الطعن بالجهالة وبالتزوير

بحث قانونى عن الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والانكار في قانون الاثبات المدنى والتجاري وإجراءات كل منهم وحجيته في الاثبات ويتضمن البحث الموجز إجابات على الأسئلة الشائعة مثل :

  • هل يجوز للورثة الطعن بالتزوير؟
  • هل يجوز الطعن بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟
  • ما هو الطعن بالجهالة؟
  • ما هي شروط قبول الدفع بالجهالة من الورثة
  • ما هي اجراءات الطعن بالتزوير؟

الطعن بالتزوير والجهالة والانكار (الفرق)

  • لكى نفرق بين الاثنين لابد ان تعلم ان الطعن بالإنكار او الجهالة هو من حق الورثة فقط بالإضافة الى حقة فى الطعن بالتزوير صلبا  وتوقيعا ولكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الاثبات على الطرف الاخر
  • اما التزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه ، فالطرف الموقع لا يملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان بطعن بالتزوير فقط
  • كما ان الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ( مثل الوارث أو الخلف الخاص ) ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
  • أما الطعن بالتزوير هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات ( الملتزم ) فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

المواد القانونية للطعن بالتزوير والجهالة والانكار

الطعن بالتزوير والجهالة والانكار

مادة (30) من قانون الأثبات :

( إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما)

مادة 14من قانون الإثبات :

 يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار , ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق

مادة 394 من القانون المدنى :

يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الاحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لهذا المورث

 اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطعن

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة توجيه يمين عدم العلم ، وليس له أن يحيل الدعوي للتحقيق أو يندب خبير للتأكد من صحة التوقيع لأن هذا يعد مساس بأصل الحق يخرج عن اختصاصه.

احكام النقض عن الطعن بالتزوير والجهالة والانكار

قضت محكمه النقض فى احكامها :

اباح القانون للوارث فى المادة394 من القانون المدنى الاكتفاء بنفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمورثه دون ان يقف موقف الانكار صراحة , فاذا نفى الوارث علمه لان الامضاء الذى على الورقة العرفية المحتج به عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك به ان يقيم الدليل على صحتها , وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الرقة سلوك طريق الطعن بالتزوير

( نقض2/12/1965 مجموعة المكتب الفني سنة 16)
ومن احكامها أيضا

المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع – فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه – كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .

 الطعن رقم1979 لسنة53 ق ، جلسة1989/3/2

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .

( الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق جلسة 1995/11/8)

إنكار التوقيع على أى ورقة عرفية يجب أن يبدى فى صيغة قاطعة وصريحة :

قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الاقرار غير مقروء ذلك لا يتضمن طعنا صريحا على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الاقرار يكون قد التزم صحيح القانون .

(نقض مدنى جلسة 7/6/1976 الطعن رقم 660 لسنة 41 ق)

وبأنه إنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على اصرار المنكر على انكاره .

(نقض مدنى جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 276 لسنة 33 ق) .

القضاء فى موضوع الدفع بالإنكار سواء بالرفض أو بصحة المحرر لا يعتبر قضاءا قطعيا فى موضوع الحق :

قضت محكمة النقض بأن :

الدفع بالإنكار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون دفاعا فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات والقضاء فى موضوع هذا الدفع برفضه وبصحة المحرر لا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق بل مؤداه صحة صدور المحرر ممن نسب إليه .

(الطعن رقم 1151 لسنة 48 ق جلسة 10/6/1982)

الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار :

قضت محكمة النقض بأن :

القضاء فى الادعاء بالإنكار وفى موضوع الدعوى معا . غير جائز . الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .

 (نقض 3/3/1993 الطعن رقم 1613 لسنة 62 ق)
وتنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

وأشار المشرع فى هذه المادة لدعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع وهى من قبيل الدعاوى التى ترفع بقصد اثبات أدلة معينة يستند إليه لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى فى المستقبل والحكمة من إجازة هذه الدعوى هو أنه قد يخشى المشترى إنكار البائع للتوقيع الصادر منه والثابت على المحرر فيلجأ المشترى حماية لنفسه الى دعوى صحة التوقيع .

وليس الغرض منها التحقق من أركان البيع أو من شروط صحته فهي ليست دعوى صحة ونفاذ بل أن الغرض منها هو مجرد اثبات واقعة مادية هى صحة توقيع البائع على المحرر الثابت فيه هذا التوقيع فهذه الدعوى إذن ليست دعوى موضوعية بل أنها دعوى تحفظية يفصل فيها القاضى دون أن يتعرض لموضوع الحق ، وفى هذا تختلف دعوى صحة التوقيع عن دعوى صحة التعاقد .

 (منصور – غانم – شنب – مجدى خليل)

إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه

في سياق الميراث وتوزيع التركات، قد تظهر بعض القضايا والنزاعات المتعلقة بصحة الوثائق والمستندات المقدمة من الورثة. ومن بين هذه القضايا الشائكة مسألة إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه على وثيقة معينة، كعقد بيع أو هبة أو وصية. وتعتبر هذه المسألة ذات أهمية كبيرة، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على حقوق الورثة وتوزيع التركة بشكل عادل.

و عندما ينكر أحد الورثة علمه بتوقيع مورثه على وثيقة ما، فإنه يطعن في صحة هذه الوثيقة ويرفض الاعتراف بها كدليل على حق معين أو تصرف قانوني.

وتترتب على هذا الإنكار آثار قانونية هامة، حيث أنه قد يؤدي إلى بطلان الوثيقة المعنية وإعادة توزيع التركة وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية. ولذلك، يجب التعامل مع هذه المسألة بحذر شديد وبناءً على أدلة وبراهين قوية.

أسباب إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه

تتنوع الأسباب التي تدفع الوارث إلى إنكار علمه بتوقيع مورثه على وثيقة معينة. ومن بين هذه الأسباب:

  • الشك في صحة التوقيع: قد يشك الوارث في صحة التوقيع الموجود على الوثيقة، ويعتقد أنه توقيع مزور أو تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.
  • الجهل بالتصرف: قد يكون الوارث غير على علم بوجود الوثيقة من الأساس، ولم يطلع عليها أو يشارك في إعدادها.
  • الخلاف على مضمون المحرر: قد يختلف الوارث مع مضمون الوثيقة ويرفض الالتزام بها، خاصة إذا كانت تتضمن تنازلًا عن حقوقه الشرعية أو توزيعًا غير عادل للتركة.
  • وجود نزاعات بين الورثة: قد يكون الإنكار جزءًا من نزاع أوسع بين الورثة حول توزيع التركة أو صحة الوصية.

إجراءات التحقق من صحة التوقيع

عندما ينكر أحد الورثة علمه بتوقيع مورثه، فإنه يتعين على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة التوقيع. وتشمل هذه الإجراءات:

  • الفحص الفني للتوقيع: يتم اللجوء إلى خبراء الخطوط لتحليل التوقيع ومقارنته بتوقيعات أخرى للمورث للتأكد من صحته.
  • سماع الشهود: قد يتم استدعاء الشهود الذين حضروا توقيع الوثيقة للإدلاء بشهادتهم وتأكيد صحة التوقيع.
  • فحص الأدلة والقرائن: يتم دراسة جميع الأدلة والقرائن المتاحة، مثل تاريخ الوثيقة وظروف توقيعها والعلاقات بين الأطراف المعنية، لتكوين صورة واضحة عن صحة التوقيع.

الآثار القانونية لإنكار التوقيع

تترتب على إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه آثار قانونية هامة، منها:

  • بطلان المحرر: إذا ثبت أن التوقيع مزور أو تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة، فإنه يتم إعلان بطلان الوثيقة وعدم الاعتداد بها.
  • إعادة توزيع التركة: في حالة بطلان الوثيقة، قد يتعين إعادة توزيع التركة وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية.
  • المساءلة القانونية: قد يتعرض الوارث الذي أنكر علمه بالتوقيع للمساءلة القانونية إذا ثبت أنه كان على علم به أو شارك في تزويره.

كيفية التعامل مع إنكار التوقيع

يجب التعامل مع مسألة إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه بحذر شديد وبناءً على أسس قانونية سليمة. وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع هذه المسألة:

  • اللجوء إلى محامٍ متخصص: ينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث لتقديم المشورة القانونية اللازمة ومساعدة الوارث في اتخاذ القرارات الصحيحة.
  • جمع الأدلة والبراهين: يجب على الوارث جمع الأدلة والبراهين التي تدعم موقفه، مثل شهود أو مستندات أو تقارير خبراء.
  • التعاون مع الجهات المختصة: يجب على الوارث التعاون مع الجهات المختصة، مثل المحكمة أو خبراء الخطوط، لتسهيل عملية التحقق من صحة التوقيع.
  • السعي إلى حلول ودية: قبل اللجوء إلى القضاء، يمكن للورثة محاولة التوصل إلى حلول ودية فيما بينهم لتجنب النزاعات القضائية.

الخلاصة: إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه مسألة قانونية معقدة لها آثار كبيرة على حقوق الورثة وتوزيع التركة. ويتعين التعامل مع هذه المسألة بحذر شديد وبناءً على أدلة وبراهين قوية. ومن الضروري اللجوء إلى محامٍ متخصص لتقديم المشورة القانونية اللازمة ومساعدة الوارث في حماية حقوقه. كما يجب على الورثة السعي إلى حلول ودية لتجنب النزاعات القضائية المطولة والمكلفة.

قواعد موجزه عن الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

  1. الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .
  2. الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.
  3. حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.
  4. مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
  5. إنكار التوقيع على المحرر العرفي عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم.
  6. شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.
  7. مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. شرطه. أن تكون قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة. م 14/ 3 إثبات.
  8. إنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
  9. إنكار الطاعنة وجود المحرر في ذاته. عدم اعتباره إنكاراً للتوقيع عليه.
  10. مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
  11. قاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً م 44 إثبات. مقررة لمصلحة مبدي هذا الدفع. ليس للخصم الأخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بها.
  12. عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة – من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.
  13. النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط .
  14. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه ونسبته إلى من وقعه، والدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .
  15. انكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.
  16. مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.
  17.  النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن، من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع\” مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
  18. انكار التوقيع على المحرر العرفي. لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معا متى رأى لزوم لذلك.
  19. الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار. اعتداد الحكم بهذا الإقرار. لا خطأ.
  20. القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.
  21. إنكار التوقيع. سماع الشهود مقصور على إثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته. الادعاء بالتزوير. إثباته ونفيه يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.
  22. شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.
  23. سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.
  24. إنكار التوقيع على الورقة العرفية والطعن بالجهالة. عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بصحة التوقيع وأخذه بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق.
  25. الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به صراحة. اقتصار الإنكار على المدون فى الورقة كله أو بعضه ليس إنكارا بالمعنى المقصود فى المادة 394/ 1 مدنى.
  26. عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتباره غير جدى.
  27. الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
  28. للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.
  29. عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه.
  30. إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاةوسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء، وهو إذ نص في المادة 254 منه على أنه في حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، وإذ نص بعد في المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم.
  31. إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه.

شروط قبول الدفع بالجهالة من الورثة

يُعدّ مبدأ الدفع بالجهالة من المبادئ الهامة في الفقه الإسلامي، ويتعلق بتوزيع التركة على الورثة الشرعيين. ويقصد بالجهالة هنا عدم معرفة مقدار التركة بشكل دقيق عند قسمتها. ففي بعض الأحيان، قد يتعذر على الورثة تحديد قيمة التركة بدقة بسبب وجود ديون أو حقوق غير محددة، أو بسبب عدم وجود جرد كامل لأصول التركة. وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى مبدأ الدفع بالجهالة لضمان عدالة التوزيع بين الورثة.

ولكن لقبول الدفع بالجهالة، يشترط توافر مجموعة من الشروط التي تضمن حماية حقوق جميع الورثة وتمنع وقوع الظلم. وتختلف هذه الشروط باختلاف المذاهب الفقهية، ولكنها تتفق في جوهرها على ضرورة تحقيق العدالة والتراضي بين الورثة.

شروط قبول الدفع بالجهالة

تتنوع شروط قبول الدفع بالجهالة من الورثة وفقًا للمذاهب الفقهية، وتتمحور حول ضمان عدالة التوزيع والحفاظ على حقوق جميع الورثة.

وفيما يلي بعض الشروط الرئيسية:

  • تراضي جميع الورثة: يجب أن يوافق جميع الورثة على مبدأ الدفع بالجهالة، فلا يجوز فرضه على أحد منهم. ويجب أن يكون هذا التراضي واضحًا وصريحًا، ولا يجوز أن يكون نتيجة إكراه أو ضغط.
  • عدم وجود نص في الوصية: إذا كانت هناك وصية من المورث، وتضمنت نصًا واضحًا حول كيفية توزيع التركة، فلا يجوز اللجوء إلى مبدأ الدفع بالجهالة. فالوصية تعتبر هي المرجع الأساسي لتوزيع التركة.
  • جهالة في المقدار لا في العين: يشترط أن تكون الجهالة في مقدار التركة، وليس في عينها. بمعنى أنه يجب أن يكون معروفًا ما هي أصول التركة، ولكن يكون غير معروف قيمتها الدقيقة.
  • وجود تقدير تقريبي: يجب أن يكون هناك تقدير تقريبي لمقدار التركة، ولو بشكل عام. فلا يجوز أن يكون هناك جهل تام بحجم التركة أو قيمتها.
  • عدم وجود غرر فاحش: يشترط ألا يكون هناك غرر فاحش في الدفع بالجهالة. والغرر الفاحش هو الجهل الشديد الذي يجعل التعاقد فيه مخاطرة كبيرة.
  • عدم وجود نزاع بين الورثة: يجب ألا يكون هناك نزاع قائم بين الورثة حول التركة. فإذا كان هناك خلاف، فإنه يجب حله أولًا قبل اللجوء إلى مبدأ الدفع بالجهالة.

وباختصار، يُعتبر الدفع بالجهالة وسيلة شرعية لتوزيع التركة في حالة عدم معرفة مقدارها بدقة، ولكن يشترط توافر الشروط المذكورة لضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق جميع الورثة.

حكم الدفع بالجهالة في المذهب الفقهية

يختلف حكم الدفع بالجهالة باختلاف المذاهب الفقهية، وفيما يلي موجز لآراء بعض المذاهب:

  1. المذهب الحنفي 📌 يرى الحنفية جواز الدفع بالجهالة إذا توفرت الشروط المذكورة، وذلك لما فيه من تيسير على الورثة وتسهيل توزيع التركة.
  2. المذهب المالكي 📌 يرى المالكية جواز الدفع بالجهالة بشرط أن يكون هناك تقدير تقريبي لقيمة التركة، وأن يكون هذا التقدير مقبولًا لدى جميع الورثة.
  3. المذهب الشافعي 📌 يرى الشافعية جواز الدفع بالجهالة بشرط ألا يكون هناك غرر فاحش، وأن يكون هناك تقدير تقريبي لقيمة التركة.
  4. المذهب الحنبلي 📌 يرى الحنابلة جواز الدفع بالجهالة إذا توفرت الشروط المذكورة، وذلك لما فيه من مصلحة الورثة وتجنب النزاعات.

وعلى الرغم من اختلاف الآراء الفقهية، إلا أن جوهر المسألة يكمن في تحقيق العدالة والتراضي بين الورثة. فإذا كان الدفع بالجهالة يحقق هذه الغاية، فإنه يكون جائزًا شرعًا.

آثار الدفع بالجهالة

يترتب على الدفع بالجهالة مجموعة من الآثار القانونية، منها:

  • نقل ملكية التركة للورثة: بمجرد الاتفاق على الدفع بالجهالة، تنتقل ملكية التركة للورثة بحصصهم الشرعية، حتى وإن لم تكن قيمة هذه الحصص محددة بدقة.
  • جواز التصرف في التركة: يصبح من حق الورثة التصرف في حصصهم من التركة بالبيع أو الهبة أو غير ذلك، وذلك بعد سداد ديون التركة.
  • مسؤولية الورثة عن ديون التركة: يكون الورثة مسؤولين عن ديون التركة بقدر حصصهم فيها، حتى وإن لم تكن قيمة هذه الديون محددة بدقة.
  • إمكانية الرجوع عن الدفع بالجهالة: يجوز للورثة الرجوع عن الدفع بالجهالة إذا تبين لهم أن هناك غرر فاحش، أو أن هناك خطأ في تقدير قيمة التركة.

وبشكل عام، يهدف الدفع بالجهالة إلى تسهيل توزيع التركة على الورثة وتجنب النزاعات، ولكنه يتطلب الحذر والحرص على تحقيق العدالة بين جميع الورثة.

تطبيقات عملية للدفع بالجهالة

يُطبق مبدأ الدفع بالجهالة في العديد من الحالات العملية، منها:

  • وجود ديون غير محددة: إذا كانت هناك ديون على التركة، ولكن لم يكن معروفًا مقدارها بدقة، فإنه يمكن اللجوء إلى الدفع بالجهالة لتوزيع التركة بين الورثة، على أن يتحملوا مسؤولية هذه الديون بقدر حصصهم.
  • وجود حقوق غير محددة: إذا كان هناك حقوق للتركة على الغير، ولكن لم يكن معروفًا مقدارها بدقة، فإنه يمكن اللجوء إلى الدفع بالجهالة لتوزيع التركة بين الورثة، على أن يستفيدوا من هذه الحقوق بقدر حصصهم.
  • عدم وجود جرد كامل للتركة: إذا لم يكن هناك جرد كامل لأصول التركة، فإنه يمكن اللجوء إلى الدفع بالجهالة لتوزيع التركة بين الورثة، على أن يتقاسمون الأصول الموجودة بقدر حصصهم.

ومن الجدير بالذكر أن الدفع بالجهالة ليس هو الحل الوحيد في حالة عدم معرفة مقدار التركة بدقة، فهناك وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها، مثل التراضي بين الورثة على تقدير قيمة التركة، أو اللجوء إلى القضاء لتحديد قيمتها.

الفرق بين الدفع بالجهالة والقسمة

هناك فرق جوهري بين الدفع بالجهالة والقسمة، ويتمثل هذا الفرق في الآتي:

  • الدفع بالجهالة يتم قبل القسمة، وهو مجرد اتفاق بين الورثة على توزيع التركة بحصصهم الشرعية، دون تحديد قيمة هذه الحصص بدقة.
  • القسمة تتم بعد الدفع بالجهالة، وهي عملية تحديد قيمة كل حصة من التركة وتعيينها لكل وارث.
  • في الدفع بالجهالة، يكون هناك جهل بمقدار التركة، بينما في القسمة، يكون مقدار التركة معروفًا.

وبالتالي، فإن الدفع بالجهالة هو مرحلة أولية تسبق القسمة، وتهدف إلى تسهيل عملية توزيع التركة في حالة عدم معرفة مقدارها بدقة.

خلاصة ما تقدم أن مبدأ الدفع بالجهالة من المبادئ الهامة في الفقه الإسلامي، ويتيح للورثة توزيع التركة فيما بينهم حتى في حالة عدم معرفة مقدارها بدقة.

ويشترط لقبول الدفع بالجهالة توافر مجموعة من الشروط التي تضمن عدالة التوزيع وحماية حقوق جميع الورثة. ويختلف حكم الدفع بالجهالة باختلاف المذاهب الفقهية، ولكنه يتفق في جوهره على ضرورة تحقيق العدالة والتراضي بين الورثة.

ويترتب على الدفع بالجهالة مجموعة من الآثار القانونية، منها نقل ملكية التركة للورثة، وجواز التصرف فيها، ومسؤولية الورثة عن ديون التركة. ويُطبق مبدأ الدفع بالجهالة في العديد من الحالات العملية، مثل وجود ديون أو حقوق غير محددة، أو عدم وجود جرد كامل للتركة. ويختلف الدفع بالجهالة عن القسمة في أنه يتم قبل القسمة، ويكون هناك جهل بمقدار التركة.

وفي ختام هذا المبحث نؤكد أن الدفع بالجهالة وسيلة شرعية لتوزيع التركة في حالة عدم معرفة مقدارها بدقة، ولكنه يتطلب الحذر والحرص على تحقيق العدالة بين جميع الورثة. ويجب على الورثة أن يتفقوا على هذا المبدأ وأن يتأكدوا من توافر الشروط اللازمة لقبوله، وذلك لضمان حماية حقوقهم وتجنب النزاعات.

الخاتمة

الطعن بالتزوير والجهالة والانكار

طبقًا للقانون هناك فروق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار فيما يتعلق بالميراث:

الطعن بالتزوير:
  • يكون من البائع حيث أنه ما زال على قيد الحياة.
  • الطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.
  • يتعلق بصحة التوقيع على الورقة الملتزمة.
الطعن بالجهالة:
  • حق للورثة فقط.
  • يفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر.
  • يتعلق بصحة الورقة المثبتة للحق على الورقة محل الإثبات (مثل الوارث أو الخلف الخاص).
الطعن بالإنكار:
  • يكون من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق.
  • يقع عبء إثبات صحة الورقة على من يدعي الحق.
  • تزول حجية الورقة نهائيًا لحين ثبوت صحتها.

والجدير بالذكر أن القانون يعاقب بعقوبات مشددة من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث .

ووفقًا للمادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس التي لا تقل مدتها عن سنة. ويُسمح بالصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا1.


مقال الطعن بالتزوير والجهالة والانكار

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }