مذكرات قضائية لحماية المستثمرين ومكافحة غسيل الأموال

مذكرات قضائية للمستثمرين

تهدف هذه المذكراتمذكرات قضائية لحماية المستثمرين ومكافحة غسيل الأموال -إلى تقديم إرشادات قانونية للمستثمرين لحماية حقوقهم في مختلف أنواع الاستثمارات حيث المستثمرون دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد ومن المهم حماية حقوق المستثمرين لضمان استمرارهم في الاستثمار في الشركات والمؤسسات المالية.

وننوه الى أن هذه المذكرات هي لبعض المشاكل القضائية في مجال الاستثمار ومن ثم يرجى استشارة محامي مختص للحصول على نصيحة قانونية محددة.

مذكرات المنازعات الاستثمارية

نعرض عدد خمس مذكرات قضائية من  الشركات الاستثمارية  ضد السيد رئيس هيئة سوق المال والشركة الاستثمارية المدعي عليها

المذكرة الأولي

مذكرات قضائية لحماية المستثمر

موضوعها :

طلب إلغاء شراء أسهم إسمية

السبب :

  • تجاوز ما يمتلكه الشخص بسبب عملية البيع علي  10%  من الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة
  • تجاوز ما يملكه عضو مجلس الإدارة أو أحد العاملين بالشركـة بسبب عملية البيع 5% من رأس مال الشركة .
مذكرة بدفاع

شركة   ………………………………  ويمثلها قانوناً …

ضد
  1. السيد رئيس هيئة سوق المال  / ……….……………  بصفته …
  2. السيد ……………  / ………………………  بصفته مديراً لشركة     …… للأوراق المالية والسمسرة

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق   /    /

عرض الوقائع

* بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – لصالح السيد ……. بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 10% .

* بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – ولصالح السيد ……. وهو عضو مجلس إدارة الشركة ……. أو أحد العاملين بها . بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 5% .

وبتاريخ _/_/___م تظلمت الشركة من إجراء عملية البيع دون إخطار تطبيقاً للمادة 50 من قانون سوق المال إلا أن التظلم :

1- لم يبت فيه رغم مرور أكثر من ……. يوماً .

2- صدر فيه قرار مخالف للقانون – مادة 7 – ومضر بالشركة .

الأسانيد القانونية والواقعية التي تستند إليها الشركة في طلب إلغاء عملية البيع

أولا : الأسانيد الواقعية:

1- ثبتت عملية الشراء – شراء الأسهم الأسمية بموجب …………………

2- ثبت أن عملية الشراء تمت دون إخطار بموجب ………………………

3 – ثبت أن عملية الشراء تمت قبل انتهاء الميعاد القانوني بموجب …………

4- ثبت تجاوز نسبة ما يملكه السيد / ……… لـ 10% من الأسهم ب ………

5- ثبت تجاوز ما يمتلكه عضو مجلس الإدارة – أو أحد العاملين بالشركة لـ 5% من رأس مال الشركة وبسبب عملية الشراء دون إخطار بموجب ……………

ثانياً : الأسانيد القانونية لطلب إلغاء عملية البيع:

تنص المادة 7 من قانون سوق المال :
في وجوب الإخطار بالبيع :

على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .

وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة .

ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.

وتسري أحكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسمية 5% من رأس مال الشركة ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة .

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ .

ثالثاً  : الأسانيد القانونية لسلطات رئيس البورصة في إلغاء عملية البيع:

تنص المادة  20 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له ، كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

رابعاً  : الأسانيد القانونية لاختصاص  لجنة التظلمات وتقديم التظلم قبل رفع التداعي:

تنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

خامساً : طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرار لجنة التظلمات للقانون – قانون هيئة سوق المال – نلتمس الحكم بإلغاء قرارها والقضاء بإلغاء عملية البيع

المذكرة الثانية

موضوعها :

طعن علي قرار لجنة التظلمات القاضي برفض الترخيص لشركة للعمل في مجال البورصة

قرارات لجنة التظلمات :

  • القرار السلبي : عدم الرد .
  • القرار الإيجابي : الرفض صراحة
مذكرة بدفاع

شركة   …………………………………  ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال  / ……….…………  بصفته …

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق /   /

عرض الوقائع

بتاريخ _/_/___م تقدمت شركة ………… بطلب الي الهيئة العامة لسوق العمل للترخيص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية :

  • النشاط الأول : ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  • النشاط الثاني : الاشتراك في  تأسيس الشركات  التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  • النشاط الثالث : رأس المال المخاطر .
  • النشاط الرابع : المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  • النشاط الخامس : تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  • النشاط السادس : السمسرة في الأوراق المالية .

وبتاريخ _/_/____م صدر قرار هيئة سوق المال بالرفض – رفض الترخيص – الأمر الذي دعا الشركة الي التظلم الي لجنة التظلمات طبقاً لنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال

إلا أن لجنة التظلمات
  1.  أصدرت قراراُ إيجابياً – مخالفاً للقانون – برفض الترخيص ، وقد أخطرت الشرطة بقرار رفض الترخيص في    /     /
  2.  لم تفصل في التظلم المقدم رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تقدمه .

الأسانيد القانونية والواقعية التي تستند إليها الشركة في طلب الترخيص:

أولا : الأسانيد الواقعية

1- قدمت الشركة ما يفيد تقديمها لطلب ترخيص ثابت ذلك بموجب …………… مع مراعاة أن الطلب قدم مستوفي لجميع الشروط التي تطلبها قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية .

2- قدمت الشركة ما يفيد حصول التظلم من قرار هيئة سوق المال في الميعاد

القانوني المحدد ثابت ذلك بموجب  ……………………… مع مراعاة أن التظلم يقدم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ العلم بالقرار .

3 – أقامت الشركة دعواها بطلب إلغاء لمخالفته للقانون في الميعاد القانوني المحدد لدعاوى الإلغاء – ستون يوماً – القرار ثابت ذلك بموجب …………

ثانياً : الأسانيد الواقعية المتعلقة بشروط الترخيص
يشترط قانوناً – لمنح الترخيص بالعمل في مجال الأوراق المالية :
  • أن الشركة طالبة الترخيص هي شركة مساهمة  – شركة توصية بالأسهم .
  • أن غرض الشركة مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • أن رأس مال الشركة المصدر ……….. و المدفوع ……….
  • أن القائمين على إدارة الشركة يتوافر بهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها
  • أن الشركة قامت بأداء التأمين

أنه لم يسبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس.

والثابت أن هذه الشروط متوافرة جميعاً وهو ما يجعل قرار هيئة سوق المال برفض الترخيص معيباً ، ويجعل القرار الصادر بتأييد قرار رئيس هيئة سوق المال برفض الترخيص من لجنة التظلمات مخالفاً للقانون .

ثالثاً : الأسانيد القانونية

تنص المادة 26 من قانون سوق المال :

في بيان الأنشطة المتعددة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية :

تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :

  • – ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  • – الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  • – رأس المال المخاطر .
  • – المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  • – تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  • – السمسرة في الأوراق المالية .

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.

تنص المادة 28 في بيان شروط الترخيص :

  يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :

  • – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو  شركة توصية بالأسهم  .
  • – أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • – ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
  • – أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .
  • – أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
  • – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
وتنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :

وفي تحديد الشروط الخاصة فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة :

يشترط فيمن يباشر عمليات  التداول بالبورصة  ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :

  1. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  2.  أن يكون حسن السمعة .
  3.  ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  4.  استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  5.  أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  6. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ويستثنى من الشرطين الواردين في البندين 4 ، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين في تاريخ العمل بالقانون ببورصتي القاهرة والإسكندرية ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه .

وتنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال :

في بيان طريقة التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة وميعاد ذلك :  يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون ، و فيما لم يرد نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

وتنص المادة 206  من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :

يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :

  • أسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه .
  • تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به .
  • موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
وتنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة سوق المال :

في بيان كيفية إثبات تقديم تظلم – الرقم – التاريخ  : ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة ، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها ، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه .

وتنص المادة 208 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

في بيان التزام مكتب التظلمات بإخطار مقدم التظلم بالنتيجة المتحققة : يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

الرد علي الدفع بسحب قرار هيئة سوق المال برفض الترخيص للشركة بالعمل في أحد نشاطات البورصة:

إن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها و سحبها بقصد إزالة آثار البطلان و تجنب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى إصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء بالطريق القضائي.

و بين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم و مراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة و مركز الأفراد إزاء القرار الإداري حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له .

و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعة و عدم الاستقرار و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلي أن تحدد موقفها منه نهائيا.

و القول بغير هذا النظر ينطوي على تكليف الإدارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح ممـا يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة .

الطعن رقم  1556 لسنة 8 مكتب فني 13  صفحة رقم 304 بتاريخ 17-12-1967

مشروعية القرار الإداري:

مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

الطعن رقم  3035 لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333  بتاريخ 23-11-1985
وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي

تجب التفرقة بين وجوب  تسبيب القرار الإداري  كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون و بين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا و حقا كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها و عندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و إلا كان معيبا بعيب شكلي ،

أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته ، بل و يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك .

إلا أن القرار الإداري ، سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، أي فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، و السبب فى القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار .

رابعاً : طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرارا هيئة سوق المال و لجنة التظلمات للقانون نلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض الترخيص وإلزام هيئة سوق المال بإصدار التراخيص المطلوبة .

المذكرة الثالثة

موضوعها :

تظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط أحد الشركات العاملة بمجال البورصة

السبب:

  • مخالفة  أحكام قانون سوق المال
  • مخالفة  أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
  • مخالفة قرارات مجلس إدارة الهيئة
  • فقد أي شرط من شروط الترخيص
مذكرة بدفاع

شركة   ………………………………  ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال  / ……….…………  بصفته …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

عرض الوقائع:

بتاريخ _/_/___م أصدر السيد رئيس هيئة سوق المال قراراً بوقف نشاط شركة ………… لمدة ثلاثين يوماً علي سند من أن الشركة :

1- خالفت أحكام هذا قانون تنظيم سوق المال .

2- خالفت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال .

3- خالفت قرارات مجلس إدارة  الهيئة العامة لسوق المال  .

4- فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط الشركة لمدة شهر:

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 29 من قانون تنظيم سوق المال :

وبيان ذلك

1- أن الشركة المتظلمة لم تخالف أي من أحكام قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة

2- أن الشركة المتظلمة لم تفقد أي شرط من شروط الترخيص .

3- أن الشركة قامت – بعد إنذارها – بإزالة المخالفة .

4- أن الشركة استكملت شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي حددها رئيس هيئة سوق المال .

5 – أن القرار الصادر من رئيس هيئة سوق المال غير مسبب .

6- أن القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة بسوق المال قد خالف بند المدة التي يجوز أن يمتد إليها الوقف – قرار الوقف – فالقرار قرر وقف الشركة لمدة …….. يوم ، وهي مدة أطول من تلك المقررة قانوناً .

7- أن قرار السيد رئيس هيئة سوق المال لم يحدد ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف .

8- أن قرار الوقف لم يسلم للشركة ولم تخطر به الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

9- أن قرار الوقف – الصادر عن رئيس هيئة سوق المال – لم يعلن كما توجب المادة 29  في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم من قرار وقف نشاط الشركة :

وبيان ذلك
تنص المادة  50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة   يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وتنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال  – الفقرة الثالثة – في بيان  كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها:

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ثالثاً  : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً .

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً  : التظلم شرط خاص لرفع دعوى إلغاء قرار الوقف :

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامسا: إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قراراً بإلغاء ترخيص الشركة:

تنص المادة 29 من قانون هيئة سوق المال – الفقرة الثالثة :

فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً .

المذكرة الرابعة

مذكرات لحماية المستثمر من غسيل الأموال

موضوعها:

 تظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال بمنع شركة من مزاولة كل أو بعض أعمالها

السبب:

مخالفة وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها

مذكرة بدفاع

شركة   …………………………………  ويمثلها قانوناً …

ضد

مجلس  إدارة  هيئة سوق المال  / ……………………   …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

عرض الوقائع:

بتاريخ _/_/___م أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً بـ…………..

1- توجيه تنبيه إلى الشركة .

2 -منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .

3 – مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .

4 – تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .

5 -حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .

6 – إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين  المودع منها .

وقد استند قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ووفق ما أورده نصاً :

أن الشركة المذكورة قامت بما من شأنه أن يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال:

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 30 من قانون تنظيم سوق المال لعدم وجود مخاطر حقيقة تهدد مصالح المساهمين أو المتعاملين في أسهم الشركة وبيان ذلك :

إن القرار المتظلم منه أورد سبباً للقرار عبارات عامة لا تستند الي أي أساس واقعي ولو صح زعمه لقدم واقعة واحدة مثبتة بالأوراق والمستندات ، وهو طبقاً للقانون يحوز جميع المستندات الدالة علي حقيقة نشاط الشركة ، الأمر الذي يجعل القرار معيباً بسوء استعمال السلطة ، وهو عيب يعدم القرار .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم وبيان ذلك :

تنص المادة  50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال  – الفقرة الثالثة – في بيان  كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها:

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ثالثاً  : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال :

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً  : التظلم شرط خاص لرفع دعوى الإلغاء:

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامساً : الضمانات التي قررتها اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال والخاصة بإحكام رقابة هيئة سوق المال علي أعمال البورصة بما يحول دون القول بوجود مخاطر من عدمها ووجوب بيان هذه المخاطر ؟

أولا : تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
  • يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها  أوراق مالية  بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتي :
  • – الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها .
  • – صورة من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء مجلس الإدارة ، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها.
  • – بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها .
  • – آية وثائق أخرى تحددها الهيئة .

ثانياً : تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة ، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد .

ثالثاً : تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :

1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .

2- أن يكون حسن السمعة .

3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .

4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .

5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .

6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ثانياً : تنص المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة ” 19 ” من قانون سوق رأس المال .

ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الهيئة .

ثالثاً : تنص المادة 89 مكرر أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال : تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضويـــة بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.
رابعاً : تنص المادة 89 مكرر ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال : تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها .

وعلى البورصة  إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

خامساً : تنص المادة 89 مكرر د من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لأجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها .

وللجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديريه أو مندوبيه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهـا اتخاذ أحد التدابير الآتية :

1 – التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.

2 – الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند ( 3 ) التالي.

3 – حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها ، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول ، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادسا : تنص المادة 89 مكرر و من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

على الشركات الأعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

سابعاً :  تنص المادة 93من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية

ثامناً :  تنص المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها .

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .

تاسعاً :  تنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية :  بالنسبة إلى الأسهم :

  • أسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له .
  • قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
  • نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين .
  • نوع الأسهم والقيمة الأسمية للسهم ، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان .
  • بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الأسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى :
  • الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
  • قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من الأوراق المالية .
  • العائد وتاريخ استحقاقه .
  • نوع الاكتتاب .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه .

وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة :

إخطار يومي عن حركة التداول : يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالي عدد العمليات في اليوم، مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول :

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات ، كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الأسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة .

إخطار سنوي عن حركة التداول : يتضمن بياناً بحكم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق ، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام و  حركة التداول  موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر.

كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة .

عاشراً :  تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية :

  1. الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة .
  2. سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها .
  3. نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .
  4. مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .

وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .

طلبات الشركة  المتظلمة:

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بــ

1- توجيه تنبيه إلى الشركة .

2 -منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .

3 – مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .

4 – تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .

5 -حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .

6 – إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .

المذكرة الخامسة

موضوعها:

 تظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف التعامل بالبورصة مؤقتاً على أسهم شركة

السبب:

لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال .

مذكرة بدفاع

شركة   …………………………………  ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال  / ……….…………  بصفته …

في التظلم  رقم … لسنة …

المحدد لنظره جلسة … الموافق    /   /

عرض الوقائع:

بتاريخ _/_/___م أصدر السيد الدكتور ……….. رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً  بوقف التعامل بالبورصة مؤقتاً على أسهم شركة ——– لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال المسندة للشركة .

وقد استند القرار المذكور ووفق ما أورده نصاً : أن الشركة المذكورة قدمت بشأنها شكوى خاصة بارتكاب جرائم غسيل أموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003م .

ولما كان القرار المذكور قد خالف أحكام قانون تنظيم هيئة سوق المال وقانون مكافحة غسيل الأموال والحق بسمعة الشركة أضراراً جسيمة فإن الشركة تتظلم منه  للأسباب الآتية :

أولا : مخالفة قرار رئيس هيئة سوق المال – المتظلم منه – لحكم المادة 30 من قانون تنظيم سوق المال لعدم لخلو القرار  بوقف التعامل علي أسهم الشركة من مجرد الإشارة إلي رقم أو تاريخ  للشكوى المزعوم تقديمها  بخصوص ارتكاب أحد جرائم غسيل الأموال .

– ثابت ذلك من مطالعة أصل القرار موضوع التظلم .

ثانياً : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 20 من قانون تنظيم سوق المال لعدم وجود مبرر قانوني للوقف .
تنص المادة 20 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

ثالثاً : حق الشركة قانوناً في التظلم .وبيان ذلك :
تنص المادة  50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

  تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وتنص المادة  51 من قانون تنظيم سوق المال  – الفقرة الثالثة – في بيان  كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها:

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

رابعاً  : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال .
تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

خامساً : الضمانات التي قررتها اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال والخاصة بإحكام رقابة هيئة سوق المال علي أعمال البورصة بما يحول دون القول مجرد شبهة غسيل أموال
أولا : تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتي :

– الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها .

– صورة من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء مجلس الإدارة ، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها.

– بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين  الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها .

– آية وثائق أخرى تحددها الهيئة .

ثانياً : تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة ، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد .

ثالثاً : تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :
  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
ثانياً : تنص المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة ” 19 ” من قانون سوق رأس المال .

ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الهيئة .

ثالثاً : تنص المادة 89 مكرر أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضويـــة بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

رابعاً : تنص المادة 89 مكرر ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها .

وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

خامساً : تنص المادة 89 مكرر د من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

وفى جميع الأحوال التي تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لأجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها .

للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديريه أو مندوبيه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهـا اتخاذ أحد التدابير الآتية :

1 – التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.

2 – الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند ( 3 ) التالي.

3 – حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها ، وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول ، وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادسا : تنص المادة 89 مكرر و من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

على الشركات الأعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

سابعاً : تنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية .

ثامناً :  تنص المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها .

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .

تاسعاً : تنص المادة 101من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية :

بالنسبة إلى الأسهم :

أسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له .

قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.

نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين .

نوع  الأسهم  والقيمة الأسمية للسهم ، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان .

  • بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الأسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى :
  • الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
  • قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من الأوراق المالية .
  • العائد وتاريخ استحقاقه .
  • نوع الاكتتاب .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه .
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة :
إخطار يومي عن حركة التداول :

يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالي عدد العمليات في اليوم، مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول :

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات ، كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الأسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة .

إخطار سنوي عن حركة التداول :

يتضمن بياناً بحكم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق ، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر، كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة .

عاشراً :  تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يوميـة تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية : –

الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة .

سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها .

نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .

مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .

وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .

وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .

طلبات الشركة  المتظلمة:

بعد العرض المتقدم إلغاء قرار السيد رئيس هيئة سوق المال رقم ……. الصادر بتاريخ _/_/___م والأمر بوقف التعامل بالبورصة مؤقتاً على أسهم شركة —-لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال.

خلاصة المذكرات القانونية في الاستثمار

مذكرات قضائية لحماية المستثمر

تشمل هذه المذكرات مواضيع مثل:

الإفصاح الكامل عن المعلومات:

يجب على الجهات المصدرة للأوراق المالية أن تكشف عن جميع المعلومات المادية المتعلقة بالعرض، بما في ذلك المخاطر المالية والأداء الماضي.

التمييز العادل:

يجب أن يعامل جميع المستثمرين بشكل عادل، دون تمييز على أساس الجنسية أو الدين أو العرق أو أي عامل آخر.

الممارسات التجارية العادلة:

يجب أن تلتزم الشركات والمؤسسات المالية بممارسات تجارية عادلة وشفافة.

آليات حل النزاعات:

يجب أن تكون هناك آليات فعالة لحل النزاعات بين المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية.

مذكرات محددة:

مذكرة بخصوص واجب العناية:

يناقش هذا الموضوع واجب العناية الذي يجب على المستثمرين ممارسته قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.

مذكرة بخصوص الإفصاح عن المعلومات الداخلية:

تشرح هذه المذكرة قواعد الإفصاح عن المعلومات الداخلية، وكيفية تأثيرها على المستثمرين .

مذكرة بخصوص الاحتيال في الأوراق المالية:

يناقش هذا الموضوع أنواع الاحتيال في الأوراق المالية، وكيفية حماية المستثمرين من أنفسهم.

مذكرة بخصوص حقوق المستثمرين في حالات الإفلاس:

تشرح هذه المذكرة حقوق المستثمرين في حالة إفلاس الشركة التي استثمروا فيها.

نصائح للمستثمرين:

  1. اقرأ بعناية جميع الوثائق قبل الاستثمار.
  2. اطلب المشورة من مستشار مالي معتمد.
  3. تنويع محفظتك الاستثمارية.
  4. كن على دراية بالمخاطر المتعلقة بأي استثمار.
  5. راقب استثماراتك بانتظام.

مكافحة غسيل الأموال درع واقي لحماية المستثمرين

في عالم يزداد فيه تعقيد الأنظمة المالية، يبرز خطر غسيل الأموال كتهديد خطير على استقرار الأسواق وسلامة الاستثمارات. فمع تدفق الأموال غير المشروعة عبر مختلف القطاعات، يصبح من الصعب على المستثمرين تمييز الفرص الحقيقية من تلك المُزيفة، مما يُعرض أموالهم للخطر ويُهدد ثقة السوق ككل.

أهمية مكافحة غسيل الأموال:

تُعد مكافحة غسيل الأموال ضرورية لحماية المستثمرين على عدة مستويات:

حماية الاستثمارات من المخاطر:

تُساعد  مكافحة غسيل الأموال  على منع تسلل الأموال غير المشروعة إلى السوق ، مما يُقلل من مخاطر الاحتيال والفساد وانهيار الشركات.

تعزيز الشفافية:

تُساهم مكافحة غسيل الأموال في زيادة الشفافية في السوق ، مما يُتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة.

حماية سمعة السوق:

تُعزز مكافحة غسيل الأموال من سمعة السوق وتُكسب ثقة المستثمرين، مما يُشجع على الاستثمار ويُساعد على نمو الاقتصاد.

دور الجهات التنظيمية:

تلعب الجهات التنظيمية دورًا محوريًا في مكافحة غسيل الأموال من خلال:

وضع قوانين وتشريعات صارمة:

تُحدد هذه القوانين والتشريعات الالتزامات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها لمنع غسيل الأموال.

الإشراف على المؤسسات المالية:

تُراقب الجهات التنظيمية امتثال المؤسسات المالية للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

تطبيق العقوبات:

تُعاقب الجهات التنظيمية المؤسسات المالية التي تُخالف قوانين مكافحة غسيل الأموال.

دور المؤسسات المالية:

تقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة في مكافحة غسيل الأموال من خلال:

تطبيق إجراءات العناية الواجبة:

يجب على المؤسسات المالية التحقق من هوية عملائها وتقييم مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بهم.

رصد المعاملات المشبوهة:

يجب على المؤسسات المالية مراقبة معاملات عملائها لرصد أي أنشطة مشبوهة قد تُشير إلى غسيل الأموال.

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:

يجب على المؤسسات المالية الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الجهات التنظيمية.

دور المستثمرين:

يمكن للمستثمرين أيضًا المساهمة في مكافحة غسيل الأموال من خلال:

التوعية بمخاطر غسيل الأموال:

يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر غسيل الأموال وأن يفهموا كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة.

التعامل مع المؤسسات المالية الموثوقة:

يجب على المستثمرين التعامل مع المؤسسات المالية التي تُطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال.

الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة:

يجب على المستثمرين الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة يُلاحظونها إلى الجهات التنظيمية.

الأسئلة الشائعة عن غسيل الأموال

مذكرات لحماية المستثمر من غسيل الأموال

ما هي مخاطر غسيل الأموال على المستثمرين؟

  • قد تُعرض أموال المستثمرين للخطر بسبب الاحتيال والفساد وانهيار الشركات.
  • قد يُصبح من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
  • قد تُفقد ثقة المستثمرين في السوق، مما قد يُؤدي إلى انخفاض الاستثمارات.

ما هي أهم الخطوات التي يجب على المستثمرين اتخاذها لحماية أنفسهم من غسيل الأموال؟

أهم الخطوات التي يجب على المستثمرين اتخاذها لحماية أنفسهم من غسيل الأموال:

1. التعرف على مخاطر غسيل الأموال:

  • يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر غسيل الأموال وأن يفهموا كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة.
  • يمكن للمستثمرين الحصول على معلومات حول مخاطر غسيل الأموال من خلال:
    • المواقع الإلكترونية للجهات التنظيمية
    • المواقع الإلكترونية للمؤسسات المالية
    • الدورات التدريبية المتخصصة

2. التعامل مع المؤسسات المالية الموثوقة:

  • يجب على المستثمرين التعامل مع المؤسسات المالية التي تُطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
  • يمكن للمستثمرين التأكد من موثوقية المؤسسات المالية من خلال:
    • التحقق من رخصة المؤسسة المالية
    • البحث عن سمعة المؤسسة المالية على الإنترنت
    • سؤال المستثمرين الآخرين عن تجاربهم مع المؤسسة

3. إجراء التحقق من صحة المعلومات:

  • يجب على المستثمرين إجراء التحقق من صحة المعلومات التي تُقدمها لهم المؤسسات المالية قبل الاستثمار.
  • يمكن للمستثمرين إجراء التحقق من صحة المعلومات من خلال:
    • طلب وثائق رسمية من المؤسسة المالية
    • التحقق من صحة المعلومات من خلال مصادر موثوقة

4. الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة:

  • يجب على المستثمرين الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة يُلاحظونها إلى الجهات التنظيمية.
  • يمكن للمستثمرين الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال:
    • الاتصال بالخط الساخن للجهات التنظيمية
    • تقديم بلاغ عبر الموقع الإلكتروني للجهات التنظيمية

5. توثيق جميع المعاملات:

  • يجب على المستثمرين توثيق جميع المعاملات المالية التي يقومون بها.
  • يمكن للمستثمرين توثيق المعاملات من خلال:
    • الاحتفاظ بفواتير جميع المعاملات
    • حفظ سجلات جميع المعاملات الإلكترونية

6. الاستثمار في الأصول الشرعية:

  • يجب على المستثمرين الاستثمار في الأصول الشرعية فقط.
  • يمكن للمستثمرين التأكد من شرعية الأصول من خلال:
    • استشارة مستشار مالي متخصص
    • البحث عن معلومات حول الأصول من خلال مصادر موثوقة

7. متابعة التطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال:

  • يجب على المستثمرين متابعة التطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال.
  • يمكن للمستثمرين متابعة التطورات من خلال:
    • قراءة الأخبار والمقالات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال
    • حضور الدورات التدريبية المتخصصة

8. التعاون مع الجهات التنظيمية:

  • يجب على المستثمرين التعاون مع الجهات التنظيمية في مكافحة غسيل الأموال.
  • يمكن للمستثمرين التعاون مع الجهات التنظيمية من خلال:
    • تقديم المعلومات التي تطلبها الجهات التنظيمية
    • الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة

9. رفع مستوى الوعي بمخاطر غسيل الأموال:

  • يمكن للمستثمرين المساهمة في مكافحة غسيل الأموال من خلال رفع مستوى الوعي بمخاطر غسيل الأموال.
  • يمكن للمستثمرين رفع مستوى الوعي من خلال:
    • التحدث مع العائلة والأصدقاء حول مخاطر غسيل الأموال
    • مشاركة المعلومات حول مكافحة غسيل الأموال على وسائل التواصل الاجتماعي

10. الاستثمار في الأصول الحقيقية:

  • يجب على المستثمرين الاستثمار في الأصول الحقيقية فقط.
  • يمكن للمستثمرين التأكد من حقيقة الأصول من خلال:
    • استشارة مستشار مالي متخصص
    • البحث عن معلومات حول الأصول من خلال مصادر موثوقة

ملاحظة:

  • هذه الخطوات ليست شاملة ويجب على المستثمرين اتخاذ خطوات إضافية لحماية أنفسهم من غسيل الأموال.
  • يجب على المستثمرين استشارة مستشار مالي متخصص للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية حماية أنفسهم من غسيل

مذكرات قضائية لحماية المستثمرين

وفقا لما سبق عرضه وتحليله من مذكرات حماية المستثمرين ومكافحة غسيل الأموال يتبين أنها مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين من خلال العمل معا ومن ثم يمكننا ضمان سلامة وشفافية السوق وحماية أموال المستثمرين.

مذكرات قضائية لحماية المستثمرين ومكافحة غسيل الأموال

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }