بحث كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع ففي بحث سابق عرفنا أملاك الدولة الخاصة دون العامة وجواز ملكية الأفراد لها وفي هذا البحث نتعرض لمسألة براءة ذمة المواطن من أداء ريع للدولة لكسب الملكية بوضع اليد حيث قضي في العديد من الأحكام ببراءة ذمة المواطن لاكتسابه الملكية وخروجها من أملاك الدولة

كسب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالنقض

كسب ملكية أملاك الدولة مانع الريع

  • اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه.
  • الواجب على المحكمة عندما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته.
  • إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيانها في الحكم تبياناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه.
  • الشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق إذ كلها تقتضي البيان و التفصيل عملا بالمادتين رقمي ۱۷۷ و ۱۷۸ من قانون المرافعات و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعينا نقضه.

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيما سبق وأن أحاط به الحكم الطعين والصادر بجلسة ۲۰۱۹/۲/۲۸ في الدعوى رقم ۱۰۰٤ لسنة ۲۰۱٥ مدني جزئي طلخا واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم

 ( الطعن رقم ٤٤١ – لسنــــة ٣٤ ق تاريخ الجلسة ٢٤ / ٦ / ١٩٦٩)

فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت تشير إليه بإيجاز لربط أواصل الدعوى :

حيث أن المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ۲۰۱٥/٩/٣٠ و أنه قد اختصم المدعى عليهم طلب في ختامها الحكم

  1. بإلغاء الحجز الإداري الموقع من قبل المعلن إليه الرابع قبل الطالب وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار من براءة الذمة من مبلغ ٢٣٤٠ جنيه
  2. ثانيا عدم تعرض المدعى عليهم للطالب في الملكية الخاصة وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة،
تأسيساً على

أن المدعى عليه الرابع وجه له إنذار بسداد مبلغ ۲۳٤۰ جنيه نظير ريع أملاك دولة القطعة رقم ٨ بحوض سكن الناحية بقرية الطيبة عن المدة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري عليه

وحيث أن تلك المساحة ملك للطالب وقد تملكها بوضع اليد منذ عام ١٩٤٥ خلفا عن سلف مما حدا به لرفع دعواه وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل الإنذار الموجه للمدعي بسداد قيمة الريع، وأصل خطاب يفيد اللجوء للجنة فض المنازعات

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكيل المدعي نائب الدولة عن المدعى عليهم وقدم الثاني مذكرة بالدفاع أحاطت بها المحكمة بطلب

  • الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى
  • واحتياطيا عدم قبول دعوى منع التعرض لعدم توافر شرائطها
  • ومن باب الاحتياط رفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات
  • وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها

وبجلسة ٢٠١٦/٤/٣٠ حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب خبيرا لتنفيذ ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار

وحيث أودع الخبير تقرير والذي انتهى فيه لنتيجة نهائية مؤداها

لم يحضر المدعي أي مستندات رسمية أو عرفية تفيد ملكيته عين التداعي أو أي سند يؤيد ما ورد بصحيفة دعواه

إلا أنه استند في اثبات ملكيته لعين النزاع لوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية منذ عام ١٩٤٥ خلفا عن سلف بموجب عقود شراء

وقد تم حصر عين النزاع من ضمن الفضاءات المتخللة السكن بمساحة قدرها ۷۸م۲ مقام عليها منزل من 3 طوابق ثم ادراجها وتعليتها بسجل ۸ مساحة أملاك دولة بالوحدة المحلية ببهوت تحت رقم ٦٩ م حكومي

وذلك بناء على اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٧ بناء على الحصر السالف تم ربط مقابل انتفاع على المدعي عن المساحة المذكورة عن المدة من ۲۰١٣/٧/١ حتى ۲۰۱٥/٦/٣٠ بمبلغ وقدره ٢٣٤٠ جنيه على أساس مقابل الانتقاع عن المتر المربع ١٥ جنيه ولم يقدم المدعي ما يفيد سداده لذلك المبلغ

اتفق طرفي الدعوى على أن المساحة بوضع يد المدعي ومظاهر ذلك إقامته منزل عليها وقد تم هذه المساحة من قبل الوحدة المحلية والمدعي واضع اليد عليها

وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود حصر أي منازعة أو مطالبة من الوحدة المحلية بشان المساحة موضوع التداعي قبل تاريخ الحصر

وحيث تقدم نائب الدولة بمذكرة تكميلي بالدفاع صمم بها على سابق طلباته

وحيث قدم المدعي حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها طويت على شهادة بالضريبة المربوطة على العين ثابت بها أن الضريبة مبلغ ۲۸ جنيه.

وبجلسة ۲۰۱۹/۲/۲۸ حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي المصاريف

تأسيسا على أن المساحة المطالب الريع بشأنها أملاك دولة وقد خلت الدعوى مما يفيد سداد الريع المقدر عنها

وإذ لم يلقى القضاء السابق قبولا لدى المستأنف المدعي بالدعوى المبتدأة فطعن عليه بالاستئناف الراهن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱٩/٤/۱ طلب في ختامها الحكم :

  • بقبول استئنافه شكلا
  • وفي موضوعه بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلبات المستأنف الختامية أمام محكمة أول درجة
  • واحتياطياً إعادة الدعوى لمكتب الخبراء الهندسي لبحث ملكية العين محل التداعي طبقا لشهادات البيانات الصادرة من السجل العيني بالمنصورة
  • وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب على درجتي التقاضي
تأسيسا على

أن المساحة المتنازع عليها ضمن سكن قرية الطيبة و إغفال الحكم المستندات المقدمة بجلسة المرافعة الختامية سبق صدور أحكام ببراءة الذمة على ذات القطعة ضد أهالي آخرين

وقدم سنداً لاستئنافه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها طويت على

الشهادة رقم ٢٤٠٢ بتاريخ ۲۰١٩/٢/٩ ببيانات صحيفة الوحدة العقارية رقم ١٦۰۲٤۸ للوحدة رقم ۸ بحوض داير الناحية رقم ٢ بناحية الطيبة مركز طلخا محافظة الدقهلية بمسطح ۲ س ۲۳ ط ۲ف ثابت بها أنه مقيد بخانة المالكون سكن قرية طيبة نشا

وحيث تداول الاستئناف الراهن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل فيه المستأنف بوكيله ونائب الدولة عن المستأنف ضدهم

وبجلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲٦ حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف تاريخ وضع اليد على العين محل النزاع

وبجلسة ٢٠٢٠/٢/١ مثل شاهدي المستأنف وسألتهما المحكمة وشهدا

أن المستأنف يضع يده ومن قبله والده على أعيان النزع منذ تاريخ سابق على عام ۱۹۵۰ بعشر سنوات وكان المنزل الخاص بوالد المستأنف مبنيا على أرض النزاع وانتقلت حيازته للمستأنف فقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة

وبجلسة المرافعة الختامية قدم نائب الدولة مذكرة بالدفاع أحاطت بها المحكمة وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بتاريخ اليوم.

وحيث أنه وعن شكل الاستئناف

فإنه قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا

كسب ملكية أملاك الدولة موضوع الاستئناف

 

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف
فانه لما كانت المادة ۹٦٨ من القانون المدني تنص على

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة

وحيث أن المادة ۹۷۰ من ذات القانون قد جرى نصها على أن

في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة

وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الاموال بالتقادم ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .”

 وحيث أن الحكم المقرر بالمادة السابقة بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم هو حكم جديد أضيف للمادة السابقة بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.

و كانت أحكام محكمتنا العليا قد استقرت على أن

اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه.

فالواجب على المحكمة عندما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته

حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيانها في الحكم تبياناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه. و الشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق إذ كلها تقتضي البيان و التفصيل عملا بالمادتين رقمي ۱۷۷ و ۱۷۸ من قانون المرافعات و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعينا نقضه

الطعن رقم ۷۲ لسنة ٣ قضائية ، تاريخ الجلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٣٤)
و قضت محكمة النقض كذلك

أن المقرر طبقاً لنص المادة رقم ٩٦٨ من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها و يعفى واضع اليــــد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها

( الطعن رقم ٢٣٨٤ لسنة ٥١ قضائية ، تاريخ الجلسة ١٥ / ١١ / ١٩٩٠ )
و حيث استقر قضاء النقض علي أن

محكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء بتقرير الخبير  ورأت أنه يتضمن الرد علي مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم ويعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا … وليس علي المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلية بأسباب خاصة اذان أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على أنها لم تجدفي تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليها.

( الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٤-٥-١٩٦٨ س ١٩ ص ٩٣٤)

و أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة

( الطعن رقم ١٦٦ لسنة ۲۹ قضائية، تاريخ الجلسة ٥ / ٣ / ١٩٦٤ )
و حيث أنه لما كان ما تقدم

و كان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المرفق بأوراق الدعوى أنه بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن المدعي هو واضع اليد والحائز والمقيم بعقار النزاع

و كان الثابت للمحكمة من أقوال شاهدي المدعي و اللذين تطمئن اليهما المحكمة أن المستأنف ومن قبله والده يضعا اليد على عين النزاع خلفا عن سلف وكانت أحكام القضاء متواترة على أحقية الخلف في ضم مدة حيازة السلف

وحيث أن الثابت أن المستأنف يضع اليد علي العقار المذكور خلفا عن سلف منذ أكثر من عشرة أعوام على عام وضع يد هادئ ومستقر بوصفه مالكا له

وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة

توافر الشروط المتطلبة قانونا في وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بوصفه سببا مستقلا لكسب الملكية لا سيما و لم يقدم المدعى عليه بصفته ما يقطع بملكيته للعقار موضوع النزاع أو ما يمنع من تملك ذلك العقار بالتقادم المكسب إذ لم يقدم المدعي عليهم ما يشير إلى أن ذلك العقار من أملاك الدولة العامة وما يفيد تخصيصه للمنفعة العامة أي أنه من أملاك الدولة الخاصة مما يرد عليه التقادم المكسب قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدني

وحيث أن الثابت اكتمال المدة اللازمة لاكتساب الملكية قبل ذلك مما ينبني عليه أنه العين كانت قد استقرت بملكية واضع اليد وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع و القانون و تقضي معه المحكمة للمستأنف بطلباته علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ ٢٣٤٠ جنيه وبعدم تعرض المستأنف ضدهم له في أعيان التداعي

وحيث انه عن المصروفات شاملة إتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عليهما بصفاتهم عملا بنص المادة ۱/۱۸٤ من قانون المرافعات والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة المستبدل بالقانون ۱۰ لسنه ۲۰۰۲

منطوق الحكم

 

حكمت المحكمة:

أولا : بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ ٢٣٤٠ جنيه وبعدم تعرض المستأنف ضدهم له في أعيان التداعي الثابتة بتقرير الخبير وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف و مبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

خاتمة براءة الذمة من ريع الدولة

في الختام نعرض صور الحكم الاستئنافي القاضي ببراءة الذمة من مطالبة الدولة بالريع لكسب المواطن ملكية العقار بوضع اليد المدة المكسبة للملكية

كسب وملكية وريع املاك 1

كسب وملكية وريع املاك 2

كسب وملكية وريع املاك 3

كسب وملكية وريع املاك 4

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}