قواعد الحكم في المصاريف

تعرف علي قواعد حكم القاضي في مصاريف الدعوي وهي حالات الزام خاسر الدعوي بالمصاريف وحالات الزام كل خصم بمصروفاته وحالات الزام كاسب الدعوي دون الخاسر بالمصاريف وكذا الزام المتدخل بمصاريف تدخله وقد نص المشرع علي هذه الحالات في المواد 184 و 185 و 186 من قانون المرافعات

قواعد الحكم في مصاريف القضية قانونا

تنص المادة 184 مرافعات علي

  • يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
  • وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

قواعد حكم القاضي في مصاريف الدعوي

قواعد مصاريف الخصومة

دفع المصاريف مقدما :

إذا كان من المسلم في القانون الحديث أن “القضاء مجاني”

 فإن هذا لا يعني أكثر من أن الخصوم لم يعودا يدفعون أتعاباً للقضاة فالدولة هي التي تدفع لهم مرتباتهم أما ما تفتضيه الخصومة من نفقات مختلفة فالخصوم هم الذين يتحملونها

فإذا كان الخصم فقيراً لا يمكنه دفع نفقات الخصومة فإن هذا لا يحرمه من الحصول على الحماية القضائية إذا كانت دعواه محتملة الكسب

وله عندئذ أن يحصل على المعونة القضائية التي بموجبها يعفى من نفقات الأعمال التي يلتزم أصلا بدفع نفقاتها مقدماً

كما أنه يحصل على مساعدة مجانية من محام يعينه مجلس النقابة الفرعية لمساعدته وتنظم أحكام المساعدة القضائية المواد من 23 إلى 29 من قانون الرسوم القضائية

ذلك أن الدولة الحديثة تنوء بأعباء كثيرة تحول دون تمكن ميزانيتها من دفع كل نفقات العدالة هذا فضلا عن أن تحمل الدولة هذه النفقات قد يغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول ولمجرد مشاكسة الآخرين

أنظر بالتفصيل : دونوفريو : جزء أول بند 241 ص 179 – 180

القاعدة في هذا الصدد أن على كل خصم أن يدفع مقدما نفقات الأعمال التي يقوم بها أو يطلبها لحسابه

ليبمان : جزء أول بند 85 ص 165

ولهذا فإن على المدعي أن يدفع الرسوم القضائية على دعواه وإذا تطلبت الدعوى سماع شهود أو الاستعانة بمحام دفع هو ما يلزمهم من نفقات وأتعاب .

فإذا تقدم المدعى عليه بطلب عارض يستلزم رسما قضائياً وجب عليه دفعه وإذا استعان بمحام أو طلب سماع شهود أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي تستلزم نفقات وجب عليه دفع الأتعاب أو المصاريف اللازمة مقدماً

 وإذا قام أي خصم بطلب إعلان ورقة إلى المحكمة فإن عليه أن يدفع الرسوم المستحقة على ذلك بما في ذلك ثمن أوراق طوابع الدمغة فإذا لم يقم الخصم بالدفع كان للموظف الذي يتم أمامه العمل أن يمتنع عن تسلم الورقة

د/ فتحي والي (مرجع سابق) ط 2008 ، صـ 583 ، 584

أساس إلزام الخصم الخاسر بمصاريف خصمه

يستفاد من نص المادة 184 أن الخصم الملزم بمصاريف الدعوى هو الخصم الذي خسر القضية .

 د/ إبراهيم نجيب سعد (مرجع سابق) صـ 278 وما بعدها
وقد اختلف الفقه حول أساس هذا الإلزام
راجع في تحليل موقف الفقه : كورني وقوبيه : ص 387 ، بيرو : مذكرات – ص 636 – 637 . وأنظر بصفة خاصة : فتحي والي : الوسيط – ص 706 – رقم 337 ، وجدي راغب :مبادئ – ص 74

 فلا يمكن القول أن هذه المصاريف يدفعها المحكوم عليه على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق المحكوم له من جراء دعوى خصمه أو منازعته فيما يدعيه لأن إخفاق الخصم في دعواه ومباشرة حقه في الالتجاء إلى القضاء أو الدفاع عن نفسه لا يعتبر في ذاته دليلا على خطئه موجبا لمسئوليته

أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 142 – رقم 55 ، بيرو : مذكرات – ص 636 – 637

فضلا عن أن الأخذ بأساس خطأ المحكوم عليه وضرورة تعويض المحكوم له عن الضرر يوجب إلزام المحكوم عليه بكافة المصاريف الحقيقية التي تكبدها المحكوم له وليس فقط جزءاً منها كما لا يمكن القول بأن إلزام المحكوم عليه يجد أساسه في اتفاق مسبق بين الطرفين

موريل : ص 530 – رقم 693 ويعد بمثابة عقد قضائي أبرمه الخصوم عند انعقاد الخصومة

 أو يستند إلى فكرة المخاطرة

جابيو : ص 407 – رقم 566 وراجع تعليقه في مجلة القانون المدني الدورية – 1914 – ص 523 .

ويقصد بفكرة المخاطر Risqué

أن من يدعي أو يدافع عن نفسه في القضية يحصل على منافع وعلى فائدة معينة أن كسب القضية بما يجعل من العدالة أن يتحمل مخاطرة أن خسر نفس القضية ويجب إلزامه بنفقات من كسبها

 كما ذهب إليه البعض – لأن هذه الحجج لا تعبر عن الواقع إذ أن إخفاق الخصم في دعواه لا يفيد إطلاقاً الخطأ – سواء أكان عقديا أم تقصيريا

ويقرر الأستاذ الدكتور فتحي والي في الوسيط – ص 706 – هامش 5 – أن

الخصومة وسيلة يضعها القانون في خدمة صاحب الحق للدفاع عن حقه بدلا من وسائل الدفاع الخاص وأنها تبتعد عن فكرة المخاطر ما لم يكن هذا الخصم سيء النية أو يقصد بدعواه أو دفاعه الكيد .

وقد عالج المشرع هذا الفرض في المادة 188 التي سوف يلي بيانها وقد قيل أنه يجب بحث أساس هذه القاعدة في مبرراتها وأسبابها

كورني وقوبيه : ص 387

سواء من حيث مقتضيات العدالة

موريل : الإشارة السابقة

أو في التساؤل عما لو كان فرض عبء المصاريف على الخصم المحكوم عليه لا يعد وسيلة لمنع المشاغبة ورفع الدعاوى الكيدية والرأي الصحيح – كما يؤكده الفقه الحديث – هو أن سبب إلزام المحكوم عليه بالمصاريف هو مجرد واقعة خسارة القضية بصف النظر عن حسن نية أو سوء نية الخصم

فتحي والي : الوسيط – ص 706 – رقم 337 (وراجع شروط تحقيق هذه الواقعة) وجدي راغب : مبادئ – ص 74 ، وأنظر الفقه الإيطالي المشار إليه

ومسئولية هذا الخصم لا ترجع إلى ارتكاب خطأ وإنما تجد اساسها في القانون

سوليس وبيرو : جزء أول – ص 112 – رقم 114 ، كورني وفوبيه : ص 387 ، بيرو : مذكرات – ص 637 ، أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 142 – رقم 55 ، وجدي راغب : الإشارة السابقة . وراجع أيضاً نقض 21 يونيو 1962 – مجموعة أحكام النقض – س 13 – ص 837 – cass . Civ .II.25 avril 1925 . D.1927.11.48

والذي يرتب آثاراً معينة على تحقيق واقعة خسارة القضية الامر الذي يتفق مع مقتضيات العدالة التي تفرض الا يتحمل الخصم الذي كسب دعواه مصاريفها حتى لا تنتقص من حقه

فتحي والي : الوسيط – ص 707 – رقم 337 ، وجدي راغب : الإشارة السابقة

وإنما يتحملها من تسبب في هذه المصاريف وأن كان ذلك من غير قصد أو خطأ بمعنى الكلمة

بيرو : مذكرات – ص 637

شروط القضاء بالمصاريف في الدعوي

 

يشترط فيمن يقضي عليه بالمصاريف توافر الشروط الآتية :

أولاً – أن يكون خصماً في القضية

 أي أن تتوافر فيه الصفة ومن ثم لا يحكم بالمصاريف على ممثل الخصم ومن كان حضوره لمعاونة الخصم كالوكيل بالخصومة مثلا أو ليأذن في مباشرة الخصومة

فنسان : ص 1015 – رقم 785 ، بيرو : مذكرات . ص 636 ، محمد كمال عبد العزيز : تقنين – ص 366 و راجع في تحليل المركز القانوني للخصم : وجدي راغب : دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني –  مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – العدد الأول – س 12 – 1976 – ص 77 وما يليها . وراجع فيما سبق الجزء الاول من هذا المؤلف – ص 544 وما يليها – رقم 224 وما يليه

وإنما يلزم بها الخصم المحكوم عليه لوجود علاقة سببية بين مركزه في القضية وبين النزاع موضوع القضية

فتحي والي : الوسيط – ص 707 – رقم 337
وقد أكدت محكمة النقض  أنه

لا يلزم بالمصاريف الخصم المدخل للحكم في مواجهته الذي لم يكن له شأن بالنزاع

(8 فبراير 1973 – مجموعة أحكام النقض – س 24 – ص 175)

وفي حالة تعدد الخصوم المحكوم عليهم فإن المصاريف تقسم فيما بينهم حسب ما تراه المحكمة مناسباً في القضية إذ تنص المادة 148/2 على أنه يجوز للمحكمة أن تقسم  المصاريف  بالتساوي بين المحكوم عليهم دون نظر إلى مصلحة كل منهم في القضية أو أن تتخذ هذه المصلحة كمعيار لتقسيم المصاريف فيما بينهم والأمر متروك لتقدير المحكمة

وتقوم المحكمة بعملية حسابية تجمع فيها المصاريف وتقسيمها بين المحكوم عليهم وتشترط المادة 696 من قانون المرافعات الفرنسي عندما يقرر القاضي إعفاء بعض الخصوم من المصاريف أن يسبب قراره .

راجع بيرو : مذكرات – ص 639

 ويلاحظ في هذا الصدد أن الالتزام بالمصاريف التزام شخصي يتجزأ بين الخصوم المحكوم عليهم . فالقاعدة أن هذا الالتزام لا يكون بالتضامن فيما بينهم إلا إذا كانوا متضامنين في الالتزام موضوع الحكم (م 184 / 2)

ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي أن التضامن  لا يكون إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون . ولا يمكن تطبيق المادة 169 مدني الخاصة بالتضامن في الالتزام الناشئ عن العمل الضار لعدم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف على هذا الأساس .

راجع أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 142 – 143 – رقم 55
ثانياً – أن يكون الخصم خسر القضية : إذ خسارتها تكفي بذاتها سبباً للحكم عليه بالمصاريف .

 وقد مضت الإشارة إلى أن الخسارة هي الواقعة التي يرتب القانون على تحقيقها إلزام الخصم بمصاريف القضية، وفكرة الخسارة ترتبط بفكرة النزاع أي لابد لكي توجد خسارة حقيقية أن ينازع أحد الخصوم ادعاء خصمه الآخر

فتحي والي : الوسيط – ص 707 – رقم 337

 أما إذا انتفى النزاع لدى أحد الخصوم فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر  وتطبيقاً لذلك فإن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب القضية بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به (م 185)

ومن الواضح أن الدعوى رفعت في هذا الفرض لتحقيق مصلحة خاصة للمدعي لا تتصل بالنزاع بصدد حقه كما لو قصد من ذلك الحصول على سند تنفيذي

فنسان : ص 1016 – رقم 786

ويتعين أن يكون التسليم بالحق سابقاً على رفع الدعوى ونظرها إذ لا محل لتطبيق النص إذا كان التسليم نتيجة رفع الدعوى به

نقض 20 إبريل 1977 – طعن رقم 15 لسنة 43 ، 28 ديسمبر 1976 – طعن رقم 380 لسنة 43 (مشار إليهما في : محمد كمال عبد العزيز : تقنين – ص 368 .

أما إذا أقر الخصم أثناء الخصومة بالحق المدعى به فإنه لا يتحمل إلا المصاريف السابقة على هذا الإقرار . ولا يلتزم بالمصاريف التي يدفعها الخصم الآخر بعد ذلك

وقياساً على هذا الفرض يؤكد فريق من الفقهاء أن الدعاوى التي لا يمكن للمدعي عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً لتفاديها يلتزم المدعي بمصاريفها ولو كسبها ومثالها دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوى شطب الرهن 

فتحي والي : الوسيط – ص 708 – رقم 337 . وراجع الفقه الإيطالي المشار في هامش 1

 ويجب عدم الخلط بين هذا الفرض وبين حالة وقوف الخصم موقفاً سلبياً في القضية دون التسليم بحق الخصم الآخر إذ يجب في هذه الحالة إلزامه المصاريف

نقض 22 مارس 1972 – مجموعة أحكام النقض – س 23 – ص 457

أما إذا كانت الخسارة مشتركة بين الخصمين بمعنى أن كل منهما أخفق في بعض الطلبات

كما لو رفعت دعوى للمطالبة بأجرة منزل وفسخ عقد الإيجار وحكمت المحكمة للمدعي بالطلب الأول ورفض الطلب الثاني

فإن المادة 186 تمنح للمحكمة سلطة تقديرية واسعة للحكم بأن يتحمل كل خصم ما أنفقه من مصاريف

بيرو : مذكرات – ص 639

 أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما حسب ما تراه مناسباً أو أن تحكم بها جميعاً على أحدهما حسب تقديرها .

ثالثا – أن يحكم بالمصاريف في الحكم المنهي للخصومة :

وهذا الشرط منطقي إذ أن الحكم المنهي للخصومة هو الذي يحدد من خسر القضية بالمعنى الصحيح فضلا عن الاعتبارات العملية التي تستوجب ذلك وهي تصفية حساب المصاريف مرة واحدة .

حالات الزام كاسب الدعوي بالمصاريف

 

المادة 185 مرافعات تنص علي

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .

هناك حالات يلزم فيها المحكوم له – كاسب الدعوي – بالمصاريف وهي :

سبقت الإشارة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها الخصم مصاريف القضية رغم صدور الحكم لصالحه كما لو كان الحق مسلما به من المدعى عليه وهناك حالات أخرى استثنائية لا يتحمل فيها الخاسر هذه المصاريف

وأهم هذه الحالات هي

الحالة الأولي

إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً في القضية وخسرتها . فإنها لا تتحمل المصاريف وإنما يتحمل من كسبها المصاريف التي تكبدها

فنسان : ص 1016 – رقم 786 ، موريل : ص 533 – رقم 698 ، بيرو : مذكرات – ص 638 ، فتحي والي : الوسيط – ص 709 – رقم 337 .

وقد قيل تبريراً عن الاستثناء أنه ليس من المناسب إلزام الدولة بمصاريف تقف فيها دفاعا عن الصالح العام بينما يؤكد بعض الفقهاء أن هذا الموقف إنما يخالف المنطق والعدالة

بيرو : الإشارة السابقة ، جابيو : ص 410 – رقم 569
الحالة الثانية

إذا كان المحكوم عليه يتمتع بمعونة قضائية ذلك أن تحميله المصاريف التي دفعها خصمه يكون عبثاً ما دام لم يستطع دفع ما كان يجب عليه تقديمه من مصاريف

فتحي والي : الإشارة السابقة
الحالة الثالثة

إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة لها (م 185)

موريل : ص 303 – رقم 369 ، فنسان : ص 179 – رقم 752 ، بيرو : مذكرات – ص 638 ، رمزي سيف : ص 353 – رقم 300 ، فتحي والي : الوسيط – ص 379 – رقم 207 . وقارن أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 151 – رقم 57 حيث يرى أنه يجب تطبيق القاعدة العامة بالنسبة للمتدخل الانضمامي

إذ يعد ذلك بمثابة خطأ موجباً لمسئوليته بما يقضي بتعويض خصمه عن الضرر الذي لحق به بدفع تلك المصاريف .

الحالة الرابعة

وأخيراً يتحمل المتدخل تدخلاً انضماميا مصاريف تدخله ولو صدر الحكم لصالح من تدخل منضماً إليه

ويرى الأستاذ الدكتور وجدي راغب

أن هذا الفرض حالة عامة تجعل الحالتين المذكورتين في نفس المادة واردتين على سبيل المثال لا الحصر فإن هذه الحالة تمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة تغني عن النص على حالات أخرى

أما المتدخل تدخلا إختصامياً فإنه يطبق بالنسبة له القاعدة الواردة بالمادة 184 ويتحمل بذلك مصاريف التدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته (مادة 187) .

ويقصد بأتعاب المحاماة التي يتضمنها القضاء بالمصاريف

الأتعاب المنصوص عليها في قانون المحاماة والتي تؤول إلى نقابة المحامين

حيث تنص المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 على أنه
على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام  بحيث لا تقل عن
  • خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعوى المستعجلة
  • وخمسة وسبعون جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية
  • ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري
  • ومائتي جنيه في الدعوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة ومائتي جنيه في دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي” .

كما تنص المادة 188 من القانون نفسه على أنه

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية .

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه

ويشترط للقضاء بأتعاب المحاماة لمن كسب الدعوى أن يكون له محام للدفاع عنه في الدعوى

(13/4/1972 طعن 64 سنة 37 قضائية – م نقض م – 23 – 715)

غير أنه متى كان للمحكوم له محام وجب القضاء بأتعاب المحاماة

 (15/12/1988 طعن 207 سنة 24 قضائية – م نقض م – 39 – 839)
محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق ، صـ 1161

جزاء الإخلال بواجب الامانة في الخصومة

مما لا شك فيه أنه يتعين على الخصم أن يتبع حدا أدنى في حسن السلوك والأمانة في القضية

موتولسكي : المقال المشار إليه – مجموعة روبييه – جزء ثان – ص 187 – رقم 16 . إبراهيم نجيب سعد ، ص 284

 ولا يقصد بذلك أنه يقع على الخصم واجب قانوني بذكر الحقيقة كما ذهب إليه بعض الفقه وإنما يجب فقط احترام حقوق الدفاع بعدم استعمال وسائل كيدية أو اتخاذ الإجراءات بسوء نية .

وقد رأى المشرع أن خير جزاء للإخلال بهذا الواجب المعنوي هو أن يحكم على الخصم بمصاريف الدعوى ولو كان الحكم صادراً لصالحه .

د/ إبراهيم نجيب سعد (مرجع سابق) صـ 284

وتطبيقاً لذلك تنص المادة 185 على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها …. إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .

ومن الواضح أن الخصم المحكوم له قد تعمد في إخفاء الحقيقة عن خصمه مخلا بذلك بواجب الأمانة وأخل بحقوق دفاع خصمه بإساءة استعمال حقه .

والحكم على من كسب الدعوى بالمصاريف يعد من قبيل التعويض لإساءته استعمال الحق في الالتجاء إلى القضاء فإذا تعدد المحكوم لهم الذين ألزموا بالمصاريف وجب إلزامهم لها على سبيل التضامن ولو لم يكن هناك تضامن في أصل الالتزام

 وذلك عملا بالمادة 169 مدني ولأن حكم الفقرة الثانية من المادة 184 ، مرافعات قاصر على حالة المحكوم عليهم فلا يسري في هذ الحالة .

ويذهب رأي إلى عدم جواز إلزام المحكوم له بالمصاريف بناء على طلب المحكوم عليه الذي يتعين عليه إثبات خطأ الأول

 (أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام – بند 55) .

حالات الزام كل خصم بمصاريفه

 

المادة 186 مرافعات تنص علي انه

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

التعليق علي حالة الحكم بالزام كل خصم بمصاريفه

أما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، كما لو رفعت دعوى للمطالبة بالأجرة وفسخ عقد الإيجار فحكم للمدعي بالطلب لأول ورفض الطلب الثاني فإن القانون (م 186) يترك للمحكمة سلطة تقديرية

وقد قضى نقض 26/11/1942 طعن 20 لسنة 12 ق . الموسوعة الذهبية جـ 6 ص 82 رقم 157 بأنه

 لا يحتاج حكمها في المصاريف في هذه الحالة إلى تسبيب خاص إنما يعتبر قائماً على الأسباب التي أقيم عليها الحكم في الموضوع  لأن تختار أحد الامور الثلاثة الآتية حسب تقديرها لأهمية الطلبات التي قضت بها وموقف الخصوم وسلوكهم :

  • (أولا) أن تحكم بأن يتحمل كل خصم ما فعه من المصاريف .
  • (ثانيا) تقسيم المصاريف بينهما حسب تقديرها بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهما .
  • (ثالثا) أن تحكم به جميعاً على أحد الخصمين .
د/ وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، مرجع سابق ، صـ 714

المقاصة في المصاريف وتقسيمها

 تكلمت عن ذلك المادة 186 مرافعات ومفاد ما جاءت به أنه إذا نجح الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة في المصاريف ، ومعنى ذلك أن تحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف بغير أن يرجع بها على خصمه .

ويجوز للمحكمة أيضاً بدلا من أن تعمد للمقاصة أن تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره في حكمها . وذلك بأن تلزم من خسر بعض طلباته بثلثي المصاريف أو ربعها مثلا ويتحمل الخصم الثاني بقيتها .

وهذه الطريقة في احتساب المصاريف أدق وأعدل من المقاصة إذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء المتناسب تماماً مع ما حكم عليه به من طلبات خصمه

ويجوز للمحكمة بدلا من المقاصة  أو التقسيم أن تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما (م 186 مرافعات) وهذا إذا رأت المحكمة مبررا لذلك .

وحكم هذه المادة مقتبس من المادة 86 من قانون المرافعات الصيني

(المذكرة التفسيرية للقانون الملغي 1949) و العشماوي وآخرون (مرجع سابق) صـ 792

الحكم بمصاريف التدخل في الدعوي

المادة 187 مرافعات تنص علي

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مصاريف الخصم المدخل

 

نصت المادة 187 على حالة خاصة من حالات الطلبات العارضة إذ قضت بأن مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .

 وذلك باعتبار أنه في هذه الحالة يكون قد خسر دعواه أما إذا حكم بقبول التدخل فلا يكون لذلك تأثير في ذاته على التزام المتدخل بالحكم الذي يصدر في طلبات المتدخل فإذا حكم برفض طلبات المتدخل عد خاسراً دعواه والتزم بالمصروفات عملا بنص المادة 187 مرافعات .

على أنه يلاحظ بالنسبة للتدخل الانضمامي الذي ينضم فيه المتدخل إلى أحد الخصوم أن المتدخل يتحمل دائماً مصاريف تدخله سواء حكم لمن تدخل منضماً إليه أو حكم ضده

قارن أبو الوفا نظرية الأحكام ص 134 بند 57 والمراجع التي أشار إليها .

 ويلاحظ أنه إذا كان الخصم المتدخل في الدعوى ليس له طلبات مستقلة وإنما انضم إلى المدعي فيها فلا يكون ملزم بأداء رسم الدعوى إلا إذا لم يكن هذا الرسم قد حصل من المدعي

 (نقض مدني 2 ديسمبر سنة 1954 مجموعة أحكام السنة 6 ص 199 حكم 25)

 وذلك باعتبار أنه إنما قصد بتدخله رعاية مصلحته هو ولا محل لإلزام المحكوم عليه بمصاريف إضافية لم تكن له يد فيها

العشماوي وآخرون (المرافعات) ص 790 ، 791

طلب براءة ذمة من رسوم قضائية

انه فى يوم            الموافق       /      / 2023

بناء على طلب كل من /

  • السيد / ………………………..
  • ورثة المرحوم/ ……………… وهم :
  • ( أ ) …………………..
  • ( ب ) …………………
  • ( ج ) ………………….

المقيمين حي …. – ….. – مركز ….. – محافظة الشرقية – ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامى بالنقض

أنـا              محضر محكمة أبو كبير الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بأبو كبير – وأعلنت:

السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لأقلام المطالبة بمحاكم الجمهورية

مخاطبا مع ،،

الموضــــــــوع

عندما توجه الطالبين الى قلم حفظ مدني كلي ههيا لسحب أصول المستندات المقدمة منهم بالدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا تبين لهم تسوية قلم المطالبة الكلي بمحكمة ههيا المطالبة رقم … لسنة 2022 / 2023 عن الدعوي الفرعية بقائمتي تقدير رسوم نسبي وخدمات مبلغ نسبي وقدره 21838.50 جنيها وخدمات بمبلغ 10919.25 جنيها بإجمالي قدره 32757.75 جنيه

وذلك عن الحكم الصادر في الطلب العارض بالدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي ههيا القاضي منطوقه : برفض الدعوي والزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة

وحيث أنه يحق للطالبين اقامة دعوي مبتدأه بطلب الغاء قائمتي الرسوم بالمطالبة وبراءة ذمتهم منها لبطلانها وتقديرها بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية وأحكام محكمة النقض لأنه لم يحكم لهم أو عليهم بشيء ومن ثم لا يستحق من رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي الفرعية وفقا لقانون الرسوم القضائية خاصة وان الحكم في حيثياته المرتبطة بمنطوقه قضي بالرفض بناء علي مذكرة الخبير بإعادة الدعوي

للمحكمة لتصحيح شكل الدعوي الفرعية والأصلية باختصام ورثة المتوفي / نبيل محمد عبدالمجيد ومن ثم لم يباشر المأمورية وهو ما يكون معه الرفض – رفض للدعوي بحالتها ومن ثم لم يفصل في موضوعها بقضاء موضوعي فاصل للنزاع والحق في الدعوي

السند القانوني والواقعي

( 1 ) الحق في رفع دعوي مبتدأه بإلغاء المطالبة وبراءة الذمة من الرسوم :

للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

وكذلك أنه – متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964

نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71

ومن ثم تكون الدعوي مقبولة شكلا لرفعها بالطريق الذي نص عليه القانون لا سيما وأن المدعين لم يعلنوا بقائمتي الرسوم وفقا للقانون

( 2 ) أن الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا لم يقضي للمدعين فرعيا أو عليهم بشيء حيث قضي برفض الدعوي الفرعية والأصلية ومن ثم يكتفي بالرسم المسدد عند رفع الدعوي ( المواد 1 ، 9 ، 21 من قانون الرسوم القضائية )

فقد قضت محكمة النقض بأن :

 الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات في اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى

فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض التعويض فانه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
وقضت أيضا :

مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص في المادة التاسعة من ذات القانون ـــ المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص في المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن

الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً ـــ بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه ـــ إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان

وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته

الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017
والمقرر بنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 أنه :

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :

في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به

ومن ثم وهديا بما تقدم

و لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به

وطبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ( 9 ) والمادة (21) ، وحيث ان الحكم الصادر بمناسبته المطالبة محل الدعوي قد قضي برفض الدعوي الفرعية والأصلية ومن ثم لم يقضى للمدعين أو عليهم بشيء ليسوي عليه ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى

بناء عليه

قواعد حكم القاضي في مصاريف الدعوي

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت السيد المعلن اليه بصفته وكلفت الحضور أمام محكمة ههيا الجزئية الدائرة (    ) مدني جزئي حكومة الكائن مقرها بمدينة ههيا من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك يوم        الموافق     /     / 2023 لسماع الحكم :

بإلغاء قائمة رسوم النسبي والخدمات بالمطالبة رقم …. لسنة 2022 / 2023 وبراءة ذمة الطالب منها ( مبلغ نسبي وقدره 21838.50 جنيها وخدمات بمبلغ 10919.25 جنيها بإجمالي قدره 32757.75 جنيه) المقدرة عن الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا فضلا عن الزام السيد المعلن اليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للطالب

ولأجل العلم ،،

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}