شرح دعوى منع التعرض كإحدى دعاوى الحيازة الثلاث وتكييفها القانوني وشروط القبول والفروق مع دعوى الملكية وصيغ الدعاوى وصورها وفقا للقانون المدني وأحكام النقض.

محتويات المقال إخفاء

دعوى منع التعرض للحيازة في القانون المدني

دعوى منع التعرض للحيازة في القانون المدني

إذا كنت حائزًا لعقار في مصر وتعرضت لتعدٍ مادي أو قانوني على حيازتك، فأنت بحاجة إلى معرفة حقوقك القانونية.

ومن أهم الوسائل القانونية المتاحة لك هي دعوى منع التعرض.

وبالتالي، هي دعوى تهدف إلى منع من يعكر صفو حيازتك من الاستمرار في فعله، سواء كان هذا التعرض بعمل مادي أو قانوني.

في هذا المقال نشرح:

  • ما المقصود بدعوى منع التعرض؟
  • شروط قبول الدعوى.
  • الفرق بين دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة.
  • نماذج عملية وصيغ قانونية.
  • أبرز أحكام النقض.

مفهوم دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض هي الدعوى التي يرفعها الحائز للعقار الذي استقرت حيازته لمدة سنة كاملة إذا وقع عليه تعرض مادي أو قانوني في حيازته.

ويُشترط لقبولها أن تكون الحيازة قانونية وهادئة ومعلنة.

صور التعرض:

  • تعرض مادي: كأن يزرع شخص في أرض حائزها غيره.
  • تعرض قانوني: كإرسال إنذار قانوني ينكر الحيازة.

الأساس القانوني:

تنص المادة 961 من القانون المدني: “من حاز عقارًا واستمر حائزًا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض”.

شروط دعوى منع التعرض

1- وجود حيازة قانونية

تُشترط الحيازة الفعلية والمادية والمعنوية، كأن يزرع الأرض أو يشغل العقار باستمرار وبنية التملك.

2- أن تكون الحيازة هادئة وعلنية

أي ألا تكون وليدة غصب أو خفية، بل معلنة وظاهرة.

3- استمرار الحيازة لمدة سنة

يشترط أن تكون الحيازة مستقرة وهادئة لمدة سنة كاملة قبل حصول التعرض.

4- وقوع التعرض

التعرض إما أن يكون ماديًا أو قانونيًا، ويجب رفع الدعوى خلال سنة من وقوعه.

الفرق بين دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة

وجه المقارنةدعوى منع التعرضدعوى استرداد الحيازة
طبيعتهاوقائيةعلاجية
متى تُرفع؟عند وقوع تعرض دون فقد الحيازةعند فقد الحيازة الفعلية
الهدفمنع المتعرض من الاستمراراسترداد العقار من واضع اليد

الصيغة القانونية لدعوى منع التعرض

صيغة دعوى منع تعرض مادي

نموذج بصيغة واضحة للحالات التي يكون فيها الفعل المادي ظاهرا (كالزراعة أو البناء).

صيغة دعوى منع تعرض قانوني

  • عندما يتم إنكار الحيازة قانونيًا أو تقديم طلبات تتعارض مع الحيازة.
  • استخدم النماذج القانونية المرفقة لتقديم دعوى قوية مدعومة بأحكام نقض.

متى تُقبل دعوى منع التعرض؟

  • إذا توافرت شروط الحيازة القانونية.
  • إذا استمرت الحيازة سنة كاملة.
  • إذا رُفعت الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

أحكام النقض في دعوى منع التعرض

  • الطعن رقم 117 لسنة 46 ق: الإنذار الموجه لأحد المستأجرين بعدم دفع الأجرة يُعد تعرضًا قانونيًا.
  • الطعن رقم 82 لسنة 20 ق: الدعوى تُقبل حتى في حالة عدم وجود غصب.

شرح دعوى منع التعرض للحيازة في القانون المصري

تعرف دعوى منع التعرض بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي استمرت حيازته للعقار سنة كاملة بغرض الحكم لصالحه وضد المتعرض للحيازة بمنع التعرض وإزالة مظاهره.

ومن ثم، في القانون المدني المصري، يُقصد بـ التعرض للحيازة كل فعل يصدر من الغير ويؤثر سلبًا على استقرار الحيازة القانونية لحائز العقار، سواء كان تعرضًا ماديًا كالدخول أو الزراعة أو البناء، أو قانونيًا كالإخطارات والإنذارات التي تنكر حيازة الحائز.

ويُعد هذا التعرض هو السبب المباشر لرفع دعوى منع التعرض، والتي تُعد وسيلة دفاعية تمنح الحائز حماية قضائية عاجلة ضد أي محاولة لإزعاج أو تعطيل حيازته المستقرة.

لذلك، يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون الفعل الموصوف بالتعرض حديثًا، وألا يكون الحائز قد فقد الحيازة فعليًا، وإلا وجب اللجوء إلى دعوى استرداد الحيازة بدلًا منها.

مفهوم التعرض وسبب رفع دعوى منع التعرض

يقصد بالتعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى منع التعرض كل ما يوجه الي واضع اليد ونعني الحائز من أعمال مادية أو تصرفات قانونية تتضمن تعرضاً لحيازته.

وتعد الأعمال المادية أو التصرفات القانونية متعارضة مع حق الحائز متي تضمنت زعماً بحق يتعارض مع حق الحائز

وفي هذا الصدد قضت محكمتنا العليا محكمة النقض :

إن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق صاحب  واضع اليد

الطعن رقم 104 لسنة 47 ق جلسة 28-11-1982

ومن ثم وفقا لهذا التعريف فان للتعرض صور تين إما أن يكون تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا:

  • التعرض المادي هو عمل من أعمال التعدي يقع علي حيازة المدعي كمن يمر في أرض في حيازة المدعي دون إذنه ويدعي أن له حق ارتفاق بالمرور .
  • أما التعرض القانوني فهو كل تصرف قانوني يصدر عن المتعرض للحيازة وهو المدعي عليه من شأنه معارضة الحائز في حيازته

فوفقا لقضاء محكمة النقض فان :

التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونيـة رفع دعوى منـع التعرض هـو الاجراء القانوني الموجه الى واضع اليد على اساس حق يتعارض مع حق واضع اليد

نقض 16-4/-1979 الطعن رقم 117 لسنة 46 ق

مثال التعرض القانوني للحيازة :

  1.  الإنذار الموجه لأحد المستأجرين بدفع الأجرة للمتعرض للحيازة دون الحائز
  2.  الإنذار الموجه لحائز الأرض بالامتناع عن البناء .
  3. رفع دعوى أو تدخل في دعوى قائمة بطلب يتعارض مع الحيازة .
  4.  تنفيذ حكم علي شخص لم يكن طرفاً في خصومة بما يتعارض مع حيازته .
وعلي وجه العموم وكما قررت محكمة النقض :

كل ما يوجه الي واضع اليد علي أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتي ولو لم يكن هناك غصب .

وإذن فمتي كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني ضد المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً علي الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول الذي تدخل أيضا في الدعوى .

فإن هذا الادعاء من الطاعن يعتبر تعرضاً قانونياً للمطعون عليه الأول يجيز له رفع دعوى منع التعرض ويكون في غير محله ما نعاة الطاعن علي الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون.

إذ قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه الأول من انتفاء الغصب

الطعن رقم 82 لسنة 20 ق جلسة 6-11-1952 .

 السند القانوني لدعوى منع التعرض

تستند دعوى منع التعرض للحيازة إلى أحكام القانون المدني المصري، وتحديدًا المادة 961 التي تنص على:

“من حاز عقارًا واستمر حائزًا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.”

ويُفهم من هذا النص أن:

  1. المشرّع يحمي الحيازة في ذاتها، دون اشتراط ملكية العقار.
  2. الحيازة يجب أن تكون هادئة، علنية، وغير غاصبة.
  3. يجب أن يكون التعرض واقعًا فعليًا سواء كان ماديًا أو قانونيًا.
  4. ويشترط أن تُرفع الدعوى خلال سنة من وقوع التعرض، وإلا سقط الحق فيها.

📌 وبذلك، يكون السند القانوني لدعوى منع التعرض هو حماية الحائز من التعدي على حيازته المستقرة، بغض النظر عن كونه مالكًا أو غير مالك.

ويعتبر هذا السند جزءًا من فلسفة المشرع المصري في إعلاء قيمة الحيازة وحمايتها من الاضطراب والاعتداء دون اللجوء إلى العنف أو الاستقواء.

دعوى منع التعرض

أثر الحكم في دعوى منع التعرض على إزالة مظاهر التعدي

إن إزالة التعدي والتسليم هما غاية دعوى منع التعرض يطلبهما المدعي في صحيفة دعواه ، وتقضي بهما المحكمة متي توافرت شروط الدعوى علي نحو ما سيلي

وفي قضاء لمحكمة النقض في هذا الصدد قضت :

اذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة والتسليم فلا محل للنعي عليه بانه قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد

ذلك لان الازالة هى من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وذلك بإزالة الأفعال المادية التى اجراها المتعرض كتسوير الأرض ووضع اخشاب واقامة هيكل ومسرح.

وغيرها مما يعتبر وجودها فى ذاته تعرضا لحيازته واضع اليد مما تتسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لديه أسبابه.

و كذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة يد الحائز اليه

نقض 13/1/1955 – مجموعة 25 سنة ، ج 1 ص 946 قاعدة 147
وفي قضاء أخر في ذات الصدد قررت محكمة النقض :

  الحكم فى دعوى منـع التعرض انما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها ولما كانت ولاية القاضى فى هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المتعرض .

باعتبار ان قضاءه بذلك هو من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض وهو ما التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه.

فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925 ، 246 من القانون المدني ، اذ ان احكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى

الطعن رقم 524 لسنة 44 ق جلسة 10-1-1978

هل تعتبر دعوى منع التعرض من الدعاوى الموضوعية؟

تعرف دعوى منع التعرض بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي استمرت حيازته للعقار سنة كاملة بغرض الحكم لصالحه وضد المتعرض للحيازة بمنع التعرض وإزالة مظاهره

هذا التعريف يعني انها دعوى حيازة موضوعية:

تتخذ أساساً صورة دعوى الالزام فهي تقوم على  الاعتداء على الحيازة  وترمى الى تحقيق حماية جزئية لها تتمثل فى الزام المدعى عليه بإزالة مظاهر تعرضه للحيازة .

وهذا جزاء عيني يؤدى الى إعادة الشيء الى اصلـه ولكنها ترمى أيضا الى تحقيق حماية وقائيـة بمنع هذا التعرض مستقبلا

كيف يكيف الحائز دعواه في دعاوى الحيازة؟

للمدعى الحق فى ان يكيف دعواه فقد قضت محكمة النقض :

للمدعى الحق فى ان يكيف دعواه سواء كم جهة الشكل او من جهة الموضوع ، بحسب ما يرى وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف والقاضي يهيمن على هذا .

وذلك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع وعدم انطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه

فيجب على القاضى الا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به بل عليه ان يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا او غير صحيح.

والا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة ولو للفصل فى مسالة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعيا لان الاخذ بتكييف المدعى – على علته .

قد يجر على حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع

نقض 25/5/1933 الطعن رقم 86 لسنة 2 ق

هل يلتزم قاضي الحيازة بتكييف الحائز لدعواه؟

تكييف الدعوى تكييفا خاطئا لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

ان تكييف المدعى دعواها تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح ان يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح .

فاذا رفع المدعى دعواه على اعتبار انها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحتها ان الحق الذى استمسك به الواقعة التى ذكرها.

تستلزمان ان تكون الدعوى دعوى منع تعرض ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح ، فلا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون

نقض 21/3/1946 الطعن 41 لسنة 12 ق

العبرة في تكييف دعوى الحيازة ليست بوصف الخصوم لها بل بما تستخلصه المحكمة من وقائعها وتطبيق القانون عليها.

تؤكد محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:

العبرة في تكييف الدعوى لا تتوقف على ما يُطلقه الخصوم من أوصاف على طلباتهم، وإنما بما تستظهره المحكمة من واقع الدعوى وظروفها وتكييفها الصحيح وفقًا لأحكام القانون.

وهذا يعني أن قاضي الحيازة غير مُلزم بالتكييف الذي يقدمه الحائز أو وكيله، وإنما عليه أن يبحث في موضوع الطلبات والوقائع المقدمة ليُعطي الدعوى وصفها القانوني الصحيح، سواء كانت دعوى منع تعرض، أو استرداد حيازة، أو وقف أعمال جديدة.

✅ ويترتب على ذلك أن:

  • تسمية الدعوى لا تُقيد المحكمة.
  • التكييف الخاطئ لا يُبطل الدعوى، إذا أمكن تصحيحها قانونًا.
  • المحكمة تملك سلطة التكييف الموضوعي بناءً على الوقائع، لا الألفاظ.

فقد  قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها ،  فاذا كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول انتهاء او قيام الحراسة بوصفها اجراء لازما لصون حقوق الخصوم .

انما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بوصفه حارسا وتعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه الى ادارته من مطاعن والى شخصه من تجريح .

فلا يعيب الحكم ان الدعوى كما انتهى اليها المدعيان لم تعد طلب عزل الحارسين بل اعتبار الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلى وسقوط حراسة الحارس المنضم تبعا لها

نقض 29-2-1955 الطعن رقم 165 لسنة 22 ق

سلطة محكمة الموضوع في تكييف دعوى منع التعرض للحيازة

تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تكييف دعوى منع التعرض، دون أن تتقيد بالتوصيف الذي يضعه المدعي لدعواه، متى استخلصت من الوقائع المقدمة ما يخالف هذا التكييف.

قضت محكمة النفض انه :

لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منها واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

وليس هناك ما يمنع المحكمة اثناء نظرها دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها.

كما ان قضاءها فى المنطوق بمنع التعرض وبتسليم الأرض … يتفق مع ما يصح ان يطلب ويقضى به فى مثل هذه الدعوى ولا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة

نقض 16/12/1954 – مجموعة النقض – السنة 6 العدد 1 رقم 36 ص 281
وقضت أيضا :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على المحكمة اثناء نظر دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها .

وإذ انه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فانه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض الى دعوى باسترداد الحيازة

نقض 6-1-1985 الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق

أين تُرفع دعوى منع التعرض؟ تعرف على الاختصاص المحلي

يعرف الاختصاص المحلي بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى .

والأصل في  الاختصاص المحلي  أو المكاني موطن المدعي عليه بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية الا اذا نص علي غير ذلك.

وعلي ذلك يجري نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقرر :

  • يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليـه ما لـم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
  • وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وقد استثني المشرع دعاوى الحيازة – ومنها بالتبع دعوى منع التعرض من الخضوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ، فنص المشرع بالمادة رقم 50 الفقرة الأولي من قانون المرافعات علي أنه :

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

وحكمة ذلك كما يقرر العميد الدكتور أحمد المليجي :

أن هذه المحكمة – المحكمة التي يقع في دائرتها العقار – هي الأقدر علي الفصل في هذه الدعاوى نظراً لقربها من العقار إذ قرب المحكمة من العقار يجعلها أكثر قدرة علي الإحاطة بعناصر النزاع.

وقد يستلزم الفصل في الدعوى الانتقال الي العقار لمعاينته أو ندب خبير لذلك ولو كان الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة موطن المدعي عليه لأدى ذلك الي تعويق الفصل في الدعوى.

إذ يتكبد القاضي في هذه الحالة مشقة الانتقال الي موقع العقار لمعاينته  .

هل يجوز رفع دعوى منع التعرض خارج دائرة العقار؟

تنص المادة 62 من قانون المرافعات الفقرة الثانية :

علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص .

فإذا كان القانون ينص علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه طبقاً للمادة 49 مرافعات كالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة.

والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة فإنه لا يجوز الاتفاق مقدماً – أي قبل رفع الدعوى – علي اختصاص محكمة أخري ولو كانت محكمة المدعي عليه.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في هذا الشأن ما نصه :

علي أنه في الحالات التي ينص القانون فيها علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه لك يجز المشرع الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص .

ذلك إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً علي مخالفتها هذا فضلاً عن أن في منه الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .

ومن ثم، الاختصاص المحلي في دعوى منع التعرض هو من النظام العام، ويجب رفع الدعوى أمام محكمة موقع العقار ، وفقا لقانون المرافعات بانه:

“تُرفع الدعوى في المسائل المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها.”

وقد استقرت محكمة النقض على أن:

“الاختصاص المحلي في دعاوى الحيازة مرتبط بمكان العقار محل النزاع، وأي إخلال به يترتب عليه عدم القبول إذا أثير الدفع به في حينه.”

📌 وبالتالي، لا يجوز رفع الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه، ولا في محكمة إقامته، بل حصريًا في محكمة العقار.

ما هي المحكمة المختصة نوعيا بدعوى منع التعرض؟

يعرف الاختصاص النوعي بأنـه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينـة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتهـا فهو إذن نصيب المحكمة من المنازعات التي تعرض علي المحاكم.

وبما أن دعوى منع التعرض للحيازة من دعاوى الحيازة، وليست من دعاوى الملكية، وبالتالي تختص بها المحكمة الجزئية إذا لم تجاوز قيمة النزاع الاختصاص القيمي لها، طبقًا للمادتين (42 و45) من قانون المرافعات المصري.

وتستند هذه القاعدة إلى أن دعاوى الحيازة تهدف إلى حماية الوضع القائم، وليست موجهة إلى أصل الحق، فلا يلزم تقدير عقاري أو تحقيق الملكية.

📌 إذا كانت الدعوى مرتبطة بعقار تجاوزت قيمته النصاب القيمي للمحكمة الجزئية (كما هو محدد في المادة 42)، يجوز رفعها أمام المحكمة الكلية وفقًا للاختصاص القيمي، مع بقاء الطبيعة الحيازية لها.

هل يجوز رفع دعوى منع التعرض أمام القضاء المستعجل؟

الفقه والقضاء مستقران علي أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية لا يختص القضاء المستعجل باتخاذ قرار وقتي فيها لأن الحكم فيها يستلزم المساس بأصل الحق وهذا ممنوع علي القاضي المستعجل .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع.

إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض علي العقار موضوع النزاع.

بحيث لا يبقي بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه علي القضاء .

وعلي ذلك:

فإنه إذا رفعت دعوى منع التعرض أمام القضاء المستعجل بطلب اتخاذ إجراء وقتي فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ولا يجوز لها إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع لأن الحكم الصادر ينهي الخصومة أمامها.

وذلك لتخلف أحد شرطي اختصاص القضاء المستعجل وهو عدم المساس بأصل الحق.

فإن قضاؤها بعدم الاختصاص يعني رفض الدعوى.

ولا تملك المحكمة تحوير طلب المدعي من طلب اتخاذ إجراء وقتي الي طلب موضوعي لأن المدعي هو الذي يحدد طلباته في الدعوى  .

مبررات عدم اختصاص القضاء المستعجل بدعوى منع التعرض

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق .

ماثل بالفعل والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل.

وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل

ونكرر أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة:

مثال هذا الضرر: ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل

ومن أمثلته أيضااغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها

كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة

الاستعجال مبدأ مرن غير محدد:

وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره

حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان.

فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي .

لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقا بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .

اذا، الأصل أن دعوى منع التعرض للحيازة تُرفع أمام القضاء الموضوعي، لا أمام قاضي الأمور المستعجلة، لأنها تتطلب بحثًا في الحيازة القانونية ومدتها ووقائع التعرض، وهي مسائل موضوعية تستلزم تحقيقًا، لا مجرد إثبات حالة عاجلة.

وقد استقرت محكمة النقض على أن:

“القضاء المستعجل لا يختص بدعوى الحيازة لأنها دعوى موضوعية تستوجب بحث أحقية الحيازة ومدتها وتوافر شروطها القانونية.”

📌 الاستثناء الوحيد:

يجوز اللجوء إلى القضاء المستعجل في حال طلب إجراء وقتي أو تحفظي عاجل متعلق بالحيازة دون المساس بأصل الحق، كإثبات حالة أو وقف مؤقت لأعمال بناء.

ذاتية المشكلة التي تواجهها هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال :

يقـرر الفقيه الدكتور وجدي راغب في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطـة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين :-

 ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم .

ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه.

إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة .

والإشكال أنه لا يكفي لاختصاص القضاء المستعجل وجود استجال مبرر وإنما يجب ألا يمس القضاء المستعجل بأصل الحق وهو ما درج علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات

هل يُفصل في دعوى منع التعرض دون المساس بأصل الحق؟

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال .

ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه .

ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق أو المساس به .

فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات وهو مـا يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب  .

الاختصاص القيمي في دعوى منع التعرض وفق قانون المرافعات

يعرف الاختصاص القيمي بأنه نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية  .

التعديلات التي تمت علي الاختصاص القيمي :

تنص المادة 42 من قانون المرافعات  :

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجـاوز خمسة عشر الف جنيه.

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

تنص المادة 47 من قانون المرافعات  :

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

وتعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات

ومفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات .

ملاحظة ، الاختصاص القيمي تم تعديله ليصبح مائتى الف جنيه للقاضي الجزئي وما زاد عنه من من اختصاص المحكمة الكلية.

قضي ان :

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة أساسه قيمة موضوعها وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع وقد أجاز أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص.

وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .

إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الاختصاص وتحديد نصاب الاستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها .

الطعن 245 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة  1373جلسة 14-06-1966
كما قضي انه :

متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيها .

وتوطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و انتقال الملكية إليه و كان اختصام المشترى – فى دعوى صحة التعاقد – البائع للبائع له .

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به – قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه – غير مقبول .

إذ كان ذلك، فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده .

و تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا بالنظر فيها تبعاً و امتدادا لاختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات.

التى تقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها

إذ هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما .

فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضى الجزئي

و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية – و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه.

إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه .

لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له .

باعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشئ عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و ارتباط هذه الطلبات به

و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع استئنافه و أسس على اعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص.

قضاءه برفض الاستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو استنادا إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكيـة البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 32 لسنة 41 ق جلسة 30-6- 1975

مثال ذلك الطعن الهام دعوي الفرز والتجنيب مع الريع ودعوي التسليم الأصلية مع التعويض كليهما تختص بنظرهما قيميا المحكمة الابتدائية دون الجزئية بعيدا عن مسألة الاختصاص النوعي للتسليم الأصلية والفرز والتجنيب.

لأن كل منهما ارتبط بطلب لا يختص به القاضي الجزئي ومن اختصاص المحكمة الكلية ومن ثم تيسيرا لحسن العدالة كان الاختصاص للمحكمة الكلية

وللمزيد عن ذلك راجع الموضوعين التاليين في هذا الصدد :

الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والتجنيب مع الريع

السبب الواحد لطلبات متعددة بالدعوي

هل يجوز الطعن في تقدير قيمة الدعوى في دعاوى الحيازة؟

الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له.

و حجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى

فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون

وأن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات.

قضي هي هذا الصدد :

إذا كان النعي الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الاختصاص القيمي و قواعد قبول الاستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الاستئناف

و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .

الطعن رقم 909 لسنة 53 ق جلسة 25-5- 1989

ما هي شروط قبول دعوى منع التعرض؟

يشترط لقبول دعوى منع التعرض مجموعة من الشروط نوردها تفصيلاً علي النحو التالي :-

الشرط الأول لقبول دعوى منع التعرض أن يتوافر للمدعي الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي:

يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان يكون المدعى في دعوى منع التعرض حائزا حيازة قانونية والحيازة القانونية هي حالة واقعية مادية تنشا من سيطرة فعلية لشخص على شيء

او استعماله لحق عيني باعتباره مالكا للشيء او صاحب هذا الحق العيني ويتضح من هذا التعريف ان الحيازة – التى تنتج اثارها وتكون سببا لكسب الملكية – تشتمل على عنصرين :-

أ- العنصر المادي :

وهو السيطرة المادية على الشيء ، وتتحقق هذه السيطرة بان يحرز الحائز الشيء فى يده احرازا ماديا ، ويباشر فيه من الاعمال المادية ما يباشره المالك عادة فى ملكه

او صاحب الحق للاستفادة من هذا الشيء طبقا لما تسمح به طبيعته . فاذا كان الشيء ارضا زراعية فالحائز هو الذى يحتلها ويزرعها بنفسه او بواسطة غيره

وفى هذه الحالة فانه يسيطر عليها بواسطة الغير كالمستأجر مثلا .

اما السيطرة المادية على أي حق عيني اخر خلاف الملكية ، فتكون عن طريق الاعمال التى يقتضيها استعماله

فاذا كان حق ارتفاق بالمرور كانت السيطرة المادية عليه بالمرور فعلا فى المكان المراد استعمال الحق فيه

وقد تكون السيطرة المادية بالوساطة ، أي ان الحائز يباشر السيطرة المادية بواسطة الغير

ومثال ذلك خدمه واتباعه الذين يتبعونه ، ويأتمرون بأوامره . واذا كان الحائز شخصا معنويا ، فيباشر هذه السيطرة المادية المديرون والأشخاص الذين يفوضون فى ذلك

وقد يحوز الحائز مالا شائعا مع غيره فيقوم بالأعمال المادية للحيازة ، بشرط الا يحول قيامه بهذه الاعمال دون ان يقوم الحائزون على الشيوع معه هم أيضا .

ويلاحظ ان هذه الحيازة  لا تحمى الا على أساس انها حيازة على الشيوع ، فكما تحمى حيازة احد الشريكين أيضا حيازة الاخر على اعتبار ان حيازة كل منهما شائعة  .

ب- العنصر المعنوي :

وهو قصد التملك او نية الحائز فى استعمال الشيء او مباشرة الحق العيني باعتباره مالكا له او صاحبه ، فيجب ان يتوافر لدى الحائز قصد التصرف كمالك .

أي ان تكون الاعمال المادية التى يقوم بها مصحوبة بقصد ؛ ويستفاد هذا القصد من الظهور بمظهر المالك او صاحب الحق موضوع الحيازة

فاذا لم يتوافر العنصر المعنوي فلا يعتبر الحائز حائزا حيازة قانونية وانما يعتبر حائزا حيازة مادية او عرضية  فالحائز العرضي هو كل شخص انتقلت اليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء ليباشرها باسم الحائز ولحسابه.

وذلك بمقتضى عقد كالمستأجر او المرتهن رهن حيازة او بحكم القضاء او القانون لتأدية مهمة معينة كالحارس ، ومصفى التركة ولسنديك . ويلتزم الحائز العرضي برد الشيء الى مالكه

وعلى ذلك اذا لم تتوافر جميع العناصر المكونة للحيازة القانونية لا تقبل دعوى منع التعرض ، فالحائز العرضي له الحق فى رفع دعوى استرداد الحيازة  اذا انتزعت منه الحيازة.

ولكن لا يستطيع ان يحمى حيازته العرضية بدعوى منع التعرض ، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من هذه القاعدة حالة المستأجر

فتمنح المادة 575/1 من القانون المدني له الحق فى رفع جميع دعاوى الحيازة  اذا حصل له تعرض فى حيازته ويلاحظ ان هذه الدعاوى تحمى فى الواقع حيازته لحقه الشخصي كمستأجر.

ولكنه لا يستطيع ان يحمى حيازته لحق ملكية العين المؤجرة بدعاوى الحيازة  .

فهذه الدعاوى لا يمكن ان ترفع الا باسم المؤجر .

الشرط الثاني لقبول دعوى منع التعرض أن تستمر حيازة المدعي هادئة مستقرة  مدة سنة سابقة علي حصول التعرض:

يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان يكون المدعى في دعوى منع التعرض حائزا حيازة قانونية مستكملة لشرائط صحتها ؛ وتكون الحيازة كذلك متي كانت ظاهرة وهادئة ومستمرة .

وتكون الحيازة ظاهرة إذا كان الحائز يستعمل الشيء علي النحو الذي يستعمله صاحبه وبمعني أخر إلا يكون الانتفاع سراً .

فلا يجوز لمن ينتفع بشيء سراً أن يتمسك بحيازته له – أساس ذلك أن الحيازة الخفية أو المستترة هي حيازة مشكوك فيها ولا تحدث أي أثر قانوني .

ولا يشترط للقول بكون الحيازة ظاهرة أن تكون معلومة للناس كافة ، فذلك شرط تحول دونه اعتبارات المنطق العملي ، وإنما يكفي أن تكون الحيازة ظاهرة للمالك ،

وعلي حد تعبير المستشار محمد أحمد عابدين :

أن تكون معلومة للمالك الذي يحتج ضده بوضع اليد المكسب حتى ولو كانت هذه الحيازة خافية علي باقي الناس ، وإذا بدأت الحيازة خفية.

ثم أصبحت ظاهرة فالعبرة في حساب بدء التقادم المكسب للملكية بظهور هذه الحيازة علي النحو الذي أوردناه بالفقرة السابقة

بمعني أن يعلم بأمر هذه الحيازة  .

قضي ان:

الحيازة التي تصلح أساسا لتملك المنقول أو العقار بالتقادم وأن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة.

كما تقضي من الحائز الاستمرار فى استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله إلا أنه يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين.

وإنمـا يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بهـا ، ولا يجب على الحائز أن يستعمل الشيء فى كل الأوقات دون انقطاع

وإنما يكفي أن يستعمله المالك فى العادة ، وعلى فترات متقاربة منتظمة  .

وقضي ان:

الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد

ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث أن حائز النصيب المفرز يكون يده برئيه من المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشا عنها من غموض وإبهام .

فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعيا حصة غيره كما لو اغتصب اثنان فأكثر عقارا وحازوه شائعا بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه .

جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا في حيازته المادية أم ناب في هذه الحيازة بعضهم عن بعض هذا إذا لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاضبة.

أما إذا كان للمالك يد علي العقار فالغرض أن اجتماع يد الغير يؤدي إلي مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا الغير غامضة فضلا عن إمكانه جعل سكوت المالك علي محمل التسامح

لكن هذا الغرض ينفي مظنة التسامح من جانب المالك إذا كان الغير الذي يزاحمه في ملكة قد استطاع أن يجوز حصة شائعة في عقاره حيازة استقرت علي مناهضة حق المالك ومناقصة علي النحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح .

ويقصد بشرط الهدوء إلا تكون الحيازة وليدة إكراه فالإكراه ينفي عن الحيازة صفة الهدوء وبالأدق شرط الهدوء.

كما يسير شرط الحيازة الهادئـة مشكلـة النزاع القضائي إثر بدء الحيازة وهل ينفي ذلك عن الحيازة كسبب لكسب الحق العيني صفة الهدوء.

فقد قضي ان:

يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير .

وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .

الطعن رقم 118 سنه 55 ق جلسة 25/6/1995
قضي كذلك ان :

المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا .

فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص .

على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة .

مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة .

( الطعن رقم 557 سنه 39 ق جلسة 14/1/1975)
قضي أيضا ان:

المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا

فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك

ولا تؤدي بالتالي إلى قطع التقادم المكسب ولا يغير من ذلك مجرد الشكوى التي تقدم من منازع الحائز إلى الشرطة متى أنكر الحائز حق الشاكي فيها .

( الطعن رقم 859 سنه 56 ق جلسة 27/1/1987 )
وقضي ان :

المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها

فان بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يشوب حيازة الطاعن للأرض استنادا إلى مجرد توقيع الحجز

وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت حيازة معيبة لهذا السبب

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر متجزئا فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض أنفه الذكر فقدت شرط الهدوء فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 1081 سنه 48 جلسة 7/6/1981)

الشرط الثالث لقبول دعوى منع التعرض وقع تعرض مادى او قانونى لحيازة المدعى:

و هو ان يكون قد وقع تعرض مادى او قانونى لحيازة المدعى والتعرض كما أوضحنا هو الاجراء الموجه الى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.

ويقع التعرض للحيازة اما بأعمال مادية تخل بصفة مستمرة بحق الحائز فى سلامة حيازته واستئثاره بها واما بمنازعة قانونية لحق الحائز فى حيازته بادعاء حق يتعارض مع الاستسلام للحيازة

او بإنكار الحيازة  او ادعائها ، سواء اقترن ذلك بأعمال مادية او لا . على انه اذا اقترنت الادعاءات بأعمال مادية بلغنا صورة التعرض المادي .

فالحائز لأرض زراعية مثلا يقع التعرض لحيازته بمحاولة شخص اخر حرث هذه الأرض او ريها لزراعتها لنفسه ، دون سند من اذن الحائز او رضائه او بمنع الحائز ، او محاولة منعه من زراعتها او حصادها .

والحائز لأرض فضاء فى مدينة يقع التعرض المادي لحيازته مثلا بفتح جاره لمطلات عليها دون ان يكون له عليها حق ارتفاق بالمطل او بمحاولة اقامة بناء على هذه الأرض ، او بمنع الحائز من اقامة بناء عليها او استعمالها .

اما التعرض القانوني فيكون بإنذار الحائز لعقار مبنى بإخلائه مثلا بحجة ان المنذر هو مالكه وانه ينوى استعماله بنفسه ، وانه لا سند للحائز فى حيازته

وقد يكون بإنذار المستأجر للعقار من الحائز بعدم دفع الأجرة بحجة ان دفعها واجب اليه هو .

وقد يكون بإنكار وجود حيازة الحائز ، وتجاهلها والتصرف على هذا الأساس ، فالذي يقوم بتأجير العقار الموجود تحت يد الحائز للغير ، او بيعه يعتبر تصرفه هذا تعرضا قانونيا للحائز اذ يتضمن انكار الحيازة  وتجاهلها .

وقد يكون بادعاء الحيازة  فتكون إزاء شخصين كل منهما يدعى حيازة العقار ، وكل منهما يعتبر ادعاء الاخر تعرضا لحيازته .

الشرط الرابع لقبول دعوى منع التعرض أن ترفع دعوى منع التعرض حلال سنة من تاريخ التعرض:

وهو ان ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ حصول التعرض

وحكمة ايجاب رفع الدعوى خلال سنة من حصول التعرض ان الحيازة مركز واقعى يتأثر بالاعتبارات الواقعية دون حاجة الى سند اخر غير الواقع ، فالتعرض الذى يسكت عليه الحائز سنة يكون قد اصبح بدوره مركزا واقعيا لا يقل جدارة بالسكوت عنه

ولا نقول حمايته فضلا عن ان اهمال الحائز دفع التعرض سنة كاملة يبرر تقدير رضائه به مما يزيل عنه وصف الاعتداء غالبا او يبرر تجريد الحائز من الحماية بالنسبة لهذا التعرض على كل حال.

شروط قبول دعوى منع التعرض

تُشترط لقبول دعوى منع التعرض أمام المحكمة توافر ما يلي:
1. حيازة قانونية هادئة وظاهرة وغير غاصبة.
2. مرور سنة كاملة على الحيازة قبل وقوع التعرض.
3. أن يكون التعرض ماديًا أو قانونيًا.
4. رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.
5. ألا يكون المدعي قد فقد الحيازة فعليًا، وإلا كان عليه رفع دعوى استرداد الحيازة بدلًا منها.

✅ عدم توافر أي من هذه الشروط يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً دون بحث الموضوع.

كيف يُثبت الحائز وقوع التعرض في دعوى منع التعرض؟

بخصوص وجوب أن يكون الدليل مشروعاً ومتعلق بالدعوى ومنتج فيها اذا رأت المحكمة ان الوقائع المطلوب اثباتها غير متعلقة بالدعوى وجب عليها ان تقضى برفض التحقيق ، ولو من تلقاء نفسها – ذلك امر متروك لمطلق تقدير المحكمة .

جلسة 10/11/1932 مجموعة القواعد القانونية  – ج1- ص 140

ان القانون انما يكلف المدعى اقامة الدليل على دعواه الا اذا سلم له خصمه بها او ببعضها فانه يعفيه من اقامة الدليل على ما اعترف به فاذا اعترف شخص بان الأرض موضوع النزاع اصلها من أملاك الحكومة الخاصة

ولكنه تملكها بالتقادم ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض وقضت بعدم كفايتها لا ثبت الملكية فقد خالفت القانون باقتضائها دليلا على امر معترف به .

نقض 23/11/1933 مجموعة احكام النقض فى 25 سنة الجزء الاول ص 30 قاعدة رقم 40

ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدني القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية الا اذا اثبت ما يخالف ذلك

واذن متى كان المطعون عليها قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإنها لا تكون – مكلفة بإثبات هذه القرينة .

نقض 26/11/1952 مجموعة القواعد القانونية 25 سنة الجزء الاول ص 30 قاعدة رقم 31

لا على المحكمة ان هى تستجب الى طلب الإحالة على التحقيق اذ ما استبان لها ان إجابة الطالب غير منتجة وان لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوبة اثباتها .

الطعن رقم 6 سنة 23 ق – جلسة 25/10/1956

اجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز اثباتها بشهدة الشهود ليس حقا للخصوم تتحتم اجابتهم اليه بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع

فلها ان ترفض طلب اجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير ان فى اوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة الى اجراء التحقيق المطلوب .

الطعن رقم 310 سنة 31 ق – جلسة 25/5/1987

يشترط فى الواقعة محل الإثبات ان تكون جائزة القبول ليست مما يحرم القانون اثباتها تحقيقا لأغراض مختلفة وكان خط الإثبات اذا كان منطويا على افشاء لأسرار المهنة او الوظيفة لا يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة

بمعنى ان عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها وانما على دليلها بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها لشخص بسبب وظيفته او مهمته جائزة القبول ، ولكن لا يجوز اثباتها بشهادته .

الطعن رقم 674 سنة 46 ق – جلسة 28/2/1979

ان تقدير ما اذا كانت الوقائع المطلوب اثباتها بالبينة منتجة فى الدعوى ام لا ، من سلطة محكمة الموضوع

نقض 16/4/1981 طعن رقم 331 لسنة 48 ق

طلب إحالة الدعوى الى التحقيق . شرطه ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجها فيها – تقدير ذلك – قرينة استقلال قاضى الموضوع به حسبه اقامة قضائه على أسباب مؤيدة للنتيجة التى انتهى اليها .

نقض 4/3/1982 طعن رقم 197 لسنة 47 ق

طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه

متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة فيها ما يكفى للفصل فيه

ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل الرد على طلب الطاعنين تمكينهم من اثبات قضاء الحكم المستأنف المحال اليه فى رفضه الدفع بالإبطال على عدم توافر شرائط الخلط المبطل لعقد البيع بالبينة واهل الخبرة

بينما قام بتقديم الدليل على الادعاء بوقوع غلط فى قيمة البيع – وانه كان الدافع الى التعاقد فانه يكون معيبا بالقصور .

الطعن رقم 192 سنة 49 ق – جلسة 9/2/1984

الدليل في مواجهة الأصل في براءة الذمة من الديون والالتزامات

الأصل في الإنسان هو براءة الذمة من الديون والالتزامات ، هذا المبدأ هو الركن الركين بين المبادئ التي تحكم عملية الإثبات والنفي ومقتضاه انه لا حق دون دليل

فالأصل أن الذمة بريئة من الديون و علي من يدعي خلاف ذلك أن يستحضر دليله

وليس أبلغ في بيان أهمية هذا المبدأ وحقيقة الدور الذي يقوم به في ضبط الادعاء بالحقوق من حديث الرسول الكريم ” لو يعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ” .

ولهذا المبدأ – نكرر – نتيجة هامة جـداً مقتضاها أن من يدعي حقاً قبل أخر عليه أن يقيم الدليل علي وجـود هذا الحق وعلي التزام الخصم به أي بأدائه.

ويجد مبدأ براءة الذمة كأصل أساسه القانوني في نص المادة 1 من قانون الإثبات والتي يجري نصها ” علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه “

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

الأصل هو براءة الذمة ، وانشغالها عارض ، ويقع الإثبات علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعيـا كان أو مدعي عليه والنتيجة العملية لمبدأ الأصل براءة الذمة إعفاء المدعي عليه من عبء الإثبات إذا توقف دفاعه عند الإنكار.

ويترتب علي اعتماد مبدأ أن الأصل هو براءة الذمة حق الشخص الذي يطالب بحق ما في الصمت أو الإنكار المجرد كما درج التعبير القضائي فمن يطالب بحق ما له أن يقف عند حد إنكار هذا الحق

دون أن يكون ملزماً بتقديم الدليل علي عدم التزامه وعلي من يدعي التزامه أن يقدم الدليل علي وجود الحق وعلي التزام الأخر به ولاستفادة الشخص من مبدأ براءة الذمة وإعفاءه من الإثبات يجب أن ينكر فقط أي ألا يتجاوز دور الإنكار المجرد.

ملاحظة هامة :

لا يعني التمسك  بالإنكار  من جانب المدعي عليه عدم إثباته – محاميه – لأي طلبات بمحضر الجلسة – إذ تفسر بعض الدوائر القضائية ذلك للأسف تسليماً بالطلبات

إنما يثبت المدعي عليه طلب حاصلة عدم وجود دليل علي ما يدعيه المدعي ويطلب ” رفض الدعوى لعدم وجود دليل – عدم القبول لخلو الدعوى من المستندات .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

لا يعفي المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكارا مجرداً فلا يجيب علي الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعي من جانبـه خلاف الظاهـر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه  .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

لما كان المطعون عليه قد أنكر علي البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، وكان هذا الأخير وهو الذي يباشر الإجراءات قد أدعي حصول هذا التنبيه

فإنه بذلك يسير مدعيا بهذا الادعاء ومطالبا بأن يقيم الدليل علي ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعي عليه فيها وتكون مطالبتـه بتقديم هذا الدليل لا خطـأ فيهـا  .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

من المقرر أن علي صاحب الدفع إثبات دفعة ومن ثم علي من يتمسك بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت انكشاف العيب في وقت معين ومضي المدة المذكورة بعدئذ .

الإثبات على من يدعي خلاف الثابت أصلاً أو ظاهراً

يقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف ما هو ثابت أصلاً أو ظاهراً أو عرضاً أو حتى فرضاً، لأنه ينازع في قرينة قانونية أو واقعية، والأصل أن القرائن لا تُدحض إلا بدليل.

1- الثابت أصلا :

الثابت أصلاً هو ما كان ثابتا بحسب طبائع الأمور ، فالأصل فى الانسان براءة الذمة ، كما ان الأصل فيه كمال العقل والتمييز ، والاصل فى العقود ان تكون صحيحة صادرة عن ادارة حرة لا يشوبها عيب يبطلها

فمن ادعى خلاف ذلك فان عليه عبء الإثبات .

2- الثابت ظاهراً :

الثابت ظاهرا هو ما كان ظاهرا بحسب اصله فحائز الشيء لا يطالب بإثبات ملكيته له لان الظاهر ان الحائز مالك ويقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف ذلك .

3- الثابت عرضاً :

الثابت عرضا هو ما اقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية ، بمعنى انه اذا اثبت الدائن دينه ، اصبح الثابت عرضا انشغال ذمة المدعى عليه بالدين

فيكون عليه اثبات براءة فاذا تمكن من ذلك قضى لصالحه برفض دعوى المدعى والا حكم عليه .

4- الثبات فرضاً :

الثابت فرضا هو ما يفترض القانون وجوده عن طريق قرينه قانونية يقيمها الشارع لصالح احد الخصوم ، فاذا كانت هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فيقع عبء اثبات ذلك على عاتق الخصم الاخر ،

مثل ذلك:
  • ما نصت عليه المادة 587 مدنى من ان الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ،
  • وما نصت عليه المادة 587 مدنى من ان الحائط الذى يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم الدليل على العكس
  • وما نصت عليه المادة 917 مدنى اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك
  • وما نصت عليه المادة 976/3 مدنى بان حيازة المنقول فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

الأصل في التعاقد هو حسن النية: قاعدة قانونية واجبة التطبيق

📘 ما هو أثر الإقرار بمبدأ أن الأصل في التعامل والتعاقد حسن النية؟

الأصل في التعاقد هو حسن النية.
استقر القانون المدني المصري على أن العقود يجب تنفيذها طبقًا لما اشتُرط فيها وبما يوجبه حسن النية (المادة 148 مدني).

ويُفترض دائمًا أن المتعاقدين يتصرفون بحسن نية ما لم يثبت العكس، وهو ما يُشكّل قاعدة قانونية تفرض على الأطراف:
– الامتناع عن الغش والتدليس
– عدم الإضرار المتعمد بالطرف الآخر
– الالتزام بالتفسير العادل للعقد

✅ ويقع عبء إثبات سوء النية على من يدعيه، لأن الأصل في الإنسان هو حسن النية، لا العكس.

كما أن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الديون أو الالتزامات بوجه عام – كما حددنا في التعليق علي المبدأ الأول – فان الأصل أيضاً حسن نيته في التعامل والتعاقد وهو نبع عملية الإثبات وإعداد الدليل.

ومبدأ حسن النية مفترض أو قرينة وفق صريح نص المادة 965 من القانون المدني والتي يجري نصها : –

  1. يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئاً عن خطأ جسيم .
  2. فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
  3. وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .

وعلي من يدعي سوء النية أن يثبتها علي أساس انه يدعي خلاف قرينة نصبها المشرع وقد ورد النص علي مبدأ افتراض حسن النية في نصوص قانونية عديدة نورد بعض منها – أكثرها شيوعاً – في تطبيقات محكمة النقض.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كان حسن النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلي

من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه .

  الطعن رقم 286 سنة 63 قضائية – جلسة 11/5/1997
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهر تأميني . ويقع علي المدين – إذا ادعي سوء نية هذا الحامل – عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكس .

   الطعن رقم 81 لسنة 34 ق – جلسة 15/6/1967

هل يُعد عجز الخصم عن الإثبات إقرارًا ضمنيًا؟

ليس بالضرورة.

فالقانون لا يُساوي بين الصمت أو العجز عن الإثبات وبين الإقرار الصريح، إلا إذا اقترن بسكوت في موضع يُوجب الكلام (مثل عدم إنكار مستند ثابت التوقيع)، أو سلوك يفيد التسليم.

هل يُحكم بناءً على عجز الخصم عن الإثبات؟

نعم، إذا لم يقدم المدعي الدليل على دعواه، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم الثبوت، دون أن تكون مُلزمة ببحث دفاع المدعى عليه، إلا إذا أثبت هذا الأخير خلافًا جوهريًا.

متى يُرفض الادعاء بسبب العجز عن الإثبات؟

  • إذا لم يقدم المدعي أي دليل مكتوب أو شهود أو قرائن.
  • إذا تمسك المدعى عليه بأصل الحق (مثل براءة الذمة) ولم يُثبت المدعي خلاف ذلك.
  • إذا كانت الدعوى تقوم على افتراض قانوني معكوس (كمن يدعي الغصب دون حيازة ثابتة).

🔍 مثال تطبيقي:

في دعوى منع التعرض، إذا لم يُثبت الحائز:

مدة الحيازة (سنة كاملة)، أو طبيعة الحيازة (هادئة وظاهرة)، أو وجود التعرض ذاته، فإن المحكمة ترفض الدعوى لعدم توافر الشروط الشكلية، حتى لو لم يحضر المدعى عليه.

📘 ما أثر عجز الخصم عن الإثبات في القانون المدني؟

إذا عجز الخصم المكلَّف قانونًا بالإثبات عن إقامة الدليل على صحة ادعائه، فلا يجوز له أن يتخذ من عجز خصمه عن إثبات دفعه أو دفاعه سندًا للحكم له بطلباته.

ذلك أن عجز المدعى عليه عن إثبات ما دفع به لا ينهض وحده دليلاً على أن المدعي محق في دعواه، بل يتعين على المدعي أن يقوم من جانبه بما فرضه عليه القانون من إثبات ما ادعاه،
ما لم يكن دفاع المدعى عليه قد تضمّن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا بصحة دعوى الدائن، فيُعفى عندئذٍ من الإثبات.

حيث أن عبء الإثبات من المبادئ الجوهرية في القانون المدني المصري، ويقع على من يدّعي خلاف الظاهر أو الأصل. فإذا عجز الخصم عن تقديم الدليل على ادعائه،
فإن ذلك لا يُعد إقرارًا ضمنيًا، بل تُقدّر المحكمة الموقف وفقًا لظروف النزاع، وما إذا كان الطرف الآخر قدّم دفاعًا موضوعيًا أو التزم الصمت.

📌 ووفقًا للمبدأ العام: “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”

صيغة ونموذج دعوى منع التعرض للحيازة وفق القانون المصري

في هذا الجزء من المقال، يُقدم لكم الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض وخبير في قضايا الحيازة والملكية، نموذجين عمليين لصيغ دعوى منع التعرض للحيازة، طبقًا لأحكام القانون المدني المصري وأحدث توجهات محكمة النقض.

📌 النموذج الأول يتعلق بـ دعوى منع تعرض مادي، كحالة زراعة الأرض أو إقامة بناء دون وجه حق.

📌 أما النموذج الثاني فيتناول دعوى منع تعرض قانوني، كأن يوجّه المتعدي إنذارًا أو يرفع دعوى على الحائز تنكر حيازته.

✅ تم إعداد هذه الصيغ القانونية بعناية، لتكون مرجعًا موثوقًا لكل من يبحث عن نموذج دعوى منع التعرض للحيازة، سواء كان محاميًا، باحثًا قانونيًا، أو صاحب مصلحة مباشرة في حماية وضعه الحيازي.

صيغة دعوى منع تعرض مادي وفق القانون المصري

انه في يوم          الموافق

بناء علي طلب السيد / ———— المقيم سكناً  ———— ومحله المختار مكتب الأستاذ ———— الكائن ————

أنا محضر محكمة ———- قد انتقلت في تاريخه حيث أعلنت:

السيد / ————–  المقيم سكناً ———— مخاطباً مع : ————

الموضوع

الطالب المدعي هو الحائز قانوناً للعقار رقم الكائن بـ —- —- والمكون من والذي تبلغ إجمالي مساحته ——- ومحدد بحدود أربع هي :-

  • الحد الشرقي ————–
  • الحد الغربي ————–
  • الحد القبلي ————–
  • الحد البحري  ————–

وحيث أنه وبتاريخ _/_/____م قام المدعي عليه بالتعدي علي حيازة الطالب المدعي بالتعرض له تعرضاً مادياً بأن :-

  1. —————————-
  2. —————————-
  3. —————————-

مثال التعرض المادي أن يزرع شخص أو يحرث أو ينبي أرضاً في حيازة شخص آخر أو أن يرعي ماشيته فيها أو يقطع أشجارها أو يجني محصولها بشرط أن تتضمن هذه الأفعال إنكاراً لحيازة الحائز

أو أن يسلب حيازة عقار في حيازة غيرة ولم تم السلب بقصد تنفيذ حكم قضائي ليس الحائز طرفاً فيه ، أو أن يهدم المتعرض في أرضه مسقي ممتدة الي جارة

فهذا العمل يتضمن إنكار المتعرض حق ارتفاق الري الذي يحوزه غيره

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم —– لسنة —- ثبت بأوراقه حصول الاعتداء فعلاً بالمعاينة علي الطبيعة وسماع شهود الواقعة .

وحيث أنه واستناداً الي ما سبق فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه بطلب الحكم برد الحيازة تأسيساً علي الآتي :-

أولا : وعن الأساس القانوني لطلبات المدعي :

فتنص المادة 961 من القانون المدني :

من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ، ثم وقع له تعرض في حيازته ، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

ثانياً : وعن توافر شروط الحكم بقبول دعوى استرداد الحيازة : فالثابت مما أرفق بالدعوى من مستندات – حافظة المستندات المرفقة .

أ- أن حيازة العقار – الأرض كانت للطالب المدعي مدة سنة ميلادية سابقة علي حصول الاعتداء عليها .

ب- أن الاعتداء علي الحيازة – التعرض المادي في أي صورة من صورة – تم بتاريخ _/_/_/___م وهو ما يشير الي قيام المدعي برفع دعواه خلال مدة السنة المشار إليها بالمادة 958 فقرة 1 من القانون المدين .

ثالثاً : ما استقر عند قضاء محكمتنا العليا من أنه :

دعوى منع التعرض ترمى الى حماية الحيازة – والتعرض الذى يصلح أساس لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها ، ولا يشترط فى التعرض ان يكون قد الحق ضررا بالحائز

نقض 17/11/1982 الطعن رقم 1178 لسنة 47 ق .
وكذا ما قضي به من أنه :

التعرض الذى يصلح أساس لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه الى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد

نقض 27/10/1932 الطعن رقم 32 لسنة 2 ق
وكذا ما قضي به من أنه :

فعل التعرض الذى يصلح أساس لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض ان المستأنف عليه (الطاعن) قد اقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر

وانه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف (المطعون عليه) فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض

نقض 28/11/1963 الطعن رقـم 29 لسنـة 29 ق
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ——- الكائن مقرها ———— وذلك صباح يوم ——— الموافق _/_/_____م الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :-

أولا : بمنع تعرضه للطالب المدعي في حيازته – للعقار ، الأرض حيازته .

ثانياً : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم

صيغة دعوى منع تعرض قانوني لحيازة عقار وفق القانون المصري

انه في يوم          الموافق

بناء علي طلب السيد / ———— المقيم سكناً  ———— ومحله المختار مكتب الأستاذ ———— الكائن ————

أنا محضر محكمة ———- قد انتقلت في تاريخه حيث أعلنت :

السيد / ————–  المقيم سكناً ———— مخاطباً مع : ————

الموضوع

الطالب المدعي هو الحائز قانوناً للعقار رقم الكائن بـ —- —- والمكون من والذي تبلغ إجمالي مساحته ——- ومحدد بحدود أربع هي :-

  • الحد الشرقي ————–
  • الحد الغربي ————–
  • الحد القبلي ————–
  • الحد البحري  ————–

وحيث أنه وبتاريخ _/_/____م قام المدعي عليه بالتعدي علي حيازة الطالب المدعي بالتعرض له تعرضاً مادياً بأن :-

  1. —————————-
  2. —————————-

مثال التعرض القانوني أن ترفع دعوى حيازة علي الحائز فلا يكتفي المدعي عليه بدفع الدعوى بل بدعي أن في إقامتها عليه تعرضاً له في حيازته ويطالب بالحكم له بمنع هذا التعرض

أو أن ينذر المتعرض المستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للأخير ودفعها له هو ،

أو أن ينذر شخص جاره ويتبه عليه بعدم إجراء أي تعديل في الحائط  القائم بينهما اعتباراً بأنه مملوك لهما بالاشتراك مع كون الجار واضعاً بده عليه باعتباره ملكه الخاص

أو أن يحرر شخص محضراً ضد الحائز بمناسبة حيازته للعقار أو أن يبدي المعترض طلبات في دعوى أخري قائمة بينه وبين الحائز إذا تضمنت هذه الطلبات إنكارا حقه  في الحيازة .

وحيث أنه واستناداً الي ما سبق فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه بطلب الحكم برد الحيازة تأسيساً علي الآتي :-

أولا : وعن الأساس القانوني لطلبات المدعي فتنص المادة 961 من القانون المدني :

من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

ثانياً : وعن توافر شروط الحكم بقبول دعوى استرداد الحيازة :

فالثابت مما أرفق بالدعوى من مستندات – حافظة المستندات المرفقة .

  • أ- أن حيازة العقار – الأرض كانت للطالب المدعي مدة سنة ميلادية سابقة علي حصول الاعتداء عليها .
  • ب- أن الاعتداء علي الحيازة – التعرض القانوني في أي صورة من صورة – تم بتاريخ _/_/_/___م وهو ما يشير الي قيام المدعي برفع دعواه خلال مدة السنة المشار إليها بالمادة 958 فقرة 1 من القانون المدين .
ثالثاً : ما استقر عند قضاء محكمتنا العليا من أنه :

التعرض الذى يصلح أساس لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه الى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد

نقض 27/10/1932 الطعن رقم 32 لسنة 2 ق
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ——- الكائن مقرها ———— وذلك صباح يوم ——— الموافق _/_/ _____ الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :-

  • أولا : بمنع تعرضه للطالب المدعي في حيازته – للعقار الأرض حيازته .
  • ثانياً : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مذكرة دفاع في دعوى حيازة بمنع التعرض مقدمة من المدعى عليه

من واقع قضايا الحيازة والعقارات، نقدم بين أيديكم صيغة مذكرة دفاع في دعوى حيازة – منع تعرض، قُدمت من محامي هيئة الأوقاف المصرية أمام المحكمة.

🧾 هذه الدعوى تمثل نموذجًا واقعيًا يُبرز كيفية إدارة الدفاع القانوني في مواجهة جهة ذات طابع خاص كهيئة الأوقاف، حيث تم الاعتماد في هذه المذكرة على:

  • مبادئ محكمة النقض في دعاوى الحيازة
  • الفرق بين الحيازة القانونية والفعلية
  • شروط قبول دعوى منع التعرض ووجوه رفضها
  • التأصيل القانوني لمفاهيم الحيازة في القانون المدني المصري

📌 وتُعد هذه المذكرة شرحًا قضائيًا وتطبيقيًا غير مخل لطبيعة دعاوى الحيازة، وهي مرجع مهم لكل محامٍ يتعامل مع نزاع حيازي.

لا سيما حين يكون الخصم جهة مثل هيئة الأوقاف التي تُثار معها الكثير من الإشكاليات الخاصة بـ”ادعاء الولاية” و”انتزاع الحيازة”.

الدفاع القانونى فى دعوى منع التعرض للحيازة

المذكرة تتضمن موضوعات قانونية هامة مثل:

  • الاختصاص المحلى بنظر دعوى الحيازة.
  • الاختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة.
  • الاختصاص الولائى للمحاكم فى مصر.
  • أثر جحد الصور الضوئية للمستندات.
  • شروط قبول دعوى الحيازة بمنع التعرض.
  • عدم جواز حيازة الوقف الخيري.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

الدائرة “الثانية” مستعجل عابدين

مـذكـرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته        (مدعى عليه)

ضــد

السادة/ ورثة: …………………………                                   (مدعين)

في الدعوى رقم ….. لسنة 2009 مستعجل عابدين

جلسة  10/11/2009 

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة عابدين في تاريخ 7/10/2009.

طلبوا في ختامها الحكم لهم ضد الهيئة المدعى عليها بإلزامها بمنع تعرضها لمدعين في حيازتهم (للمحل الكائن بالعقار رقم 27 بشارع الشيخ ريحان بالقاهرة).

وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل (على الرغم من أنهم أقاموها أمام محكمة الأمور المستعجلة ) مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم/ …. كان يستأجر عين التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1974.

وبتاريخ 29/5/1989 توفي المستأجر الأصلي، وزعم ورثته المدعين أنهم يستفيدون من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية .

وهي هيئة عامة، أصدرت قراراً إدارياً برقم 307 لسنة 2009 القاضي بغلق المحل عين التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر؟!!

الدفاع

ندفع بعدم اختصاص المحكمة “محلياً” بنظر الدعوى:

حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن:

يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها ” موطن ” المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها “محل إقامته”.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم”.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

مفاد النص في المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى.

وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم.

ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً.

(نقض مدني في الطعن رقم 1914 لسنة 50 قضائية – جلسة 12/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 380 – فقرة 4).
لما كان ما تقدم:

وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه بصفته) كائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة، وليس في نطاق محافظة القاهرة أو حي عابدين حتى تقام الدعوى ضده أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين.

ومن ثم يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لنظرها للاختصاص.

ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه بصفته) على سبيل الجزم واليقين.

ندفع بعدم اختصاص المحكمة “نوعياً” بنظر الدعوى:

لما كان من المقرر قانوناً أن  القضاء المستعجل  يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق.

وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:

الشرط الأول- توافر ركن الاستعجال أو الخطر:

ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها

وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه.

وللخشية من فوات الوقت مظهران:

  • المظهر الأول: الخشية من زوال المعالم ومثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه بعد أن يكون قد أعدها للزراعة – ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة فوراً

وظاهر أن فوات الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في طلب التعويض مستقبلا.

  • والمظهر الثاني: هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق – كما في حالة المستأجر الذي يترك العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها – فهذه الحالة لا تزول معالمها بمرور الوقت

ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأجيرها للغير.

ففي مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء، ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة.

وركن الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض النزاع في شأنها على القاضي الموضوعي إن كان لذلك محل.

ونلاحظ أخيراً في خصوص ركن الاستعجال ملاحظتين:

  1. لاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه أو من الظروف المحيطة به لا من إرادة الخصوم أو رغبتهم في الحصول على حكم سريع ولا من اتفاقهم على اختصاص القاضي المستعجل.
  2. أنه إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص القاضي المستعجل.
الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي:

فإذا تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمديونية أو الملكية أو الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى (أو على الأقل بالطلب الموضوعي).

إلا أنه يجوز للقاضي المستعجل عندما يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير الطلبات المطروحة في الدعوى بما يتلاءم مع اختصاصه.

الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين:

وعدم المساس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد على سلطته في نفس الوقت.

فلو رفعت دعوى مستعجلة تتضمن مساساً بأصل الحق، فإن القاضي المستعجل يجب أن يحكم بعدم اختصاصه بها، ولو توافر ركن الخطر، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى بطلب  إثبات تزوير عقد  .

فمثل هذا الطلب موضوعي ويمس أصل الحق، فيجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على العقد المطعون عليه بالتزوير

وذلك فإيداعه في خزينة المحكمة داخل مظروف مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود اختصاصه.

مواطن عدم المساس بأصل الحق:

وعدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل يتمثل في جملة مواطن أو مواضع من الدعوى:

  • أولها- في الطلبات المعروضة على القاضي: إذ يجب ألا تكون طلبات موضوعية. والطلبات الموضوعية هي التي تتعلق بأصل الحق.

ومثالها طلب الحكم بالمديونية أو الملكية أو البطلان أو الفسخ أو براءة الذمة أو سقوط الحق بالتقادم إلى غير ذلك من الطلبات المماثلة.

  • وثانيها- في بحث المستندات: إذ أن القاضي المستعجل يحكم بحسب الظاهر، فلا يجوز له أن يتعمق في بحث المستندات أو أن يقطع في شأنها برأي حاسم أو أن يفسرها سواء كانت عقوداً أو أحكاماً.

بل أنه يحكم بحسب ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة (أو على حد تعبير محكمة النقض أنه يتحسس المستندات، أي يبحثها بحثاً عرضيا).

فإذا ما تعمق في بحثها أو تطرق إلى تفسيرها فإنه يكون قد جاوز اختصاصه.

  • وثالثها- في تسبيب الحكم: إذ يجب ألا يستند القاضي المستعجل في أسبابه إلى ثبوت الحق أو نفيه

بل يجب أن يقتصر على الترجيح بين الاحتمالات دون أن يقطع برأي في أصل الحق، وإلا فإن حكمه يكون مبنياً‌ على أساس فاسد لتجاوزه حد اختصاصه.

ولهذا نجد أن أسباب الأحكام المستعجلة تتردد فيها غالباً عبارة :

“وحيث أنه يبدو …”

أو “وحيث أن الظاهر من الأوراق أو من الظروف …” .

فلا يجوز أن يقول القاضي المستعجل:

وحيث أنه قد ثبت …”

لأنه بذلك يكون قد اعتدى على ولاية القاضي الموضوعي ولم يبق شيئاً ليحكم فيه.

مع أن القاعدة أن أصل الحق يبقى سليماً محفوظاً يتناضل فيه الخصمان أمام محكمة الموضوع ولا يتأثر بما ورد في الحكم المستعجل.

ومن نتائج ذلك اعتبار حجية الحكم المستعجل مؤقتة ونسبية بمعنى أنها لا تؤثر على قضاء الموضوع.

والموضع الرابع- هو في منطوق الحكم: فلا يجوز للقاضي المستعجل أن ينتهي في قضائه إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه أو إلى إلزام أحد الخصمين بأداء حق إلى الآخر بل كل ما يستطيعه هو الحكم بإجراء مؤقت.

وتظل للإجراء الوقتي المحكوم به صفة الوقتية حتى ولو ترتب عليه ضرر دائم أو ضرر يتعذر تداركه كما في حالة الحكم بالطرد مثلا إذ ما شغلت العين التي طرد منها المستأجر، أو الحكم بالهدم إذا ما تم الهدم.

ثم تبين بعد ذلك أمام قاضي الموضوع أن من صدر الحكم بالطرد أو الهدم لصالحه لم يكن محقاً في طلبه من الناحية الموضوعية، فإن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه لا ينفي أن الإجراء كان مع ذلك وقتياً،

مقصوداً به تدارك الخطر العاجل الذي كان ماثلا أمام القاضي المستعجل، مع بقاء أصل الحق سليماً.

وتترتب على وجوب امتناع القاضي المستعجل عن المساس بأصل الحق نتيجة هامة، هي أنه لا يجوز له أن يحكم بإحالة الدعوى المستعجلة إلى التحقيق أي أن يسمع شهوداً .

كما لا يحوز له أن يقضي بتوجيه  اليمين الحاسمة  أو أن يحقق الادعاء بالتزوير، ولهذا فإن القاضي المستعجل لا يصدر أحكاماً تمهيدية بل ينتهي دائماً إلى القضاء بإجراء وقتي بموجب حكم يختتم به الدعوى دون أن تسبقه أحكام تمهيدية.

وإنما أجيز للقاضي المستعجل أن يقضي بالمعاينة أو يندب خبيراً إذا كان من شأنه هذا الإجراء التحقق من توافر ركن الاستعجال أي باعتبار ذلك وسيلة للتحقق من اختصاص القاضي،

ومثال ذلك دعوى ترفع بطلب وقف أعمال الهدم أو البناء في عقار مجاور لأن ذلك يهدد عقار المدعى، فيجوز للقاضي أن يعاين أو أن يندب خبيراً للتثبت من أن هذه الأعمال تهدد عقار المدعى

فإذا تبين له ذلك كان مختصاً، وإلا فإن ركن الخطر ينتفي، وينتفي بذلك اختصاصه.

هذه هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا يغني عن الآخر بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر،

وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت درجة الخطورة. والعكس صحيح بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتي

ولم يكن في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.

ويجدر أخيراً أن نكرر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على  اختصاص القاضي المستعجل لأن اختصاصه من النظام العام فهو لا يتولد من إرادة الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:

نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان هما:

عدم المساس بالحق وأن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت.

وهذا الاختصاص متميز عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية التي تختص بالفصل في موضوع الأنزعة التي ترفع إليها.

وإذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتي وتبين له أن الفصل فيه يقتضي المساس بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهي الخصومة أمامه .

ولا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق وثانياً.

لأن المدعى طلب في الدعوى الأمر باتخاذ إجراء وقتي وهذا الطلب لا تختص به استقلالا محكمة الموضوع ولا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتي إلى طلب موضوعي لأن المدعى هو الذي يحدد طلباته في الدعوى.

(نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841)

كما تواتر قضاء النقض على أن:

قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي.

فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع.

(نقض مدني في الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1989)

وهدياً بما تقدم، ولما كان من المقرر قانوناً أن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية، ولا تكون أبداً مستعجلة، وأن المطلوب في الدعوى الماثلة ليس اتخاذ إجراء وقتي عاجل مبني على ظاهر الأوراق.

ومن ثم تنتفي جميع شروط الدعوى المستعجلة، وعليه يتعين القضاء بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة والذي هو بمثابة رفضاً للدعوى المستعجلة.

ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة ولائياً بنظر الدعوى:

لما كان سلب حيازة المُدعين المزعومة لعين التداعي تستند إلى – حسبما جاء بصحيفة دعواهم الماثلة – قرار إداري صادر عن هيئة عامة،

وهو بهذه المثابة وعلى الفرض جدلاً أن تنفيذ هذا القرار يمثل سلباً لحيازة المدعى – فإنه لا يجوز لهم رفع دعوى الحيازة ضد الهيئة العامة .

وفقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض والذي نورد منها ما يلي:

أ) التعرض المستند إلى أمر إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. علة ذلك. الحكم في الدعوى يترتب عليه حتماً تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم. مؤدى ذلك. وجوب الالتجاء إلى القضاء الإداري”.

(نقض مدني في 28 إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 1240 لسنة 51 قضائية – مُشار إليه في: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – ص 605).

ب) نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

كما حظرت التعدي على هذه الأموال وخولت الجهات الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدي إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

فإذا كان المطعون ضدهم – المدعين في دعوى منع التعرض – لم يدعوا أنهم اكتسبوا ملكية الأرض – محل النزاع – بالتقادم قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بل إنهم أقروا في صحيفة دعواهم بأن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك.

فإنه يكون لجهة الإدارة أن تصدر بالاستناد إلى تلك المادة قراراً إدارياً بإزالة ما وقع على هذه الأرض المملوكة لها من تعد وأن تنفذ هذا القرار بالطريق الإداري .

فيكون الأمر الإداري الصادر بإزالة هذا التعدي صادراً بالاستناد إلى القانون ولا يشوبه في ظاهرة عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى العدم.

ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل في طلب التعويض عن هذا القرار.

(نقض مدني في الطعن رقم 314 لسنة 34 قضائية – جلسة 7/3/1968 السنة 19 ص 538. مشار إليه في : مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ثلاثة وستين عاماً للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – طبعة 1995 القاهرة – الجزء الثالث – القاعدة رقم 418 – صـ 277 ، 278).

جـ) التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه .

وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.

(نقض مدني جلس 1/12/1966 السنة 17 صـ 1763. مشار إليه في المرجع السابق – قاعدة رقم 436 – صـ 295)

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن:

القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة

بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.

(نقض مدني في الطعن رقم 2062 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1982)

وقد نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في فقرتيها الخامسة والعاشرة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

مؤدى البندين الخامس والعاشر من قانون مجلس الدولة أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري.

وكان القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين.

متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء  مصلحة عامة .

(نقض مدني في الطعن رقم 1909 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/1/1990. والطعن رقم 686 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/10/1986).
لما كان ما تقدم

وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد أصدرت قراراً إدارياً رقم 307 لسنة 2009 بإزالة التعدي الواقع على عين التداعي من الشاغل لها (المدعو/ …..) بدون سند قانوني نافذ في حق هيئة الأوقاف المصرية المالكة والمؤجرة،

وإذ كان المدعون (ورثة المستأجر الأصلي) يعترضون على تلك هذا القرار الإداري الصادر من هيئة عامة فكان لزاماً عليهم أن يسلكوا سبيل الطعن على هذا القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وليس كما فعلوا برفع دعوى مدنية أمام المحاكم العادية لانتفاء ولاية تلك المحاكم عن الفصل في المنازعات الإدارية .

كما أنه ليس لها سلطة إلغاء أو وقف تنفيذ أو تأويل أو تفسير القرارات الإدارية وفقاً لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

لما كان ما تقدم:

وكان نص المادة 109 مرافعات ينص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين، وقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة أو الولاية من النظام العام.

فيجوز الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو في شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطعن فيه.

ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض.

(المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – شرح المادة 109 – ص 571 وما بعدها).

لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أن:

مسألة  الاختصاص الولائي   تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص.

والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها .

وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

(نقض مدني في الطعن رقم 1648 لسنة 56 قضائية – جلسة 11/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 647 – فقرة 2).

وعليه يكون الدفع المبدي من هيئة الأوقاف المصرية بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة (طبقاً لنص  المادة 110 مرافعات )

قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به.

نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين:

قدم المُدعون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المُقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين في الدعوى الماثلة.

وكذلك أية صور ضوئية أخرى سيُقدِمُها فيها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:

لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم.

ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع.

(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

ومن المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض أن:

استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور.

وهدياً بما تقدم:

ولما كان المُدعون قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها.

الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المُدعون قد أخفقوا في إثبات دعواهم في هذه الحالة.

مما يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في الدعوى الماثلة برفضها لعجز المُدعين عن إثبات دعواهم.

أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة غير مُكلفة بتكليف الخصم بإثبات دعواه أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه.

طلب رفض دعوى الحيازة:

لما كانت الدعوى الماثلة هي دعوى حيازة وكانت دعاوى الحيازة  لها عدة شروط لقبولها وهذه الشروط تتعلق بالمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة).

وبالمُدعي عليه فيها، وبالحق موضوع الحيازة، وبالاعتداء الذي ترفع الدعوى بسبب وقوعه، وبالمدة التي يجب أن ترفع خلالها دعوى الحيازة..

فبالنسبة للمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة):

فيشترط فيه أن يكون حائزاً للعقار، أي له سيطرة فعلية على العقار، وتلك السيطرة تكون بأن يستعمل الشخص العقار الذي يضع يده عليه فيما خصص له هذا العقار.

وبالنسبة لشروط الحيازة التي يحميها القانون:

فقد نصت المادة 949 من القانون المدني على أنه:

لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المُباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خُفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أُخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

وقد تضمن هذا النص شروط الحيازة التي يحميها القانون، وهذه الشروط هي:
  1. أن تكون الحيازة سيطرة متعدية، أي ليست مجرد رخصة أو عمل من الأعمال المُباحة أو عملاً يُقبل على سبيل التسامح.
  2. أن تكون الحيازة هادئة.
  3. أن تكون الحيازة ظاهرة.
  4. ألا تكون الحيازة غامضة أو مشوبة بلبس.
  5. أن تكون الحيازة مستمرة.
  6. أن تستمر الحيازة بشروطها السابقة كلها لمدة سنة واحدة على الأقل.
وبالنسبة لميعاد رفع الدعوى:

فيشترط أن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة. فقد نصت المادة 957 من القانون المدني على أنه:

لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.

وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة. إذا بدأت علناً، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خُفية”. فإذا لم ترفع دعوى الحيازة خلال السنة التي يحددها القانون فإنها تسقط بفوات هذا الميعاد.

الإثبات في دعوى الحيازة:

يقع عب إثبات الحيازة بشرائطها القانونية جميعها على مُدعيها، وذلك في جميع أنواع دعاوى الحيازة. وكل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة الحيازة واستمرارها وانقطاعها .

وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق والأفعال هو تقدير موضوعي لا سبيل لمحكمة النقض إلى رقابته إذا هو قد أقام قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره.

والحيازة كواقعة مادية العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً، فإذا كان الثابت في الواقع يخالف ما هو ثابت في الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما هو غير حاصل.

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه:

لا تثريب على المحكمة إذا هي أحالت دعوى منع التعرض إلى التحقيق وكلفت المدعي فيها إثبات وضع يده الذي ينكره عليه خصمه، ولو كان بيده محضر تسليم رسمي سابق.

(حكم صادر في 15 من يونيه 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض للمكتب الفني سنة أولى صـ 611).
لما كان ما تقدم:

وكان المُدعون في الدعوى الماثلة، لم يقوموا بإثبات أي عنصر من عناصر دعوى الحيازة الماثلة، بشرائطها السالف ذكرها، مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية المُطالبة – والحال كذلك – برفض الدعوى الماثلة (أو بالأقل رفضها بحالتها).

لا سيما وأنه من المقرر في قضاء النقض أن:

المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها”، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع،

و”محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله.

(نقض مدني في الطعون أرقام : 229 لسنة 38 قضائية – جلسة 19/6/1973 السنة 24 صـ 940. وفي الطعن رقم 98 لسنة 53 – جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ 40. وفي الطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية – جلسة 15/4/1986. وفي الطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية – جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. وفي الطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية – جلسة 12/6/1984. وفي الطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية – جلسة 17/6/1986).

عدم جواز الاستناد إلى الحق الموضوعي في دعوى حيازة:

أما عن طلب المدعون منع تعرض الهيئة (المدعي عليها) لهم في حيازته لعين التداعي وذلك بعد أن استندوا إلى حقهم الموضوعي في شغلهم لها

يكون طلبهم هذا قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، حيث أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في نفس الوقت.

لأنه من المسلم به قانوناً:

أنه لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند إلى ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع دعوى الحيازة بسبب يستند إلى ملكية عين التداعي.

كما لا يجوز للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة استناداً إلى ملكية عين التداعي.

إذ أن دعوى الحيازة تقوم فقط على واقعة الحيازة مجردة عن الملكية بل   لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والملكية   معاً.

حيث تنص المادة 44/3 مرافعات على أنه:

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

وهذا المنع ينطبق على القاضي في مرحلتين من مراحل الدعوى:

  • المرحلة الأولى “مرحلة إثبات الحيازة”،
  • المرحلة الثانية: “مرحلة الحكم في الحيازة”.
ففي المرحلة الأولى “مرحلة إثبات الحيازة”:

لا يجوز لإثبات الحيازة التعرض للحق ذاته، بل يكون الإثبات قاصراً على واقعة الحيازة، وهي تثبت بجميع الطرق، ولا علاقة لإثباتها بإثبات الحق.

فمثلاً في دعوى منع التعرض إذا قدم الحائز (المعتدى على حيازته)، لإثبات حيازته، مستندات تثبت ملكيته للعقار ليدلل بذلك على أنه هو الحائز الحقيقي للعقار.

فإنه يمتنع على القاضي أن يقضي له بالحيازة لمجرد إثباته أنه صاحب الحق (حق الملكية)، بل عليه التحقق من توافر شروط الحيازة دون نظر للحق (حق الملكية).

وفي المرحلة الثانية “مرحلة الحكم في الحيازة”:

لا يجوز لقاضي الحيازة أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في الحكم الذي يصدره فاصلاً في الحيازة، وعليه أن يتجنب إسناد حكمه في الحيازة إلى الحكم في الحق.

فإذا بنى حكمه في الحيازة على نص من نصوص القانون المدني التي تنظم وسائل اكتساب الحقوق أو فقدها كان حكمه مخالفاً للقانون،

وخاصة إذا ذكر ذلك النص في منطوقه، أو أسس الحكم في الحيازة عليه وحده.

حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه:

على المحكمة في دعاوى وضع اليد (الحيازة) أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل هي متوافرة للمدعي أم لا.

أما إذا هي استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية (الحق) ودعوى وضع اليد (الحيازة) وخالفت بذلك نص القانون وتعين نقض حكمها.

(حكم صادر في 24 مايو 1945 مجموعة القواعد القانونية جـ4 صـ 692 رقم 258)
لما كان ذلك:

وكان المدعون في الدعوى الماثلة لم يستندوا في دعواهم إلا إلى أصل الحق لشغلهم لعين التداعي، رغم أن طلبهم الختامي هو منع التعرض (وهو من دعاوى الحيازة)،

فإنهم يكونوا قد جمعوا بين أصل الحق والحيازة بالمخالفة للقانون، ومن ثم تكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون جديرة بعدم قبولها، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

لا يجوز للمستأجر رفع دعاوى الحيازة ضد المالك المؤجر:

حيث أنه من المستقر عليه قانوناً أن المستأجر حائز عرضي إنما يحوز لحساب المالك المؤجر الحائز القانوني والأصيل، وأن مدة حيازة المستأجر تضاف إلى مدة حيازة المؤجر عند حساب مدة حيازة هذا الأخير للعين المؤجرة.

وبالتالي فلا يجوز للحائز بالنيابة أن يرفع دعاوى الحيازة على الحائز الأصيل، وإن فعل فإن دعواه تكون غير مقبولة، للأسباب المتقدم ذكرها،

وللأسباب الآتية:

أ‌.  لأن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المالك تكون دعوى مستندة إلى حقوقه الشخصية قِبلَ المالك، ومصدر هذه الحقوق هو عقد الإيجار.

وكلما كانت العلاقة بين شخصين يحكمها عقد ورفعت الدعوى بينهما استنادا إليه

فلا يمكن أن تكون هذه الدعوى من دعاوى الحيازة لأن دعاوى الحيازة لا تستند إلا إلى واقعة الحيازة فقط دون غيرها.

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:

لا تُقبل دعوى الحيازة إذا كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، إذ الواجب في هذه الحالة أن يلجأ إلى دعوى العقد، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد، ولو كان العقد باطلاً أو انتهت مدته.

(نقض مدني في الطعن رقم 422 لسنة 52 قضائية – جلسة 23/4/1986. وفي الطعن رقم 711 لسنة 42 قضائية – جلسة 5/5/1976 السنة 27 صـ 1063).

ب‌. لأنه إذا رفعت دعوى الحيازة من المستأجر على المالك، فسيضطر القاضي عند نظر هذه الدعوى والفصل فيها إلي بحث العقد القائم بين المستأجر والمالك لأنه هو الذي يقدر ويقرر حقوق كل منهما قِبلَ الآخر والتزاماته في ذمة الآخر.

وسلطة القاضي عند نظر دعوى الحيازة مُقيدة بعدم التعرض لأصل الحق، ورجوعه إلى العقد الذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك يتعارض مع هذا المبدأ (مبدأ عدم التعرض لأصل الحق).

ت‌. لأنه إذا كان للمُستأجر (وهو  الحائز العرضي ) أن يرفع دعاوى الحيازة قِبَل الغير، فإنه ليس له أن يرفع تلك الدعاوى ضد المالك (الحائز الأصلي)،

حيث أنه من المُقرر في قضاء أن:

الحيازة العرضية هي حيازة لحساب الأصيل وحده. ولئن كان للمُستأجر – وعلى ما جرى به نص المادة 958 / 2 من القانون المدني – أن يحمي حيازته العرضية باستردادها من الغير الذي يسلبه إياها

إلا أنه ليس له أن يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذي يحوز لحسابه.

(نقض مدني في الطعن رقم 489 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/11/1984).. لذلك فلا تقبل دعوى الحيازة في هذه الأحوال. (المرجع: “شرح المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1956 القاهرة – بند 66/رابعاً – صـ 126 وما بعدها وهوامشها).
لما كان ما تقدم:

فإن دعوى المدعين الماثلة التي أقاموها ضد هيئة الأوقاف المصرية (المالكة والمُؤجرة) تكون غير مقبولة. وعليه يحق لـهيئة الأوقاف المصرية طلب الحكم لها بعدم قبول الدعوى على سبيل الجزم واليقين

ولما كان هذا الطلب قد صادف صحيح القانون فإنه يكون متعيناً قبوله والقضاء به.

عدم جواز حيازة الوقف الخيري:

لما كان ما تقدم، وكان المدعي بصفته لم يقم بإثبات توافر شروط الحيازة المتطلبة قانوناً، وجاءت ادعاءاته في هذا الصدد مجرد أقوال مرسلة عارية عن كل دليل، علماً بأن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه.

وحتى على فرض قيام المدعي بإثبات دعواه وحيازته لعين التداعي الحيازة المتطلبة قانوناً والتي يحميها القانون.

فإنه ولما كانت عين التداعي تتبع الأوقاف الخيرية لأنها وقف خيري، فلا يجوز بالتالي للمدعي طلب حماية وضع يده عليها لأنه من المسلم به:

أن القانون لا يحمى الحيازة إلا باعتبارها مظهراً من مظاهر الملكية وقرينة عليها ويحمى الحائز بافتراض أنه المالك،

ولذلك فمن المستقر عليه  فقهاً وقضاءً أنه:

لا حماية للحيازة إذا لم تكن مؤدية للملكية، أي مُكسِبَة لها، والحيازة لا تُكسِب الحائز هذه الملكية إلا إذا توافرت لدية نية التملك، والقانون لا يعتد بنية التملك تلك

إلا إذا تعلقت الحيازة بعقار يُمكن كسب ملكيته (أو كسب أي حق عيني آخر عليه) بالتقادم.

أما في الأحوال التي لا يُمكن كسب ملكية العقار بالتقادم كما هو الحال بالنسبة إلى العقارات المملوكة ملكية عامة أو خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية

فإن القانون لا يعتد بنية التملك هذه ولا يحمى حيازة حائزها مهما استطالت مدتها.

حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

الحيازة التي تبيح رفع دعاوى الحيازة ليست مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم

فيخرج منها العقار الذي يُعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية.

إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون  رقم 147 لسنة 1957.

(نقض مدني في الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية – جلسة 26/11/1987. وفي الطعن رقم 1623 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/1/1985 س 36. والطعن رقم 607 لسنة 53 قضائية – جلسة 9/2/1984. وفي الطعن رقم 1080 لسنة 50 قضائية – جلسة 27/3/1984 س 35 صـ 846. وفي الطعن رقم 353 لسنة 54 قضائية – جلسة 25/6/1987)

وعليه تكون دعوى المدعي الماثلة قد جاءت على خلاف الحقيقة والقانون جديرة بالرفض وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

اختصاص هيئة الأوقاف المصرية بإصدار قرارات إزالة التعدي على أملاكها:

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:

المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – المشرع أنشأ هيئة الأوقاف المصرية بمقتضى هذا القانون

وخولها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها – أساس ذلك – اعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف بصفته ناظر وقف.

والمواد 37 و 37 مكررا “1”و”2″ من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشـأن الإصلاح الزراعي معدلا بالقانون رقم 52 لسنه 1966 – المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنه 1957 و 309 لسنه 1959 و 55 لسنه 1970 – المشرع وضع حد أقصى للملكية .

يدخل في حساب هذه المساحة ما يكون الشخص وأسرته مالكين له أو واضعي اليد عليه بنيه التملك ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية أو ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها .

جزاء مخالفة هذه الأحكام – البطلان – وحق الجهة الإدارية المختصة في إزالة وضع اليد على المساحة الزائدة إداريا – إزالة التعدي على الأوقاف الخيرية – شروطها .

توافر أسباب ودواعي استعمالها كوجود اعتداء ظاهر على تلك الأموال أو محاولة غصبها بدون مبرر قانوني – هيئة الأوقاف المصرية هي صاحبة الاختصاص في إزالة هذا التعدي

أساس ذلك – أنها الملكة والمسئولة عن إدارة هذه الأراضي ومن ثم مختصة بالمحافظة عليها .

(نقض مدني في الطعن رقم 3927 لسنة 73 قضائية – جلسة 30/1/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 693)
وهدياً بما تقدم:

ولما كان ورثة المستأجر الأصلي قد تخلوا عن عين التداعي، ومكنوا شخص من الغير من وضع يده عليها بدون سند قانوني نافذ في حق هيئة الأوقاف المصرية المالكة والمؤجرة لها.

ومن ثم فيكون من حق هيئة الأوقاف المصرية – بل ومن واجبها، الحال كذلك – أن تصدر قراراً بإزالة التعدي الواقع على عين التداعي المملوكة لها.

حيث أن القانون قد خول الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها.

وعليه، تكون الدعوى الماثلة والتي هي في جوهرها اعتراضاً على إصدار هيئة الأوقاف القرار المطعون فيه تكون قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض.

الطلبات:

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:

  • بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
  • وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى.
  • وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي..
  1. بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للاختصاص.
  2. بعدم قبول الدعوى.
  3. برفض الدعوى.
  4. برفض الدعوى بحالتها.
  • وفي جميع الأحوال : بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت

الدعوى بمنع التعرض هي إحدى دعاوى حماية الحيازة الثلاث، ونقصد بها:
دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة.

ويتعلق موضوع دعوى منع التعرض بـ حماية الحيازة القانونية للمدعي، ويكمن الهدف منها في منع أي تعرض مادي أو قانوني يقع على الحائز أو المالك.

كما تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق حماية وقائية بمنع تكرار التعرض مستقبلاً، استنادًا إلى المادة 961 من القانون المدني المصري.

وهي تختلف تمامًا عن دعوى ضمان عدم التعرض المنصوص عليها بالمادة 439 مدني، والتي تُرفع من المشتري ضد البائع لضمان تمكينه من الانتفاع بالمبيع دون منازعة لاحقة.

الأسئلة الشائعة حول دعوى منع التعرض في القانون المصري

ما هي شروط قبول دعوى منع التعرض؟

يشترط الحيازة القانونية، أن تكون مستمرة وهادئة، ووقوع التعرض خلال سنة.

ما الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية؟

دعوى الحيازة تحمي الوضع القائم دون بحث الملكية، أما الملكية فتبحث أصل الحق.

هل يجوز الجمع بين دعوى منع التعرض ودعوى تعويض؟

نعم، في حالة إثبات الضرر المترتب على التعرض.

هل يجوز رفع دعوى منع التعرض أمام محكمة غير محكمة العقار؟

لا، الاختصاص المكاني يكون لمحكمة موقع العقار.

هل تقبل دعوى منع التعرض أمام القضاء المستعجل؟

لا، لأنها تمس أصل الحق وتتطلب تحقيقًا موضوعيًا.

متى يسقط الحق في رفع دعوى منع التعرض؟

بعد مرور سنة من التعرض دون اتخاذ إجراء.

دراسة مبسطة لدعوى منع التعرض بالحيازة

 

في الختام، أقول أن  دعوى منع التعرض  هي دعوي قانونية مهمة لحماية الحائز في مواجهة من يحاول التعدي على حيازته، سواء ماديًا أو قانونيًا ولكن قبولها يتطلب توافر شروط دقيقة.

✅ إذا كنت بصدد رفع دعوى منع التعرض، فاستعن بـ محامي متخصص في قضايا الحيازة والملكية لضمان أفضل حماية لحقوقك.

أو إذا كنت تواجه تعرضًا لحيازتك أو نزاعًا قانونيًا بشأن عقار، فلا تتردد في التواصل مع مكتبنا.

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض، خبير في قضايا الحيازة ومنع التعرض في القانون المدني المصري، يقدم لك:

  • استشارة قانونية دقيقة
  • صياغة صحيحة للدعوى أو المذكرة
  • متابعة الإجراءات القضائية باحترافية أمام جميع المحاكم

📞 للتواصل الفوري وحجز موعد للاستشارة:

📍 مكتبنا – الزقازيق | الشرقية

📧 واتساب أو اتصال مباشر عبر بيانات الاتصال أسفل الموقع

✅ لا تترك حيازتك مهددة، واستعن بمحامٍ متخصص يحمي حقوقك القانونية من البداية.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب محاماة عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، قضايا مدنى، ملكية، ميراث،، منازعات التنفيذ، طعون نقض، ضرائب، شركات، تأمين

azizamar90@gmail.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز)، قسم أول الزقازيق، محافظة الشرقية 44514 الزقازيق, الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد10 – 7
+20-1285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}