شرح الشرط الصريح الفاسخ
كتاب شرح الشرط الصريح الفاسخ فى العقود وفقا للقانون المدني المصري للدكتور محمد حسين منصور للتحميل من موقع عمار للقانون والمحاماة.
محتويات المقال
الشرط الصريح في كتاب
يتضمن كتاب شرح الشرط الفاسخ الصريح الأتى :
- صور الشرط الصريح الفاسخ.
- دور قاضى الموضوع فى تحرى وجوده وتحيد طبيعته.
- التحقق من الإخلال بالالتزام سبب إعمال الشرط.
- كذلك بيان موانع إعمال الشرط الفاسخ الصريح.
كتاب هام وشامل عن الفسخ للتحميل مدعما بأحكام محكمة النقض.
الشرط الفاسخ في أبحاث
- موانع الفسخ : حق الحبس مانع للفسخ قضائي أو اتفاقي
- الايداع البنكي لتفادي الفسخ مبرئ للالتزام ام لا ؟
- كيفية توقي الفسخ الضمني في البيع ( الفسخ القضائي )
- الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ غير مقدرة القيمة
الشرط الفاشخ في النقض
أنه وإن كان القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صبغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزام .
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها لعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعبارته .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن ” لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ”.
يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم أن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل ، وكما يكون مرجع المانع اسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى .
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهى الأموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكان مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى والمطالبة فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف .
ولا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضا المادة الأولى من القانون 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضى فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً .
ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 – إذ لم يكن قد اكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية ولم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار انها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقا للمادة 970 من القانون المدنى.
فإنه والحال كذلك – لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبة بحقوقه قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بتاريخ 24/3/1964 وحتى 4/6/1981 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية .
المقرر أنه إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً فى قضائه فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطأ قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .