صيغة إثبات زواج قانونية

هذه الدعوى صيغة إثبات زواج من الناحية القانونية والشرعية  ويدعونا الى النصيحة ابتعدوا عن الزواج العرفي فمن أراد الزواج حقيقة وتكوين أسرة صالحة لن يلجأ الى الزواج العرفي فالمتزوج عرفيا أنثى أو ذكر بين رحي أمرين كليهما أمر من الأخر.

  • الأول الشابة الصغيرة المغرر بها من شاب لعوب وفى غيبة رقابة الأسرة وفى ظل هذا العصر المليء بالمغريات والمثيرات الا من رحم ربي ويفعل الشاب فعلته هاربا مما فعله بالشابة المكلومة منكرا علاقته بها فتتخيل أنها انتهت وتهرب أو تنتحر من الفضيحة ولكن لها حل قانوني شرعي بإثبات الزواج وقيده في الأحوال المدنية
  • والأمر الثاني يتعلق الشاب صغير حديث السن ويقع تحت يد امرأة لعوب تتزوجه عرفيا طمعا في مال أهله أو ماله وتساومه فاحذر الزواج العرفي ممن لا تستحق ولا تتخيل بأن تمزيق ورقة الزواج العرفي أو سرقتها انتهي الأمر فقد تستطيع الزوجة اثبات هذا الزواج وقيده بالأحوال المدنية

صيغة إثبات زواج واقع مجتمعي

صيغة دعوى إثبات زواج

مر مكتبنا ( عمار للمحاماة ) خلال سنوات عملنا المستمرة من 1997 وحتى الأن بثلاث قضايا أساسها الزواج العرفي ولكل منها وقائع وان كانت تتشابه في الزواج العرفي الا أنها اختلفت في اثبات وقائعها وهذه القضايا هي

  1. الأولى زواج بنت تبلغ من العمر 16 عاما بعقد عرفي وتهرب الزوج وانكار الزواج وقد تم اثبات الزواج بشهادة الشهود والقرائن والعقد المكتوب وقد تم قبول الدعوي من محكمة أول درجة وتأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي
  2. الثانية زواج امرأة بعقد عرفي عام 2011 محرر على يد محامي ومختوم بخاتمه وفى حضور شهود وولي أمرها وانجاب ولدين من هذا الزواج واستخراج شهادة ميلاد لهم والتحاقهم بالتعليم وبعد 15 سنة يتهرب الزوج من الزواج وينكره فتم اثبات الزواج بالشهود والمستندات والقرائن وقضى بذلك من محكمة الاستئناف العالي بعد رفض محكمة أول درجة الدعوي
  3. الثالثة تم  اثبات الزواج بدون عقد حيث تزوجت بعقد عرفي فى حضرة شاهدين وانجبت وسرق منها عقد الزواج فتم اثبات الزواج ونسب المولود ماما محكمة الاستئناف العالي بالشهود

الحكم الصادر في الثلاث دعاوى بإثبات الزواج

الثلاث قضايا قضي فيها بالرفض من محكمة أول درجة ، وفى الاستئناف قضت محكمة الاستئناف العالي بالإلغاء والقبول بإثبات الزواج

صيغة دعوى إثبات زواج قضى فيها بالقبول 28/4/2016

انه فى يوم            الموافق      /     / 2014

بناء على طلب السيدة / ………….. المقيمة……..– مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالزقازيق

انا              محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………. المقيم ناحية………. مركز الزقازيق     مخاطبا مع ،،،

الموضوع

بعقد زواج عرفي مؤرخ ..-.-2014 تزوج المعلن اليه من الطالبة على سنة لله ورسوله وفى حضور شاهدي عدل مذيل العقد بتوقيعهم على ما تم وعلى صحة هذا الزواج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهم :

  • ………………..
  • ………………..

هذا وقد دخل المعلن اليه بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج  .

هذا وحيث ان هذا الزواج ما زال قائما وقد توافرت فيه الشروط القانونية والشرعية اللازمة لصحة انعقاده وهى الايجاب من جانب المعلن اليه والقبول من جانب الطالبة وذلك برضاء تام منها ومن ثم يكون العقد قد توافرت فيه كافة الأركان الأساسية من ايجاب وقبول وشهود واشهار

أسانيد إثبات الزواج شرعا وقانونا

المدعية تستند فى دعواها الى :

1- ان القيد الوارد فى المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2001 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 قاصر على الدعاوى الناشئة عن الزواج دون دعوى اثبات الزواج التى تنص على

( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غير هما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ).

و قد أكدت ذلك محكمة النقض حيث قضت بأن

” القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية”.

الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56
وقد ذهب المستشار اشرف كمال فى مؤلفه – إلى أن

مؤدى حكم محكمة النقض المشار إليه سلفاً – إخراج دعوى الزوجية من القيد

 المستشار/ أشرف مصطفى كما ل- موسوعة الأحوال الشخصية – ص 332

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية والمدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج والمنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

2- أن عقد الزواج عقد رضائي يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة

قضت محكمة النقض

أن عقد الزواج عقد رضائي يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة , فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق فى الالتجاء إلى القضاء قبل توثيق العقد طبقاً للقانون ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لعقد الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يدور حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق

الطعن 194 لسنة 64 ق لسنة 49 مكتب فنى جلسة 19/10/1998 س 59
مشار اليه المستشار اشرف كمال – ص 332 الجزء الاول قوانين الاحوال الشخصية

3- انه إذا كانت الطلبات التى رفعت بها الدعوى واستمرت حتى قفل باب المرافعة هي إثبات الزواج فإن الدعوى تكون مقبولة

وذلك دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بالسن الواجب توافرها فيمن يوثق عقد زواجه يجوز إثبات علاقة الزوجية حتى مع إنكارها بأي وسيلة من وسائل الإثبات ( الورقة العرفية , الإقرار , محاضر شرطة , البينة ………….. إلخ )

وهو المقرر عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 دون أي قيود سوى توافر أركان العقد وشروطه ويجوز إثبات علاقة الزوجية حتى ولو كانت العلاقة الزوجية منكرة وتدل على تلك العلاقة  القرائن   مثل شهادات ميلاد الصغار , إقرار من الزوج أو الزوجة بتلك العلاقة أو ورقة عرفية أو بينة الزوجة أو الزوج كون أن القيد الوارد فى المادة سالفة الذكر يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك المرفوعة بإثبات الزواج نفسه .

فيجوز إذن لأى من الزوجين رفع الدعوى بإثبات الزوجية عند وجود نزاع فيها دون الاحتجاج عليه بهذا القيد والمقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج , الدعاوى التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها كدعوى الطاعة أو النفقة أو الصداق أو الميراث .

ومن ثم لا ينال هذا القيد من الزواج ذاته , فالزواج طالما استوفى اركانه وشرائط انعقاده وصحته ونفاذة ولزومه فهو زواج قائم ويرتب آثاره الشرعية , فالشريعة الإسلامية لا تتطلب إثبات عقد الزواج لا فى ورقة عرفية أو رسمية , ولذلك فالزواج العرفي زواج شرعي صحيح .

فالمنع من سماع الدعوى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج فهذه لا يسرى عليها ذلك القيد

ذلك أن المقرر فى قضاء النقض

أن القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , 17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية . اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن  عقد الزواج   عدم امتداده للدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .

المستشار/ حسن عبد الصبور حسن – رئيس الاستئناف- مدير إدارة المحاكم – اثبات الزواج

4- فتوي دار الإفتاء بشأن انعقاد الزواج

 أفتت دار الإفتاء المصرية في ذلك بأنه

” ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج و الزوجة ) بنفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما و فيول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه ، و تترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج ، و يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد رسمياً أو كتابته بورقة عرفية ، و هذا كله من الوجهة الشرعية ، أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه (…………….) ، ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية

فتواها بتاريخ 1/2/1957 في الطلب رقم 582 لسنة 1963 – مشار إليها بمؤلف المستشار البكري – الكتاب الأول – ص 131

5- المقرر فى الفقه الحنفي المادة 145 فى اثبات النكاح انه اذا وقع النزاع بين الزوجين فى امر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين عدول وبالنكول .

 يثبت الزواج فى الفقه الحنفي بأحد الأدلة الآتية :  البينة ـ الاقرار- النكول عن اليمين

6- إقرار الزوج بعلاقة الزوجية امام مجلس العقد

وتوقيعه على العقد وعلى استلامه قائمة منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية والمسلمة له على سبيل الأمانة الامر الذى معه يكون للطالبة حق اللجوء للقضاء بغية الحكم بإثبات زواجها من المعلن اليه بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 28 – 3 – 2014 وما يترتب عليه من اثار .

هذا وقد تقدمت الطالبة الى مكتب تسويات اسرة بندر الزقازيق بالطلب رقم ….. لسنة 2014 وقد حفظ .

بنــــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس امام الدائرة (     ) اسرة مركز من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم                الموافق    /     / 2014 لسماعه الحكم :

بإثبات زواجه من المدعية بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ..-.-2014 مع ما يترتب عليه من اثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم ,,,

هل تعرف الشريعة المسيحية الزواج العرفي

الزواج المسيحي قولا واحدا هو زواج ديني لا بد وان ينعقد على يد رجل الدين المسيحى بالكنيسة ، والمسيحية لا تعترف بالزواج المدني والعرفي ولا تعرف   تعدد الزوجات   وأي زواج خارج الكنيسة باطل لعدم تحقق رجل الدين من توافر شروط انعقاده وخلو طرفيه من موانع الزواج وتوثيق الزواج المدني بالجهات المختصة لا يصحح الزواج المدني والعرفي الباطل لأنه ليس بزواج ديني صحيح ولا يعترفون به ولا يرتب أثارة.


  • انتهي البحث القانوني ( صيغة دعوى إثبات زواج: مصريين شرعا وقانونا) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}