مقال عن المحاكمة في التهرب من الجمارك من الناحية القانونية سواء بسبب تخليص جمركي لبضائع بالمخالفة للقانون ومعاقبة شركات الاستيراد والتصدير المخالفة والمسئول عن التهريب وقد تكون الجريمة بسبب التهرب من دفع رسوم الجمارك المستحقة
محتويات المقال
المحاكمة الجمركية إجراء قانوني
المحاكمة في التهرب من الجمارك هي إجراء قانوني يتم اتخاذه عندما يشتبه في أن شخصاً أو شركة قاموا بالتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة على البضائع المستوردة أو قدموا معلومات غير صحيحة أو مضللة للسلطات الجمركية.
وتبدأ عملية المحاكمة في التهرب من الجمارك عادة بتحقيق يتم بواسطة السلطات الجمركية لجمع الأدلة والمعلومات حول الانتهاك المزعوم.
و قد يتم استدعاء المشتبه به أو المتهم للمثول أمام الجهات القضائية أو القاضي المختص في إطار جلسة محاكمة ويقوم الممثل القانوني للسلطات الجمركية تقديم الأدلة والشهود لدعم اتهاماتهم ضد المتهم.
وإذا تم إدانة المتهم بالتهرب من الجمارك فانه يعاقب بعقوبات منها الغرامات المالية كبيرة ومصادرة البضائع غير القانونية وقد تصل الى حد إلغاء استفادة المخل شخص أو شركة شحن من اتفاقيات التجارة الحرة أو الامتيازات الجمركية وفي الأخير قد يكون العقاب السجن.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التهريب الجمركي
تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أن
تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنـح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرهـا من طرق النشر على غير الافـراد
والعبرة فى تحديد المحكمة المختصة نوعياً هو بالوصف الذى ترفع به الدعوى وإن كان التحديد الذى يقترحه الإدعاء لوصف الواقعة لا يلزم القضاء الذى يجوز له الحكم بعدم اختصاصه .
ونظراً لأن جريمة التهريب الجمركى عقوبتها وفقا للمواد 122 من قانون الجمارك وما بعدها لا يزيد عن الحبس لذلك فهى جنحة ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الجزئية وتسرى فى شأنها كافة القواعد التى تنطبق على الجنح والمنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية .
نظر قضايا التهريب الجمركى على وجه السرعة
تنص المادة 122 من قانون الجمارك على أن
تنظر قضايا التهريب عند إحالتها الى المحاكم على وجه السرعة والمقصود بهذا النص تطبيق الاجراءات الخاصة بنظر هذه النوعية من القضايا وذلك على غرار الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 276 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية فقد نصت هذه المادة على أن
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل إنعقاد الجلسة بيوم واحد كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات غير مواعيد مسافه الطريق ويجوز الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة .
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور .
ملحوظة هامة
المادة 276 مكرر مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الصادر فى 19/5/1957 قد جاء بالمذكرة الاىضاحىة للقانون
وتبسىط اجراءات التحقىق ورفع الدعوى فى الجرائم المتقدم ذكرها ىدعو الى النظر فى تبسىط الاجراءات التالىة التى تمر بها الدعوى .
وقد لوحظ فى ذلك أن القانون رقم 132 لسنة 1951 الخاصة بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف والمنصوص علىها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى وبالمواد 302 و303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات كما أوجب نظر القضىة فى ظرف أسبوعىن من احالتها على المحكمة المختصة .
ولما لهذه الأحكام من صفة إجرائىة بحتة فقد رؤى نقلها الى موضعها بقانون الاجراءات الجنائىة بإضافة مادة جدىدة برقم 276 مكرراً على أن تسرى على سائر الجرائم الاخرى المشار الىها فىما تقدم وعلى القضاىا الخاصة بالجرائم التى تقع من الاحداث حتى لا ىظل أمرهـم معلقاً أمام القضاء امداً طوىلاً . ورؤى كذلك اختزال مواعىد التكلىف بالحضور فى أنواع هذه القضاىا السابقة الى الحد المناسب لأهمىتها وخطرها .
ومرد هذا الحكم الى أنه من الأصول المقررة أن المحاكمات الجنائىة ىجب أن تبنى على التحقىق الشفوى الذى تجرىه المحكمة فى الجلسة على أن وقائع الحال قد دلت على ان اطلاق هذا الحكم على وجهه السابق كان من شأنه اعاقة الفصل فى كثىر من القضاىا دون موجب كما لو كانت اقوال الشاهد أو الشهود مسلماً بها من الخصوم فى الدعوى فتنتفى الجدوى من تحتىم حضورهم لتردىدها .
ولما كان المتهم هو صاحب المصلحة الاولى فى إجراء التحقىق فى مواجهته فى الجلسة فقد رؤى أن ىتاح للمحكمة الإكتفاء بتلاوة اقوال الشاهد الغائب كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وىستوى فى ذلك أن ىكون القبول صرىحاً أو ضمنىاً بتصرف المتهم أو المدافع بما ىدل علىه .
طرق الطعن فى حكم التهريب الجمركى
تنحصر طــرق الطعن فى أحكام التهريب الجمركى فى أربعة :
- المعارضة
- الاستئناف
- النقض
- إعادة النظر
ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بدعوى بطلان أصلية أى دعوى لتقرير بطلان الحكم ترفع بصفة اصلية دون تقيد بمواعيد الطعن وإجراءاته
أنظر نقض 6 مارس سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 69 ص 29
كما لا يجوز أن يتخذ الأشكال فى تنفيذ الحكم أو طلب تصحيح الخطأ المادى فيه أو طلب تفسيره وسيلة للطعن فى الحكم ، وإنما تنحصر سلطة المحكمة التى يقام أمامها الأشكال أو يقدم اليها طلب التصحيح أو التفسير فيما يطلب منها
أنظر نقض 14 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 151 ص 788
ومؤدى ذلك أنه إذا اتضح للخصم عيباً ولم يكن فى طـرق الطعن المتاحة له ما يسمح بمناقشته ، فإنه لا يجوز مناقشة هذا العيب على الإطلاق .
نطاق طرق الطعن
يجب أن يتوافر فى الحكم محل الطعن شرطان :
- أن يكون حكما
- أن يكون صادرا من محكمة عادية
ولذلك فإنه لا يجوز الطعن فى القـرارات الادارية الصادرة من سلطات الجمارك بوصفها سلطة ادارية
أحكام النقض على المحاكمة في التهريب الجمركى
* متي كانت البضائع المصدرة من البضائع التي حظر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 تصديرها بغير ترخيص من وزير المالية فإن حالة التصدير هذه مما تختص بنظرة اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً .
( نقض مدني في 18 اكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 75 ص 825 )
* متي أصدرت اللجنة الجمركية في حدود ولايتها قرارها في الموضوع وأصبح قرارها نهائياً بعدم المعارضة فيه في الميعاد فلا يقبل الطعن في هذه الحالة بأي وجه من الوجوه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية ويكون الحكم قد خالف القانون اذا قضي بقبول دعوي بطلان قرار اللجنة الجمركية المرفوعة بصفة أصلية .
( نقض مدني في 18 اكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 75 ص 825 )
* متي كان الحكم القاضي بأن قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة يعتبر قائماً حتي تستوفي الرسوم إنما قصد به حبس البضاعة حتي تستوفي مصلحة الجمارك الرسم الذي تستحقه دون أن يعتبرها عقوبة في القانون ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بمخالفـة القانون تأسيساً علي ان المصادرة عقوبة لا يتوقف الحكم بها علي سداد الرسم أو عدم سداده .
( نقض مدني في 25 اكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 328 ص 863 )
* لا تنتفي ولاية اللجنة الجمركية بسبب ما يقع من بطلان في إجراءات الضبط والتفتيش التي تسبق تقديم الدعوي إليها طبقاً لمؤدي نص المادة 33 من اللائحة الجمركية .
( نقض مدني في 6 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 66 ص 934 )
* ما تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعني المقصود في قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة
كما أن المعارضة في قرارات اللجان الجمركية هي من إختصاص المحكمة التجارية مما يقتضي بداهة أن تكون اجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لا لقانون الإجـراءات الجنائية
ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا ألغي الحكم الابتدائي الصادر بإعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع أراء قضاة المحكمة .
( نقض مدني في 6 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 66 ص 934 )
* نقل القانون رقم 623 لسنة 1955 إختصاص الفصل في مسائل التهريب من اللجنة الجمركية – المنصوص عليها في اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس سنة 1909 – الي القضاء صاحب الولاية العامة وبذلك أصبحت جرائم التهريب من الجرائم العامة التي تختص بالفصل فيها المحاكم الجنائية
ولم يعد للجان الجمركية اختصاص قضائي في مسألة التهريب بمجرد سريان القانون المذكور من تاريخ نشره في الوقائع المصرية في 25 / 12 / 1955 ، فيكون صحيحاً اتصال محكمة الموضوع بالواقعة التي تمت بتاريخ 15 / 12 / 1955 .
( نقض جنائي في 28 ابريل سنة 1959 مجموعـة أحكام محكمة النقض س10 رقم 2284 ص 499 )
* المشرع وإن وكل في المادة 33 من لائحة الجمارك الي اللجنة الجمركية أمر الفصل في مواد التهريب المنصوص عليها في الباب السابع من هذه اللائحة ووكل في المادة 36 الي مصلحة الجمارك أمر الفصل في مواد المخالفات الواردة في الباب الثامن
إلا أن ذلك لا يجعل القرارات التي تصدرها اللجنة او مدير مصلحة الجمارك في هذا الخصوص صفة الاحكام القضائية وانما تعتبر هذه القرارات قرارات ادارية لصدورها من هيئة ادارية بحكم تشكيلها
أما تخويل المحاكم العادية حق الفصل في الطعون التي ترفع عن تلك القرارات وتعليق تنفيذها علي نتيجة الفصل في هذه الطعون فإنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها ومن كونها قرارات ادارية اذ أن كلا الأمرين قررته نصوص اللائحة الجمركية استثناء من الاصل الذي يقضي بإختصاص القضاء الاداري بنظر الطعون في مثل هذه القرارات وبأن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها .
( نقض مدني في 10 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 497 ص 563 )
* من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع الي قانون المرافعات المدنية والتجارية الا عند احالة صريحة علي حكم من احكامه وردت في قانون الإجـراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص علي قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات
ولما كانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت علي أنه :
اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه
وكان قانون الإجـراءات الجنائية قد خلا من إيراد الحكم لحالة اغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوي المدنية المرفوعـة بالتبعية للدعوي الجنائية
كما هو الحال في الدعوي المطروحة – فإن الطريق السوي أمام المدعية بالحقوق المدنية (مصلحة الجمارك) أن ترجع لذات المحكمة التي فصلت في الدعوي وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما اغفلته وليس لها أن تلجأ الي المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص
وذلك أن هذه المحكمة انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة ، وطالما انها لم تفصل في جزء من الدعوي فإن اختصاصها يكون لا يزال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم في أمر لم يستنفذ فيه محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض جنائي في 3 ديسمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 231 ص 1127 )
* المادتان 124 مكرراً ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 – إيجابهما القضاء الي جانب الحبس و الغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع أو قيمة موضوع التهريب أو بما يعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها . – التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب و الرسوم عقوبة تنطوي علي عنصر التعويض .. أثر ذلك
قضاء الحكم الإبتدائي ببراءة المطعون ضده . إشتماله بالضرورة علي الشق الخاص بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية – الطعن عليه بالإستئناف – إستئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الأبتدائي الصادر بالبراءة يوجب علي المحكمة الأستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم غير مقيدة في ذلك بحكم أول درجة – مخالفة ذلك .. خطأ في القانون .
( نقض جنائي في 3 فبراير سنة 1993 طعن رقم 8303 سنة 60 قضائية )
أحكام النقض على الطعن فى الحكم الجمركي
* تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية في فقرتها الخامسة علي أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره او في اليوم التالي الي السلطة القنصلية اذا كان المتهم اجنبياً او الي الحكومة المحلية اذا كان وطنياً ثم نصت في الفقرة السادسة منها علي انه
إذا لم يرفع المتهم المعارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ارسال صورة القرار الي الحكومة المنتمي اليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه
ومفهوم هذه النصوص ان المشرع اراد ان يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم اعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ ارسال هذا القرار الي الجهة الحكومية التي ينتمي اليها المتهم بدءاً لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه
فإذا لم يرفعها المتهم في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه علي كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل اقامة معلوم او ليس له محل اقامة معلوم
وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الي القول بأن إرسال القرار الي الجهة الحكومية التي ينتمي اليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم – فإن هذا القول يكون مخالفاً للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع الي الإطلاق والتعميم .
( نقض مدني في 15 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س10 رقم 354 ص 540 )
* لما كانت المادة 33 من اللائحة الجمركية قد عينت طريقاً خاصاً لإعلان القرارات التي تصدر عن اللجنة الجمركية في مواد التهريب فإن هذا الطريق هو الذي يجب إتباعه في اعلان هذه القرارات اما القرارات التي يصدرها مدير مصلحة الجمارك في مواد المخالفات
فإنه وقد خلت لائحة الجمارك من النص علي طريق خاص يجري به اعلانها فإنها بوصفها قرارات ادارية يجوز أن يتم إعلانها بالطرق التي يصح إعلان سائر القرارات الإدارية بها دون التقيد بنص المادة السابعة من قانون المرافعات
ولما كان إعلان القرار الإداري يصح بإرسال القرار بطريق البريد ويسري ميعاد الطعن فيه في هذه الحالة من تاريخ وصوله الي صاحب الشأن إذ بهذا الأمر يتحقق علمه بالقرار علماً يقينياً
لما كان ذلك وكان الثابت أن قرار مدير مصلحة الجمارك مثار النزاع قد أُعلن الي الشركة الطاعنة بخطاب موصي عليه تسلمته ولم ترفع المعارضة إلا بعد إنقضاء الميعاد المحدد في المادة 36 من اللائحة لرفعها – وهو خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذا انتهي الي إعتبار هذه المعارضة غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد .
( نقض مدني في 10 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 497 ص 563 )
* تخول المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي .
ولما كان القانون رقم 623 لسنة 1955 – المطبق علي واقعة الدعوي – قد حل محله القانون 66 لسنة 1963 وهو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات اخف فهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات مما يقتضي نقض الحكم جزئياً وتطبيق القانون الأصلح
إلا أنه وقد تقرر نقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد عن الشق الخاص بالتعويض فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً في شقه الجنائي حتي تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوي كاملة علي ضوء احكام القانون رقم 66 لسنة 1963 .
( نقض جنائي في 18 مايو سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 76 ص 393 )
* وحيث أن الوقائع – علي ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 658 لسنة 1965 تجاري كلي الاسكندرية علي مصلحة الجمارك الطاعنة طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام الجمارك الطاعن في التظلم المقدم في القرار الصادر من مدير جمرك المحمودية والقاضي بفرض غرامة علي الشركة بصفتها وكيلة علي السفينة كافوري
وقالت بياناً لدعواها ان مدير جمرك المحمودية اصدر قراراً رقم 51 لسنة 1965 يقضي بتغريمها مبلغ 152 ج و 170 م لوجود عجز قدره 418 جوالاً من الدقيق في شحنة السفينة كافوري التي وصلت الي ميناء الاسكندرية في 16 / 10 / 1964 وانها تظلمت من هذا القرار الي مدير عام مصلحة الجمارك
وإذ أصدر قراره برفض هذا التظلم وتأييد القرار المتظلم منه فقد أقامت المطعون ضدها دعواها بطلباتها السابق بيانها دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي تأسيساً علي أن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نهائي يختص مجلس الدولة وحده بإلغائه ، وبتاريخ 2 / 10 / 1966 قضت المحكمة برفض الدفع وبإختصاصها بنظر الدعوي وبقبول التظلم وبإلغاء القرار المطعون فيه
إستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافها برقم 406 لسنة 22ق تجاري اسكندرية بتاريخ 13 / 6 / 1967 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها
وحيث أن الطعن بني علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك تقول أن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد مخالفات التهريب الجمركي تعتبر قرارات ادارية
وأنه منذ صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصبح الإختصاص معقوداً للقضاء الإداري وحده بنظر الطعون في تلك القرارات لأن هذا القانون لم يتضمن نصاً مشابهاً لنص المادة 33 من اللائحة الجمركية التي كانت تبيح الطعن في هذه القرارات امام المحكمة التجارية
وإنما نص في المادة 119 منه علي جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة مما مفاده أن محكمة القضاء الإداري قد أصبحت وحدها في ظل القانون المشار اليه هي المختصة بالنظر في هذه الطعون بإعتبارها صاحبة الولاية الأصلية بنظر الطعون في القرارات الإدارية
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي ينعقد – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره عدا ما يري المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره ، وذلك بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 – الذي اقيم الطعن في ظله
وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي تعتبر قرارات ادارية وكان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل أحكامه قد نص في المادة 119 منه علي جواز الطعن في تلك القرارات امام المحكمة المختصة
ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل في هذه الطعون فتكون المحكمة التي عناها المشرع هي المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في توزيع الإختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وفقاً للأصول العامة في توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري
ولا محل للإحتجاج بما كان مستقراً في ظل اللائحة الجمركية الملغاة من إختصاص المحاكم العادية بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة في شأن مواد التهريب الجمركي
ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة علي إختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون في تلك القرارات في حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلواً من نص مماثل لتلك المادة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قضي بإختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوي وبإحالتها الي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .
( نقض جنائي في 23 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 16 ص 83 )
* مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوي الي المحكمة أمر اداري لا تعد الدعوي مرفوعة به – إعلان ورقة التكليف بالحضور إجراء اتهام – يقطع التقادم .
مضي ثلاث سنوات بين مواجهة المتهم بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة – الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم ، دون إعتداد بطلب الجمارك رفـع الدعوي ولا بتأشيرة النيابة بتقديمها للمحكمة – أساس ذلك – م 17 اجراءات .
( نقض جنائي في 25 اكتوبر سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم 166 ص 784 )
* متي كان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن مصلحة …. التي يمثلها الطاعن – وزر المالية بصفته – قد طلبت تحريك الدعوي الجنائية قبل المطعون ضده علي ان يشمل الحكم الزامه بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها
ومن ثم فإن هذا الطلب توافر له مقومات الإدعاء المدني في مرحلة الإستدلال مما يعتبر معه تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية أمام محكمة أول درجة شاملاً بالضرورة إحالة الدعوي المدنية اليها دون حاجة الي اتباع الطاعن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية
وبالتالي فإن إستئنافه للحكم الإبتدائي بالنسبة للدعوي المدنية يكون جائزاً ولو أنه لم يتبع تلك الإجراءات أمام محكمة اول درجة ومن ثم فإن طعنه الماثل وقد إستوفي باقي الشروط المنصوص عليها في القانون يكون مقبولاً شكلاً .
( نقض جنائي في 19 مايو سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض س 34 رقم 132 ص 656 )
* من المقرر أن الطعن في الاحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الاحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم علي غير مصلحته بصفته التي كان متصفا بها في الدعوي.
( نقض جنائي في 12 أبريل سنة 1993 طعن رقم 17768 سنة 59 قضائية )
جرائم التخليص الجمركي
جرائم التخليص الجمركي هي أعمال غير قانونية تتعلق بتفادي أو تقليص دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
وتشمل هذه الجرائم مختلف الأفعال غير المشروعة مثل التزوير والتقليل من قيمة السلع وتغيير الوصف الجمركي للبضائع وتهريب السلع المحظورة أو الغير مصرح بها.
وتعد جرائم التخليص الجمركي مخاطرة قانونية كبيرة في العديد من الدول، حيث تعاقب عليها السلطات الجمركية والقضائية بعقوبات قاسية.
فالأفراد أو الشركات المتورطين في جرائم التخليص الجمركي قد يتم محاكمتهم وإدانتهم بغرامات مالية كبيرة وحرمانهم من حقوق التجارة وتعطيل الأنشطة التجارية لفترة معينة أو حتى السجن.
وتقوم الجهات الجمركية بتنفيذ إجراءات للكشف عن جرائم التخليص الجمركي مثل التفتيش الجمركي للبضائع ، واستخدام التكنولوجيا المتطورة مثل أجهزة الفحص الأشعة ونظام المعلومات الجمركية كما تتعاون الدول أيضًا في مجال مكافحة هذه الجرائم من خلال تبادل المعلومات والتعاون القانوني الدولي.
هذا ويجب على الشركات والأفراد الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالتخليص الجمركي ودفع الرسوم الجمركية المناسبة عن البضائع المستوردة أو المصدرة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والعقوبات الجنائية المحتملة.
شركات الشحن المرخص لها بالعمل
شركات شحن البضائع هي الشركات التي تتخصص في نقل وتوصيل البضائع من مكان لآخر سواء كانت محلية أو دولية وهذه الشركات تعتبر جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد حيث تقوم بنقل البضائع من المصدر إلى المستهلك.
هذا وتعمل شركات شحن البضائع على توفير خدمات نقل وتوزيع البضائع بطرق مختلفةمثل الشحن الجوي والشحن البحري والشحن البري والشحن السككي وتختلف الطرق المستخدمة حسب نوع البضائع وموقع المرسل والمستلم .
وتقدم شركات الشحن خدمات متنوعة للعملاء مثل
التخزين المؤقت للبضائع
- التعبئة والتغليف
- إجراءات الجمارك
- تتبع الشحنات
- توزيع البضائع في الوجهة المطلوبة
وتستخدم هذه الشركات أحدث التقنيات والأنظمة لضمان تسليم البضائع بأمان وفي الوقت المحدد.
هذا وتتنافس عدة شركات في صناعة شحن البضائع على مستوى عالمي، مثل
- شركة “دي إتش إل” (DHL)
- شركة “فيديكس” (FedEx)
- شركة “يو بي إس” (UPS)
وهذه الشركات تعتبر من أكبر شركات شحن البضائع العالمية وتوفر خدماتها لعملاء في جميع أنحاء العالم.
ومن ثم ينبغي أن يتم اختيار شركة الشحن المناسبة وفقًا لاحتياجات العميل مثل حساب الوزن والحجم ، والتكلفة ، والسرعة ، والتغطية الجغرافية.
كما يجب أن يتم التحقق من سمعة الشركة وتقييمها على أساس خدمة العملاء ومدى الجودة والاحترافية التي تقدمها .
ختام جريمة التهرب الجمركي
يعتبر التهرب الجمركي انتهاكًا للقوانين الجمركية والتجارية في أي بلد حيث يقوم الأفراد أو الشركات بتهريب البضائع أو المواد الغير مشروعة عبر الحدود بدون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة أو الالتزام بالإجراءات الجمركية المحددة.
تختلف العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التهرب الجمركي من دولة إلى أخرى وتعتمد على عدة عوامل مثل قيمة البضائع المهربة، نوعها، وغيرها من الظروف المرتبطة بالقضية.
وقد تتضمن العقوبات غرامات مالية مرتفعة والسجن لفترات طويلة كما يمكن حجز البضائع المهربة وتعيين عقوبات اقتصادية تشمل فرض رسوم جمارك إضافية على الشركات المتورطة.
بالإضافة إلى تلك العقوبات، يمكن أن يتعرض المتهربون للتشهير العام وفقدان سمعتهم الضمنية مما يؤدي إلى تأثير سلبي على حياتهم الشخصية والمهنية
ومن المهم أن تواجه الحكومات جرائم التهرب الجمركي بحزم وتضمن تطبيق العقوبات الملائمة لكل متهم للحد من هذا النوع من الجرائم وحماية اقتصاد البلاد وسلامة المواطنين.