بحث “فهم دعوي الطرد للغصب قضية في القانون وأحكام النقض الحديثة” يقدم شرحًا مفصلًا عن دعوي الطرد للغصب علي ضوء قانون الملكية العقارية والقانون المدني المصري.

محتويات المقال إخفاء
2 أحدث أحكام محكمة النقض في دعوى الطرد للغصب

يستعرض البحث الشروط والإجراءات القانونية لرفع الدعوى، والأسباب التي قد تؤدي إلى رفضها، ومدة التقادم، بالإضافة إلى استعراض أحكام النقض الحديثة التي توضح كيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي.

فهم أحكام النقض في دعوي الطرد للغصب

قبل استعراض أحكام محكمة النقض الحديثة والصيغة القانونية العملية لدعوي الطرد للغصب، في ايجاز غير مخل نحلل جوانب دعوي طرد الغاصب علي ضوء القانون المدني وقانون الملكية العقارية، حتى نتمكن من فهم طبيعة دعاوي الطرد للغصب قانونا وعملا وقضاء.

دعوي الطرد للغصب قضية في القانون

تعريف دعوي الطرد للغصب القانوني

دعوى الطرد للغصب هي دعوى قانونية يرفعها المالك لحق الانتفاع والاستعمال أو المالك لعقار بعقد عرفي، أو عقد مسجل، ضد شخص آخر اغتصب العقار المملوك له ووضع اليد عليه دون رغبته، وبلا سند قانوني مشروع صادر منه اليه. بهدف حماية حقه في الانتفاع والاستعمال للعقار المغتصب، وطرد الغاصب ورد العقار له

يتمثل فعل الغصب في الاستيلاء على العقار بغير حق، ودون موافقة مالكه، سواء وضع اليد بالقوة، أو خلسة في غيبة المالك صاحب حق الانتفاع والاستعمال بسند قانوني بجميه القانون.

هذه الدعوي تتطلب تقديم سند المالك المدعي طالب الطرد للغصب وهو عادة ما يكون عقد بيع عرفي، أو عقد مسجل، أو عقد انتفاع، أو عقد ايجار انتهت مدته دون خروج المستأجر ورد العين المؤجرة للمؤجر.

وقد يتم ندب خبير فيها للمعاينة بالطبيعة والاطلاع على سند المالك المدعي وسند المدعي عليه الغاصب وبيان وجود تصرف قانوني أو علاقة قانونية بينهما من عدمه.

وذلك حتى تقضي المحكمة بطرد المدعى عليه من العقار، ان عجز عن قديم سنده المشروع في وضع اليد.

ما هو الفرق بين دعوى الحيازة ودعوي الطرد للغصب؟

دعوى الحيازة ودعوى الطرد للغصب هما نوعان من الدعاوى القضائية التي تتعلق بحماية الملكية، لكنهما تختلفان في الغرض والمضمون:

دعوى الحيازة: تهدف دعوى الحيازة إلى حماية الشخص الذي يملك حيازة مادية لملك أو عقار ضد أي اعتداء أو تهديد لحقه في الحيازة.

والحيازة هي الاستيلاء الفعلي على شيء ما أو استعماله بشكل مستمر، بغض النظر عن كون الحائز مالك أم لا، صاحب حق انتفاع واستعمال أم لا .

ويمكن تقديم دعوى الحيازة في حالة تهديد الشخص الذي يملك الحيازة لحقه في الاستمرار في حيازة العقار ، ومن ثم لا تتطلب تقديم المدعي فيها لسند ملكيته، أو سند حق الانتفاع والاستعمال.

وان قدما فيكون على سبيل الاستئناس فقط، لأن قاضي الحيازة لا يتعرض فيها للملكية.

لذلك، ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بالغصب، إذ يمكن أن تكون الحيازة مشروعة أو غير مشروعة.

دعوي الطرد للغصب: هي دعوى تهدف إلى استعادة عقار تم الاستيلاء عليه بغير حق، أي عندما يقوم شخص بدخول العقار والاستيلاء عليه دون إذن من المالك صاحب الحق في الانتفاع والاستعمال.

وهذه الدعوى كما قلنا، تتطلب تقديم المدعي فيه سنده في الملكية أو في أحق الانتفاع قبل الغصب.

وفي هذه الدعوى، يطالب المدعي بطرد الشخص المتعدي وإعادة العقار إلى حالته الأصلية.

بالمجمل الفرق الرئيسي هو:

أن دعوى الحيازة ترفع لحماية الشخص من الاعتداء على حيازته الحالية، بغض النظر عن كونه مالكا أم لا، وأما دعوى الطرد للغصب، ترفع لاسترداد العقار المستولي عليه من شخص آخر بغير حق.

وبالتالي، في حين أن دعوى الحيازة تركز على الوضع الفعلي للحيازة، فإن دعوى الطرد للغصب تركز على استعادة العقار المغتصب من الشخص الذي استولى عليها بدون حق.

لذلك، فان دعوى الحيازة تتعلق بالحفاظ على الحيازة الفعلية، بينما دعوى الطرد للغصب تتعلق باستعادة العقار من الغاصب.

سقوط الحق في إقامة دعوي الطرد للغصب

دعوي الغصب هي دعوي حق ومن ثم تتقادم بـ 15 سنة من تاريخ الغصب، وننوه هنا أن سكوت المدعي صاحب حق الانتفاع والاستعمال هذه المدة الطويلة، قد يجعل المدعي عليه الغاصب بلا سند مالكا بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة ان تمسك بذلك في دعوي الطرد المرفوعة عليه وأثبت شروطها القانونية.

ومنثم، دعوي الطرد باعتبارها دعوي حق لا تسقط بسنة، لأنها ليست دعوي حيازة، فالغصب يتعرض فيها القاضي للملكية وسند الانتفاع والاستعمال، أما قاضي الحيازة ممتنع عليه بحث الملكية وسند المدعي لأانها ليست بدعوي حق وانما رخصة للحائز حتى ولو لم يكن مالكا.

السند القانونى لدعوي الطرد للغصب

تستند دعوي الطرد للغصب ان تعلقت بعقد بيع عرفي أو مسجل، الى المواد من 801 الى 805 من القانون المدني المصري، وفي حالة الاستناد الى انتهاء علاقة ايجارية يكون سندها القانوني نصوص عقد الايجار في القانون المدني، وان تعلقت بانتهاء حق انتفاع، يكون سندها مواد عقد الانتفاع في القانون المدني.

بما معناه، أن السند القانوني لدعوي الطرد للغصب تختلف حسب سبب الطرد .

أما ان تعلق السند بالحيازة، فهي ليست بدعوي طرد للغصب وانما دعوي استرداد حيازة، سندها مواد الحيازة في القانون المدني، يستند فيها المدعي الى حيازته فقط، دون حق الانتفاع والاستعمال والملكية، وأنه كان حائزا سنة علي الاقل قبل سلب حيازته.

شروط قبول دعوى الطرد للغصب

  1. المصلحة والصفة للمدعي
  2. وجود سند قانوني له في حق الانتفاع والاستعمال للعقار محل الغصب كعقد بيع عرفي أو مسجل أو عقد انتفاع.
  3. عدم وجود أى علاقة قانونية بينه وبين المدعي عليه الغاصب.
  4. الا يكون بيد المدعي عليه سند مسجل من المالك الأصلي البائع للمدعي بعقد عرفي.
  5. ألا يكون المدعي عليه اكتسب ملكية العقار المغتصب بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 15 سنة حتى ولو كان غاصبا لأنه لا عبرة بسنده.

هل يسبق دعوي الطرد للغصب انذار؟

في حالة واحدة فقط، وهي ان كان هناك علاقة قانونية بين المدعي والمدعي عليه وانتهت، مثل عقد ايجار انتهت مدته، كذلك عقد انتفاع انتهي بانتهاء مدته، أو بوفاة المنتفع، أما ان انتفت اى علاقة قانونية بينهما فلا يتطلب ذلك انذار سابق على رفع الدعوي.

رسوم دعوى الطرد للغصب

دعوي الطرد للغصب هي دعوي ذات طلب ثابت، وغير مقدرة القيمة، ومن ثم لا يقدر عليها رسم نسبي وخدمات، عند رفعها ويسوي عليها الرسوم العادية الرسم الثابت وضريبة المحامي العامة والقيمة المضافة ودمغة المحاماة، وعند الحكم فيها لا يقدر عليها قائمة رسوم نسبي وخدمات.

المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر دعوي الطرد للغصب

المحكمة المختصة قيميا هي المحكمة الابتدائية بدائرة مدني كلي، لأن دعوي الطرد للغصب دعوى غير مقدرة القيمة وفقا لنص المادة 41 من قانون المرافعات المصري.

أما المحكمة المختصة محليا، فهي اما المحكمة الواقعة في دائرة محل اقامة المدعي عليه، أو محل وجود العقار محل النزاع.

هل يشترط عقد مسجل في دعوى الطرد للغصب؟

كما قلنا سابقا، لا يشترط عقد مسجل لدعوي الطرد للغصب، ويكفي لرفعها والحكم فيها لصالح المدعي أن يكون بيده عقد عرفي وفقا للمستقر عليه في قضاء  محكمة النقض  من أن عقد البيع العرفى يعطى المشتري كافة الحقوق القانونية المترتبة علي عقد الايجار ومنها طلب الريع وطلب طرد الغاصب وطلب ضمان التعرض.

اسباب رفض دعوى الطرد للغصب

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض دعوى الطرد للغصب من قبل المحكمة، وتتعلق أساسًا بعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لإثبات الغصب أو عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة.

فيما يلي نوجز الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى:

1. عدم إثبات المدعي لواقعة الغصب

إذا فشل المدعي في تقديم الأدلة التي تثبت أن المدعى عليه قد استولى على العقار بغير حق، فإن المحكمة ترفض الدعوى.

وقد يشمل ذلك عدم وجود دليل على أن المدعى عليه دخل العقار دون إذن أو لم يكن له حق في وضع اليد، بأن يكون قد قدم عقد ايجار أو بيع أو انتفاع صادر له من المدعي ولم تنتهي مدته،

أو عقد مسجل من البائع للمدعي لعقد عرفي، فيكون المدعي عليه هو صاحب الأسبقية وصاحب الحق في التفضيل.

أو يكون المدعي عليه قد تملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وتمسك بذلك وأثبته للمحكمة.

2. عدم وجود حق قانوني للمدعي علي العقار

إذا لم يكن المدعي يملك العقار بعقد مسجل أو عرفي (مثل المالك الفعلي أو صاحب حق الانتفاع)، فإن الدعوى ترفض.

3. وجود تصرف قانوني أو عقد بين الطرفين

في حال كان هناك عقد قانوني صادر من المدعي الى المدعي عليه (مثل عقد إيجار أو انتفاع) لم تنتهي مدتهما، فان الغصب غير موجود، وبالتالي ترفض الدعوى.

4. اكنمال مدة التقادم وتمسك المدعي عليه بالتملك بوضع اليد.

إذا مر علي رفع دعوى الطرد للغصب (15 سنة ) دون أن يقوم المدعي برفع الدعوى، فإن الدعوي قد ترفض ان تمسك المدعي عليه بالتملك الطويل المكسب وأثبت شروطه للمحكمة.

أحدث أحكام محكمة النقض في دعوى الطرد للغصب

بعد استعراض ماهية وشروط واجراءات وعناصر دعوي الطرد للغصب علي ضوء القانون المصري ( قانون الملكية العقارية ) و ( القانون المدني ) نستعرض أهم أحكام النقض الحديثة، الصادرة من الدوائر المدنية بشأن الدعوى.

أحكام النقض في دعوي الطرد للغصب

أثر اعتقاد المالك الخاطئ أن واضع اليد مستأجرا علي تعديل الطلب الى طرد للغصب

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام الدعوى ……… لسنة 1994 إيجارات السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق لعدم سداده أجرتها ثم عدل طلباته إلى طرده منها للغصب.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى.

استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف …….. لسنة 19 ق الإسماعيلية مأمورية السويس.

وبتاريخ 12/6/1996 قضت المحكمة بالإلغاء ورفض الدعوى بالنسبة للطلبات. المعدلة.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن مطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كانت راجعة لاعتقاده الخاطئ بأنه مستأجر لها، وبمجرد علمه أنه غاصب لها من مالكتها السابقة – عدل طلباته إلى طرده.

واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن عقد إيجار الشقة الذي قدم المطعون ضده صورته – صادر ممن ليس له صفة في تأجيرها.

فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعوى الطرد على أن المطالبة بالأجرة تدل على انتفاء الغصب رغم أنها كانت وليدة غلط – مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال.

فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها .

ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذي يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجري هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب.

ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النزاع الذي يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك .

فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها .

دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليده الغلط مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7794 لسنة 66 بتاريخ 9 / 6 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 950

أثر اتحاد الذمة وحكم الشفعة علي دعوي الطرد للغصب

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1793 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم .

على سند من أنها استصدرت حكما في الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده وأخرى بأحقيتها في أخذها بالشفعة.

وبعد أن تسلمتها نفاذا لذلك الحكم عاد ووضع يده عليها مرة أخرى على سند من أنه كان يستأجرها قبل شرائه لها – ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 367 لسنة 35ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”.

ومحكمة الاستئناف قضت في 14/12/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون.

وبيانا لذلك تقول إن صفة المطعون ضده كمستأجر للأرض موضوع النزاع زالت بشرائه لها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/10/1978 وأصبح يضع اليد عليها بصفته مالكا.

ثم زالت أيضا هذه الصفة الأخيرة بالحكم للطاعنة بأحقيتها في أخذ العقار بالشفعة في الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق .

وبذلك تجرد وضع يده من سنده القانوني بما يوجب طرده للغصب.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن وضع يده يستند إلى عقد الإيجار.

وأن تسليم الطاعن للأرض بموجب حكم الشفعة كان تسليما حكميا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه :

(1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد, انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

(2) وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص.

فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى.

ولما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا.

لأن الشفيع يحل بموجب حكم  الشفعة   محل المشتري في عقد البيع.

فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.

ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 669 لسنة 63 بتاريخ 2 / 5 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 637

أثر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية علي دعوي الطرد للغصب

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

مورث المطعون ضدهم الستة الأول – ……… – أقام الدعوى 3515 لسنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة ومنع تعرضهم له في الانتفاع بها.

وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى تلك الأرض بعقد مؤرخ 1/1/1966 من المرحوم – ……….. – استصدر حكماً بصحته ونفاذه ثم سجل الحكم برقم 958 لسنة 1976 شهر عقاري شبين الكوم.

وإذ نازعه الطاعنون والمطعون ضدها السابعة في ملكيته بزعم أنهم تملكوا الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, وقاموا بتأجيرها للمطعون ضده الأخير – فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلبيه سالفي البيان.

كما أقام الطاعنون والمطعون ضدها السابعة الدعوى 5027 لسنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الستة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع.

على سند من أن مورثهم المرحوم – ……….. – والطاعن الثاني اشتريا قطعة الأرض موضوع النزاع بعقد مؤرخ 21/2/1958 من المرحوم – ……….. .

ومنذ ذلك التاريخ وهما يضعان اليد عليها وينتفعان بها إلا أن المورث المذكور ينازعهم في الملكية معتصماً بعقد أشهر برقم 958 لسنة 1976 شبين الكوم تم بطريق التواطؤ بينه وبين ورثة البائع لهم .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/5/1989 في الدعوى الأولى برفضها, وفي الثانية بثبوت ملكية الطاعنين لأطيان النزاع بالتقادم المكسب الطويل.

استأنف المطعون ضدهم الستة الأول الحكم بالاستئناف 762 لسنة 22 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم.

وبتاريخ 8/5/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين, وفي دعوى مورث المطعون ضدهم الستة الأول بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وفي بيان ذلك يقولون إنهم لم يعلنوا ولم يعد إعلانهم بصحيفة الاستئناف لوقوع تزوير في الإعلان.

إذ أثبت المحضر بالورقة الأخيرة من الصحيفة أن الطاعنين الثالث والخامس مقيدا الحرية وأن الرابع مقيم بدمياط, والمطعون ضدها السابعة مقيمة بالسعودية.

إلا أن المطعون ضدهم الستة الأول قاموا بتدوين إجابة تغاير إجابة المحضر على الصفحة الأولى من تلك الصحيفة.

ومن ثم فقد دفعوا – بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع الصحيفة –  باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

وطلبوا احتياطياً إعادته للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك الإعلان .

وإذ رفضت المحكمة إجابتهم إلى طلباتهم دون سند من القانون – فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.

إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه.

وأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

فيكون له وحده التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أصل ثابت بالأوراق أن الطاعنين جميعاً أعلنوا وأعيد إعلانهم.

وانتهى إلى رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه أبدي من الطاعن الثاني الذي أعلن لشخصه وحضر جلسات المرافعة بوكيل عنه.

فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

وفي بيان ذلك يقولون إن دفاعهم جرى بأن مورثهم وأخاه – الطاعن الثاني – اشتريا أرض النزاع بعقد مؤرخ 21/2/1958 ووضعا اليد عليها منذ ذلك التاريخ واستصلحا جزء منها كان بوراً وبعد وفاة المورث تم تأجيرها للمطعون ضده الأخير.

فظل واضعاً يده عليها لحسابهم مدة تزيد على عشرين عاماً وضع يد هادئ ظاهر مستمر بنية الملك, وقدموا – تأييداً لدفاعهم هذا – صورة العقد المشار إليه وخطاباً صادراً من البائع في 21/2/1958 إلى وكيل له لتسليم الأرض لمشترييها.

وصورة العقد المسجل رقم 4602 في 11/7/1963 الصادر من البائع نفسه إلى آخرين عن أرض ملاصقة للأرض موضوع النزاع جاء فيه أرض النزاع تحدها من الجهة القبلية .

وفي محاضر أعمال الخبير المندوب من محكمة أول درجة شهد ……… مشتري الأرض المجاورة بأنه كان يضع يده على جزء من الأطيان المتنازع على ملكيتها إلى أن اشتراها مورث الطاعنين في سنة 1958 فسلمها له ووضع يده عليها .

وبعد وفاته استأجرها المطعون ضده الأخير من ورثته وبذلك أيضاً شهد عن ……. و……. وشيخ الناحية, ومدير الجمعية الزراعية.

ومن سمعت محكمة أول درجة أقوالهم من الشهود.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك كله وأهدر حيازتهم التي استمرت مدة تزيد على عشرين عاماً – فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دعوى الطاعنين بتملكهم قطعة الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل – بأنهم لم يقدموا أصل عقد البيع المؤرخ 21/2/1985 “الذي يستندون إليه في شرعية وبداية وضع اليد” .

وأن تلك الأرض كانت بوراً خلال المدة من سنة 1958 حتى 1965 وأن وضع اليد الذي بدأ من هذا التاريخ الأخير لم يتوافر له الهدوء والخلو من النزاع لإقامة دعويين على المطعون ضده الأخير :

أولاهما من ورثة المالك الأصلي بمطالبته بريعها.

والثانية من مورث المطعون ضدهم بطلب طرده للغصب.

ولما كان القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذي يستند إليه في وضع يده وإنما يكفي في هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية.

سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع المشار إليه ليس من شأنه نفي وضع اليد وعدم توافر شرائطه.

كذلك فإن طبيعة الأرض وكونها بوراً لا يتعارض مع صلاحيتها لكي تكون محلاً للتملك بالتقادم.

لما كان ذلك, وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة  الهدوء   عن الحيازة المكسبة للملكية.

وإنما المقصود بالهدوء – الذي هو شرط لهذه الحيازة – ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن تقدير ما ساقه الطاعنون من أدلة وقرائن على حيازتهم الأرض المتنازع على ملكيتها مدة تزيد على عشرين عاماً حيازة هادئة ظاهرة بنية الملك – فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4004 لسنة 61 بتاريخ 24 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 – جزء 2 – صـ 660

اختلاف دعوي الطرد للغصب عن دعوي الحيازة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى 5214 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالأوراق.

على سند من أنها أرملة من ابنه المتوفى بتاريخ 18/9/1988 والذي كان يستضيفه بعين النزاع حال حياته فلما توفى أنذرته بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة بمقولة إنه كان مستأجرا لها ويمتد العقد إليها.

كما أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها.

ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3556 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفضها وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه

أقام قضاءه على أنه متى كان مالك الشيء قد سمح للغير بأن يضع اليد عليه فإنه ليس له أن يطلب طرده بعد زوال سند واضع اليد.

مخالفا بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله

ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند .

أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد .

وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز – حتى ولو لم يكن صاحب حق – الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة.

لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته …

وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

فإنه إذ انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيسا على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب،

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6154 لسنة 62 بتاريخ 16 / 12 / 1996 – مكتب فني 47 – جزء 2 – صـ 1576

أثر سريان قانون ايجار الأماكن وعدم سريانه علي دعوي الطرد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1980 مركز ميت غمر على الطاعن بطلب:

الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن من الدكان المبين بالصحيفة والتسليم.

وقال بيانا لها أنه بهذا العقد استأجر الطاعن منه هذا الدكان الكائن بناحية ميت محسن مشاهرة بأجرة شهرية قدرها 325 قرشا.

وإذ كان لا يرغب في استمرار العلاقة الإيجارية وكانت العين المؤجرة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين وتسليمها في نهاية شهر يناير سنة 1980، وإلا كانت يده على العين يد غاصب.

إلا أن الطاعن لم يحرك ساكنا لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان.

وبتاريخ 28/10/1980 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم  اختصاص المحكمة قيميا  بنظر الدعوى وبإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية.

وبتاريخ 10/3/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة.

وبتاريخ 3/11/1981 حكمت المحكمة الابتدائية بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بالعقد المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن والتسليم.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 34 ق المنصورة.

وبتاريخ 3/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …….. والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لبطلان الحكم الابتدائي المؤيد به

وفي بيان ذلك يقول ……… أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة المؤيد بالحكم المطعون فيه سبق أن نظر الدعوى وأصدر حكما فيها بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية.

قاضيا بإلغاء الحكم رقم 111/1980 الصادر من محكمة مركز ميت غمر الجزئية وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية.

وأبدى في أسباب هذا الحكم رأيا في النزاع هو عدم انطباق قانون إيجار الأماكن على العين المؤجرة تأسيسا على أن قرار محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980 بمد نطاق العمل بقانون إيجار الأماكن إلى قرية ميت محسن التي تقع بها عين النزاع قد صدر في 16 /4 /1980 بعد انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه في يناير سنة 1980.

وقد كان هذا الرأي المسبق هو ذات الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهذا الرأي المسبق الذي ضمنه أسبابه كان زائدا عن حاجة الدعوى وغير مرتبط بالمنطوق الذي يقوم بدونه فلا يحوز حجية.

ذلك أن الدعوى وفق طلبات المطعون ضده رافعها هي  طرد للغصب  وبالتالي تكون مجهولة القيمة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.

وكان بحسب الحكم أن يذكر ذلك دون حاجة إلى التعرض يكون العقد قد انتهى فعلا وبالتالي أصبح إدعاء الغصب صحيحا من عدمه

إذ يجب ترك ذلك إلى المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى.

وهذا الرأي المسبق يجعله غير صالح لنظر الدعوى بما يبطل الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له.

وحيث إن النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية …

“5 ” إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى … أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً …….”

وفي الفقرة الأولى من المادة 143 منه على أن:

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم “

يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو :

قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه.

مما يتنافى مع حرية العدول عنه فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي.

فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه وأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام.

فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.

لما كان ذلك وكان الأصل أن  قوة الشيء المحكوم فيه  لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقاً.

فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه.

لما كان ذلك وكان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر.

كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم في 11 /4 /1975 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن لوقوع العين المؤجرة في قرية ميت محسن الخارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن .

فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين والتسليم لا يزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 .

فيكون العقد ممتداً بقوة القانون ولمدة غير محدودة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.

وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن.

لما كان ما سلف وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها.

وإذ كانت هذه المدة وفي قول أحد طرفي النزاع – غير محدودة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً.

لما كان ذلك وكانت المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية .

تأسيسا على أنها غير مقدرة القيمة وبالتالي زائدة عن 250 جنيها فما كانت بحاجة لبحث منازعة الطاعن والفصل فيها .

وإذ فصلت في أسبابها في منازعة المدعى عليه الطاعن بما أوردته من أن “عين النزاع لا ينطبق عليها قانون إيجار الأماكن حتى تاريخ رفع الدعوى وتوجيه الإنذار.

وأنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد قدم ما يفيد خضوعها لقانون إيجار الأماكن بمقتضى القرار الصادر من محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980- المعمول به ابتداء من 16 /4 /1980 .

إلا أنه لما كان المقرر أن أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا تسري على الأماكن المؤجرة إلا من تاريخ صدورها عملا بالأثر الفوري للقانون.

وكان القرار آنف البيان لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي، وإن عقد الإيجار المؤرخ 11 /4 /1975 سند الدعوى والذي انعقد لفترة مشاهرة وتجدد إلى أن أنذر المؤجر المستأجر برغبته في عدم التجديد وفقا لنص المادة 563 من القانون المدني.

وعلى ذلك فإن بقاء المستأجر بعد ذلك شاغلا للعين يعتبر مغتصبا ……” .

وهي أسباب تكشف عن اعتناق المحكمة لرأي معين في الدعوى ولم تكسب قوة الشيء المحكوم فيه لأن الفصل في مسألة الاختصاص لم تكن بحاجة إليها.

.وإذ كان الثابت أن السيد/ ……. رئيس المحكمة هو رئيس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم كما أنه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة في 3 /12 /1981 .

والذي قضى بالإخلاء على سند من رأيه السابق بعدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن على عين النزاع.

لأن قرار المحافظ بمد نطاق قانون إيجار الأماكن إلى القرية التي بها عين النزاع صدر لاحقا على انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه بالرغبة بعدم تجديد العقد.

ورغم أن الحكم الأول كان تحت بصرها بما يمكنها من الإلمام بعدم صلاحيتها للفصل في الدعوى ومن ثم يكون حكمها باطلا.

ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيده لما بني عليه من أسباب باطلا مثله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 888 لسنة 53 بتاريخ 12 / 3 / 1984 – مكتب فني 35 – جزء 1 – صـ 657

دعوي الطرد للغصب غير مقدرة القيمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7433 سنة 1989 مدني طنطا الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بطرده من مساحة الأرض المبينة بالأوراق وتسليمها إليه خالية .

تأسيسا على أنه اشتراها ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 14/8/1981 وأثناء غيابه بالخارج اغتصبها الطاعن دون سند، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره.

حكمت بتاريخ 25/2/1993 بالطلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 650 سنة 43 ق طنطا وبتاريخ 25/11/1993 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على أن طلب الطرد للغصب غير مقدر القيمة فيدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية .

في حين أن المطعون ضده يستند في طلبه إلى ملكيته لعين النزاع فتقدر الدعوى بقيمة الأرض المتنازع عليها وفقا لسعر الضريبة الأصلية المربوطة عليها وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الدعوى حسب الطلبات الختامية رفعت بطلب طرد الطاعن من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع يده عليها بطريق الغصب.

وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات .

فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية.

وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يجعل النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

إذ قضى بإزالة المنشآت التي أقامها على أرض النزاع رغم أن المطعون ضده لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز له التمسك بقواعد  الالتصاق .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن حق ملكية العقار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه،.

ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجاز للمطعون ضده قبل تسجيل عقد شرائه الحق في طلب إعمال قواعد الالتصاق وقضى بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على عين النزاع .

فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض النزاع بالميراث الشرعي عن والده الذي اختص بها ضمن باقي القطعة بموجب القسمة التي تمت بينه وبين الورثة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

ودلل على ذلك بكشف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يتضمن أنها مكلفة باسمه كما نعى على الخبير بأنه انتهى في تقريره إلى أن المساحة المغتصبة تبلغ 31.42 مترا مربعا.

وهو ما يزيد عما أورده المطعون ضده بصحيفة الدعوى ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد  المدة الطويلة المكسبة للملكية  إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب.

ودلل على ذلك بكشف رسمي صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه.

كما اعترض على ما انتهى إليه الخبير في تقريره على النحو المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص .

رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6 لسنة 64 بتاريخ 14 / 2 / 1995 – مكتب فني 46 – جزء 1 – صـ 411

طلب الطرد لانتفاء السند يختلف عن طلب الطرد لانتهاء عقد الايجار

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع والتسليم لوضع يده عليها دون سند قانوني.

وقد فصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى وفق هذه الطلبات،.

فأستأنف المطعون ضده لتلك العين، وإذ كان الطلب الذي فصل فيه الحكم الابتدائي يختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب المبدي من المطعون ضده في المرحلة الاستئنافية .

باعتبار أن الطلب الأول هو الطرد للغصب بينما الطلب الثاني طرد الطاعن من العين المؤجرة له لانتهاء مدة عقد الإيجار وينطوي على طلب إنهاء عقد الإيجار.

ومن ثم فإن الطلب الأخير لم يقف عند حد إبداء سبب جديد أمام محكمة الاستئناف وإنما استطال إلى طلب جديد هو تعديل لموضوع الطلب الذي فصلت فيه محكمة أول درجة.

مما يعتبر من قبيل  الطلبات الجديدة  التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى على أساس هذا الطلب الجديد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4749 لسنة 75 بتاريخ 4 / 1 / 2006

أثر انتفاء امتداد عقد الايجار علي دعوي الطرد للغصب

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة ” الأربعاء ” (ب) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأربعاء 21 من ذو الحجة سنة 1442 ه الموافق 31 من يوليو سنة 2021 م.

أصدرت القرار الآتي

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2016 لسنة 79 ق.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه وإطراح ما عداه.

كما أنه من المقرر أنه يستلزم لتوافر المساكن التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البناء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته أن تحدث منذ بدء الإجارة .

وأن استخلاص حصول المشاركة السكنية أو بينها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقريرها دون معقب عليها.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدهما على ما استخلصه من مستندات الدعوى ومنها:

عقد الايجار المؤرخ 1/ 4/ 1941 .

وبطاقة الطاعن.

من أن لم تثبت أمام الطاعن مع المستأجر الأصلي منذ بدء العلاقة الايجارية وخلص إلى قضائه سالف البيان.

وكان ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق يكفي لحمل قضاءه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .

فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد جدلاً قيما لمحكمة الموضوع في سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .

وما أثاره بشأن أن كان يسدد أجره العين ومن سلمه والدته لمدة ثلاثين سنة فإن جاء عارياً عن الدليل مع النحو الذى فيه المادة 255 من قانون المرافعات.

أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل في موضوعها بالبند رقم 5529 لسنة 63 ق استئناف عالى الإسكندرية.

فمردود عليه بأن الدعوى الأخيرة تمثلت لبناء موضوعها في من الدعوى الماثلة إذ انها دعوى بطلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 1/ 4/ 1941 أو الاخلاء والتسليم .

في حين أن الدعوى الماثلة دعوى طرد للغصب الامر الذى لا يجوز من ذلك الحكم أي حجة في الدعوى الماثلة الأمر الذى يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248،249 من قانون المرافعات.

لذلك

أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2016 لسنة 79 بتاريخ 31 / 7 / 2021

دفع دعوي الطرد للغصب بالتملك بوضع اليد دفاع جوهري

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة ” الأحد” (ب) المدنية

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الأحد 10 من ذى القعد سنة 1442 ه الموافق 20 من يونيه سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتى 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4929 لسنة 85 ق .

الوقائع

فى يوم 7/3/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 13/1/2015 فى الاستئناف رقم 321 لسنة 33 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم:

بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفى 16/3/2021 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وبجلسة 17/1/2021 عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 20/6/2021 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد سراج الدين السكرى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:

المطعون ضده أقام الدعوى رقم 82 لسنة 2009 أمام محكمة قنا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من عقار التداعى والتسليم .

وقال بياناً لها أنه يمتلك عقار التداعى بالميراث الشرعى عن مورثه إلا أن الطاعن أغتصبه بدون وجه حق .

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بالطلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 321 لسنة 33 ق قنا ،

وبتاريخ 13/1/2015 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه .

وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ،

إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح ذلك الدفاع بقالة مخالفته لأقوال الشهود .

وأن الطاعن لم يقدم أمام خبير الدعوى ثمة شهود ، رغم أن الثابت  بتقرير الخبير  أنه قدم شاهدين قررا بوضع يده على عقار التداعى منذ أكثر من أربعين عاماً .

وهو ما حجب الحكم – بهذا التقرير الخاطئ – عن بحث وتحقيق شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مُملكا له ، وأن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر سبباً مستقلاً للتملك .

ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفى عنه بالتالى صفة الغصب ، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعاً جوهرياً فى دعوى طرده للغصب.

وأنه يجب على القاضي فى إدعاء التملك بالتقادم أن يعرض فى حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه .

وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه .

مما يجوز أن يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه فى أسباب حكمها بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها قاصراً .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية ودلل على ذلك بما قرره شاهديه أمام خبير الدعوى .

غير أن الحكم المطعون فيه طرح هذا الدفاع بقالة أن الطاعن لم يقدم أمام خبير الدعوى ثمة شهود رغم مخالفة ذلك القول لما هو ثابت بتقرير الخبير .

كما لم يعن ببحث العناصر الواقعية لهذا الدفاع ، وحجب نفسه عن تمحيصه ثبوتاً أو نفياً رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى .

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره للإخلال بحق الدفاع .

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4929 لسنة 85 بتاريخ 20 / 6 / 2021

استردادا الحيازة والطرد للغصب وقاعدة التفضيل

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء ( ب ) المدنية

محضر جلسة

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 11 من ذو القعدة سنة 1442 ه

الموافق 22 من يونيو سنة 2021 م.

أصدرت القرار الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10800 لسنة 87 ق.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان المحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها بما فيه تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها .

وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

وكان من المقرر أيضا أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له.

فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال.

وانما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون .

أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوی حيازة.

فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستندة في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملکه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه.

هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله.

فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه،

وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق .

وكان من المقرر أنه متى  تعادلت سندات المشترين  العقار واحد بأن كان عقد شراء كل منها له ابتدائية فإن تسلم أحدها العقار من البائع تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما .

لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك .

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بالطرد وتسليمه عين التداعي ،.

على سند من أنه يستند في دعواه إلى ملكيته لشقة التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 8/5/2012 صدر له من المطعون ضده الأول .

بينما قام المطعون ضده الثاني بشرائها من المطعون ضده الأول أيضا بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/3/2011 ولم يقم أي منها بتسجيل عقده .

بما مؤداه تساوي سندى الطرفين وعدم جواز نزع العين من تحت يد المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس ..

واذ لم يقدم الطاعن رفقة صحيفة طعنه – عملا بالمادة 55 من قانون المرافعات – ما يفيد سبق تمسکه  بصورية عقد بيع  المطعون ضده الثاني لعين النزاع.

کما خلت مدونات الحكم المطعون فيه من سبق تمسکه به فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بإغفاله تحقيق ذلك الدفاع يكون عارية عن الدليل .

ويضحى الطعن برمته قائما على غير الأسباب المبينة بالمادة ۲۶۸ قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.

لذلك

أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10800 لسنة 87 بتاريخ 22 / 6 / 2021

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت (أ) المدنية

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 10 من شوال سنة 1442ه

الموافق 22 من مايو سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16659 لسنة 90 ق .

” الوقائع “

فى يوم 24/10/2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الصادر بتاريخ 24/8/2020 في الاستئناف رقم 12988 لسنة 23 ق.

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى 3/11/2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وبجلسة 27/3/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 22/5/2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة فصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر نصر ياسين ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. في أن:

المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1908 لسنة 2016 إيجارات كلى شمال القاهرة بطلب  فسخ عقد الإيجار  المؤرخ 1/3/2012 لعدم سدادهم للأجرة المستحقة.

وإخلائهم من عين التداعي وإلزامهم بأداء مبلغ 1320 جنيه مقابل حق الانتفاع عن الفترة من 1/7/2015 حتى 31/5/2016 وما يستجد حتى تمام التنفيذ .

على سند أن مورثهم أستأجر عين التداعي وأنهم امتنعوا عن سداد الأجرة فأقام الدعوى .

طعن الطاعنون على عقد الإيجار بالجهالة وحلفوا يمين عدم العلم .

ندبت المحكمة خبير التزييف والتزوير، والمطعون ضده لم يسدد الأمانة .

فحكمت المحكمة بسقوط الحق في التمسك بالحكم التمهيدي وسقوط الحق في إثبات صحة العقد.

عدل المطعون ضده طلباته الى طلب الطرد للغصب وبتاريخ 27/10/2019 حكمت المحكمة بالطرد .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 12988 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف القاهرة .

وبتاريخ 24/8/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

في بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بطرد الطاعنين من عين التداعي على الرغم من أن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على ملكيته لعين التداعي بعد أن عدل طلباته الى طلب الطرد للغصب .

مما كان يجب على المحكمة إعمالا لنص المادتين 30 ، 70 من قانون الإثبات أن تحيل الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بعد ما نكل المطعون ضده عن سداد أمانة الخبير .

وقضت المحكمة بسقوط الحق في التمسك بالحكم التمهيدي وسقوط الحق في عقد الإيجار سند الدعوى .

وذلك لإثبات عناصر الدعوى بناء على طلب الطاعنين بيد أن المحكمة لم تستجب لطلبهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة 802 من القانون المدني أن ” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ” .

ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً .

ومن المقرر أيضاً أن من يدعى الملكية لنفسه يكون هو المكلف بإثبات دعواه ، وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه .

وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من عين التداعي على ما أورده بمدوناته من أنه:

قد صدر حكم في الاستئناف رقم 6834 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 1015 لسنة 2016 إيجارات شمال القاهرة برفض دعوى الطاعنين بالزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لصالحهم امتداداً لعقدي الإيجار المؤرخين 1994 .

1995 الصادرين لمورثهم ، واستدل من هذا الحكم على طرد الطاعنين من عين النزاع .

وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يستدل منه على ملكية المطعون ضده لعين التداعي الذى يجب أن تتوافر لديه حتى يقضى له بطرد الغاصب منها .

فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد استند الى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به بما يشوبه بالفساد فى الاستدلال وهذا حجبه عن الاستجابة الى طلب الطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها .

ورفضه لهذا الطلب بقوله أن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لكفاية المستندات في الدعوى لتكوين عقيدتها ، وأنه وإن كان هذا حقاً مقرراً لمحكمة الموضوع إلا أنه يجب وعملاً بما هو مستقر عليه بقضاء هذه المحكمة:

أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم الى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها اذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.

الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق الى كفاية المستندات بالدعوى لتكوين عقيدتها.

وهو ما لا يسوغ رفض الطلب خاصة بعد ما خلصت المحكمة الى أن ما استدل به الحكم المطعون فيه من مستندات لقضائه غير صالح للاستدلال به .

وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 16659 لسنة 90 بتاريخ 22 / 5 / 2021

أثر وضع اليد بلا سند مشروع في القانون

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة السبت ( د ) المدنية

محضر جلسة

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 5 من رمضان سنة 1442 ه الموافق 17 من أبريل سنة 2021 م .

أصدرت القرار الآتى 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5245 لسنة 87 ق

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله.

فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءاً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسند قانوني ثم زال .

وأن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المُثار بشأنه النزاع.

والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى طرد الطاعن من أرض التداعي والتسليم وإلزامه بالريع عن الفترة المُطالب بها وفقاً لما اطمئن إليه من تقرير خبير الدعوى الذى اطمأن إلى سلامة أبحاثه وصحة أسانيده .

وأن وضع يد الطاعن قد بُنى على علاقة إيجارية منقضية ولم يقدم الطاعن ما يفيد سبب امتداد واستمرار سنده في  وضع اليد .

وانتهت المحكمة إلى أن وضع يد الطاعن يُعد غصباً لملك غيره بما تكون دعوى المدعي – المطعون ضده – قد أُقيمت على سند صحيح .

ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً عدم قبوله .

ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات .

وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من القانون ذاته .

لذلك

أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5245 لسنة 87 بتاريخ 17 / 4 / 2021

اثبات دعوي الطرد للغصب بالخبرة

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة ” الاثنين” (ه) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخرة سنة 1442 ه الموافق 25 من يناير سنة 2021 .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 591 لسنة 85 ق .

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه .

و  الأخذ بتقرير الخبير محمولا  على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى إليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

وأنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات .

كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله .

فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد .

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير ولما اطمأن إليه من الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية.

أن المطعون ضده يمتلك العين مثار النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/ 9/ 2005 الصادر لها من المالكة التي سبق لها أن تملكتها بالعقد المؤرخ 28/ 6/ 1971.

وأن هذه العين ملكاً خالصاً للبائعة للمطعون ضده وأن مورث الطاعنين لم يقدم سند لوضع يده عليها وانتهى إلى أن وضع يده غاصب ، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعنين من تلك العين والتسليم للمطعون ضده .

وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .

فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

ولما كان يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات وما بعدها كى ينتج الإدعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك .

وكان الطاعنون وإن ادعوا بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 6/ 1971 سند ملكية البائعة للمطعون ضده إلا أنهم لم يسلكوا في إدعائهم الطريق الذى رسمه القانون في المادة 49 من قانون الإثبات المشار إليها .

ومن ثم لا على الحكم المطعون فيه التفاته عن  الإدعاء بالتزوير ، والنعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وإذ كانت الدعوى المطروحة بطلبات المطعون ضده فيها قد تأسست على ملكيته للعين مثار النزاع بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 23/ 9/ 2009.

وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 22217 لسنة 2008 جنح قسم دمنهور المقضي فيها بالبراءة لم يفصل في مسألة الملكية ومن ثم لا حجية له في الدعوى الراهنة .

وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وفصل فيه غير مقيد بما انتهى إليه الحكم الجنائي المشار إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

والنعي عليه في هذا الصدد على غير أساس . وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة صحيفة الطعن صورة رسمية من عقد الإيجار المؤرخ 24/ 3/ 2005 التي يستدلون بها على دفاعهم الوارد بوجه النعي حتى تتحقق المحكمة من نعيهم على الحكم المطعون فيه.

ومن ثم فإن هذا النعي يكون عارياً عن دليله وغير مقبول .

ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .

لذلك

أمرت المحكمة : في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 591 لسنة 85 بتاريخ 25 / 1 / 2021

عقد البيع العرفي غير المسجل في دعوي الطرد للغصب

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير محمولاً علي أسبابه .

متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهي إليها وأقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن دعوي الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله.

فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد .

وأن  عقد البيع   ولو لم يكن مشهراً ينقل إلي المشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به ويكون للمشتري أن يحل محل البائع له في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء علي الشيوع ومنها الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في العقار .

وأنه يحق للمالك علي الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر للغير وتبقي العين الموجرة في حيازته رغم الإجارة ، لأن المستأجر يعتبر حائزاً عرضياً لحساب المؤجر .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنين بطرد المطعون ضدهما من العين مثار النزاع علي ما خلص إليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه أن:

حيازة المطعون ضدهما للعين مثار النزاع تستند إلي ملكية الأول لحصه قدرها 7 قيراط من 24 قيراط في العقار الكائنة به هذه العين بموجب عقد البيع المؤرخ 24/12/1998 وتأجيره لها للمطعون ضده بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/2004 ومن ثم وجود سند لحيازتهما .

وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي لما انتهي إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .

فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

وإذ ساق الطاعنون دفاعهم الوارد بوجه النعي في عبارات عامة مبهمة شابها الغموض والجهالة ولم يبينوا ماهية المستندات التي قدموها والتفت الحكم عنها ولم يبينوا العيب الذي يعزونه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .

ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .

ويكون الطعن مقاماً علي غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

لذلك

أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10563 لسنة 80 بتاريخ 20 / 7 / 2022

محكمة النقـض

الدائرة المدنية والتجارية

دائرة الاثنين ( ب ) المدنية

محضر جلسة

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 2 من محرم سنة 1444 هـ الموافق 31 من يوليو سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2719سنة 91ق.

ثم صدر القرار الآتى

” المحكمــة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

لما كان التحقق من صفة وضع اليد ووقوع الغصب مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقرير الأدلة والمستندات بما فيها من تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منها .

متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه من أن الأرض محل النزاع ألت للمطعون ضده الأول والأخر بالشراء من هيئة الأوقاف المالكة لها بموجب عقد استبدال مؤرخ 9/1/2011 .

وأن وضع يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى للأخير دون سند ورتب علية ذلك طردهم من مساحة خمسة قراريط وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق .

ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمله وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه.

فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ومن ثم غير مقبول .

وإذا كانت  دعوي الطرد الغصب  من أعمال إدارة المال الشائع ولم يعترض الشريك الأخر على انفراد المطعون ضده الأول بإقامة الدعوى .

فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

لذلــــك

أمرت المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ـــــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفـــــات مع مصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2719 لسنة 91 بتاريخ 31 / 7 / 2022

محكمة النقض

الدائــــــرة المدنيـــــــة

دائرة الاثنين (ج) المدنيةمحضر جلسة

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الاثنين 18 من شعبان لسنة 1443 هـ الموافق 21 من مارس لسنة 2022م.

أصدرت القرار الآتى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13306 لسنة 84 ق .

” المحكمـــة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها .

كما أن لها سلطتها فى تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين .

وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

كما أن المقرر ، أن  المسألة الواحدة  بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليها القضاء بثبوت الحق فى الدعوى أو بانتفائه .

فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بأى دعوى تالية .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى الطاعنين بالإلزام بتحرير شرط غراس ومنع التعرض لهم .

على سند من أن المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 2830 لسنة 2001 مدنى كلى الفيوم ضد عبد الستار مصطفى محمد صميدة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار الغير مكتوب .

وتم تكييف الدعوى بأنها طرد للغصب وقُضى بحكم نهائى بطرده من عين التداعى وتسليمها لهم بموجب محضر التسليم المؤرخ 10/6/2003.

وأن الطاعن الأول قام بوضع يده عليها بدون سند قانونى.

وأن الطاعن الأول يستند فى دعواه المبتدأة إلى وجود شرط غراس لمورثه .

فيكون خلف خاص لشقيقه وعبد الستار مصطفى محمد صميدة – فلا يستطيع إثارة مرة أخرى بوجود شرط الغراس .

كما أن العقود سند ملكية المطعون ضدهم سالفي الذكر قد خلت من ثمة حقوق غراس للطاعنين.

وإنما استند الأخيرين إلى العرف الجاري بالمنطقة دون وجود سند قانونى .

أو عقود تفيد وجود حق لهم فى  ريع   المحصول أو ثمن الثمن .

وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم .

فإن ما أثاره الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره .

لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ولا محل لما أثاروه بشأن عدم  حجية العقود العرفية  .

وأنها مخالفة للعقد الأصلى من أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع .

ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء ،.

فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدموا رفق طعنهم صورة رسمية من العقد الأصلى محل النعى .

بما يكون ما أثاروه عارٍ عن الدليل .

بما يضحى الطعن غير مقبول.

لــذلك

أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13306 لسنة 84 بتاريخ 21 / 3 / 2022

الطرد للغصب في قضاء المحكمة الدستورية العليا بمصر

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أغسطس سنة 2022م، الموافق الثامن من محرم سنة 1444 

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 40 قضائية دستورية.

” الإجراءات “

بتاريخ الحادي عشر من أغسطس سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا.

طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976، والمادة (36) من لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي في 14/ 8/ 1946.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّــا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعـوى على النحـو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن كلاً من: رجاء توفيق محمد دعيبس، ونيهال فوزي محمد محمود، وجيلان فوزي محمد محمود،

قد أقمن الدعوى رقم 6171 لسنة 2009 مدني كلي الإسكندرية، ضد المدعين، بطلب الحكم:

بطردهم للغصب من القطعة رقم (2) المملوكة للأولى، والقطعة رقم (6) المملوكة للثانية، والقطعة رقم (5) المملوكة للثالثة، والموضحة المعالم والحدود والمساحة بصحيفة تلك الدعوى.

وذلك على سند من أنهن يمتلكن قطع الأرض الفضاء المذكورة حسب شفاف الحصر (ج/ 2) الخاص بأراضي الإصلاح الزراعي، البالغ مساحتها 1500 متر مربع، بناحية أبوتلات بمحافظة الإسكندرية،

وذلك بالشراء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب ثلاثة عقود مشهرة بأرقام 78، 79، 106 لسنة 1998، بطريق الإيداع، وفقًــا للقانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.

وهي المحررات المشهرة بأرقام 224، 358، 359، 360، 361 لسنة 1988، ولما كانت قطع الأرض المذكورة محلاً لعدة منازعات قضائية مع المدعين.

قُضي فيها لصالحهـن، استنادًا إلـــى أن تلك الأراضي تدخـل ضمن أملاك الدولــة ولا يجــوز تملكها بالتقادم، ومـن ثم يحـق لهـن حماية ملكيتهن وَرَدُّ أي عدوان عليها ومنها أفعال الغصب.

تدوولت الدعوى الموضوعية بالجلسات، وبجلسة 16/ 2/ 2010، وجه المدعون طلبًــا عارضًــا ضد المدعى عليهن المذكورات، بطلب الحكم بعـــدم تعرضهـــن لهم في حيازتهـــم لقطع الأرض الثلاث.

علـــى سند مـــن ملكيتهــم لهــا بثـــلاثة عقـــود بيــع ابتدائيـــة، اثنـــان منهـا مؤرخـــان 5/ 1/ 1980، والثالث مــؤرخ 17/ 9/ 1986، بالشــراء مــن ورثــة/ إبراهيم عبدالكريم الزنكلوني.

وبجلســة 17/ 7/ 2018، دفع الحاضر عن المدعين:

  • بعدم دستورية المادة (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.
  • والمادة (36) من لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي في 14/ 8/ 1946، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بعد استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 1976، تنص على أنه:

استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.

وتنص المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 14/ 8/ 1946، على أنه:

في الأحوال التي يجيز القانون فيها الشهر بطريق الإيداع تنسخ صورة مصدق عليها من المحرر على الورق الخاص المشار إليه في المادة (19) وتتبع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية ويحفظ الأصل في مكتب الشهر.

وحيث إن مناط  المصلحة الشخصية المباشرة  – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.

وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًــا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.

ويتغيا هذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها.

فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:

أولهما: أن يقيم المدعى – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّــا – اقتصاديًّــا أو غيره – قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلاً.

ويتعين دومًــا أن يكون الضرر مباشرًا منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًــا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره.

ثانيهما: أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعـون فيه، وليس ضـررًا متوهمًــا أو منتحلاً أو مجهـلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه.

دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

متى كان ذلك، وكان النصان المطعون عليهما يحيلان في شأن الشهر بطريق الإيداع وإجراءاته إلى المحررات والأحوال التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.

ولم يتضمنا في ذاتهما حكمًــا موضوعيًّــا محددًا مس حقًّــا للمدعين، فإن المصلحة في الطعن عليهما تكون منتقية، إذ لن يحقق الفصل في دستورية هذين النصين فائدة عملية للمدعين يتأثر بمقتضاها مركزهم القانوني في الدعوى الموضوعية.

بحسبان القوانين التي تجيز الشهر بطريق الإيداع تظل واجبة الاتباع، ولا يكون الضرر المدعى به من المدعين عائدًا إلى الحكم الوارد في المادتين المطعون فيهما.

بل مرده إلى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، التي تنص على أنه ……

ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة، دون أية رسوم بما في ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف.

وذلك كله وفقًــا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومن ثم تكون تلك المادة هــى التي تحــدد المستندات الواجب شهرهــا، بالنسبة للأراضي المستولى عليها نهائيًّــا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

كما تعين طريق شهرها بالإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة، دون أى رسوم، على نحو تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 80 لسنة 40 بتاريخ 6 / 8 / 2022

صيغة دعوي طرد للغصب

نقدم في هذا المبحث من البحث صيغة عملية من قضايا مكتب الأستاذ عبدالعيز حسين عمار المحامي بالنقض لقضية دعوي طرد للغصب، واستحقاق مقابل العجز في المساحة.

صيغة دعوي الطرد للغصب العملية

مقدمة هامة

القانون المصري أعطى للمشتري بعقد عرفى رفع دعوى طرد للغصب، على واضع اليد بلا سند مشروع من القانون، كذلك أعطى المشرع له حق مطالبة البائع له بدفع التعرض، و استحقاق مقابل العجز فى المساحة المبيعة.

اذن، القانون أعطى للمشترى الحق فى رفع دعويين ان توافرا سندهما الواقعي والقانوني وهما:

  1. دعوي طرد واضع اليد بلا سند مشروع المعروفة بالطرد للغصب، وترفع على الغاصب الذي بينه وبين المدعي فيه.
  2. دعوى استحقاق مقابل العجز فى مساحة المبيع، وترفع من المشتري المدعى على البائع المدعى عليه، لوجود علاقة تعاقدية بينهما.

ولكل منهما أحكامه الخاصة، وسنده القانوني، وسوف نناولهما فى هذه القضية العملية الواقعية من قضايا مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

دعوى طرد للغصب على الغاصب، واستحقاق على البائع

بعد دراسة تلك وقائع القضية، استبان لنا أن وقائعها مترابطة، بما لا يمكن معه فصلهما عن بعضهما، وضرورة نظرهما معا أمام قاضي واحد، وخبير واحد.

لا سيما أنه لا يوجد ما يمنع قانونا، تضمن الدعوى الواحدة عدة طلبات، طالما هناك ارتباط، بما يحتم ضرورة نظرهما معا لحسن العدالة، وتيسير الحكم بالحق المدعى به.

ذلك أن، المشترى ( المدعى ) اشتري عقار بمساحة محددة، وسدد ثمن العقار المبيع بالكامل، وتبين له فيما بعد وجود عجز ونقص فى المساحة، لا يجوز التسامح فيه، وتبين له كذلك أن المساحة محل العجز وضع يد الجار.

فأضحى المشترى، أمام امرين لا ثالث لهما:

  • اما أن البائع له قد باع مساحة أقل من المتفق عليها بالعقد.
  • واما أن البائع سلم له المساحة كاملة، وغصب الجار جزء منها.

الا أن الأمر الذي قد يكون واضحا بيع البائع له المساحة ناقصة ومغتصب منها من طرف الجار، جزء قبل ابرام البيع.

وبالتالي، وازاء هذا الوضع الشائك، كان لا بد وحتما، اختصام الطرفين البائع والجار، وطلب ندب خبير لبيان سبب العجز والمتسبب فيه، وتاريخه.

وعما اذا ما كان الجار غاصبا أم بيده سند مشروع من البائع للمدعى، أو من الغير.

وعما اذا ما كانت المساحة محل العجز، تدخل فى ملكية البائع بسنده الذي باع بموجبه من عدمه.

كل ذلك من أجل بيان المسئول عن العجز وتوجيه الطلب اليه، لذا تضمنت الدعوى ثلاث طلبات:

  • الأول وقبل الفصل فى موضوعها بندب خبير.
  • الثانى: موجه الي الجار ان كان غاصبا حسبما سيتبين من نقرير الخبير
  • الثالث: موجه الى البائع للمدعى أن كان مسئولا عن العجز وباع ما يزيد عن ما يملكه ويحوزه .

صيغة الدعوي القضائية بالطرد والاستحقاق

انه في يوم          الموافق    /      /

بناء علي طلب الاستاذ الدكتور / …. المقيم …. الجيزة  ومحله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار  المحامي بالنقض .

أنا                                       محضر محكمة مركز امبابه الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه واعلنت :

السيد / ….. – المقيم ….. – الجيزة  مخاطبا مع

      السيد / …. المقيم …… – الجيزة مخاطبا مع

الموضــــوع

بعقد بيع مؤرخ …. ، اشترى الطالب من المدعى عليه الثانى، ما هو أرض مساحتها ( واحد وعشرون قيراط، خمسة أسهم ) مقام عليها فيلا، من دورين على مساحة 188.5م2 من إجمالى المساحة.

ومحاطة بسور من الطوب بارتفاع 3م2 ، كائنة حوض …، القطعة …، زمام …، مركز …، محافظة الجيزة، والمحددة بحدود اربع هي :-

  • الحد البحري : …. (للمدعى فيها 2م2)
  • الحد الشرقي : ….. (للمدعى فيها 2م2)
  • الحد الغربي : …….
  • الحد القبلي : ……..

وقد أضحى المدعى بموجب العقد، صاحب حق الانتفاع والاستعمال عليها قانون، وازاء شروعه لتسجيل مساحة التداعى مشتراه ـ تقدم بطلب رفع مساحي رسمى .

تبين له بالطبيعة أن المساحة الفعلية تبلغ ( 17 ط، 15 س، سبعة عشر قيراط وخمسة عشر سهم فقط )، بنقض قدره  3 ط، 14 س ( ثلاثة قيراط و أربعة عشر سهم ).

وعندما خاطب البائع له بذلك العجز فى المساحة، أبلغه قولا أنه سلم له ما تحت يده، وأن هذه المساحة محل العجز، وضع يد الجار ( المدعى عليه ) غصبا بلا سند منه، أو من الغير .

ومن ثم وازاء ذلك وثبوت وجود عجز فعلى فى المساحة، أقام الطالب هذه الدعوى مختصما المعلن اليهما، بطلب طرد الأول للغصب، وتسليم المساحة وضع يده غصبا، الداخلة فى المساحة مشتراه بعقد البيع المؤرخ …. .

وبالزام المدعى عليه الثانى بالمقابل النقدى لمقدار العجز بالمساحة المبيعة على ضوء إجمالى الثمن المدفوع بعقد البيع.

ويركن المدعى فى بيان الحق فى الطلبين الى ندب خبير ليقوم ببيان واثبات أى من المدعى عليهما، المسئول عن العجز فى المساحة، وفقا للمبين بطلبات الدعوى فى نهاية صحيفتها .

السند القانونى والواقعي للدعوى

أولا: ثبوت شراء المدعى لمساحة ( 21 قيراط، 5 سهم ) بعقد البيع المؤرخ …. ، الصادر له من المعلن اليه الثانى، وثبوت وجود نقص بالمساحة المبيعة من الرفع المساحي الرسمى بالطبيعة أن المساحة الفعلية ( 17 قيراط، 15 سهم ) :

الثابت بعقد البيع المؤرخ ….. شراء المدعى لمساحة اجمالية قدرها 21 قيراط، 5 سهم، وأنه دفع إجمالى الثمن المبين بالعقد على تلك المساحة كاملة.

كما الثابت من كشف الرفع المساحي الرسمي أن المساحة الفعلية وضع يد المدعى هي ( 17 قيراط، 15 سهم ) بنقص عما بالعقد قدره ( 3 قيراط و 14 سهم تقريبا ) .

وتبين من ذلك أيضا أن المساحة محل العجز تقع فى أرض الجار ( المدعى عليه الأول ) ، وبمخاطبة المدعى عليه الثانى البائع للمدعى عن ذلك قال أنه سلم كامل المساحة المبيعة بالعقد.

وان القدر الناقض فى حوزة الجار بلا سند مشروع منه أو من الغير .

[ ازاء ذلك، وحيث أن بيان سبب النقص فى المساحة، وتاريخه، هو مسألة فنية، تظهر حقيقتها من خلال ندب خبير بالدعوى ليقوم بإجراء المعاينة بالطبيعة لكل من أرض المدعى، وأرض الجار المدعى عليه أولا.

للتحقق واثبات وجود القدر الناقص من أرض المدعى فى يد المدعى عليه الأول، وعما اذا كان بيده سند مشروع بذلك، وممن صدر له، ليتبين وجه الحق.

وعما اذا ما كان المدعى عليه الأول غاصبا لتلك المساحة، وعما اذا كان المدعى الثانى مسئولا ببيع مساحة أقل من المساحة الفعلية المبيعة بالعقد الصادر منه الى المدعى ]

لذلك، يطلب المدعى من عدالة المحكمة ويتمسك بندب خبير لبيان وجه الحق بالدعوى.

ويستند المدعى قانونا فى طلب طرد المدعى عليه الأول الى :

أنه صاحب حق الانتفاع، والاستعمال – للمساحة محل الغصب بموجب عقد البيع المؤرخ ….، باعتبار أن حق الانتفاع والاستعمال من أثار البيع المترتبة عليه فورا، ولو كان عرفيا.

ثبوت وجود نقص بالمساحة المبيعة له، وأنها داخلة فى أرض الجار المدعى عليه الأول، مما يجب معه عليه أن يقدم سنده المشروع فى وضع اليد على تلك المساحة من أرض المدعى، والا كانت يده ، يد غاصب .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض:

 أن دعوي الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءا بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسند قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد

نقض 2513/64 ق جلسة 2/1/2009

كذلك أن إقامة المالك الدليل علي وجود الغير بالعين كاف لإثبات واقعة الغصب وعلي الغير اثبات أن وجوده له سند قانوني يبرره.

الأصل – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة خلوص المكان لمالكه فيكفي الشركة المطعون ضدها اثباتا لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل علي وجود الطاعن في العين محل النزاع المحكوم لها.

لينتقل بذلك عبء اثبات العكس علي عاتق الطاعن -المغتصب- بوصفه مدعيا خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلي سبب قانوني يبرر ذلك

الطعن 333 لسنة 55 ق جلسة 14/12/1989

كذلك، من المقرر في قضاء محكمة النقض:

أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.

وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

الطعن رقم 2156 – لسنة 69 ق – جلسة 18-1-2012، النقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 ق – جلسة 19 -3  – 2015
ومن ثم يتمسك المدعى وبالبناء علي ما تقدم

بطرد المدعى عليه الأول لأن وضع يده على مساحة التداعى محل العجز بأرض المدعى مشتراه من المدعى عليه الثانى، لانتفاء سنده المشروع، لا سيما أن المدعى صاحب حق الانتفاع والاستعمال بعقده الصحيح، وهو حق تحميه المواد 802 ، 803 ، 804 من القانون المدنى.

حيث تنص المادة 802 من القانون المدنى على:

لمالك الشىء وحده، فى حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه والتصرف فيه.

و تنص المادة 803 من القانون المدنى على:

  1. مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوا أو عمقا.
  3. ويجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.

الهيئة الموقرة:

كل ما تقدم، باعتبار أن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى حق موضوعية تكون مهمة المحكمة فيها بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد.

وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

فالمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد .

لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها.

إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم 2513 –  لسنة 64 قضائية –  تاريخ الجلسة 26-1-2009

ثانيا: يستند المدعى فى طلب الزام المدعى عليه الثانى بضمان العجز فى المساحة المبيعة برد مقابل العجز نقدا الى:

حال اثبات الخبير المنتدب بالدعوى، أن المدعى عليه الأول غير غاصب، وبيده سند مشروع، ليس صادرا له من المدعى عليه الثانى.

وأنه قد باع للمدعى مساحة أقل من المتفق عليها بعقد البيع المؤرخ …..، فانه يكون مسئولا عن ذلك النقص بالمساحة، وملزما برد قيمة هذا العجز نقدا مع التعويض تأسيسا على :

أولا: مسئولية البائع عن نقص القدر المبيع، وضمان ذلك المواد 433/1، 434، 439، من القانون المدنى

المادة 433 / 1 من القانون المدني التى تنص علي أنه :

إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة 434 مدنى التى تنص على:

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة , فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب  فسخ العقد  وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.

المادة 439 مدني تنص علي:

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.

ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه

وقد قضت محكمة النقض أن

أن النص في الفقرة الأولي من المادة 433 من القانون المدني علي أنه ” إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق علي غير ذلك…”

 يدل علي أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .

بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسح البيع بحسب الأحوال وطالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد

(طعن 1547 س 58 ق نقض 20/5/1990)

والمستقر عليه فقها وجوب تسليم المبيع بنفس المقدار المتفق عليه في العقد:

القاعدة في التسليم هي وجوب أن يسلم البائع المبيع للمشتري بنفس الحالة التي كان عليها عند إبرام البيع وبنفس القدر المتفق عليه في العقد فالبائع ضامن لهذا القدر، وقد ينقص المبيع أو يزيد.

ويكون للمشتري المطالبة بالفسخ أو بإنقاص الثمن إذا حدث نقص في القدر للمسلم إليه عن القدر المتفق عليه في عقد البيع.

وقد يلتزم المشتري بتكملة الثمن إذا كانت هناك زيادة في قدر المبيع عن القدر المتفق عليه في العقد.

ولقد وضع المشرع حكما خاصا بتقادم الدعاوى الناشئة عن النقص أو الزيادة في مقدار المبيع إذا وجد بالبيع نقص .

وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحالة، وجب إعمال الاتفاق .

فإذا لم يوجد اتفاق، وجب العمل بالعرف الجاري في التعامل، وقد يكون النقص مما جرى العرف بالتسامح فيه وعندئذ لا يرجع المشتري علي البائع بشيء .

واذا كان هذا النقص لا يتسامح فيه كان للمشتري أن يرجع علي البائع بتعويض بسبب هذا النقص .

( الدكتور السنهوري – الوسيط – ص 473 )

وتسري الأحكام المتقدمة ، سواء كان النقص راجعا إلي خطأ البائع في تقدير المبيع عن حسن أو سوء نية أو كان راجعا إلي فعل الغير كانتقال ملكية بعض المبيع إلي الغير .

لأي سبب من أسباب كسب الملكية ولو بموجب تصرف صادر من البائع نفسه مقدم علي التصرف الصادر منه للمشتري أو إلي نزع ملكية جزء من المبيع

( المستشار أنور طلبه ص 465 )

ويلاحظ أن المشرع ، عندما جعل جزاء النقص في مقدار المبيع  دعوى إنقاص الثمن  أو دعوى الفسخ ، لم يميز بين ما إذا كان المبيع قابلا للتبعيض أو غير قابل له.

وبين ما إذا كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة ، ففي جميع هذه الفروض يكون للمشتري دعوى إنقاص الثمن أو دعوى فسخ البيع.

( الدكتور السنهوري- الوسيط –  ص 374 )

فانه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه يكون طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع فرق العجز في المساحة المبيعة له سند من الواقع والقانون.

ثانيا: عدم تقادم دعوي المدعي بفرق عجز المساحة الا بخمسة عشر سنة لتضمن عقد البيع بالبند التمهيدي تعيين مقدار المساحة علي وجه التقريب ( 21 قيراط و 5  سهم تحت العجز والزيادة )

فقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها في هذا الصدد :

وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد . سقوط حق المشترى في انقاص الثمن بمقدار العجز بالتقادم الحولي من وقت تسلم المبيع . شرطه . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيانه على وجه التقريب أو عدم تعيينه . أثره . تقادم دعوى المشترى بخمسة عشر سنة .

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٢ ق جلسة 6/7/2013 ، وذات المبدأ الطعن 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ق 277 ص 1490 ، طعن 960 س 60 ق نقض 21/11/1996

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث أن عقد البيع سند التداعي تضمن في البند التمهيدي منه أن المساحة المبيعة 21 قيراط و5 سهم تحت العجز والزيادة فانه يكون قد تم تعيين المقدار علي وجه التقريب ومن ثم فان الدعوي الراهنة لا تتقادم الا بمضي خمسة عشر سنة .

بنــاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية – الدائرة (   ) مدني كلى الكائن مقرها – شارع السودان – محافظة الجيزة – من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها المنعقدة علنا يوم          الموافق   /    / 2025 لسماع الحكم :

أولا : وقبل الفصل في موضوع الدعوى:

معاينة أرض التداعى بالطبيعة وأرض المدعى عليه، لبيان وتحديد المساحة محل العجز فى أرض المدعى وبيان سبب وضع المدعى عليه الأول، وعما اذا كان هناك ثمة تصرف بها من البائع للمدعى الى المدعى عليه الأول من عدمه.

كذلك بيان تاريخ وضع يد المدعى عليه على هذه المساحة محل العجز من أرض المدعى، ليتبين وجه الحق فيما اذا كان البائع للمدعى قد باع الى المدعى المساحة ناقصة، من عدمه.

 أيضا، تقدير قيمة هذا العجز نقدا من إجمالى الثمن المدفوع من المدعى بعقد البيع المؤرخ ….. مع الأخذ في الاعتبار تغير سعر الأرض عن وقت ابرام العقد.

 ثانيا: في موضوع الدعوى وبناء على ما سيؤول اليه تقرير الخبير :

( 1 ) في حال ثبوت غصب المدعى عليه الأول للمساحة محل العجز في أرض المدعى، بطرده للغصب من مساحة التداعى وفقا لتقرير الخبير، المغتصبة من إجمالى مساحة الأرض المبيعة للمدعى من المدعى عليه الثانى بعقد البيع المؤرخ …. ، وذلك لوضع اليد بدون سند مشروع وللغصب، وتسليم المدعى هذه المساحة خاليا من أى شواغل أو أشخاص .

( 2 ) في حال ثبوت مسئولية المدعى عليه الثانى عن المساحة محل العجز المبينة بتقرير الخبير، ببيعه المساحة ناقصة عما هو ثابت بعقد البيع المؤرخ …..، الصادر منه الى المدعى:

  • بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدي للمدعى قيمة فرق المساحة لعين التداعي من إجمالي واحد وعشرون قيراطا وخمسة أسهم، وذلك علي ضوء المبلغ المستحق والمقدر بتقرير الخبير.
  • الزامه الفوائد القانونية 4% من تاريخ ابرام عقد البيع وحتى تنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى.
  • الزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة، ويترك المدعى تقديره لعدالة المحكمة.
  • فضلا عن الالزام بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفقا للقانون

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

أهم الأسئلة الشائعة

ما هي دعوى الطرد للغصب؟

دعوى الطرد للغصب هي إجراء قانوني يُتخذ لاستعادة حق الانتفاع والاستعمال لعقار تم الاستيلاء عليه دون وجه حق من قبل شخص آخر وبدون سند مشروع من الواقع والقانون.

ما الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى منع التعرض؟

دعوى الطرد للغصب تهدف إلى استعادة حق الانتفاع والاستعمال بسند كعقد بيع من الغاصب بلا سند مشروع لوضع اليد، بينما دعوى منع التعرض تُرفع لمنع أي تعدٍ أو تعرض للحيازة فقط دون الحاجة إلى إثبات الملكية وحق الانتفاع والاستعمال .

ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطرد للغصب؟

تشمل المستندات عادةً: سند حق الانتفاع والاستعمال كعقد بيع ولو كان عرفيا، أو عقد انتفاع إثبات واقعة الغصب. أي مستندات أخرى تدعم حق المدعي في العقار.

ما هي المدة الزمنية اللازمة للفصل في دعوى الطرد للغصب؟

ليس هناك مدة محددة، والأمر يتوقف على ندب خبير في الدعوي فضلا عن أنها تنظر علي درجتين ابتدائي واستئناف

هل يمكن استئناف حكم دعوى الطرد للغصب؟

نعم، يمكن لأي من الطرفين استئناف الحكم إذا كان لديه أسباب قانونية تستدعي ذلك.

دعوي الطرد للغصب قانونا

في الختام، نقول أن دعوي الطرد للغصب من الدعاوي القضائية المتداولة في المحاكم المدنية المصرية، التي تعطي صاحب الحق في الملكية أو الانتفاع والاستعمال رد ملكيته وحقه من الغاصب بلا سند. لذلك، كان البحث الهام لكل محامي ومتقاضي، لفهم الشروط القانونية اللازمة لرفع الدعوي، وأسباب رفضها، ومدة التقادم.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}