fbpx

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله ( شرح 2023 )

أحد أسباب الطعن علي الأحكام المدنية مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله وفي هذا البحث نتعرف علي معني مخالفة محكمة الموضوع للقانون عند القضاء في النزاع المدني وكذلك متى تكون قد أخطأت في تطبيق القانون أو تأويله و يتضمن البحث أحدث أحكام نقض مدني في الخطأ في تطبيق القانون

معطيات بحث الخطأ في تطبيق القانون

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

نتعرف علي ماهية ومعني المصطلحات القانونية الأتية :
  • مخالفة الحكم للقانون
  • خطأ الحكم في تطبيق القانون
  • خطأ الحكم في تأويل القانون

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

اسباغ التكييف القانوني على وقائع الدعوى وتطبيق القاعدة القانونية عليها من أهم أعمال القاضي عند نظر الدعوى وكتابة حكمه، ومن هنا تبدو أهمية عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كأهم عيوب تسبيب الأحكام

والتعرض لهذا العيب يقتضي بيان القواعد الأساسية التي يلتزم بها القاضي في تكييف الدعاوى ، ثم بيان المقصود بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره، وأهم الملاحظات بشأن هذا العيب ، وبعض تطبيقات محكمة النقض بشأن هذا العيب

القواعد الأساسية التي يلتزم بها القاضي

مخالفة القانون

القواعد الأساسية التي يلتزم بها القاضي في التصدي لمسائل القانون واسباغ التكييف القانوني للدعاوى

يعتبر إعمال صحيح القانون على ما قدم الخصوم من طلبات وما أدلو به من حجج أو قدموا من أدلة من عمل القاضي وحده وإن كان لا يلتزم ببيان القاعدة القانونية التي يتساند إليها أو النص القانوني الواجب التطبيق وهناك عدة مبادئ عامة يلتزم بها القاضي عند التصدي لمسائل القانون واسباغ التكييف القانوني

محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات –  ص ۱۱۳۷

وهذه القواعد هي

القاعدة الأولى : يجب تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر بها في القانون ولا يعتد بتكييف الخصوم لها إذا كان خاطئاً لا يتمشى مع القانون.

على قاضي الموضوع أن يسبغ التكييف القانوني على وقائع الدعوى ويصفها الوصف طبقاً لأحكام القانون، ولو خالف في ذلك تكييف الخصوم، وحسبه أن يتبين هذا التكييف من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة إليه، ويخضع تكييفه لرقابة محكمة النقض ، وعلى ذلك للقاضي أن يكيف العقود ويتبين نية المتعاقدين من واقع نصوص العقد أو غيرها من أوراق الدعوى، فله أن يصف العقد بأنه وكالة أو حوالة ، أو بأنه هبة أو وصية مستترة ، وبأنه رهن حيازة أو بيع وفاء

أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – ص ۲۹۱ بند ۱۱۳

القاعدة الثانية: يجب تكييف الدعوى في حدود طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للحكم فيها.

إذا كان قاضي الدعوى لا يخضع في تكييفها لمشيئة الخصوم ، وإنما عليه أن يأخذ التكييف عن القانون أخذاً صحيحاً، فإنه مع ذلك يلتزم حدود طلبات الخصوم ودفوعهم إذ العبرة في تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات

الطعن رقم ۳۳۰٦ لسنة ٨٥ قضائية – جلسة ٧ / ٧ / ٢٠٢٠
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض أن

محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعــة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بهــا الطلبات)

الطعن ٥۸۸۹ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ٢٧ / ٧ / ۲۰۱۹ – مكتب فني السنة ۷۰ – ص ۷۹۸
كما قضت بأن

العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو متعلقة بأصل الحق هو بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بهــا، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوب فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجـرده عــن الحـق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة بالقانون ، أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصـل الحق لحماية ملكيته فإنها تُعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة

الطعن رقم ٥٢٨٩ لسنة ٨٠ قضائية – جلسة ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٠

القاعدة الثالثة: يجب على المحكمة تطبيق القواعد القانونية الصرفة من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى التمسك بها من جانب صاحب المصلحة.

تعتبر القواعد القانونية الصرفة قائمة في الدعوى – ومن عناصرها – فيجب على المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها، وبغير حاجة إلى التمسك بها من جانب صاحب المصلحة

إذ أنه إذا كان واجباً على القاضي أن يتقيد في قضائه بما يقدمه له الخصوم من طلبات ودفوع وأوجه دفاع والأدلة والمستندات المقدمة إليه من الخصوم فإن القانون لم يمنعه – بعد تحصيل فهم الواقع في الدعوى – من تطبيق القواعد القانونية التي يجب تطبيقها على حاصل هذا الفهم بغير اعتبار ما لدى الخصوم من رأي أو حجة أو توجيه

بل لا شك في أنه ملزم بتأسيس حكمه على القواعد القانونية الواجب الأخذ بها في الدعوى وعلى ذلك للخصوم أن يقدموا في الدعوى طلباتهم واسانيدها ودفاعهم ودفوعهم

ومتي قدموا ذلك يكون على المحكمة استخلاص الصحيح من وقائع الدعوى وعليها أن تأخذ من القانون القاعدة الواجبة التطبيق أخذا صحيحا ولو لم يشير الخصم إلى النص القانون الواجب التطبيق إذ أنه غير ملزم بذلك باعتبار أن وظيفة المحكمة أن تعمل حكم القانون، وهو ما يستشف ضمناً من سائر طلبات الخصوم ودفوعهم.

حامد فهمي، ومحمد حامد فهمي – النقض في المواد المدنية – مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۳۷ – ص ٣٤٨ بند ۱۲۹

ومن ثم إذا طلب الموكل الزام وكيله بفوائد المبالغ التي قبضها باسمه والتي استخدمها وقت استخدامها وقضت له المحكمة بالفوائد من تاريخ المطالبة مهدرة نص لصالحة من المادة ٢/٧٠٦ من القانون المدني فإنها تكون قد خالف القانون

ومن ناحية أخرى إذا طالب الوكيل إلزام موكله بفوائد ما دفعه عنه بسبب وكالته من يوم دفعه، وقضت له المحكمة بالفوائد من يوم المطالبة القضائية مهدرة نص المادة ۷۱۰ من القانون المدني  فإنها تكون قد خالف القانون.

وترتيبا على هذه القاعدة يجوز للخصوم الطعن بالنقض على قضاء المحكمة في مسألة قانونية تكون قد تعرضت لها من تلقاء نفسها وأسست الحكم عليها، ولا يعد هذا منه سبباً جديداً للطعن، ولو لم يثير ذلك أمام محكمة الموضوع باعتبار أن الأسباب القانونية الصرفة تعد قائمة أمام المحكمة من تلقاء نفسها.

أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات  – ص ٢٩٥ بند ١١٥.
(٢) تنص المادة ٧٠٦ مدني على أنه
  1.  ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكَّل لصالح.
  2.  وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
(۳) تنص المادة ٧١٠ من القانون المدني على أنه

على الموكَل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد  من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكَّل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

حامد فهمي، ومحمد حامد فهمي – النقض في المواد المدنية –  ص ٣٤٨ بند ۱۲۹

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ويستثنى من ذلك إعمال الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الإجرائية، إذ لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإعماله إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

إذ يسود قانون المرافعات مبدأ أساسي وهو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية فطالما أن المشرع قد رسم أمام الأفراد سبيل اللجوء إلى القضاء وطالما حدد مسبقا الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم، ومن الواجب الحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة وليس للقضاء سلطة تقديرية في هذا الشأن، لأن رسم هذه الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حدوث المخالفة  يفترض الضرر .

ويتفرع عن ذلك المبدأ المتقدم القواعد الأساسية الآتية:
  • أ – يتعين الحكم بالجزاء إذا نص عليه القانون، وليس للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  • ب – يتعين الحكم بالجزاء بمجرد وقوع المخالفة، ولو لم يحدث ضرر بالخصم المتمسك به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • ت – لا يحكم بالجزاء – كقاعدة عامة – إلا إذا نص عليه القانون.
  • ث – لا يجوز أن يتمسك بالجزاء إلا للخصم الذي تقررت القاعدة التي خولفت لمصلحته،

لأن المشرع إذا كان قد افترض مسبقا وقوع الضرر لمجرد حصول المخالفة فهو قد افترض أن هذا الضرر لا يصيب إلا هذا الخصم وحده ويجوز للمحكمة أن تلقاء تقضي من نفسها بانتفاء صفة الخصم المتمسك بالجزاء إذا لم تكن هذه الصفة مقررة له في التشريع.

أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع في قانون المرافعات – الطبعة الثامنة – دار منشأة المعارف ۱۹۸۸ – ص ٤١ بند ١٨

القاعدة الرابعة: العبرة بصدور الحكم موافقاً للقانون ولو لم تذكر فيه القاعدة القانونية التي بني عليها.

لا يعيب الحكم إغفال ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى متي النصوص الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها إذ العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقا للقانون

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضي به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوما من الوقائع التي أوردها”.

وقد قضت محكمة النقض بأنه

لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاؤه – بيان الميعاد القانوني للطعن – ما دام قد انتهى في قضائه – بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد – إلى هذه النتيجة الصحيحة “

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٣٦ – جلسة ۲٥ / ۲ / ۱۹۷۱ – مكتب فني ٢٢ – ج ١ – ص ٢٣٤

القاعدة الخامسة : العبرة في التكييف بتوخي معاني القانون لربط معاني فهم الواقع بها، ولا يعتد بذات الفاظ القانون وعباراته

القاعدة الأساسية في التشريع أن القاضي لا يُلزم تكييفه لوقائع الدعوى باستعمال ذات الألفاظ والعبارات التي أوردها القانون للتعريف بالقاعدة القانونية أو لتحديد شروطها أو أركانها أو عناصرها أو معانيها،وبحسبه أن يجري التكييف على هدي معاني القانون التي قصدها بالفعل وبعبارة أخرى العبرة في تكييف الوقائع بالمعاني التي قصدها القانون وحتى بالنسبة للمصطلحات القانونية الدقيقة فلا يعيب

الطعن رقم ۲۲۳ لسنة ۲٥ قضائية – جلسة ۱٥ / ۱۰ / ۱۹۵۹ – مكتب فني السنة ١٠ – ص ٥٧٤ ، الطعن رقم ٧٣ لسنة ٢٢ قضائية – جلسة ٧ / ٤ / ۱۹٥٥ – مكتب فني السنة ٦ – ص ۹۳۱ ، الطعن رقم ١٤٣ لسنة ١٩ ق – جلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ٨٥٧

المقصود بعيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تفسيره

مخالفة القانون او الخطأ

  • يقصد بمخالفة القانون إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو التأكيد على وجود قاعدة قانونية غير موجودة.
  • أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها.
  • أما الخطأ في تأويل القانون أو تفسيره فيوجد عندما يخطئ القاضي في تفسير نص قانوني غامض.
أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات  – ص ۲۹۹ بند ۱۲۰

والمقصود بكلمة ” قانون ” هو كل قاعدة قانونية عامة واجبة التطبيق بواسطة المحكمة التي يطعن في حكمها فيدخل في مدلولها المعاهدات الدولية واللوائح الإدارية العامة، والتشريعات المحلية

ونصوص عقود العمل الجماعية والقوانين الأجنبية التي تحيل إليها قواعد الإسناد الوطني والعرف والعادة مع مراعاة أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بوجود عرف معين ).

وعلى العكس من ذلك لا يشمل معناه: المنشورات الوزارية ، والقوانين التي تتضمن أمراً خاصا ومحددا ليس له صفة العمومية والتجريد، مثل القانون الذي يحدد معاملة مالية خاصة لشخص معين كما لا يشمل معناه قواعد العدالة

أ.د فتحي والي – الوسيط في قانون القضاء المدني –  ص ۷۰۹ – بند ۳۷۰ رجع إلى تقدير المحكمة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه

متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٣٨ – جلسة ٥ / ٢ / ۱۹۷۵ – مكتب فني ٢٦ – ج ١ – ص ٣٣١)

ملاحظات عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره

أهم الملاحظات بشأن عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره  بيانها كما يلي:

۱- على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على واقعة الدعوى، فإن هي خالفت القاعدة القانونية المنطبقة أو أخطأت في تطبيقها بأن طبقت أحكاما غير الواجبة التطبيق. جاز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفة القانون، ولو لم يكن الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلى ذلك.

۲- أن المحكمة مكلفة بتطبيق القانون على الدعوى، حتى لو كان قد ألغى، إذا كانت الرابطة القانونية في الدعوى تخضع له قبل الغائه.

٣- أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الجديد باعتباره الواجب التطبيق على الدعوى ولو كان قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه إذا خضت له الرابطة القانونية في الدعوى كما هو الحال بالنسبة للقانون الذي ينص على أن له أثراً رجعياً أو القانون التفسيري.

4 – لا ما إذا كان المدعي قد طالب بتطبيق القاعدة القانونية أمام القاضي الذي أصدر يهم الحكم من عدمه، بل لا أن يكون المدعى عليه قد طالب بعدم تطبيقها، ذلك أن يهم الفرض هو علم القاضي بالقانون ووجوب تطبيقه له من تلقاء نفسه، بغض النظر عن إشارات الخصوم إليه.

٥- يلاحظ أنه لا يفترض لدى القاضي العلم بالقانون الأجنبي أو بالعرف أو بالعادة، ولهذا لا ينقض الحكم لمخالفة أيهم إلا إذا كان قد حدث التمسك به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .

أ.د فتحي والي – الوسيط في قانون القضاء المدني – ص ۷۱۰ – هامش ۱

مخالفة القانون او الخطأ

٦ – أنه متى كان الحكم سليما في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت ء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه ذلك أنه لا يكفي لتعييب أسباب الحكم أن توجد مخالفة للقانون، بل يجب أن توجد رابطة سببية بين المخالفة وبين قرار المحكمة في القضية، بأن تكون المخالفة مؤثرة في هذا القرار،  وقد قضت محكمة النقض – بأنه لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية ، ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٧٦ – جلسة ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣ – مكتب فني ٦٤ – ص ١٠٠٧

فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب، مهما كان في هذا التزيد من – إنه لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن الأساس القانوني لما قضى به الأسباب المخالفة التي بني عليها الحكم المستأنف الذي ألغاه طالما صدر قضاؤه موافقـاً لحكم القانون.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه

لا يبطل الحكم متى كان سليماً في نتيجته ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في الاستناد إلى المادة ۳۸۷/ ۱ من القانون المدني – والصحيح أنها المادة ١/٦٩٨ من ذات القانون – إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ”. وأنه لمحكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه، متى كان سليما في نتيجته التي انتهى إليها .

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٣٨ – جلسة ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ – مكتب فني ٢٥ – ج ٢ – ص ١٥٠٢ .
الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٣٨ – جلسة ٢٦ / ٢ / ١٩٧٤ – مكتب فني ٢٥ – ج ١ – ص ٤٢٨
الطعن رقم ٥٢٥ لسنة ٣٧ – جلسة ١٢ / ٦ / ۱۹۷۳ – مكتب فني ٢٤ – ج ۲ – ص ٨٨٥
الطعن رقم ١٤٥٣٠ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٧.

٩- لا يؤثر على سلامة أسباب الحكم خطأ المحكمة في اسباغ التكييف القانوني الوقائع إذا لم يكن من شأنه التأثير فيما قضى به الحكم

الطعن رقم ١٠٢٥٢ لسنة ٨٣ قضائية – جلسة ٢/ ٩ / ٢٠١٥

١٠- أنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة قانونية وكانت إحداها صحيحة وتكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج”.

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٢٥ قضائية – جلسة ١٥ / ١٠ / ١٩٥٩ – مكتب فني السنة ١٠ – ص ٥٧٤

١١- أنه لا يعيب الحكم إغفال ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى متي كانت النصوص الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها “.

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٢٢ قضائية – جلسة ٧ / ٤ / ١٩٥٥ – مكتب فني السنة ٦ – ص ٩٣١

تطبيقات محكمة النقض عن مخالفة القانون

مخالفة القانون في النقض

أهم تطبيقات محكمة النقض بشأن عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم

بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونيـة التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم

وقضت محكمة النقض أيضاً بآنه

متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما أن ها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

( الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٤٠ -جلسة ٢٧ / ۱۲ / ۱۹۷۵ – مكتب فني ٢٦ – ج ٢ – ص ١٧٠٤)
الدعوى للتحقيق متى كان جائزا قانونا وكانت الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات ..

وإذ كانت الطاعنة قد أسست دعواها على دفاع حاصله إهمال المطعون ضدها في أعمال حراسة الأموال المتفق عليها – عملاً بالمادة ٧٣٤ من القانون المدني وطلبت ندب خبير لإثبات ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات دعواها

وهو ما لا يواجه دفاعها الذي من شأنه – إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال – وجوب تحديد الحكم القاضي بالفوائد التأخيريه نوعها ومقدارها تبعاً لذلك. المادة  ٢٢٦ من القانون المدني. تخلف ذلك. أثره مخالفة القانون.

الطعن رقم ١٣١٥٥ لسنة ۷۹ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٧
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية

يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على القاضي الحكم بالفوائد التأخيريه أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون – تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيه.

الطعن رقم ۲۷۸۰ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ١٧ / ١١ / ٢٠٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والعبرة في شأن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات

– الأعمال التجارية. تخضع لاتفاق الطرفين عدم وجود مثل هذا الاتفاق. مؤداه. الاحتكام إلى القوانين الخاصة ثم العرف ثم القانون المدني.

الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ٨٦ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ١٧ / ٢٠٢١/١١

مخالفة القانون في النقض

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن الأعمال التجاريـة تـسـرى عليها أحكام الاتفاق بـين الأطراف وفي حاله عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العــرف التجاري والعادات التجارية

فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجارى أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلى قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال.

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱۷.
قانون التجارة. اقتصاره على تنظيم أحكام الوكالة بالعمولة ووكالة العقود دون أعمال الوساطة. عله ذلك. خضوع الوساطة التجارية لأحكام ق ١٢٠ لسنة ١٩٨٢.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اتفاق الشركة الطاعنة والمطعون ضدها على اعتبار الأخيرة وكيل تسويقي حصرياً للشركة الطاعنة في مجال التداول الإلكتروني في البورصة المصرية وعلى التزام الشركة الطاعنة في حالة انتهاء العقد أو فسخه بدفع عمولات السمسرة المستحقة للشركة المطعون ضدها والمحصلة من العملاء المقدمين من الأخيرة للشركة الطاعنة

مؤداه. خروج العلاقة عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود واعتبارها من قبيل الوساطة التجارية الخاضعة لأحكام ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. علة ذلك. اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقة. أثره. انحسار الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنها عن الاقتصادية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون ).

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱۷.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد الساري منذ إعلانها الصحيح رغم تمسكها بصحيفة الاستئناف بعدم إقامتها بالعقار الوارد عليه وإقامة الدليل على ذلك خطأ

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ، بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنها أعلنت بالحكم الابتدائي وفق صحيح القانون بتاريخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۹۹ ، وأنها لم تقم برفع استئناف إلا في ٢٠ / ٣ / ۲۰۰۰ بعد الميعاد المقرر له قانوناً

رغم أن الثابت أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم تحقق علمها اليقيني بالحكم المستأنف لعدم إقامتها بالعقار الوارد بصحيفة إعلان هذا الحكم ، وقد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وكلفت المطعون ضده الأول بإثبات أن للطاعنة إقامة بهذا العقار

إلا أنه لم يحضر شهوده مما يجعله عاجزاً عن الإثبات، كما أن الثابت بهذه الصحيفة أن الطاعنة أعلنت بالحكم لجهة الإدارة وأخطرها المحضر بمسجل بهذا الإعلان ولم يثبت بالأوراق استلامها أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر لغلق مسكنها أو استلامها الكتاب المسجل، الذي يخبرهـا فيـه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها

حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء، بعلم الطاعنة بالحكم كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده الأول بإثبات هذا العلم، رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة

ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٨/ ٦ / ١٩٩٩ ، يظل قائماً في حق الطاعنة ، حتى تقريرها بالاستئناف في ٢٠ / ٣ / ۲۰۰۰ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 الطعن رقم ٤١٠١ لسنة ۷۲ قضائية – جلسة ١٩ / ١١ / ٢٠١٢

خاتمة بحث خطأ المحكمة في تطبيق القانون

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

هذا البحث الموجز عن بيان ماهية خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون ومخالفته عند تسبيب الأحكام المدنية  هو عمل هام لكل محامي وقانوني ليكون نبراسا له عند تحرير صحيفة الطعن علي الحكم المدني سواء كان طعن بالاستئناف أو طعن بالنقض

وفي مجال تقديم البحث بحثنا في أمهات كتب القانون لكبار قضاة محكمة النقض – الدوائر المدنية وهي :

  • النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – طبعة نادي القضاة 2000
  • تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – طبعة نادي القضاة 2014
  • بناء الاحكام المدنية – المستشار الدكتور طه عبدالعليم – نائب رئيس محكمة النقض – طبعة نادي القضاة 2023
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني