أمر الأداء الزامي له شروط حددها القانون

وفقا لقانون المرافعات أمر الأداء الزامي للدائن بشروط حددها المشرع ويحق للمدين الدفع بعدم قبول أمر الأداء في حالة عدم توافر الشروط الثلاث وفي هذا البحث نتعرف علي جواز استصدار رئيس اتحاد الملاك أمر أداء علي مالك بالعقار من عدمه وكذلك مدي جواز استصدار أمر أداء علي قائمة منقولات الزوجية.

أمر الأداء في المذكرة الايضاحية للقانون

تضمنت المذكرة الايضاحية ما يلي

  • حقق نظام أوامر نجاحا كبيراً منذ صار نظاماً واجب الاتباع في الحالات التي اوجب الفانون اتباعه فيها ، حيث تدل الإحصائيات علي ان الغالبية العظمي من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها امام المحكمة الا في نسبة ضئيلة
  • كما ان نسبة الاحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر كانت قليلة ولا شك ان هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها علي المحاكم
  • مما ادي الي تخفيف العبء عن القضاة ، لذلك اتجه المشرع الي التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الأداء بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية او تسليم المنقول المعين بنوعه (المثليات) طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضا
  • متي توافرت فيه شروط إصدار الامر فنصب المادة الثانية من قانون التعديل علي تعديل الفقرة الأولي من المادة 201 من قانون المرافعات بإضافة المنقول المعين بذاته الي الحالات التي يجوز فيها استصدار امر بالأداء كطلب تسليم سيارة  او لوحة فنية او ما شابه ذلك.

أمر الأداء علي قائمة منقولات الزوجية

أمر الأداء الزامي للدائن

هل يجوز استصدار أمر أداء بقائمة منقولات الزوجية ؟

الاجابة بشكل قاطع : لا يجوز استصدار امر أداء بقائمة جهاز الزوجية وسند ذلك:

ان النص لم يتناول المنقول بذاته الا اننا اوردنا في الطبعة الثامنة انه بعد تعديل النص فان ذلك اصبح واجبا بشرط ان يكون التزام الزوج او المطلق في القائمة بتسليم الجهاز غير معلق علي قيد او شرط

اما اذا كان معلقا علي شرط الطلاق فلا يجوز ذلك ولو قدر وثيقة الطلاق اللهم الا اذا كانت هذه الوثيقة تحمل في طلباتها الدليل علي ان الطلاق بائن كأن يكون الطلاق الأخير الذي قدمت وثيقته مكملا للثلاث طلقات او يكون طلاق رجعيا الا ان فترة العدة قد انتهت دون مراجعة

ذلك اثر الطلاق الرجعي يجيز للمطلق ان يراجع زوجته في فترة العدة ولو بدون رضاها وبالتالي لا يجوز استصدار امر أداء بالمنقولات التي ضمتها القائمة مادام ان ردها معلق علي شرط الطلاق وطالما ان لم يثبت كتابة ان الطلاق كان بائنا.

وقد ذهبت بعض المحاكم ان جهاز الزوجة مرصودا لخدمة الزوجية وبالتالي لا يجوز المطالبة به طالما بقي عقد الزواج قائما ووفقها لهذا الرأي لا يجوز المطالبة بقائمة الجهاز حتي ولو لم تشترط القائمة الطلاق .

كذلك يجب علي من اشتري منقولات معينة بذاتها (حجرات الموبيليا) ان يتقدم ضد البائع بطلب امر أداء بتسليمه هذه المنقولات إذا نكل عن تنفيذ التزامه بتسليمها له ويتعين في هذه الحالة ان تكون موصوفة في العقد وصفا بنفي عنها الجهالة.

أمر الأداء في المثليات

  • نظرا لأن الماشية تعتبر من المثليات فإنه يجب استصدار امر أداء بشأنها فيجب علي من اشتري الحصان او الجاموسة او البقرة او الحمار ان يسلك طريق امر الأداء للمطالبة بها.
  • كذلك يجوز استصدار امر أداء بالمحاصيل الزراعية كخمسين اردب من القمح او الأرز او الذرة او البرسيم او 30 قنطارا من القطن.
  • ويسري نظام أوامر الأداء علي الدين سواء كان مدنياً او تجاريا.
  • ويجوز للمؤلف الذي اتفق مع الناشر علي ان يحصل علي عدد معين من نسخ مصنفه ان يستصدر امر أداء ضده بإلزامه بأن يسلم له النسخ المتفق عليها بالعقد لأنه ثابت بالكتابة وعلي منقول معين بذاته ومقداره .
  • واذا تملك شخص جزءا محدداً في شئ لا يمكن قسمته عيناً كجاموسة او دابة فلا يجوز استصدار أمر أداء به.

وقد تلاحظ من تتبع قضاء المحاكم ان:

من يحمل سندا لا يتوافر فيه شروط استصدار امر الأداء نادرا ما يلجأ الي رفع الدعوي مباشرة بل يلجأ الي استصدار أمر الأداء وذلك خشية ان تعتبر المحكمة ان المنازعة متوافر فيها شروط استصدار امر الأداء وتقضي بعدم القبول وهذا الإجراء أكثر فائدة واحتياطيا ولن يضير الخصم شيئا خصوصا ان تقدير القضاء للمنازعة في الدين يختلف من قاض الي آخر لأنها مسألة تقديرية.

راجع هذا الرأي في المسئولية المدنية للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي

ويشترط في الدين الذي يطبق عليه نظام الأداء الشروط الأتية:

  1.  ان يكون المطلوب مبلغا من النقود او منقولا معيبا بذاته او بنوعه ومقداره
  2.  ان يكون الدين ثابتا بالكتابة حتي يكون محقق الوجود ويقتضي هذا ان يكون ثابتا في ورقة موقع عليها من المدين
  3.  ان يكون الدين حال الاداء ومعين المقدار

وإعمالا لهذه القواعد جاء قضاء المحاكم المؤيدة بأقوال الشراح بما يلي :

1- ان شروط استصدار امر الأداء لا تتوافر في الدين المبني علي الحساب الجاري ذلك لأن العقد الذي يفتح به ذلك الحساب يقتضي بطبيعته الاستمرار في العمليات القانونية علي النحو المتفق عليه ولا يشرع في تصفية العلاقة بين طرفي العقد الا بعد اقفال الحساب.

2- ان مطالبة المدعي برد المبالغ التي تسلمها المدعي عليه منه علي ذمة توريد اقطان استنادا الي عقد التوريد والي استحالة تنفيذ التزامه بالتوريد في ميعاد محدد هذه الطلبات تنطوي ضمنا علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بالطريق العادي دون استصدار امر الأداء في غير محله.

3- اذا كان الدين موضوع النزاع قد اقتضي استظهار حقيقته ندب خبير حسابي لتصفية الشركة التي قامت بين طرفي الدعوي فلا يكون وقت ان صدر به أمر الأداء المعارض فيه من قبيل دين النقود المبين بالمادة 851 مرافعات وبذلك يكون الأمر باطلا لصدوره علي خلاف نصوص أمرة متعلقة بالنظام العام .

الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة بند 524

4- ومن المقرر ان التعويض الاتفاقي طبقا للمادة 224 مدني قابل للتخفيض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه او ان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ومؤدي ذلك انه قابل للمنازعة من جانب المدين وبناء علي ذلك فان الاقرار المتضمن تعويضا اتفاقيا لا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء بل لابد من رفع دعوي مبتدأه به.

5- لا يجوز اللجوء الي طريق امر الأداء في مطالبة المشتري للبائع باسترداد الثمن المدفوع منه بمقتضي عقد بيع قضي نهائيا ببطلانه او في طلب رد ضعف العربون .

وقد اوجبت المادة في فقرتها الثانية استصدار امر أداء اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه علي الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لأحدهما.

ومن بين الأوراق التجارية الشائعة في العمل السندات الإذنية والسندات لحاملها والكمبيالة والشيك:

وتتوافر في الورقة التجارية شروط استصدار امر الأداء لأنها تتضمن دينا بمبلغ من النقود ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار الا ان المشرع حدد طريق استصدار امر الأداء بالنسبة لها وجعله قاصرا علي حالة الرجوع علي المدين الأصلي في الورقة التجارية وهو المحرر في السند للآمر والمسحوب عليه القابل او الساحب في حالة عدم القبول في  الكمبيالة .

اما اذا كان المراد الرجوع علي غير المدين الأصلي كالرجوع علي المظهرين وضمانهم الاحتياطيين والرجوع علي القابل بالواسطة والكفيل الذي يقدم عوضاً عن القبول في الكمبيالة فانه لا يكون بطريق استصدار أمر أداء وإنما بطريق إقامة الدعوي

والحكمة التي توخاها الشارع من ذلك أن الرجوع علي المدين الأصلي في الورقة التجارية – علي عكس الرجوع علي الضامنين فيها – غير مشروط بإجراءات ومواعيد معينة ولذا لا يثور بشأنه دفوع تتعلق بعدم قبول الدعوي وتجعل ثبوت الدين مشكوكا فيه ،

وبالتالي فان اللجوء الي اكر الأداء لا يكون جائزا الا اذا أراد الحامل الرجوع علي المدين الأصلي وحده فإذا أراد الجمع بينه وبين الضامنين في رجوع واحد استنادا الي التضامن بينهما وجب رفع الدعوي بالطريق العادي.

ونظراً لأن الضامن الاحتياطي للمدين الأصلي يعتبر في مكر هذا المدين ولا يشترط الرجوع عليه عمل بروتستو او إعلانه به وإقامة الدعوي عليه في مواعيد معينة فإن الرجوع عليه وحده او بالإضافة الي المدين الأصلي يجب ان يقع بطريق استصدار امر أداء لا بطريق إقامة الدعوي .

واما كان الحصول علي أمر الأداء مشروط بتكليف المدين بالوفاء ويكفي في هذا التكليف أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول فان بروتستو عدم الدفع يقوم مقام هذا التكليف .

وتأسيسا علي ذلك اذا قام الحامل بعمل البروتستو واعلنه للمدين الأصلي او الضامن الاحتياطي اعتبر هذا الاعلان بمثابة تكليف بالوفاء .

اما اذا لم يقم الحامل بعمل البروتستو وجب تكليف الاثنين بالوفاء علي يد محضر او بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ولا يشترط في البروتستو الذي يقوم مقام التكليف بالوفاء ان يتم في الميعاد القانوني أي في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق مضافا اليه ميعاد المسافة لأن الرجوع علي المدين الأصلي او ضامنه الاحتياطي غير مشروط بعمل البروتستو أصلا فلا يؤثر فيه عمله بعد الميعاد القانوني .

راجع فيما تقدم احكام محاكم الاستئناف التي أشار اليها الأستاذ فتحي عبد الصبور في مقاله في أوامر الأداء المنشور في المجموعة الرسمية سنة 60 ص 1175

وقد أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة بأنه إذا أراد الدائن الرجوع علي غير من ذكر في الفقرة السابقة فإنه عليه رفع دعوي مبتدأه.

6- وفي حالة ما اذا كان البيع بالعربون المنصوص عليه في المادة 103 مدني وعدل البائع عن البيع فانه يلزم بأن يرد للمشتري ضعف العربون اما اذا كان العدول من المشتري فانه يضيع عليه ما دفعه من عربون

فإذا كان العدول من جانب البائع ولجأ المشتري الي قاضي الأداء ليصدر له امراً بالزام البائع بضعف العربون فانه يتعين عليه رفض هذا الطلب لأن ما يطالب به يكون كله ثابتاً بعقد البيع.

نظام أمر الأداء إلزامي للدائن

سلوك طريق أمر الأداء وجوبي وعدم اتباع هذا الطريق والالتجاء الي القواعد العامة في الحالات التي يجب فيها سلوك طريق أمر الأداء من شانه ان يجعل الدعوي غير مقبولة أصلا لعدم سلوك الطريق القانوني لرفعها وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك لتعلقه بالنظام العام وذلك بسبب اتصاله بإجراءات التقاضي وطرق رفع الدعاوي .

ويترتب علي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك المدعي طريق أمر الأداء أنه يتعين عليه ان يسلك هذا الطريق في المطالبة كما انه يزيل اثر صحيفة الدعوي في قطع التقادم ذلك ان الخصومة لم تنعقد بها في هذه الحالة شأنه في ذلك شأن الحكم ببطلان صحيفة الدعوي .

غير انه من الجائز المطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار امر الأداء في صورة طلب عارض لأن المادة 201 لا تشترط هذا الطريق الا بخصوص المطالبة بالحق ابتداء ولأن الطلب العارض يكون في كثير من الصور بمثابة دفاع أساسي في الدعوي الأصلية

الأوراق التجارية للدكتور محسن شفيق ص 448 وما بعدها

الدفع بعدم سلوك طريق أمر الأداء في حالة توافر شروطه

 

هو دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة وعلي ذلك فان قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوي المرفوعة اليها ابتداء تأسيسا علي رفعها كان يتعين عليه ان يسلك طريق أمر الأداء

واستؤنف هذا الحكم ورأت محكمة الاستئناف ان الدفع في غير محله وان شروط امر الأداء غير متوافرة كان عليها الغاء الحكم وإعادة الدعوي لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع الذي لم تتناوله وليس لها ان تتصدي للفصل في الموضوع حتي لا تفوت علي الخصوم درجة من درجات التقاضي.

كذلك فان سلوك طريق امر الأداء وان كان وجوبيا كما تقدم الا انه لا يجب الا عند الخصومة المبتدأة ومن ثم يجوز ادخال الغير في دعوي قائمة بالطريق المعتاد للحكم عليه بسند تتوافر فيه شروط امر الأداء وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها بالنسبة لإدخال خصم جديد في الدعوي.

وقد ذهب رأي في الفقه الي ان الاتفاق علي التحكيم لا يمنع من استصدار امر أداء  اذا توافرت شروط بحجة ان شرط او مشارطة التحكيم لا تمنع من الالتجاء لطريق امر الأداء

أمينة النمر في أمر الأداء بند 151

و وجهة النظر هذه تفتقر الي سندها القانوني ذلك ان الاتفاق علي التحكيم ملزم لطرفيه ويمنعهما من الالتجاء الي القضاء ومن باب اولي يمنع الدائن من ان يطرق باب أمر الأداء.

أمر الأداء في اتحاد الشاغلين

هل يجوز استصدار مأمور اتحاد الملاك أمر أداء ضد مالك ؟

يجوز لمأمور  اتحاد الملاك  استصدار أمر أداء بالزام المالك لوحدة في العقار بالتزاماته عنها

وفقا لنص المادة 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك اعمالا لنص المادة 74 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه يجوز لمأمور اتحاد الملاك استصدار امر أداء ضد احد أعضاء اتحاد الملاك بالالتزامات التي تقع علي عاتقه

وبديهي ان ذلك مشروط بان يتوافر في الدين شروط استصدار امر الأداء المنصوص عليها في المادة 201 مرافعات ومنها توقيعه علي محضر الجمعية العمومية الذي تخلف عن الوفاء بما ورد به وان تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس القانون

ومن ثم اذا تخلف احد أعضاء اتحاد الملاك عن سداد الاشتراك السنوي الذي حددته الجمعية العمومية للاتحاد لصيانة مرافق العقار ودفع أجرة البواب وأراد المأمور ان يستصدر ضد الممتنع أمر أداء تعين عليه ان يخطره بالوفاء بخطاب مسجل مع علم الوصول

ثم يتقدم بالأمر مرفقا به ما يدل علي ملكية المقدم ضده الأمر وحدة بالعقار وقرار جمعية اتحاد الملاك بتحديد الاشتراك ومحضر الجمعية العمومية المتضمن توقيعه وقرار الجمعية بتعيين مقدم الطلب مأمور للاتحاد.

هل يجوز المطالبة بأجرة العين المستأجرة مع طلب الإخلاء لعدم الوفاء بها دون اللجوء لطريق أمر الأداء ؟

اوضحنا فيما سبق ان المشرع جعل سلوك امر الأداء الزاميا اذا كان ما يطالب به الدائن دينا من النقود معين المقدار او منقولا معيناً بنوعه او مقداره أما اذا كان ما يطالب به الدائن متجاوزا ذلك

فإنه يتعين رفع دعوي بالطريق المعتادة متي كان موضوعها اقتضاء الطلبات جميعها بشرط ان يكون بين هذه الطلبات ارتباط كأن يكون مصدر الالزام بهما مبني علي سند قانوني واحد

وعلي ذلك لما كان طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة والمطالبة بالأجرة المتأخرة بينهما ارتباط ويستدان الي سبب قانوني واحد هو عقد الايجار لأن طلب الأجرة اساسة عقد الايجار وطلب الاخلاء اساسه  فسخ عقد الايجار

ومن ثم فانه يجوز مع المطالبة بالإخلاء لعدم سداد الأجرة المطالبة أيضا بالأجرة المتأخرة في ذات الدعوي دون اللجوء الي طريق استصدار امر الأداء

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

الدفع بعدم قبول أمر الأداء سيف ذو حدين

 

يُشكل أمر الأداء أداة قانونية فعالة لحصول الدائن على مستحقاته المالية دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقاضي الطويلة ولكن قد يواجه الدائن في بعض الأحيان دفوعًا من المدين تهدف إلى إبطال أمر الأداء ومن أهم هذه الدفوع هو الدفع بعدم قبول أمر الأداء وفي هذا المبحث من المقال سنغوص في تفاصيل هذا الدفع ونتناول شروطه، وطرقه، وآثاره مع التركيز على النقاط الخلافية في هذا الموضوع وتقديم تحليل دقيق يجمع بين الفقه والقضاء.

أولاً: تعريف الدفع بعدم قبول أمر الأداء:

هو دفع يقدمه المدين أمام المحكمة المختصة يهدف إلى إبطال أمر الأداء الصادر ضده لعدم توافر شروط إصداره ويُعد هذا الدفع من الدفوع الموضوعية حيث ينصب على صحة الإجراءات وشروط إصدار أمر الأداء وليس على موضوع الحق المدعى به.

ثانياً: شروط الدفع بعدم قبول أمر الأداء:

يُشترط لقبول الدفع بعدم قبول أمر الأداء توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون أمر الأداء قد صدر من المحكمة المختصة:

يجب أن يكون أمر الأداء قد صدر من محكمة مختصة بنظر الدعوى،وإلا كان الدفع بعدم الاختصاص هو المناسب.

  1. أن يكون أمر الأداء قد صدر في غير الحالات التي يجوز فيها إصداره:

حدد القانون حالات محددة يجوز فيها إصدار أمر الأداء، وإذا صدر أمر الأداء في غير هذه الحالات، كان الدفع بعدم قبول أمر الأداء مقبولاً.

  1. أن يكون أمر الأداء قد صدر بناءً على سند غير صحيح أو غير مكتمل:

يجب أن يكون السند الذي بني عليه أمر الأداء سندًا صحيحًا ومكتملاً، وإلا كان الدفع بعدم قبول أمر الأداء مقبولاً.

  1. أن يكون أمر الأداء قد صدر مع إغفال إجراءات جوهرية:

يجب أن تراعي المحكمة عند إصدار أمر الأداء الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في القانون، وإلا كان الدفع بعدم قبول أمر الأداء مقبولاً.

ثالثاً: طرق الدفع بعدم قبول أمر الأداء:

يمكن للمدين تقديم الدفع بعدم قبول أمر الأداء بطريقتين:

  1. التظلم من أمر الأداء:

يقدم المدين تظلمه من أمر الأداء إلى المحكمة التي أصدرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به.

  1. الدفع بعدم قبول أمر الأداء في الجلسة:

يمكن للمدين أن يدفع بعدم قبول أمر الأداء في أول جلسة تُحدد لنظر الدعوى بعد إعلانه بأمر الأداء.

رابعاً: آثار الدفع بعدم قبول أمر الأداء:

إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم قبول أمر الأداء، فإنها تُلغي أمر الأداء وتُحيل الدعوى إلى مسارها الطبيعي لنظرها أمام المحكمة المختصة.

خامساً: النقاط الخلافية في موضوع الدفع بعدم قبول أمر الأداء:

يثور الجدل حول بعض النقاط المتعلقة بدفع عدم قبول أمر الأداء، من أهمها:

  1. الميعاد المحدد لتقديم التظلم من أمر الأداء:

يختلف الفقه والقضاء حول سريان ميعاد تقديم التظلم من أمر الأداء في حالة إعلان المدين به بالطريق الإداري.

  1. إمكانية تقديم الدفع بعدم قبول أمر الأداء في حالة عدم تقديم تظلم من أمر الأداء:

يختلف الفقه والقضاء حول إمكانية تقديم المدين الدفع بعدم قبول أمر الأداء في الجلسة في حالة عدم تقديمه تظلمًا من أمر الأداء خلال الميعاد المحدد.

 الأسئلة الشائعة عن أمر الأداء

  1. ما هو الفرق بين الدفع بعدم قبول أمر الأداء والدفع بعدم الاختصاص؟

الفرق بين الدفع بعدم قبول أمر الأداء والدفع بعدم الاختصاص:

  1. موضوع الدفع:
  • الدفع بعدم قبول أمر الأداء: يهدف إلى إبطال أمر الأداء لعدم توافر شروط إصداره، مثل عدم صدوره من المحكمة المختصة، أو صدوره في غير الحالات التي يجوز فيها إصداره، أو صدوره بناءً على سند غير صحيح أو غير مكتمل.
  • الدفع بعدم الاختصاص: يهدف إلى إبطال إجراءات الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها، مثل عدم اختصاصها النوعي أو المكاني.
  1. طبيعة الدفع:
  • الدفع بعدم قبول أمر الأداء: هو دفع موضوعي، حيث ينصب على صحة الإجراءات وشروط إصدار أمر الأداء، وليس على موضوع الحق المدعى به.
  • الدفع بعدم الاختصاص: هو دفع شكلي، ينصب على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وليس على صحة الإجراءات أو موضوع الحق المدعى به.
  1. آثار الدفع:
  • الدفع بعدم قبول أمر الأداء: إذا قبلته المحكمة، فإنها تُلغي أمر الأداء وتُحيل الدعوى إلى مسارها الطبيعي لنظرها أمام المحكمة المختصة.
  • الدفع بعدم الاختصاص: إذا قبلته المحكمة، فإنها تُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها.
  1. ميعاد الدفع:

الدفع بعدم قبول أمر الأداء: يمكن تقديمه بطريقتين:

  • التظلم من أمر الأداء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
  • الدفع بعدم قبول أمر الأداء في أول جلسة تُحدد لنظر الدعوى بعد إعلانه بأمر الأداء.
  • الدفع بعدم الاختصاص: يمكن تقديمه في أي وقت قبل صدور حكم في الموضوع.
  1. أمثلة على الحالات التي يتم فيها استخدام كل دفع:

الدفع بعدم قبول أمر الأداء:
  • صدور أمر الأداء من محكمة غير مختصة.
  • صدور أمر الأداء بناءً على سند غير صحيح.
  • عدم إعلان المدين بأمر الأداء.
الدفع بعدم الاختصاص:
  • رفع دعوى عقارية أمام محكمة مدنية.
  • رفع دعوى تجارية أمام محكمة غير مختصة مكانيًا.
ملخص:

يُعد كل من الدفع بعدم قبول أمر الأداء و  الدفع بعدم الاختصاص  من الدفوع المهمة التي يمكن للمدين استخدامها للدفاع عن نفسه في الدعوى. ولكن يجب التمييز بين هذين الدفعين من حيث موضوعهما وطبيعتهما وآثارهما ومواعيد تقديمهما.

أمر الأداء في القانون الكويتي

تعريف:

أمر الأداء هو إجراء قضائي سريع وفعال يسمح للدائن بالحصول على حكم قضائي بإلزام المدين بدفع مبلغ محدد من المال دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقاضي الطويلة.

شروط إصدار أمر الأداء:

يجب توافر الشروط التالية لإصدار أمر الأداء:

  1. أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة: يجب أن يكون الدين ثابتًا بوثيقة رسمية أو عرفية.
  2. أن يكون الدين حالًا: لا يجوز أن يكون الدين معلقًا على شرط أو مضافًا إلى أجل.
  3. أن يكون الدين محدد المبلغ: يجب أن يكون المبلغ المطلوب دفعه محددًا بدقة.
  4. أن يكون المدين معلومًا: يجب أن يكون اسم المدين وعنوانه معروفين.

إجراءات إصدار أمر الأداء:

  • يتقدم الدائن بطلب إلى المحكمة المختصة: يجب أن يقدم الدائن طلبًا إلى المحكمة المختصة مع إرفاق المستندات التي تثبت الدين.
  • تحدد المحكمة جلسة لنظر الطلب: تحدد المحكمة جلسة لنظر طلب الدائن ويُستدعى المدين للحضور.
  • تصدر المحكمة أمر الأداء: إذا تأكدت المحكمة من توافر شروط إصدار أمر الأداء، فإنها تصدر أمرًا بإلزام المدين بدفع المبلغ المطلوب.

معارضة أمر الأداء:

يمكن للمدين معارضة أمر الأداء خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه به وتُحيل المحكمة الدعوى إلى مسارها الطبيعي لنظرها أمام المحكمة المختصة.

مميزات أمر الأداء:

  • سرعة الإجراءات: يُعد أمر الأداء إجراءً سريعًا مقارنة بإجراءات التقاضي العادية.
  • قلة التكلفة: تُعد تكلفة إصدار أمر الأداء قليلة مقارنة بتكلفة التقاضي العادية.
  • سهولة الإجراءات: إجراءات إصدار أمر الأداء بسيطة ولا تتطلب الاستعانة بمحامٍ.

عيوب أمر الأداء:

  • تظلم المدين: يمكن للمدين معارضة أمر الأداء مما يُطيل أمد التقاضي.
  • عدم إمكانية مناقشة الموضوع: لا يُسمح للمدين بمناقشة موضوع الحق المدعى به في مرحلة إصدار أمر الأداء.

الدفع بعدم قبول أمر الأداء

ملاحظة: عزيزى المتقاضي هذه المعلومات هي معلومات عامة ولا تُغني عن الاستعانة بمحامٍ للحصول على نصيحة قانونية في كل حالة على حدة.

ختاما: يُعد أمر الأداء أداة قانونية فعالة للحصول على مستحقات مالية دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقاضي الطويلة ولكن يجب على الدائن التأكد من توافر شروط إصدار أمر الأداء قبل تقديمه إلى المحكمة.


أمر الأداء

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}