كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع: متى تسقط المطالبة؟

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء
دليل عملي | ملكية عقارية + ريع أملاك الدولة + طعون إدارية

 لماذا يُعَد كسب الملكية مانعًا من الريع؟

كثيرًا ما يفاجأ المواطن بإنذار أو مطالبة من جهة إدارية بسداد ريع أملاك دولة أو مقابل انتفاع عن أرض أو فضاء متخلل للسكن، ثم يُوقَّع حجز إداري إذا لم يسدد.

كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع: متى تسقط المطالبة؟ | محامي ميراث الزقازيق | عبدالعزيز حسين عمار - خبرة 28 عاما

هنا تظهر أهمية القاعدة العملية:

إذا ثبت أن العقار خرج من زمرة أملاك الدولة الخاصة بسبب التقادم المكسب قبل الحظر، فإن المطالبة بالريع تصبح بلا سند، وتقوم دعوى براءة الذمة ومنع التعرض على أساس واقعي وقانوني قوي.

من واقع خبرتي كمحامي بالنقض لأكثر من 28 عامًا في منازعات الملكية العقارية والمواريث والمدني، فإن أقوى الملفات ليست التي “تكثر فيها الأقوال” بل التي تُحسن ترتيب الوقائع المادية (مظاهر الحيازة) مع القواعد القانونية (المواد والأحكام) في مسار واحد مفهوم للمحكمة .

وفي المثال القضائي الوارد بهذا المقال:

طالبت الجهة الإدارية بمبلغ 2340 جنيهًا نظير ريع/مقابل انتفاع عن مساحة 78م² خلال الفترة 2013/7/1 حتى 2015/6/30، بينما أثبت المستأنف وشهوده أن وضع اليد سابق على عام 1950 بسنوات، وانتهت محكمة الاستئناف إلى براءة الذمة وعدم التعرض.

سوف نستعرض المسائل الأتية:

  • ستفهم الفرق بين أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة وأثر ذلك على الريع ومقابل الانتفاع.
  • ستعرف مبادئ محكمة النقض حول وضع اليد والتقادم المكسب وعبء الإثبات.
  • ستحصل على خطوات عملية بصيغة “ماذا أفعل لو كنت مكانك؟” + قائمة أدلة جاهزة.
  • قسم إضافي: كيف تُطبّق خبرات الطعن والإثبات عند الطعن على قرار لجان تحديد الأجرة وفق قانون الإيجارات 2025 (164 لسنة 2025) وقرار 2789 لسنة 2025.

الخلاصة: كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع: حكم يُنهي المطالبة

كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع يتحقق عمليًا عندما يثبت للقضاء أن الحيازة كانت بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك (هادئة، علنية، مستمرة، دون انقطاع)، وأن مدة التقادم المكسب اكتملت قبل قيام ما يمنع التملك بالتقادم في ضوء التطور التشريعي للمادة 970 مدني.

تعريفات

  • أملاك الدولة العامة: ما خُصص للمنفعة العامة (لا يرد عليه التقادم ولا التملك بوضع اليد).
  • أملاك الدولة الخاصة: ما تملكه الدولة ملكية خاصة دون تخصيص للمنفعة العامة (محل نزاع كثيرًا عند وضع اليد).
  • التقادم المكسب (وضع اليد): سبب مستقل لكسب الملكية إذا استمرت الحيازة مدة معينة وبشروطها.
  • ريع/مقابل انتفاع: مبالغ تُطالب بها الإدارة مقابل الانتفاع بأرض تدعي أنها من أملاك الدولة.
  • التحقيق وسماع الشهود: وسيلة لإثبات تاريخ وضع اليد ومظاهرها عندما لا توجد مستندات ملكية كافية.

الأساس القانوني: مواد محورية لا يُستغنى عنها

1) المادة 968 مدني: التقادم المكسب كسبب مستقل

وفقًا لما استقر عليه قضاء النقض، فإن وضع اليد المدة الطويلة متى توافرت شروطه القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً ويُعفي واضع اليد من تقديم الدليل على مصدر الملكية وصحة السند.

2) المادة 970 مدني وتعديل 1957: متى يُمنع التملك بالتقادم؟

النص الذي يقرر عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم هو من الأحكام التي ارتبطت بتعديل المادة 970 بالقانون 147 لسنة 1957.

3) قانون المرافعات (177 و178): لماذا يهم “تفصيل الوقائع”؟

من أهم ما تؤكد عليه أحكام النقض: عند الادعاء بكسب الملكية بوضع اليد، يجب بيان الوقائع وتفصيلها ثم تحقيقها حتى يعرف الخصوم ما عليهم إثباته أو نفيه، وإلا عاب الحكم القصور.

مبادئ محكمة النقض التي تُبنى عليها الدفوع

  1. وضع اليد مركز قانوني ناتج عن أعمال مادية: متى بُينت وفُصلت أمكن أن يُستفاد منها كسب الملكية.
  2. وجوب تحقيق الوقائع وتبيانها بالحكم: وإلا كان الحكم معيبًا متعين النقض.
  3. التقادم المكسب سبب مستقل: ويُعفي واضع اليد من إثبات مصدر الملكية وصحة السند.
  4. تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع: متى اطمأنت إليها. (مبدأ قضائي مستقر).
  5. تقرير الخبير جزء متمم للحكم: ويكفي الإحالة إليه إذا تضمن الرد على مزاعم الخصوم.

إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه.

(مبدأ قضائي الطعن 72 لسنة 3 ق).

قصة واقعية: كيف تحولت مطالبة الريع إلى براءة ذمة؟

تخيّل أنك تسكن منزلًا أقيم منذ عشرات السنين، ثم تتلقى إنذارًا بسداد ريع عن “قطعة أملاك دولة” وإلا حجز إداري! هذا بالضبط ما حدث في الواقعة محل الحكم:

ملخص الوقائع كما وردت بالحكم

  • المطالبة بمبلغ 2340 جنيهًا نظير ريع/مقابل انتفاع عن القطعة رقم 8 بحوض سكن الناحية بقرية الطيبة، عن المدة 2013/7/1 حتى 2015/6/30.
  • المدعي تمسك بأنه تملك المساحة بوضع اليد منذ 1945 خلفًا عن سلف.
  • الخبير أثبت أن المساحة 78م² مقام عليها منزل 3 طوابق، وأُدرجت بسجل أملاك الدولة بالوحدة المحلية عام 2013، وربط مقابل انتفاع (15 جنيهًا للمتر) ليصل إلى 2340 جنيهًا عن المدة.
  • محكمة أول درجة رفضت الدعوى، ثم استؤنف الحكم، وأحيلت الدعوى للتحقيق لإثبات تاريخ وضع اليد، وشهد شاهدا المستأنف بأن وضع اليد سابق على عام 1950 بعشر سنوات.
  • انتهت محكمة الاستئناف إلى: إلغاء حكم أول درجة وبراءة الذمة من مبلغ 2340 جنيهًا وعدم التعرض.

“نقطة التحول” في الدعوى: ماذا فهمت المحكمة؟

استخلصت المحكمة من تقرير الخبير والمعاينة وأقوال الشهود أن وضع اليد هادئ ومستقر وبوصف الحائز مالكًا، وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يقطع بكون العين من أملاك الدولة العامة أو ما يفيد تخصيصها للمنفعة العامة،

بما يرجح أنها من أملاك الدولة الخاصة (محل التقادم قبل الحظر)، ومع اكتمال مدة التقادم قبل المنع، استقر المركز القانوني للحائز، فكان كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع.

جدول مقارنة رئيسي: متى تُطالب بالريع؟ ومتى تُبرأ الذمة؟

المعيارأملاك الدولة العامةأملاك الدولة الخاصة (مع نزاع)ملكية استقرت بالتقادم قبل الحظر
قابلية التملك بالتقادملايتحدد وفق الوقائع والتخصيص والمدةنعم (إذا اكتملت المدة قبل المنع وفق تطور المادة 970)
أثر ذلك على الريع/مقابل الانتفاعقد تُطالب الإدارة بمقابل انتفاع مع مشروعية الإزالةقد تُطالب بالريع إذا لم يثبت كسب الملكيةبراءة ذمة + عدم التعرض (كما في مثال الحكم)
أقوى وسائل الإثباتقرارات تخصيص/منفعة عامة/خرائط رسميةمعاينة + خبير + شهود + مستندات تعامل (ضرائب/مرافق)تحقيق تاريخ وضع اليد + ضم مدة السلف + انتفاء منازعة سابقة

ملاحظة توثيقية: حظر تملك بعض الأموال بالتقادم ارتبط بتعديل المادة 970 بالقانون 147 لسنة 1957، وهو ما يفسر اهتمام القضاء بتوقيت اكتمال مدة التقادم.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ (نصائح عملية من المحامي)

الخطوة 1: ثبّت “مظاهر الحيازة” قبل الدخول في نصوص القانون

  • صور حديثة للمبنى/السور/الزراعة/المرافق + تاريخ التقاط واضح.
  • إيصالات مرافق أو ما يفيد الانتفاع الفعلي (حتى لو حديثة، تُساند الواقعة لا تُنشئ الملكية).
  • شهود جيران/أقارب “غير ذوي مصلحة” نسبيًا لتأكيد تاريخ وضع اليد وضم مدة السلف.

الخطوة 2: واجه “الإنذار/الحجز الإداري” بإجراءين متوازيين

  1. تظلم/طلب رسمي للجهة الإدارية لوقف التنفيذ وبيان سند إدراج المساحة كأملاك دولة (قرار حصر؟ لجنة؟ سجل؟).
  2. دعوى قضائية بطلبات واضحة: إلغاء الحجز الإداري/عدم الاعتداد به + براءة الذمة من مبلغ الريع + منع التعرض في الملكية.

الخطوة 3: اطلب الندب للخبرة والتحقيق عند غياب “مستند ملكية”

إذا كانت دعواك قائمة أساسًا على وضع اليد، فـالخبرة والمعاينة والتحقيق وسماع الشهود قد تكون هي قلب الملف. ومبدأ النقض يؤكد وجوب تفصيل الوقائع وتحقيقها عند التمسك بالتقادم المكسب.

كيف تستفيد من نفس المنهج في الطعن على قرار لجان تحديد الأجرة (قانون الإيجارات 2025)؟

المنهج واحد: واقعة واضحة + دليل + ميعاد + سبب قانوني.

قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 نص على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى (متميزة/متوسطة/اقتصادية)،

وأن قرار المحافظ يُنشر في الوقائع المصرية.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل هذه اللجان.

متى يبدأ ميعاد الطعن؟ (قاعدة 60 يومًا)

في دعاوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، الأصل أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وفق المادة 24 من قانون مجلس الدولة.

أسباب طعن عملية على قرارات لجان تحديد الأجرة (أمثلة شائعة)

  • عيب السبب/الواقع: التصنيف لا يعكس حقيقة الخدمات أو شبكة الطرق أو مستوى البناء.
  • عيب الانحراف/إساءة استعمال السلطة: إذا استُخدمت المعايير بشكل جزافي دون معاينة جادة.
  • عيب الإجراءات: عدم الالتزام بما استلزمه القانون من تشكيل/نشر/إعلان أو تدوين محاضر دقيقة.

تنبيه مهم: هذا القسم يُقدّم “منهجًا إجرائيًا” للاستفادة من خبرات التقاضي، وليس فتوى شخصية؛ لأن كل طعن يتوقف على تاريخ نشر القرار، ومستندات التصنيف، ومدى تحقق معايير اللجان المنصوص عليها قانونًا.

اطلع على: صيغة طعن على قرارات لجان تحديد الأجرة

كسب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالنقض: أهم أحكام النقض والدفوع

نتناول بهذا المبحث التفصيلي كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع .

وفي بحث سابق عرفنا أملاك الدولة الخاصة دون العامة وجواز ملكية الأفراد لها وفي هذا البحث نتعرض لمسألة براءة ذمة المواطن من أداء ريع للدولة لكسب الملكية بوضع اليد .

حيث قضي في العديد من الأحكام ببراءة ذمة المواطن لاكتسابه الملكية وخروجها من أملاك الدولة

كسب ملكية أملاك الدولة مانع الريع

  • اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه.
  • الواجب على المحكمة عندما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته.
  • إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيانها في الحكم تبياناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه.
  • الشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق إذ كلها تقتضي البيان و التفصيل عملا بالمادتين رقمي ۱۷۷ و ۱۷۸ من قانون المرافعات و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعينا نقضه.

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيما سبق وأن أحاط به الحكم الطعين والصادر بجلسة ۲۰۱۹/۲/۲۸ في الدعوى رقم ۱۰۰٤ لسنة ۲۰۱٥ مدني جزئي طلخا واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم

 ( الطعن رقم ٤٤١ – لسنــــة ٣٤ ق تاريخ الجلسة ٢٤ / ٦ / ١٩٦٩)

فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت تشير إليه بإيجاز لربط أواصل الدعوى :

حيث أن المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ۲۰۱٥/٩/٣٠ و أنه قد اختصم المدعى عليهم طلب في ختامها الحكم

  1. بإلغاء الحجز الإداري الموقع من قبل المعلن إليه الرابع قبل الطالب وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار من براءة الذمة من مبلغ ٢٣٤٠ جنيه
  2. ثانيا عدم تعرض المدعى عليهم للطالب في الملكية الخاصة وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة،
تأسيساً على

أن المدعى عليه الرابع وجه له إنذار بسداد مبلغ ۲۳٤۰ جنيه نظير ريع أملاك دولة القطعة رقم ٨ بحوض سكن الناحية بقرية الطيبة عن المدة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري عليه

وحيث أن تلك المساحة ملك للطالب وقد تملكها بوضع اليد منذ عام ١٩٤٥ خلفا عن سلف مما حدا به لرفع دعواه وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل الإنذار الموجه للمدعي بسداد قيمة الريع، وأصل خطاب يفيد اللجوء للجنة فض المنازعات

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكيل المدعي نائب الدولة عن المدعى عليهم وقدم الثاني مذكرة بالدفاع أحاطت بها المحكمة بطلب

  • الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى
  • واحتياطيا عدم قبول دعوى منع التعرض لعدم توافر شرائطها
  • ومن باب الاحتياط رفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات
  • وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها

وبجلسة ٢٠١٦/٤/٣٠ حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب خبيرا لتنفيذ ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار

وحيث أودع الخبير تقرير والذي انتهى فيه لنتيجة نهائية مؤداها

لم يحضر المدعي أي مستندات رسمية أو عرفية تفيد ملكيته عين التداعي أو أي سند يؤيد ما ورد بصحيفة دعواه

إلا أنه استند في اثبات ملكيته لعين النزاع لوضع اليد  المدة الطويلة المكسب للملكية   منذ عام ١٩٤٥ خلفا عن سلف بموجب عقود شراء

وقد تم حصر عين النزاع من ضمن الفضاءات المتخللة السكن بمساحة قدرها ۷۸م۲ مقام عليها منزل من 3 طوابق ثم ادراجها وتعليتها بسجل ۸ مساحة أملاك دولة بالوحدة المحلية ببهوت تحت رقم ٦٩ م حكومي

وذلك بناء على اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٧ بناء على الحصر السالف تم ربط مقابل انتفاع على المدعي عن المساحة المذكورة عن المدة من ۲۰١٣/٧/١ حتى ۲۰۱٥/٦/٣٠ بمبلغ وقدره ٢٣٤٠ جنيه على أساس مقابل الانتقاع عن المتر المربع ١٥ جنيه ولم يقدم المدعي ما يفيد سداده لذلك المبلغ

اتفق طرفي الدعوى على أن المساحة بوضع يد المدعي ومظاهر ذلك إقامته منزل عليها وقد تم هذه المساحة من قبل الوحدة المحلية والمدعي واضع اليد عليها

وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود حصر أي منازعة أو مطالبة من الوحدة المحلية بشان المساحة موضوع التداعي قبل تاريخ الحصر

وحيث تقدم نائب الدولة بمذكرة تكميلي بالدفاع صمم بها على سابق طلباته

وحيث قدم المدعي حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها طويت على شهادة بالضريبة المربوطة على العين ثابت بها أن الضريبة مبلغ ۲۸ جنيه.

وبجلسة ۲۰۱۹/۲/۲۸ حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي المصاريف

تأسيسا على أن المساحة المطالب الريع بشأنها أملاك دولة وقد خلت الدعوى مما يفيد سداد الريع المقدر عنها

وإذ لم يلقى القضاء السابق قبولا لدى المستأنف المدعي بالدعوى المبتدأة فطعن عليه بالاستئناف الراهن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱٩/٤/۱ طلب في ختامها الحكم :

  • بقبول استئنافه شكلا
  • وفي موضوعه بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلبات المستأنف الختامية أمام محكمة أول درجة
  • واحتياطياً إعادة الدعوى لمكتب الخبراء الهندسي لبحث ملكية العين محل التداعي طبقا لشهادات البيانات الصادرة من السجل العيني بالمنصورة
  • وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب على درجتي التقاضي
تأسيسا على

أن المساحة المتنازع عليها ضمن سكن قرية الطيبة و إغفال الحكم المستندات المقدمة بجلسة المرافعة الختامية سبق صدور أحكام ببراءة الذمة على ذات القطعة ضد أهالي آخرين

وقدم سنداً لاستئنافه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها طويت على

الشهادة رقم ٢٤٠٢ بتاريخ ۲۰١٩/٢/٩ ببيانات  صحيفة الوحدة العقارية  رقم ١٦۰۲٤۸ للوحدة رقم ۸ بحوض داير الناحية رقم ٢ بناحية الطيبة مركز طلخا محافظة الدقهلية بمسطح ۲ س ۲۳ ط ۲ف ثابت بها أنه مقيد بخانة المالكون سكن قرية طيبة نشا

وحيث تداول الاستئناف الراهن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل فيه المستأنف بوكيله ونائب الدولة عن المستأنف ضدهم

وبجلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲٦ حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف تاريخ وضع اليد على العين محل النزاع

وبجلسة ٢٠٢٠/٢/١ مثل شاهدي المستأنف وسألتهما المحكمة وشهدا

أن المستأنف يضع يده ومن قبله والده على أعيان النزع منذ تاريخ سابق على عام ۱۹۵۰ بعشر سنوات وكان المنزل الخاص بوالد المستأنف مبنيا على أرض النزاع وانتقلت حيازته للمستأنف فقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة

وبجلسة المرافعة الختامية قدم نائب الدولة مذكرة بالدفاع أحاطت بها المحكمة وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بتاريخ اليوم.

وحيث أنه وعن شكل الاستئناف

فإنه قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا

كسب ملكية أملاك الدولة موضوع الاستئناف

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف
فانه لما كانت المادة ۹٦٨ من القانون المدني تنص على

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة

وحيث أن المادة ۹۷۰ من ذات القانون قد جرى نصها على أن

في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة

وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الاموال بالتقادم ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .”

 وحيث أن الحكم المقرر بالمادة السابقة بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم هو حكم جديد أضيف للمادة السابقة بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.

و كانت أحكام محكمتنا العليا قد استقرت على أن:

اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه.

فالواجب على المحكمة عندما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته

حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيانها في الحكم تبياناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه. و الشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق إذ كلها تقتضي البيان و التفصيل عملا بالمادتين رقمي ۱۷۷ و ۱۷۸ من قانون المرافعات و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعينا نقضه

الطعن رقم ۷۲ لسنة ٣ قضائية ، تاريخ الجلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٣٤)
و قضت محكمة النقض كذلك

أن المقرر طبقاً لنص المادة رقم ٩٦٨ من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها و يعفى واضع اليــــد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها

( الطعن رقم ٢٣٨٤ لسنة ٥١ قضائية ، تاريخ الجلسة ١٥ / ١١ / ١٩٩٠ )
و حيث استقر قضاء النقض علي أن

محكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء بتقرير  الخبير  ورأت أنه يتضمن الرد علي مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم ويعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا …

وليس علي المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلية بأسباب خاصة اذان أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على أنها لم تجدفي تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليها.

( الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٤-٥-١٩٦٨ س ١٩ ص ٩٣٤)

و أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة

( الطعن رقم ١٦٦ لسنة ۲۹ قضائية، تاريخ الجلسة ٥ / ٣ / ١٩٦٤ )
و حيث أنه لما كان ما تقدم

و كان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المرفق بأوراق الدعوى أنه بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن المدعي هو واضع اليد والحائز والمقيم بعقار النزاع

و كان الثابت للمحكمة من أقوال شاهدي المدعي و اللذين تطمئن اليهما المحكمة أن المستأنف ومن قبله والده يضعا اليد على عين النزاع خلفا عن سلف وكانت أحكام القضاء متواترة على أحقية الخلف في ضم مدة حيازة السلف

وحيث أن الثابت أن المستأنف يضع اليد علي العقار المذكور خلفا عن سلف منذ أكثر من عشرة أعوام على عام وضع يد هادئ ومستقر بوصفه مالكا له

وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة

توافر الشروط المتطلبة قانونا في وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بوصفه سببا مستقلا لكسب الملكية لا سيما و لم يقدم المدعى عليه بصفته ما يقطع بملكيته للعقار موضوع النزاع أو ما يمنع من تملك ذلك العقار بالتقادم المكسب.

إذ لم يقدم المدعي عليهم ما يشير إلى أن ذلك العقار من أملاك الدولة العامة وما يفيد تخصيصه للمنفعة العامة أي أنه من أملاك الدولة الخاصة مما يرد عليه التقادم المكسب قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدني

وحيث أن الثابت اكتمال المدة اللازمة لاكتساب الملكية قبل ذلك مما ينبني عليه أنه العين كانت قد استقرت بملكية واضع اليد وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع و القانون و تقضي معه المحكمة للمستأنف بطلباته علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ ٢٣٤٠ جنيه وبعدم تعرض المستأنف ضدهم له في أعيان التداعي

وحيث انه عن المصروفات شاملة إتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عليهما بصفاتهم عملا بنص المادة ۱/۱۸٤ من قانون المرافعات والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة المستبدل بالقانون ۱۰ لسنه ۲۰۰۲

منطوق الحكم

حكمت المحكمة:

أولا : بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ ٢٣٤٠ جنيه وبعدم تعرض المستأنف ضدهم له في أعيان التداعي الثابتة بتقرير الخبير وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف و مبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

الأسئلة الشائعة حول شروط كسب ملكية أملاك الدولة الخاصة

هل كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع دائمًا؟

ليس دائمًا؛ يشترط ثبوت وضع اليد بشروطه هادئ، علني، مستمر، بنية التملك وتحديد طبيعة المال عام/خاص وتوقيت اكتمال مدة التقادم وفق القواعد القانونية.

ما أقوى دليل عند عدم وجود عقد ملكية لإثبات وضع اليد المدة الطويلة؟

أقوى ما يُبنى عليه: المعاينة وتقرير الخبير + التحقيق وسماع الشهود لإثبات تاريخ وضع اليد ومظاهر الحيازة وضم مدة السلف عند توافر شروطها.

هل يكفي سداد الضرائب أو وجود تكليف ضريبي لإثبات الملكية ومنع مطالبة الريع؟

لا يكفي وحده؛ هو قرينة مساعدة على التعامل مع العين، لكن لا ينشئ الملكية بذاته. الأساس هو استكمال شروط وضع اليد ومدته وربط ذلك بالأدلة والوقائع.

ما الفرق بين مقابل الانتفاع وريع أملاك الدولة في المنازعات العقارية؟

كلاهما مطالبة مالية من جهة الإدارة عن شغل/انتفاع بأرض تدّعي أنها من أملاك الدولة. إذا ثبت كسب الملكية بالتقادم أو عدم صحة إدراجها كأملاك دولة، تقوم براءة الذمة ويُطلب عدم التعرض.

ما ميعاد الطعن على قرار لجان تحديد الأجرة وفق قانون الإيجارات الجديد 2025؟

الأصل في دعاوى الإلغاء أمام مجلس الدولة: 60 يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت العلم اليقيني بمضمونه، بحسب ظروف كل حالة.

ما أهم أسباب الطعن الشائعة على قرارات لجان تحديد الأجرة متميزة/متوسطة/اقتصادية؟

أبرزها: خطأ في تطبيق معايير التصنيف على الواقع عيب السبب، قصور أو مخالفة الإجراءات تشكيل/نشر/معاينة/تسبيب، أو تقدير جزافي للخدمات ومستوى المنطقة بما يؤثر على عدالة الأجرة.

المراجع القانونية والسابقة القضائية

  • مبادئ التقادم المكسب وتفصيل الوقائع (الطعن 72 لسنة 3 ق – 24/5/1934).
  • التقادم المكسب سبب مستقل ويُعفي من إثبات مصدر الملكية (الطعن 2384 لسنة 51 ق – 15/11/1990).
  • تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 (مبدأ عدم جواز تملك بعض الأموال بالتقادم).
  • قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 (تشكيل لجان الحصر/النشر/المعايير).
  • قرار رئيس مجلس الوزراء 2789 لسنة 2025 (قواعد ونظام عمل لجان الحصر).
  • قانون مجلس الدولة – المادة 24 (ميعاد 60 يومًا لدعاوى الإلغاء).

كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع: متى تسقط المطالبة؟ | محامي ميراث الزقازيق | عبدالعزيز حسين عمار - خبرة 28 عاما

خاتمة

الخلاصة: إذا نجحت في إثبات شروط وضع اليد المدة الطويلة بنية التملك وتوقيت اكتمالها، فإن كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع قد يتحول من “دفع نظري” إلى حكم ببراءة الذمة وعدم التعرض كما في المثال. لا تترك الملف عشوائيًا: رتّب الوقائع، اطلب التحقيق، استند إلى المبادئ، وواجه الحجز الإداري قانونيًا.

إذا كان لديك إنذار ريع/مقابل انتفاع أو قرار لجنة تحديد أجرة وتريد تقييمًا عمليًا لمسارك خلال المواعيد القانونية، يمكنك التواصل لطلب استشارة أو قراءة مقالاتنا المرتبطة حول دعوى الإلغاء والطعن الإداري ومنازعات الملكية العقارية.

عبد العزيز حسين عمار — محامٍ بالنقض

عبد العزيز حسين عمار محامٍ بالنقض بخبرة تزيد عن 28 سنة في القضايا المدنية والنزاعات العقارية وقضايا الميراث والإيجارات والطعون أمام محكمة النقض. مؤلف قانوني ومتخصص في تبسيط القوانين المصرية، ويدير منصة تعليمية قانونية تضم آلاف المقالات والشروحات العملية. مكتبه الرئيسي بالزقازيق – محافظة الشرقية، مع نشاط مهني ممتد إلى القاهرة.

Keywords: محامي نقض – محامي مدني – قضايا ملكية – قضايا ميراث – الإيجارات – الطعن بالنقض – محامي الزقازيق

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2023/10/كسب-ملكية-أملاك-الدولة-مانع-من-الريع.html
تاريخ النشر الأصلي: 2023-10-13
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/10/كسب-ملكية-أملاك-الدولة-مانع-من-الريع.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-10-13.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية