تعرف علي ريع شهادات الاستثمار ورأس المال والحساب الجاري في القانون حيث أن الفوائد علي شهادات الاستثمار و الحساب الجاري للعميل بالبنوك هى بمثابة ريع مستحق ولكن القانون المدني قننها ومن ثم يحق للعميل البنكي المطالبة بها ان امتنع البنك عن صرفها له.
محتويات المقال
ريع البنوك الاستثمار والحساب الجاري
المقال يتضمن عرض حكم القانون بشأن زيادة مجموع الفوائد على رأس المال و ريع الحساب الجاري و تحديد البنوك لسعر الفائدة و ريع شهادات الاستثمار علي النحو التالي بيانه
زيادة مجموع الفوائد على رأس المال
تنص المادة 232 مدني على أنه
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية “
يتبين من ذلك أن الفوائد سواء كانت تعويضية أو اتفاقية لا يجوز أن يجاوز رأس المال وقد تكون الفوائد تعويضية
ثم يمتنع المدين عن الوفاء بالدين في الأجل المحدد فتصبح الفوائد تأخيرية ففي هذا الفرض أيضا لا يجوز أن يحاوز مجموع نوعى الفوائد رأس المال ولكن إذا قطع الحساب وتحدد رأس المال مضافا إليه الفوائد ثم افترض المدين هذا المبلغ ثانية فإنه يعتبر رأس المال جديد ويترتب على ذلك أن الفوائد المستحقة عنه يجب ألا تجاوزه
و لا يعتد عن احتساب ذلك بالفوائد السابقة فقد أصبحت ضمن رأس المال وليست منفصلة عنه ويشترط لسريان هذا الحكم انتفاء الغش بأن يقسم الدائن مبلغ القرض الواحد إلى مبلغين ليتجاوز الخطر.
ويتعلق النص بالنظام العام ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وتقصر طلب الدائن على مبلغ يساوى رأس المال ومثله للفوائد أما ما تجاوز رأس المال من الفوائد فلا تقضى برده إلى المدين إلا إذا طلب هو ذلك وتمثل هذا الطلب في رد ما دفع بغير حق كما له رفع دعوى مبتدئه بذلك .
(أنور طلبه ص394 ج4)
وقد قضت محكمة النقض بأن”النص في المادة 232 من القانون المدني على أنه
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال”..يدل على أن رأس المال المقصود بهذا النص هو رأس المال كله وليس ما يتبقى منه.
(نقض 26/1/1981الطعنان رقما 424 س426ق)
وبأنه” ليس في نصوص القانون المدني القديم ما يمنع اقتضاء الفوائد القانونية أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال إلا أن المشرع استحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها في المادة 232 التي تنص على أنه لا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية” ومقتضى ذلك أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة1949 تاريخ العمل بالقانون الحالي حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال”
(30/12/1976الطعنان رقما 4878،475س 39ق)
وبأنه”متى كان الطاعنون قد طلبوا براءة ذمتهم من باقي الدين المستحق لبنك الأراضي والحكومة المصرية وشطب قائمة الرهن وكافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال وفوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدني
فإن طلب نصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين وفوائده وما تم سداده منهما يكون من بين العناصر الأساسية التي تضمنها طلب براءة الذمة .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن طلب براءة الذمة وطلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر في خصوصية هذه الدعوى معولا على أسباب لا تحمل قضاءه في هذا الشأن
فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى كما أنه إذا تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة – بندب الخبير – فيما قضى به من أعمال نص المادة 232 من القانون المدني التي تمسك بها الطاعنون أو ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض إيداع المبلغ الذي حدده الخبير فإنه يكون معيبا كذلك بالقصور”
(نقض 29/11/1973طعن رقم 164 س38ق)
وبأنه” تنص المادة 232 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية مفادا هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضي الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس المال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الخطر ما يقضى به القواعد والعادات التجارية”
(نقض 5/3/1968طعن رقم 279 س33ق)
وبأنه” اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراضا مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له.على ما جرى به قضاء محكمة النقض إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف “
(نقض 30/1/1965طعن 2 س 30ق)
وبأنه” تنص المادة 232من القانون المدني على أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدني الحالي في 15 من أكتوبر سنة 1949 هو اقتضاء فوائد حتى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال ولو كان بعض هذه الفوائد قد استحق في ظل القانون القديم”
(نقض5 /3/1964طعن رقم 121 س 29ق)
ريع الحساب الجاري
وتقضى المادة 233 مدني كما رأينا باستثناء الحساب الجاري من بعض القواعد التي تقررت في نظام الفوائد
وهناك قواعد أخرى استثنى منها الحساب الجاري وتنحصر تلك الاستثناءات وهذه فيما يلي:
أولا : من ناحية المطالبة القضائية
لا يشترط في سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة إلى الحساب الجاري المطالبة القضائية بل والإعذار فمجرد الخصم والإضافة في الحساب الجاري يجعل الفوائد التأخيرية تسرى دون حاجة إلى أي إجراء آخر.وقد تقدم ذكر ذلك.
ثانيا : من ناحية السعر القانوني التجاري
وهذا ما تقضى به المادة 233 مدني فالسعر القانوني التجاري للفوائد التأخيرية هو كما قدمناه 5% ولكن في الحساب الجاري يختلف هذا السعر وفقا للعرف التجاري بحسب اختلاف الجهات فيقضي بسعر الجهة ،ولو زاد أو نقص عن 5%والحساب الجاري لا يستثنى في السعر القانوني المدني وهو 4% بل ينطبق هذا السعر عليه، كذلك لا يستثنى في السعر الاتفاقى فيبقى الحد الأقصى لهذا السعر حتى بالنسبة إلى الحساب الجاري هو 7%.
ثالثا : من ناحية تجمد الفوائد وتقاضي فوائد على التجمد منها
وهنا أيضا يستثنى الحساب الجاري كما تقضى بذلك المادة 233 مدني.فقد رأينا أن الفوائد المركبة محرمة ولكن القانون استثنى الحساب الجاري من هذا التحريم ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
رابعا : من ناحية عدم جواز زيادة مجموع الفوائد على رأس المال
وقد بينا فيما تقدم أن الحساب الجاري يستثنى من هذا الخطر لأن هذا هو ما تقضي به القواعد والعادات التجارية
(السنهوري ص835)
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدر استثناءات الحساب الجاري ما يأتي:
“ويراعى أن الحساب الجاري خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد وأصبح العرف محكما فيه فقد تقدم أنه استثنى منها كذلك فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونية التجارية فلا يتحتم أن يكون هذا السعر 5%بل يجوز أن يختلف تبعا لتفاوت الأسعار الجارية في الأسواق
(مجموعة الأعمال التحضيرية 2ص599)
وهذه الاستثناءات بالنسبة إلى الحساب الجاري كان معمولا بها في التقنين المدني السابق .
قضت محكمة النقض بأن
” مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري
(نقض جلسة2/4/1965المكتب الفني السنة15ص499)
مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جري عليه العرف التجاري في تقيد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف”
(نقض جلسة 3/12/1964المكتب الفني السنة15ص1122)
وبأنه ” اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له على ما جرى به قضاء محكمة النقض إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف “
(نقض جلسة 30/11/1965 المكتب الفني السنة 16ص1152)
تحديد البنوك لسعر الفائدة
أناط المشرع بعض البنوك بتحديد سعر الفائدة من ذلك ما نصت المادة 48 من القانون 163لسنة 1957بشأن البنوك والائتمان على أنه ” يقوم البنك المركزي بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة البنك.
ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان وتعلن هذه السعار بالكيفية التي يعنيها المجلس”.
وأيضا ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة 13 من القانون 119 لسنة 1980 بانشاءبنك الاستثمار القومي حيث نصت على أنه مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وفي إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتي:
(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في إطار السياسة العامة التي يضعها البنك المركزي “
ومن ثم فالبنك المركزي المصري هو الذي يحدد سعر الفائدة وتدور البنوك في فلكه،وهذا ما أكدته الفقرة (د) من المادة 7 من القانون 120سنة 1975 الخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي حيث نصت على أنه مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية
والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الغابات والأغراض التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957المشار إليه في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
(د) تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
ريع شهادات الاستثمار
صدر القانون رقم 8لسنة 65 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري والذي نشر بتاريخ 4/4/1965حيث نص في مادته الأولى على أنه يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلي المصري إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل خطة التنمية
وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .
ومن هذا المنطق أصدر مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قرارا بتاريخ 4/5/1965بشأن هذه الشهادات فأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراره رقم392لسنة1965الذي نشر بالوقائع المصرية في 17/6/1965 حيث نص في مادته الأولى على أنه يصرح للبنك الأهلي المصري بإصدار شهادات استثمار بأنواع ثلاثة:
- شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ( مجموعة أ )
- شهادات استثمار ذات عائد جاري ( مجموعة ب )
- شهادات استثمار ذات فائدة أو ياناصيب ( مجموعة ج )
كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه
“تصدر شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة (مجموعة أ) بالفئات الآتية :
5 ، 10 ، 50 ، 100 ، 500 ، 1000 ، 5000 جنيه وتستحق بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار وتقل أثناء مدة سريانها فائدة سنوية قدرها 5% تستحق الدفع للمالك كل ستة أشهر.
ويجوز إصدار شهادات الاستثمار بنوعيها للأشخاص الاعتبارية العامة بفئات أعلى وفقا لما يقره مجلس إدارة البنك الأهلي. ومما تقدم يبين أن الدولة رأت تنمية الوعي الادخاري لدى الجمهور بتشجيعه على شراء شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مقابل ريع أظهر صورة هو المتعلق بالشهادات ذات العائد الجاري التي تغل ريعا سنويا بدأ بفائدة سنوية قدرها 5%
ثم ظلت تندرج هذه الفائدة بقرارات وزارية متلاحقة حتى وصلت إلى 16%سنويا من القيمة الإسمية للشهادة تدفع كل ستة أشهر. ولا يقتصر الريع الذي يمكن أن يمنحه البنك على الإيداعات على شهادات الاستثمار التي تشكل في حقيقتها عقد قرض مع البنك بل يستطيل ذلك إلى نظام دفاتر التوفير التي تضع نظامها اللوائح الداخلية للبنوك التجارية.