بالنقض ( مازال خطر نزع الأرض المبيعة من تحت يد المدعي عليه مشتراه من الشركة الطاعنة موجودا لإمكانية قضاء النقض بقبول الطعن والاحالة وقد تفصل فيه مباشرة ان كان صالحا للفصل فيه بحكم لصالح الهيئة الطاعنة )
مما دعا المدعي عليه الراهن بإنذار الشركة المدعية معلن لها في .././2022 بحقه في حبس القسطين المتبقين لحين :
- انتهاء النزاع علي ملكية الأرض بحكم بات من محكمة النقض مستندا الى نص المادة 457/2 مدني ولالتزام الشركة المدعية البائعة له بضمان عدم التعرض والاستحقاق من الغير
- لوجود دعوي أخري جديدة أقيمت علي الشركة البائعة بشأن ملكية الأرض برقم … لسنة 2014 تم ادخاله بها ( هذا الانذار وكما مبين من تاريخ اعلانه سابق علي رفع الشركة الدعوي الراهنة عام 2023
- مع التمسك أيضا بسبق انذارها بحق الحبس مسبقا قبل رفع الدعوي الاولي من الشركة المدعية
ومن ثم يتقدم المدعي عليه لعدالة المحكمة
بأوجه دفاعه ردا علي دعوي الشركة المدعية طالبا رفض الدعوي بشقيها ( رفض الفسخ ورفض التعويض )
أوجه دفاع المدعي عليه القانونية والواقعية
( أولا ) يدفع المدعي عليه دعوي الشركة المدعية بحقه في حبس القسطين المتبقيين وعدم اعمال الشرط الفاسخ وفقا للقانون وأحكام القضاء والنقض – لوجود طعن بالنقض مقام من ….. علي الشركة البائعة له ( المدعية الراهنة ) والمدعي عليه الراهن بشأن ملكية الأرض المبيعة – مما يخشي معه نزع الأرض المبيعة من تحت يده – حال قضاء النقض – بنقض الحكم والاحالة أو الفصل فيه مباشرة ان كان صالحا للفصل فيه لصالح الهيئة الطاعنة – وبعد انفاق المدعي عليه نفقات باهظة بإقامة برج عليها مما يسبب له الضرر البالغ ويؤسس دفعه الجوهري الذي يصادف صحيح الواقع والقانون وله سند بأوراق الدعوي علي :-
المقرر بنص المادة 457/2 مدني أنه
فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر
والمقرر في قضاء محكمة النقض صراحة
الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا
أجاز للمشتري في المادة 457/2 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده ، وكان مفاد هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مجرد قيام هذا السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء ، حتى يزول الخطر الذي يهدده
وكان لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق
فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا. ولما كان التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع فإن من حق لمشتري أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه
( الطعن رقم ١٠٩٣٦ لسنة ۷۹ ق – جلسة 13/2/2011 ( المرجع – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 496 – بند 7- طبعة نادي القضاة 2014
وقضي كذلك
لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق أما إذا كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا
ولما كان التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشتري وتقديم المستندات الدالة عليها واللازمة لتسجيل
فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشتري أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم لبائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية وذلك عملاً بالمادتين ٢٤٦ ، ٤٢٨ من القانون المدني
الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٠ ق _ جلسة 22/1/2011 مشار اليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 497 – بند 8 – طبعة نادي القضاة 2014
وهو ما ينطبق علي وقائع الدعوي الراهنة والمستندات المقدمة بها
فحق المدعي عليه في حبس القسطين المتبقين له سند واقعي وقانوني بمستندات الدعوي و يوقف اعمال الشرط الصريح الفاسخ ، ولا يحق معه للشركة المدعية التمسك بإعماله لوجود خطر محدق بالمدعي عليه ( المشتري منها ) بشان ملكية الأرض المبيعة له وقد تنتزع منه.
وسند ذلك
- ( 1 ) مقدم بحافظة مستندات شهادة من واقع جدول النقض المدني عن طعن النقض علي الحكم في الدعوي المقامة علي الشركة المدعية بشأن ملكية الأرض + صحيفة الطعن )
- ( 2 ) انذار المدعي عليه للشركة المدعية فور العلم بنزاع ملكية أرض التداعي بحقه في حبس القسطين المتبقين من إجمالي الثمن وبالتزامها القانوني بدفع التعرض الحاصل له فيما المبيع مشتراه
ومن ثم يدفع ويتمسك المدعي عليه بحق حبس القسطين وعدم اعمال الشرط الصريح الفاسخ وفقا للقانون والواقع ومن ثم رفض الدعوي بالفسخ
( ثانيا ) يدفع المدعي عليه بسقوط حق الشركة في إعمال الشرط الصريح الفاسخ بالتنازل عنه والعدول عن اعماله بقبولها سلفا سداد المدعي عليه قسطا متأخرا عن ميعاده المتفق عليه بالعقد مع فوائد التأخير وهو ما لا يجوز معه وفقا للقانون والقضاء طلب اعماله من بعد التنازل عنه
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه.
فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقي الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم ٤٧٧٢ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٠١٢/٤/٨ – مشار اليه – – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 494 – طبعة نادي القضاة 2014)
وبإنزال ما تقدم علي الدعوي ووفقا للمستندات المقدمة من المدعي عليه
وهي ( مقدم بحافظة المستندات ايصال الدفع المتأخر مع الفوائد ) يتبين تنازل وعدول الشركة المدعية عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ ومن ثم لا يجوز لها طلب اعماله من بعد التنازل والعدول عنه ويكون دفع المدعي عليه موافقا لصحيح الواقع والقانون
( ثالثا ) يدفع المدعي عليه طلب الفسخ واعمال الشرط الفاسخ بوجود مانع من موانع الفسخ وهو حق الحبس- كوسيلة من وسائل الضمان – لوجود التزام أول علي الشركة البائعة بضمان عدم التعرض له في المبيع من الغير ( فالنزاع علي ملكية الأرض المبيعة مازال متداولا ولم يقضي فيه بحكم بات من محكمة النقض لوجود طعن بالنقض من …. الطاعنة
مما يخشي معه نزع المبيع من تحت يد المدعي عليه حال قبول النقض – فالخطر ما زال قائما – سيما وأن المدعي عليه فوجئ بدعوي أخري من أحد الأشخاص علي الشركة البائعة ( المدعية ) تم ادخاله بها – يدعي فيها ملكيته للأرض بعقد بيع _ مما أدخل عليه الشك والريبة تجاه ملكية الشركة المدعية وخشية نزع المبيع من تحت يده بعد انفاقه نفقات باهظة بإقامة مبني ( برج ) علي الأرض ، وهذه الخشية لها سند بالدعوي وقد بادر بإنذار الشركة المدعية بحق الحبس قبل رفع الدعوي الراهنة بسبب ما تقدم
فالمقرر
ان عقد البيع عقد تبادلي التزام البائع فيه بضمان عدم التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن ، وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض ( المواد 161 ، 246/2 ، 457/2 من القانون المدني )
حيث تنص المادة 246/2 مدني علي
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالردّ ناشئاً عن عمل غير مشروع.
ومن هذا النص يتبين أن المانع الثالث من موانع الفسخ هو الحق في الحبس وهو احدي وسائل الضمان وفقا للقانون
المرجع – دعوي فسخ العقود – د . محمد المنجى – رئيس المحكمة السابق – ص 42 – طبعة 2008
فالمقرر في قضاء محكمة النقض
لا يحول دون استعمال هذا الحق ( حق المشترى في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ) تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع ، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً
الطعن رقم ١٠٩٣٦ لسنة ٧٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة 13/2/2011
( ثالثا ) أن اشتراط الشركة المدعية شرطا بسداد فوائد تأخيريه مضافة لقيمة القسط حال التأخير في السداد عن الموعد المتفق هو اسقاط لإعمال الشرط الصريح الفاسخ واعطاء الحق للمشتري ( المدعي عليه ) الحق في توقي الفسخ بسداد هذه الفوائد التأخيرية مع القسط سيما وأن الشركة قبلت سداد أحد الأقساط مع الفوائد متأخرا عن موعده
بالاطلاع علي عقد التداعي يتبين
اشتراط الشركة البائعة سداد فوائد تأخيريه علي القسط المتأخر وهو ما يفهم منه اعطاء الحق للمدعي عليه في توقي الفسخ ان سدد الفوائد التأخيرية مع القسط بإعطائه حق الخيار بين سداد القسط في موعده دون فوائد أو سداده متأخرا عن موعده مع الفوائد
وهو شرط يسقط حق اعمال الشرط الصريح الفاسخ ان سدد المدعي عليه القسط مع الفوائد
وهو ما حدث بالفعل مسبقا حينما قبلت الشركة المدعية سداد قسطا متأخرا عن موعده مع الفوائد مما يسقط الحق في اعمال الشرط الفاسخ الصريح والعدول عنه ولا يجوز معه طلب اعماله بعد التنازل عنه ( فالساقط لا يعود )
قضت محكمة النقض
فالمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه
فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقي الثمن في عقد البيع في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير في السداد في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فأن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً.
الطعن رقم ٣٥٣٠ لسنة ٧٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة 25/5/2008
( رابعا ) عدم الاعتداد بالاتفاق علي الشرط الفاسخ لسوء نية الشركة المدعية والتعسف ومخالفة نص المادة 148 مدني التى توجب حسن النية في التعاقد والمعاملات لبيعها أرض التداعي للمدعي عليه وهي علي علم بالنزاع علي ملكيتها للأرض بالدعوي …. لسنة 2009 :
ما كان يحق للشركة المدعية الاتفاق بعقد البيع سند التداعي المؤرخ 1/1/2013 علي الشرط الصريح الفاسخ الصريح في وجود نزاع علي ملكيتها للمبيع بدعوي مقامة عليها عام 2009 من الهيئة ….. ، واخفاء ذلك النزاع عن المدعي عليه الذي لو كان يعلم لما تعاقد أو علي الأقل رفض الاتفاق علي شرط فاسخ بالعقد
وهو ما يتبين معه مخالفة الشركة المدعية لحسن النية في التعاقد والمعاملات المنصوص عليها بالمادة 148 مدني وهو ما يترتب عليه وفقا للقانون اعتبار عقد التداعي خاليا من اتفاق الشرط الصريح الفاسخ ولا يعتد به ويكون الفسخ خاضعا لتقدير القاضي وفقا لأحكام المادة 157 مدني دون أحكام المادة 158 مدني
وما يؤكد سوء النية والتعسف في استعمال الحق من قبل الشركة المدعية
رفع دعواها سواء السابقة أو الراهنة رفعها بعد انذار المدعي عليه لها بحقه في حبس القسطين المتبقيين من إجمالي الثمن
فالمقرر
وجوب بحث ما اذا كان الاتفاق علي الفسخ مقدما يتعارض مع واجب حسن النية الذي تفرضه المادة 148 مدني فان وجد كذلك فانه يقرر بطلان الاتفاق مما يترتب عليه اعتبار العقد خاليا من هذا الاتفاق ويكون خاضعا في شأن الفسخ للمادة 157/1 من القانون المدني ، ويجب عدم الاعتداد بتمسك الدائن بالفسخ ان وجد أن الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه
المرجع ( فسخ العقد – الدكتور عبدالحميد الشواربي – ص 53 ، وايضا مؤلفه كنوز الدفوع المدنية – ص 868 وما بعدها طبعة 2021 )
أما عن طلب الشركة المدعية
بثمن الأرض والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية
فندفع أنه طلب ينبئ عن نية التربح والاثراء علي حساب الغير بدون وجه حق مخالف للقانون ونص المادتين 147 و 148 من القانون المدني
( 1 ) ندفع طلب الشركة بالزام المدعي عليه بسداد ثمن الأرض في تاريخ الحكم بالدعوي برفضه لانتفاء سنده القانوني والواقعي :
حيث الثابت سداد المدعي عليه الثمن المتفق عليه بالعقد المتبقي منه قسطين فقط – تمسك المدعي عليه مسبقا و قبل رفع الدعوي بحق حبسهما – كما تقدم عرضه بصدر هذه المذكرة ومن ثم ينتفي السند والقانوني للطلب جديرا بالرفض الذي نتمسك به
فلا يجوز نقض العقد من أحد اطرافه منفردا فالعقد شريعة المتعاقدين وفقا لنص المادة 147 مدني ولا يجوز تعديل أحد بنوده بالإرادة المنفردة
( 2 ) ندفع بعدم جواز نظر طلب الشركة باعتبار ما دفعه المدعي عليه من مبالغ تعويض اتفاقي لسابقة الفصل بحكم قضائي بات بالرفض في الدعوي السابقة منها برقم ….. لسنة
حيث انها قد استأنفت هذا الشق بالتعويض المرفوض وقضي بالرفض والتأييد فلا يجوز لها وفقا للمادة 101 اثبات والمادة 116 مرافعات طلبه بدعوي جديدة ( وهذا الشق في الدعوي السابقة لم يكن محلا لاستئناف المدعي عليه و طعن النقض الذي قضي بانعدام الخصومة والاحالة حيث أن الطعن انصب فقط علي شق الفسخ )
( 3 ) عدم جواز الازدواج في طلب التعويض
حيث أن الشركة المدعية طلبت بالطلب الأول الفسخ واعتبار ما دفعه من مبالغ تعويض اتفاقي ثم طلبت في الطلب الثاني التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة وهو ازدواج في طلب التعويض يرفضه القانون
فالمقرر في قضاء النقض أنه
لا يجوز إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين
الطعن رقم ٢٨٦٣ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 16/3/2021
سبق قيام المدعي عليه باستئناف الحكم السابق رقم …. لسنة … الذي قضي فيه بعدم جواز نظره لسبق استئناف الشركة ونقض الحكم من قبل محكمة النقض بالقضاء بانعدام الخصومة والحكم الصادر فيها والاحالة لأن
استئناف المدعي عليه باستئنافه رقم … لسنة …. وطعن النقض انصبا فقط علي منطوق الحكم فيما قضي به من فسخ العقد دون شق التعويض المرفوض الذي لم يستأنفه لعدم وجود مصلحة له في ذلك والذى استأنفته الشركة المدعية وقضي بتأييد الرفض فيه ولم تطعن عليه بالنقض
ومن ثم حاز شق التعويض قوة الأمر المقضي فيه بما يمتنع معه اعادة طلبه بدعوي جديدة ومن ثم نتمسك بعدم جواز نظر طلب الشق من الشركة لسبق الفصل فيه
ومن ثم ومما تقدم من أوجه دفاع جوهرية لها سند من الواقع والقانون
تكون دعوي الشركة الطاعنة جديرة بالرفض لوجود خطأ منها سلفا وهو ما يتمسك به المدعي عليه علي نحو جازم وواضح وصريح ويعتصم به أمام عدالة المحكمة
بناء علي ما تقدم
يلتمس المدعي عليه بطلب جازم يعتصم به :
- قبول الدفع بحق حبس القسطين المتبقين من إجمالي الثمن لتوافر شروطه وخشية نزع الأرض المبيعة من تحت يد المدعي عليه لوجود طعن بالنقض من الهيئة المنازعة للشركة البائعة والمدعي عليه المدخل بالنزاع منها – بشان ملكية الأرض – وخشية قبول الطعن بالنقض وانتزاع ….. الأرض وما عليها من مبني ( برج ) من تحت يده بعد تكلفه نفقات باهظة
- قبول الدفع بتنازل وعدول الشركة المدعية عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح بقبول السداد المتأخر من المدعي عليه مسبقا مع سداده فوائد هذا التأخير ( حيث أنه خلاف قبول السداد المتأخر فان اشتراط فوائد تأخيريه عن سداد القسط في غير موعده هو اسقاط لإعمال الشرط الصريح الفاسخ وحق المدعي عليه المشتري في توقيه بسداد القسط المتأخر مع الفوائد )
- قبول الدفع بعدم الاعتداد بالشرط الفاسخ بالعقد لسوء نية الشركة المدعية بالمخالفة لحسن النية المنصوص عليه بالمادة 148 مدني عند ابرام عقد التداعي المؤرخ 1/1/2013 مع المدعي عليه بإخفاء وجود نزاع علي ملكيتها للمبيع من عام 2009 فلو كان يعلم لما تعاقد أو علي الأقل لما قبل تضمن العقد شرط صريح فاسخ
- رفض الدعوي بالفسخ ورفض التعويض تبعا له – لانتفاء شروط الفسخ سواء الفسخ الاتفاقي أو القضائي لوجود مانع من موانع اعمال الفسخ وهو حق الحبس والخشية من انتزاع المبيع من تحت يد المدعي عليه لعدم صدور حكم بات بشأن المنازعة في ملكية الشركة المدعية للأرض المبيعة وعدم حوزته قوة الأمر المقضي به يصبح القضاء في الملكية عنوانا للحقيقة علي الكافة وعدم جواز الطعن عليه بأي مطعن
- عدم جواز نظر طلب الشركة باعتبار ما دفعه المدعي من مبالغ بمثابة تعويض لسبق الفصل فيه بحكم نهائي في الدعوي رقم والاستئناف المرفوع منها عليه والمؤيد للرفض رقم ……
- رفض طلب الشركة بالزام المدعي عليه بسداد ثمن الأرض لانتفاء سنده الواقعي والقانوني ومخالفة أحكام المادة 147 و 148 مدني – لثبوت سداد المدعي عليه ثمن الأرض المتفق عليه بعقد التداعي المتبقي منه قسطين فقط تمسك بحقه في حبس سدادهما وفقا للقانون لحين انتهاء التعرض الحاصل له فيما اشتراه وفقا للقانون ( المواد 439 و 457/2 مدني ) بصدور حكم بات في نزاع ملكية الشركة المدعية للمبيع في طعن النقض رقم ….
أقوي الدفوع القانونية وأحكام فسخ العقد القانونية
أهم الدفوع القانونية وأحكام فسخ العقد في القانون المصري
العقد ركيزة أساسية في المعاملات التجارية والمدنية، فهو يحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ويُنظم العلاقة بينهما. إلا أن هناك حالات قد تستدعي فسخ العقد لعدم التزام أحد الطرفين بالشروط المتفق عليها أو لظروف أخرى. في هذه الحالات، يُلجأ إلى الدفوع القانونية لحماية حقوق الأطراف المتضررة.
هذا ويتميز القانون المصري من الأنظمة القانونية الشاملة التي تُنظم العلاقة التعاقدية بين الأطراف. حيث ينص القانون المدني المصري على مبادئ عامة تحكم العقود، بالإضافة إلى أحكام خاصة بأنواع معينة من العقود. ويسعى القانون المصري إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وذلك من خلال توفير آليات قانونية لحل النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
الدفوع القانونية لفسخ العقد
هناك عدة دفوع قانونية يمكن استخدامها لفسخ العقد في القانون المصري. وتختلف هذه الدفوع بحسب طبيعة العقد وظروف النزاع. ومن أهم هذه الدفوع:
- عدم تنفيذ الالتزامات: يُعتبر عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته التعاقدية سببًا رئيسيًا لفسخ العقد. فإذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ ما عليه من التزامات، يحق للطرف الآخر اللجوء للقضاء لطلب فسخ العقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
- الغبن الفاحش: يُعتبر الغبن الفاحش، أي التفاوت الكبير في القيمة بين ما قدمه كل طرف في العقد، سببًا لفسخ العقد. ويشترط لقبول هذا الدفع أن يكون التفاوت في القيمة كبيرًا وغير مبرر.
- التدليس: يُعتبر التدليس، أي إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات خاطئة بقصد التأثير على قرار الطرف الآخر بالتعاقد، سببًا لفسخ العقد. ويشترط لقبول هذا الدفع أن يكون التدليس قد أثر بشكل مباشر على قرار الطرف المتضرر بالتعاقد.
- الإكراه: يُعتبر الإكراه، أي إجبار أحد الطرفين على التعاقد تحت التهديد أو الضغط، سببًا لفسخ العقد. ويشترط لقبول هذا الدفع أن يكون الإكراه قد أثر بشكل مباشر على إرادة الطرف المتضرر.
- القوة القاهرة: تُعتبر القوة القاهرة، أي الأحداث الخارجة عن إرادة الأطراف والتي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو مرهقًا بشكل كبير، سببًا لفسخ العقد. ومن أمثلة القوة القاهرة الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة.
- شروط فاسخة: يمكن أن يتضمن العقد شروطًا فاسخة، أي شروط يتفق عليها الطرفان مسبقًا والتي تؤدي إلى فسخ العقد تلقائيًا في حالة تحققها.
يجب على الطرف الذي يرغب في فسخ العقد أن يثبت وجود سبب قانوني لفسخه وأن يتبع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وعادة ما يتم فسخ العقد بحكم قضائي، إلا أن هناك حالات يمكن فيها فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
أحكام فسخ العقد
تترتب على فسخ العقد عدة أحكام، منها:
- انقضاء العقد 📌 يؤدي فسخ العقد إلى انقضائه، أي زوال جميع الالتزامات الناشئة عنه.
- الرجوع إلى الحالة التي كان عليها الطرفان قبل التعاقد 📌 يجب على كل طرف إعادة ما استلمه من الطرف الآخر بموجب العقد.
التعويض عن الأضرار 📌 يحق للطرف المتضرر من فسخ العقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أو لفسخ العقد. - التقادم 📌 تخضع دعوى فسخ العقد لأحكام التقادم، أي أن الحق في فسخ العقد يسقط بمضي فترة زمنية محددة.
ومن ثم تُعتبر أحكام فسخ العقد من الأمور الهامة التي يجب على الأطراف المتعاقدة فهمها جيدًا قبل الدخول في أي تعاقد. فمن المهم أن يكونوا على دراية بحقوقهم والتزاماتهم في حالة فسخ العقد، وكذلك بالإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
أنواع العقود وأحكام فسخها
هناك أنواع مختلفة من العقود في القانون المصري، و لكل نوع أحكام خاصة بفسخه. ومن أهم أنواع العقود:
عقد البيع : يُعتبر عقد البيع من أكثر العقود شيوعًا. ويحق للمشتري فسخ عقد البيع في حالة وجود عيب خفي في المبيع أو في حالة عدم تسليم المبيع في الموعد المتفق عليه. كما يحق للبائع فسخ العقد في حالة عدم دفع المشتري الثمن في الموعد المتفق عليه.
عقد الإيجار : يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة في الموعد المتفق عليه أو في حالة إساءة المستأجر استخدام العين المؤجرة. كما يحق للمستأجر فسخ العقد في حالة وجود عيب في العين المؤجرة يمنع الانتفاع بها.
عقد العمل: يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل في حالة ارتكاب العامل لخطأ جسيم أو في حالة عدم قيام العامل بواجباته الوظيفية. كما يحق للعامل فسخ العقد في حالة عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجر في الموعد المتفق عليه أو في حالة إساءة صاحب العمل معاملته.
عقد المقاولات: يحق لصاحب العمل فسخ عقد المقاولات في حالة عدم التزام المقاول بتنفيذ الأعمال في الموعد المتفق عليه أو في حالة وجود عيوب في الأعمال المنفذة. كما يحق للمقاول فسخ العقد في حالة عدم التزام صاحب العمل بدفع المستحقات المالية في الموعد المتفق عليه.
هذا وننوه انه تختلف أحكام فسخ العقد باختلاف نوع العقد وظروف النزاع. ولذلك، من المهم أن يستعين الأطراف المتعاقدة بمحام متخصص في حالة رغبتهم في فسخ العقد.
آثار فسخ العقد
فسخ العقد يترتب عليه آثار قانونية هامة تؤثر على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة. ومن أهم هذه الآثار:
انقضاء العقد: فسخ العقد يؤدي إلى انقضائه وزوال جميع الالتزامات الناشئة عنه. وبالتالي، لا يكون أي من الطرفين ملزمًا بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد فسخ العقد.
الرجوع إلى الحالة التي كان عليها الطرفان قبل التعاقد: يجب على كل طرف إعادة ما استلمه من الطرف الآخر بموجب العقد. فإذا كان العقد يتعلق ببيع عقار، يجب على المشتري إعادة العقار للبائع، ويجب على البائع إعادة الثمن للمشتري.
التعويض عن الأضرار: يحق للطرف المتضرر من فسخ العقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أو لفسخ العقد. وتشمل الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها الخسائر المادية والمعنوية.
التقادم: تخضع دعوى فسخ العقد لأحكام التقادم، أي أن الحق في فسخ العقد يسقط بمضي فترة زمنية محددة. وتختلف مدة التقادم باختلاف نوع العقد وظروف النزاع.
من المهم أن يكون الأطراف المتعاقدة على دراية بآثار فسخ العقد قبل الدخول في أي تعاقد. فمن خلال فهم هذه الآثار، يمكن للأطراف اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم فسخ العقد أو الاستمرار فيه.
اللجوء للقضاء لفسخ العقد
في حالة عدم تمكن الأطراف المتعاقدة من التوصل إلى اتفاق بشأن فسخ العقد، يمكن اللجوء للقضاء لطلب فسخ العقد. ويتطلب ذلك تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة. ومن المهم أن يستعين الأطراف بمحام متخصص في قضايا فسخ العقود لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات أحقيتهم في فسخ العقد.
وعادة ما تتبع المحاكم الإجراءات التالية عند النظر في دعوى فسخ العقد:
- استدعاء الطرفين لسماع أقوالهما.
- الاستماع إلى شهود الطرفين، إن وجدوا.
- فحص المستندات المقدمة من الطرفين.
- إصدار حكم بفسخ العقد أو برفض الدعوى.
يجب على الأطراف المتعاقدة أن يكونوا على دراية بالإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد وأن يستعينوا بمحام متخصص لضمان حماية حقوقهم.
فسخ العقد بالتراضي
يمكن للأطراف المتعاقدة فسخ العقد بالتراضي، أي باتفاق بينهما على إنهاء العقد. ويُعتبر فسخ العقد بالتراضي الطريقة الأسهل والأسرع لإنهاء العقد، حيث لا يتطلب اللجوء للقضاء. ويمكن للأطراف الاتفاق على شروط فسخ العقد، مثل إعادة ما استلمه كل طرف من الطرف الآخر والتعويض عن الأضرار وومن المهم أن يتم توثيق اتفاق فسخ العقد كتابيًا لضمان حقوق الأطراف وحماية مصالحهم.
مبادئ أخري عن الفسخ
يُعتبر فسخ العقد من الأمور القانونية الهامة التي يجب على الأطراف المتعاقدة فهمها جيدًا. فمن المهم أن يكونوا على دراية بالدفوع القانونية التي يمكن استخدامها لفسخ العقد، وكذلك بآثار فسخ العقد والإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ويمكن للأطراف فسخ العقد بالتراضي أو اللجوء للقضاء لطلب فسخه. وفي جميع الأحوال، من المهم أن يستعين الأطراف بمحام متخصص لضمان حماية حقوقهم واليك عزيزي المحامي مبادئ هامة في فسخ العقود:
- ١ – قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد.
- ٢- مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة لا يكفي للدلالة على العلم بالعيب أن الأرض الداخلة ضمن خط التنظيم لا تخرج عن كونها أرضاً خصصت للمنفعة العامة.
- ٣- عدم سعى البائع إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الصريح الفاسخ.
- ٤- يجب على البائع السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، وإذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.
- ٥-أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
- ٦- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته.” عملا نص المادة 105 من القانون التجاري.
- ٧- وقوع العقار المبيع في خط التنظيم يعد عيباً خفياً في حكم المادة 477 مدني لأنه ينقض من قيمة المبيع ونفعه.
- ٨- خط التنظيم، هو الخط المُعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة.
- ٩- أنه يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، فلا يستطيع إجراء أعمال البناء أو التعلية أو الانتفاع بهذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم .
- ١٠- للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض بسبب نقص المبيع وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع.
- ١١- البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وحتى ولو سجل هذا البيع لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.
- ١٢- أن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم.
- ١٣- محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة.
- ١٤- يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع – بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.
- ١٤- أن تقديم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسكه بدلالة هذه المستندات، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإذا التفت الحكم عن هذه المستندات ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.