بحث العقار في القانون 
بحث مفصل عن العقار في القانون المدني وهو دليل عقاري شامل لكل ما يخص العقارات و سوق البيع والشراء العقاري وفقا للقوانين ومنها القانون المدني وقانون الايجارات وقانون الضرائب العقارية وأهمية العقار في الاقتصاد.
العقار في القانون
تركيب محطات تقوية لأجهزة تليفونات المحمول فوق أسطح المنازل
وإذا كان تركيب محطات تقوية لأجهزة تليفونات المحمول فوق أسطح المنازل وإن كان فيها مصلحة لصاحب العقار إلا أن الضرر ناتج عن ذلك يكون كبيرا لمساسه بحياة جميع الأفراد المقيمين بالعقار والعقارات المجاورة، وقد تضر هذه المحطات بشكل كبير على المدارس المجاورة مما تؤثر على سلامة الطلبة بالمدارس أو بالجامعات إذا كانت قريبة من إحدى الجامعات.
وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات لتنظيم العلاقة بين الشركات العاملة في مجال الاتصال والأجهزة المشرفة عليها وبين المستخدمين لخدمات الاتصال المختلفة والجمهور.
وقد نصت المادة 39 من القانون سالف الذكر على أن:
” لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن في الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة تركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصال لشاغلي العقار ويسري على جميع الأعمال اللازمة من صيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية “.
وتنص المادة 40 من ذات القانون أيضا على أن:
” جواز قيام مالك العقار بالاتفاق مع شركة المحمول إقامة محطات تقوية في أعلى العقارات تشترط عدم الإضرار بصحة شاغليها وحق له طلب التعويض حال المخالفة “
وتنص على ذلك أيضا المادة 41 من ذات القانون:
“ويعني ذلك أنه لا يجوز لأي شخص أيا كانت صفته بأي حال من الأحوال الاعتراض على هذه التركيبات، ومهما كانت صفة المعترض إلا أن المشرع قصد من التركيبات اللازمة لإدخال خدمات الاتصال لشاغلي العقار أي أنه يجب أن يكون التركيب في عقار سواء كان مبنى سكني أو أرض أو فيلا وأن تكون التركيبات خاصة بتوصيل خدمات الاتصال لهذا العقار. “
فإذا كانت تلك التركيبات مجرد مد شبكة أو توصيل العقار المجاور يستحيل وصول الخدمة إليه عن طريق هذا العقار فلا تطبق بشأن تلك المادة ويظهر ذلك في حالة منح صاحب العقار إحدى شركات المحمول إقامة المحطة والتي ستكون مستوفاة للشروط البيئية والفنية والإنشائية.
سواء كان اعتراضهم اكتفاء أو استغناء عن الخدمة – ورغم أنه غير مبرر – سيكون قانونيا باعتباره شاغلي العقار المقصود حمايته من نص تلك المادة، وكان يجب على المشرع عدم تقييد النص بكلمة شاغلي لعقار لكون عدم الاعتراض دون مبرر مشروع على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصال دون تقييد النص.
فإن الحماية المقصودة هنا هي حماية التركيبات التي تمد للعقار بخدمات الاتصالات لشاغليها خصوصا أن محطات المحمول هي أكثر التركيبات اعتراضا من الجمهور ولو استوفت كافة التراخيص والشروط المطلوبة.
(السيد عرفة – الملكية العقارية – ص 377 وما بعدها)
ونحن نرى أن تركيبات محطات أجهزة المحمول فوق أسطح المنازل يحتاج إلى ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء في حالة صدور الترخيص بأن يقوم برفع دعوى إلغاء لهذا الترخيص أمام محكمة القضاء الإداري والتعويض أيضا في حالة حدوث ضرر.
حق المستأجر في استعمال سطح المنزل في تركيب طبق الدش لالتقاط المحطات القضائية عبر القمر الصناعي وغيره مشروط بالآتي
حق المستأجر في استعمال سطح المنزل في تركيب طبق الدش لالتقاط المحطات القضائية عبر القمر الصناعي وغيره مشروط بالآتي:
- اشتمال عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر على بند يبيح استعمال سطح العقار باعتباره من ملحقات العين المؤجرة.
- إذا لم يحدد العقد ملحقات ولم يتضمن ما ينفي وجودها.
- عدم إساءة المستأجر لاستعمال هذا الحق.
ويقع هذا التعسف إذا لحق سطح المنزل ضرراً، ومن المقرر أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة وفي هذه الحالة يقضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المستأجر.
قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الممر المؤدي إلى الطريق العام يعتبر من ملحقات الأماكن المؤجرة الكائنة داخل الممر – غير أن ذلك لا يكون إلا في نطاق ما خصص هذا الممر من أجله وهو المرور.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الفترينة موضوع النزاع وثبتها على حائط عمارة المطعون عليها الأولى بعيدا عن حائط المحلين المؤجرين له، وشغل جزءا منها حيزا من نزاع الممر.
فإن الطاعن يكون قد تجاوز حقه في استعمال الممر وإن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك مقررا أن الفترينة وضعت بمدخل الممر في مكان لا يعد جزءا من العين المؤجرة أو ملحقاتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون محمولا على أن جزء الفترينة الواقع داخل الممر لا يعد استعمالا مشروعا للممر في حدود الغرض المخصص له – وانتهت إلى رفض الطعن المقدم أمامها.
(الطعن رقم 746 لسنة 46 ق جلسة 4/1/1982)
وإن مفاد نص المادة 581 مدني أن المشرع أجاز المستأجر وضع الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وغيرها من المستحدثات النافعة.
ولا يجوز للمؤجر أن يعارض إدخالها بل عليها معاونة المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازما وتوافر له شروط ثلاثة هى:
- 1.ألا يكون وضع هذه الأجهزة في العين المؤجرة من شأنه تهديد سلامة العقار.
- 2.مراعاة الأصول المرعية في إدخال تلك الأجهزة.
- 3.قيام المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر.
ولا يغير من ذلك تضمين عقد الإيجار (بندا) يحظر صراحة إجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك هذا الأخير بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار بجعله متعسفا في استعمال حقه في الاعتراض على إجراء التوصيلات.
(الطعن رقم 1333 لسنة 57 ق جلسة 12/12/1991)
ومن ثم فإن تركيب الدش لا يحتاج إلى موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، كما أنه لا يحتاج إلى موافقة المالك إذا كان طالب الدش هو المستأجر.
مراعاة المسافات المقررة للخطوط الكهربائية
قضت محكمة النقض بأن:
وحيث أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة بتهمة إقامة بناء بالقرب من الخطوط الكهربائية للجهود العالية والمتوسطة دون مراعاة المسافات المقررة وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 6، 19، 24 من القانون رقم 63 لسنة 1974، ومحكمة وفتى قضت حضوريا بتغريمه مائة جنيه والإزالة،
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة، فقضت محكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم بإزالة المباني المخالفة على نفقه.
لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من القانون رقم 63 لسنة 1947 المعدل بالقانون 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد تضمنت في فقرتها الرابعة الحظر على صاحب العقار الذي تمر على مقربة من أسلاك خطوط كهربائية أن يقيم مبان على الجانبين أن يرتفع بالمباني،
أو أن يزرع أشجارا دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون سالف الذكر، وقد تضمن عجز هذه الفقرة النص على أنه ” وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال لهدم المباني المخالفة، وإزالتها، أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.
(الطعن رقم 10103 لسنة 59 ق جنائي جلسة 25/10/1992)
وقضت أيضا بأن
لما كان ذلك، وكان الثابت أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1974 الآنف الذكر – وإن تضمن بيانا للفعل المنهي عنه، إلا أنه لم يقرر له عقوبة من العقوبات الأصلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن ثم فلا سبيل إلى تطبيقه من جهة المحاكم.
ولا يغير من ذلك أن يكون نص المادة الثالثة – سالفة الذكر – قد نص على وجوب الإزالة على وجه الاستعجال، ذلك أن عقوبة الإزالة، وجعلها وجوبيه ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها كعقوبة تكميلية، فلا يصح الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته، وقضى عليه بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.
لما كان ذلك، وكان الفعل الذي بين به المطعون ضده لم يتقرر له عقوبة أصلية فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الفعل جريمة، وقضى بإدانته يكون قد خالف القانون.
ولا ينال من ذلك أن يكون المشرع قد تدارك الأمر بصدور القانون رقم 204 لسنة 1991 – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره الحاصل في 27 يونيو 1991 – بالنص في المادة 24 على عقوبة أصلية هي الحبس الذي لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، فضلا عن عقوبة الإزالة كعقوبة تكميلية وجوبيه “، إذ أنه لا يسري على الواقعة عملا بالمادة 5/1 عقوبات من أنه ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
(الطعن رقم 10103 لسنة 59 ق جنائي جلسة 25/10/1992)
مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص
قضت محكمة النقض بأن :
إن جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً قيامهما علي فعل مادي واحد يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة “32/1” عقوبات دون العقوبة المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.
( طعن رقم 2313 لسنة 60 ق جلسة 27/12/1992 )
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني مما يتعين معه علي محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وان تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً .
وإذ كان البين من محضر ضبط الواقعة المحرر في 16/12/1975 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 45 لسنة 1962 لزيادة المسطح الذي يشغله البناء عن المساحة المسموح بها مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة “16” من القانون 45 لسنة 1962 .
وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر واكتفى بالقضاء بالغرامة وسداد ضعف رسم المطعون فيه عن هذا النظر واكتفى بالقضاء بالغرامة وسداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ولما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى بوصفها القانوني الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
طعن رقم 667 لسنة 51 ق جلسة 22/11/1981 )
لما كان ذلك وكان الطاعن فضلاً عن ذلك قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالمبني كلية وقدم ما يشهد لذلك من المستندات وطلب تحقيقه بضم ملف البلدية وندب خبير هندسي لإثبات تحقيق ملكيته هذا العقار واسم مالكه إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهم المسندة إليه وأن يتغير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
( طعن رقم 34 لسنة 39 ق جلسة 21/4/1969 )
مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص وإنما هما ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن الواقعة التي كانت مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت لمحكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً فإن حكمها بإلغاء تصحيح الأعمال المخالفة استنادا إلي أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية خطأ في تطبيق القانون .
(طعن رقم 494 لسنة 29 ق جلسة 26/5/1959)
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة .
وهي العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء علي خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة أن المتهمة ” المطعون ضدها ” لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة
(طعن رقم 2209 لسنة 32 ق جلسة 11/2/1963)
تصحيح الأعمال المخالفة إذا كانت تلك الأعمال مخالفة للاشتراطات القانونية
ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة إذا كانت تلك الأعمال مخالفة للاشتراطات القانونية أي مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له إذا كان يمكن تصويبها برفع ما شابه من مخالفات بإزالتها بما يجعلها متفقة مع حكم القانون علي النحو الوارد بالنص .
فمناط التمييز بين الغزالة والتصحيح يدق في التطبيق والفارق بينهما في الدرجة وليس في الطبيعة بمعني أن الإزالة والتصحيح يتفقان في الطبيعة وهي تصويب المباني المخالفة للاشتراطات القانونية إما بإزالتها إذا كان لا يمكن تصويبها إلا بالإزالة أو التصحيح إذا كان يمكن تصويبها في نطاق حظيرة الشرعية والقانون.
أما الاختلاف في الدرجة بين الإزالة والتصحيح فهو أن الغزالة قد ترد علي العقار بأكمله أو جزء منه أما التصحيح فهو يرد علي الجزء المخالف للقانون أو المخالف للاشتراطات الفنية مع بقاء العقار بعد ذلك قائماً ما دام توافرت فيه الشروط المتطلبة في الترخيص الصادر بالبناء.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن :
والأصل أن يصدر حكم التصحيح في المخالفات البنائية التي يمكن تصويب أعمالها وإجراء تعديل فيها بما يرفع ما شابها من مخالفة يصدر حكم الإزالة في المخالفات البنائية التي لا يمكن تصويب أعمالها المخالفة وتلزم من ثم إزالتها وبهذا يأخذ كل من تعبيري الإزالة والتصحيح فيما يصدر بهما من أحكام وضعه السوي في التطبيق من نحو التمييز بينهما وورود كل منهما علي تلك الأعمال المخالفة .
بيد أن التعبيرين قد يشتبهان في التطبيق عندما يصدر حكم بالتصحيح في مخالفة جنائية لا يتأتى تصحيح أعمالها إلا بإزالتها ويبدو ذلك في مخالفة الارتفاع بالبناء دون ترخيص.
فإذا كان الارتفاع المخالف مما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً وهو 30 متراً طبقاً للمادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون 106/1976 التي منح المدعون ترخيص البناء في ظلها وطبقاً لأحكام المادة “18” من اللائحة التنفيذية للقانون 3/1982 بشأن التخطيط العمراني الصادر بقرار وزير التعمير 600/1982 الذي ألغي المادة “35” سابقة الذكر.
فإن القضاء بتصحيح المخالفة في هذا الارتفاع بما يجعله متفقاً مع أحكام القانون لا يسور في التطبيق إلا أن يكون بالإزالة لأنه لا يمكن لجهة الترخيص بالبناء أن ترخص بما يجاوز ذلك الحد الأقصى ويدها مغلولة قانوناً عن إجازته .
ومن ثم فإن قضاء التصحيح هنا يعني بالضرورة القانونية إزالة الأعمال المخالفة حيث لا يتصور أن ينص بغير الإزالة وهي تأبي التصويب والتصحيح ويمتنع قانوناً الترخيص بها لتبقي متحدية للقانون وعقبة على الامتثال لأحكامه الآمرة لا مندوحة معه من تقرير أن التصحيح في هذه الحالة لا يكون إلا بالإزالة.
ومن غير المقبول الإدعاء هنا بان التصحيح يعني إبقاء المخالفة ويلزم الإدارة بقبولها في حين أن الأمر فيها مما يمتنع قانوناً الترخيص به كما انه من غير المقبول أن يكون مقتضي الحكم بالتصحيح وهو الترخيص بالأعمال المخالفة فيما يجاوز الحد الأقصى للارتفاع المقرر قانوناً .
في حين أن نص القانون في المادة “22/2” المذكورة يتطلب جعل الأعمال المخالفة متفقة مع أحكام القانون لا مخالفة لها والأمر علي غير ذلك إذا كانت مخالفة الارتفاع بالبناء تنصب علي عدم الترخيص به بينما هو في نطاق الحد الأقصى المقرر قانوناً دون تجاوز وبفرض توفر سائر الشروط واعتبارات السلامة في كافة وجوه المقارنة في هذه الحالة أن الحكم بالتصحيح فيما يحتمل عدم إزالته لأن العمل المخالف مما يصح في القانون الترخيص به أصلاً.
ومن غير المقبول أن يكون هذا التصحيح بإزالة الأعمال المخالفة في حين يتاح لصاحب الشأن من بعد أن يطالب بالترخيص له بمثل الأعمال المزالة ويصح قانوناً للجهة الإدارية التي تصدر تراخيص البناء أن تجيب طلبه وترخص له في تلك الأعمال .
وبالتالي فإن حكم التصحيح في هذه الحالة لا يلزم لإعمال مقتضاه إزالة الأعمال طالما أنها لا تجاوز الحد الأقصى للارتفاع المقرر قانوناً وأن كل ما يشوبها هو عدم الترخيص بها وبقاؤها مع صدور حكم التصحيح لا يشكل تحدياً للقانون لأنه يسمح بوجودها ولا يحظرها.
وفي ضوء ذلك ولما كان المائل في الأوراق أن أحكام التصحيح الصادرة ضد ملاك عقار النزاع قد صدرت عن مخالفة ارتفاع بالبناء بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ومن ثم فإن مقتضى هذا التصحيح لا يكون إلا بإزالة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه إذ تضمن إزالة تلك المخالفة فإنه لا يكون متعارضاً مع تلك الأحكام معدلاً لمراكز المعين بموجبها ولا يعدو أني كون ترديداً لمقتضاه في صحيح التطبيق.
(الدعوى رقم 4728 لسنة 37 ق جلسة 5/12/1983)
المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقاً للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:
- رسومات الواجهات.
- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقاً لأحكام المادة 60 من القانون.
العقار في أحكام النقض والادارية والدستورية
العقارات فى قضاء النقض المدنى
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين وآخر عدا الخامس أقاموا على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم ………. لسنة 1996 مدني محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا الكلية – بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطع الأرض المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهم من مبلغ 2384 جنيها المطالب به من جهة الإدارة. وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثيهم وهم من بعدهم وضعوا اليد على أراضي النزاع وهي من الأراضي الصحراوية التي ليس لها مالك كائنة خارج الزمام منذ سبعين عاما وكانت حيازتهم لها ظاهرة ومستمرة وعمروها بإقامة مساكن لهم عليها
وإذ طالبهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بدفع مبالغ كإيجار لتلك الأراضي عن عام 1994 بزعم أنها ملك الدولة برغم أنهم تملكوها بتعميرها بالبناء عليها وفقا للمادة 874/ 3 من القانون المدني وبحيازتها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ووفقا للمادة 968 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى.
تدخل كل من الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس للقضاء لهما بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول التدخل شكلا وبتثبيت ملكية باقي الطاعنين للعقارات محل النزاع كل بشأن مسكنه المبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير.
استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم ……. لسنة 75ق، كما استأنفه الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 75ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/12/2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس والمطعون ضدهما الخامس والسادس وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة، رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 8 من أبريل سنة 2012 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم أثر الإخطار المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والتي تنص على أنه
يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري …”.
- إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن القانون سالف الذكر ومن قبله القانون رقم 124 لسنة 1958 – بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ليس لهما أثر رجعي وأن المعمر يملك الأرض الصحراوية التي عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها في ظل سريان الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 دون حاجة إلى تقديمه ذلك الإخطار
- بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن الإخطار سالف الذكر شرط لازم للاعتداد بكسب الأراضي الصحراوية. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، أودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق في موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي هي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة،
فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولي عليها ويعمرها، وقبل أن يستولي عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة،
هي بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية. وقد عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي والتي كانت تنص – قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – على أن
…. 3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك”.
وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التي عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية. ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/8/1958 وحظر في المادة الأولى منه تملك الأراضي الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأي طريق كان ـ عدا الميراث ـ ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه.
وهو اتجاه كان يؤدي إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضي الصحراوية، ونص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 124 لسنة 1958 وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني
بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1964 سيما وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 حين عدل نص المادة 970 من القانون المدني بإضافة حكم جديد يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة 874 من ذات القانون والتي تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية.
وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بالعدول عن اتجاه القانون رقم 124 لسنة 1958 في إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وأورد في المادة 75 منه الأحكام التي تنظم هذه الحقوق وهي تقضي في شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به،
وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان.
وكان التملك بهذا الطريق لا يتحقق بتصرف قانوني بل بواقعة مادية هي واقعة التعمير، فيصبح المعمر مالكاً للأرض بمجرد تحقق تلك الواقعة فلا يكون للقانون رقم 100 لسنة 1964 أثر رجعي ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به،
وهو ما أفصح عنه صراحة القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية حين نص في المادة 18 منه على أنه
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه:
1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- ….”
وهو ما يتفق مع الأصل المقرر من أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه, سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو انقضائها, وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله
أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه. وهو ما حرص عليه المشرع في القانون رقم 100 لسنة 1964 من إقراره الملكيات السابقة على نفاذه في الأراضي الصحراوية – وتأمين استقرارها وتوفير الحماية القانونية لها فقد ضمن المواد من 76 إلى 79 منه أحكاماً انتقالية تعالج تنظيم المراحل التي يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لها وشهرها.
وكان النص في المادة 76/1 من هذا القانون على أنه
يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري”.
يدل على أن المشرع وتيسيراً منه على أصحاب الحقوق المشار إليها فيها فقد رسم لهم الطريق لإثبات تلك الحقوق بالإخطار عنها للجهتين المشار إليهما، وكان القصد من هذا الإخطار – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – هو تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري من حصر الادعاء بالملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة 75 من ذات القانون
ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على تخلفه فقد أصحاب الشأن للملكية التي اكتسبوها بحكم القانون ولا يسلبهم حقهم في اللجوء إلى القضاء لتقرير تلك الملكية لهم عند توافر شرائطها.
لما كان ذلك, وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته من أن الإخطار المنصوص عليه في المادة 76/1 من القانون رقم 100 لسنة 1964 سالفة البيان شرط لازم للاعتداد بكسب الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة 75 من ذات القانون
بما يجعل لهذا القانون أثراً رجعياً بإهدار الملكيات السابقة والتي استقرت في ظل العمل بالفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ومن ثم فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 893 لسنة 71 بتاريخ 27 / 1 / 2013 – مكتب فني 56 – صـ 7
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة 2005 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة. بطلب الحكم بأحقيته في توصيل عداد إنارة للمحل التجاري المبين بالصحيفة
وقال بياناً لذلك إن الطاعنة امتنعت عن توصيل عداد إنارة للمحل المشار إليه استناداً إلى أن المنزل الكائن به. والذي به عداد إنارة. يجاور أعمدة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، ومن ثم كانت الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم … لسنة 82 ق، وبتاريخ 15/ 4/ 2007 حكمت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب بأن المسافة بين منزل المطعون ضده الكائن به المحل المراد توصيل عداد الإنارة له وبين خطوط كهرباء الجهد المتوسط 2.90 متر،
إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهما بتوصيل عداد إنارة المحل المذكور بالمخالفة للمادة 6/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء فيما تضمنته من وجوب ألا تقل المسافة بين محور مسار الجهد المتوسط وأقرب جزء من المبنى عن خمسة أمتار مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها،
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً
وكان مؤدى النص في المادتين 3، 6/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذي يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها – دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة – أن يقيم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً
والعبرة في هذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التي تكون قد تمت قبل هذه الشبكات، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف
ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه وفي حالة عدم إزالة المباني المخالفة، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائي إليها مادام قد بقى قيد المسافة غير متوافر، وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المباني.
لما كان ذلك
وكان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومباني المطعون ضده لا تتجاوز 2.90 متر وهي أقل من المسافة القانونية، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني التي لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية لما في ذلك من إهدار للاعتبارات التي ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من القانون المشار إليها،
وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المباني قبل مد الخطوط الكهربائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائي إلى المباني التي أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة
وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 12745 لسنة 77 بتاريخ 19 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1183
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة “حدايد وبويات” عن السنوات من 1994 حتي 1996، وإيراده من الثروة العقارية، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت
1– إنهاء النزاع صلحاً عن سنوات الخلاف
2- تأييد المأمورية في تقديرها لصافي إيراد الثروة العقارية.
3- رفض طلب المطعون ضده بخصم الضريبة على أرباح النشاط التجاري من وعاء الضريبة الموحدة. طعن المطعون ضده على البند رقم (3) من هذا القرار بالدعوى رقم ….. لسنة 1999 ضرائب المنصورة الابتدائية والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/4/2000 بتأييد قرار اللجنة في شقه المطعون عليه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 52ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ 30/1/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه بخصم الضريبة التجارية المسددة عن سنوات النزاع من وعاء الضريبة الموحدة.
طعن الطاعن “بصفته” في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ جرى في قضائه على أن المادة 27/4 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – اعتبرت المسدد من الضرائب المباشرة بما فيها الضريبة على أرباح النشاط التجاري من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة الموحدة .
في حين أن ما نص عليه المشرع في المادة المشار إليها والمادة الخامسة من ذات القانون يقطع بأن الضرائب التى تؤدى وفقاً لأحكام ذلك القانون، ومنها الضريبة على أرباح النشاط التجاري لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة الموحدة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة، على أن “تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة …. وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب:
- 1– إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
- 2– إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
- 3- المرتبات وما في حكمها.
- 4- إيرادات المهن غير التجارية.
- 5- إيرادات الثروة العقارية
يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص، وليس صافي الربح الناتج عنها، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة،
ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن
يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1- ….
2-…
3- ….
4 – الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون
لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري، وليس وعاء الضريبة الموحدة
كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 87/2 من ذات القانون على أن
في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة”
لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان، وخلص إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، التي تتفق مع القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 399 لسنة 71 بتاريخ 30 / 8 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1029
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم … لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم – وحسب الطلبات الختامية
أصلياً بإلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1915.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7%
واحتياطياً إلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض الموضحتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1900.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7%
وقالوا بياناً لذلك
إنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث عن والدهم المتوفي/ …. والتي آلت إليه بموجب المشهرين رقمي … لسنة 1954، …. لسنة 1953 وهي أرض فضاء على قطعتين كائنة بحوض …. بناحية الزهراء بعين شمس بالقاهرة، وإذ تم الاستيلاء على أرض النزاع للمنفعة العامة كضائع تنظيم وتحرر عن ذلك الملف رقم …. بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة وذلك لاتخاذ الإجراءات بتقدير وصرف التعويض وإتمام البيع
وقدم مورث الطاعنين – وهم من بعده – كافة المستندات المطلوبة إلا أن المطعون ضده بصفته قام بحفظ الملف ولم يتخذ إجراءات تقدير وصرف التعويض رغم الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع دون سند من القانون مما يعد غاصباً، ومن ثم أقاموا الدعوى
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 3831180 قيمة أرض النزاع المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد،
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 10 ق كما استأنفه المطعون ضده بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم … لسنة 11 ق. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2007 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من شقين
أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالنسبة لطلب رد العقار عيناً استناداً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 حال أن ما قررته هذه المادة في خصوص شهر صحيفة دعوى الاستحقاق إنما يحقق ميزة لرافعها مما قد يصدر من تصرفات ضارة به خلال المدة من رفع الدعوى وحتى الحكم فيها نهائياً لصالحه فيكون الشهر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها وليس شرطاً لقبول الدعوى
وإن القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية لم يرتب ثمة جزاء عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إلا في شأن دعوى صحة التعاقد فقط وأن دعواهم لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها مما يعيبه ويستوجب نقضه،
وثانيهما أن طلب التنفيذ العيني بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ عيناً والذي فصلت فيه محكمة أول درجة واعتبره الحكم المطعون فيه تعويض للغصب لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ذلك أن أساس المنازعة فيها هو حق عيني عقاري حق الملكية
فضلاً على أنهما يخضعان في هذه الدعوى لأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وهو قانون خاص لا يسرى في شأن الدعوى التي ترفع استناداً إليه القانون الأول سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الشق الأول سديد
ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق
سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذه الإجراء وهو عدم قبول الدعوى
وهذا الإجراء الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها
أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها
ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره،
والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري
كما أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
لما كان ما تقدم
وكان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
والنعي في شقه الثاني سديد
ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة”
وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي.
لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع استئناف الطاعنين بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 13986 لسنة 77 بتاريخ 13 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 893
المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية، وحدد مقدارها على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تحددها لجان التقدير، واستلزم إخطار كل ممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه، وحدد للممولين والحكومة على السواء مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة ـ بين القانون شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك.
وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ـ قرارات مجلس المراجعة تكون نهائية ـ القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد، ووفقا للإجراءات المقررة بوصفه قرارا نهائيا ـ لا تسري في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم ـ تطبيق
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1660 لسنة 49 بتاريخ 24 / 3 / 2007 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 516
العقار فى القضاء الإداري
الرسوم المستحقة على العقار
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 31/5/2020 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار/ فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار الدكتور/ فتحي محمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضــور السيـد الأستاذ المستشار/ وائل محمد الشريف مفــــــــوض الــــــــدولة
وسكــرتـاريــة السيد/ أحمد عبد النبي أحمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 16507 لسنة 73 ق
المقامة من
وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية .
ضــــــــــــد
1- وزير العدل ……………………………………………….بصفته
2- رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القضاء الإداري بصفته .
الوقائع
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/12/ 2018 ألتمس في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار تقدير رسوم نسبية وخدمات صندوق بالمطالبة رقم 390 لسنة 2018 /2019 فى القضية رقم 76545 لسنة 69 ق وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها براءة ذمة الهيئة من امر التقدير سالف البيان و إلزام المدعى عليهما بالمصروفــات وأتعــاب المحامـــاة .
على سند من القول
بأنه قد صدر أمر تقدير رسوم محل المطالبة رقم 390 لسنة 2018 /2019 عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 76545 لسنة 69 ق ضد الهيئة المدعية وذلك بمطالبتها بسداد مبلغ 683646 جنيه قيمة الرسم النسبي ومبلغ 341823 جنيه قيمة رسم صندوق الخدمات
وقد نعى المدعى بصفته على أمر تقدير الرسوم سالف البيان بمخالفته للقانون وأن الدعوى الصادر بشأنها الحكم غير مقدرة القيمة ، وهناك مغالاة في تقدير الرسم ، فضلا عن عدم تحديد أسس هذا التقدير ، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وتدول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة وبجلسة 24/ 2 /2019 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراي القانونى فيها
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة مع إلزام المدعي بصفته المصروفات واحتياطيا بإلغاء القرار …………
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 26 /1 /2020 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2020 ، وفيها قررت المحكمة تأجيل الحكم اداريا لجلسة اليوم عملا بقرار رئيس مجلس الدولة بتعليق العمل بالمحاكم بسبب وباء كورونا وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً ،
من حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 390 لسنة 2018 / 2019 عن الدعوى رقم 76545 لسنة 69 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها براءة ذمة الهيئة المدعية من الرسوم الواردة بتلك المطالبة ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
حيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن نظر الشق العاجل بها .
ومن حيث انه عن الموضوع :
فإن المادة (1) من المرسوم الملكي رقم (1) لسنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة أمام محكمة القضاء الإداري المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859لسنة1965 والقانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية وأمام مجلس الدولة تنص على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
- 2% لغاية 250 جنيها.
- 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه.
- 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.
- 5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.
وتنص المادة (2) من ذات المرسوم على أنه إذا اشتملت الدعاوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة.
وتنص المادة (5) من ذات المرسوم على أنه – لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال, يسري الرسم على أساس ما حكم به.
وتنص المادة (11) من ذات المرسوم على أنه تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
وتنص المادة (12) من ذات المرسوم على أنه لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر.
وتنص المادة (13) من ذات المرسوم على أنه تقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال السكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.
وتنص المادة ( 15) من ذات المرسوم على أنه فيما عدا ما نص عليه في هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية.
ومن حيث أن المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أنه يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير.
وتنص المادة (21) من ذات القانون على أن ( في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ؛ وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين )
وتنص المادة (75) من ذات القانون المشار إليه على أنه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها, وفقاً للأسس الآتية:
(أ) ………..
(ب) ………………
كما تنص المادة ( الأولى مكررا ) من القانون رقم 36لسنة 1975 بشأن إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أنه يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ؛ ……
ومن حيث مفاد ما تقدم أن المشرع قرر فرضي نسبي على الدعاوي معلومة القيمة حسب الفئات المبينة بالمواد سالفة البيان ، والدعاوي معلومة القيمة هي تلك الدعاوي التي يمكن تقدير قيمتها وفقا لنص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه آنفا
وهذا الرسم يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى، أما الدعاوي مجهولة القيمة وهي كل طلب يقدم للمحكمة ولا يمكن تقييمه أو تقدير قيمته فيستحق عنه رسم ثابت حسب درجة المحكمة التي تنظر النزاع .
وقضت محكمة النقض أن
الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية.
وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم, وهي الواجبة التطبيق .
باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه, دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام, وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه, وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون, أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
حكم محكمة النقض في الطعن رقم الطعن رقم 9417 لسنة 80 ق جلسة 25/3/2012
فتوى رسوم النسبي والخدمات على العقارات
ومن حيث أن الجمعية العمومية قد ذهبت إلى أن المشرع لم يقم التفرقة في استحقاق الرسم النسبي أو الرسم الثابت على أساس من أن الدعوى دعوى قضاء كامل فيستحق عنها رسم نسبى أو أنها دعوى قضاء إلغاء فيستحق عنها رسم ثابت وإنما أقام هذه التفرقة على أساس من أن الدعوى معلومة القيمة من عدمه .
إذ أناط ابتداء الرسم النسبي بأن تكون الدعوى معلومة القيمة أي تستهدف حقا ماليا مقدرا سلفا وهو ما يصدق سواء تمثلت الدعوى صراحة في دعوى قضاء كامل ترمى مباشرة إلى بلوغ هذا الحق المالي وسواء تقمصت الدعوى صورة دعوى إلغاء ترمى تبعا إلى إدراك ذلك الحق المالي ما دام الهدف من الدعوى في الحالين قد تجسد في حق مالي مقدرا سلفا على نحو جعل الدعوى بطلبه معلومة القيمة في مفهوم النص المشار إليه.
كما أن ذات النص في المقابل أناط بعدئذ الرسم الثابت بأن تكون الدعوى دعوى إلغاء أو دعوى مجهولة القيمة وهو في هذا لم يقصد إلى دعوى الإلغاء بتكييفها القانوني المجرد وإنما منظورا إليها في الأعم الأغلب كدعوى غير مقدرة القيمة شأن دعوى القضاء الكامل مجهولة القيمة.
ولذا جمعهما على صعيد حكم واحد باعتبارهما غير معلومتي القيمة فيستحق عنهما رسم ثابت كوجه آخر للرسم النسبي الذي يستحق عن الدعاوى معلومة القيمة. ومن هنا وجب حمل المطلق وهو دعوى الإلغاء على المقيد المضاف إليها في النص وهو الدعاوى مجهولة القيمة.
فالعبرة في هذا الصدد ليس بمجرد تكييف الدعوى بأنها دعوى قضاء كامل أو دعوى إلغاء وإنما العبرة بما إذا كان موضوع الحق المستهدف من الدعوى معلوم القيمة من عدمه ولو في دعوى إلغاء بصرف النظر عن كنه دعوى الإلغاء كخصومة عينية للقرار محلها ما دام الهدف منها معلوم القيمة مسبقا.
وسواء كان هذا الهدف هو الوصول إلى حق جحد أو التخلص من دين زعم لأن كلا منهما يجعل الدعوى معلومة القيمة ولو اتخذت سبيل الإلغاء وسيلة لإدراك الهدف المالي المعلوم تبعا والمستهدف صدقا سواء إيجابا بالإدراك كحق أو سلبا بالتخلص كدين.
الفتوى رقم 112 لسنة 55 ق – بتاريخ 12/3/2001 جلسة 20/12/2000 ملف رقم 568/2/37
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة فينوس انترناشيونال لتداول الحبوب والخدمات البحرية قد اقامت الدعوى رقم 76545 لسنة 69ق أمام هذه المحكمة ( الدائرة الثامنة ) بتاريخ 6/ 1/ 2015 بشأن أحقيته في استرداد خطابات الضمان الموضحة بصحيفة الدعوى وعدم احقية الهيئة فى تسييلها
وقد اقامت الهيئة دعوى فرعية امام ذات المحكمة تطلب فيها الزام الشركة سالفة البيان بان تودى لها مبلغ 6054100,28 جنيها قيمة فروق سعر التداول ومبلغ 4719197 جنيها قيمة فروق التعريفة الجمركية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وبجلسة 29 /5/2018 حكمت المحكمة:
- اولا فى الدعوى الاصلية بالزام الهيئة المدعى عليها برد خطابات الضمان السبعة محل التعاقد مع الشركة
- ثانيا : برفض الدعوى الفرعية والزمت الهيئة مصروفات الدعويين .
ومن ثم فأن الدعوى الماثلة والحالة هذه تعد معلومة القيمة وفقا لما أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على النحو المبين سلفا ، إذ أن هذه الدعوى تستهدف حق مالي مقدر سلفا ، وبالتالي فأنها تخضع والحال كذلك لأحكام الرسوم النسبية المعمول بها بمحكمة القضاء الإداري الصادر بشأنها المرسوم الملكي رقم 1 لسنة 1946 وتعديلاته على النحو المبين سلفا ، ولما كان الثابت من حافظة مستندات الجهة المدعى عليها المقدمة بجلسة 8 /12/2019 .
واذ قدرت وحدت المطالبة بمحكمة القضاء الإداري قيمة الرسوم النسبية المستحقة على الهيئة المدعية بمبلغ 683646 جنيه وعليه تكون رسوم الخدمات المقررة لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نصف هذه القيمة إعمالا لنص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36لسنة 1975 سالف البيان أي مبلغ 341823 جنيه ، ومن ثم وإذ أصدرت الجهة المدعى عليها أمري تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 390 لسنة 2018 /2019 بالمبالغ سالفة البيان فأنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون في شأن الرسوم المستحقة على هذه الدعوى .
ولا ينال من صحة تقدير الرسم أيضا ما تذرعت به الهيئة بأن هناك مغالاة في الرسم ولا توجد أسس لهذا التقدير ، فذلك مردود عليه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ، فقد بينت المادة الأولي من المرسوم الملكي بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة أمام محكمة القضاء الإداري وتعديلاته ، كيفية حساب الرسوم النسبية على النحو الوارد بتلك المادة .
وهو ما ألتزمت به الجهة المدعى عليها ، وهو ما ينطبق أيضا على رسم الخدمات المقرر بالمادة ( الأولى مكررا ) من القانون رقم 36لسنة 1975 بشأن إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ومن ثم فأن المحكمة تطرح مثل هذا القول ولا تعول عليه ، ومن ثم ومن جماع ما تقدم فأن الدعوى الماثلة والحال كذلك تكون أٌقيمت على غير سند من القانون يؤيدها خليقه بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمـــــة .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعـات ومبلغ مائة جنية اتعاب محاماة عملا بنص المادة 178 من قانون المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعــــوى شكــلا ورفضـها موضـــوعا وألزمت الهيئة المدعيــة المصروفــات وإتعاب المحاماة .
الطعن رقم 16507 لسنة 73 بتاريخ 31/05/2020
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 31/5/2020
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فـتـحـي إبـراهـيم مـحـمـد تـوفـيـق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم عبد الغني محمد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حامد محمد محمود محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / وائل محمد الشريف مفوض الدولة
وسكرتير السيد / أحمد عبد النبي أميــن الســر
أصــدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 18462 لسنة 72 ق
المقامة من
………………………..
ضـــــــــــــد
- ………………
- رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته
- رئيس مأمورية شهر عقاري امبابة بصفته
الوقائع
أقام المدعي دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/1/2018، طلب في ختامها الحكم:
بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع مكتب توثيق إمبابة التابع لمصلحة الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل رقم 3844 لسنة 2016 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه
قام بعمل توكيل رسمي عام للمدعي عليها الأولي بمكتب شهر عقاري إمبابة النموذجي تحت رقم 3844 حرف (و) لسنة 2016 ، فقامت المذكورة بتعدي حدود الوكالة وتجريده من ممتلكاته، فتوجه إلي مكتب الشهر العقاري لإلغاء التوكيل إلا أنه تم رفض طلبه بحجة أن التعليمات لا تسمح، وأضاف المدعي أن عقد الوكالة من العقود الرضائية يعطي القانون لأطرافه الحق في التخلص من الالتزام ، وأنه ليس من العقود المؤبدة إذ تتغير المراكز القانونية ، مما يحق له بإرادة منفردة عزل الوكيل في أي وقت، وختم دعواه بطلباته سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/3/2018 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وتم تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم أمامها النائب عن الدولة مذكرة دفاع. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات وقدم النائب عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 22/12/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/2/2020، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة
ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 206 لسنة 2020 بمناسبة وباء فيروس كورونا المستجد (covid 19) تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم إداريا، وفي الجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري -الإدارة العامة للتوثيق – عن إلغاء التوكيل العام رقم 3844 (و) لسنة 2016 توثيق امبابة الصادر منه للمدعي عليها الأولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوي استوفت سائر أوضاعها فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن قضاء كل من هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا مستقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة
والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانونا ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين
فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابياً أو سلبياً ، فالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة حيث لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه
وإن كان مسلكها هذا يعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ـ ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح هو أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه فيضحى تخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها بما يشكل قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء .
ومن حيث إن المادة (89) من القانون المدني تنص على أن: يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
وتنص المادة (108) من ذات القانون على أن: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل….
وتنص المادة (147) من ذات القانون على أن:
1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقصه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون
وتنص المادة (699) على أن:
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
وتنص المادة (714) من ذات القانون على أن: تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي بموت الموكل أو الوكيل .
وتنص المادة (715) من ذات القانون على أن:
1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
ومن حيث إن مفاد ما سبق
إن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاً التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكلياً ، والوكالة قد تكون عامة ، وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل
وقد تكون خاصة وهذه لا بد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل
ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات
وبالنظر إلي أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه ، وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً ولا يجوز عزله بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلي الموكل .
ولذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطاً بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين، أو عدم إلغائها نهائياً وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطاً باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ملف رقم 88/1/69 بجلسة 19/1/2000)
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على
إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني إن إنهاء الوكالة في حال ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي، لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لا بد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة، وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت لصالحه في الحالة الثانية،
فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، فإن تصرفه لا يكون صحيحاً، ولا يتم العزل، وتبقى الوكالة قائمة سارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلي الموكل، ولما كان النص في عقد الوكالة محل النزاع على حق الوكيل في إن يبيع العقار لنفسه أو للغير، فإنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً إنما يدل على إن الوكالة موضوع الدعوى ، صادرة لصالح الوكيل، فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك.
(حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2218 لسنة 70 ق بجلسة 3/5/2001)
ومن حيث إنه في مجال تفسير عقود الوكالة التي تتضمن حقوقا للوكيل أو الغير، فإنه إما تكون الوكالة صريحة بأن تورد عبارات بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو في حضور الوكيل أو عدم إلغائها نهائيا أو باستمرارها حتي بعد وفاة الموكل لتعلقها بحقوق التركة، ولا تثور مشكلة في هذا الخصوص لوضوح عبارات التوكيل
أما التوكيل الذي لا يتضمن هذه العبارات ويكتفي بحق الموكل في البيع لنفسه وللغير فإنه من ثم يتعين الوقوف علي الإرادة الحقيقية لأطراف العقد، ففي العقود الخاصة التي تتضمن تصرفات محددة كبيع أو التصرف في عقار او منقول معين بالذات بأي من التصرفات الناقلة للملكية لا تثور ثمة مشكلة كذلك
وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧١ قضائية بجلسة 16/5/2012 من أن
ثبوت توكيل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في بيع حصته الشائعة في العقار محل النزاع. وكالة غير قبالة للإلغاء إلا بحضور الطرفين وتوقيع الأخير على عقد البيع بصفته وكيلاً عن الأول وتوقيع الطاعن على العقد. مؤداه. عدم اجتماع صفة البائع والمشترى في شخص المطعون ضده الثاني وكيل المطعون ضده الأول. استقلال المطعون ضده الأول بإلغاء الوكالة بإرادته المنفردة لا أثر له
أما بخصوص التوكيل العام الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات فإنه يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، أما لو تضمن التوكيل جواز بيع الوكيل لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب حقا لصالح الوكيل إذ لم ينصب علي عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات
والقول بغير ذلك يخالف نص المادة 108 من القانون المدني سالفة البيان، فيما نصت عليه من أنه لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل والترخيص في تفسير هذا النص يجب أن يكون محددا وواضحا وصريحا علي النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 9/8/2016 حرر المدعي توكيلا رسميا شاملا (عام + بنوك) برقم 3844 حرف (و) لسنة 2016 توثيق امبابة، لزوجته قبل إقامتها دعوي خلع ـ المدعي عليها الأولي ـ وفي غضون عام 2017 تقدم بطلب لإلغاء التوكيل المشار إليه فرفضت الجهة الإدارية إلغاءه لأنه يتضمن مصلحة للوكيل استنادا إلى ما ورد بسند الوكالة المشار إليه أنه تضمن في البند ثالثا منه تحت عنوان أعمال التصرف بأنه أي الموكل وكله أي الوكيل في البيع لنفسه وللغير
وإذ لم يحدد التوكيل عقارا أو منقولا علي النحو السالف بيانه يقع عليه التصرف ، فإنه من ثم لا يمكن اعتبار المشار إليها مقررة لصالح الوكيل أو الغير ، و بالتالي يجوز طلب إلغاؤها بالإرادة المنفردة للموكل ، الأمر الذي يكون معه امتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الاستجابة لطلب المدعي بإلغاء التوكيل المشار إليه بإرادته المنفردة غير قائم علي سبب صحيح من القانون، ويغدو تصرفها قرارا سلبيا واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة وفقا لحكم المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري – الادارة العامة للتوثيق – عن إلغاء التوكيل العام رقم 3844 (و) لسنة 2016 توثيق امبابة الصادر من المدعي للمدعي عليها الأولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصـروفات وأتعاب المحاماة.
الطعن رقم 18462 لسنة 72 بتاريخ 31/05/2020
العقار في المحكمة الدستورية
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه
كان قد صدر لصالح المدعى حكم فى الدعوى رقم 18231 لسنة 1991 مدنى كلى شمال القاهرة بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 27/10/1985 تأييد الحكمين الصادرين فى الاستئنافين رقمى 10041 و 12914 لسنة 110 قضائية، واستناداً إلى ذلك القضاء صدر الحكم فى الدعوى رقم 9336 لسنة 1996 مدنى كلى بتسليم كامل أرض وبناء العقار موضوع العقد. وصار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه.
ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 19068 لسنة 1998 مدنى كلى بطلب طرد شاغلي العقار من المستأجرين لوحداته فقضت المحكمة برفض الدعوى. وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 لسنة 6 قضائية شمال القاهرة. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة والأحكام الأخرى. فقد أقام هذه الدعوى.
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19068 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافها رقم 185 لسنة 6 ق مستأنف شمال القاهرة
وفى الموضوع بإزالة التعارض بين ذلك الحكم والحكم الصادر فى كل من دعوى الفسخ رقم 18231 لسنة 1991 مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافيها رقمى 10041 و 12914 لسنة 110 قضائية، ودعوى التسليم رقم 9336 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، وفقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانونها – وعلى ما استقر عليه قضاؤها – هو التناقض الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
فإذا كان التناقض المدعى به بين أحكام صادرة من جهة قضاء واحدة، فلا ولاية للمحكمة الدستورية العليا بشأنه، فليست جهة طعن فى هذه الأحكام. لما كان ذلك وكانت الأحكام المدعى وقوع تناقض بها صادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن شروط قبول الدعوى بشأنها أمام هذه المحكمة تكون منتقية، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب إزالة التعارض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 19068 لسنة 1998 مدني كلى شمال القاهرة واستئنافها رقم 185 لسنة 6 ق مستأنف شمال القاهرة والحكم الصادر في كل من دعوى الفسخ رقم 18231 لسنة 1991 مدني كلى شمال القاهرة واستئنافيها رقمي 10041 و 12914 لسنة 110 قضائية، ودعوى التسليم رقم 9336 لسنة 1996 مدني كلى شمال القاهرة
أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 9 لسنة 30 بتاريخ 22 / 3 / 2009
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى كان قد تقدم بشكوى للنيابة العامة يتضرر فيها من قيام المدعى بغصب حيازة الأرض المملوكة له والمبينة الحدود والمعالم بشكواه إلا أن النيابة العامة قررت استمرار حيازة المدعى للعين محل النزاع .
فتظلم المدعى عليه من هذا القرار أمام محكمة مركز كفر الدوار بالدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار قُضى فيها بجلسة 26/2/2008 برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه تأسيساً على ثبوت توافر شروط الحيازة القانونية للمتظلم ضده وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار بجلسة 31/5/2008 فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار .
وكان المدعى عليه الثانى قد أقام أيضا الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 6/3/2005 ضد مدير جمعية دار العروبة لاستصلاح الأراضى وآخرين طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2005 فيما تضمنه من كف يده عن حيازة قطعة الأرض ملكه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى الحصول على بطاقة حيازة زراعية لهذه القطعة.
وبجلسة 22/1/2008 قضت له المحكمة بطلباته تأسيسا على ما ثبت لها من ملكيته لهذه الأرض بما يتوافر معه مناط اعتباره حائزاً قانونيا لها .
الأمر الذى ارتأى معه المدعى فى الدعوى الماثلة وجود تناقض بين الحكم الصادر من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافياً فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للفصل فى هذا التناقض .
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 15/9/2009 رفض طلب وقف التنفيذ .
بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم :
- أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 6813 لسنة 59 قضائية قضاء إدارى إسكندرية لحين الفصل فى الدعوى .
- ثانياً : الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أولهما من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمستأنف برقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار ، والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف كفر الدوار .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرا من جهة أخرى منها .
وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا . متى كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن نقل حيازة مساحة 21 س، 12 ط ، 34 ف موضوع التداعى إلى المدعى ( المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة )
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإصدار بطاقة حيازة زراعية باسمه بما مقتضاه اعتبار المذكور الحائز القانونى لقطعة الأرض المشار إليها فى حين رفض القضاء المدنى تظلمه من قرار النيابة العامة باعتبار المدعى فى الدعوى الماثلة مغتصباً لقطعة الأرض ذاتها وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة مركز كفر الدوار فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافياً من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار
تأسيساً على ما ثبت بها من ظاهر الأوراق والمستندات ومطالعة أقوال الشهود ، أن المتظلم ضده هو الحائز الفعلي لقطعة الأرض المتنازع عليها ، ومن ثم فإن الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً ، وتناقضا ، وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، وتبعا لذلك يكون مناط التناقض متحققاً .
وحيث إن المفاضلة التى تجريها المحكمة الدستورية العليا بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما تتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هى بحسب الأصل من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص ولو كانت جهة الإدارة طرفا فيها مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وذلك طبقاً للمادة (15) من قانون السلطة القضائية .
وحيث إن المشرع إزاء تفاقم منازعات الحيازة فى العقارات أوجب عرضها على النيابة العامة لإصدار قرارات وقتية بشأنها وألزم النيابة العامة بموجب المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
ويكون لكل ذى شأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه .
وتبريرا لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة فى شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى .
كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة فى شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادى هى الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التى هى رأس المنازعات المدنية .
متى كان ما تقدم
وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري قد تناول بالبحث ملكية المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة لقطعة الأرض محل النزاع ورتب على بحثه لها أحقيته فى حيازتها ، فإنه يكون قد سلب اختصاصا محجوزا لجهة القضاء العادى طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية ، والمادة (44 مكرراً ) من قانون المرافعات كليهما على التفضيل السابق بيانه ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا بصفة مستعجلة:
برفض طلب وقف تنفيذ الحكم رقم 6813 لسنة 59 قضائية قضاء إداري إسكندرية لحين الفصل في الدعوى،
ثانيا وفي الموضوع:
بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مركز كفر الدوار في الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدني مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار في الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدني مستأنف كفر الدوار
أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 14 لسنة 30 بتاريخ 7 / 3 / 2010
ختاما: استعرضنا فى البحث بعض المبادئ العقارية الهامة التى تهم كل مالك عقار ومستأجر وذلك على ضوء أحكام النقض والادارية العليا والقضاء الادارى والدستورية العليا.