الدفع ببطلان تقرير الخبير وعمله فى قانون الاثبات المدنى

تقرير الخبير فى قانون الاثبات والنقض

تعرف على سبب الدفع ببطلان تقرير الخبير فى قانون الاثبات المدنى، بعدم دعوة الخصوم للحضور فى محاضر الأعمال لمباشرة المأمورية المطلوبة منه بالحكم التمهيدى الصادر من محكمة الموضوع،

ألزم المشرع الخبير بدعوة الخصوم للحضور لكنه أوجب علي الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيب الخصوم متي كان قد تم دعوتهم للحضور ، إذن فالخبير ملزم بدعوة الخصوم لا انتظار حضورهم وإلا توقف مباشرته للمأمورية علي محض إرادة الخصوم وهو ممنوع قانوناً .

لكن عدم دعوة الخصوم يترتب عليه – بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 146 – بطلان عمل الخبير .

ما نوع هذا البطلان، بطلان نسبي أن مطلق ؟

الإجابة : قبل تحديد نوع البطلان يجب أن نقرر أولاً أن الخبير لا يلتزم إلا بدعوة الخصوم ، صحيح أن المشرع حدد آلية هذا الإعلان إلا أن البطلان نتاج عدم الحضور لا نتاج عدم الإعلان بالشكل القانوني .

هنا تقرر محكمة النقض
  1. إن مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أيا كان وسيلتها باعتبارها إجراء جوهريا قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبياناً لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً .
  2. وإذ كان البين من الإطلاع علي صحيفة الاستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم .
  3. وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع علي تقريره أنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة وأرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة .
  4. فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أن ثمة دعوة وجهت إلي الطاعنين وأنه تحقق حصولها.
نقض مدني – جلسة 1-1-1978 سنة 29 ص 253الدفع ببطلان تقرير الخبير
عودة إلي التساؤل المثار حول نوع البطلان المترتب علي عدم دعوة الخصوم أو دعوتهم بخلاف الطريق الذي ألمح إليه نص المادة 146 من قانون الإثبات .

قضت محكمة النقض في قضاء واضح يبرر عدم الإضافة إليه بأنه

البطلان المترتب علي عدم إعلان الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء . أو إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً

نقض مدني جلسة 19-12-1993 الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق

كما قضت محكمة النقض أيضاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوته الخصوم . سبب جديد . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض

نقض مدني جلسة 9-11-1997 الطعن رقم 3891 لسنة 61 ق

بطلان عمل الخبير فى قضاء النقض

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم 945 لسنة 1989 الإسماعيلية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم:

بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ أربعة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جزاء إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقدي القرض المبرمين معه في 31/10/1984، 5/3/1985.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/3/1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي ندبت خبيرا .

وبعد أن قدم تقريره قضت في …/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 258881.680 جنيه.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها وذلك لعدم توجيهها كتاب مسجل إليه بدعوته لمباشرة أعمالها طبقا لما تقضى به المادة 146 من قانون الإثبات.

إلا أن الحكم رفض هذا الدفع على سند من أن ما أوردته اللجنة بالصحيفة الخامسة من تقريرها من عبارة “أن الحاضر عن البنك لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين الثاني والثالث،

تدل على حضور الطاعن أمام اللجنة وإبدائه دفاعه في حين أن الثابت أنها كانت تشير بهذه العبارة إلى ما تكشفته من فحص محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة فحسب.

بما يعني عدم حضور الطاعن أمام اللجنة الأخيرة وعدم تمكنه من تقديم ما لديه من دفاع ومستندات.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك إنه لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم.

وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.

وكان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة  التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً .

كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من أنه :

بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 10/4/1990 إلى 16/5/1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث.

إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية.

ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير.

فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم 4873 لسنة 66 بتاريخ 13/03/1997

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 2/17 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 5/9/1988 بإنهاء خدمته للغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول .

وقال شرحا لدعواه إنه أصيب بمرض أقعده عن العمل وأخطر الطاعنة بذلك.

إلا أنه فوجئ بصدور قرارها بإنهاء خدمته. وبتاريخ 29/1/1989 حكمت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية فقيدت برقم 45/989 عمال كلي طنطا.

وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره أضاف المطعون ضده بجلسة 9/4/1990 طلبين جديدين هما إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه أجره من تاريخ إنهاء خدمته وكذلك مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة الخطأ في إصدار قرار إنهاء الخدمة.

دفعت الطاعنة بعدم قبول الطلبين الجديدين وبتاريخ 21/5/1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزامها أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن إنهاء خدمته على خلاف القانون ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

أقام المطعون ضده استئنافا عن ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا قيد برقم 157/40 ق كما أقامت الطاعنة استئنافا عنه أمام ذات المحكمة قيد برقم 160/40 ق.

ركنت فيه إلى الدفع بعدم قبول دعوى التعويض لتقادمها وفقا للمادة 698 مدني .

وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 9/1/1991 برفض الدفع وبتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الحولي وفقا للمادة 698 من القانون المدني.

ذلك أن قرار إنهاء الخدمة صدر في 5/9/1988 ولم يطلب المطعون ضده التعويض عنه إلا بجلسة 9/4/1990.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 124 من قانون المرافعات على أن “للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى…” .

وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا .

فيجوز للعامل الذي أقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبرا عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني .

فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائما أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت ببطلان تقرير الخبير على سند من مخالفته للمادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي توجب على الخبير إخطار الخصوم بموعد مباشرة المأمورية المسندة إليه قبل البدء فيها ورتبت البطلان جزاء على عدم القيام بهذا الإجراء وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون .

قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن المادة 146 / 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته.

ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى.

لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته.

حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوى.

إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة.

وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانوني الصحيح .

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 642 لسنة 61 بتاريخ 12/05/1994

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 8729 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1978/3/4 المتضمن بيعه لهما مساحة 10 س و15 ط و1 ف من الأطيان المبينة بالصحيفة وإلزامه بأن يرد إليهما مبلغ 3958 جنيهاً.

وقالا بياناً لذلك أنهما اتفقا مع ذلك الأخير على أن يبيع لهما بموجب هذا العقد مساحة فدانين من تلك الأرض مناصفة بينهما لقاء ثمن مقداره 50000 جنيه وفيا منه مبلغ 45000 جنيه.

ونص في العقد على دفع الباقي ومقداره 5000 جنيه وقت تسجيل البيع على أن تكون العبرة في احتساب الثمن النهائي للصفقة بما يظهره كشف التحديد المساحي الرسمي على أساس سعر الفدان 25000 جنيه.

ثم تبين من كشف تحديد المساحة وجود عجز بالأرض المبيعة وأن مساحتها الحقيقية هي 10 س و150 ط و1 ف وتبلغ قيمتها 41042 جنيهاً .

ومع ذلك فقد امتنع البائع عن تسجيل عقد البيع ورد المبلغ الذي تسلمه بالزيادة عن ثمن هذه المساحة إليهما مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بطلباتها.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره في الدعوى حكمت بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1980 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1978/3/4 فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون ضدهما الأطيان المبينة به.

والتي تبين من كشف تحديد المساحة أن مساحتها 10 س و 15 ط و 1 ف لقاء ثمن مقداره 41059 جنيهاً و 25 مليماً وبإلزام الأول بأن يرد إلى الأخيرين مبلغ 3940 جنيهاً و975 مليماً.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6212 لسنة 98 قضائية وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول

أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة على الرغم من تمسكه في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير لعدم توجيه الخبير الدعوى إليه قبل بدء عمله طبقاً للمادة 146 من قانون الإثبات.

أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من محضر أعمال الخبير من أنه وجه الدعوة إلى أطراف الخصومة بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.

وأن إغفاله إرفاق الإيصال الدال على ذلك لا ينفي بذاته توجيه الدعوى إلى الطاعن فلا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بقوله:

وحيث أنه عن العوار الموجه لتقرير الخبير بمقولة عدم دعوة المستأنف – الطاعن – للحضور فمردود عليه بما هو ثابت بصدر التقرير من أن الخبير وجه الدعوة لأطراف الخصومة بكتب مسجلة بعلم الوصول الأمر الذي يؤكد صحة دعوة المستأنف – الطاعن.

لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وطالما أن الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه،

فإن إغفال إرفاقه لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها، إذ أن محضر الخبير محضر رسمي لا ينال من حجيته إلا الطعن بالتزوير”،

ولما كان التحقق من إخطار الخبير الخصوم ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت.

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وكان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال.

فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان، ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس.

وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع

إذ لم تستجب محكمة الاستئناف إلى طلبه بندب خبير آخر في الدعوى كما لم تشر في حكمها إلى تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه إليها.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى اقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى.

فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لاقتناعه بتقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أولى درجة وكفايته في استجلاء وجه الحق في الدعوى،

لما كان ذلك

وكان لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصوم عليها.

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت في جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين.

فقدم الطاعن مذكرة وحافظة مستندات طويت على رسم هندسي لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند التفاتاً.

طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً.

ولا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في إنقاص ثمن الأرض المبيعة بمضي أكثر من سنة طبقاً للمادة 434 من القانون المدني .

إذ الثابت أنهما تسلما فعلياً وقت التعاقد الحاصل بتاريخ 1978/3/4 إلا أنهما لا يحركا ساكناً إلا بتاريخ 1979/10/4 الذي رفعا فيه الدعوى بعد سقوط الدعوى فيهما بالتقادم الحولي.

ومع ذلك لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع مما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه

إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك …..”.

وفي المادة 434 منه على :

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشتري في طلب  إنقاص الثمن  أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً” .

يدل على

أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد.

وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد.

أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفع الطاعن واستبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوى المطعون ضدهما قبله بطلب إنقاص الثمن لوجود عجز في الأرض المبيعة بقوله :

أن الثابت من عقد البيع الابتدائي أنه وإن كان المستأنف ضدهما قد تسلما المبيع وقت تحرير العقد في 1978/3/4.

إلا أن العقد ذاته في أحد بنوده علق أداء باقي الثمن وقدره 5000 جنيه على الأجل الذي يوقع فيه العقد النهائي.

حيث العبرة في احتساب الثمن النهائي يكون حسب ما يظهره كشف التحديد المساحي المعتمد من الشهر العقاري،

لما كان ذلك

فإن التسليم الحاصل في تاريخ تحرير العقد لا يعول عليه طالما كان احتساب الثمن النهائي مرتبطاً بما يظهره كشف التحديد،

ولما كانت الأوراق تفتقر إلى وجود كشف رسمي معتمد من مصلحة الشهر العقاري كاشف عن حقيقة المساحة المبيعة فإن الدعوى لا تكون قد تقادمت”.

مما مفاده

أن الحكم خلص إلى أن مقدار المبيع لم يعين في عقد البيع مستدلاً على ذلك بما اتفق عليه الطرفان في أحد بنود العقد من أن المرجع في تعيين هذا المقدار توصلاً لاحتساب الثمن النهائي هو بما يظهر مستقبلاً من كشف التحديد المساحي الرسمي.

وبالتالي فلا تكون الدعوى قد تقادمت بسنة، وكان هذا الذي أورد الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعن رقم 863 لسنة 53 بتاريخ 22/02/1990الدفع ببطلان تقرير الخبير

  • انتهي البحث القانوني (متى يتم الدفع ببطلان تقرير الخبير ؟: اعتراض على تقرير الخبير) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}