الوفاء المبرئ للمديونية قانونا

الوفاء المبرئ لذمة المدين

عرض بعض أحكام النقض عن الوفاء المبرئ لذمة المدين تتناول تعريف الوفاء المبرئ والحالات التى يكون الوفاء فيها مبرئ للذمة وما لا يعد مبرئ وأثار الوفاء الناقص وذلك في أربعة عشر حكم لمحكمة النقض

الوفاء المبرئ وحجية الحكم الجنائي في التبديد

مدى حجية الحكم الجنائي في جريمة تبديد المنقولات على أصل الدين بتسليمها

لما كانت حجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد قاصرة على أن الطاعن تسلم جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة بقائمة المنقولات وامتنع عن ردها ولا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات ما زالت تحت يده ومن ثم يظل ملزما بتسليمها ضدها أم لا بحسبانها ليست من المسائل التي نظرها الحكم الجنائي

وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضرين رقمي …، … المرفقين بالجنحة رقم … مستأنف … التي كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع أن الطاعن عرض المنقولات المبينة بالقائمة على المطعون ضدها وأنذرها باستلامها أكثر من مرة

إلا أنها رفضت الاستلام فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة المنقولات إعمالا لحجية الحكم الجنائي يكون قد تجاوز نطاق تلك الحجية وحجية ذلك عن بحث الإلتزام الأصلي المقرر بنص المادتين 203 فقرة أ، 341 من القانون المدني وهو تنفيذ الإلتزام عينا وما إذا كان ممكنا أو لا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

[الطعن رقم 1744 –  لسنــة 70 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 05 / 2001]

وفاء المديونية بشيكات

قبول الدائن شيكات من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة المدين عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك 

(الطعن رقم 4577لسنة 61ق جلسة 4/2/1993)
(الطعن رقم 2227 لسنة 57 ق جلسة 27/2/1989)
(الطعن 1894 لسنة 49 ق جلسة 20/3/1984 س35 ص752)
(الطعن 497 لسنة 45 ق جلسة 10/12/1979 س30 ص197)
(الطعنان رقما 523 , 524 لسنة 29 ق جلسة 19641112 س 15ص1031)

الوفاء بالشيك التأمينى وعقد الوديعة

إذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له – وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه – فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 سالفة الذكر.

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

[النقض الجنائي – الطعن رقم 1775 –  لسنــة 53 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1984 –  مكتب فني 35 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 317 –  تم قبول هذا الطعن]

الوفاء الجزئي للمديونية أثره

النص في المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شان له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التي تنشأ لسبب آخر،

وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات  أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية ملزمة،

فانه يتعين الرجوع غلى القواعد العامة باعتبارها هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

الطعن رقم 9436 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1045]

الوفاء وحق الدائن التمسك بأن السداد ناقص

من المقرر وفق نصي المادتين 342/1 و 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن.

[الطعن رقم 472 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 09 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 912]

الوفاء بأصل الدين دون الفوائد

تقضي المادة 343 من القانون المدني بأنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد وكان أداؤه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد  ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره. وإذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابي الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التي أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن

وكان الطاعن لم يدع وجود اتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التي استحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم وتكون المبالغ الباقية من أصل التعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد.

الطعن رقم 475 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1857 ]

الوفاء في حالة تعدد الديون لدائن واحد من مدين واحد

الوفاء المبرئ لذمة المدين

من حيث أن المادة 344 من القانون المدني تنص على أنه :

“إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد من جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين”

وتنص المادة 345 على أنه :

” إذا لم يعين الدين على المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن “.

ومن حيث أن المستأجرة المدينة تعددت ديونها للمؤجرة المالكة الطاعنة عن العقد المسجل برقم 1033 والعقد المسجل برقم 1034، وقد حلت هذه الديون في وقت واحد.

ومن حيث أن الدين المستحق عن العقد المسجل برقم 1034 هو أشدها كلفة عليها من الدين المستحق عن العقد الآخر إذ أن قيمة الإيجار بالنسبة للأول أكبر من الإيجار المتفق عليه في العقد الثاني – فيكون خصم المبالغ التي دفعتها المستأجرة من الإيجار الأكبر.

ويبين من محضر اللجنة الاستئنافية سالف الذكر أن حقيقة الإيجار المتأخر هو 8.910 جنيه. أي أن المستأجرة دفعت من قبل كامل إيجار المساحتين 43.125 جنيه ناقصاً 8.910 جنيه أي أنها دفعت 34.215 جنيه وهو ما يغطي الإيجار الأكثر كلفة بالتطبيق لأحكام المادة 345.

فضلاً عن أن تصفية العلاقة بين الطرفين على هذا النحو يتفق مع ما تنص عليه المادة 151 من القانون المدني التي تقضي بأن يفسر الشك في مصلحة المدين

فإذا كان الوفاء من المستأجرين وهو تصرف قانوني في محله انقضاء الدين لم يفصح فيه الطرفان صراحة عن نيتهما في أي الدينين اتفقا على أن يكون خصم المبالغ المدفوعة منه

فإن التفسير الذي يتفق وأحكام القانون يجب أن ينصرف إلى تحقيق مصلحة المدين وهو هنا المستأجرة. فلا يؤدي التفسير في هذه الحالة إلى إبقاء جزء من كل من الدينين قائماً بما يترتب عليه من فسخ العقدين وطرد المستأجرة من المساحتين معاً.

ومن حيث أن هذا التفسير المطابق لما ينص عليه القانون يترتب عليه أن يفسخ عقد الإيجار عن مساحة 12 س / 12 ط المسجل برقم 1033 وبقاء الإيجار المسجل برقم 1034 من مساحة 12 س / 21 ط وهو ما يخالف الحكم المطعون فيه إلا أنه نظراً لأن هذا الحكم لم يطعن فيه من جانب المستأجرة وأصبح بالنسبة لها نهائياً علاوة على أنه من المبادئ الأصولية أن لا يضار طاعن من طعنه فإنه يتعين الحكم برفض الطعن.

[المحكمة الإدارية العليا  – الطعن رقم 146 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1982 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 696]

الوفاء الفورى وحق القاضى في اعطاء مهلة للمدين

إذ كان ما أثاره الطاعنون أمام – محكمة النقض – لأول مرة من أن الحكم باستمرار إقامتهم في مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل الذي يمنحه القاضي لتنفيذ الإلتزام طبقاً للفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدني ذلك أن هذا الدفاع الجديد بافتراض سداده قانونا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر شروط تطبيق هذا النص التي تتطلب التحقق من تأثر حالة المدين بالتنفيذ وعدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من إرجائه ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

[الطعن رقم 181 –  لسنــة 56 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 904]

وجوب ألا يترتب على المهلة من القاضى ضرر بالدائن

المهلة التي يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى استدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم إنما هي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الرخص التي خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدني إن شاء أعملها وأنظر المدين إلى ميسرة  وإن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها و يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.

[الطعن رقم 317 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1193 ]

المبرر في تأخر المدين عن السداد وأثره

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 3740 لسنة 2008 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1957 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهما

وذلك لتكرار امتناعهما عن سداد الأجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5839 لسنة 65 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 11/11/2009 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان :

إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بوجود المبرر لتأخرهما في سداد أجرة شقة النزاع والمتمثل في عدم سعي المطعون ضدهما إلى موطنهما لاقتضاء الأجرة وأن المطعون ضدهما قد اعتادا قبض الأجرة منهما كل ستة أشهر نظرا لضآلة مقدارها

ودللا على ذلك

بإيصال سداد الأجرة عن المدة من 1/7/2002 حتى 31/12/2002 والمقدم منهما في الدعوى سند التكرار إلا أنهما فوجئا بإقامة المطعون ضدهما الدعوى الماثلة فبادرا بسداد الأجرة المطالب بها قبل إعادة إعلانهما بصحيفتها وهو ما ينفي عنهما قصد المماطلة والتسويف، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الاتفاق على تعديل مواعيد دفع الأجرة خلافا لما ورد في عقد الإيجار باتفاق لاحق صريح أو ضمني .

وأن مؤدى نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء  في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة ـ رغم بقائه مدينا بها ـ وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك.

وكان النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن :

” إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال “

يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة

ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها.

لما كان ذلك

وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما المبين بوجه النعي وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا واعتبر الطاعنين متخلفين عن الوفاء  بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضدهما إلى موطن الطاعنين لطلبها أو وجود اتفاق أو عرف يعفيهما من ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 71 – لسنة 80 ق – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]

الأثر المترتب على مكان الوفاء بالدين

مؤدى نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك،

فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة ـ رغم بقائه مدينا بها ـ وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك

وكان النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن :

“إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال”

يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت لغير مبررات مقبولة،

مما مؤداه

أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها

لما كان ذلك

وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها دأبت على تغيير محل إقامتها وعدم استطاعته الانتقال شهريا من محل إقامته بالمنوفية إلى حيث تقيم بالإسكندرية لسداد الأجرة

وكان هذا الدفاع  إن صح يعد دليلا كافيا على انتفاء قصد التسويف والمماطلة إلا أن الحكم المطعون فيه رغم انتفاء ما يفيد سعي المطعون ضدها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من هذا السعي ولم يلتفت إلى دلالة دفاع الطاعن وأقام قضاءه على أنه تكرر منه التخلف عن سداد الأجرة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

[الطعن رقم 214 –  لسنــة 67 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 05 / 2008]

الملتزم بنفقات الوفاء بالدين

مفاد نص المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.

[الطعن رقم 472 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 09 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 912]

رفض الدائن الوفاء من المدين

إنه وإن كانت المادة 342 /2 من القانون المدني تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن استيفاءه إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا وفى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.

[الطعن رقم 94 –  لسنــة 37 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1972 –  مكتب فني 23 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 211 ]

معني الوفاء المبرئ لذمة المدين

الوفاء المبرئ لذمة المدين

إن المادة ٣٣٢ من القانون المدني إذ نصت على أن :

” يكون الوفاء للدائن أو لنائبة ويعتبر ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن يكون الوفاء للدائن شخصيا “

ونصت المادة ٣٣٣ من ذات القانون على أنه :

” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته “

فإن مفاد ذلك

أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئا لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبة أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرىء ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن منفعة من هذا الوفاء وبقدر هذه المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقى .

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٩ ق – جلسة 18/4/2011
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }