قبول استقالة العامل
طعن نقض عمالى بشأن قبول استقالة العامل لا تفترض ومن ثم استمرار علاقة العمل اذا لم يتم الاخطار من صاحب العمل بقبول استقالة العامل بعلم يقيني حيث أن قبول استقالة العامل لا تفترض بل يجب أن تتضمن أوراق الدعوي ما يفيد قبولها يقينيا من صاحب العمل.
محتويات المقال
قبول الاستقالة بالاخطار والعلم اليقيني
خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علما يقينيا . أثره . استمرار علاقة العمل . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط حقه فى إقامة الدعوى مفترضا علمه بقبول الاستقالة. خطأ
طعن النقض عن قبول الاستقالة
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة العمالية
- برئاسة السيد المستشـار منصور العشري رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين
- محمد خلف
- بهاء صالح
- حسام الدين عبد الرشيد
- وليـد رستم نواب رئيس المحكمة
- ورئيس النيابة السيد / حسن عبده
- وأمين السر / محمد عوني النقراشي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد ۲۰ من شعبان سنة ١٤٣٩هـ الموافق ٦ من مايو سنة ۲۰۱۸م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم ١٥٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية عمال
المرفوع من السيد/ ………………………… المقيم ……………… لم يحضر عنه أحد
ضد السيد / ………………………………….
- في يوم ۲۰۱۰/۹/۸ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة ” الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۱۲ في الاستئناف رقم ……. لسنة ١٢٦ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
- وفى ۲۰۱٠/١٠/١٢ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
- وفي ۲۰۱۰/۱۰/۲٦ أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
- وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة /٥/٦/ ۲۰۱۸ للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هــو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم
المحكمة
بجلسة اليوم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم لسنة ٢٠٠٩ عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
- بتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله لديه
- أن يؤدى له الراتب المستحق اعتباراً من ۲۰۰۷/۱۰/۱ حتى تاريخ صدور الحكم
- مكافاة نهاية الخدمة
- ومبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار
- ورد الاستقطاعات الخاصة باشتراكه لدى صندوق العاملين مضافاً إليها فائدة الاستثمار
وقال بيانا لها
إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده وقدم استقالته بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٦ على إثر التحقيقات التي أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ حصر أموال عامة عليا والتي تم حبسه فيها الفترة من ۲۰۰۷/۱۱/۱ حتى ۲۰۰۸/۱۱/۱۷ ثم انقضت الدعوى فيها بالتصالح وإزاء امتناع المطعون ضده عن صرف المستحقات المطالب بها فقد أقام الدعوى
قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولي
الحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم لسنة ١٢٦ ق وبتاريخ ۲۰۱۰/۷/۱۲ حكمت المحكمة بتأييد الحكم
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها
سبب الطعن بالنقض
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم أقام قضاؤه بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضا علمه بقبول استقالته دون أن يكون لهذا الافتراض سند بمستندات الدعوى ودون إثارته من جانب المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
قبول محكمة النقض لسبب الطعن
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في المادة ۱۱۹ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ على أنه
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة و للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن
يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة إخطاره بقبولها أو علمه بها بهذا القبول علماً يقينياً وعدم عدولة عنها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار أو العلم
والمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً فساد الحكم في الاستدلال ماهيته استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي يثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
لما كان ذلك
وكانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه بها علماً يقينياً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم في اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهاية الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت في تاريخ لاحق لهذا الطلب
الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً في ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مانتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص قانون العمل علي الاستقالة
نصت المادة 119 من قانون العمل على
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن
ونص القانون فى الباب 7 منه حول انقضاء علاقة العمل على أنه
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فمثلا اذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات حق للعامل إنهاؤه دون تعويض – بانقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
كما نص القانون على أنه
إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة.
وأعطي قانون العمل مهلة للعاملة ينبغي خلالها إخطاره قبل إنهاء عقد العمل حيث يجب أن
يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات
وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
انهاء عقد العمل من صاحب العمل دون اخطار
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها
ومن ثم فى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك،
أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
الدستورية عن الانهاء والاستقالة لموظفي الحكومة
هذا الحكم خاص بالعاملين لحكوميين بالدولة وليس العاملين بالقطاع الخاص ولكن يقاس عليه قواعد انهاء العمل والاستقالة من حيث الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
قضية رقم 177 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبدأ الحكم الحق في العمل
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذي الحجة سنة 1427 هـ
- برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
- والسادة المستشارين/ ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو أعضاء
- وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين رئيس هيئة المفوضين
- وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 26 قضائية “دستورية”، المحالة من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة بموجب حكمها الصادر بجلسة 17/5/2004، في الدعوى رقم 474 لسنة 46 قضائية.
المقامة من السيد/ …………………….
ضد
1- السيد/ وزير النقل والمواصلات
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
3- السيد/ مدير إدارة أقسام حركة القاهرة لسكك حديد مصر
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 474 لسنة 46 ق بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة بجلسة 17/5/2004 بوقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما لم يتضمنه من ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 474 لسنة 46 ق، أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات، طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 346 لسنة 1999 الصادر من إدارة أقسام حركة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بنقله من وظيفة إلى أخرى،
وأثناء تداول الدعوى عدل المدعي طلباته بإضافة طلب جديد بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 787 لسنة 1999 الصادر بإنهاء خدمته لتغيبه عن العمل لعدم إنذاره قبل إصدار القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة (112) من لائحة العاملين بهيئة سكك حديد مصر التي صدر قرار إنهاء خدمة المدعي بناء عليها
فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ذلك النص فيما لم يتضمنه من تقرير ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وحيث إنه تنفيذا للفقرة (6) من المادة 17 من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تقضى بتخويل مجلس إدارة الهيئة اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل
أصدر وزير النقل قراره رقم 17 لسنة 1982 بإصدار هذه اللائحة متضمنة النص في المادة (112) منها على أن:
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان خارجا عن إرادته وبعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن مددا تبلغ أكثر من خمسة وأربعين يوما غير متصلة في السنة ولم يقدم عذرا تقبله الهيئة فتعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا إذا كان قد اتخذ ضده أي إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية أيهما أسبق
وحيث إن المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات قد أوردت في حكمها بالإحالة أن المادة المشار إليها، وقد خلت من ثمة ما يلزم جهة الإدارة بأن تقوم بإنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع تكون قد أهدرت ضمانة جوهرية للعامل لا يجوز إغفالها ليستبين لها إصرار العامل على تركه وعزوفه وذلك على خلاف نص المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 رغم وحدة المركز القانوني للعاملين في الحالتين بما يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
متى كان ذلكوكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي وقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوما متصلة لعدم إنذاره، فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بالفقرة (1) من المادة (112) المشار إليها فيما لم تتضمنه من ضرورة إنذار العامل المنقطع عن العمل لمدة أكثر من ثلاثين يوما متصلة قبل إنهاء خدمته، وذلك دون باقي الأحكام التي اشتملت عليها تلك المادة.
وحيث إن المسلم به أن الاستقالة – سواء الصريحة أم الضمنية – إنما تقوم على إرادة العامل، حيث تستند الاستقالة الصريحة إلى طلب كتابي يقدمه العامل بينما تقوم الاستقالة الضمنية على اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى ترك العمل بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه – ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل
وقد أخذ المشرع هذا الأمر في الحسبان عند صياغته لنص المادة الطعينة وكذا نص المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بقوله “يعتبر العامل مقدما استقالته…”،
فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية – إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها – ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهي انتهاء خدمة العامل. ولخطورة هذه القرينة على الحياة الوظيفية للعامل فقد أحاطها المشرع في المادة (98) المشار إليها بإجراءات وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل بحيث يترتب على مخالفة تلك الإجراءات أن يضحى القرار الصادر بإنهاء الخدمة مخالفا للقانون”.
ويتعين لإعمال أثر القرينة القانونية المترتبة على انقطاع العامل عن العمل بإنهاء خدمته، أن تقوم جهة الإدارة بإنذاره كتابة، على اعتبار أن الإنذار على هذا النحو إجراء جوهري الغرض منه أن يستبين لها مدى إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه – ومن جهة أخرى- إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستقالة الحكمية هي تعبير عن الإرادة الضمنية للعامل، إعرابا منه عن عزوفه عن العمل وإعراضه عن أدائه، فلا يجوز إجباره عليه
وكلتاهما – الاستقالة وما في حكمها – يأتي تقنينا لمبدأ حرية العمل والحق فيه المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من الدستور، باعتبار أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر، وفي غير ذلك لا يكون الإنهاء إلا بالطريق التأديبي.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعد الشريعة العامة التي تسري على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة
إلا أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها قد تقتضي إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات العمل في كل منها
بما قد يؤدي إلى المغايرة في الأوضاع الوظيفية – أو بعضها – بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات وبين أقرانهم من العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، مراعاة للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف.
لما كان ذلك
وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية الصادر بإنشائها القانون رقم 153 لسنة 1980، وهي من الهيئات التي خول المشرع مجلس إدارتها حق اقتراح وضع لوائح بأنظمة خاصة لشئون العاملين بها، وقد صدر بلائحة تلك الهيئة قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982، إلا أن المشرع عند وضعه هذه اللائحة لم ير أثرا للطبيعة الخاصة للنشاط الذي تزاوله الهيئة يقتضي إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة في شأن قواعد إنهاء خدمتهم
ومن ثم فقد جاء هذا التنظيم في مجمله مواز ومساو للتنظيم العام، بل حرصت اللائحة على تأكيد هذا المعنى بالنص في المادة (118) منها على اعتبار قانون العاملين المدنيين بالدولة مكملا لها فيما لم يرد به نص خاص فيها، وإذ أغفل المشرع في النص الطعين اشتراط إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع – وهو الأمر الذي يشكل إهدارا لضمانة جوهرية للعامل تمتع بها سائر العاملين المدنيين بالدولة
ومن ثم فإنه يكون قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون الذي أرساه الدستور بنص المادة (40) منه بحسبانه ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعي – لا يقتصر نطاق تطبيقه على الحقوق التي كفلها الدستور، وإنما يمتد كذلك إلى ما يكون منها قد تقرر بقانون – أو بأداة تشريعية أدنى – فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها أو ينال من ممارستها، بل يتعين أن تنظمها أسس موحدة لا تمييز فيها بين المخاطبين بأحكامها.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثار يرتبها، من بينها في مجال حق العمل، ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها محددا، وإنهاؤه معبرا حقا وصدقا عن إرادة العامل في العزوف عنه، خاصة إذا كان إنهاء علاقة العمل مرده إلى الإرادة الضمنية للعامل متمثلة في إصراره على الانقطاع، وسيلة للتعبير عن رغبته في التحلل من رابطته
ومن هنا كان حرص المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة على إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل المنقطع عن العمل بعد فترات معينة من انقطاعه لخطورة هذه القرينة على حياة العامل الوظيفية، وحتى يطمئن إلى سلامة إرادة العامل في الدلالة على رغبته في فصم عرى رابطة العمل
إذ كان ذلك وكان النص الطعين قد أغفل شرط الإنذار الكتابي المسبق للعامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع فإنه بذلك يكون قد أخل بضمانة جوهرية بما ينطوي على تمييز غير مبرر بين العاملين بتلك الهيئة وغيرهم من العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – رغم عدم تمايز أوضاعهم الوظيفية في شأن الحقوق التي ينظمها النص الطعين.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل، إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، وعليها أن تضمن بتنظيمها سلامة شروط أدائه فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها
ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غايتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية
لما كان ذلك وكانت لائحة العاملين بهيئة السكك الحديدية لم تضمن النص الطعين ضمانة جوهرية في الوقوف على الإرادة الضمنية للعامل في ترك العمل
فإن ذلك يحمل في طياته شبهة إجباره على ترك العمل وإنهائه على خلاف إرادته الحقيقية ويصم التنظيم اللائحي الذي وضعه المشرع في هذا الشأن بمخالفته نص المادة (13) من الدستور
بل إن إنهاء علاقة العمل دون الاستناد إلى إرادة حقيقية من العامل يجعل الأمر على هذا النحو بمثابة فصل غير جائز حصل بغير الطريق التأديبي مخالفا لنص المادة (14) من الدستور التي لا تجيز ذلك إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل مخالفة للدستور سواء تعمدها المشرع أم انزلق إليها بغير قصد، يتعين قمعها. كما أن الدستور يكفل لكل حق أو حرية نص عليها، الحماية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وتتمثل هذه الحماية في الضمانة التي يكفلها الدستور لحقوق المواطنين وحرياتهم
والتي يعتبر إنفاذها شرطا للانتفاع بها في الصورة التي تصورها الدستور نطاقا فاعلا لها، وهذه الضمانة ذاتها هي التي يفترض أن يستهدفها المشرع، وأن يعمل على تحقيق وسائلها من خلال النصوص القانونية التي ينظم بها هذه الحقوق وتلك الحريات، وشرط ذلك بطبيعة الحال أن يكون تنظيمها كافلا تنفسها في مجالاتها الحيوية
وأن يحيط بكل أجزائها التي لها شأن في ضمان قيمتها العملية، فإذا نظمها المشرع تنظيما قاصرا، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانبا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالا بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة للدستور
لما كان ذلك وكان المشرع لم يضمن النص الطعين شرط الإنذار المسبق للاعتداد بانقطاع العامل عن العمل – قبل إنهاء خدمته – حتى يمكن أن تقوم به القرينة على اتجاه إرادته الضمنية إلى تأكيد رغبته في عدم الاستمرار في العمل، فإن تنظيمه على هذا النحو يكون قاصرا ومخالفا لمبدأ سيادة القانون الذي نصت عليه المادة (64) من الدستور.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، يكون النص الطعين قد تردى في حمأة مخالفة أحكام المواد 13 و14 و40 و64 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية.
استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ ……… – مساعد النيابة السابق – تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/8/1999 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2779 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 24/6/1999 بقبول استقالة الطالب من وظيفته القضائية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال بيانا لطلبه إنه صدر القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتاريخ 8/6/1999 بتعيينه مع بعض أقرانه مساعدا للنيابة العامة بعد أن كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية برتبة ((نقيب)) وأنهى وزير الداخلية خدمته بهيئة الشرطة بالقرار رقم 712 لسنة 1999 لتعيينه عضوا بالهيئة القضائية بالقرار الجمهوري المشار إليه.
وقد تحدد يوم 27/6/1999 لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل. إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/6/1999 باستدعائه إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وآنذاك واجهه المفتش القضائي المختص بتقرير إحدى الجهات الأمنية متضمنا عدم صلاحيته لتولي القضاء لما اشتهر عنه من تعاطي المخدرات وإقامة علاقات نسائية مشبوهة بمناسبة ارتكابه حادث تصادم في طريق عودته من مدينة جمصة يوم 9/5/1999 نجم عنه وفاة سيدة كانت بصحبته في السيارة قيادته تحرر عنه المحضر رقم 9195 لسنة 1999 جنح بلقاس حين أنه كان يصطحب المتوفاة لعرضها على أحد الأطباء بتلك الجهة لوجود صلة صداقة تربطها بأفراد عائلته.
وقد تعرض لسوء المعاملة أمام المفتش القضائي وتحت سطوة سلطان وظيفة الأخير وعوامل الرغبة والرهبة والوعيد والتهديد بتقيد حريته والتلويح بحسن العاقبة كأمر النائب العام إن تقدم باستقالته. ولسوء حالته النفسية أضطر صاغرا إلى تحرير وتوقيع الاستقالة التي أملاها عليه المفتش القضائي المختص بمكتبه.
وإذ كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه معطل للرضا ولم تصدر منه عن إرادة حرة مختارة وتظلم في اليوم التالي لتقديمها لجهة الإدارة طالبا العدول عنها ولم ترد على تظلمه وقطعت تحريات الجهات الأمنية المودعة ملف ترشيحه لشغل وظيفة عضو نيابة صلاحيته لشغلها خلافا للتحريات التي وردت بعد صدور قرار تعيينه والتي أجبر على تقديم الاستقالة بسببها
كما قام لديه مانع قهري لإصابته بمرض نفسي أفقده الوعي الكامل والإرادة وحرية الاختيار منذ اليوم التالي لتقديم الاستقالة ولم يزول هذا العذر المرضي عنه إلا بتاريخ 22/8/1999 وكان حادث التصادم راجعا إلى خطأ الغير حسبما انتهى التصرف النهائي في هذا المحضر وكانت الاستقالة باطلة فإن قرار وزير العدل بقبولها يضحى باطلا لذا فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا رفضه موضوعا. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84, 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينيا.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 24/6/1999 وقد صدر في ذات اليوم قرار وزير العدل رقم 2779 لسنة 1999 برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة.
وكانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر.
وكان الثابت من الطلب المقدم إلى النائب العام في ذات يوم تقديم الاستقالة أن الطالب ضمنه مناقشة وقائع وأسباب استدعائه أمام المفتش القضائي وما أعقبها خاصا بتقديم تلك الاستقالة طالبا العدول عنها وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه في ذات التاريخ.
وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعنا على هذا القرار إلا بتاريخ 23/8/1999 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أن ميعاد الطعن قد انقطع بالتظلم الذي قدمه إلى النائب العام في ذات يوم صدور القرار بقبول استقالته
ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملا بالمواد 79, 94, 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة
ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلما ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه. كما لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من أن ميعاد الطعن قد أوقف لوجود مانع قهري حال بينه وبين الطعن في الميعاد وهو مرضه منذ اليوم التالي لصدور القرار المطعون فيه حتى اليوم السابق على تقديم الطلب الماثل
ذلك أن الطالب كان قد تقدم بطلب إلى النائب العام في ذات يوم صدور القرار على هذا النحو سالف البيان فضلا عن أن الثابت من الشهادة الطبية المنسوبة إلى مستشفى السنبلاوين العام أنه كان قد خرج منها بعد مضي أسبوع من تاريخ دخوله بها بتاريخ 25/8/1999 ولم يتردد عليها إلا مرتين أسبوعيا بصفة دورية حتى تاريخ 22/8/1999 ومن ثم فإن مرضه على هذا النحو لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن بقلم كتاب هذه المحكمة خلال الميعاد القانوني سواء تم هذا الإيداع بمعرفة الطالب شخصيا أو من ينيبه قانونا لهذا الغرض
أحكام النقض المدني الطعن رقم 134 لسنة 69 بتاريخ 5 / 12 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 95
الاستقالة الضمنية
حيث إن وقائع ومستندات الطلب أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ …… وقضى أولا
: برفض الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وبقبوله.
ثانيا: بوقف السير في الطلب لحين الفصل في الدعوى رقم 139 لسنة 21ق “دستورية عليا” والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وإن كانت توجزها في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 255 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 20/1/1986 باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 1/8/1985 وبالجلسة طلب وقف الدعوى للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية، وبتاريخ 7/3/2004 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى فجددت المحكمة السير في الطلب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن النص في المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أنه “يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة, ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية”، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه “وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل”
يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية “بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة” واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضي ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك،
لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة، وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون.
فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. وإذ كان ذلك، وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة،
وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1/8/1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطلب
أحكام النقض المدني الطعن رقم 164 لسنة 62 بتاريخ 8 / 6 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 37
قبول استقالة العامل لا تفترض العلم اليقيني
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.