يقدم البحث شرح مفصل عن دعوي التزوير الأصلية مستندا إلى خبرة الكاتب العملية عبدالعزيز عمار كمحامٍ لأكثر من 25 عاما بالإضافة إلى أحكام القضاء وآراء الفقه.

أهمية بحث دعوي التزوير 

يُعدّ هذا البحث ذا أهمية كبيرة للمهتمين بالقانون، خاصةً في مجال المنازعات القضائية، وذلك للأسباب التالية:

  • شرح مُفصّل: يُقدم البحث شرحًا مُفصّلاً لماهية دعوى التزوير الأصلية، وشروط رفعها، وإجراءاتها، وفوائدها، مع الاستعانة بأمثلة عملية من الواقع العملي.
  • خبرة عملية: يستفيد البحث من خبرة الكاتب العملية كمحامٍ لأكثر من 25 عامًا، مما يُضفي عليه صفة الواقعية والموثوقية.
  • أحكام القضاء وآراء الفقه: يعتمد البحث على أحكام القضاء وآراء الفقه الإسلامي، مما يجعله مرجعًا موثوقًا به للممارسين القانونيين والباحثين.
  • الصياغات العملية: يُقدم البحث صياغات عملية لمذكرات وصحف دعوى التزوير الأصلية، مما يُساعد المُتخصصين القانونيين على صياغة مذكرات وصحف دعاوى قوية وفعّالة.
  • المصادر الموثوقة: يُشير البحث إلى مصادر موثوقة للمزيد من المعلومات حول دعوى التزوير الأصلية، مما يُتيح للقارئ فرصة التعمّق في هذا الموضوع.

محتوى البحث:

يغطّي البحث الموضوعات التالية:

ماهية دعوى التزوير الأصلية: يُعرّف البحث دعوى التزوير الأصلية ويوضح تمييزها عن دعوى التزوير الفرعية.

فوائد دعوى التزوير الأصلية: يُشرح البحث الفوائد العديدة لرفع دعوى التزوير الأصلية، بما في ذلك:

  • الحصول على حكم قضائي :يُثبت تزوير المستند.
  • منع استخدام المستند المزور: في الإضرار بالمدعي.
  • إثبات براءة المدعي من أي تهمة: قد تنشأ عن المستند المزور.

شروط رفع دعوى التزوير الأصلية: يُحدد البحث الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى التزوير الأصلية بنجاح، بما في ذلك:

  • أن يكون المستند المراد الطعن فيه موجودًا لدى المدعي.
  • أن يكون المستند المراد الطعن فيه قد أضر بالمدعي أو هدده بالضرر.
  • ألا يكون قد سبق تقديم المستند المراد الطعن فيه في دعوى أخرى وتمّ الفصل فيها.
  • استثناءات الشرط المانع من نظر دعوي التزوير الأصلية: يُوضح البحث الحالات التي يُمكن فيها رفع دعوى التزوير الأصلية رغم سبق تقديم المحرر المزور في دعوى سابقة.
  • الإجراءات المتبعة لرفع دعوى تزوير أصلية: يُشرح البحث الخطوات المُتبعة لرفع دعوى التزوير الأصلية، بدءًا من تقديم طلب إلى المحكمة المختصة وصولًا إلى صدور الحكم.
  • أحكام محكمة النقض عن دعوي التزوير الأصلية: يُقدم البحث مجموعة شاملة من مبادئ محكمة النقض الصادرة بشأن التزوير الأصلية.
  • الصيغ العملية لمذكرات وصحف دعوي التزوير الاصلية: يُقدم البحث نماذج واقعية وعملية ليصيغ ومذكرات دعوي التزوير الأصلية من خلال الواقع العملي لقضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
  • الحصول على مصادر موثوقة للمزيد من المعلومات: يُشير البحث إلى مصادر ويب ومؤسسات موثوقة تقدم مزيدًا من المعلومات حول دعوى التزوير الأصلية.

تفاصيل دعوي التزوير الأصلية للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

دعوى التزوير الاصلية هي دعوى تقام بالطرق المعتادة لإقامة الدعاوى لإثبات تزوير مستند رسمي او عرفي بكافة طرق الاثبات والمصلحة تكمن في ان رافعها يتجنــب بالحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج به عليه في المستقبل.

دعوي التزوير الأصلية في قانون الاثبات

وقد بينت المادة ٥٩ من قانون الاثبات هذه الدعوى وشروط قبولها حيث انها تختلف عن دعوى التزوير الفرعية في ان الاخيرة تقام بسبب دعوى موضوعية قائمة قدم فيها المحرر ومن ثم فهي بمثابة دفع فى الدعوى يتعين على المحكمة الفصل فيه اولا قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا يحق لها الحكم فى صحة المحرر والموضوع معا .

وقد لا يكون الحكم الصادر في صحة المحرر او تزويره أى اثر على موضوع الدعوى فقد يقضى بتزوير المحرر وفى موضوع الدعوى بطلبات المدعى عليه بالتزوير والمقرر انه لا يجوز استئناف الصادر بتزوير المحرر او صحته بمفرده

وفى هذا البحث تطرقت لدعوى التزوير الاصلية واجراءاتها العملية امام القضاء وتحريك الدعوى الجنائية عنها ومدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فيها بـــرد وبطلان المحرر الى جانب نموذج لدعوى التزوير الاصلية ولجنحة التزوير المرتبطة بها ومذكرات تتضمن بعض الدفوع التى تثار فيها وبالطبع لم اغفل احكام النقض التى هي نبراس القانونيين.

ملاحظة :

هذا البحث قد قمت مسبقا بإعداده في كتاب بصيغة pdf بأسلوب الشرح على المتون الذي يخلو من العناوين لما من متعة للقارئ وكأنه يقرأ مقالا او بحثا متصلا دون فواصل فلا ينفصل عـــن الموضوع بسبب العناوين

وفي مقامنا الحالي بهذا البحث الراهن قمت بإعداده متضمنا عناوين رئيسية وفرعية لتسهيل فهم كل فقرة من فقرات ومباحث البحث ، وفي الأخير أنوه الى امكانية تحميل هذا البحث بصيغة pdf أخر المقال .

عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض

دعوي التزوير الأصلية في قانون الاثبات

تنص المادة ٥٩ من قانون الاثبات على:

 يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة

و تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع و الفرع السابق عليه

ويجيز القانون بنص المادة ٥٩ لمن يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى ان يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة.

فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم بإثبات تزويرها طبقا للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الاوراق وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الاصلية

راجع المذكرة الايضاحية للمادة 59 اثبات

ومن ثم دعوى التزوير الاصلية هى الدعوى التى يلجأ اليها المدعى طالبا الحكم بتزوير محرر في يد الغير حتى لا يكون حجة عليه في المستقبل.

وهذه الدعوى تقام بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى المبينة بقانون المرافعات ولا يشترط فيها التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا اعلان شواهد التزوير كمـا الحال المتبع فى دعوى التزوير الفرعية حيث ان صحيفة الدعوى من وقائع واسانيد وطلبات تغنى عن ذلك.

دعوي التزوير اما شخصية واما شخصية عقارية

هي دعوى شخصية اذا تضمن الالتزام الوارد بالورقة التزامات شخصية لا تتعلق بعقار واذا تضمن التزامات تتعلق بعقار كانت دعوى شخصية عقارية والهدف هذا الوصف تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى فاذا كانت شخصية فقط كان الاختصاص طبقا للقواعد العامة لمحكمة محل اقامة المدعى عليه واذا كانت شخصية عقارية انعقد الاختصاص لأى من محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل العقار

( المادة ٥٠ من قانون المرافعات )

دعوي التزوير دعوى احتياطية

هي دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعى الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهي من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشى زواله.

أطراف دعوي التزوير

المدعى فى دعوى التزوير الاصلية هو من علم بوجود محرر مزور مع اخر منسوب اليه ويلزمه بالتزامات محددة او منسوب الى مورثه سواء كانت التزامات شخصية او عينية كعقد بيع او عقد ايجار او ايصال بمبلغ نقدى ، والمدعى عليه بالطبع هو من بيده هذا المحرر.

الاختصاص القيمي لدعوى التزوير الاصلية

ينعقد الاختصاص القيمي لدعوى التزوير الاصلية حسب قيمة الحق المثبت بالمحرر اذا ما كان اقل من 100000 او اكثر.

( المادة ٤٣ من قانون المرافعات )

 مــع ملاحظة ان الحكم يكون انتهائيا لا يجوز عليه الطعن اذا كان لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى والكلى حسب الاحوال الا فى الحالات المحددة بالمادة ٢٢١ من قانون المرافعات .

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض  ان

دعوى التزوير الاصلية تتحدد قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك المحكمة المختصة قيميا بنظرها -.

نقض ۸-۱- ۱۹۸۱ طعن ۱۱۹ س ٤٧ ق

واذا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة غير قابل للتقدير فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية

المادة ٤١ من قانون المرافعات

محل دعوى التزوير الاصلية هو المحرر الذى بيد المدعى عليه وهو قد يكون محرر رسمي وهو المحرر الذى حرر امام موظف عام وشهد عليه انه حرر امامه ومن ثم فهذا الجزء هو من يطعن عليه بالتزوير أى التى حررها الموظف العام اما باقى البيانات فيكفى الطعن عليها بالإنكار مع بيان ان الطعن بالتزوير يشمل الاوراق الرسمية والعرفية سواء .

ولكن المشرع فى الاوراق العرفية جعل من حق المحتج عليه الانكار او الطعن بالجهالة على توقيع مورثه الا ان الطعن بالإنكار والطعن بالجهالة لا يكون الا في دعوى التزوير الفرعية والتى تكون متفرعة عن دعوى منظورة وقدم فيها محرر مزور .

 المقرر فى قضاء النقض عن المحررات الرسمية:

 البيانات التي قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره . مجال انكارها الطعن بالتزوير . البيانات التي يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغــــير اثبات ما يخالفها بكافة الطرق .

 نقض مدنى ۱٦-۳-۱۹۷۷ مجموعة احكام النقض ٢-١-٦٩-١٢٧ .
ومن امثلة المحررات الرسمية
  1. محضر الجلسة وهو الذى يحرره كاتب المحكمة
  2. ومحضر جمع الاستدلالات وهو الذى يحرره احد مأموري الضبط القضائي
  3. واوراق المحضرين وهى التى يقوم المحضرون بإعلانها او تنفيذها
  4. واعلامات الوراثة بتحقيق الوفاة وتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية
  5. واشهاد الطلاق
  6. والشهادة الادارية.

صور الاوراق الرسمية لا حجية لها الا اذا كانت بذاتها رسمية

يلاحظ امر هام ان صور الاوراق الرسمية لا حجية لها الا اذا كانت بذاتها رسمية المادة ۱۲ ، ۱۳ من قانون الاثبات .

 نقض مدنى ٢٢ – ٤ – ١٩٧٢ مجموعة احكام النقض ٢٣ – ٢-٧٤٧-۱۱۷

قد يكون محل دعوى التزوير الاصلية محرر عرفي

هو المحرر الذى لا يحرره موظف عام والمصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية هو التوقيع بالإمضاء او ببصمة الختم او بصمة الاصبع ومن امثلة هذه الاوراق العرفية عقد البيع الابتدائى ، عقد الايجار ، عقد الزواج العرفي ، الورقة الموقعة على بياض وغيرها من أى اوراق لم يتدخل فيها موظف عام مع ملاحظة انه فى حالة تدخل موظف عام في محرر عرفي بصفته الوظيفية فان تدخله بصفته هذه لا يضفى على الورقة العرفية صفة الرسمية الا في حدود تدخله فقط

ومن ثم فالطعن بالتزوير يكون محله كافة الاوراق عرفية كانت ام رسميـة.

 اما الطعن بالجهالة والانكار

لا يكون الا على الاوراق العرفية فقط ومن المقرر انه اذا ما طعن بالتزوير على الورقة العرفية فلا يجوز من بعد ذلك الطعن بالجهالة او بالإنكار والعكس يجوز حيث ان الطعن بالجهالة او الانكار لا يسقط الحق في الطعن بالتزوير.

اذا مما سبق يتبين ان:

دعوى التزوير الاصلية يكون اساسها الطعن بالتزوير ومن ثم لا يجوز فيها الطعن بالجهالة او الانكار الذى محلهم دعوى التزوير الفرعية.

نوع المصلحة في دعوي التزوير

المقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انه:

لا تقبل الدعوى التي تخلو من أى مصلحة لرافعها وهى شرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ومن ثم اذا ما خلت دعوى التزوير الاصلية من المصلحة لرافعها فإنها لا تقبل والمقرر انه تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند التراع فيه .

 مادة ٣ فقرة ٢ من قانون المرافعات
 هذا هو لب المصلحة دعوى التزوير الاصلية فهي:
  • دعوى احتياطية ومن دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ومن ثم فهي من الدعاوى التي ترمى الى اقامة دليل او المحافظة عليه  كدعوى صحة التوقيع .
  • او تهدف الى هدم دليل يتنافى مع الحق كدعوى التزوير الاصلية ومن ثم فهي دعوى لا يطالب فيها المدعى بحق موضوعي .

وعليه فالمدعى فى دعوى التزوير الاصلية يكفيه المصلحة المحتملة

واما صفته فبالطبع تكون موجودة من نسبة المحرر المزور اليه او الى مورثه .

 وقد قضت محكمة النقض عن المصلحة في دعوى التزوير الاصلية بانه

 اذا كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد اجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل ان يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها .

 طعن ٢٩٦ س ٣٥ ق جلسة ١٧-٦-١٩٦٩

دعوي التزوير لا تتقادم أبدا

 لا يترتب على التراخي فى اقامتها أى اثر قانونى لأنها دعوى احتياطية ومن ثم فهي لا تتقادم ابدا ولا تسقط ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لإهدار حجية أى محرر مزور منسوب اليه .

فقد قضت محكمة النقض إن

 الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات  تزوير محرر  مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبــــل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم .

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٧٠ ق ـ جلسة ٢٠١٢/٤/٢٦

الشرط الأساسي لقبول دعوى التزوير الاصلية

اهم شرط وقد يكون الشرط الوحيد لقبول دعوى التزوير الاصلية الا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة او قائمة ولم يطعن عليه وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء من انه يشترط لقبول دعوى التزوير الاصلية الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية امام القضاء او قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما اذا يتعين لمن اراد الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة ضده امام القضاء ان يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع في موضوع التراع فلا يصح رفع دعوى مبتدأه بطلب الحكم بتزوير المحرر المقدم في الدعوى الموضوعية

التعليق على قانون الاثبات الدناصوري وعكاز ص ٤٦٣ طبعة ۲۰۱۱

 فاذا رفع الخصم الذى تحت يده المحرر الدعوى ضد من يشهد عليه المحرر واحتج به عليه وجب على المدعى عليه مواجهة هذا المحرر بأوجه الدفاع المنتجة في الدعوى الاصلية فان كان المحرر مزور طعن فيه بالتزوير بموجب دعوى تزوير فرعية بتقرير فى قلم الكتاب فان لم يسلك هذا الطريق فى الدعوى الاصلية .

وقضى استنادا لهذا المحرر بطلبات المدعى جاز للمحكوم عليه استئناف هذا الحكم واتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فى المحرر امام محكمة الاستئناف اذ طالما احتج عليه بالمحرر في دعوى امام القضاء العادي او الإداري وجب عليه ان يطعن بالتزوير ان كان فعلا مزورا

وقد مكنه القانون من ذلك في اية حالة تكون عليها الدعوى سواء امام محكمـــــة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف فان لم يفعل فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى التزوير الاصلية طالبا فيها الحكم برد وبطلان المحرر .

 المستشار أنور طلبة الاثبات في المواد التجارية والمدنية . الجزء الثاني . طبعة نادى القضاة ٢٠١١

ومن ثم لا يجوز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية اذا كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير مقدمة فى دعوى مرفوعة اصلا لان الطريق الواجب الالتجاء اليه في هـذه سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد ٤٩ – ٥٨ من قانون الاثبات أى دعوى التزوير الفرعية كدفع موضوعی او وسيلة دفاع في الدعوى .

 د. محمد المنجى دعوى التزوير الفرعية طبعة ۲۰۱٤ ص ٤٣٥

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشرط مفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء اما اذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من ۲۸۱ الي ۲۹۰ ولا يجوز له ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية لأنها لا تكون مقبولة .

 نقض مدنى ١١-١١-١٩٦٥ مجموعة احكام النقض ١٦ – ٣- ۱۰۰۹ – ١٥۸

شرط عدم سبق الاحتجاج بالمحرر شرط متعلق بالنظام العام ولكن؟!!

هذا الشرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولكن قد يكون قد تم الاحتجاج بورقة مزورة فى دعوى ومع ذلك يحق لمن احتج عليه بها ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية بالرغم من سبق الاحتجاج ضده بذلك المحرر وهذا يكون فى عدة حالات :

الحالة الاولى:

اذا دفع المحتج عليه بالورقة بالتزوير كدفع في الدعوى المنظورة وقضت محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج فاذا مــا رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت فى ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق في رفع دعوى التزوير الاصلية لان المحرر ان لم يكن متعلقا بالدعوى الاصلية فقد يخشى من يشهد عليه من الاحتجاج عليه به فى دعوى اخرى وهو ما يجيز له رفع دعوى تزوير اصلية .

 المستشار انور طلبة . الاثبات في المواد التجارية والمدنية . طبعة نادى القضاة ۲۰۱۱ – ص ٣٤٠ .

وقد قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة احكام لها من انه:

 اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون فى المواد من ٤٩ الى ٥٨ من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعـوى

التزوير الأصلية المواد  49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ن 56 ، 57 ، 58 ، ٥٩ من قانون الاثبات
 نقض ۱۹۷٥/٥/١٦ طعن ٢٠٥٧ س ٦٠ ق ، نقض ۱۹۷۱/۳/۷ طعن ۱۹۳۲ س ٥٥ ق نقض ١٩٨٨/٤/٢٨ طعن ٦٨٩ س ٥٣ ق نقض ١٩٨٦/٢/١٢ طعن ٤٠٤٦ س ٥٢ ق مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات في المواد المدنية والتجارية – ص ٣٤٣ – الجزء الثاني – طبعة نادى القضاة ۲۰۱۱ .

 وقضى ايضا :

مفاد نص المادة ٥٩ من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء … وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به … فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لإقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون.

نقض ٧٦/٢/١٦ س ٢٧ ص ٤٤٩

وقضى كذلك ان:

 دعوى التزوير الاصلية طبقا . لنص المادة ٥٩ من قانون الاثبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور اذ يجوز له عندئذ ان يختصم من بيده ذلــك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره .

ويكون ذلك بدعوى اصلية بالأوضاع اذا حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بالورقة في نزاع مستقبل وان مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير بــه فى قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها القانون فى المواد من ٤٩ الى ٥٨ من قانون الاثبات.

باعتبار ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ان تنظره ومفاد ذلك ان طريق دعوى التزوير الاصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر .

طالما ان هذا الاخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق او نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور او التمسك بدلالته في محضر اداری او مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائى بشأنه طالما ان المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية او قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته او تزويره .

 نقض ٢٦ – ٤ – ١٩٩٧ طعن ٤٣٣٤ س ٦١ ق
الحالة الثانية تقديم صورة ضوئية من المحرر المزور بشرط الجحد

يلاحظ انه اذا ما قدم المحرر المزور صورة ضوئية منه فانه يجب على المحتج عليه به ان يجحد هذه الصورة لإهدار حجيتها واذا ما قدم الاصل من بعد ذلك طعن عليه بالتزوير اما اذا سكت ولم يبدى دفعه بجحد الصورة سواء امام الدرجة الاولى او الثانية فانه لا يحق له من بعـــد ذلك اقامة دعوى التزوير الاصلية او الطعن على اصل المحرر اذا ما قدم في دعـوى اخرى .

وقد اثبت الواقع العملي في احدي قضايا مكتبنا ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) ان:

 الطعن بالجهالة فى دعوى مقامة امام القضاء وانتهاء المحكمة الى سقوط حق المدعى الذي بيده المحرر فى اثبات صحة التوقيع بمضي المدة وعليه فقضت بان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى ما سبق فانه يحــق للمحتج عليه بالورقة اقامة دعوى التزوير الاصلية وتكون مقبولة.

 وتخلص وقائع هذا النزاع في:

 ان اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصحة توقيع والده البائع له على عقد بيع عرفي مؤرخ ۱-۱۲-۱۹۹۳ واثناء نظر الدعوى توفى المدعى عليـه فــصحح شكل الدعوى مختصما ورثته واعلنهم جميعا على عنوان المدعى عليه الذى توفى بالرغم من عدم اقامتهم فى ذلك العنوان وبالطبع تسلم الاعلانات شيخ البلدة وتحصل على حكم بصحة التوقيع واعلن الحكم بذات طريقة اعلان الدعوى .

 وبعــد ثلاث سنوات من صدور الحكم علمت احدى ورثة البائع بأمر الدعوى فطعنت عليه بالاستئناف ودفعت الدعوى بسقوط الحق في اقامتها بمضي المدة حيث ان التاريخ المدون على العقد ۱ – ۱۲-۱۹۹۳ ودعوى صحة التوقيع اقيمت في غضون اكتوبر ۲۰۰۹ أى بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وطعنت بالجهالة.

وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا حيث الثابت من الاوراق ان المستأنفة لم تحضر أى جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وخلت الاوراق مما يفيد اعلانها بالحكم.

واما عن الدفع بالسقوط : فهو دفع في محله ومقبول.

 واما عـن الطعن بالجهالة : فانه لانتهاء المحكمة الى سقوط الحق فى اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة على عقد البيع فإنها تلتفت عنه لذلك وكونه غير منتج .

هذا وقد قامت المستأنفة التي صدر لها الحكم من محكمة الاستئناف بسقوط حق المشترى من مورثها في اثبات صحة التوقيع بإقامة دعوى تزوير اصلية امام المحكمة المختصة وقدمت صورة رسمية من حكم الاستئناف وتمسكت بحقها في قبول دعوى التزوير الاصلية لان الدعوى السابقة قد دفعت بالجهالة كدفع فى الدعوى.

ومن ثم حفظت حقهــا مــن السقوط وان المحكمة انتهت الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لا ينال من حقها في اقامة دعوى اصلية وتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج به في دعوى صحة التوقيع .

هذا وقد انتهت المحكمة الى قبول الدعوى وندب خبير مـــن الطب الشرعي لإجراء المضاهاة لإثبات صحة التوقيع من عدمه حيث ان الدعوى السابقة لم تفصل فيها المحكمة بصحة التوقيع من تزويره وان المدعية قد سلكت الطريق الذى قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وانتهاء المحكمة الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى سقوط الحق فى اثبات صحة التوقيع بمضي المدة لا ينال من حق المدعية فى اقامة دعوى اصلية بالتزوير ومن تكون مقبولة.

الحالة الثالثة : تقديم المحرر امام القضاء المستعجل

حيث ان المقرر انه:

يتحقق اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين الاول قيام حالة الاستعجال والثانى ان يكون المطلوب اتخاذ اجراء وقتي ولذلك لا يمس اصل الحق والادعاء بالتزوير يمس اصل الحق وهو ممتنع على القاضى المستعجل ومن ثم اذا احتج من بيده المحرر به فى دعوى مستعجلة فان ذلك لا يمنع من ان يقيم المحتج عليه دعوى التزوير الاصلية.

والمقرر ان :

قاضى الامور المستعجلة يختص وفقا للمادة ٤٥ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل.

والا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعي مما لا يجوز معه للقاضى الحكم فى دعوى التزوير الفرعية ويكون لذوى الشأن رفع دعوى اصلية بالتزوير استعمالا لحقهم التي نصت عليه المادة ٥٩ من قانون الاثبات .

نقض ١-١٢-١٩٨٦ طعن رقم ٤٩٧ س ٥٢ق
الحالة الرابعة: تقديم المحرر في استئناف غير مختصم فيها  كل الخصوم

هي التي تقبل فيها رغم سبق الاحتجاج تقديم المحرر المزور امام محكمة الاستئناف ولا يكون جميع من يفيدون منه مختصمين في الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمحتج عليه بالمحرر اقامة دعوى التزوير الاصلية مختصما جميع من يفيدون من المحرر طالبا الحكم برده وبطلانه ويتعين على محكمة الاستئناف ان توقف دعواها الى ان يفصل في دعوى التزوير الاصلية.

الحالة الخامسة: الاستناد للمحرر المزور في دعوي وعدم تقديمه بها

ان تكون هناك دعوى قائمة ولم يقدم فيها المحرر المزور كأن يقيم من بيده المحرر دعوى استند في صحيفتها الى المحرر ولكن لم يقدمه او يقدم صورته في الدعوى.

 وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يقيم دعوى التزوير الاصلية فقد قضت محكمة النقض مفاد نص المادة ٥٩ من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به … فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لإقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون .

نقض ٧٦/٢/١٦ س ٢٧ ص ٤٤٩

مدي جواز الطعن بالتزوير أصليا علي صلب محرر صدر عليه حكم صحة توقيع

يثور سؤال اذا ما تم الاحتجاج بالمحرر فى دعوى صحة توقيع هل يمنع ذلك من اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية للطعن على صلب المحرر؟

 تناقضت محكمة النقض فى ذلك حيث انها قضت فى حكم لها بان:

 دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها اثبات ان التوقيع على المحرر صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فان نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده او انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أى من هذه المسائل وبالتالي فان بحث  امر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من اصلية برد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها اية حجية في الدعوى الاخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما .

نقض ١٤-٦-٢٠٠٤ طعن ٥٧٣٥ س ٦٤ ق
نقض ٢٨- ۲ – ۲۰۰۱ طعن ٤١٩٣ س ٦٤ ق
نقض ٢٣-٦- ۲۰۰۲ طعن ۸۷۲۲ س ٦٣ ق
 نقض ۹ – ۹ – ۲۰۰۲ طعن ٨٧٦٨ س ٦٣ ق

وعلي العكس قضت محكمة النقض فى احدى الدوائر بما يتعارض مع ذلك واجازت الطعن بالتزوير على صلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع فقد قضت:

 انه واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ۱- ۸ – ۱۹۹۱ او بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيسا على ان الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها اجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وان الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

 نقض ٢٨-٦-٢٠٠٥ طعن ۱۱۱ س ٦٥ ق

واسندت المحكمة هذ القضاء الى ان:

 التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها ولا يحتملان غير حل واحد لان المحرر يستمد حجيته في الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر.

اجراءات رفع دعوي التزوير الاصلية

دعوى التزوير الاصلية تقام بالطريق المعتاد لإقامة الدعاوى بتقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها واعلان صحيفة دعواها الى الخصم بالشكل المقرر فى قانون المرافعات حيث ان اعلان الدعوى الى الخصم هو اساس انعقاد الخصومة

ومن ثم فيحق للخصم الدفع ببطلان اعلانه وبطلان الصحيفة لنقص أى من بياناته الجوهرية ولأهمية انعقاد الخصومة بإعلان صحيفتها الى الخصم الذي بيده المحرر المزور والذى قد لا يجد طريقا للتهرب من الدعوى سوا محاولة ابطال صحيفتها او ابطال اعلانها فإننا نلقى الضوء على اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا الذى يترتب عليه انعقاد الخصومة فيها واسباب البطلان.

 فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

 اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلــم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هـذا الشرط متى صدر الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .

الطعن ٤٧٤ السنة ٤٣ ق جلسة ١١ – ۱۲ – ۱۹۷۹ س ۳۰ ص ۲۱۵

وايضا قضت أن :

 صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلانها فانه ينبني على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الاثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد .

 الطعن ١١٥ لسنة ٣٨ ق جلسة ١٥ – ٥ – ١٩٧٣ س ٢٤ ص ٧٤٨

 ومن ثم يجب اعلان الصحيفة الى المعلن اليه لشخصه او فى موطنه وتسليمه الى من ينوب عنه او المتواجدين معه في محل اقامته واتباع كافة الاجراءات المقررة في المواد من 9 الى ۱۳ من قانون المرافعات .

وفى حالة الاعلان فى مواجهة النيابة لا بد من اجراء التحريات بدقة عن المعلن اليه ومحل اقامته قبل اعلانه فى مواجهة النيابة العامة وبيان هذه التحريات فى ورقة الاعلان .

فالمقرر  ان:

 الاعلان في مواجهة النيابة انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه بحيث لا يكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن اليه هذا الطريق الاستثنائي.

نقض ۲۸ – ۳ – ۱۹۹۳ الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٥٩ ق

وايضا قضت:

 اذا كان طالب الاعلان يعلم بموطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن في مصر او فى الخارج فلا يصح الاعلان للنيابة

نقض ۱۰ – ۲ – ۱۹۷۰ مجموعة النقض س ۲۱ ص ٢٦٢ رقم ٤٣

 وكذلك قضت أنه:

 لكي تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها فى هذا الشأن يجب ان تكون التحريات مبينة بيانا كافيا في ورقة الاعلان فان لم يكن البيان كافيا فى ورقة الاعلان بطل الاعلان للنيابة .

نقض مدنى ۲۹ – ۱۱ – ۱۹۷۳ مجموعة النقض س ٢٤ ص ١١٩٤ رقم ۲۰۷

ومن ثم لكي تنعقد الخصومة لا بد من اعلانها للخصم اعلانا صحيحا.

بيانات صحيفة دعوي التزوير الأصلية

يجب عند تحرير صحيفة دعوى التزوير الاصلية ان تشمل على مواضع التزوير وشواهد هذا التزوير بما يجعل قاضى الموضوع ملما بوقائع الدعوى حيث انــه قــــد يقضى بالتزوير من القرائن دون اجراء المضاهاة اذا ما كان فى اوراق الدعوى مــا يكفى لتكوين عقيدته بتوافر التزوير .

الحضور والطلبات في جلسة نظر التزوير الأصلية

عند الحضور امام قاضى الموضوع يجب طلب الزام المدعى عليه بتقديم المحرر المدعى بتزويره حتى يتم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لإثبات ذلك اما بالإحالة الى التحقيق بشهادة الشهود او بندب خبير لإجراء المضاهاة مع بيان ان من حق قاضى الموضوع اجراء المضاهاة بنفسه اذا ما ارتأى ذلك وان الامر واضح ولا يستحق ندب خبير لإجراء المضاهاة .

ومن ثم فى حالة حضور المدعى عليه وقدم اصل المحرر يتم اتخاذ الاجراءات بطلب ندب خبير لإجراء المضاهاة فاذا كان التوقيع منسوب الى المدعى نفسه فيتم استكتابه بتحديد جلسة له لذلك .

وقد يطلب منه ايضا الى جانب الاستكتاب تقديم اوراق رسمية او عرفية مذيلـة بتوقيعـــــه لإجراء المضاهاة عليها ايضا بشرط عدم اعتراض الخصم عليها بالنسبة للأوراق العرفية واذا ما كان التوقيع منسوب لمورث المدعى فيجب تقديم اوراق للمضاهاة مذيلة بتوقيع مورثه المنسوب اليه المحرر وفى تواريخ معاصرة لتاريخ المحرر المطعون عليه.

ويقوم القاضى من بعد ذلك بوضع المحرر المطعون عليه فى ظرف ويقوم بالتوقيع عليه وختمه بالختم الخاص به مع اوراق المضاهاة والاستكتاب حسب الاحوال وارسالهم الى الطب الشرعي.

ويقوم الخبير بمباشرة مأموريته بعد سداد الامانة التي قدرتها المحكمة وله الحق في طلب صاحب التوقيع لاستكتابه مرة اخرى او طلب اوراق اخرى لإجراء المضاهاة عليها.

والجدير بالذكر انه اذا ما تعذر على المدعى تقديم اوراق للمضاهاة عن مورثه :

يحق له طلب اثبات التزوير بالإحالة الى التحقيق بسماع الشهود وكذلك الامر فى حالة ان التوقيع ببصمة الاصبع كانت مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ويتعين على المحكمة الا ترفض هذا الطلب اذا كان هو وسيلة المدعى الوحيدة لإثبات التزوير .

وقد نص قانون الاثبات على اثبات التزوير بإجراء المضاهاة في المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٥٤ منه :

ويكون ذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل او غيره من خبراء الجدول او ندب قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن بالتزوير وتعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة للقاضي فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه متى رفضه قائما على اسباب مبررة.

 اما اذا كان مدعى التزوير طلب ندب خبير وهو وسيلته الوحيدة فى اثباته فلا يجوز للمحكمة الرفض دون سبب معقول

فقد قضى ان:

 تعيين الخبير فى الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الاثبات فلا يجوز للمحكمة الاعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما في ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن .

 نقض مدنی ۲۸-۱۲-۱۹۸۷ طعن ۱۹۹۳ س 52 ق
المقصود بأوراق المضاهاة

المقصود بأوراق المضاهاة الاوراق الصالحة للمضاهاة وهى الاوراق العرفية والرسمية التى تم استكتابها امام القاضى او المعترف بها والمقرر لقاضي الموضوع ان يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه ودون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة.

ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت الى السند فان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية اوراق  المضاهاة  التي استعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التي اجرتها المحكمة يكون غير منتج .

نقض مدنى – الطعن ٣٣ س ١١-٥-١٩٦٧ مج  فنى س ١٨ ص ٩٥٦

 وللمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق للمضاهاة ولو كان اوراقا رسمية الا انه يشترط ان تكون الاسباب التى تستند اليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه .

 نقض مدنى جلسة ٢٠-١٠-١٩٦٣ مج المكتب الفنى س ١٤ ص ١٠٠٦

وبالنسبة لأوراق المضاهاة العرفية يجب اتفاق الخصوم عليها فمؤدى نص المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات ان الاوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا اذا حصل اتفاق الخصوم عليها .

 نقض مدنى جلسة ١١-١- ١٩٦٨ مج المكتب الفنى س 19 ص ٥٤ .

 والاعتراف بأوراق المضاهاة يجب ان يكون صريحا ولا يكفى مجرد السكوت بل يجب اتخاذ موقف إيجابي يستدل منه على الاعتراف والمقرر وجوب بحث المنازعة فى اوراق المضاهاة والا كان الحكم مشوبا بالقصور .

نقض مدنى ٢٤- ٦ – ١٩٧٢ مج احكام النقض ٢٣-٢ – ١١٦٥ – ١٨٤

 ويجوز المضاهاة علـــى الصور فليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الفوتوغرافية اساسا للمضاهاة .

نقض مدنی ٢٩ – ٤ – ١٩٧٤ مج محكمة النقض ٢٥ – ٧٦١-١٢٥

وهذا لا يكون الا في حالة عدم منازعة الخصم فى مطابقة هذه الصور لأصلها

هذا ويجرى العمل على ان :

يقوم القاضى بوضع المحرر المطعون فيه بالتزوير في مظروف ويغلقه وبعد ان يحرر كاتب الجلسة فى بيانات المحرر ورقم الدعوى يوقع القاضي على المظروف ويأمر بإيداعه فى خزينة المحكمة او يأمر بتحريز المحرر وايداعه الخزينة مكتفيا بإثبات ذلك في محضر الجلسة وتصدر المحكمة حكم التحقيق بالمضاهاة بدون تسبيب ما لم يتضمن قضاء قطعيا وبشكل منطوقه ندب احد القضاة من الدائرة لمباشرة التحقيق بحيث لو تطلب التحقيق استكتاب الخصوم في هذا الاجراء بمعرفة القاضي المنتدب والخبير.

واذا تطلب التحقيق بالمضاهاة الانتقال الى مصلحة الشهر العقارى انتقل القاضى المنتدب ومعه الخبير فان لم يتضمن الحكم هذا الانتداب قامت بالتحقيق الدائرة بأكملها وطالما قررت المحكمة اجراء التحقيق بالمضاهاة وجب عليها ان تعين خبيرا او لجنة من ثلاثة خبراء من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتحدد اليوم والساعة الذين يكون فيها التحقيق والامر بإيداع المحرر قلم الكتاب ما لم تكن المحكمة قد امرت بإيداعه من قبل عند الطعن عليه.

واذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات ويجوز للمحكمة ان تحقق بشهادة الشهود .

ويجب طبقا للمادة ٤٠ من قانون الاثبات ان يوقع القاضي وكاتب الجلسة والخبير والخصوم على اوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق بالمضاهاة ويذكر ذلك بمحضر الجلسة ، ومما سبق يتبين احدى طرق اثبات التزوير التحقيق بإجراء المضاهاة

وتنص المادة ٤٢ من قانون الاثبات على لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت اليه .

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود . ومن ثم يحق للمحكمة اثبات التزوير بإجراء تحقيقـه بسماع الشهود لكن فيما يتعلق بحصول التوقيع او الكتابة باعتبار ان ذلك واقعة مادية وهى حدوث الكتابة او التوقيع امامهم .

ويحق ايضا اثبات التزوير بالقرائن فللمحكمة ان تستدل على وقوعه او انتفائه بما تستخلصه من القرائن فلا عليها اتخذت من اوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها مــا ارتأته من صحة الامضاء المطعون فيه .

نقض ١٥-١ – ١٩٥٣ طعن رقم ٢٧١ س۲۰ ق

وايضا جرى قضاء محكمة النقض على:

 اطلاق سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره  ظروف الدعوى وملابساتها دون ان يكون ملزما بالسير فى اجراء التحقيق او ندب خبير .

 نقض ۲۸-۱-۱۹٦۰ طعن رقم ٤٠٥ س ٢٥ ق

 ومن ثم فانه يحق اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات دون التقيد بطريق معين فالمقرر التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات آيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره.

 نقض مدنى الطعن ١٦٥ س ۳۲ ق جلسة ١٩٦٧/١/١٧ المكتب الفني السنة ١٨ ص 101

تطبيق الاجراء المنصوص عليه بالمادة 51 اثبات

المفروض ان المحرر المدعى بتزويره ان يكون بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه للمحكمة جاز للقاضى وفقا للمادة ٥١ من قانون الاثبات ان يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لأى اثر قانونى ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة ٥٧ اثبات.

 اما اذا كان عدم تقديم المحرر للمحكمة لسبب لا يد فيه للمدعى عليه كالضياع او السرقة فانه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بإنهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك.

 ومن ثم فالحكم الصادر فى دعوى التزوير الاصلية يكون صادرا امــــا بصحة المحرر واما بتزويره وفى الحالة الثانية يجب على كاتب الجلسة ارسال الاوراق الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية .

تنازل المدعي عليه عن المحرر المزور

يحق للمدعى عليه التنازل عن الورقة واذا ما تنازل عنها فلا يحق له من بعد ذلك الاستناد اليها فى أى نزاع مستقبلي.

 فقد قضى ان التزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها يترتب عليه عدم جواز الاستناد الى هذه الورقة فى اثبات الامر الذي قدمت من اجله .

 نقض ٤-٣-١٩٦٩ س 20 ص ۳۸۲

وايضا النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانوني .

ويحق لخاسر دعواه اما محكمة اول درجة استئناف الحكم اذا كان جائزا ويثور سؤال هل يحق للمدعى عليه الذى لم يتنازل عن المحرر امام محكمة اول درجة التنازل عنه امـــــام محكمة الاستئناف .

تنازل المدعي عليه في التزوير الأصلية عن المحرر المزور أمام محكمة الاستئناف

 ذهبت محكمة النقض فى بعض احكامها الى:

 عدم جواز التنازل امام محكمة الدرجة الثانية بعد القضاء برد وبطلان المحرر من محكمة الدرجــة الاولى النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد ان فصلت محكمة اول درجة فى الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بإنهاء اجراءات الادعاء بالتزوير .

نقض ٤-۲-۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۰ لسنة ٥٩ ق

وقضت ايضا :

متى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم يتزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بإنهاء الاجراءات .

نقض ۲۰ – ۱۱ – ۱۹۸۰ الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٤٧ ق

وفى احكام اخرى قضت بعكس ذلك وجواز التزول عن المحرر امام محكمة الدرجة الثانية .

رد وبطلان المحرر وأثره علي التصرف ذاته

المقرر ان رد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبتة له ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل اخر مقبول قانونا .

 الطعن ٤٨ س ٣١ ق جلسة ١٨-١١-١٩٦٥ المكتب الفنى ١٦ ص ١١٠٥
ونرى ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) :

انه فى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يدفع ويتمسك ببطلان التصرف لانعدام الارادة وعدم انصرافها الى ابرام التصرف وسند ذلك انه اذا ما ثبت تزوير توقيعه فان هذا قرينة على ان ارادته لم تنصرف الى التصرف المدون بالورقة

الشكوى بالتزوير للنيابة العامة

اذا ما قضى برد وبطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له ان يتقدم بشكواه الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر واستعماله .

لكن السؤال :

هل يتقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى برد وبطلان المحرر ؟

 بداية نوضح امر هام وهو ان:

الدعوى الجنائية تتقادم بمضي ثلاث سنوات وعليه فان   جريمة التزوير  تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ التزوير حتى وان كان المجنى عليه لا يعلم الا بعد فوات المدة.

 اما استعمال المحرر المزور وهى جريمة اخرى:

 فإنها وان كانت تتقادم بمضي الثلاث سنوات ايضا الا ان التقادم يكون من تاريخ استعمال المحرر بمعنى انه اذا تم استعمال المحرر عام ۲۰۰٥ فان هذه الجريمة تتقادم عام ٢٠٠٨ فاذا استعمل المحرر مرة اخرى بعد هذا التاريخ فإنها جريمة جديدة لا تتأثر بانقضاء الاولى لأنه مع كل استعمال للمحرر المزور تنشأ جريمة استعماله .

واما عن مدى تقيد القاضي الجنائي بالحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر :

فالمقرر انه لا يتقيد به فله بحث امر التزوير وتوافر اركان هذه الجريمة الجنائية فاذا ردد اسانید الحكم المدنى برد وبطلان المحرر فان الحكم فى الدعوى الجنائية يكون معيبا.

 والملاحظ عن عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى انه:

 قد يكون الحكم المدنى صادرا بصحة الورقة ومع ذلك يرى القاضى الجنائى العكس وتوافر اركان جريمة التزوير وقد يحكم بالبراءة حتى ولو كان الحكم صادر برد وبطلان الورقة .

وعكس ذلك ان القاضى المدنى يتقيد بالحكم الجنائى فى جريمة تزوير المحرر الا في حالة واحدة:

 اذا كان حكم البراءة لانتفاء القصد الجنائى فقد قضى ان الحكم الصادر في دعوى مدنية لا اثر له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من دلائل واسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها وان يقدر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح باتا .

 الطعن ۲۲۲ س ٤٥ ق جلسة ٣٠-٣- ۱۹۷۵- ص ٢٨٥ – س ٢٦

 وقضى ايضا ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير  اذ ان الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل الطرق طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريقة الاثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى اذا اطمأنت الى صحتها .

طعن ١٠٢٦٩ س ٦١ ق جلسة ٢١ – ۲ – ۲۰۰۰ جنائي

 وقضى بان القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من احكام ولا يعلق قضاءه على ما عساه ان يصدر من احكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة .

 لما كان ذلك  وكان الحكم قد استظهر ان ضرر الحق المجنى عليه من جريمة التزوير التي اثبت مقارفة الطاعن اياها فانه يحق لها ان تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدنى المادة ۲۳۲ اجراءات جنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الاوان على غير سند من القانون.

اما عما يتحدى به الطاعن من انه نزل التمسك بالورقة المزورة وان المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الاثبات الذي يرتب على هذا التنازل لنهاء اجراءات الدعوى وانتهاء كأثر قانونى للورقة فان ذلك مردود بان ما جاء فى القانون من حجية المحررات واثبات صحتها انما محلـــه احـــــام الاثبات فى المواد المدنية.

حيث عينت الادلة ووضعت احكام لها والزم القاضي بـــان يجرى فى احكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير امام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها وليس فى القانون ما يجبر القاضى الجنائى على ترسمه لأنها في الاصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضى فى تحرى الادلة ومن المقرر انه متى وقع التزوير او الاستعمال فان نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة .

 الطعن ٢٣٢ س ٤٧ ق جلسة ١٢-٦-۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۷۳۷

وقضى بانه:  لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون ان يتحرى بنفسه اوجه الادانة فانه يكون قاصرا في استظهار اركان جريمة التزوير بما يوجب نقضه والاعادة .

 نقض جنائي ۱۹-۱-۲۰۰۵ طعن ۱۲۷۳۱ س ٦٦ ق

والمقرر انه لا يلزم التصدي لطريقة التزوير وشخص مرتكبه فالحكم القائم على اسباب كافية لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيها او لتعيين شخص مرتكب التزوير .

 نقض ٣١-١-١٩٦٧ طعن ١٥٧ س ٣٣ ق

احكام النقض عن دعوي التزوير الأصلية

ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ أى اجراء من اجراءات الاثبات .۳۰ ، ٥٢، ٥٨ اثبات ، ۱۷۸ مرافعات

الطعن رقم ٢٥٤٦ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٢ / ١ / ١٩٩٥ س ٤٦ ج ١ ص ١٤٣

النص فى المادتين ٥٢،٤٩ من قانون الاثبات. وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لا يعدو ان يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التي يراها او فى بمقصودة .

وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى على التعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه ادلة من او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لإثبات ادعائه. المادتان ٤٩ ، ٥٢ اثبات

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٦٢ ق جلسة ٢٩ / ١ / ١٩٩٦ س ٤٧ ج ١ س٤٧ ص ٢٧٠

اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون فى المواد من ٤٩ الى ٥٨ من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمــام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى التراع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية. المواد من ٤٩ ، ٥٠ ، 51، 52، ۵۳ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ۵۷ ، ۵۸ ، 59 اثبات

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦٠ ق جلسة ١٦/٥/١٩٩٥ س ٤٦ ج ١ ص ٧٨١

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد ، أنها أرجأت الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتي ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق المواد ٤٩ ، ٥٢ إثبات و ۱۷۸ مرافعات.

 الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٣١/١/١٩٩٣ س ٤٤ ص ٣٩٢ ع ١

يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة ٥٢ قانون الاثبات أن يكون منتجاً في التراع ، فان كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في موضوع الدعوى. المادتان ٢ – ٥٢ اثبات

الطعن رقم ۲۰۹۰ لسنة ٥٤ ق – جلسة ٩٠ جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۰س ٤١ ع ٢ ص ٦٨

مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة ٥٢ من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى التراع فان كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا مـــن أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به .

وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه  الفسخ  حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة ۱۱-۳- ۱۹۸۱ المدعى صدورها من مورثه وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث المرحوم – على المخالصة الممهورة بتوقيعه – وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ .

وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – درءا لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن في هذا الطعن منتقية ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ ٢١/١٠/١٩٦٤ .

ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير – وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد المؤرخ ٢٦/١٠/١٩٦٤ ليس من شأنه أن يؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها في هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها .

بل ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ ٢٦/١٠/١٩٦٤ رغم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه.

فان عرضه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وهو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني من عقد البيع و اعتباره مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبيع .

وهو ما يدل على أن الحكم فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . مادة ١٤ – ٣٠-٥٢ اثبات

الطعن رقم ۱۷۰ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٨/١٠/١٩٩٠ س ٤١ جـ ٢ ص 523

لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا يقبل التنفيذ الجبري ، وليس من الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ۵۲ اثبات ، ۲۱۲ مرافعات.

 الطعن رقم ٣٠٤٣ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٤/١٠/١٩٨٩ س ٤١ ع ٢ ص ٨

الحكم  برد و بطلان عقد البيع  – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انما يعني بطلان الورقة المثبتة له ، وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لا يحول من ثم دون اثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانونا. المواد ۳۰ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٨ اثبات ، ١٥٧ ، ٤١٨ مدنی

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٥٢ ق جلسة ٢٥ / ٦ / ١٩٨٧ س ٣٨ جــ 2 ص ۸۸۲

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير. المواد ۱ ، ۲ ، ۳۰ ، ٤٩ – ٥٢ من قانون الإثبات ، المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات

 الطعنان رقم ۸۰ ، ۸۱  لسنة ٥٤ – أحوال شخصية – جلسة ١٥ – ١٧ -۱۹۸۷

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير. المواد ۱ ، ۲ ، ۳۰ ، ٤٩ ـ ٤٩ – ٥٢ من قانون الإثبات ، المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات

الطعنان رقم ۸۰ ، ۸۱ لسنة ٥٤ – أحوال شخصية جلسة ١٥ – ١٧ / ٢ / ۱۹۸۷ – س ٣٨ جـ ١ ص ٢٦٣

محضر إعلان أوراق المحضرين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم تبين تزويرها. المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ٤٩ – ٥٢ من قانون الإثبات ، المواد ۹ ، ۱۹ ، ۲۱ من قانون

المرافعات الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٥٤ ق جلسة ۱/۱/۱۹۸۷ س ٣٨ ع ١ ص ٦٠

لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى الى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفى لا قناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها . م ١٧٦ ق المرافعات و م٥٢ ق الاثبات

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٥٢ – أحوال شخصية جلسة ١٤/٦/١٩٨٣ س ٣٤

تغيير الحقيقة الذي يؤدي الي اعتبار المحرر مزورا هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذي قصد اثباته به ، ومن ثم اذا كان اغفال ادراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يرتب ثمة مخالفة للمضمون الذي أثبته أصحاب الشأن في هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدي قوته القانونية فان هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير. م ٤٩ ، ٥٢ اثبات

الطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٤٨ ق جلسة ٢٤/٦/١٩٨٢ س ٣٣ ص ٨٢١

تقدير ما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في الدعوي هو مما يستقل به قاضي الموضوع الا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا علي أسباب سائغة . المادتان ٥٨،٥٢ من قانون الإثبات

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٤٢ ق جلسة ٢٨/١٢/١٩٨١ ۲۸/۱ س ۳۲

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي اطلاق سلطة قاضي الموضوع في بصحة الورقة أو بتزويرها بناء علي ما يستظهره من ظروف الدعوي وملابساتها وما حوته من قرائن دون أن يكون ملزما بالسير في اجراءات التحقيق أو ندب خبير طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها. المادة ٥٢ من قانون الإثبات.

الطعن رقم ١١٥٧ لسنة ٤٨ ق جلسة ٢٩/١١/١٩٨١

من المقرر طبقا لنص المادة ٤٩ من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف ، ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن  الطعن بالانكار   في المحررات العرفية في المادة ١٤/٣ من قانون الاثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. المادة ٤٩ من قانون الإثبات.

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٤٧ ق جلسة ٢٥/٢/١٩٨١ ص ٦٦٣

صيغ مذكرات وصحفية دعوي التزوير الأصلية

في هذا المبحث من بحث دعوي التزوير الأصلية مدنيا وجنائيا للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض نقدم صيغ واقعية وعملية لدعوي التزوير وذكلك المذكرات من الواقع العملي لمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي

صيغ مذكرات دعوي التزوير الأصلية

مذكرة من المستأنف ضده في دعوى تزوير

محكمة استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق

الدائرة .. مدنى

مذكرة مقدمة من : …………………………. بصفتهم مستأنف ضدهم

ضد :     ………………….                     بصفتهم مستأنفين

في الاستئناف رقم …… لسنة ٥٧ ق

الوقائع

تخلص وجيز واقعات الدعوى المستأنف الحكم الصادر فيها وهي جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف ضدهما في ان :

اقام المدعيان ( المستأنف ضدهم ( الدعوى رقم .. لسنة ٢٠١٣ م . ك بغية القضاء لهم برد وبطلان المحرر المنسوب صدوره الى مورثهم كمؤجر وموضوعه عقد ايجار مؤرخ ۲۰ – ۸ – ۱۹۸۲ بتأجير العين الكائنة ..ش – الزقازيق – محافظة الشرقية للمدعى عليهما ( المستأنفين ( من مورث المدعيان ( المستأنف ضدهم) مقابل اجرة شهرية وقدرها ۲۰ جنيها ومدة العقد مشاهرة.

وذلك على سند من القول

انه نما الى علمهما ان بيد المدعى عليهما محرر عرفي منسوب صدوره الى مورثهم المرحوم / ….. المتوفى عام ١٩٨٦ وهذا المحرر عبارة عن عقد ايجار الشقة الكائنة .. ش …. المتفرع من بالدور الأرضي ومؤرخ ١٩٨٢/٥/٢٠ ومذيل بتوقيع منسوب الى مورث المدعيان كمؤجر وبتوقيع المدعى عليهما كمستأجرين

وثابت هذا الامر من الشهادة المقدمة من المدعيان والصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق والتي يتبين منها ان المدعى عليه الثاني قد تقدم للشهر العقاري في غضون عام ۲۰۰۲ بهذا العقد طالبا اثبات تاريخه ومن ثم فهو قرينة يحتج بها عليه بحيازته لهذا العقد المزور وانه تحت يده .

واستند المدعيان ( المستأنف ضدهما ) في دعواهم الى :

اولا : نص المادة ٥٩ من قانون الاثبات

 يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة و تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع و الفرع السابق عليه.

ثانيا : توافر شروط قبول دعوى التزوير الاصلية :

١ – توافر المصلحة والصفة للمدعيان حيث انهما ورثة المؤجر المنسوب اليه عقد العقد والتوقيع عليه كمؤجر كما انهم تملكوا هذه العين موضوع العقد بالإرث عنه وبعقد القسمة المعقودة مع باقى الورثة ( مقدم المستندات التي تبين ذلك )

2- عدم احتجاج المدعى عليهما فى دعوى سابقة او قائمة بالعقد موضوع الدعوى حيث ان المدعى عليهما في الدعوى المنظورة حاليا امام محكمة الايجارات برقم .. لسنة ۲۰۱۲ ايجارات كلى لم يحتجا بهذا العقد وانما اقاما دعوى فرعية بطلب امتداد عقد مورثهم لهم ومن ثم تكون دعوى المدعيان جديرة بالقبول.

فالمقرر فى قضاء النقض :

 مفاد نص المادة ٥٩ من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء … وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به … فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لإقامتها بعد الاوان لا يكـــون خالف القانون

نقض ٧٦/٢/١٦ س ٢٧ ص ٤٤٩
ثالثا : توافر القرائن على تزوير المحرر وهي :
  • ان مورث المدعيان قد اجر حال حياته وحياة مورث المدعى عليهما الى الاخير الشقة موضوع عقد الايجار المزور وحيث ان المستأجر الاصلى قد توفى فى ١٩٧٩/٨/١٨ فلا يعقل ان يحرر مورث المدعيان للمدعى عليهما عقد ايجار لذات العين بعد الوفاة بثلاث سنوات
  • ان المدعى عليهما واخرين قد اقاموا دعوى فرعية عن الدعوى المقامة من المدعيان برقم … لسنة ۲۰۱۲ ايجارات كلى طالبين الحكم لهم بامتداد عقد مورثهم لهم طبقا للمادة ۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ولم يحتجا بهذا العقد كمستأجرين اصليين فى الدعوى الأمر الذى معه يتأكد انه عقد مزور .
  • ان المدعى عليهما واخرين قد انذروا المدعيان بإنذارات عرض اجرة عليهم عن العين بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى المرحوم / ولم يعرضوها كمستأجرين اصليين الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق من دفتر اثبات التاريخ والمقدمة من المدعيان ان المدعى عليه الثاني قد تقدم بهذا العقد طالبا اثبات تاريخه ووقع منه بالدفتر المعد لذلك وهو قرينة على وجود العقد فى حيازته ولم يحتج بــه كمستأجر اصلى فى دعوى الايجارات المقامة مما يعد قرينة على تزويره .
  • ان المدعيان طلبا فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهما تقديم العقد الا انه لم يقدمه
 رابعا : ان التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات :

 المقرر أن :

 التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات آيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره .

نقض مدنى الطعن ١٦٥ س ٣٢ ق جلسة ١٩٦٧/١/١٧ المكتب الفنى السنة ١٨ ص ۱۰۱

هذا وقد طلب المدعيان الزام المدعى عليهما بتقديم اصل العقد موضوع الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه الا انهما امتنعا عن تقديمه بحجة عدم وجوده وانه من صنع خيال المدعيان بالمخالفة للقرينة القاطعة بوجوده وانه بحيازتهما وهى الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى بإثبات تاريخ العقد بناء على طلب المدعى عليه الثانى الموقع منه بالدفتر المعد لذلك.

هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى الدعوى بتاريخ ٢٩ – ٦ – ٢٠١٤ بحكـم منطوقة:

رد وبطلان عقد الايجار المؤرخ ………. والزمت المدعى عليهما بالمصاريف والاتعاب.

هذا ورغم ان الحكم قد صدر مطابقا لصحيح الواقع والقانون الا ان المدعى عليهما لم يرتضيا به فأقاما الطعن عليه بالاستئناف الماثل على اسباب حاصلها :

سقوط الدعوى بالتقادم ، عدم سماعها لخلوها من اصل العقد ، سبق جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان.

وحيث ان ما قدمه المستأنفين من اسباب للطعن لا ينال من الحكم ومردود عليها فان المستأنف ضدهما يتشرفان بتقديم هذه المذكرة بالرد على اسباب الطعن .

الدفاع

اولا : الرد على سقوط الدعوى بالتقادم :

المقرر فقها وقضاء ان دعوى التزوير لا تتقادم لأنها رخصة تعطى لمن احتج عليه بمحرر منسوب اليه اللجوء للقضاء دائما ابدا

فقد قضت محكمة النقض

إن الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل .

 ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٠١٢/٤/٢٦

ومن ثم فهذا الدفع كسبب للطعن على الحكم لا يصادف صحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه

ثانيا : الرد على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان :

الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها ان :

المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى ان المدعيان قدما صورة طبق الاصل من العقد سند ملكية مورثهم وهم من بعده للعقار الكائن به العين موضوع العقد المزور

كذلك  المدعيان قدما صورا رسمية من صحيفة الدعوى رقم .. لسنة ٢٠١٢ ايجارات والدعوى الفرعية

أيضا  المدعيان قدما صور رسمية من وجه الحوافظ بأصول المستندات المقدمة في دعوى اخرى منظورة والمقدم صورها الضوئية بالدعوى كعقد القسمة باختصاص المدعيان بالعين موضوع العقد المزور ، واعلام الوراثة الخاص بمورث المدعيان ومن ثم فهذا السبب لا يصلح اساسا للطعن بالاستئناف لمخالفته الثابت بالأوراق ومن ثم يتعين الالتفات ايضا عنه

ثالثا : الرد على الدفع بخلو الدعوى من اصل العقد موضوع التزوير او صورة منه :

الثابت من اوراق الدعوى ان المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى العقد المزور موضوع الدعوى والثابت فيها انه عقد ايجار مؤرخ ٢٠- ٥-۱۹۸۲ ومدة العقد مشاهرة والاجرة ٢٠ جنيها عن العين الكائنة بالعقار .. ش … .. الزقازيق محافظة الشرقية ومذيل بتوقيعات لطرفيه : ……. كمؤجر ( فلسطينيان ) كمستأجرين

والطلب بإثبات تاريخه مقدم من ……. – فلسطيني الجنسية – في عـــام …  والموقع منه بدفتر الشهر العقارى بإثبات تاريخ العقد

ومن ثم فهذا الدفع بخلو الدعوى من عقد الايجار هو دفع مخالف للواقع ولشهادة الشهر العقارى الرسمية ودليل قاطع على حيازة المدعى عليهما ( المستأنفين ) للعقد وانه بيدهما وقد امتنعا عن تقديمه امام محكمة اول درجة رغم طلب الزامهما بتقديمه وحيث انه والحال كذلك والثابت ان العقد موجود وبيد المدعى عليهما وامتنعا عن تقديمه فانه ووفقا لقانون الاثبات يحق للحكمة القضاء بتزويره من القرائن المتوفرة.

حيث المقرر فى قضاء النقض :

للمحكمة فى مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة في الدعوى وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قــام قضاؤها على اسباب مقبولة ) .

 نقض مدنى طعن ٥٢١ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦١/١/١٤ المكتب الفنى س ٢٠ ص ۲۰ ۹۵

وحيث ان حكم اول درجة قد استخلص من القرائن المقدمة في الدعوى وهـــى صحيحة وقاطعة فانه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الطعن بالاستئناف.

رابعا : ندفع بعدم جواز النزول عن التمسك بالمحرر المزور من المستأنفين في الاستئناف :

المقرر في قضاء النقض: النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد ان فصلت محكمة اول درجة فى الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بإنهاء اجراءات الادعاء بالتزوير.

 نقض ٤ – ٢ – ۱۹۹۳ الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٥٩ ق

وقضت ايضا: فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بإنهاء الاجراءات.

نقض ۲۰ – ۱۱ – ۱۹۸۰ الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٤٧ ق

ومن ثم نتمسك فى حالة نزول المستأنفين عن التمسك بالمحرر المزور امام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز ذلك لعدم التزول عنه امام محكمة اول درجة وقضائها بــرد وبطلان العقد.

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضدهما القضاء بتأييد الحكم المستأنف

وكيل المستأنف ضدهما

عبدالعزيز حسين عمار

المحامى بالنقض

مذكرة بدفاع وأسانيد المدعي بدعوي تزوير أصلية

مقدمة من : ………….. بصفتها مدعية

الدفاع

نلتمس القضاء:

 بقبول الدعوى وتحقيق التزوير بندب خبير لإجراء المضاهاة او بالإحالة للتحقيق.

 وذلك تأسيسا على :

ما قررته محكمة النقض فى احكامها المتواترة وما نصت عليه المواد ٤٩ الى ٥٨ اثبات من ان :

الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريــق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التى تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء في الادعــاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية.

فقد قضى في قضاء محكمة النقض :

اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من ٤٩ الى ٥٨ من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية . (المواد من ٤٩ ، ٥٠ ، ۰۱ ، ۰۲ ، ۵۳ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ۵۷ ، ۵۸، ۵۹ اثبات)

نقض ۱۹۷٥/٥/١٦ طعن ٢٠٥٧ س ٦٠ ق
نقض ۱۹۷۱/۳/۷ طعن ۱۹۳۲ س ٥٥ ق
نقض ١٩٨٨/٤/٢٨ طعن ٦٨٩ س ٥٣ ق
 نقض ١٩٨٦/٢/١٢ طعن ٤٠٤٦ س ٥٢ ق
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص ٣٤٣ – الجزء الثاني – طبعة نادى القضاة ۲۰۱۱

واذا رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت في ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق في رفع دعوى التزوير الاصلية

مشار اليه – المرجع السابق ص ٣٤٠

وبإنزال ما تقدم وبمطالعة الحكم رقم … لسنة ۲۰۱۳ مدنى مستأنف يتبين :

  1.  ان المدعى عليه قد تحصل على الحكم رقم … لسنة ٢٠٠٩ صحة توقيع في غيبة المدعية وبإعلانات باطلة لم تصل اليها على محل اقامة غير مقيمة فيه حتى لا يتصل علمها بالدعوى وبمجرد اتصال علمها طعنت على الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ٢٠١٣ الذي قبل شكلا وفى موضوعه بسقوط حقه في اثبات صحة التوقيع.
  2.   ان المدعية قد سلكت الطريق الذى قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع في الدعوى.
  3. ان المحكمة قضت في حيثيات الحكم ان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها في حكمها الى سقوط حق المدعى في اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة على العقد بمضي اكثر من خمسة عشر عاما
  4.  ان المحكمة فى الحكم المشار اليه لم تفصل فى صحة العقد وتوقيع مورث المدعية عليه او تزويره والمقرر ان مالم تفصل فيه المحكمة لا يحوز حجية .

فقد قضى بأن: حجية الحكم ماهيتها . مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضى .

نقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ طعن ٩٢٦ لسنة ٤٨ ق

ه – ان اصل العقد بيد المدعى عليه (………) لسحبه بعد حكم اول درجة ورغم اعلانه بالاستئناف وطلب تقديم اصل العقد الا انه لم يمثل بنفسه او بوكيل عنه لتفويت حق المستأنفة فى اثبات تزوير العقد اعتقادا منه ان بهذا ينتهى الامر الا ان القضاء العادل قضى بسقوط حقه فى اثبات صحة التوقيع وان الطعن بالجهالة غير تبعا لذلك منتج وهو ما لا ينال من حق المدعية فى اقامة دعواها الراهنة لإثبات التزوير لحفظ حقها من السقوط فى الدعوى السابقة بإبداء الدفع وطبقا لما قررتـه محكمة النقض وما قرره قانون الاثبات والفقه .

والمقرر ان دعوى التزوير لا تسقط بالتقادم حيث أن:

إن الشارع في المادة ٥۹ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل .

ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً دونها عـــــدم تحريــــك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٧٠ ق ـ جلسة ٢٠١٢/٤/٢٦

بنــاء عليـه

تلتمس المدعية وقبل الفصل فى موضوع الدعوى برد المحرر وبطلانه :

ندب خبير لإجراء المضاهاة بين توقيع مورثها ……… على المحرر موضوع الدعوى وهو عقد البيع العرفي المؤرخ ۱۹۹۳/۱۲/۱ وتوقيعه الصحيح على المحررات الرسمية المقدمة منها بحافظة لبيان وجه الحق وهى :

  • اصل انذار رسمي على يد محضر مذيل بتوقيع مورثها
  • اصل عقد بيع صادر عليه حكم بصحة توقيع مورثها
  • صورة طبق الاصل من وثيقة زواج المدعية مذيلة بتوقيع مورثها كوكيل عنها

مقدم من وكيل المدعية

عبدالعزيز حسين عمار

المحامى بالنقض

صيغة دعوي تزوير اصلية

انه في يوم الموافق     /     /

بناء على طلب السيد / ………………………. المقيم ……. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انا ……… محضر محكمة ……….  قد انتقلت اعلنت كل من:

………………..

 …………

الموضوع

علم المدعى ان المدعى عليه يزعم ان تحت يده عقد بيع صادرا له من المدعى يتضمن بيعه له كامل ارض وبناء العقار رقم .. بشارع والمكون من  ……………. .. والمحدود اربع هي:

الحد البحرى :…………..

الحد الشرقي:……………….

الحد القبلى :………………..

الحد الغربى:  ………..

ولما كان المدعى لم تصدر منة أى عقود تضمن أى تصرفات قانونية على ذلك العقار المبين وصفا وتحديدا بصدر هذه الصحيفة ولم يسبق له أى تعاملات بالبيع او الشراء مع المعلن الية.

ولما كان المدعى يخشى من المدعى علية ان يحتج عليه بهذا العقد المزور فان له طبقا للمادة ٥٩ من قانون الإثبات التي تنص على :  يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة ان يقيم هذه الدعوى للحكم برد وبطلان عقد البيع لتزويره.

 ولما كان مجرد التمسك بهذا العقد المزور والاحتجاج به قبل الطالب لا يحول دون اقامة هذه الدعوى لما هو مقرر فى قضاء النقض من ان:

دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ٥٩ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل .

 وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ في المواد ٤٩ إلى ٥٨ منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره.

 ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحور طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري

الطعن ٤٣٣٤ لسنة ٦١ ق جلسة ٢٦ / ١٩٩٧٤ س ٤٨ ص ٦٩٥

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن الية وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة ……. الكائنة … وذلك من الساعة الثامنة من صباح يوم ….. الموافق …./ .. / .. امام الدائرة رقم … مدنى وذلك السماعة الحكم:

 برد وبطلان عقد البيع العرفي المنسوب صدوره من المدعى لصالح المدعى عليه والمتضمن بيع الطالب الى المعلن الية كامل ارض وبناء العقار رقم .. بشارع ……. قسم محافظة ….. والمبين حدوده ومعالمة بصدر هذه الصحيفة وذلك لتزويره.

مع الزام المدعى عليه المصروفات والاتعاب

مذكرة اعتراض علي تقرير الطب الشرعي بالتزوير

في الاستئناف رقم ….. لسنة 2019 مدنى مستأنف

جلسة ../../2021

مقدمة من السيدة / ………………                        مستأنف ضدها

بندب لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وبأمانة جديدة على عاتقها تلتزم بسدادها ، وذلك لإعادة اجراء المضاهاة للعقد موضوع التداعي ، وبحث أوجه القصور والبطلان في تقرير الخبير المنتدب المودع تقريره بنتيجة مخالفة للواقع والحقيقة والقرائن ولتقارير استشارية من كبار خبراء سابقين بالطب الشرعي من ذوى الخبرات والعلم والأمانة العملية

حيث ان الخبير المنتدب انتهى بنتيجة ان التوقيع ليس بخط ويد مورث اطراف التداعي في حين اننا نتقدم لعدالة المحكمة بتقريرين استشاريين

أثبتا وأكدا صحة التوقيع وانه بخط يد المورث وبينا بالتقرير كافة الأعمال والاجراءات التي استخدمها كلا منهما في عمله للوصول الى هذه النتيجة مرفقا كافة معها كافة اوراق المضاهاة وصور الاجراءات وبيان مواطن ذلك .

وهو ما خلا منه تقرير الخبير المنتدب الذى جاء تقريره قاصرا خاليا من محاضر الأعمال وبيان كيفية أداء عمله وعلى أي اوراق من اوراق المضاهاة اجرى عمله والادوات المستخدمة حتى يطمئن المطلع انه قد أدى عمله بكفاءة وأمانة وعلم ، خاصة وأن الخبير المنتدب كان مضطهدا المستأنف من بادئ الأمر وقبل اداء عمله قائلا لها انها مزورة منهيا تقريره خلال يومين

ومن ثم ندفع التقرير المودع بالبطلان معترضين على شخص الخبير متمسكين امام عدالة المحكمة بندب لجنة ثلاثية لإعادة الفحص واجراء المضاهاة وبحث كافة أوجه الاعتراض على التقرير ومطالعة التقارير الاستشارية وترجيح أي من التقارير الثلاث هي الأصوب وذلك لبيان وجه الحق في الدعوى ، وتحقيقا للعدالة ، واعطاء كل ذي حق حقه

وتفصيل ذلك الدفاع

أولا : بطلان تقرير الخبير المنتدب للقصور الفني وخلوه من محاضر الأعمال بالمخالفة للمادة ومن ثم عدم بيان كيفية أداء عمله لتطمئن المحكمة الى النتيجة التي انتهى اليها ، وعدم التعرض للتوقيعات الخمسة الفورمة

تنص المادة 149 اثبات:

 يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديه ماله لذلك فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

والمادة 150 اثبات :

على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة .

والمادة 151 اثبات:

 يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

بمطالعة تقرير الخبير المنتدب يتبين

( 1 ) أنه خلا من محاضر الأعمال بالتفصيل ومن الأوراق التي سلمت اليه لإجراء المضاهاة ، وطرق أداء عمله وكيف توصل الى النتيجة التي انتهى اليها تحديدا لبيان أي اوراق قام بإجراء المضاهاة عليها وكيفية ذلك ، وخلا كذلك من محاضر انتقاله للجهات الحكومية الخارجية ، واعتماده على صورة ملونة لعقد مقدم من والدة المستأنفين له لم يبين للمستأنف ضدها انها صورة ملونة وليست أصل ولم ينتقل للجهة الحكومية للتأكد من صحة هذه الصورة الملونة ضاربا بباقي الاوراق الرسمية المقدمة من المستأنف ضدها عرض الحائط

( 2 ) كما انه لم يتعرض البته للتوقيعات الفورمة رغم حجيتها على الورقة العرفية ، حيث ان اشتمال الورقة على أكثر من توقيع وثبوت صحة أحدهما يعنى صحة المحرر ونسبته للموقع عليه

فالمقرر

لما كانت الورقة العرفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها. وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده – أياً كانت طريقة كتابته – ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه.

الطعن رقم 810 لسنة 54 ق – جلسة 2 /12/1991- المكتب الفني – مدني – العدد الثاني – السنة 42 – صـ 1751

والمستقر عليه فقها انه : اذا كان المحرر يحمل أكثر من توقيع كبصمة الاصبع والتوقيع بالختم او بصمة الاصبع والتوقيع بالاسم وثبت ان احد التوقيعات صحيحة فان ذلك يكفى لاعتبار الورقة صحيحة

الدناصوري وعكاز – الاثبات – ص 410 ، ص 353 ، 354 – طبعة 2011

ومن ثم وحيث ان الخبير المنتدب لم يبحث التوقيعات الخمس الفورمة المذيل بها كل صفحة من صفحات العقد محل الطعن ولم يقل كلمته فيه برأي فنى فان تقريره يكون معيبا بالقصور والبطلان لان ثبوت صحة احد التوقيعات يترتب عليه صحة الورقة ولو كانت هناك توقيعات غير صحيحة ، مما يعيب التقرير بالقصور والعوار الفني الشديد ويجعل المطلع عليه يتشكك في نتيجته.

وقد تضمن التقريرين الاستشاريين المقدم من المستأنف ضدها اوجه القصور الفنية وهى :

( 1 ) التقرير الاول للخبير الاستشاري / ….. ص 25 الى ص 28 تضمن الاخطاء والقصور الفني في عمل الخبير المنتدب وهى :

( غياب الملحق القانوني ، عدم الاستعانة بالأجهزة الفنية ، القصور في الفحص ، الاستعجال في انجاز التقرير )

( 2 ) التقرير الثاني للخبير الاستشاري / ……. ص 7، 8 تضمن ايضا الاخطاء الفنية والعملية في عمل الخبير المنتدب وهى :

 ( عدم بيان وسائل التكبير ومصادر الضوء والاجهزة الفنية في الفحص ، عدم بيان انه قام باللازم فنيا للفحص لدراسة طبيعة الجرات ، لم يبين خصائص الخطية الفردية ، انه قرر ان التوقيعات محررة بطريقة عادية في حين انها محررة بطريقة مدمجة ، عدم الحاق التقرير بملحق الصور الايضاحية كما معتاد )

ثانيا : مخالفة النتيجة التي انتهى اليها الخبير المنتدب لتقريرين استشاريين من كبار خبراء من ذوى الخبرة والعلم والأمانة ومخالفته أيضا للقرائن المؤكدة لصحة التوقيع
  • ( أ ) بالاطلاع على التقرير الاستشاري من السيد الخبير …. ( وكيل وزارة العدل سابقا ) ص 29 النتيجة النهائية وكذلك ص 2 الى ص 24 – محاضر الاعمال والبحث – انه قد انتهى الى نتيجة هي : ( أن المرحوم …….. هو الكاتب لتوقيعاته الخمسة الثابتة بعقد بيع الأطيان الزراعية المؤرخ 24/3/2012 موضوع الطعن  )
  • ( ب ) بالاطلاع على التقرير الاستشاري من السيدة الخبيرة …… – مساعد كبير الأطباء الشرعيين سابقا – ص 6 بالنتيجة النهائية ، 2 الى 5 محاضر الأعمال والبحث انه قد انتهت الى نتيجة هي : ( أن المرحوم / …… هو ( الكاتب ) بخط يده للتوقيعات المذيلة لصفحات عقد بيع أطيان زراعية مؤرخ 24/3/2012 وأنها توقيعات صحيحة وصادرة عن يده )

أما عن قرائن صحة التوقيع التي تؤكد بطلان تقرير الخبير المنتدب ومخالفته للحقيقة والواقع فهي :

  • ( 1 ) انه بالاطلاع بالعين المجردة على توقيع المورث بعقد البيع ومطابقته بتوقيعه على اقرار البنوك الرسمي بالشهر العقاري يتبين مطابقة التوقيع تماما وصحته ( والمحكمة هي الخبير الأعلى )
  •  ( 2 ) شهادة الشهود الموقعين على عقد البيع موضوع التداعي كشهود حاضري مجلس العقد والمورث وقع أمامهم
  • ( 3 ) تحرير المورث المنسوب اليه التوقيع وكالة شاملة بالبيع والتصرف للمستأنف ضدها فى قطعة الأرض موضوع العقد ، وبيعها للأرض لأخر حال حياة المورث عام 2015 دون اعتراض منه وهو ما يتأكد معه صحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ عام 2012 ، فما الداعي والمبرر لتقوم المستأنف ضدها بتزوير توقيعه على عقد بيع لها
  • ( 4 ) اقرار المستأنف ضدهم من الأول الى الثالث بصحة توقيع مورثهم على عقد التداعي وانه وقع أمامهم .
  • ( 5 ) ان الخبير المنتدب أنهى عمله وأودع تقريره خلال يومين في عجلة من أمره وهو أمر يؤدى الى التشكك في صحة النتيجة التي توصل اليها والتي جاءت مخالفة تماما للتقريرين الاستشاريين وكافة القرائن المذكورة .

 بل وبالنظر بالعين المجردة للتوقيع ومطابقته بالأوراق المقدمة للمضاهاة ، فالخبير اعتمد على صورة ملونة مقدمة من والدة المستأنفين ضاربا الاوراق الرسمية المقدمة من المستأنف ضدها واستوقع المستأنف ضدها على قبول المضاهاة على هذه الصورة الملونة التي اعتقدت انها ( أصل ) وليس صورة.

وهو ما ادخل عليها اللبس والغش في كون هذه الورقة تخص مورثها سيما وانها من جهة حكومية الا انه ثبت لها فيما بعد أنها صورة ملونة وليس أصل ، واعتماد الخبير على هذه الصورة الملونة تاركا باقي الاوراق الرسمية التي ذكرها فقط دون بيان اجراء المضاهاة عليها يبطل تقريره وهى مسائل فنية بحته

( 6 ) التقارير الاستشارية الجازمة بصحة التوقيع وانتفاء التزوير

وهو ما يتبين معه لعدالة المحكمة بطلان تقرير الخبير المنتدب ومخالفته للحقيقة والواقع والقصور الفني الشديد ، وسواء كان متعمدا أو مهملا قليل الخبرة في عمله فكلاهما يؤدى الى اهدار حقوق المتقاضين وطمس الحقائق ، والتدليس على القضاء

ومن ثم ولبيان وجه الحق في الدعوى خاصة وانه لا ملجأ للمستأنف ضدها سوى حصن القضاء العادل والدعوى على درجة الاستئناف وليس لها طريق اثبات أخر فإنها تطلب

ندب لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي لمطالعة الاوراق والتقارير الثلاث واعادة اجراء المضاهاة لترجيح أي من الآراء والنتائج الثلاث هي الأصوب والموافقة للحقيقة

فالمقرر بنص المادة 154 من قانون الاثبات

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود خطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

والمقرر في قضاء محكمة النقض

 تقارير الخبراء . تقديرها وترجيح أحدها على الأخرى . من سلطة محكمة الموضوع . تناقضها في شأن مسألة فنية بحتة متنازع فيها . وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها . علة ذلك

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح أحدها على الأخرى ، إلا أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها .

فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك

الطعن 5803 لسنة 64 ق جلسة 24/ 5/ 2004 س 55 ق 99 ص 541

والمقرر كذلك جواز ندب خبير مرجح او ندب لجنة ثلاثية فقد قضى انه : يجوز للخصوم أن يطلبوا تعيين خبير مرجح بين تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري

نقض 22/1/1970 س 21 ص 159
رابعا : التقارير الاستشارية جاءت موافقة لكافة القرائن التي تؤكد صحة التوقيع ويحق للمحكمة الأخذ بما تطمئن اليه فهي الخبير الأعلى ولها اجراء المضاهاة بنفسها للوصول الى الحق في الدعوى

المقرر بنص المادة 156 من قانون الاثبات :رأي الخبير لا يقيد المحكمة فيحق ويجوز للمحكمة ان تجزم بما لم يجزم به الخبير ويحق لها ايضا الاخذ بالتقرير الاستشاري دون تقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت اليه وجاء موافقا للقرائن واوراق الدعوى

فقد قضت محكمة النقض: محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري دون رأى الخبير الذى انتدبته لتحقيق التزوير ولها إجراء المضاهاة بنفسها.

نقض 28/4/1970 س 21 ص 714 ، نقض 11/5/1977 س 28 ص 1177

كما قضت محكمة النقض: لما كانت محكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا ، وكان تقرير الخبير لا يعدوا أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه ان اعتد ( بتقريرين استشاريين) وأطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل إذ لا إلزام على محكمة الموضوع تتبع كل حجج الخصوم ومناحي دفاعهم

نقض 29/12/1982 طعن 585 س 49 ق أنور طلبة – الاثبات صـ 444 جزء 2

وللمحكمة ان تجرى المضاهاة بنفسها فهي الخبير الاعلى فقد قضى انه: لا يعيب الحكم بالتناقض إجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها في قضائها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته، ذلك أن قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه, له أن يبني قضاءه على ما يشاهده بنفسه في الأوراق المدعى بتزويرها

الطعن رقم 465 لسنة 35 ق – جلسة 26 من فبراير سنة 1970

هذا وبالاطلاع بالعين المجردة : على التوقيع المذيل به عقد البيع موضوع الطعن ومقارنته بالتوقيع المذيل به اقرار البنوك بالشهر العقاري وكذلك التوكيلات الرسمية يتبين مطابقة التوقيعين ، وهو ما يوافق القرائن السابق بيانها على صحة التوقيع ويوافق ما انتهى اليه الخبيرين الاستشاريين من صحة التوقيع وانه بخط يد المورث.

فقد قال المولى عز وجل في كتابه الكريم

« وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أُولـئِكَ يُعرَضونَ عَلى رَبِّهِم وَيَقولُ الأَشهادُ هـؤُلاءِ الَّذينَ كَذَبوا عَلى رَبِّهِم أَلا لَعنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظّالِمينَ».

بناء عليه

تلتمس المستأنف ضدها بطلب جازم ولبيان وجه الحق

بندب لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وبأمانة جديدة على عاتقها تلتزم بسدادها ، وذلك لإعادة اجراء المضاهاة للعقد موضوع التداعي ، وبحث أوجه القصور والبطلان في تقرير الخبير المنتدب المودع تقريره بنتيجة مخالفة للواقع والحقيقة والقرائن والتقارير استشارية من كبار خبراء سابقين بالطب الشرعي من ذوى الخبرات والعلم والأمانة العملية وترجيح أي النتائج هي الصحيحة والموافقة للواقع

صيغة واقعية عملية لدعوى تزوير أصلية

انه في يوم          الموافق    /      / 2023

انه في يوم          الموافق    /      / 2023

بناء على طلب السيد / …………. المقيم …….. محافظة القاهرة ، ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض

أنا  ………..   محضر محكمة  ………  قد انتقلت واعلنت:

السيد / …………….. المقيم- ……………………….

مخاطبا مع

ثم أنا        محضر محكمة                قد انتقلت واعلنت:

ورثة المرحومة / …………………… وهم :

………………..

………………..

………………..

………………..

ويعلنوا …  ش ………………… القاهرة

الموضـــوع

الطالب والمعلن اليهم ثانيا هم ورثة المرحومة / ……. ، وقد نما الى علم الطالب أن بيد المعلن اليه الأول عقد بيع مؤرخ ……… منسوب صدوره من مورثته ببيعها الشقة الكائنة بالدور الثاني بعد الأرضي بالعقار رقم …….. – محافظة القاهرة ، مقابل ثمن وقدره مائة وخمسون الف جنيه

وحيث أن هذا العقد المؤرخ …… مزور صلبا وتوقيعا ولم يصدر من مورثة الطالب الى المعلن اليه الاول ، كانت اقامة هذه الدعوي بصفة أصلية بطلب رده وبطلانه لتزويره تأسيسا علي نص المادة 59 من قانون الاثبات

السند القانوني والواقعي للدعوي

( 1 ) توافر الصفة والمصلحة للمدعي في دعواه :

حيث أنه أحد ورثة المنسوب اليها عقد البيع محل التزوير ومن ثم يكون له صفة ومصلحة قانونية قائمة في اثبات تزوير هذا العقد صلبا وتوقيعا لأن دعوي التزوير الأصلية وفقا للقانون ونص المادة الثالثة من قانون المرافعات هي دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعي الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهي من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشي زواله

فقد قضت محكمة النقض

  اذا كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و اقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها .

طعن ۲۹۹ س ۳۰ ق جلسة 17-6-1969

( 2 ) نص المادة 59 من قانون الاثبات التى تنص علي أنه :

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحور و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . و تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع و الفرع السابق عليه

ومن ثم وهديا علي نص المادة 59  فإنها :

تجيز لمن يدعي التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم بإثبات تزويرها طبقا للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ، ومن ثم تكون الدعوي لها من القانون

( 3 ) توافر شروط قبول دعوي التزوير الأصلية :

المقرر في قضاء محكمة النقض

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة …. شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٣ ، إلا أنه قد قضى برفضها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ دون البت في صحة العقد من عدمه لعدم تقديم الطاعن أصل العقد بعد جحد صورته من قبل المطعون ضدها التى تسترد من هذا التاريخ حقها في رفع دعوى التزوير الأصلية ترقباً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا العقد وتصبح دعوى التزوير الأصلية في هذه الحالة قد صار لها الصدارة طالما لم يتم الفصل حال إقامتها في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية.

 ولا محل بذلك لإعمال حكم المادة ٤٤ من قانون الإثبات التى توجب عدم الفصل في بطلان العقد أو صحته وفى الموضوع معاً باعتبار أن موضوع الدعوى يقتصر فقط على طلب واحد هو رد وبطلان المستند محل المنازعة بحيث أنه إذا ما قضى في هذا الطلب فلا يتبقى شيء بعد هذا القضاء لبحثه حتى يكون للخصوم تقديم ما لديهم من مستندات تؤيد دفاعهم وهذا الذى استهدفه المشرع من عدم جواز القضاء ببطلان أو صحة العقد وفى الموضوع معاً بحكم واحد .

الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة 27/1/2014

ومن ثم وحيث أن الدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي …. الذي أدخل فيها المدعي عليه الأول الراهن والمقامة من المدعي الراهن علي أخرين بالطرد للغصب قد قدم فيها المدعي عليه الأول – صورة ضوئية من عقد التداعي محل الدعوي الراهنة بالتزوير – جحدها المدعي الراهن واعلنه بتقديم الأصل ، الا أنه لم يقدمه .

 وحيث ان محكمة الموضوع لم تفصل في أمر صحة هذا العقد أو تزويره وأصدرت حكما تمهيديا بندب خبير لمعاينة العين محل الطرد للغصب ….. .

فانه يحق للمدعي اقامة دعواه الراهنة مختصما المدعي عليه الأول الذي بيده أصل عقد التداعي المزور لإثبات تزويره بندب خبير من الطب الشرعي ، وفقا لنص المادة 59 اثبات ، وفي حال امتناعه عن تقديم أصل العقد الذي في حوزته يقضي باعتباره كأن لم يكن غير مرتبا لأى أثار قانونية في حق المدعي والمعلن اليهم ثانيا كونهم ورثة المنسوب اليها العقد المزور ووفقا لنص المادة 51 اثبات

( 4 ) حق اثبات التزوير مهما طال الأمد والزمن :

لا يترتب على التراخي في اقامتها اي اثر قانوني لأنها دعوی احتياطية ومن ثم فهي لا تتقادم ابدا ولا تسقط ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لإهدار حجية أي محرر مزور منسوب اليه فقد قضت محكمة النقض إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحور في نزاع مستقبل .

 ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.

الطعن رقم 3664 لسنة ۷۰ ق – جلسة 29/4/2012
( 5 ) شواهد وقرائن التزوير:

الشاهد الأول : أن التوقيع المنسوب الى مورثة المدعي كبائعة للمدعي عليه الأول ( مزور ) وليس توقيعها البته

الشاهد الثاني : ان المدعي عليه الأول في الدعوى المقامة من المدعي علي أخرين والتي أدحل فيها المدعي عليه الأول بالطرد للغصب رقم ….. لسنة 2020 مدني كلي ….. ، قدم المدعي عليه الأول الراهن بها صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ……

 ( جحدها المدعي الراهن واعلنه بتقديم الأصل ليتخذ عليه اجراءات التزوير )

 الا أن المدعي عليه الأول لم يقدم أصل العقد وامتنع ،  وهذه الدعوى متداولة امام القضاء حتى تاريخه حيث أن المحكمة قد ندبت خبيرا لمعاينة عقار التداعي محل الغصب ولم تفصل المحكمة في موضوع التزوير بعد

الشاهد الثالث : أن الشقة محل العقد المزور بيد باقي ورثة المنسوب اليها العقد المزور ( المعلن اليهم ثانيا ) مما يستنبط منه تزوير العقد والا لكانت الشقة في حيازة المدعي عليه الأول

( 6 ) حق اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات :

يركن المدعي في اثبات تزوير العقد الى ندب خبير من الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وفقا للأوراق التى ستقدم للمضاهاة

( 7 ) الزام المدعي عليه الأول بتقديم أصل عقد التداعي المؤرخ ….. لاتخاذ اجراءات التزوير واعتباره كأن لم يكن وغير موجود وفقا لنص المادة 51 اثبات في حال امتناعه عن تقديم الأصل :

تنص المادة 51 اثبات علي :

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير ان يكلفه فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن  .

 ومن ثم فان المحرر المدعى بتزويره بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه للمحكمة جاز للقاضي وفقا للمادة 51 من قانون الإثبات أن يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لأى اثر قانون ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضي المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة 57 اثبات

نقض 4 – ۱۹۹۹- ۳ س ۲۰ ص ۳۸۲

ومن ثم وهديا بما تقدم

 يطلب المدعي وبجزم ووفقا لنص المادة 20 اثبات ب الزام المدعي عليه الأول الاول بتقديم اصل العقد المؤرخ ….. محل الطعن بالتزوير لاتخاذ الاجراءات واعتبار صحيفة الدعوي الراهنة بمثابة اعلان له بإلزامه بذلك

يجرى نص المادة 20 من قانون الاثبات على

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى

والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن

 الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990

وحيث الثابت أن المدعي عليه الأول قد قدم صورة ضوئية من عقد التداعي سلفا بدعوي سابقة تم جحدها ولم يقدم الأصل رغم إعلانه بتقديم الأصل  وهو ما يثبت منه ان أصل العقد بيده وفى حيازته وحيث ان هذا العقد مشترك بينه وبين مورثة المدعي  وهو موضوع الدعوى ويدعي بموجبه أنه اشتري منها الشقة  فانه يحق للمدعي ووفقا للقانون وقواعد العدالة الزامه بتقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 20 ، 21 من قانون الاثبات .

 وفى حالة امتناعه عن ذلك  تكليف المحكمة احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب وفى حالة امتناعه أيضا عن تسليم أصل العقد للمحضر اعتباره غير موجود وفقا للمواد 50 ، 51 من قانون الاثبات ولا يترتب عليه أي أثار قانونية .

فالمقرر :  إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون

الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936
الاختصاص المحلي والقيمي بالدعوي

حيث أن دعوي التزوير هي دعوي شخصية لا تتعلق بعقار فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المدعي عليه وحيث أن قيمة الدعوي تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المزور والثابت أن عقد التداعي ثابت به ثمن قدره مائة وخمسون الف جنيه فان الاختصاص القيمي ينعقد للمحكمة الابتدائية التبع لها محل اقامة المدعي عليه .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:  دعوى التزوير الاصلية تتحدد قیمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك المحكمة المختصة قيميا بنظرها

نقض ۸-۱-۱۹۸۱ طعن ۱۱۹ س 4۷ ق

بنـاء عليه

أن المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام                        الدائرة (     )  الكائن مقرها  بجلستها المنعقدة علنا يوم        الموافق     /     / 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

  1. الزام المدعي عليه الأول بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ ……… موضوع الدعوى المتضمن بيع مورثة المدعى الى المدعي عليه الأول الشقة  الكائنة بالدور …..  – محافظة القاهرة ، مقابل ثمن وقدره مائة وخمسون الف جنيه وفقا لنص المادة 20 ، 21 اثبات وذلك لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا بندب خبير من الطب الشرعي ( قسم التزييف والتزوير ) لإجراء المضاهاة
  2. رد وبطلان عقد البيع المؤرخ …… لتزويره صلبا وتوقيعا علي مورثة المدعي والمنسوب صدره منها الى المدعي عليه الأول ببيع الشقة …… – محافظة القاهرة
  3. احتياطيا بطلب جازم حال امتناع المدعي عليه الأول عن تقديم أصل عقد البيع المؤرخ ….. لاتخاذ اجراءات التزوير عليه بإجراء المضاهاة بندب خبير من الطب الشرعي:  اعتبار عقد البيع المؤرخ ….. كأن لم يكن وغير موجود وعدم ترتيبه لأى أثار قانونية في حق المدعي وباقي ورثة المرحومة ……. المنسوب اليها العقد المزور

فضلا عن الزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مذكرة ختامية بطلب اعتبار العقد محل التزوير غير موجود

محكمة استئناف القاهرة

مأمورية استئناف الجيزة

الدائرة ( …  ) مدني حاليا ( …  ) سابقا

ضد ورثة / ………………………

في الاستئناف رقم … ، …. لسنة 137 ق

جلسة ……………………..

الاستئناف من حيث الشكل

المقرر في قضاء محكمة النقض

إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى ٢٧/٦/٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفد ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .

الطعن رقم  ٩٩١٩ لسنة ٩٠ قضائية –  جلسة 27/3/2021

ومن ثم  قبول الاستئناف شكلا   لوقف سريان مواعيد الطعن في الأحكام الفترة من 17/3/2020 الى 29/6/2020 ( بسبب وباء كورونا ) وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020

وحيث أن الحكم أعلن في 11/3/2020 فان مدة الاربعون يوما للطعن بالاستئناف تكون من 11/3/2020 تاريخ الاعلان الى تاريخ بدء وقف المواعيد 17/3/2020 هي ( 6 يوم ) والمدة المتبقية ( 34 يوم ) يبدأ حسابها واضافتها من 29/6/2020 ليكون اخر يوم لمدة ( الاربعون يوما ) هو  2/8/2020

1-   6 يوم في مارس 2020  [ من 11/3/2020 الى 17/3/2020 ]

2- 1 يوم في يونيو 2020 [ من 29/6/2020 حتى 30/6/2020  ]

3-  31 يوم في يوليو 2020  [ من 1/7/2020 الى 31/7/2020  ]

4-   2 يوم في أغسطس 2020  [ من 1/8/2020 الى 2/8/2020  ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 يوما ( اخر يوم 2/8/2020 )

مع التمسك كذلك بقبول الاستئناف شكلا لعدم حضور المستأنف امام محكمة أول درجة أي من جلساتها ولم يقدم مذكرة بدفاعه لعدم اتصال علمه بأمر الدعوي ولحصول الاعلان بالحكم في 11/3/2020 بالغش والتدليس لإعلانه مع شخص لا يعلمه وعلى عنوان لا يقيم به او أي من الورثة.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن

الطعن رقم ١٤٩٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/2/2013

الدفاع والطلبات الجازمة في موضوع الدعوي محل الاستئناف

أولا : يتمسك المستأنف بكافة أوجه الدفاع والأسانيد وشواهد التزوير والطلبات المقدمة منه بصحيفة الاستئناف والمذكرات والحوافظ بالاستئناف الراهن
ثانيا : يطلب المستأنف بطلب جازم يعتصم به الدفاع وعلي نحو واضح وصريح :

اعتبار عقد البيع عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 موضوع الحكم الابتدائي محل الاستئناف الراهن غير موجود وكأن لم يكن غير مرتب لأى أثار تأسيسا علي نص المادة 51 من قانون الاثبات :

وذلك:  لامتناع المستأنف ضده عن تقديمه لعدالة المحكمة لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه وفقا للقانون رغم اعلانه بذلك قانونا لا سيما وأن الهيئة الموقرة أصدرت حكما ( بإلزامه بتقديم أصل عقد التداعي )

حيث قام المستأنف ضده بسحبه من ملف أول درجة رغم عدم نهائية الحكم لعلمه اليقيني أنه عقد مزور صلبا وتوقيعا  – لا سيما وأنه قد صدرت ضده عدة أحكام مدنية بالتزوير لعقود أخري وكذا أحكام جنائية عليه بالحبس عن جرائم تزوير محررات رسمية

ويستند المستأنف في طلبه الى نص المادة 51 من قانون الاثبات علي

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

الطعن رقم 785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-4-1990

ولا ينال من هذا الدفاع الجوهري: تحرير المستأنف ضده مذكرة فقد بقسم الشرطة – لاحقة – ادعي فيها كذبا ضياع العقد – وذلك لعدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه يحتج به علي الغير.

فقد قضت محكمة النقض أنه: لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالح

نقض مدني في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق – جلسة 22/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – ص 345 – فقرة 4

وكذلك أنه : لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير

 نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 ق – جلسة 12/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – ص 894 – الوسيط في شرح القانون المدني – الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني الإثبات وآثار الالتزام – طبعة 2006 القاهرة – بند 30 – ص 32 وهامش رقم 1

وكذا لأن هذه المذكرة تضمنت تاريخ عقد أخر غير العقد محل التداعي

لا سيما وان المستأنف ضده قد تضارب في ادعاءاته

فتارة ادعي ضياع العقد

وتارة ادعي أنه مقدم بدعوي أخري ولم يقدم ما يفيد ذلك الادعاء الباطل المخالف والمناف للحقيقة

وأخيرا وبالجلسة السابقة قدم المستأنف ضده الى المحكمة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية – اقرار عن ملكية أرض – هذا المستند نجحده برمته – لا سيما وأنه لا يمت لموضوع الدعوي محل الاستئناف والطلبات فيها بأي صلة – فالدعوي انصبت علي صحة ونفاذ عقد بيع عرفي – منسوب صدوره من مورث المستأنف ، تمسك المستأنف بتزويره صلبا وتوقيعا طالبا تقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه – فامتنع عن تقديمه

[هذا التخبط في سنده وفي دفاعه وامتناعه عن تقديم أصل العقد وصدور عدة أحكام عليه بالتزوير ( أحكاما مدنية وأحكاما جنائية ) قرينة ودليلا قاطعا علي تزويره صلبا وتوقيعا ]

ومن ثم وحيث أن

المستأنف قد اتخذ الاجراءات المبينة بنص المادة 51 من قانون الاثبات وتم تكليف المستأنف ضده من قبل الهيئة الموقرة بتقديم أصل عقد التداعي الذي قام بسحبه من ملف أول درجة الا أنه امتنع فانه وفقا للنص وللمستقر عليه قانونا وقضاء يعتبر العقد غير موجود وكأن لم يكن غير مرتب لأى أثار قانونية

وكان النص في المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…”

يدل على أنه إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر.

جلسة 28 يونيه سنة 2003 طعن رقم 635 لسنة 70ق – أحوال شخصية

وكذلك قضت محكمة النقض أنه

إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون

الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936

بناء عليه

يلتمس المستأنف

  • قبول الاستئناف شكلا
  • وفي موضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا باعتبار عقد التداعي موضوع الدعوي محل الحكم المستأنف غير موجود وكأن لم يكن غير مرتب لأى أثار قانونية ورفض الدعوي

وكيل المستأنف

 عبدالعزيز حسين عمار  

المحامي بالنقض

قضية تزوير معقدة

تحصل المزور علي حكم بصحة ونفاذ عقد بيع دون علم المنسوب اليه العقد المزور بل وزور توكيلات منسوب صدورها للمدعي عليه وحضر عنه محام بالتوكيل المزور للإقرار بصحة ونفاذ البيع وقام المزور بإعلان الحكم للغائب لشخص مسخر من طرفه أنه عاملا لدي المدعي عليه ليصدر الحكم الابتدائي حضوريا لتفويت مواعيد الطعن علي المدعي عليه

استأنف المنسوب اليه العقد المزور والحضور بوكيل امام محكمة أول درجة الحكم واستأنف كذلك الغائبين عن الحكم والمعلن لهم قبل شخص لا يعلموه تسلم عنهم الاعلان

لله الحمد تم قبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي بصحة ونفاذ العقد المزور

الموضــــــوع

استئناف الحكم رقم …….. لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة القاضي منطوقه بجلسة 28/1/2020 :

بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 سند الدعوى الصادر من مورث المدعى عليهم لمورث المدعين ببيع عيني التداعي المبينتين بصحيفة الدعوى المشهرة وعقد البيع سند الدعوى والزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة

وحيث ان العقد سند الدعوى مزور صلبا وتوقيعا ولم يصدر من مورثه الى مورث المستأنف ضدهم البته فانه يتقدم بهذا الاستئناف الى عدالة المحكمة متمسكا بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 متقدما بكافة شواهد هذا التزوير طالبا الزام المستأنف ضده بتقديم أصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بندب  خبير من الطب الشرعي  لإجراء المضاهاة لإثبات تزوير التوقيع المنسوب الى مورثه ( كبائع ) واختلاف المعاصرة الزمنية ما بين التاريخ المدون على عقد البيع 1/1/2009 وتزويره وتحريره في غضون عام 2019

قبول الاستئناف شكلا

وفقا للاستثناء الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات لان الحكم محل الاستئناف لا يقبل التجزئة وللتعدد الإجباري للمحكوم عليهم وانضمام المستأنف الراهن في أسباب استئنافه وطلباته الى الاستئناف المقام في الميعاد من المحكوم عليه ( ………..  )

المقرر بعجز الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات

… على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن )

والمقرر في قضاء محكمة النقض أنه

 ( اذا تعدد المحكوم عليهم ورفع ( بعضهم ) طعنا صحيحا في ( الميعاد ) فان المحكوم عليهم الأخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ( الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد ) ويكون لهم هذا سواء ( بطعن جديد ) أو بالتدخل انضماما الى الطعن القائم )

نقض مدنى 17/5/1966 لسنة 17 ق ص 1146 – د. احمد مليجي – السابق – ص 556

بشرط ان يستند الطعن الجديد الى نفس  أسباب الطعن  المرفوع في الميعاد.

نقض مدنى 28/3/1963 لسنة 14 ق ص 381 – د. احمد مليجي – السابق ص 556

والمقرر ان ( الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة ضد الأخرين بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث – يعتبر صادر في موضوع لا يقبل التجزئة – بالنسبة الى المدعى عليهم لأنهم جميعا سواء في ( مركزهم القانوني ) الذى يستمدونه من مصدر واحد.

نقض 30/4/1968 لسنة 19 ق ص 881 مشار د. احمد مليجي – التعليق – ص 552 ج 4 ط 2010

وكذلك أن الحكم في النزاع في شأن ( صحة السند أو تزويره ) صادر في موضوع لا يقبل التجزئة.

نقض 4/4/1963 لسنة 14 ق ص 490

وان الحكم الصادر في دعوى ( رد وبطلان ) عقد بيع ( وبطلان الحكم الصادر بصحته ونفاذة ) لا يقبل التجزئة.

نقض 18/4/1999 طعن رقم 834 لسنة 68 ق

ومن ثم وهديا بما تقدم يكون الاستئناف الراهن مقبول شكلا

حيث ان موضوع الدعوى والحكم محل الاستئناف هو صحة ونفاذ عقد بيع منسوب صدوره من مورث الطاعن وباقي المحكوم عليهم الى مورث المحكوم عليهم وحيث ان هذا العقد ( مزور ) صلبا وتوقيعا ودفاع المستأنف منصب على الطعن بتزويره ورده وبطلانه.

 فانه يكون غير قابل للتجزئة  حيث ان المركز القانوني  للمستأنف وباقي المحكوم عليهم ( ورثة المنسوب اليه العقد كبائع ) مستمد من مصدر واحد وهو ( الميراث ) كورثة للمنسوب اليه العقد محل الصحة والنفاذ.

 فان استئناف المستأنف الراهن ( ……… ) يكون مقبول شكلا وفقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات منضما الى استئناف شقيقه ( ……… ) المقام في ( الميعاد ) بذات أسباب الاستئناف وهو الطعن على عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 بالتزوير صلبا وتوقيعا متمسكا معه بتحقيق التزوير

هذا مع وجوب الاشارة الى عدالة المحكمة ان المستأنف الراهن لم يحضر امام محكمة أول درجة بوكيله كما ثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 24 / 12 / 2019 فحقيقة الأمر ان وكيله ( الحقيقي بالوكالة الصحيحة ) لم يحضر وانما حضر شخص ( غير معلوم للمستأنف ووكيله ) يدعى ( ….. ) واخر يدعى ( ….. ) وحضر مرتين بدون علم من المستأنف ووكيله ( جلسة 25/6/2019 ، 3/9/2019 ) طالبا أجلا ( لسند الوكالة ) مع العلم ان وكالة المستأنف الصحيحة لوكيله محررة 3/7/2019 .

 وبجلسة  24/ 12 / 2019 حضر مثبتا انه وكيلا عن المدعى عليه ( المستأنف ) طالبا أجلا للاطلاع والمستندات ) بتوكيل رقم 1808/2019 أ توثيق الزقازيق – وهذا التوكيل – الوكيل فيه – ….. المحامية وكيلا عن عبدالعزيز حسين المحام الوكيل عن …. ) وليس ( المدعو / ….  ، و ….. ) فلم يثبت بمحضر الجلسة أنه حاضرا عن الوكيل الأصيل وانما اثبت حضوره كوكيل اصيل وبسند وكالة ( غير صحيح ) فالحضور تم بالغش وهذه الواقعة محل تحقيق من قبل النيابة العامة – فالحضور باطل .

 فالمستأنف الراهن قد أقام مسبقا دعاوى طرد للغصب على المستأنف ضده الأول متداولة امام القضاء والمستأنف ضده سبق وان اقام دعوى محو وشطب للمسجل سند مورث المستأنف والمحكوم عليهم رقم  ….  لسنة   2018 مدني كلي القاهرة وهو السند الذى يستند اليه بدعواه الراهنة لتسلسل الملكية ليتمكن من تسجيل ( عقده المزور )

 وهو تضارب وتناقض يؤكد الغش وتزوير ( العقد ) خاصة وانه اعلن المحكوم عليهم جميعا ومنهم المستأنف على موطن لا يقيمون فيه البته ، وتسلم عنهم الاعلان اشخاص لا يمتون لهم بأي صلة وكل الإعلانات تمت بهذا الشكل مع تابعهم لغيابهم وقت الاعلان ؟!!

 وكل ذلك بغرض عدم اتصال علم المستأنف وباقي  الورثة  بوجود الدعوى

أسباب الطعن بالاستئناف

اولا : يدفع ويتمسك المستأنف بالطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 – سند الدعوى محل الحكم – المنسوب صدوره من مورثه المرحوم / ……….. الى مورث المستأنف ضدهم / ……  المتضمن على غير الحقيقة بيعه له الشقتين محل العقد

المقرر : ان الفقرة الاولى من المادة 49 من قانون الاثبات نصت على ان يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب …  بما مفاده ان الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة في الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف اذ ان قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف ان هو الا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى ولا تعدو مسالة التزوير في حقيقتها دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى

الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

وهو ما يتمسك معه المستأنف طالبا من عدالة المحكمة – التصريح بتمكينه من اتخاذ اجراءات الطعن بالتقرير في قلم كتاب المحكمة واعلان شواهد التزوير حيث ان قلم الكتاب يرفض تمكين الطاعن من التقرير دون ان يكون هناك تصريحا من المحكمة – بالمخالفة – لما قررته محكمة النقض من ان :

 المشرع قد نظم طريق الادعاء بالتزوير وأوجب أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه.

وشواهد هذا التزوير هي:

الشاهد الأول: أن التوقيع المنسوب الى مورث المستأنف كبائع ( مزور ) وليس توقيعه البته ومقلد فتوقيع مورث المستأنف الحقيقي يسبقه كلمة دكتور و هذا ثابت بكافة اوراق المضاهاة التي سوف نقدمها

الشاهد الثاني : ان المستأنف ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم  …. لسنة   2018 مدني كلي القاهرة الجديدة  على المستأنف وأخرين طالبا رد وبطلان ومحو وشطب المشهر رقم  ……. لسنة2002 شمال القاهرة ( سند ملكية مورث المستأنف ) مختصما الشهر العقاري – دون شهر صحيفتها – وهذه الدعوى متداولة امام القضاء حتى تاريخه ولم يدفع هذه الدعوى او يستند فيها البته  الى صدور عقد بيع من مورث المستأنف الى مورثه .

 بل ويطلب في الدعوى الراهنة تسجيل العقد المزور سند الدعوى مستندا الى عقد مورث المستأنف المسجل الذى يطلب إبطاله  ومحوه وشطبه في الدعوي رقم …..  لسنة 2018 م ك القاهرة الجديدة.

الشاهد الثالث : أنه قد استولى على أعين التداعي موضوع العقد المزور بالغش والتدليس بأن سخر شخص من قبله ادعى انه مستأجرا منه واقام عليه دعوى فسخ عقد ايجار والطرد والتسليم رقمي  …. لسنة 2017 ايجارات شمال القاهرة و 9 مدني جزئي روض الفرج لسنة 2019 وقام بتنفيذه في غفلة من ورثة المالك بملكية مسجلة ( المستأنف وباقي الورثة )

مما دعا الى تقديم اشكالات في التنفيذ ودعوى عدم اعتداد بالحكم في مواجهتهم الى جانب دعوى طرد للغصب لانتفاء سنده – وفى هذه الدعاوى لم يدفعها ابدا بان مورثه مشتريا من مورث المستأنف ولم يقدم هذا العقد البته مما يتأكد انه مزور ومصطنع عام 2019

الشاهد الرابع : انه قام بإقامة الدعوى محل الاستئناف الراهن أمام محكمة بعيدة عن مكان العقار وعن محل اقامة المدعى عليهم ( غير مختصة محليا )

وذلك حتى لا يصل الى علمهم امرها لان المحكمة المختصة محليا بها العديد من الدعاوى المتداولة بينهم ، وتعمد اعلانهم بالغش على موطن لا يقيمون فيه  وسخر أشخاص من قبله لاستلام الإعلانات عنهم ( فكافة اعلانات الدعوى اعلنت مع تابعهم تارة المدعو / ….. وتارة المدعو ….  لغيابهم وقت الاعلان ، وهم أشخاص لا يمت المستأنف وباقي الورثة أي علاقة بهما ، فمن غير المستساغ عقلا ومنطقا ( غياب جميع المدعى عليهم) وقت الاعلان بالذات وان نفس الشخص هو المستلم

الشاهد الخامس : ان وكيل المستأنف ضده قد قرر في المحضر رقم …  لسنة 2018  ادارى قسم … ان مورث المستأنف غير مالك لاعين التداعي وقد باع ما لا يملك!!

و ان تصرف مورث المستأنف في ببيع اعين التداعي بعقد مؤرخ 2002 للسيد/ ….. هو بيع ملك الغير وان اعين التداعي مملوكة لمورث المستأنف ضدهم بموجب اقرار عرفي مؤرخ عام 97 – فكيف الأن يدعى ان مورث المستأنف قد باع لمورث المستأنف ضدهم عام 2009 ؟! ( تناقض ) فلو كان العقد صحيحا وله وجود آنذاك لقرر ذلك وقدمه

الشاهد السادس : ان هذا العقد حرر عام 2019 ( حديث الورقة والحبر ) ولم يحرر عام 2009 كما مدون عليه والتباعد الزمنى ما بين 2009 ، 2019 ) واضح من حداثة الورقة وأيضا عدم قيام هيئة المساحة بإجراء المعاينة بالطبيعة وتمرير الطلب على كشف التحديد السابق بمحرر مورث المسـتأنف المسجل عام 2002 ( رغم مرور 17 سنة ) وذلك حتى لا ينكشف أمر الدعوى للمدعى عليهم والحضور والدفاع

الشاهد السابع: صدور عقد من باقي ورثة كمال الدين محمود للمستأنف ضده الاول ببيع الوحدات محل العقد و ثابت به اقرارهم ان الملكية قد الت لهم عن طريق الميراث بموجب الإقرار المؤرخ عام 1997 فكيف يدعون الان ان مورثهم قام بشراء هذه الشقق من المرحوم …………  عام 2009

الشاهد الثامن: توقيع مورث المستأنف ضدهم مقلد ايضا و هذا واضح وموضح بأوراق المضاهاة التي يعترف بها المستأنف ضده الاول .. فحقيقة الامر ان المستأنف ضده يرغب في ابطال عقود القسمة سند مورث المستأنف و لكن هذا غير جائز قانونا فقرروا ان يقوموا بتزوير هذا العقد لكي ينقلوا به الملكية بدلا من اتخاذ المسار السليم في دعوي البطلان رقم …. مدني كلي القاهرة الجديدة لسنة 2018

ثانيا  نطلب من عدالة المحكمة ووفقا للقانون ونص المادة 20 ، 21 اثبات الزام المستأنف ضدهم من الاول الى الخامس بتقديم اصل العقد المؤرخ 1/1/2009 محل الطعن بالتزوير لاتخاذ الاجراءات

حيث الثابت من ملف أول درجة وتوقيع وكيل المستأنف ضده الأول يتبين أنه قد قام بسحب أصل عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 1/1/2009 ومن ثم يثبت ان العقد بيده وفى حيازته وحيث ان هذا العقد مشترك بين مورثه ومورث الطاعن وهو موضوع الدعوى واستند اليه طالبا صحته ونفاذة وحيث ان هذا العقد مزور صلبا وتوقيعا فانه يحق للمستأنف ووفقا للقانون والعدالة الزامه بتقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 20 ، 21 من قانون الاثبات

حيث يجرى نص المادة 20 من قانون الاثبات على «يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

  • أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  • ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  • ج- إذا استند إليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى

والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن

 الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990
وفى حالة امتناعه عن ذلك ( نطلب من عدالة المحكمة ) تكليف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب وفى حالة امتناع المستأنف ضده عن تسليم العقد للمحضر اعتبر غير موجود وفقا للمواد 50 ، 51 من قانون الاثبات ولا يترتب عليه أي أثار قانونية ورفض دعواه

فالمقرر :  إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون

الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936

ومن ثم نتمسك ونطلب من عدالة المحكمة في حالة امتناعه عن تقديمه تطبيق المادتان 50 ، 51 من قانون الاثبات بتكليف احد المحضرين بتسلمه منه وايداعه ملف الدعوى .

وفى حالة رفضه تسليمه للمحضر المكلف من قبل المحكمة نتمسك بالقضاء برده وبطلانه واعتباره غير موجود

حيث ان الامتناع قرينة جدية على تزويره تساند شواهد التزوير المقدمة وهو حق للمحكمة ان تقضى برده وبطلانه لتزويره بالقرائن لجواز اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومن ثم الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا كما تقدم

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية الجيزة الدائرة (      ) مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. المواف/../ 2020 لسماع الحكم :

  •  اولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
  • ثانيا: وقبل الفصل في موضوعه بطلبات جازمة يعتصم بها الدفاع :

الزام المستأنف ضدهم بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 سند الدعوى المتضمن بيع مورث المدعى عليهم الى مورث المدعين أعين التداعي المبينة به محل طلبهم بصحته ونفاذه والذى قام المستأنف ضده الأول بسحبه من ملف أول درجة وفقا لنص المادة 20 ، 21 اثبات وذلك لاتخاذ اجراءات المضاهاة والطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا بندب خبير من الطب الشرعي ( قسم التزييف والتزوير )

في حالة امتناع المستأنف ضدهم عن تقديم أصل العقد المؤرخ 1/1/2009 نطلب من عدالة المحكمة تكليف أحد المحضرين بتسلمه من المستأنف ضدهم وايداعه ملف الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 50 ، 51 اثبات

ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي ( قسم التزوير والتزييف ) لإجراء المضاهاة بناء على اوراق المضاهاة الرسمية التى ستقدم من المستأنف لإثبات تزوير العقد برمته صلبا وتوقيعا وتاريخا وانه لم يصدر من مورثه المرحوم / فتحي محمود أحمد مصطفى واختلاف المعاصرة الزمنية ما بين وقت التوقيعات وتحرير العقد عن التاريخ المدون عليه 1/1/2009 وانه حديث وتم اصطناعه عام 2019 بالتزوير .

وفى حالة امتناع المستأنف ضدهم عن تقديمه للمحكمة او تسليمه للمحضر المكلف من قبلها القضاء برده وبطلانه واعتباره كأن لم يكن وانعدامه

ثالثا : وفى موضوعه :  بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لثبوت تزوير عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 1/1/2009 والزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاض.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم

دعوي تزوير برد وبطلان استقالة و س 6 بالتأمينات

انه في يوم              الموافق      /      / 2023

انه في يوم              الموافق      /      / 2023

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم الكيلو …….. – محافظة الإسماعيلية ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالزقازيق.

©  انا  ….  محضر محكمة بندر  …. الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / ……….  ويعلن بمخبز ( ………. ) الكائن ش ……..- بجوار …….. – ثاني الاسماعيلية

                                                 مخاطبا مع  /

©  ثم انا                  محضر محكمة            الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / مدير مكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية ويعلن بمقر عمله الكائن 10 عمارات عبدون ش التجاري – الدور 3 – بجوار جامع ابو المجد           مخاطبا مع  /

©  ثم انا                  محضر محكمة                 الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته ويعلن بمقر هيئة التأمينات بالقاهرة

          3 ش الألفي – عرابي – الأزبكية- القاهرة      مخاطباً مع

 المــوضــوع

 ( 1 ) الطالب يعمل لدى المعلن اليه بمهنة ( عجان خبز ) بالمخبز الخاص به ( مخبز …….. ) بأجر شهري ( 750 جنيه ) وذلك من 19/11/2006 ، ومؤمن عليه بمكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية

( 2 ) بتاريخ 8/9/2021 ، توجه الطالب الى مكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية ، لاستخراج برنت تأميني ، ففوجئ بتضمن البرنت التأميني ، استقالته من العمل لدى المعلن اليه بتاريخ 31/12/2019 ، وبالاطلاع على استمارة ( س 6 ) تبين أن التوقيع المذيل به ، ليس توقيعه ، ومنسوب اليه ، حيث أنه لم يتقدم البته بأي استقالة سواء لصاحب العمل المعلن اليه الأول ، أو لمكتب التأمينات ، المعلن اليه الثانى بصفته

( 3 ) ومن ثم تكون الاستقالة هذه باطلة ، لعدم صدورها عن الطالب ، وهو ما يطلب معه رد وبطلان هذه الاستقالة لتزويرها ، وينعى في اثباته بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ، ومنها ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6 لدى المعلن اليه الثانى بصفته ، واستكتاب الطالب ، والمعلن اليه الأول

 لإثبات وبيان ان كان التوقيع هو توقيع الطالب من عدمه ، وعما اذا كانت الاستقالة المنسوبة له ، مقدمة من المعلن اليه الأول ، للتنصل من حقوق الطالب ، والاشتراكات التأمينية ، وحقوقه التى أقرها ونص عليها قانون العمل ، وفصله بطريق غير مشروع ، حيث أنه كان يجب على الموظف المختص التابع للمعلن اليه الثانى بصفته ، التحقق من شخص الماثل أمامه مقدم الاستقالة والموقع على استمارة س 6 لديه

( 4 ) وهو ما يحق معه للطالب بثبوت تزوير الاستقالة والقضاء بردها وبطلانها ، مطالبة المعلن اليه الأول بالتعويض عن فصله تعسفيا بطريق غير مشروع ، أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة المدة من 19/11/2006 حتى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزورة وانتهاء علاقة العمل ، ……..  ، وبأن يؤدى له أيضا مقابل الاخطار أجر شهرين ………. ، وتعويضا أدبيا قدره ………… جنيه عشرة الاف جنيه ، عما الم به من اضرار أدبية ( المواد 122 ، 113 من قانون العمل )

( 5 ) وكذلك الزام المعلن اليه الثانى والثالث بصفتهم بأن يؤدى له تعويض عن عدم اتخاذ الحيطة والحذر والاهمال في أداء العمل المنوط به ، من تحقق الموظف المختص من شخص مقدم الاستقالة والموقع أمامه ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الاسماعيلية الابتدائية امام الدائرة (      ) يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم على المعلن اليهم بــ :

  • اولا :- رد وبطلان الاستقالة المنسوب صدورها من المدعى واستمارة مكتب التأمينات س 6 والمذيلة بتوقيع ليس بتوقيعه ، ذلك بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6 لدى المعلن اليه الثانى بصفته ، واستكتاب الطالب ، والمعلن اليه الأول ، لإثبات وبيان ان كان التوقيع هو توقيع الطالب من عدمه
  • ثانيا : الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى الطالب قيمة التعويض المنصوص عليه بقانون العمل المادة 122 عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزعومة وانتهاء علاقة العمل مبلغ وقدرة 22500 ج اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه ، ومقابل مهلة الاخطار أجر شهرين مبلغ 1500 جنيه ، وتعويضا أدبيا مبلغ 10000 ج عشرة الاف جنيه
  • ثالثا : الزام المدعى عليه الثانى والثالث بصفتهم بأن يؤدوا الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والاهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي بالحق المدني أيا كانت

ولأجل العلم

الأسئلة الشائعة حول دعوي التزوير الأصلية المدنية والجنائية

الأسئلة الشائعة حول دعوى التزوير الأصلية المدنية في قانون الإثبات المدني:

التزوير المدني والجنائي شرح مفصل

  1. ما هي دعوى التزوير الأصلية المدنية؟

دعوى التزوير الأصلية المدنية هي دعوى يرفعها شخص يزعم أنه ضحية لتزوير مستند أصلي، ويطالب بإبطال هذا المستند وإلغاء آثاره القانونية.

  1. ما هي العناصر الأساسية لثبوت التزوير في دعوى التزوير الأصلية المدنية؟

يجب على المدعي في دعوي التزوير الأصلية المدنية إثبات العناصر التالية:

وجود مستند أصلي: يجب أن يكون هناك مستند أصلي تم تحريفه.

تحريف المستند: يجب أن يكون هناك تغيير فعلي في محتوى المستند أو شكلها.

نية التضليل: يجب أن تكون هناك نية متعمدة من قبل الجاني لتحريف المستند بقصد التضليل أو إحداث ضرر.

الضرر: يجب أن يكون هناك ضرر فعلي للطرف المتضرر نتيجة التزوير.

  1. ما هي الأدلة التي يمكن استخدامها لدعم دعوى التزوير الأصلية المدنية؟

يمكن استخدام الأدلة التالية لدعم دعوى التزوير الأصلية المدنية:

الشهادة: شهادة من الشهود الذين شاهدوا عملية التزوير أو الذين لديهم معرفة بالمستند الأصلي.

التحليل الخطي: يمكن استخدام تحليل الخطوط لمعرفة ما إذا كان التوقيع على المستند مزور.

التحليل العلمي: يمكن استخدام تحليل المستندات لمعرفة ما إذا كان تم تحريف المستند باستخدام تقنيات معينة.

الوثائق: الوثائق ذات الصلة، مثل العقود أو الرسائل، التي تدعم دعوى التزوير.

  1. ما هي إجراءات رفع دعوى التزوير الأصلية المدنية؟
  • التقدم بطلب إلى المحكمة: يجب تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى التزوير الأصلية المدنية.
  • تقديم الأدلة: يجب تقديم جميع الأدلة التي تدعم دعوى التزوير إلى المحكمة.
  • المحاكمة: ستقوم المحكمة بمراجعة الأدلة والفصل في القضية.
  1. ما هي العواقب القانونية الناجمة عن الحكم لصالح المدعي في دعوى التزوير الأصلية المدنية؟
  • إبطال المستند المزور: سيتم إبطال المستند المزور وإلغاء آثاره القانونية.
  • تعويضات: قد يحصل المدعي على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التزوير.
  1. ما هي نصائح رفع دعوى التزوير الأصلية المدنية؟
  • الاستعانة بمحامي متخصص: من المهم الاستعانة بمحامي متخصص في  قضايا التزوير   .
  • جمع الأدلة: من المهم جمع جميع الأدلة التي تدعم دعوى التزوير.

الأسئلة الشائعة حول دعوى التزوير الأصلية الجنائية

**1. ما هو التزوير ؟**

التزوير الأصل هو فعل تحريف أو تغيير مستند أصلي بقصد التضليل أو إحداث ضرر لشخص آخر.

**2. ما هي العناصر الأساسية لثبوت التزوير ؟**

يجب على المدعي في دعوى التزوير الأصل أن يثبت وجود العناصر التالية:

* **وجود مستند أصلي**: يجب أن يكون هناك مستند أصلي تم تحريفه.

* **تحريف المستند**: يجب أن يكون هناك تغيير فعلي في محتوى المستند أو شكلها.

* **نية التضليل**: يجب أن تكون هناك نية متعمدة من قبل الجاني لتحريف المستند بقصد التضليل أو إحداث ضرر.

* **الضرر**: يجب أن يكون هناك ضرر فعلي للطرف المتضرر نتيجة التزوير.

**3. ما هي الأدلة التي يمكن استخدامها لدعم دعوى التزوير الأصل؟**

يمكن استخدام الأدلة التالية لدعم دعوى التزوير الأصل:

* **الشهادة**: شهادة من الشهود الذين شاهدوا عملية التزوير أو الذين لديهم معرفة بالمستند الأصلي.

* **التحليل الخطي**: يمكن استخدام تحليل الخطوط لمعرفة ما إذا كان التوقيع على المستند مزور.

* **التحليل العلمي**: يمكن استخدام تحليل المستندات لمعرفة ما إذا كان تم تحريف المستند باستخدام تقنيات معينة.

* **الوثائق**:  الوثائق ذات الصلة، مثل العقود أو الرسائل، التي تدعم دعوى التزوير.

**4. ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لرفع دعوى التزوير الأصلية؟**

* **تحديد الجاني**: يجب تحديد الشخص الذي ارتكب التزوير.

* **التقدم بطلب إلى المحكمة**: يجب تقديم طلب إلى المحكمة لرفع دعوى التزوير الأصل.

* **تقديم الأدلة**:  يجب تقديم جميع الأدلة التي تدعم دعوى التزوير إلى المحكمة.

* **المحاكمة**: ستقوم المحكمة بمراجعة الأدلة والفصل في القضية.

**5. ما هي العقوبات المترتبة على التزوير الأصل؟**

العقوبات على التزوير الأصل تختلف من دولة إلى أخرى، ولكنها قد تشمل:

* **الحبس**: قد يتم حبس الشخص المدان بالتزوير الأصل.

* **الغرامة**: قد يتم فرض غرامة على الشخص المدان بالتزوير الأصل.

* **العقوبات المدنية**: قد يطلب الشخص المتضرر تعويضات عن الأضرار التي لحقت به.

**6. ما هي النصائح التي يمكن تقديمها لمن يرغب في رفع دعوى التزوير الأصل؟**

* **الاستعانة بمحامي متخصص**:  من المهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التزوير.

* **جمع الأدلة**:  من المهم جمع جميع الأدلة التي تدعم دعوى التزوير.

الخاتمة لبحث دعوي التزوير الأصلية مدنيا وجنائيا

تعريف دعوي التزوير الأصلية؟

دعوى التزوير الأصلية هي دعوى قضائية تهدف إلى إثبات تزوير مستند ما، سواء كان رسميًا أو عُرفيًا، وذلك قبل استخدامه في أي دعوى قضائية أخرى. تهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق ومنع استخدام المستندات المزورة في الإضرار بالآخرين.

 الفوائد القانونية والعملية لرفع دعوي تزوير أصلية؟

  • الحصول على حكم قضائي يثبت تزوير المستند: يُعدّ هذا الحكم بمثابة دليل قاطع على تزوير المستند، ويمكن استخدامه لمنع استخدامه في أي دعاوي قضائية أخرى.
  • منع استخدام المستند المزور في الإضرار بك: يُساعد الحكم في دعوى التزوير الأصلية على حماية حقوقك ومنع أي شخص من استخدام المستند المزور للإضرار بك في أي نزاع قانوني.
  • إثبات براءتك من أي تهمة قد تنشأ عن المستند المزور: في حال تم استخدام المستند المزور لتلفيق تهمة ضدك، فإنّ الحكم في دعوى التزوير الأصلية يُساعد في إثبات براءتك.

 شروط رفع دعوي تزوير أصلية

  1. أن يكون المستند المراد الطعن فيه موجودًا: لا يمكن رفع دعوى تزوير أصلية على مستند مفقود أو تالف.
  2. أن لا يكون قد تم الاحتجاج بالمستند المزور في دعوى قضائية أخرى: في حال تم الاحتجاج بالمستند المزور في دعوى قضائية أخرى، فإنّ الطعن فيه يتم عن طريق “الطعن بالتزوير” خلال نظر الدعوى.
  3. أن يكون لدى المدعي مصلحة في إثبات تزوير المستند: يجب أن يكون لدى المدعي مصلحة شخصية أو قانونية في إثبات تزوير المستند، مثل كونه طرفًا متضررًا من استخدامه.

الإجراءات المتبعة لرفع دعوي تزوير أصلية؟

  • تقديم طلب إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، ووصفًا للمستند المزور، وأسباب التزوير.
  • إرفاق المستند المراد الطعن فيه: يجب إرفاق المستند المراد الطعن فيه مع طلب الدعوى، أو صورة منه مصدقة من جهة مختصة.
  • سداد الرسوم المقررة: يتم سداد الرسوم المقررة لرفع الدعوى.
  • التحقيق في الدعوى: تقوم المحكمة بإجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من صحة ادعاءات المدعي، وقد تستعين بخبراء في مجال الخطوط أو التحليل الجنائي.
  • إصدار الحكم: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إما بإثبات تزوير المستند أو نفي ذلك.

للمزيد من المعلومات حول دعوى التزوير الأصلية، يرجى الاطلاع على الموارد التالية:

قانون الإثبات المصري

مركز البحوث والدراسات القانونية

مكتب محاماة: يمكنك أيضًا  استشارة محامٍ مختص بالقضايا المدنية  للحصول على مزيد من المعلومات حول دعوى التزوير الأصلية وإجراءات رفعها.

تفاصيل دعوى التزوير الأصلية

المراجع المستخدمة في بحث دعوي التزوير الأصلية

  1. التعليق على قانون الاثبات الدناصوري وعكاز
  2.  الاثبات فى المواد التجارية والمدنية  المستشار انور طلبة
  3.  دعوى التزوير الفرعية الدكتور محمد المنجى
  4. دعوى التزوير الاستاذ شريف الطباخ
  5.  الدفوع في قانون المرافعات المستشار عزمي البكري

مقالات وأبحاث للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي

  • خواطر رجل قانون
  • دعوي ضمان التعرض ودعوى منع التعرض
  • خطايا الاخوان
  • مصر بعد ٢٥ يناير ليست مصر قبل ٢٥ يناير
  • مصر ليست محمد مرسى والاخوان
  • واقع موجود
  • دعوى حل حزب الحرية والعدالة
  • الوفد قادم
  • ضرورة قانون الغدر لتطهير البلاد
  • رسالة الى الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين
  • احداث نقابة المحامين
  • حوار بين مواطن ومحامى 
  • انا والحلم والحرامي سنوات الغربة
  • لا للتعديلات ولا لترقيع الدستور
  • الشباب بين الزواج والانحراف
  • هذا حال المحامى وهذا حال سيادة القانون وهذا حال الشعب
  • المحامى المبدع والقاضي المرجح
  • الى من يتهموننا بحفنة مارقة تعلموا من العظماء
  • نظام الكفيل بين العبودية وحقوق الانسان
  • العقول المتحجرة
  • العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا
  • الزنا والدعارة بين الشريعة والقانون
  • شباب مصر والعدل الاجتماعي
  • الحب المفقود
  • الضمير الانساني
  • الميزان الاجتماعي
  • قانون الاحوال الشخصية والرجل
  • مقولة اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش
  • مافيا السفريات
  • اياكم والتشتت
  • مهنة الحق
  • خطأ شائع فى دعوى الصحة والنفاذ
  • مافيا دعوى التسليم

  • انتهي البحث القانوني (دعوي التزوير الأصلية للأستاذ عدبالعزيز حسين عمار) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}