أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013

نعرض مجموعة من أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013 ، للأماكن السكنية وغير السكنية ، وأثر أحكام المحكمة الدستورية على ايجار هذه الأماكن

 

أربعة فئات لهم حق الامتداد حصرا

أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013

 

نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

 

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك* وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً** أو مصاهرةً*** حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

 

 

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قُصر وبُلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد

أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013

أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013 القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 6/7/1996 القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 6/7/1996 الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الترك المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الترك المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

 

 

أحكام المحكمة الدستورية – أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013

 

* قضت المحكمة الدستورية بجلسة 18/ 3/ 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق. دستورية، بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار عقد إيجار المسكن ـ عند ترك المستأجر الأصلي له ـ لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل.

 

 

** قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أنه \”وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل.\”

 

 

*** قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 1/ 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 ق. دستورية، وفي جلسة 2/ 8/ 1997 في الضية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن \”وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل\”.

 

 

**** قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك.

 

احكام محكمة النقض – أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013

 

الحكم الأول

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود محمد توفيق، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 1250 لسنة 2009 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من شقة النزاع والتسليم وإلزامه بأن يؤدى إليهما مبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً من تاريخ الغصب حتى تمام التسليم على سند من أن جد الطاعن كان يستأجر تلك الشقة وبعد وفاته امتد عقد الإيجار إلى والدة الطاعن التي توفيت بتاريخ 8/2/2009 دون أن يكون مقيماً معها أحد حسبما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/2/2006 وقرار النيابة العامة في الشكوى رقم 13736 / 2005 إداري محرم بك وظلت عين التداعي مغلقة إلى أن قام الطاعن بتاريخ 22/3/2009 باغتصابها بغير مسوغ قانوني وتحرر عن ذلك المحضر رقم 85 أحوال محرم بك فأقاما الدعوى وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضدهما بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن والدته، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بالطلبات في الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 210 لسنة 67 ق الإسكندرية وبتاريخ 16/11/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ خمسون جنيهاً شهرياً بدأ من 1/4/2009 وحتى تمام التسليم وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن والدته كانت تقيم بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي جد الطاعن وحتى وفاته فامتد لصالحها عقد الإيجار وأن الطاعن بقى مقيماً معها في تلك العين حتى وفاتها بتاريخ 8/2/2009 بما مؤداه أن والدة الطاعن أصبحت مستأجرة أصلية مستمدة حقها من القانون وبالتالي يمتد هذا العقد إليه لمرة واحدة إعمالاً للأثر الفوري لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 ق دستورية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى الأصلية بالإخلاء والتسليم مع رفض دعواه الفرعية بطلب امتداد ذلك العقد لصالحه تأسيساً على عدم صدور حكم نهائي بجعل والدته مستأجرة أصلية لشقة التداعي ولوفاتها في 8/2/2009 في تاريخ لاحق على صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر وأن العقد لا يمتد لمرة ثانية له ولو توافرت في حقه شروط الامتداد القانوني لسبق امتداده لوالدته رغم تمسكه في دفاعه بامتداد العقد إليه دون الحاجة إلى صدور حكم بثبوت العلاقة الإيجارية لوالدته أو تحرير عقد إيجار جديد لها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

 

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لا \” ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك\” يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70/18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك كما أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه \”لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبني قضاءه في الدعويين الأصلية والفرعية على أن عقد إيجار شقة النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والدته التي توفيت بتاريخ 8/2/2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا\” سالف الذكر\” وخلو الأوراق من سبق صدور حكم نهائي بجعل والدته مستأجرة أصلية لعين النزاع، حال أن خطر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة وهو ما يفضى إليه ذلك الحكم لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه لإقامته مع والدته كمستأجرة أصلية حتى وفاتها وهو دفاع إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعويين الأصلية والفرعية على نحو ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولمرة واحدة إعمالاً للأثر الفوري لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب  المحاماة

[الطعن رقم 60 – لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2013 ]

الحكم الثانى

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد سعيد حسين السيسي \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن الثاني ومورث كلاً من الطاعنين والمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة الدعوى رقم 16 لسنة 2009 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا شرحاً لذلك إن جد الطاعن الثاني كان يستأجر تلك الشقة وبوفاته امتد العقد إلى……….. إلا أن الأخير أجر الشقة من باطنه إلى نجله الطاعن الثاني دون موافقة منهم وثابت ذلك في الدعوى رقم 327 لسنة 2008 إيجارات بورسعيد، فأقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة الأولى في هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 51 ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – كما استأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف رقم 447 لسنة 51 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 28/6/2011 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ومن المقرر أيضاً أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها – حسبما يجري نص المادة 63 من قانون المرافعات – ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً، وأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حالة حق للخصوم ومقيد بطلبهم. لما كان ذلك، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضدهما الأول والثانية أسسا دعواهما بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم أمام محكمة أول درجة على سبب واحد هو تنازل مورث الطاعنين …………… الذي امتد له العقد للطاعن الثاني وتركها له دون موافقة منهما وحكمت محكمة أول درجة بالفسخ والإخلاء والتسليم على ما ضمنته أسباب حكمها أن المستأجر ………. أجر الشقة من باطنه إلى الطاعن الثاني دون إذن صريح من المؤجرين، وإذ توفى مورث الطاعنين بعد صدور الحكم الابتدائي واستأنفه الطاعنان وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف على ما ضمنته أسباب حكمها من انتهاء عقد الإيجار بوفاة المورث المذكور إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وبالتالي عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلا مرة واحدة وهو سبب جديد مغاير للسبب الذي أقيمت به الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة ولم يثبت من أوراق الدعوى تمسك المطعون ضدهما الأول والثانية به وقد حجبه هذا بحث سبب الدعوى وهو واقعة التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المطعون ضدهما الأول والثانية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.

 

 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 15338 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2012 ]

الحكم الثالث

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ربيع محمد عمر \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2476 لسنة 2006 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1969 وتسليم العين المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر والد المطعون ضدها الثانية الشقة محل النزاع منها ومورثها وقد توفى المستأجر بتاريخ 14/8/1969 وأقامت زوجته بالعين حتى وفاتها بتاريخ 14/6/2003 ولم يكن مقيماً معها أحد، وإذ قامت المطعون ضدها الثانية بوضع يدها على العين دون سند فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع بينه وبين المطعون ضدها الأولى وإلزامها بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد الأصلي، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بطلبات المطعون ضدها الأولى ورفض دعوى الطاعن، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 26454 لسنة 126 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 37031 لسنة 126 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 17/5/2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – حتى وفاته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من انتفاء إقامته المستقرة بالعين مع والدته حتى وفاتها، دون أن يبحث دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.

 

 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر –  في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المركز والوقائع القانونية، ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الامتداد تقتضي أن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 77 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثاني من لهم حق الامتداد القانوني من المقيمين مع المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقيمت في ظل القانون رقم 49 لسنة 77 فإن أحكام امتداد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 منه تسري على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن \”…. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك…..\” يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة، إذ يضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي لشقة النزاع المرحوم …………. قد توفى بتاريخ 14/8/1969 أي قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/8/1969، وكان القانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق قد خلا من نص مماثل لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 التي أقيمت الدعوى في ظله، فإن قواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 تسري بأثر فوري ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى التي اطمأن إليها من انتفاء إقامة الطاعن الإقامة المستقرة بالعين محل النزاع عند وفاة والدته – دون أن يواجه ما تمسك به الطاعن من امتداد عقد إيجار العين إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 12250 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2012 ]

الحكم الرابع

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحي القباني \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2926 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 17/9/1962 استأجر منه المدعو/ ……… تلك الشقة كسكن له, ونص في العقد على تخصيص إحدى الحجرات لمورث الطاعنين لاستخدامها \”معمل أسنان\” ولوفاة المستأجر الذي كان يقيم بمفرده, ووفاة مورث الطاعنين دون استمرار ورثته في مباشرة نشاطه فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً – وبعد أن أودع تقريره – حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2133/3ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 8/6/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار شقة النزاع إليهم عن مورثهم استناداً إلى أن الأخير كان يشارك خاله المستأجر الأصلي في استئجارها وأنهم ومورثهم كانوا يساكنون المستأجر بتلك الشقة منذ بدء الإيجار واستمروا فيها بعد وفاته عام 1963 تحت سمع وبصر المطعون ضده المقيم بذات العقار فقامت علاقة مباشرة معه على النحو الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المحددين في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع, كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية, لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بالدفاع الوارد بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع جوهري من شأن تحققه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه أتعاب محاماة

[الطعن رقم 1858 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2012 ]

الحكم الخامس

 

 

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود محمد توفيق والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا على الدعوى رقم 205 لسنة 2009 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهم السابعة والثامنة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1981 وطردهن من الشقة المبينة بالصحيفة على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنة والمطعون ضدهما السابعة والثامنة تلك الشقة من مورثهم. وإذ توفى المستأجر الأصلي ثم زوجته ولم يكن أي من الطاعنة والمطعون ضدهما السابعة والثامنة مقيماً معهما حتى وفاتهما – فقد أقاموا الدعوى – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت لشهود الطرفين فقد أقامت الطاعنة دعوى فرعية على المطعون ضدهم الستة الأول طلبت فيها الحكم بأحقيتها في امتداد العقد لها خلفاً لوالدها المستأجر الأصلي على سند من أنها تقيم في عين التداعي وأنها لم تتركها منذ ولادتها وحتى الآن. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5203 لسنة 66ق استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وبتاريخ 26/1/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنة تنعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليها عن طريق والدها – المستأجر الأصلي – والتي أقامت معه حال حياته وحتى وفاته ولم تغادر شقة النزاع سوى ثلاثة أشهر عقب زواجها وأن انقطاعها العارض هذا لا يمنع من امتداد العقد إليها وقدمت المستندات المعززة لهذا الدفاع إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الستة الأول من عدم ثبوت إقامتها بعين النزاع حتى وفاة مورثها ولم يعن ببحث دفاعها المشار إليه وما استدلت به عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه \”….. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا ما بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ….\” يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه للمسكن ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد من الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون. ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه – كما أن ترك العين المؤجرة يقوم على عنصرين عنصر مادي ويتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية, وأنه لئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها – كما أن المقرر أيضاً إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار إليها عن المرحوم والدها – المستأجر الأصلي – لإقامتها معه بالشقة محل النزاع إقامة دائمة ومستقرة حال حياته وحتى وفاته الحاصلة في 24/4/1992 والسابقة على زواجها بدلالة أقوال شاهديها والمراسلات التي وردت إليها على الشقة محل النزاع قبل وفاة مورثها. مما مؤداه امتداد العقد إليها ولا ينال من ذلك انقطاعها العارض عن الإقامة بها بعد امتداد العقد إليها وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى عدم ثبوت إقامتها بعين التداعي وإقامتها بمنزل الزوجية واتخاذه مراحها ومغداها وتركها لعين النزاع عقب زواجها – تركاً منها لتلك الشقة لا يسوغ امتداد عقد الإيجار إليها – وأن ما قدمته من مستندات لا يكفي بذاته في إثبات الإقامة بعين التداعي دون أن يعني بالرد على دفاعها بامتداد العقد إليها عن المرحوم والدها المستأجر الأصلي لإقامتها معه إقامة مستقرة حال حياته وحتى وفاته السابقة على زواجها وما استدلت به عليه من المستندات وتقسطه حقه في البحث والتمحيص – فضلاً عن إقامتها بمسكن الزوجية بعد وفاة والدها لا يفيد بذاته تركها لشقة النزاع بعنصريه المادي والمعنوي – إذ إن إقامتها بها بعد أن امتد العقد إليها من والدها – المستأجر الأصلي – حق لها وليس واجباً عليها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة \”استئناف الإسكندرية\” \”مأمورية دمنهور\”, وألزمت المطعون ضدهم الست الأول المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 5690 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2012 ]

الحكم السادس

 

 

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد جلال عبد العظيم \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 61 لسنة 2007 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1968 وطردهم والتسليم على سند من أنه بموجب العقد المذكور استأجر مورثهم العين المبينة بالصحيفة بقصد استعمالها مخزناً إلا أنه منذ وفاة المستأجر الأصلي في غضون عام 2006 لم يزاول ورثته ذات النشاط ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2324 لسنة 84 ق لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – وبتاريخ 22/6/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء على سند من أن الطاعن غير النشاط بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – من مخزن إلى سمسرة السيارات على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي تضمن أن عين النزاع تستعمل في سمسرة السيارات وأن عقد الإيجار تضمن أن الغرض من الإيجار هو مخزن والتفت عما ورد بتقرير الخبير الذي سبق أن اطمأن إليه من أن المستأجر الأصلي – المورث – كان يزاول نشاط سمسرة السيارات بالعين وهو ما يدل على أن الطاعن لم يغير النشاط بعد وفاة المستأجر الأصلي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – والذي نشر بالعدد 12 مكرراً من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 على أن \”يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي\” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم\” وفي المادة الخامسة منه على أن \”ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه\”. والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بالعدد 28 مكرراً على أن \”يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن الاستمرار بأثر رجعي طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – اعتباراً من 9/9/1977 وفي المادة السابعة منها على أن \”يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة – وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدني – أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد\” يدل على – أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، سواء كان هذا النشاط هو الغرض الثابت كتابة بالعقد أو الذي عدل إليه ورضي به المؤجر صراحة أو ضمناً – قبل وفاته، باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، كما يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير قبل وفاته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1968 على سند من أن تقرير الخبير أورد أن العين تستعمل في نشاط سمسرة السيارات وأن عقد الإيجار سالف الذكر تضمن أن الإيجار بقصد استعمال العين مخزن وحجبه ذلك عن بحث ما تضمنه تقرير الخبير من أن المستأجر الأصلي – مورث الطاعن – كان يستعمل العين في نشاط سمسرة السيارات وأثر ذلك – إن كان – على امتداد عقد الإيجار لصالح ورثته وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – وألزمت المطعون ضدهم من الأول للرابعة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 13566 – لسنة 80 ق – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2012 ]

الحكم السابع

 

 

  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء الدين أحمد \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5718 لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/3/1960 والإخلاء والتسليم وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث المطعون ضدهم من سلفهم عين النزاع بقصد استعمالها سكناً وبوفاته بتاريخ 25/11/1998 لم يترك سوى أشقائه المطعون ضدهم وهم ممن لا يمتد عقد الإيجار إليهم. أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 4218 لسنة 3 ق القاهرة وبتاريخ 5/2/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما استخلصه من إيصالي سداد الأجرة الصادرين من الطاعن الأول للمطعون ضدها الأولى في 30/1/1990، 4/9/1997 – من نشوء علاقة إيجارية جديدة بين الأول وبين المطعون ضدهم في العين محل النزاع وأن استلامه الأجرة وإصداره الإيصالين يعد إقراراً منه بقيام هذه العلاقة في حين أن استلامه الأجرة وإصداره الإيصالين للمطعون ضدها كان باعتبارها مقيمة بالعين إعمالاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وليس إرادة منه في إنشاء علاقة إيجارية جديدة وأنه بصدور الحكم بعدم دستورية هذه المادة أضحت يد المطعون ضدهم على العين بلا سند وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

 

وحيث إن هذا النعي في محله إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 قد ترتب عليه زوال النص منذ نشأته فانتفى وجوده القانوني منذ هذا التاريخ ولم يعد يصلح لإحداث الآثار القانونية للنص الصحيح إلا أنه لم ينف وجوده الفعلي قبل نشر الحكم لواقعة ظهر خلالها بمظهر النص الصحيح وهو ما من شأنه أن يخدع كلا من المؤجر والمستأجر على سواء فأثر على إرادتهما فوقعا كلاهما في غلط نتيجة خطأ المشرع … والغلط واقع يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين تمهيداً للتطبيق القانوني الصحيح – الذي هو واجب محكمة النقض – والتفرقة بين الوجود الفعلي للنص والوجود القانوني أمر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً إرادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هي بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة سماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية إن هي استكملتها أنتجت الأثر القانوني الذي رسمه المشرع لها وإن هي خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانوني المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانوني للتصرف فلا ينفي وجوده الفعلي كأمر وقع، وقد ينشأ من مجرد وقوعه المادي آثار قانونية فالزواج الباطل لا يبطل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة وثبوت النسب، والشركة الباطلة لا وجود قانوني لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الأرباح والخسائر وهكذا فالتشريع غير الدستوري وهو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانوني للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار على الإرادات التي انخدعت بها

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – بإلغاء الحكم المستأنف – وبرفض الدعوى على ما استخلصه من الإيصالين المؤرخين 3/11/1990، 4/9/1997 – المقدم صورتهما بالأوراق – والصادرين عن الطاعن الأول للمطعون ضدها الأولى من نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الأول وبين الأخيرة بوصفها من ورثة المستأجر الأصلي – شقيقها – في حين أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 السالفة قد ترتب عليه زوال النص منذ نشأته فانتفى وجوده القانوني من تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته بالجريدة الرسمية وأنه ولئن لم يعد يصلح سنداً للمطعون ضدهم أشقاء المستأجر الأصلي في امتداد عقد الإيجار إليهم إلا أنه لم ينف وجوده الفعلي قبل نشر الحكم وأثر على إرادة طرفي النزاع فكان قبض الطاعن الأجرة من ورثة المستأجر الأصلي وإصداره الإيصالين باسم المستأجر الأصلي \”مناولة المطعون ضدها\” إذعاناً لقواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في المادة 29 السالفة وليس فيه ما ينبئ عن إرادة إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن عقد الإيجار الأصلي ومن ثم فإنه بزاول النص انتفى سند المطعون ضدهم \”أشقاء المستأجر الأصلي\” في الإقامة بالعين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث ما تمسك به المطعون ضدهم بصحيفة استئنافهم من مشاركتهم للمستأجر الأصلي الإقامة بعين النزاع منذ بدء الإجارة إعمالاً لقواعد المساكنة ويعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

 

[الطعن رقم 549 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2012 ]

الحكم الثامن

 

 

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح إبراهيم محمد \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتان الأولى والثانية أقامتا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3168 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة المبينة بالأوراق وقالتا بيانا لذلك إنهما تقيمان بتلك الشقة بعد أن تركها لهما والدهما المستأجر الأصلي مما يحق لهما طلب امتداد عقدها لهما وفق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فقد أقامتا الدعوى، تدخلتا الطاعنتان الثالثة والرابعة انضمامياً في الدعوى للحكم لهما بذات الطلبات حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفن الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 9242 لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 12/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن عقد إيجار الشقة الصادر لوالدهن قد انقضى بحكم الإخلاء الصادر في الدعوى رقم 324 لسنة 1994 كلي الجيزة الذي يعتبر حجة عليهن، في حين أنهن تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار لهن عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجعل للأولاد الذين يقيمون مع المستأجر الأصلي – في حالة ترك العين – حق الإقامة وامتداد العقد ودللن على ذلك بوثيقة زواج والدهن بأخرى تفيد إقامته بمسكن آخر، وصورة صحيفة جنائية وصورة بطاقتهن الشخصية ومظاريف خطابات جميعها تفيد إقامتهن بعين النزاع بعد أن تركها والدهن المستأجر الأصلي وانتقاله للإقامة بشقة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة الوفاء أو الترك لا يعتبرون مستأجرين أصليين معه للعين بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد مع المؤجر بحيث إذا ما أخل المستأجر بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام المقيمين معه إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه من أقاربه الذين عددته المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالا لحكم المادة المذكورة ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية. أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجاً عن العلاقة الإيجارية وعلى ذلك فإن القضاء بإخلائه لا يحمل على معنى فسخ الإجارة التي ظلت قائمة حتى تاريخ تركه العين إلى المستفيدين وإنما يعد أثراً مترتباً على زوال صفته كمستأجر وصيرورته بالترك غير صاحب حق في الانتفاع بالعين المؤجرة

ويكون الحكم الصادر ضده غير ذي حجية على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالي أي أثر على قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها، وكان من المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحقهن في الإقامة بعين النزاع استنادا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبارهن كن مقيمات بعين النزاع مع والدهن المستأجر الأصلي لها حتى وفاة والدتهن وزواجه بأخرى وتركه الإقامة بتلك الشقة وإقامته بشقة أخرى في تاريخ 23/ 2/ 1992 واستمرت هذه الإقامة إلى ما بعد إقامة المطعون ضدهم الدعوى 324 لسنة 1994 كلي الجيزة بإخلاء والدهم من شقة النزاع وقضى بإخلائه ودللن على ذلك بالمستندات الواردة بسببي النعي وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنات ولم يتناول تلك المستندات بأي بيان بل عمد إلى اطراحها دون تبرير مغفلا بذلك بحثها أو مناقشة دلالتها تعرفاً على ما قد يكون لها من أُثر في مساندة دفاع الطاعنات وفي قضائه باعتبار أنه دفاع جوهري قد يتغير به _ إن صح _ وجه الرأي في الدعوى وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تحرير عقد إيجار لهن عن عين النزاع استنادا لنص المادة 29 سالفة البيان بمقولة أن حجية الحكم الصادر بإخلاء والدهن تمتد إليهن باعتبارهن خلفاً خاصاً له واعتبر أن مجرد انقضاء عقد الإيجار الصادر لوالدهن المستأجر الأصلي بصدور ذلك الحكم لا يجيز لهن التمسك بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 حاجباً نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط تطبيق هذا النص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

 

[الطعن رقم 411 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2012 ]

الحكم التاسع

 

 

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح إبراهيم محمد \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية الدعوى رقم 85 لسنة 2007 سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية الموقعة بين مورثه ومورث مورثها لاستنفاد مرات الامتداد مع التسليم وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد إيجار استأجر والد زوج المطعون ضدها من مورثه الشقة المبينة بالصحيفة وبعد وفاته امتد ذلك العقد إلى زوجها الذي توفى عام 2006 ومن ثم فلا يمتد العقد إليها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2702 لسنة 84 ق أسيوط \”مأمورية سوهاج\” وبتاريخ 8/ 12/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإنهاء العلاقة الإيجارية لاستنفاد مرات الامتداد في حين أن عقد إيجار الشقة موضوع الدعوى امتد إلى زوجها عن والده المتوفى في تاريخ سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 ق الذي حظر امتداد العقد لأكثر من مرة على الوقائع اللاحقة على نشره ومن ثم فلا أثر على امتداد العقد إليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية \”دستورية\” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاء أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/ 11/ 2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/ 11/ 2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار – وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه

فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاء أو الترك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النظر، وبنى قضاءه على أن عقد إيجار شقة النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعنة بعد أن امتد من قبل إلى زوجها عن والده الذي توفى بتاريخ 28/ 2/ 2002 وأصبح مستأجرا أصليا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوي قرباه المقيمين معه من أزواج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسري إلا على الوقائع اللاحقة على نشره فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط \”مأمورية سوهاج\” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 749 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2012 ]

الحكم العاشر

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف أحمد كمال الكشكي \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1635 لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1970 وإخلاء الشقة المبينة بالعقد والصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر والد المطعون ضدها شقة النزاع من مورثها وبعد وفاته امتد العقد لزوجته وأثناء حياته تزوجت ابنته المطعون ضدها واستقلت بالإقامة مع زوجها بشقة الزوجية إلا أنها استولت على شقة النزاع بعد وفاة والدتها التي كانت تقيم بمفردها فأقامت الدعوى. أدخلت المطعون ضدها ورثة المؤجر خصوماً في الدعوى. ووجهت دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار لها لامتداد العلاقة استناداً إلى إقامتها بها وقت وفاة والدتها. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود، حكمت بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2047 لسنة 8 ق. القاهرة. وبتاريخ 8/2/1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1970 للمطعون ضدها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها على سند من إقامتها وزوجها مع والدتها بشقة النزاع التي امتد إليها عقد الإيجار من زوجها المستأجر الأصلي وأنها ظلت مقيمة بها هي وزوجها حتى وفاة والدتها والتفتت عن دفاع الطاعنة الذي تمسكت به من انتفاء إقامة المطعون ضدها بشقة النزاع واستقلالها بمسكن آخر للزوجية ودللت على ذلك بمستندات عبارة عن شهادة صادرة من شركة توزيع الغاز والشركة المصرية للاتصالات وشركة توزيع الكهرباء تأييداً لدفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأبه بكل ما تقدم ولم يتناوله بالبحث والتمحيص أو يرد على تلك المستندات رغم ما لها من دلالة يتغير ببحثها وجه الرأي في النزاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن – إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين – هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن له ولزوجته مما له من حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بذلك المسكن فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ومن ثم لا يسوغ امتداد عقد إيجار سكن والدتها إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت مدة إقامتها بها وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة. وأن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة قصور في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب إنهاء عقد الإيجار وفي الدعوى الفرعية بإلزامها وباقي ورثة المؤجر بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها وامتداد العلاقة الإيجارية إليها استناداً إلى ما خلص إليه أخذاً من أقوال الشهود أن شقة النزاع هي مسكن الزوجية لإقامة المطعون ضدها بها إقامة مستقرة هي وزوجها مع والدتها بعد امتداد عقد الإيجار للأخيرة من زوجها المستأجر الأصلي وأنها ظلت مقيمة بها حتى وفاة والدتها والتفت عن بحث دفاع الطاعنة الذي تمسكت به أمام محكمة الموضوع من انتفاء إقامتها بشقة النزاع وإقامتها بصفة مستقرة بمسكن آخر هو مسكن الزوجية ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها المؤيدة لدفاعها رغم ما قد يكون لها من دلالة قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.

\”لذلك\”

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية رقم 2047 لسنة 8 ق. القاهرة إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 6160 – لسنة 75 ق – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2012 ]

الحكم الحادى عشر

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد جلال عبد العظيم \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 6133 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانقضاء العلاقة الإيجارية على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 20/4/1961 استأجر الطاعن منه عين النزاع باسم والده إلا أن العقد تحرر باسم الأول نظرا لسفر الأخير خارج البلاد وقت التعاقد وأقام الطاعن مع والديه بالعين حتى تزوج وترك الإقامة بها وانتقل بمسكن الزوجية استمر والداه بالعين إلى أن توفى والده ومن بعده والدته بتاريخ 2/11/1994 دون أن يكون أحد مقيم معها ومن ثم تنقضي العلاقة الإيجارية إلا أن المطعون ضده فوجئ الطاعن يحاول الإقامة بالعين فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7166 لسنة 72 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 16/6/1999 بتأييد الحكم المستأنف.

 

 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تخليه عن عين التداعي وأيد ذلك بإيصالات سداد الأجرة غير أن الحكم المطعون فيه طرح تلك المستندات وقضى بإخلائه تأسيسا على أنه تخلى عن العين لزواجه بعين أخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الترك المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ في شأن تأجير وبيع الأماكن ـ يقوم على عنصرين: عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة في العين لفترة طالت أم قصرت ما دام قائما بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة، وأن عدم إقامته الفعلية بالعين لا يعتبر تخليا عنها منهيا لعقد الإيجار، وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم القصور. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن ترك العين محل النزاع بقصد التخلي عنها لوالديه بعد أن تزوج وانتقل لعين أخرى ولم يعد إلا بعد وفاتهما دون أن يعرض الحكم لدلالة ما قدمه الطاعن ـ تأييدا لدفاعه بعدم تخليه عن العين ـ من إيصالات سداد أجرتها للمطعون ضده باسمه عن الفترة من 1/3/1993 حتى 1/6/1993 وإيصال شهر سبتمبر 1993 وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 1970 – لسنة 69 ق – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]

الحكم الثانى عشر 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حامد عبد الوهاب علام ((نائب رئيس المحكمة)) والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 424 لسنة 1989 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينهما عن العين المبينة بالصحيفة وإلزامهم بتحرير عقد إيجار بذات الشروط الواردة بالعقد المؤرخ 1/6/1946. وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الثالث العين محل التداعي وأنه بتاريخ 3/3/1963 قام المذكور ببيعها له بكافة مقوماتها المادية والمعنوية وطبقاً للمادة 549 من القانون المدني. لذا أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الثاني منضماً للمطعون ضده الأول في طلباته مستنداً إلى وجود شركة تضامن فيما بينهما في عين التداعي. كما أقام الطاعنون على المطعون ضدهم الدعوى رقم 757 لسنة 1992 مساكن كلي الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1946 وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لهم وبياناً لها قالوا أن المطعون ضده الثالث تنازل عن العين وعقد الإيجار للمطعون ضده الأول دون إذن كتابي صريح منهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم 757 لسنة 1992 بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1946 مع الإخلاء والتسليم وفي موضوع الدعوى رقم 424 لسنة 1989 إيجارات كلي الإسكندرية وموضوع التدخل برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4024 لسنة 54 ق الإسكندرية. كما استأنفه بالاستئناف رقم 4037 لسنة 54 ق أمام ذات المحكمة كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 4032 لسنة 54 إسكندرية وبعد أن صححت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، قضت بتاريخ 13/3/1999 بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 424 لسنة 1989 بإثبات العلاقة الإيجارية فيما بين المطعون ضده الأول وبين الطاعنين وبإلزامهم بتحرير عقد إيجار بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1946 وفي الدعوى رقم 757 لسنة 1992 برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده الأول قد تنازل عن الإيجار للمطعون ضده الثاني دون إذن صريح من المؤجر وتحت ستار عقد شركة صوري وبفرض صحة هذا العقد وقيام تلك الشركة إلا أن الثابت بالأوراق تخليه عنها وتركها للشريك \”المطعون ضده الثاني\” وهو ما يوجب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المطعون ضده الأول منها عملاً بحكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم جواز امتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة للنشاط التجاري للشريك. وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. كما أن من المقرر أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن – أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية … ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية …. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 6/7/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – من أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح …. وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 مما لا يجوز معه – على ما سلف بيانه – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بمذكرتهم المقدمة بجلسة 5/3/1997 بأن عقد الشركة المحرر بين كل من المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثاني والمؤرخ 1/5/1988 هو عقد صوري. وعلى فرض صحة هذا العقد والذي استند إليه المطعون ضده الثاني في شغل عين النزاع. فإن المطعون ضده الأول قد تخارج من هذه الشركة وترك العين للمطعون ضده الأول وأن من شأن ذلك وجوب فسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 والتي كانت تجيز امتداد عقد الشركة للشريك. كما تمسكوا بهذا الدفاع بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف أثناء حجز الاستئناف للحكم. وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وتمحيصه رغم جوهريته وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الأول على العين محل النزاع وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول بذات شروط العقد المؤرخ 1/6/1946 وبذات الأجرة. وفي دعوى الطاعنين رقم 757 لسنة 1992 مساكن إسكندرية الابتدائية برفضها الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لـــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

 

 

[الطعن رقم 1211 – لسنة 69 ق – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2011 ]

 الحكم الثالث عشر 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ نبيل عثمان \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهن من الأولى حتى الرابعة الدعوى رقم 331 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهن بتحرير عقد إيجار له عن عين التداعي لقاء أجرة مقدارها 4.73 جنيه شهريا تأسيسا على أنه كان يساكن شقيقه المستأجر الأصلي لعين التداعي منذ بدء الإيجار. وإذ ترك الأخير الإقامة بها أمتد العقد له فأقام الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدها الخامسة ليكون الحكم في مواجهتها. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5094 لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 12/5/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان يساكن شقيقه المستأجر الأصلي بالعين محل التداعي منذ بدء الإيجار وبأن إقامته بها استمرت بعد ترك الأخير لها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيسا على أنه ليس ممن نص القانون على امتداد العقد له بعد ترك المستأجر العين دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ملتفتا عن طلبه الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءه به وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد في سبب النعي وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات هذا الدفاع، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعواه بإلزام المطعون ضدهن من الأولى إلى الرابعة بتحرير عقد إيجار تأسيسا على أنه ليس ممن نص القانون على امتداد عقد الإيجار له بعد ترك المستأجر الأصلي العين – دون أن يعرض لدفاعه ويرد على طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهن عدا الخامسة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 1334 – لسنة 69 ق – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2011 ]

الحكم الرابع عشر

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ نبيل أحمد عثمان \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن من الأولى إلى الخامسة أقمن على كل من الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 111 لسنة 2005 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1973 وإخلاء الشقة محل التداعي والتسليم وقلن بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن الشقة محل التداعي وإذ انتهى العقد بوفاته وزوجته من بعده ولم يكن أحد يقيم مع الأخيرة قبل وفاتها إلا أنهن فوجئن بالطاعن يضع اليد عليها فأقمن الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهن الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 8/9/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار سالف الإشارة إليه والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان يقيم مع والده بالعين موضوع النزاع إقامة مستقرة حتى وفاته عام 1982 ومن ثم يمتد عقد الإيجار له وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع وقضى بإخلاء عين التداعي لأنه لم يكن يقيم مع والدته حتى وفاتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن \”…….. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك………\” مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، دون اشتراط الإقامة اللاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ يضحى انتفاعه بها حقا له وليس واجبا عليه، وأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بها صراحة أو ضمنا، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته عام 1982 حيث كان يبلغ من العمر ستة عشر عاما ثم عاد وتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف بمذكرات دفاعه المقدمة بجلسة 17/6/2009، 8/9/2009، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء العين على سند أنه لم يكن يقيم مع والدته قبل وفاتها مغفلا بذلك تمحيص دفاع الطاعن سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضدهن الخمس الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب للمحاماة

[الطعن رقم 15779 – لسنة 79 ق – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2011 ]

 

الحكم الخامس عشر

 

 

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحي القباني \”نائب رئيس المحكمة\” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 10190 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عنها وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1951 استأجر شقيقها تلك الشقة وأنها كانت تقيم معه فيها حتى وفاته فأقامت الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضدها وأخرى غير مختصمة في الطعن الدعوى رقم 12733 لسنة 1989 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بانتهاء عقد إيجار شقة النزاع تأسيسا على أن شقيق المطعون ضدها كان يقيم فيها بمفرده حتى وفاته، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وأحالتهما إلى التحقيق – وبعد أن استمعت إلى الشهود – حكمت برفض الدعوى رقم 10190 لسنة 1989، وبالطلبات في الدعوى رقم 12733 لسنة 1989. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11124 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته المحكوم ضدها الأخرى بالاستئناف رقم 12122 لسنة 108 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 15/4/1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهذا الأمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/8/1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 العدد رقم 33 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع تأسيسا على امتداد عقد إيجار شقيقها المستأجر الأصلي لها على سند من النص المذكور فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببي الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 11124 لسنة 108 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماة

[الطعن رقم 3433 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2011 ]

 

 

لتحميل بحثنا القانونى عن الامتداد الرابط أدناه – أحكام محكمة النقض عن امتداد الايجار 2011 الى 2013

 

حق الامتداد القانونى 

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني