بحث شامل و موسوعة دفوع ودفاع المحامي (موسوعة الدفوع المدنية ) يتضمن موجز لأوجه الدفاع والدفوع في الدعاوي المدنية وقضايا الإيجارات وفقا لنصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين الإيجارات وتعين المحامي في كتابة المذكرات القضائية.

موسوعة الدفاع والدفوع في القضايا

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

الدفوع فى قانون المرافعات تعتبر دفوعا شكلية ، بعضها متعلق بالنظام العام ، والبعض نسبى ، وتتعلق بالاعلان وفق صحيح القانون ، وانعقاد الخصومة ، ومواعيد الطعون ، واختصاص المحاكم قيميا ونوعيا ومحليا ، وبإجراءات تصحيح شكل الدعوى ، والتدخل فيها من الغير هجوميا ، أو انضماميا ، وإدخال الغير في الخصومة ، وأسباب بطلان الحكم ، والمصلحة والصفة فى الدعوى ، وشروط جواز سماعها ، وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها

موسوعة لدفوع وماهية الدفاع

الدفع القانوني ، بحث مختصر يتضمن ماهية الدفع ، والهدف والغاية منه ،  والفروق بينه وبين الدفاع في الدعوي ، ومتى يدفع بالدفع ووقته وميعاده وطريقة الدفع ، ونبين أيضا أنواع الدفوع ، والتقسيمات هذه الدفوع ، والدفوع كثيرة ومتنوعة وحسب موضوع الدعوى فهناك الدفوع الشكلية ، وهناك الدفوع الموضوعية

 تعريف الدفع

 هو وسيلة من الوسائل التي يستخدمها المحامي للرد علي الدعوي لحفظ حق موكله والحيلولة دون القضاء لخصمه بكل طلباته او البعض منها وهو سلاح المحامي المجد في الدعوي بل يعد سلاحا ماضيا في الدعوي اذا كان الدفع صحيحاً وأصاب الحقيقة

الهدف والغاية من الدفع

المقصود منه هو حماية الموكل من القضاء لخصمه بكل طلباته او بعضها او عدم إجابة الخصم الي تحقيق طلبه في الدعوي باي طريق من طرق الاثبات التي يطلب تحقيق طلباته بها سواء كان الهدف منه القضاء في الدعوي شكلا بعدم القبول او موضوعا برفض الدعوي او بعدم إجابة الخصم لبعض الطلبات

 الفرق بين الدفع والدفاع

الدفع الهدف منه الرد علي الدعوي برمتها بغرض رفض الطلبات فيها او القضاء ببعضها دون البعض الاخر والقضاء بعدم قبولها ويجب ابداؤه من صاحب المصلحة فيه دون غيره ولو كان مستفيدا منه بصفة صريحة وجازمة وبعبارات تدل عليه ولا ينفك مبديه من التمسك به حتي اقفال باب المرافعة في الدعوي

اما القول المرسل والذي يحوم حول الدفع دون إيضاح المقصود منه فلا يعد دفعا ولا تجيبه المحكمة بأسباب خاصة في حكمها ولا تلتفت اليه اما الدفاع في الدعوي

اما ان يكون دفاعا جوهريا او دفاعا غير جوهري والدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي له تأثير في الدعوي وان لم تجبه المحكمة يكون حكمها باطلا ومثله مثل طلب ندب خبير في الدعوي المقامة بطلب ريع عن غصب وهو الوسيلة الوحيدة لإثبات الدعوي او طلب التحقيق لنفي تسلم مبلغا من النقود مقامه بشأنه الدعوي للمطالبة به

ولا يوجد فيها دليل اخر علي عدم تسلم هذا المبلغ من المال ومثله أيضا اجراء معاينة بأي طريق لتحديد قيمة التلفيات في دعوي المطالبة بتعويض عن اتلاف منقولات وهكذا ويبدي الدفع او الدفاع اما شفاهة ويثبت في محضر جلسة المرافعة او بمذكرة دفاع وهي الاصوب في القضايا المدنية كوسيلة ناجحة من وسائل المرافعات المكتوبة

 أنواع الدفوع

تنقسم الدفوع الي دفوع شكلية ودفوع بعدم القبول ودفوع موضوعية – والهدف من هذه التفرقة ان الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول هي دفوع تتعلق بشكل الخصومة في الدعوي وقبولها يترتب عليه انهاء الخصومة في الدعوي امام المحكمة من حيث الشكل دون موضوع الدعوي

ولكن لا يترتب عليه انتهاء الخصومة من حيث الحق المرفوعة به الدعوي سواء بثبوت الحق او نفيه ويجوز للمدعي فيها اعادة رفع الدعوي للمطالبة بذات الحق طالما لم يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم بحسب الاحوال

اما الدفوع بعدم القبول الموضوعي او الدفوع الموضوعية فيترتب علي اجابته ثبوت الحق في الدعوي او نفيه وتنقضي به الخصومة في الدعوي من حيث الموضوع بحيث لا يجوز فيها اعادة رفع الدعوي ضد ذات المدعي عليه فيها وبذات الطلبات طالما صدر الحكم فيها حائزا لقوة الامر المقضي ( أي حكما نهائيا )

تقسيم الدفوع من حيث تصدي المحكمة لها

  • أولا :دفوع متعلقة بالنظام العام
  • ثانيا : دفوع غير متعلقة بالنظام العام يجب ان يدفع بها الخصم صاحب المصلحة

الدفوع الاولي المتعلقة بالنظام العام تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها صاحب المصلحة لتعلقها بإجراءات التقاضي التي هي من النظام العام اما الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام فيجب ان يدفع بها صاحب المصلحة لكي تتصدي لها المحكمة وتفصل فيها

الدفوع من حيث وقت ابدائها

الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول الشكلية يجب ابداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوي أو ابداء طلبات موضوعية فيها والا سقط الحق فيها اما الدفوع الموضوعية او الدفوع بعدم القبول الموضوعية فتبدي في اية حالة تكون عليها الدعوي وفي حالة تعدد الدفوع الشكلية يجب ابداؤها علي الترتيب الاتي الدفوع بعدم الاختصاص المحلي

ثم الدفع بعدم قبول الدعوي الغير متعلق بالنظام العام ثم الدفع بعدم قبول الدعوي لتخلف اتخاذ اجراء معين كالدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لاستئناف السير فيها بعد مضي ثلاثة اشهر من ايداع الصحيفة قلم الكتاب دون اعلان المدعي عليه بفعل راجع للمدعي ( المادة 70 مرافعات )

او الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن بعد تجديدها من الشطب ولم يحضر المدعي ولم تكن الدعوي مهيأة للفصل فيها بإبداء طلبات الطرفين او جددت الدعوي من الشطب بعد مضي الستين يوما وفي كلتا الحالتين اذا ابدي الدفع وتحققت أسباب الجزاء قضت المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن طبقا للمادة 82/1 من قانون المرافعات

 حقوق لا تسقط بالتقادم

  • أولا : جريمة التعذيب لا تسقط عنها ابدا المسئولية الجنائية والمدنية ولا الحق في التعويض عن الاضرار الناجمة عنها مهما طال الزمن عملا بالمادة 52 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ودساتير مصر السابقة عليه والمتعاقبة اعتبارا من دستور مصر الدائم لسنة 1971 حتي الدستور الحالي
  • ثانيا : الحق في الاسم هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يسقط ابدا بالتقادم ويورث لأولاده
( المادة 38 من القانون المدني )
  • ثالثا : ضمان البائع بالنسبة للمشتري في عدم تعرضه للمشتري في البيع او في الانتفاع به ونقل ملكيته اليه عملا بالمادتين 428 ،439 من القانون المدني وينتقل الحق في الضمان لورثة البائع

دفوع المحامى فى الاختصاص

أهمية قانون المرافعات

يعد قانون المرافعات من أهم القوانين الخاصة بالإجراءات ورفع الدعاوى والحكم فيها ، ويجب على الأستاذ المحامى الاهتمام بقانون المرافعات ، والتمعن فيه ، فلا يجوز للقانوني أن يقضى فى دعواه بعدم انعقاد الخصومة أو انعدامها ، لإجراءات شكلية ، فأرى أن البعض يركز على النص الموضوعى المتعلق بالحق موضوع الدعوى ذاته ، والالتفات عن إجراءات الدعوى ذاتها الشكلية ، التى يضيع الحق الموضوعى بسببها بسبب خطا شكلى ، اذا ما كان موضوع الدعوى متعلق بميعاد حتمي للمطالبة بالحق

الدفوع المتعلقة بالاختصاص

هذه الدفوع الهدف منها التخلص من ولاية المحكمة علي الدعوي والحيلولة دون نظرها والفصل فيها من محكمة اخري وهي أربعة دفوع علي النحو الاتي :
  •  دفوع متعلقة بالنظام العام
  • دفوع غير متعلقة بالنظام العام

والهدف من هذا التقسيم هو ان النوع الاول تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها اما النوع الثاني يجب ان يدفع به المدعي عليه لكي تفصل فيه المحكمة وتحدد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي ويجب الدفع به قبل الكلام في الدعوي وابداء أي دفع اخر موضوعي او دفاع في الدعوي او طلبات فيها والا سقط الحق في الدفع

أولا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي

وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام كما ذكرنا بحيث تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها دون ان يدفع به الخصوم وذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي التي هي من النظام العام لتحديد المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوي وينعقد هذا الاختصاص بالنسبة للقضايا التي موضوعها متعلق بقرار اداري إيجابي كالقرار بفصل موظف او قرار سلبي كامتناع الجهة الإدارية عن صدور قرار بترقية موظف او دعوي موضوعها عقد اداري تكون الجهة الإدارية طرفا فيه او التعويض عن الاضرار الناتجة عن القرارات الإدارية او العقود الإدارية

ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي

وهو دفع متعلق بالنظام العام تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم بالنسبة للدعاوي التي جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة بعينها مهما كانت قيمة الدعوي مثل دعاوي تسليم العقارات المرفوعة بصفة اصلية ودعاوي قسمة المال الشائع ودعاوي صحة التوقيع علي العقود التي اسند الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات والدعاوي الخاصة بالمنازعات العمالية جعل الاختصاص بنظرها منعقدا للمحاكم العمالية الخ

ثالثا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي

وهذا الدفع أيضا من الدفوع المتعلقة بالنظام العام تتصدي المحكمة من تلقاء نفسها للفصل فيه ولو لم يدفع به الخصوم وذلك لإسناد المشرع الاختصاص بنظر الدعاوي لمحكمة بعينها طبقا لقيمة الدعوي سواء كانت محكمة جزئية ام محكمة ابتدائية

وتقدير قيمة الدعوي يكون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد من 36 حتي 41 دون اعتبار للتقدير الوارد في أي قانون اخر كقانون الرسوم القضائية مثلا واسند الاختصاص للمحاكم الجزئية بنظر الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه

ويكون حكمها ابتدائيا قابل للاستئناف بالنسبة للدعاوي التي تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن أربعين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا في الدعوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه غير قابل للاستئناف الا اذا كان الحكم قد صدر مشوبا بالبطلان او مبني علي اجراءات باطلة او صدر بالمخالفة لحكم سابق لم يحز حجية الامر المقضي  حتي رفع الاستئناف أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام الولائي او النوعي او القيمي بشرط ايداع كفالة قدرها مائة جنيه رفق الصحيفة

وذلك علي التفصيل السابق ذكره عند الحديث عن الطعن في الاحكام وتختص المحاكم الابتدائية ومأمورياتها قيميا بنظر الدعاوي التي تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه مهما كانت تلك القيمة ويكون حكمها في تلك الحالة ابتدائيا قابل للطعن فيه امام محاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها ويكون حكمها انتهائيا اذا لم تجاوز قيمة الدعوي أربعين الف جنيه غير قابل للطعن فيه باستثناء الحالات السابق ذكرها عند الحديث عن الحكم الانتهائي الصادر من المحاكم الجزئية

تعقيب هام بشأن قيمة الدعوي

تم تعديل قيمة الاختصاص القيمي ليصبح مائة الف جنيه بدلا من أربعين الف وخمسة عشر الف جنيه بدلا من خمسة الاف

رابعا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي

دفع غير متعلق بالنظام ويجب التمسك به قبل التكلم فى الموضوع

هذا الدفع ليس من النظام العام فلا تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه وهو المدعي عليه والاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه وعند عدم وجود موطن داخل الدولة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامة المدعي عليه

ما لم يحدد القانون محكمة اخري لنظر النزاع مثل المحكمة التي يقع في دائرتها العقار في الدعاوي العينية والعقارية كدعوي تثبيت الملكية وغيرها عملا بالمادة 50 من قانون المرافعات واذا تعدد المدعي عليهم انعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم

الا ان ذلك لا يمنع الاخرين من الدفع بعدم الاختصاص المحلي بشرط ان يكون في هذه الحالة تعدد المدعي عليهم حقيقيا وليس صوريا ( المادة 49 مرافعات )

ويجوز الاتفاق علي الاختصاص المحلي لنظر النزاع بين الطرفين وفي الشركات والهيئات ترفع الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها ( المادة 52 مرافعات )

الاستثناء من هذه القاعدة يجوز رفع الدعوي بالنسبة للشخص الاعتباري

الهيئة او الشركة او الجمعية امام فرعها بشرط ان يكون هذا الفرع يمارس ذات النشاط الذي يمارسه المركز الرئيسي ويقوم بذات الاعمال التي يقوم بها هذا المركز وينوب عنه بشرط ان تعلن صحيفة الدعوي بالمركز الرئيسي وان يكون موضوع الدعوي متعلقا بمسالة من المسائل المتصلة بهذا الفرع

وفي هذه الحالة يكون المدعي بالخيار بين رفع الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي او المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الهيئة او الشركة ومن امثلة ذلك الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والهيئات الاجتماعية والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للكهرباء او مياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات بأنواعها الي غير ذلك من الأمثلة التي لها فرع في العديد من المدن وتمارس ذات النشاط الذي يمارسه المركز الرئيسي

الدفوع القانونية للمحامى فى قانون الاثبات المدنى

هذه بعض الدفوع القانونية فى قانون الاثبات المدنى والتجارى ، وليست كلها ، فحسب سير الدعوى تظهر دفوعا يمكن ابداؤها ، وننوه أن كل مادة من مواد قانون الاثبات ، يمكن أن يخرج عنها دفعا ، فيجب قراءة النص بعناية وتطبيقه على سير الدعوى والمطلوب اثباته

  • وننوه أيضا أن نصوص قانون الاثبات المدنى غير متعلقة بالنظام العام ، فيجوز مخالفتها
  • وأيضا وجوب تمسك المحامى بالدفع صراحة وجزما امام المحكمة ، والا سقط حقه فى الدفع ،

مثال ذلك طلب الخصم الاثبات بشهادة بشهادة الشهود لواقعة لا يجوز اثباتها بالشهادة لتعلقها بنصاب محدد ، هنا يجب الدفع بعدم جواز الاثبات بالشهادة والا سقط الحق فيه لو صدر حكما بالتحقيق ، ونفذ

 أولا الدفع او الطعن بالجهالة على توقيع المورث على السند الكتابي

 هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالصحة او عدم صحه الورقة المطعون عليها وهو صوره  مخففة من صور الطعن بالتزوير  جعله المشرع حق للوارث بنص الماده 14 من قانون الاثبات فاذا ما دفع به الوارث او موكله بتوكيل يبيح له الطعن بالتزوير انقلب عبء الاثبات وانتقل من الطاعن كمدعي عليه الي المطعون ضده المدعي المتمسك بالورقة وللمحكمة في هذه الحالة تحليف الوارث يمين عدم العلم فاذا لم يحلف اليمين ورفض او غاب عن جلسة الحلف عد ناكلا وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن .

اما اذا حلف اليمين كان علي المدعي اثبات صحة صدور التوقيع علي الورقة من المورث سواء بالإمضاء او بصمة الاصبع او بصمة الختم كما ان له التنازل عن التمسك بالورقة ان راي ذلك وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوي دون الاعتداد بتلك الورقة وتضمن ذلك الطعن المادة 14 من قانون الاثبات بشرط ان يبدي الدفع قبل الكلام في الموضوع وفور الاطلاع علي الورقة عند تقديمها

ثانيا : الطعن بالإنكار علي الورقة ممن وقعها

هذا الطعن ينتقل به عبء الاثبات من المدعي عليه المنسوب صدور الورقة منه الي المدعي المتمسك بالورقة ولا يحلف الطاعن في هذه الحالة يمين عدم العلم وبعد ابداء ها الدفع علي المدعي اما اثبات صدور التوقيع بأحد انواعه الثلاثة السابق ذكرها

واما التنازل عن التمسك بالورقة وتقضي المحكمة بناء علي المتوافر من الأدلة في الدعوي غير تلك الورقة ويشترط لقبول هذا الدفع ان يدفع به المدعي عليه وقبل الكلام في الدعوي او مناقشة موضوع المحرر والا سقط حقه في ابداء الدفع

وقضت المحكمة بعدم قبوله كما ان هذا الطعن و الطعن بالجهالة لا يقبلان اذ ا كان  قد سبق الاحتجاج بالورقة في دعوي اخري بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعهما وقضت المحكمة بصحة تلك الورقة او قضت بعدم قبول الطعن صراحة او ضمنا لكن ذلك لا يمنع من الطعن بالتزوير علي صلب ذلك المحرر كما سيلي

خطأ شائع الطعن بعد مناقشة موضوع المحرر

 من الأخطاء الشائعة في المحاكم من بعض المحامين ان يدفع باي من الدفعين السابقين بعد الحديث في موضوع المحرر المطعون عليه سواء بحديث مثبت في محاضر الجلسة او حديث بمذكرات الدفاع مما يسقط الحق في هذا الدفع والقضاء بعدم قبوله ونص علي هذا الدفع بالمادة 14 من قانون الاثبات

ثالثا : الطعن بالتزوير علي المحرر سواء توقيعا فقط ام صلبا وتوقيعا

الطعن بالتزوير علي الورقة كدليل في الاثبات سواء كانت ورقة رسمية صادرة من جهة رسمية ام ورقة عرفية صادرة من احد الافراد سواء كانوا افراد طبيعيين ام معنويين كشركات القطاع الخاص او الجمعيات وفي تلك الحالة قد يكون التوقيع (ببصمة خاتم اكلاشية فقط )

وتمام هذا الدفع يكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة المرفوعة امامها الدعوي يتضمن مواضع التزوير المراد تحقيقها وطرق اثباته المراد اثباته بها ثم اعلان مذكرة شواهد التزوير هذه خلال الثمانية ايام التالية لتاريخ ايداع مذكرة شواهد التزوير قلم الكتاب والا قضي بسقوط الحق في الطعن كما يشترط أيضا لقبول ذلك الطعن ان يكون منتجا في النزاع

ويجب ابداؤه ممن كان موكلا بتوكيل يبيح له هذا الطعن سواء كان توكيلا عاما او خاصا ام مصدقا عليه من الشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية اذا كان صادرا من دولة اجنبية ( محضر ايداع بالشهر العقاري )

وهذا الطعن منصوص عليه في المواد من 30 من قانون الاثبات فما بعدها حتي المادة 57 ويتم تحقيقه بالشهود وبالخبرة او كليهما

رابعا : الدفع بعدم قبول اجراء المضاهاة علي اوراق عرفية غير معترف بها

عند قبول الادعاء بالتزوير لإجراء المضاهاة تقدم اوراق رسمية او اوراق عرفية معترف بها من قبل الطرف الاخر المطعون ضده بالتزوير والا قضي بعدم قبول اجراء المضاهاة في هذه الحالة اما الأوراق الرسمية فتقبل للمضاهاة ولو لم يعترف بها الطرف الاخر

ملحوظة :

  • (1) يجوز للمحكمة ان تقضي وبرد وبطلان الورقة المحتج بها امامها اذا رات بجلاء انه ولو لم يدع امامها بالتزوير انها مزوره عملا بالمادة 58 من قانون الاثبات
  • (2) اذا تنازل المتمسك بالورقة المدعي بتزويرها عن التمسك بها من جميع المدعي عليهم بالتزوير ففي هذه الحالة تقضي المحكمة بإنهاء اجراءات الطعن بالتزوير وضبط الورقة وحفظها دون تسليمها للمتمسك بها كما ان للمتمسك بالورقة السير في اجراءات اثبات صحتها رغم ذلك التنازل

خامسا : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة او بشهادة الشهود

محل الاثبات اما يكون وقائع مادية كالتسليم والبناء والغراس وغيرها وقد يكون تصرفات قانونية كالاتفاق والالتزامات عموما والوفاء سواء بمبالغ نقدية او مثليات وفي الحالة الاولي يجوز  الاثبات بالبينة وشهادة الشهود أيا كانت قيمة المطالبة اما في الحالة الثانية فلا يجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن الالف جنيه او كان غير محدد القيمة . اما اذا كانت قيمته تقل عن الف جنيه فيجوز اثباته بشهادة الشهود ( عملا بالمادة 60 من قانون الاثبات )

ويجب ان يبدي هذا الدفع قبل صدور حكم التحقيق او قبل سماع الشهود بعد الحكم بالتحقيق وفي الحالة الأخيرة تعيد المحكمة الدعوي للمرافعة وتحكم في موضوعها بناء علي الأدلة الأخرى

ملحوظة :

تلاحظ في المجال العملي عدم ابداء هذا الدفع الا بعد الافراغ من سماع الشهود وهو من الأخطاء الشائعة اذ ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا

وفي هذه الحالة التراخي عن ابداء هذا الدفع في حينه الي ما بعد تمام ادلاء الشهود بشهادتهم او سماع شهود النفي المقدمين من المدعي عليه او المدعي بحسب الاحوال فان ذلك يعد رضاءا ضمنيا بمخالفة قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود – وهذه القاعدة لا تكون الا في الدعاوي المدنية فقط

دون الدعاوي التجارية وذلك تيسيرا للمعاملات التجارية بين التجار فيجوز الاثبات بالنسبة للتصرفات القانونية مهما كانت قيمتها ونوعها بشهادة الشهود كما لا يقبل هذا الدفع عند ثبوت وجود مانع ادبي كالقرابة او النفوذ الادبي كعلاقة الزوجية او متولي التربية كالمعلم مثلا وغيره

سادسا : الدفع بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة فيما تضمنه دليلا كتابيا

اذ لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود لما يخالف ما اشتمل عليه دليلا كتابيا او ما يجاوزه او اذا كان المطلوب هو جزء من حق او اذا طالب الخصم فيما يزيد عن الف جنيه في الدعوي ثم عدل بعد ذلك وطالب بما قيمته تقل عن الالف جنيه

سابعا : الدفع ببطلان شهادة الشهود

ويقبل هذا الدفع في احد حالتين
  1. الاولي : ان يثبت وجود خصومة بينه وبين من يشهد عليه ويقع من يشهد عليه عبء اثبات تلك الخصومة سواء بحكم قضائي او بغيره من الأدلة الأخرى المقبولة لدي المحكمة التي لها تقدير تلك الأدلة
  2. الثانية : ان يثبت زور هذه الشهادة بحكم قضائي نهائي وبات

ملحوظة العبرة في الشهادة هي سن الشاهد وقت الادلاء بالشهادة فيشترط ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني ( 21 سنة ) وقت الادلاء بالشهادة لا وقت حدوث الواقعة المشهود بها .

ثامنا : الدفع ببطلان عمل الخبير

ويتحقق هذا الدفع في حالتين :
  1. الاولي عدم دعوة الخصم للحضور امامه وباشر الخبير المأمورية في غيبته اما اذا اثبت في اول محضر من محاضر اعماله دعوة الخصم بكتاب مسجل فان ذلك يكفي لإثبات تلك الدعوة ومتي ثبتت دعوة الخصوم علي الوجه الصحيح فللخبير الحق في مباشرة المأمورية في غيبة من لم يحضر من الخصوم ( المادة 146 من قانون الاثبات )
  2. الثانية : اذا باشر المأمورية خبيرا اخر غير الذي تم ندبه تحديدا او الخبير الذي باشر مأمورية غير تلك التي انتدب لمباشرتها او جاوز الخبير صلاحياته المنصوص عليها في الحكم الصادر بندبه ( المواد من 135 ،136 ،140 ،1489 ،153) من قانون الاثبات والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء والمادة 131 من قانون السلطة القضائية) وعلي من يريد زيادة في معرفة الدفوع المتعلقة ببطلان عمل الخبير الاطلاع علي تلك القوانين

تاسعا : الدفع بعدم قبول توجيه اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة  شرعت لمن لم يكن لديه دليل مقبول في الدعوي يلجا بها الخصم للاحتكام الي ذمة خصمه وهي مأخوذة أصلا من الشريعة الإسلامية وتبدا صيغتها بعبارة ” احلف بالله العظيم “

وللقاضي تعديل صيغتها لتكون قانونية عند غموضها ممن أعلن خصمه بها بحيث لا تخرج عن مضمونها ولا يقبل توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب او موجهة لواقعة يراد اثباتها بها غير متعلقة بشخص من وجهت اليه

كما لا يجوز توجيهها لواقعة تشكل جريمة بالنسبة لمن وجهت اليه كواقعة تسلم مبالغ نقدية او منقولات علي سبيل الأمانة لتسليمها لأخر المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات المصري او واقعة تشكل جريمة بالنسبة لأي عقد من العقود الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في تلك المادة او غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة لجمهورية مصر العربية ( قانون العقوبات )

وللخصم الاخر الحق في رد اليمين علي من طلبها وفي كلا الحالتين من يحلف خسر الدعوي ( المادة 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل )

عاشرا : الدفع بعدم قبول رجوع الخصم في اليمين أوردها متي قبل الخصم الحلف

لمن وجه اليمين وقبل خصمه الحلف فلا يقبل منه الرجوع فيها وكذلك لمن قبل حلف اليمين بعد ردها عليه فلا يقبل من خصمه الذي ردها الرجوع في الرد ( طبقا للمادة 116 من قانون الاثبات)

حادي عشر : الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها

هذا الدفع من الدفوع الموضوعية في الدعوي وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي تحققت شروط قبوله ولو لم يدفع به صاحب المصلحة فيه وذلك استثناءات من القاعدة العامة في الدفوع الموضوعية والتي جلها لا تتعلق بالنظام العام واساسه المادة 101 من قانون الاثبات

والهدف منه الرد علي الدعوي برمتها لسبق الفصل فيها بحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي ( وقوة الامر المقضي او حجية الامر المقضي تختلفان اذ الاولي تثبت علي الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ الجبري اما الثانية فتثبت للأحكام القابلة للطعن بطريق من طرق الطعن العادية كالاستئناف والمعارضة )

ولقبول ذلك الدفع والقضاء بموجبه يجب توافر وحدة الخصوم في الدعويين والمقصود بهم الخصوم الحقيقين اما خصوم المواجهة فلمن نازع في الدعوي الاولي فقط فاصبح خصما فيها واختصم في الدعوي الثانية ووحدة الموضوع بان يكون الموضوع او شق منه في الدعوي الاولي هو ذات موضوع الدعوي الثانية وان يكون السبب واحدا في الدعويين

والسبب هو الأساس القانوني الذي يستند اليه في المطالبة ( احد مصادر الالتزام الواردة علي سبيل الحصر في القانون المدني ) فاذا لم تتوافر تلك الشروط الثلاثة او تخلف احد منها قضي بعدم قبول الدفع ويشترط ان يكون الخصمان قد تجادلا في الدعوي الاولي وناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا مانعا

ومثال ذلك الدعوي الاولي بتثبيت ملكية لعقار استنادا لعقد بيع مسجل وقضي فيها بتثبيت الملكية ثم اقام المدعي عليه دعوي ثانية طالبا تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عن ذات العقار وقبل مضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوي الاولي

فان هذا الحكم قد حاز قوة الامر المقضي بين الطرفين لكن اذا اكتملت ومدة وضع اليد بشروطها لهذا الأخير بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم الاول فان هذا الحكم لا يحوز حجية بين الطرفين في هذه الحالة

ثاني عشر : الدفع بحجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني

 ويشترط لقبول هذا الدفع ان يكون الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما للفعل الكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدني  وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله

ومن امثلة ذلك فصل المحكمة الجنائية في أي جريمة من الجرائم سواء اكانت جناية كالقتل او جنحة كالقتل الخطأ او الضرب البسيط او مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات وقضي فيها بإدانة المتهم بحكم نهائي وبات

فهذا الحكم ينال الحجية امام القضاء المدني اذا أقيمت دعوي تعويض عن الاضرار الناجمة عن الفعل المقضي بإدانة المتهم فيه والذي شكل الجريمة الجنائية امام القاضي المدني وذلك عملا بنص المادتين 102 من قانون الاثبات والمادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية . والعكس ليس صحيحا اذا لا حجية للحكم المدني امام القضاء الجنائي

ملحوظة :

اما اذا كانت الدعوي الجنائية لا زالت متداوله ولم يفصل فيها بعد او فصل فيها بحكم غير نهائي او حكم نهائي ولم يطعن فيه بالنقض او طعن فيه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ورفع عن الفعل الجنائي دعوي امام القضاء المدني فعلي الأخير الانتظار حتي يفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات

ومن ثم تقضي المحكمة المدنية بوقف الدعوي تعليقا حتي يفصل في الدعوي الجنائية . او القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها قبل الاوان أما الحكم الجنائي الذي صدر غيابياً فلا حجية له أمام القضاء المدني .

دفوع المحامى فى خصومة الاستئناف

الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضى ، طعنا على الحكم الابتدائى ، الصادر من محكمة أول درجة ، ويجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة الدفوع والدفاع المعدة كأسباب لاستئناف الحكم

وتتناول أمرين :
  • الأول الدفاع والدفوع المبداه امام محكمة أول درجة ان ردت عليها رد مخالف لصحيح القانون ، أو التفتت عنها تماما
  • الثانى أوجه الدفاع والدفوع الجديدة ان وجدت

مع التنويه ان كان هناك دفوعا شكلية يجب ابداؤها والتمسك بها بصحيفة الاستئناف

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن

 وذلك اذا كان الحكم صادرا من المحاكم الجزئية في غير دعاوي التسليم ورفع مام محكمة الاستئناف العالي او كان الطعن في حكم صادر من المحكمة الجزئية في دعوي التسليم المرفوعة بصفة اصلية ورفع الاستئناف عنه امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفيما عدا ذلك من أنواع الاختصاص تخضع للقواعد العامة

الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه ممن قضي له بكل طلباته او ممن لم يحكم عليه بشئ

عملا بنص المادة 211 من قانون المرافعات

وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها اذ لا يكون الطعن الا ممن لم يحكم له بشئ أو حكم له ببعض طلباته دون البعض وان يكون خصما حقيقيا في الدعوي الصادر فيها الحكم اما والخصم الذي اختصم لكي يصدر الحكم في مواجهته فهو ليس خصما حقيقيا وليس له الحق في الطعن الا اذا نازع في الدعوي الصادر فيها الحكم ففي هذه الحالة ينقلب خصما حقيقيا وله الحق في الطعن

الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر اثناء سير الخصومة وقبل صدور حكم نهائي فيها

 اذ لا يجوز الطعن في  الأحكام الصادرة اثناء سير الدعوي  ولم تنتهي بها الخصومة ويكون استئنافها مع الحكم الصادر في الدعوي وانهي الخصومة فيها وهذا كقاعدة عامة

الاستثناء : يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولا تنهي بها الخصومة اذا كانت احكاما وقتية او مستعجلة او صادره بوقف الدعوي تعليقا او جواز او وجوبا او بناء علي اتفاق الخصوم او كانت احكاما قابلة للتنفيذ الجبري

وهي تلك الاحكام الصادرة في شق من موضوع الدعوي وقابلة للتنفيذ الجبري ورغبة الشرع في ذلك منع تقطيع اوصال القضية وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يترتب عليه تعويق الفصل في الدعوي

 اما اذا كان الحكم الصادر اثناء سير الخصومة من شقين وتضمن نوعين من القضاء احدهما لا يقبل الطعن المباشر والاخر يقبله وفقا للاستثناءات الواردة في المادة رقم 212 من قانون المرافعات

وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة او أساس مشترك يستلزم حتي البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فان الطعن في نوعي القضاء يكون جائزا اثناء سير الخصومة ( مثل الفصل في شق من الدعوي قابل للتنفيذ الجبري وشق قضي برفض الطعن بالتزوير وكان السند المطعون عليه يكون الأساس المشترك لهذين الشقين )

 الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد او سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

هذا الدفع من النظام العام وهو دفع يتعلق بشكل الخصومة في الطعن وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي فيه دون توقف علي دفع المستأنف ضده بصفته به وسبق الحديث تفصيلا علي  مواعيد الطعن   في الاحكام فيرجي الرجوع اليه

الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب

أراد المشرع نقل الدعوي الصادر فيها الحكم من محكمة الدرجة الاولي الي محكمة الدرجة الثانية واضعا نصب عينيه أهمية موضوعها ووضع قاعدة لذلك وهي قيمة الدعوي وفقا لآخر طلبات المدعي فيها فاذا كانت قيمتها تقل عن خمسة الاف جنيه وصدر الحكم فيها من المحكمة الجزئية

فان هذا الحكم غير جائز استئنافه الا للحالات المستثناة التي سبق ذكرها عن الاحكام الغير جائز استئنافها فيرجي الرجوع اليه وكذلك الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومأمورياتها في الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه {المادتين 42/1 ،47/1 من قانون المرافعات}

 الدفع بعدم قبول تدخل خصم خارج عن نطاق الخصومة امام محكمة اول درجة

لا يجوز التدخل الهجومي فى الاستئناف من الغير الذى لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة ، ولكن يجوز التدخل الانضمامى فى الاستئناف ، سواء بجانب المستأنف أو المستأنف عليه

 الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

لا يجوز طرح طلبات جديدة غير التى صدر بشأنها الحكم الابتدائى محل الاستئناف لأن قاعدة التقاضى على درجتين من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ، بتفويت احدى درجات التقاضى عل الخصم ، فالأثر الناقل للاستئناف يكون فقط عما تناوله حكم أول درجة واستئناف المستأنف لأحد الأمور التى تناولها الحكم

 الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات الحالة

دعوي اثبات الحالة الهدف منها الحصول علي دليل يخشي من ضياعه بفعل الأشخاص او بفعل الطبيعة او الزمن مثل طلب سماع شاهد شهادته مهمة في اثبات حق من الحقوق وشارف علي الموت او اثبات امر ما قبل زوال آثاره مثل التعويض عن اتلاف مزروعات او ماكينة او بناء وغيره

فتقام الدعوي بطلب ندب خبير او اجراء معاينة لأثبات الضرر وسواء اكان الحكم الصادر في تلك الدعوي حكما عاديا أم حكما مستعجلا فهو غير جائز استئنافه وذلك لتحقق الغرض منه في اثبات او نفي الدليل المستمد من تلك الدعوي التي هو موضوعها لا يتعلق بحق يراد اقتضاؤه بل الحصول علي دليل يستدل به في دعوى لاحقة

 عدم جواز  استئناف الحكم الصادر بناء علي عقد صلح تم بين الطرفين

اذ ان عقد الصلح الذي تم بين الطرفين تستقر به الحقوق وتنتهي به الخصومة وله حجية بين طرفيه لا يستطيع أيا منهما نقض تلك الحجية الا اذا اثبت ان ذلك الصلح قد شابه البطلان وفي الحالة الاولي غير جائز استئنافه وفي الحالة الثانية يجوز استئنافه بشرط ايداع الكفالة المقررة في المادة 221/2 من قانون المرافعات وقدرها مائة جنيه طبقا لأخر تعديل لتلك المادة

عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة :

اليمين الحاسمة  هي تلك التي يلجا اليها الخصم الذي لا دليل له في الدعوي فيلوز اليها محتكما الي ذمة خصمة وله حلفها او ردها علي التفصيل الذي سيلي في معرض الحديث عن الدفوع المتعلقة بالإثبات في قانون الاثبات فالأحكام الصادرة بناء علي تلك اليمين تكون قد حسمت النزاع بين الطرفين وهي غير جائزا استئنافها الا اذا كان هناك بطلان في توجيه اليمين ذاتها او بطلان في اجراءات توجيهها وفي هذه الحالة يجب ان يودع المستأنف الكفالة المنصوص عليها في المادة (221) من قانون المرافعات

 عدم جواز الطعن في الحكم بالتطليق خلعا :

رغم ان هذا الدفع يتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصية الا انني رأيت الحديث عنه بمناسبه الدفوع المتعلقة  بالطعن بالاستئناف لما له من اهميه في المجال العملي وهذا النوع من الطلاق وان يدعي بعض الرجال انه فيه اساءه لهم الا ان مرد ذلك دفع تلك الإساءة باللجوء الى الطريق الذي اباحه له الشرع في طلاق الزوجة اذا استحالت العشرة بينهما ولا يتعنت يتركها في عصمته رغما عنها وهي كارهه له

وقد اجازه المشرع لدفع الضرر عند عدم التراضي علي الفرقة بين الزوجين بشرط ان تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية و الشرعية وإقرارها ببغض الحياه الزوجية معه وخشيتها الا تقيم حدود الله وقد نصت على شروطه الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والحكم الصادر بتطليق الزوجة خلعا غير جائز استئنافه مطلقا او الطعن عليه بطريق النقض

وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز استئناف حكم الخلع مطلقا حتى ولو كان الحكم باطلا فى خصومة لم تنعقد  استثناء من تلك القاعدة

عدم قبول دعوى الطلاق خلعا بين الزوجين المختلفين الملة والطائفة بالنسبة لغير المسلمين الا اذا كانت شريعة الزوج تجيز الطلاق ومثال ذلك اذا كانت الزوجة مسيحيه ارثوذكسيه وكان الزوج مسيحي كاثوليكي

فان دعوى الخلع التي تقيمها الزوجة للتفريق بينهما ( باعتبار ان الشريعة الإسلامية هي واجبه التطبيق في هذه الحالة) فان هذه الدعوى تكون غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم قبولها وذلك عملا بنص الماده 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000 سالف الذكر

دفوع قضايا الإيجارات للمحامى

قضايا الإيجارات من أهم القضايا المنظورة بالمحاكم ، سواء عقود ايجار قديم تخضع لنصوص وقواعد قوانين الايجار الاستثنائية ، أو عقود الايجار قانون جديد ، تخضع لنصوص وقواعد القانون المدنى

فنجد دعاوى اخلاء لتحقق أحد أسباب الاخلاء المذكورة حصرا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، ونجد دعوى اخلاء لعدم وجود أحد المعنيين بالامتداد القانون حصرا عن المستأجر الأصلى المذكورين بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ونجد دعوى اخلاء لمستأجر أجنبى ، ودعوى اخلاء لامتلاك المستأجر عقار مكون من ثلاث أدوار فأكثر ، ودعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أو التكرار

ونجد دعوى فسخ عقد ايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، ونجد دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الايجار ، وأخيرا وجد سبب جديد بإخلاء المستأجر المعنوى لانتهاء مدة عقد الايجار ، وتتكاثر المنازعات بشأن كلمة مشاهرة فى بند المدة ، فتعدد بذلك الدفوع القانونية فى قضايا الإيجارات

تعريف عقد الايجار

الايجار عقد يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ معين لمدة معينة لقاء اجر معلوم ولا يشترط ان يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة وفي هذه الحالة يكون عقد الايجار نافذا بين طرفيه الا انه لا ينفذ في حق ملك الغير الا اذا اجازه وهو ما يعرف بجواز تأجير ملك الغير { 558 من القانون المدني }

وقد يكون هذا العقد خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني أو القواعد المنصوص عليها في قوانين ايجار الأماكن وسوف اتناول الدفوع المتعلقة بكلا من النوعين علي حده مع التنويه عند وجود الاختلاف ما أمكن

أولا : الدفع بعدم قبول دعوي اثبات العلاقة الإيجارية

(1) هذه الدعوي كقاعدة عامة شرعت لأي من طرفي العلاقة وتخضع في الإثبات للقواعد العامة في الاثبات فاذا لم تجاوز قيمة العقد الألف جنيه يمكن اثباته بشهادة الشهود اما اذا ذادت القيمة عن الالف جنيه كان الاثبات بالكتابة الا انه لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا علي التفصيل الذي سبق ذكره عند الحديث عن الدفوع المتعلقة بقانون الاثبات

(2) اما اذا كان عقد الايجار خاضع لقانون ايجار الأماكن فيختلف الاثبات بالنسبة للمؤجر عن المستأجر فأوجب المشرع علي المؤجر كتابة عقد الايجار بالنسبة للعقود التي بعد العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ولا يجوز للمؤجر ان يثبت التعاقد او شروطه الا بالكتابة ما لم يكن العقد قد فقد بسبب اجنبي كالسرقة او الحريق اما المستأجر فيخضع في الاثبات للقواعد العامة السابق ذكرها

(ب) اما اذا كانت العلاقة الإيجارية قد ابرمت قبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/8/1969 ولم توجد عقود مكتوبة او تعذر الحصول عليها جاز الاثبات لكلا من المتعاقدين بكافة الطرق مهما تكن قيمة الدعوي

ثانيا : الدفع بانقضاء العلاقة الإيجارية بانقضاء حق الانتفاع

هذه الدعوي شرعت للمؤجر مالك حق الانتفاع دون ملكيته للرقبة فينقضي هذا الايجار بانقضاء حق الانتفاع متي أقيمت بانقضاء ذلك الحق من مالك الرقبة او مالك العين وذلك عملا بنص المادة 560 من القانون المدني

ثالثا : الدفع بعدم قبول الدعوي بطلب انتهاء عقد الايجار التي لم يسبقها انذار علي التفصيل الاتي : ( المادة 563 مدني )

  • (1) في حالة الاتفاق علي مدة ينتهي العقد خلالها فطبقا للقواعد العامة في القانون المدني التي توجب اعذار المدين قبل المطالبة بالوفاء بالالتزام فيجب سبق الدعوي بإنذار من المؤجر او المستأجر بحسب الاحوال قبل رفع الدعوي والا كانت غير مقبولة ولا يشترط مدة لحصول الإنذار خلالها متي كانت مدة معقولة
  • (2) في حالة عدم الاتفاق علي تحديد مدة للإيجار او انعقد لمدة غير معينة او تعزر اثبات تلك المدة اعتبر الايجار منعقدا للمدة المعينة لدفع الأجرة وينقضي الايجار بانقضائها بناء علي طلب احد الطرفين بشرط التنبيه علي الطرف الاخر علي النحو التالي في الأراضي اذا كانت مدة العقد 6 شهور او اكثر يكون التنبيه قبل انقضائها بثلاثة اشهر

فاذا كانت اقل من ستة اشهر وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير وفي المنازل والمحلات والمتاجر والمخازن اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة 4 اشهر فاكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير وفي المساكن والغرف المؤثثة اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة شهرين او اكثر وجب التنبيه قبل انقضائها بشهر فاذا كانت اقل من شهرين وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير .

ولا يشترط شكل معين للتنبيه فقد يكون بإنذار علي يد محضر او بخطاب مسجل او شفاهة ويقع عبء اثبات حصوله علي من يحتج به واذا تم التنبيه بعد مضي المدة اصبح غير نافذ ولو كان سبب التأخير قوة قاهرة

رابعا : فسخ عقد الايجار لعدم صلاحية العين او نقص الانتفاع بها نقصها كبيرا { المادة 565 من القانون المدني}

هذه الدعوي شرعت للمستأجر فله طلب فسخ العقد او الانتقاص من الأجرة بمقدار الانتقاص من المنفعة او انتقاص المنفعة

خامسا : الدفع بفسخ عقد الايجار اذا كانت العين في حالة تعرض المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم { المادة 565/2 مدني }

ففي هذه الحالة من حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض ان كان له محل وللمستأجر الحق في الفسخ ولو سبق له التنازل عن هذا الحق كما ان للقاضي الحق في فسخ العقد لتعلق ذلك بالنظام العام

سادسا : الدفع ببطلان عقد الايجار لاستحالة وجود العين المؤجرة { المادة 131 من القانون المدني }

فلا يشترط لصحة العقد في هذه الحالة وجود العين وقت التعاقد بل يكفي ان تكون ممكنة الوجود مستقبلا وسبق شرح هذا الدفع بالتفصيل اثناء الحديث عن الدفوع في القانون المدني

سابعا : الدفع بانفساخ عقد الايجار لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا لا تصلح للانتفاع بها { المادة 569 من القانون المدني }

في هذه الحالة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وحكم القاضي مقرر للفسخ وليس منشئ له

ثامنا : الدفع بالأحق في التفضيل عند تعدد المستأجرين لعين واحدة { المادة 572 من القانون المدني }

(1) وهذا الدفع شرع للمستأجر وتكون الأفضلية لمن سبق له وضع اليد علي العين بشرط ان تكون كل عقود ايجارهم صحيحة ونافذه وهذه الحالة تعالج حالة تزاحم المستأجرين بعقود عرفية او عقود تزيد مدتها عن تسع سنوات وغير مسجلة

(2) اما اذا كان احد هذه العقود مسجلا متي كانت مدته تزيد عن تسع سنوات ومن ابرمه حسن النية فضل هو عن الاخرين

(3) اما اذا لم يوجد ميعاد للأفضلية بان يكون جميع المستأجر لم يضع ايا منهم اليد علي العين المؤجرة ولم يكن ايا منهم قد سجل عقده فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم ( الحق في التسليم ) الا طلب التعويض

المفاضلة بين عقود الايجار الخاضعة لقانون ايجار الأماكن

حظر المشرع في المادة 24/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الأماكن ابرام اكثر من عقد ايجار من مالك واحد لعين واحدة وجعل من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون والزم القاضي بالقضاء ببطلان العقد اللاحق وجعل ذلك متعلقا بالنظام العام

ومن ثم فالمفاضلة تكون بين تلك العقود لتحديد العقد السابق هي بالعقد الثابت التاريخ ولا عبرة بالعقود التي تحمل تواريخ عرفية ويعتد بذلك العقد ولو كان تاريخه العرفي لاحقا علي تاريخه الثابت ولو كان العقد اللاحق مسجلا لان التسجيل واثبات التاريخ في مرتبة واحده عند تعدد العقود بحيث اذا وجد عقد ثابت التاريخ قبل تسجيل عقد اخر كان العقد الثابت التاريخ مفضلا عن العقد المسجل

( وقاعدة التفضيل هنا تختلف عن قاعدة التفضيل المعمول بها في القانون المدني التي تأخذ بالأسبقية في وضع اليد دون اثبات التاريخ ) والتسجيل لا يكون الا لعقود الايجار التي تزيد مدتها علي تسع سنوات

تاسعا : الدفع بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر من المالك السابق في حق المشتري للعين التي لم تكن قائمة وقت البيع علي نحو يجعلها صالحة للانتفاع بها