بحث “فهم دعوي الطرد للغصب قضية في القانون وأحكام النقض الحديثة” يقدم شرحًا مفصلًا عن دعوي الطرد للغصب علي ضوء قانون الملكية العقارية والقانون المدني المصري.
يستعرض البحث الشروط والإجراءات القانونية لرفع الدعوى، والأسباب التي قد تؤدي إلى رفضها، ومدة التقادم، بالإضافة إلى استعراض أحكام النقض الحديثة التي توضح كيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي.
محتويات البحث
- 1 فهم أحكام النقض في دعوي الطرد للغصب
- 1.1 تعريف دعوي الطرد للغصب القانوني
- 1.2 ما هو الفرق بين دعوى الحيازة ودعوي الطرد للغصب؟
- 1.3 سقوط الحق في إقامة دعوي الطرد للغصب
- 1.4 السند القانونى لدعوي الطرد للغصب
- 1.5 شروط قبول دعوى الطرد للغصب
- 1.6 هل يسبق دعوي الطرد للغصب انذار؟
- 1.7 رسوم دعوى الطرد للغصب
- 1.8 المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر دعوي الطرد للغصب
- 1.9 هل يشترط عقد مسجل في دعوى الطرد للغصب؟
- 1.10 اسباب رفض دعوى الطرد للغصب
- 2 أحدث أحكام محكمة النقض في دعوى الطرد للغصب
- 2.1 أثر اعتقاد المالك الخاطئ أن واضع اليد مستأجرا علي تعديل الطلب الى طرد للغصب
- 2.2 أثر اتحاد الذمة وحكم الشفعة علي دعوي الطرد للغصب
- 2.3 أثر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية علي دعوي الطرد للغصب
- 2.4 اختلاف دعوي الطرد للغصب عن دعوي الحيازة
- 2.5 أثر سريان قانون ايجار الأماكن وعدم سريانه علي دعوي الطرد
- 2.6 دعوي الطرد للغصب غير مقدرة القيمة
- 2.7 طلب الطرد لانتفاء السند يختلف عن طلب الطرد لانتهاء عقد الايجار
- 2.8 أثر انتفاء امتداد عقد الايجار علي دعوي الطرد للغصب
- 2.9 دفع دعوي الطرد للغصب بالتملك بوضع اليد دفاع جوهري
- 2.10 استردادا الحيازة والطرد للغصب وقاعدة التفضيل
- 2.11 لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه
- 2.12 أثر وضع اليد بلا سند مشروع في القانون
- 2.13 اثبات دعوي الطرد للغصب بالخبرة
- 2.14 عقد البيع العرفي غير المسجل في دعوي الطرد للغصب
- 2.15 الطرد للغصب في قضاء المحكمة الدستورية العليا بمصر
- 3 صيغة دعوي طرد للغصب
- 4 أهم الأسئلة الشائعة
فهم أحكام النقض في دعوي الطرد للغصب
قبل استعراض أحكام محكمة النقض الحديثة والصيغة القانونية العملية لدعوي الطرد للغصب، في ايجاز غير مخل نحلل جوانب دعوي طرد الغاصب علي ضوء القانون المدني وقانون الملكية العقارية، حتى نتمكن من فهم طبيعة دعاوي الطرد للغصب قانونا وعملا وقضاء.
أحدث أحكام محكمة النقض في دعوى الطرد للغصب
بعد استعراض ماهية وشروط واجراءات وعناصر دعوي الطرد للغصب علي ضوء القانون المصري ( قانون الملكية العقارية ) و ( القانون المدني ) نستعرض أهم أحكام النقض الحديثة، الصادرة من الدوائر المدنية بشأن الدعوى.
أثر اعتقاد المالك الخاطئ أن واضع اليد مستأجرا علي تعديل الطلب الى طرد للغصب
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعن أقام الدعوى ……… لسنة 1994 إيجارات السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق لعدم سداده أجرتها ثم عدل طلباته إلى طرده منها للغصب.
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى.
استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف …….. لسنة 19 ق الإسماعيلية مأمورية السويس.
وبتاريخ 12/6/1996 قضت المحكمة بالإلغاء ورفض الدعوى بالنسبة للطلبات. المعدلة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن مطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كانت راجعة لاعتقاده الخاطئ بأنه مستأجر لها، وبمجرد علمه أنه غاصب لها من مالكتها السابقة – عدل طلباته إلى طرده.
واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن عقد إيجار الشقة الذي قدم المطعون ضده صورته – صادر ممن ليس له صفة في تأجيرها.
فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعوى الطرد على أن المطالبة بالأجرة تدل على انتفاء الغصب رغم أنها كانت وليدة غلط – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال.
فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها .
ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذي يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجري هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب.
ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النزاع الذي يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك .
فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها .
دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليده الغلط مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7794 لسنة 66 بتاريخ 9 / 6 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 950
أثر اتحاد الذمة وحكم الشفعة علي دعوي الطرد للغصب
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1793 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم .
على سند من أنها استصدرت حكما في الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده وأخرى بأحقيتها في أخذها بالشفعة.
وبعد أن تسلمتها نفاذا لذلك الحكم عاد ووضع يده عليها مرة أخرى على سند من أنه كان يستأجرها قبل شرائه لها – ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 367 لسنة 35ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”.
ومحكمة الاستئناف قضت في 14/12/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون.
وبيانا لذلك تقول إن صفة المطعون ضده كمستأجر للأرض موضوع النزاع زالت بشرائه لها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/10/1978 وأصبح يضع اليد عليها بصفته مالكا.
ثم زالت أيضا هذه الصفة الأخيرة بالحكم للطاعنة بأحقيتها في أخذ العقار بالشفعة في الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق .
وبذلك تجرد وضع يده من سنده القانوني بما يوجب طرده للغصب.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن وضع يده يستند إلى عقد الإيجار.
وأن تسليم الطاعن للأرض بموجب حكم الشفعة كان تسليما حكميا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه :
(1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد, انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
(2) وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص.
فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى.
ولما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا.
لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع.
فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 669 لسنة 63 بتاريخ 2 / 5 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 637
أثر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية علي دعوي الطرد للغصب
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
مورث المطعون ضدهم الستة الأول – ……… – أقام الدعوى 3515 لسنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة ومنع تعرضهم له في الانتفاع بها.
وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى تلك الأرض بعقد مؤرخ 1/1/1966 من المرحوم – ……….. – استصدر حكماً بصحته ونفاذه ثم سجل الحكم برقم 958 لسنة 1976 شهر عقاري شبين الكوم.
وإذ نازعه الطاعنون والمطعون ضدها السابعة في ملكيته بزعم أنهم تملكوا الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, وقاموا بتأجيرها للمطعون ضده الأخير – فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلبيه سالفي البيان.
كما أقام الطاعنون والمطعون ضدها السابعة الدعوى 5027 لسنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الستة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع.
على سند من أن مورثهم المرحوم – ……….. – والطاعن الثاني اشتريا قطعة الأرض موضوع النزاع بعقد مؤرخ 21/2/1958 من المرحوم – ……….. .
ومنذ ذلك التاريخ وهما يضعان اليد عليها وينتفعان بها إلا أن المورث المذكور ينازعهم في الملكية معتصماً بعقد أشهر برقم 958 لسنة 1976 شبين الكوم تم بطريق التواطؤ بينه وبين ورثة البائع لهم .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/5/1989 في الدعوى الأولى برفضها, وفي الثانية بثبوت ملكية الطاعنين لأطيان النزاع بالتقادم المكسب الطويل.
استأنف المطعون ضدهم الستة الأول الحكم بالاستئناف 762 لسنة 22 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم.
وبتاريخ 8/5/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين, وفي دعوى مورث المطعون ضدهم الستة الأول بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفي بيان ذلك يقولون إنهم لم يعلنوا ولم يعد إعلانهم بصحيفة الاستئناف لوقوع تزوير في الإعلان.
إذ أثبت المحضر بالورقة الأخيرة من الصحيفة أن الطاعنين الثالث والخامس مقيدا الحرية وأن الرابع مقيم بدمياط, والمطعون ضدها السابعة مقيمة بالسعودية.
إلا أن المطعون ضدهم الستة الأول قاموا بتدوين إجابة تغاير إجابة المحضر على الصفحة الأولى من تلك الصحيفة.
ومن ثم فقد دفعوا – بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع الصحيفة – باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
وطلبوا احتياطياً إعادته للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك الإعلان .
وإذ رفضت المحكمة إجابتهم إلى طلباتهم دون سند من القانون – فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.
إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه.
وأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
فيكون له وحده التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أصل ثابت بالأوراق أن الطاعنين جميعاً أعلنوا وأعيد إعلانهم.
وانتهى إلى رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه أبدي من الطاعن الثاني الذي أعلن لشخصه وحضر جلسات المرافعة بوكيل عنه.
فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقولون إن دفاعهم جرى بأن مورثهم وأخاه – الطاعن الثاني – اشتريا أرض النزاع بعقد مؤرخ 21/2/1958 ووضعا اليد عليها منذ ذلك التاريخ واستصلحا جزء منها كان بوراً وبعد وفاة المورث تم تأجيرها للمطعون ضده الأخير.
فظل واضعاً يده عليها لحسابهم مدة تزيد على عشرين عاماً وضع يد هادئ ظاهر مستمر بنية الملك, وقدموا – تأييداً لدفاعهم هذا – صورة العقد المشار إليه وخطاباً صادراً من البائع في 21/2/1958 إلى وكيل له لتسليم الأرض لمشترييها.
وصورة العقد المسجل رقم 4602 في 11/7/1963 الصادر من البائع نفسه إلى آخرين عن أرض ملاصقة للأرض موضوع النزاع جاء فيه أرض النزاع تحدها من الجهة القبلية .
وفي محاضر أعمال الخبير المندوب من محكمة أول درجة شهد ……… مشتري الأرض المجاورة بأنه كان يضع يده على جزء من الأطيان المتنازع على ملكيتها إلى أن اشتراها مورث الطاعنين في سنة 1958 فسلمها له ووضع يده عليها .
وبعد وفاته استأجرها المطعون ضده الأخير من ورثته وبذلك أيضاً شهد عن ……. و……. وشيخ الناحية, ومدير الجمعية الزراعية.
ومن سمعت محكمة أول درجة أقوالهم من الشهود.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك كله وأهدر حيازتهم التي استمرت مدة تزيد على عشرين عاماً – فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دعوى الطاعنين بتملكهم قطعة الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل – بأنهم لم يقدموا أصل عقد البيع المؤرخ 21/2/1985 “الذي يستندون إليه في شرعية وبداية وضع اليد” .
وأن تلك الأرض كانت بوراً خلال المدة من سنة 1958 حتى 1965 وأن وضع اليد الذي بدأ من هذا التاريخ الأخير لم يتوافر له الهدوء والخلو من النزاع لإقامة دعويين على المطعون ضده الأخير :
أولاهما من ورثة المالك الأصلي بمطالبته بريعها.
والثانية من مورث المطعون ضدهم بطلب طرده للغصب.
ولما كان القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذي يستند إليه في وضع يده وإنما يكفي في هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية.
سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع المشار إليه ليس من شأنه نفي وضع اليد وعدم توافر شرائطه.
كذلك فإن طبيعة الأرض وكونها بوراً لا يتعارض مع صلاحيتها لكي تكون محلاً للتملك بالتقادم.
لما كان ذلك, وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.
وإنما المقصود بالهدوء – الذي هو شرط لهذه الحيازة – ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن تقدير ما ساقه الطاعنون من أدلة وقرائن على حيازتهم الأرض المتنازع على ملكيتها مدة تزيد على عشرين عاماً حيازة هادئة ظاهرة بنية الملك – فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4004 لسنة 61 بتاريخ 24 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 – جزء 2 – صـ 660
اختلاف دعوي الطرد للغصب عن دعوي الحيازة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى 5214 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالأوراق.
على سند من أنها أرملة من ابنه المتوفى بتاريخ 18/9/1988 والذي كان يستضيفه بعين النزاع حال حياته فلما توفى أنذرته بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة بمقولة إنه كان مستأجرا لها ويمتد العقد إليها.
كما أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها.
ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3556 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفضها وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه
أقام قضاءه على أنه متى كان مالك الشيء قد سمح للغير بأن يضع اليد عليه فإنه ليس له أن يطلب طرده بعد زوال سند واضع اليد.
مخالفا بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله
ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند .
أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد .
وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز – حتى ولو لم يكن صاحب حق – الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة.
لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته …
وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
فإنه إذ انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيسا على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6154 لسنة 62 بتاريخ 16 / 12 / 1996 – مكتب فني 47 – جزء 2 – صـ 1576
أثر سريان قانون ايجار الأماكن وعدم سريانه علي دعوي الطرد
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1980 مركز ميت غمر على الطاعن بطلب:
الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن من الدكان المبين بالصحيفة والتسليم.
وقال بيانا لها أنه بهذا العقد استأجر الطاعن منه هذا الدكان الكائن بناحية ميت محسن مشاهرة بأجرة شهرية قدرها 325 قرشا.
وإذ كان لا يرغب في استمرار العلاقة الإيجارية وكانت العين المؤجرة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين وتسليمها في نهاية شهر يناير سنة 1980، وإلا كانت يده على العين يد غاصب.
إلا أن الطاعن لم يحرك ساكنا لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان.
وبتاريخ 28/10/1980 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وبإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية.
وبتاريخ 10/3/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة.
وبتاريخ 3/11/1981 حكمت المحكمة الابتدائية بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بالعقد المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن والتسليم.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 34 ق المنصورة.
وبتاريخ 3/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لبطلان الحكم الابتدائي المؤيد به
وفي بيان ذلك يقول ……… أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة المؤيد بالحكم المطعون فيه سبق أن نظر الدعوى وأصدر حكما فيها بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية.
قاضيا بإلغاء الحكم رقم 111/1980 الصادر من محكمة مركز ميت غمر الجزئية وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية.
وأبدى في أسباب هذا الحكم رأيا في النزاع هو عدم انطباق قانون إيجار الأماكن على العين المؤجرة تأسيسا على أن قرار محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980 بمد نطاق العمل بقانون إيجار الأماكن إلى قرية ميت محسن التي تقع بها عين النزاع قد صدر في 16 /4 /1980 بعد انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه في يناير سنة 1980.
وقد كان هذا الرأي المسبق هو ذات الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهذا الرأي المسبق الذي ضمنه أسبابه كان زائدا عن حاجة الدعوى وغير مرتبط بالمنطوق الذي يقوم بدونه فلا يحوز حجية.
ذلك أن الدعوى وفق طلبات المطعون ضده رافعها هي طرد للغصب وبالتالي تكون مجهولة القيمة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
وكان بحسب الحكم أن يذكر ذلك دون حاجة إلى التعرض يكون العقد قد انتهى فعلا وبالتالي أصبح إدعاء الغصب صحيحا من عدمه
إذ يجب ترك ذلك إلى المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى.
وهذا الرأي المسبق يجعله غير صالح لنظر الدعوى بما يبطل الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له.
وحيث إن النعي في محله
ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن :
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية …
“5 ” إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى … أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً …….”
وفي الفقرة الأولى من المادة 143 منه على أن:
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم “
يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو :
قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه.
مما يتنافى مع حرية العدول عنه فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي.
فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه وأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام.
فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.
لما كان ذلك وكان الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقاً.
فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
لما كان ذلك وكان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر.
كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم في 11 /4 /1975 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن لوقوع العين المؤجرة في قرية ميت محسن الخارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن .
فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين والتسليم لا يزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 .
فيكون العقد ممتداً بقوة القانون ولمدة غير محدودة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.
وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن.
لما كان ما سلف وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها.
وإذ كانت هذه المدة وفي قول أحد طرفي النزاع – غير محدودة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً.
لما كان ذلك وكانت المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية .
تأسيسا على أنها غير مقدرة القيمة وبالتالي زائدة عن 250 جنيها فما كانت بحاجة لبحث منازعة الطاعن والفصل فيها .
وإذ فصلت في أسبابها في منازعة المدعى عليه الطاعن بما أوردته من أن “عين النزاع لا ينطبق عليها قانون إيجار الأماكن حتى تاريخ رفع الدعوى وتوجيه الإنذار.
وأنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد قدم ما يفيد خضوعها لقانون إيجار الأماكن بمقتضى القرار الصادر من محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980- المعمول به ابتداء من 16 /4 /1980 .
إلا أنه لما كان المقرر أن أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا تسري على الأماكن المؤجرة إلا من تاريخ صدورها عملا بالأثر الفوري للقانون.
وكان القرار آنف البيان لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي، وإن عقد الإيجار المؤرخ 11 /4 /1975 سند الدعوى والذي انعقد لفترة مشاهرة وتجدد إلى أن أنذر المؤجر المستأجر برغبته في عدم التجديد وفقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
وعلى ذلك فإن بقاء المستأجر بعد ذلك شاغلا للعين يعتبر مغتصبا ……” .
وهي أسباب تكشف عن اعتناق المحكمة لرأي معين في الدعوى ولم تكسب قوة الشيء المحكوم فيه لأن الفصل في مسألة الاختصاص لم تكن بحاجة إليها.
.وإذ كان الثابت أن السيد/ ……. رئيس المحكمة هو رئيس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم كما أنه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة في 3 /12 /1981 .
والذي قضى بالإخلاء على سند من رأيه السابق بعدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن على عين النزاع.
لأن قرار المحافظ بمد نطاق قانون إيجار الأماكن إلى القرية التي بها عين النزاع صدر لاحقا على انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه بالرغبة بعدم تجديد العقد.
ورغم أن الحكم الأول كان تحت بصرها بما يمكنها من الإلمام بعدم صلاحيتها للفصل في الدعوى ومن ثم يكون حكمها باطلا.
ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيده لما بني عليه من أسباب باطلا مثله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 888 لسنة 53 بتاريخ 12 / 3 / 1984 – مكتب فني 35 – جزء 1 – صـ 657
دعوي الطرد للغصب غير مقدرة القيمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7433 سنة 1989 مدني طنطا الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بطرده من مساحة الأرض المبينة بالأوراق وتسليمها إليه خالية .
تأسيسا على أنه اشتراها ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 14/8/1981 وأثناء غيابه بالخارج اغتصبها الطاعن دون سند، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره.
حكمت بتاريخ 25/2/1993 بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 650 سنة 43 ق طنطا وبتاريخ 25/11/1993 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على أن طلب الطرد للغصب غير مقدر القيمة فيدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية .
في حين أن المطعون ضده يستند في طلبه إلى ملكيته لعين النزاع فتقدر الدعوى بقيمة الأرض المتنازع عليها وفقا لسعر الضريبة الأصلية المربوطة عليها وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أن الدعوى حسب الطلبات الختامية رفعت بطلب طرد الطاعن من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع يده عليها بطريق الغصب.
وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات .
فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية.
وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يجعل النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ قضى بإزالة المنشآت التي أقامها على أرض النزاع رغم أن المطعون ضده لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز له التمسك بقواعد الالتصاق .
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن حق ملكية العقار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه،.
ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجاز للمطعون ضده قبل تسجيل عقد شرائه الحق في طلب إعمال قواعد الالتصاق وقضى بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على عين النزاع .
فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض النزاع بالميراث الشرعي عن والده الذي اختص بها ضمن باقي القطعة بموجب القسمة التي تمت بينه وبين الورثة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
ودلل على ذلك بكشف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يتضمن أنها مكلفة باسمه كما نعى على الخبير بأنه انتهى في تقريره إلى أن المساحة المغتصبة تبلغ 31.42 مترا مربعا.
وهو ما يزيد عما أورده المطعون ضده بصحيفة الدعوى ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب.
ودلل على ذلك بكشف رسمي صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه.
كما اعترض على ما انتهى إليه الخبير في تقريره على النحو المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص .
رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6 لسنة 64 بتاريخ 14 / 2 / 1995 – مكتب فني 46 – جزء 1 – صـ 411
طلب الطرد لانتفاء السند يختلف عن طلب الطرد لانتهاء عقد الايجار
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع والتسليم لوضع يده عليها دون سند قانوني.
وقد فصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى وفق هذه الطلبات،.
فأستأنف المطعون ضده لتلك العين، وإذ كان الطلب الذي فصل فيه الحكم الابتدائي يختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب المبدي من المطعون ضده في المرحلة الاستئنافية .
باعتبار أن الطلب الأول هو الطرد للغصب بينما الطلب الثاني طرد الطاعن من العين المؤجرة له لانتهاء مدة عقد الإيجار وينطوي على طلب إنهاء عقد الإيجار.
ومن ثم فإن الطلب الأخير لم يقف عند حد إبداء سبب جديد أمام محكمة الاستئناف وإنما استطال إلى طلب جديد هو تعديل لموضوع الطلب الذي فصلت فيه محكمة أول درجة.